loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi organique N°30/2016 relatif aux dispositions communes entre les instances constitutionnelles indépendantes

Source : Ministère des Relations avec les Instances Constitutionnelles, la Société Civile et les Droits de l'Homme
Thème : Autres
Projet de loi dans sa totalité
132 Pour
5 Contre
0 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 64h 21mn
Durée de retard 25h 29mn
Total 22
présence 27.77%
En plénière
Durée 13h 14mn
Durée de retard 20h 31mn
Total 9
présence 79.72%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2016-05-20 2017-06-06
Dépôt
2017-06-06 2017-06-20
2017-06-06
2017-06-13
2017-06-14
2017-06-15
2017-06-20
Discussion en commission
2017-07-04 2017-07-05
2017-07-04
2017-07-05
Discussion en plénière
2017-10-24 2017-10-25
2017-10-25
law_project_status_review_in_commission
2017-10-27 2017-10-27
2017-10-27
law_project_status_review_in_plenary
2017-12-05 2017-12-08
2017-12-05
2017-12-06
2017-12-07
2017-12-08
law_project_status_review_in_commission
2017-12-08 2017-12-08
law_project_status_review_in_plenary
2017-12-09 2017-12-09
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi organique N°30/2016 relatif aux dispositions communes entre les instances constitutionnelles indépendantes

Article 1

يهدف هذا القانون الأساسي إلى تنظيم صنف الهيئات الدستورية المحدث بمقتضى الباب السادس من الدستور وضبط الآثار القانونية المترتبة عن الطبيعة المستقلة المسندة لها. كما يضبط المبادئ والقواعد المشتركة المنطبقة عليها.

فضلا عن أحكام هذا القانون تنطبق على الهيئات الدستورية المستقلة المشار إليها في ما يلي بـ"الهيئة" أو "الهيئات"، أحكام القوانين والأنظمة الداخلية الخاصة بكل هيئة.

Article 2

تعمل الهيئات في حدود اختصاصها على دعم الديمقراطية وتخضع لمبادئ دولة القانون والحوكمة الرشيدة والشفافية والنجاعة والنزاهة وحسن التصرف في المال العمومي والمساءلة.

على كافة مؤسسات الدولة تيسير عمل الهيئات وفق صيغ وإجراء ات تضبطها القوانين الخاصة بها.

الهيئات الدستورية المستقلة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب.

Article 3

الهيئات أشخاص معنوية عمومية، تتمتع بالشخصية القانونية و لها الحق خصوصا في:

  • التعاقد،
  • اكتساب أملاك عقارية ومنقولة. وترسم بسجل خاص تمسكه الوزارة المكلفة بأملاك الدولة،
  • التقاضي.

يمثل الهيئة قانونا رئيسها وفي حالة التعذر نائب الرئيس. ويمكن للرئيس تكليف أحد أعضاء المجلس أو مدير الجهاز الإداري بتمثيل الهيئة.  

Article 4

تتمتع الهيئات باستقلالية إدارية ومالية طبق الدستور وأحكام هذا القانون.

لا تخضع الهيئات في ممارسة مهامها لأي سلطة رئاسية أو سلطة إشراف. ولا تتلقى أي تعليمات.

ويحجر كل تدلّ من أي جهة كانت في سير أعمالها.

Article 5

تتكون الهيئة من مجلس هيئة المشار إليه في ما يلي ب "المجلس"، وجهاز إداري. ويمكن حسب خصوصية كل هيئة احداث الهياكل اللازمة لممارستها لمهامها بموجب القوانين المنظمة لها.

يسهر المجلس على تحقيق المهام الدستورية المسندة للهيئة. ويتمتع قصد ذلك بسلطة تقريرية.

يباشر الجهاز الإداري تحت إشراف المجلس الشؤون الإدارية والمالية والفنية للهيئة في حدود الصلاحيات التي يفوضها إليه المجلس.

Article 6

يتكون مجلس الهيئة من أعضاء متفرّغين يتم انتخابهم لفترة واحدة مدّتها ست سنوات، بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. و يلتزم بمبدأ التّناصف بين المرأة و الرّجل في تركيبة مجالس الهيئات.

يسمى أعضاء المجلس بأمر رئاسي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يؤدي أعضاء المجلس المنتخبون اليمين أمام رئيس الجمهورية.

