loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°50/2016 relatif à la réduction des frais appliqués sur l'exportation des déchets en fer et sur l'exportation jusqu'à la fin de l'année 2017

Source : Ministère des finances
Thème : Industrie, énergie et mines
Projet de loi dans sa totalité
95 Pour
19 Contre
14 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 16h 45mn
Durée de retard 6h
Total 6
présence 66.66%
En plénière
Durée 4h 15mn
Durée de retard 3h 30mn
Total 2
présence 81.1%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2016-07-11 2017-01-12
Dépôt
2017-01-12 2017-03-30
2017-01-12
2017-02-08
2017-02-10
2017-03-30
Discussion en commission
2017-04-12 2017-04-12
2017-04-12
Discussion en plénière
2017-04-13 2017-04-13
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi N°50/2016 relatif à la réduction des frais appliqués sur l'exportation des déchets en fer et sur l'exportation jusqu'à la fin de l'année 2017

Article 1

يخفض في مبلغ المعلوم المستوجب عند التصدير على الفضلات من الحديد المدرجة برقم البند 72.04 من تعريفة المعاليم الديوانية باستثناء فضلات الصلب المقاوم للصدأ (الإينوكس) المدرجة برقمي التعريفة الديوانية 72042110008 و 7204219000 الى 90 دينار عن الطن الواحد.

Article 2

يرخص خلال سنة 2016 في تصدير الفضلات من الحديد المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون وبكميات قصوى في حدود 100 ألف طن للشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" و100 ألف طن للمجمعين والمؤسسات الصناعية المنتجة للفضلات الحديدة. 

Article 3

تكلف وزارة الصناعة بالإشراف على عمليات التصدير المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة. 

Titre

Projet de loi N°50/2016 relatif à la réduction des frais appliqués sur l'exportation des déchets en fer et sur l'exportation jusqu'à la fin de l'année 2017

Article 1

يخفض في مبلغ المعلوم المستوجب عند التصدير على الفضلات من الحديد المدرجة برقم البند 72.04 من تعريفة المعاليم الديوانية باستثناء فضلات الصلب المقاوم للصدأ (الإينوكس) المدرجة برقمي التعريفة الديوانية 72042110008 و 7204219000 الى 90 دينار عن الطن الواحد.

Article 2

يرخص خلال سنة 2016 في تصدير الفضلات من الحديد المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون وبكميات قصوى في حدود 100 ألف طن للشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" و100 ألف طن للمجمعين والمؤسسات الصناعية المنتجة للفضلات الحديدة. 

Article 3

تكلف وزارة الصناعة بالإشراف على عمليات التصدير المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة. 

Titre

Projet de loi N°50/2016 relatif à la réduction des frais appliqués sur l'exportation des déchets en fer et sur l'exportation jusqu'à la fin de l'année 2017

Article 1

يخفض في مبلغ المعلوم المستوجب عند التصدير على الفضلات من الحديد المدرجة برقم البند 72.04 من تعريفة المعاليم الديوانية باستثناء فضلات الصلب المقاوم للصدأ (الإينوكس) المدرجة برقمي التعريفة الديوانية 72042110008 و 7204219000 الى 90 دينار عن الطن الواحد.

Article 2

  • تعديل الفصل كما يلي

يرخص إلى موفى 2017 في تصدير الفضلات من الحديد المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون وبكميات قصوى في حدود 100 ألف طن للشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" و75 ألف طن للمجمعين. 

Proposé par

يرخص إلى موفى 2017 في تصدير الفضلات من الحديد المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون وبكميات قصوى في حدود 75 ألف طن للشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" و50 ألف طن للمجمعين. 

Article 3

تكلف وزارة الصناعة بالإشراف على عمليات التصدير المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة. 

Titre

Projet de loi N°50/2016 relatif à la réduction des frais appliqués sur l'exportation des déchets en fer et sur l'exportation jusqu'à la fin de l'année 2017