Article 1
تمت الموافقة على الإتفاقية الإطارية الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 04 أكتوبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بتمويل واردات كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير من النفط الخام والمواد البترولية بمبلغ لا يتجاوز مائة وخمسون مليون ( 150.000.000) دولار أمريكي والشركة التونسية للكهرباء والغاز من الغاز الطبيعي بمبلغ لا يتجاوز مائة وستين مليون (160.000.000) دولار أمريكي.