يجتمع الأعضاء إثر أداء اليمين بدعوة من العضو الأكبر سنا، وبرئاسته ويساعده العضو الأصغر سنا. يختار الأعضاء رئيس الهيئة ونائبه بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي الأعضاء.

ان كانت رئيسة الهيئة امرأة يكون نائبها رجل والعكس بالعكس.

Article 7

لا يمكن جمع صفة رئيس أو عضو مجلس هيئة مع صفة عضو في الحكومة أو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الأعلى للقضاء أو تقلد منصب منتخب.

كما لا يمكن الجمع مع أي وظيفة عمومية أخرى أو نشاط مهني.

عضو الحكومة أو المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للقضاء أو العضو المتقلد لمنصب منتخب، الذي يتم انتخابه عضوا بإحدى الهيئات يٌعَدُّ مستقيلا من مهامه الأولى.

يجب على العضو المنتخب أن يتوقف مباشرة اثر انتخابه عن أي نشاط لا يمكن جمعه مع مهامه الجديدة. إن كان العضو عونا عموميا أو قاضيا يوضع في حالة إلحاق طيلة مدة انتخابه.

Article 8

يتقاضى رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها عن مهامهم أجورا وامتيازات تٌصرف لهم من ميزانية الهيئة، طبق نظام تأجير خاص يضبط بأمر حكومي وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Article 9

يخضع أعضاء المجلس، بالخصوص إلى الواجبات التالية:

  • واجب النزاهة،
  • واجب التحفظ،
  • واجب التصريح على المكاسب عند مباشرة المهام وعند الانقطاع عنها حسب القوانين الجاري بها العمل ،
  • واجب احترام مبدأ عدم تضارب المصالح حسب القوانين الجاري بها العمل.

Article 10

لا يمكن تتبع أو إيقاف أو محاكمة أعضاء المجلس لأجل أراء أبدوها أو أعمال قاموا بها تتعلق بممارسة مهامهم بالهيئة.

ويتمتع أعضاء الهيئات بحصانة ضد التتبعات الجزائية ولا يمكن تتبع أي عضو أو إيقافه ما لم يرفع عنه مجلس نواب الشعب الحصانة. وفي حالة التلبس بالجريمة يجوز إيقافه وإعلام مجلس نواب الشعب فورا الذي يتولى البت في طلب رفع الحصانة حال توصله بالطلب. ويتم رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب.

Article 11

في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لإعفاء أو سحب ثقة أو وفاة أو استقالة أو عجز، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله الى مجلس نواب الشعب الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة.

وفي صورة سحب الثقة من مجلس الهيئة أو من أحد الأعضاء طبقا للشروط الواردة بالفصل 36 من هذا القانون، يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولى المجلس سد الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة.

يمكن إعفاء عضو بالمجلس بقرار من ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب و بطلب معلّل من ثلثي أعضاء مجلس الهيئة طبق الأسباب والشروط والإجراءات المنصوص عليها ضمن القانون الخاصّ بكلّ هيئة.

Article 12

يؤمن الجهاز الإداري مهام التصرف الإداري والمالي والفني للهيئة ويسيره مدير يُعيّن من بين المترشحين ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المذكورة.

يتولى مجلس الهيئة تسمية المدير بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي الأعضاء ويتم إعفاؤه طبق نفس الإجراءات.

Article 13

يخضع مدير الجهاز الإداري إلى نفس موانع الجمع والواجبات المحمولة على أعضاء المجلس والمنصوص عليها بالفصلين 7 و9 من هذا القانون.

Article 14

يحضر مدير الجهاز الإداري اجتماعات المجلس ويشارك في النقاش دون الحق في التصويت. 

المدير مقرّر جلسات المجلس.

المدير هو الرئيس المباشر لأعوان الهيئة، وله ان يفوض جزأ من صلاحياته أو إمضائه إلى أعوان الهيئة.

Article 15

يخضع أعوان الهيئة لنظام أساسي عام لأعوان الهيئات الدستورية.

وفي نطاق المبادئ العامة المسطرة في القانون المشار إليه أعلاه لكل هيئة أن تضبط القواعد الأساسية الخاصة بها بنظام أساسي خاص يصادق عليه بأمر حكومي.

Article 16

يلتزم أعوان الهيئة بالخصوص باحترام مقتضيات مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي وإلى مدونة السلوك التي يصادق عليها مجلس الهيئة ويتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وكل مخالفة لهذه المقتضيات تجعل الأعوان عرضة للتتبّعات التأديبية.

Article 17

تتمتع كل هيئة بميزانية مستقلة يٌعدّها مدير الجهاز الإداري ويٌصادق عليها المجلس. 

Article 18

تحيل الهيئة مشروع ميزانيتها إلى الحكومة لمناقشته وتتولى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب بحضور الطرفين التحكيم عند الاقتضاء. ويتم كل ذلك حسب الرزنامة المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.

يرفق مشروع ميزانية الهيئة المحال على مجلس نواب الشعب ببرنامج العمل السنوي للهيئة.

Article 19

تتكون موارد الهيئة من:

  • منحة من ميزانية الدولة،
  • هبات وتبرعات وعطايا غير مشروطة،
  • وموارد أخرى مرتبطة بنشاطها.

ويجب عند قبول الموارد غير العمومية، احترام مبدأ عدم تضارب المصالح وعدم المساس باستقلالية الهيئة.

يتم ادراج الهبات والتبرعات والعطايا والموارد الأخرى ضمن مشروع ميزانيتها.

Article 20

تتكون نفقات الهيئة من:

  • نفقات تصرف،
  • نفقات تجهيز،
  • ونفقات خصوصية.

Article 21

رئيس الهيئة هو آمر صرف ميزانيتها، وله أن يفوض اخصاصه، إلى نائبه أو إلى أحد أعضاء المجلس.  

Article 22

تمسك الهيئة محاسباتها طبقا لنظام المحاسبة للمؤسسات مع مراعاة الطابع غير الربحي للهيئات. 

Article 23

تضع الهيئة نظام رقابة داخلية لإلجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية لضمان سلامة القوائم المالية ونزاهتها وشفافيتها ومطابقتها للقانون.

تحدث وحدة تدقيق داخلي لدى مجلس الهيئة تسهر على حسن سير نظام الرقابة الداخلية وتقدم تقارير دورية في الغرض إلى المجلس.

تعدّ الوحدة مخططا سنويا قصد تحسين الأداء والرقابة على أعمال الهيئة ويعرض المخطط على مصادقة مجلس الهيئة.

Article 24

يعيّن مجلس الهيئة مراقبا للحسابات أو أكثر مُرسمَين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد مع ضرورة احترام مبادئ المنافسة والشفافية والمساواة.

تعد القوائم المالية للهيئات تحت مسئولية مجالسها وتعرض على مراقبي الحسابات قصد إبداء الرأي فيها.

Article 25

تعد الهيئة تقريرا ماليا سنويا وتعرضه في أجل أقصاه 30 جوان من السنة الموالية على مجلس نواب الشعب مرفقا بالقوائم المالية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.

يصادق مجلس نواب الشعب على التقرير المالي بأغلبية أعضائه الحاضرين، وينشر التقرير المالي والقوائم المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة المعنية.

في صورة عدم تقديم الهيئة لتقريرها المالي في الآجال القانونية دون مبرر أو رفض مجلس نواب الشعب المصادقة عليه، يحدث المجلس لجنة تحقيق تشريعية وتختار اللجنة خبيرين محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ومراقب رئيس على الأقل أو ما يعادله عن إحدى هيئات الرقابة العامة قصد إعداد وتقديم تقرير في الغرض إلى اللجنة.

تعرض لجنة التحقيق تقريرها مرفقا بتقرير الخبراء على مجلس نواب الشعب ويناقش في جلسة عامة.

وعلى ضوء تقرير لجنة التحقيق وتقرير الخبراء ونقاش الجلسة العامة، يمكن لمجلس نواب الشعب اللجوء الى مقتضيات الفصل 36 من هذا القانون.

Article 26

الخبراء المحاسبين مطالبون بإعلام وكيل الجمهورية المختص بما يبلغ إلى علمهم من أفعال مكونة لجرائم دون أن يترتب عن ذلك أية مسؤولية من أجل إفشاء السر المهني.

Article 27

تعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية.

تخضع الهيئة إلى الرقابة اللاحقة لمحكمة المحاسبات.

Article 28

تخضع صفقات الهيئات الدستورية المستقلة إلى المبادئ والإجراءات المنظمة لصفقات المنشاة العمومية إلّا إذا اقتضت ضرورة تحقيق مهمة الهيئة إعفاءها من تلك الإجراء ات ويتم ذلك وفق مقتضيات القوانين المنظمة للهيئات.

يحدث في كل هيئة لجنة داخلية للصفقات يحدد تركيبتها القانون الخاص بكل هيئة.

Article 29

تحدث لدى كل هيئة خليّة تسهر على صيانة وتحيين موقعها الإلكتروني وينشر وجوبا بالموقع:

  1. ما يثبت تصريح أعضاء الهيئة على مكاسبهم عند مباشرة المهام وعند الانقطاع عنها،
  2. النظام الداخلي للهيئة،
  3. قرارات الهيئة،
  4. محاضر جلسات مجلس الهيئة،
  5. مدونة سلوك أعوان الهيئة،
  6. طلبات العروض والصفقات المبرمة،
  7. بيان في نوع الهبات والتبرعات والعطايا وقيمتها ومصدرها ينشر في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تلقّيها،
  8. الاتفاقات المبرمة مع دول أجنبية أو منظمات دولية أو منظمات غير حكومية،
  9. التقارير الدّوريّة التي تقدمها وحدة التدقيق الداخلي الى مجلس الهيئة،
  10. التقارير المالية للهيئة مرفقة بالقوائم المالية وتقارير مراقبي الحسابات،
  11. التقارير السنوية للهيئة.

Article 30

تلتزم كل هيئة بضمان حق النفاذ الى المعلومة وفق التشريع الجاري به العمل.

Article 31

تنظم الهيئة اجتماعات حوار دوريّة مع مكونات المجتمع المدني المعنيّة بمجال نشاطها.

Article 32

تبت المحكمة الإدارية العليا في تنازع الاختصاص بين الهيئات. وتستشار في صورة تنازع الاختصاص بين الهيئات والحكومة.

Article 33

تبت المحاكم الإدارية المختصة في نزاعات الهيئات مع أعوانها.

Article 34

يمكن للهيئة استشارة المحاكم الإدارية المختصة بخصوص مشاريع القرارات التي تعتزم اتخاذها.

Article 35

ترفع الهيئات تقريرا سنويا إلى مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 30 جوان من كل سنة، ويناقش في جلسة عامة مخصصة للغرض وفقا لأحكام النظام الدّاخلي للمجلس.

Article 36

يمكن لمجلس نواب الشعب سحب ثقته من مجلس الهيئة أو عضو أو أكثر بقرار من ثلثي أعضائه، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل في الحالات التّالية:

  • حياد الهيئة الفادح عن مهامها الدّستورية،
  • الاخلال الواضح بالواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة بمقتضى الفصلين 2 و 9 من هذا القانون،
  • الاخلال بالواجبات المنصوص عليها بالفصل 25 من هذا القانون. 

Article 37

إلى حين صدور نظام أساسي عام لأعوان الهيئات الدستورية، يخضع أعوان الهيئات إلى أحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

Article 38

إلى حين صدور القوانين الأساسية المنظمة للقضاء الاداري والمالي وفق مقتضيات الدستور تنطبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بضبط صلاحيات المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها على الأحكام المنصوص عليها بالفصل 27 وبالباب الخامس من هذا القانون المتعلّقة بالرقابة اللاحقة على الهيئات وبنزاعاتها. 

Article 39

إلى حين صدور أو تنقيح القوانين الأساسية الخاصة بكل هيئة دستورية تنطبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالهيئات القائمة.

Titre

Projet de loi organique N°30/2016 relatif aux dispositions communes entre les instances constitutionnelles indépendantes

Article 1

يهدف هذا القانون الأساسي إلى تنظيم صنف الهيئات الدستورية المحدث بمقتضى الباب السادس من الدستور وضبط الآثار القانونية المترتبة عن الطبيعة المستقلة المسندة لها. كما يضبط المبادئ والقواعد المشتركة المنطبقة عليها.

فضلا عن أحكام هذا القانون تنطبق على الهيئات الدستورية المستقلة المشار إليها في ما يلي بـ"الهيئة" أو "الهيئات"، أحكام القوانين والأنظمة الداخلية الخاصة بكل هيئة.

Article 2

تعمل الهيئات في حدود اختصاصها على دعم الديمقراطية وتخضع لمبادئ دولة القانون والحوكمة الرشيدة والشفافية والنجاعة والنزاهة وحسن التصرف في المال العمومي والمساءلة.

على كافة مؤسسات الدولة تيسير عمل الهيئات وفق صيغ وإجراء ات تضبطها القوانين الخاصة بها.

الهيئات الدستورية المستقلة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب.

Article 3

الهيئات أشخاص معنوية عمومية، تتمتع بالشخصية القانونية و لها الحق خصوصا في:

  • التعاقد،
  • اكتساب أملاك عقارية ومنقولة. وترسم بسجل خاص تمسكه الوزارة المكلفة بأملاك الدولة،
  • التقاضي.

يمثل الهيئة قانونا رئيسها وفي حالة التعذر نائب الرئيس. ويمكن للرئيس تكليف أحد أعضاء المجلس أو مدير الجهاز الإداري بتمثيل الهيئة.  

Article 4

تتمتع الهيئات باستقلالية إدارية ومالية طبق الدستور وأحكام هذا القانون.

لا تخضع الهيئات في ممارسة مهامها لأي سلطة رئاسية أو سلطة إشراف. ولا تتلقى أي تعليمات.

ويحجر كل تدلّ من أي جهة كانت في سير أعمالها.

Article 5

تتكون الهيئة من مجلس هيئة المشار إليه في ما يلي ب "المجلس"، وجهاز إداري. ويمكن حسب خصوصية كل هيئة احداث الهياكل اللازمة لممارستها لمهامها بموجب القوانين المنظمة لها.

يسهر المجلس على تحقيق المهام الدستورية المسندة للهيئة. ويتمتع قصد ذلك بسلطة تقريرية.

يباشر الجهاز الإداري تحت إشراف المجلس الشؤون الإدارية والمالية والفنية للهيئة في حدود الصلاحيات التي يفوضها إليه المجلس.

Article 6

يتكون مجلس الهيئة من أعضاء متفرّغين يتم انتخابهم لفترة واحدة مدّتها ست سنوات، بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. و يلتزم بمبدأ التّناصف بين المرأة و الرّجل في تركيبة مجالس الهيئات.

يسمى أعضاء المجلس بأمر رئاسي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يؤدي أعضاء المجلس المنتخبون اليمين أمام رئيس الجمهورية.

يجتمع الأعضاء إثر أداء اليمين بدعوة من العضو الأكبر سنا، وبرئاسته ويساعده العضو الأصغر سنا. يختار الأعضاء رئيس الهيئة ونائبه بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي الأعضاء.

ان كانت رئيسة الهيئة امرأة يكون نائبها رجل والعكس بالعكس.

Article 7

لا يمكن جمع صفة رئيس أو عضو مجلس هيئة مع صفة عضو في الحكومة أو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الأعلى للقضاء أو تقلد منصب منتخب.

كما لا يمكن الجمع مع أي وظيفة عمومية أخرى أو نشاط مهني.

عضو الحكومة أو المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للقضاء أو العضو المتقلد لمنصب منتخب، الذي يتم انتخابه عضوا بإحدى الهيئات يٌعَدُّ مستقيلا من مهامه الأولى.

يجب على العضو المنتخب أن يتوقف مباشرة اثر انتخابه عن أي نشاط لا يمكن جمعه مع مهامه الجديدة. إن كان العضو عونا عموميا أو قاضيا يوضع في حالة إلحاق طيلة مدة انتخابه.

Article 8

يتقاضى رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها عن مهامهم أجورا وامتيازات تٌصرف لهم من ميزانية الهيئة، طبق نظام تأجير خاص يضبط بأمر حكومي وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Article 9

يخضع أعضاء المجلس، بالخصوص إلى الواجبات التالية:

  • واجب النزاهة،
  • واجب التحفظ،
  • واجب التصريح على المكاسب عند مباشرة المهام وعند الانقطاع عنها حسب القوانين الجاري بها العمل ،
  • واجب احترام مبدأ عدم تضارب المصالح حسب القوانين الجاري بها العمل.

Article 10

لا يمكن تتبع أو إيقاف أو محاكمة أعضاء المجلس لأجل أراء أبدوها أو أعمال قاموا بها تتعلق بممارسة مهامهم بالهيئة.

ويتمتع أعضاء الهيئات بحصانة ضد التتبعات الجزائية ولا يمكن تتبع أي عضو أو إيقافه ما لم يرفع عنه مجلس نواب الشعب الحصانة. وفي حالة التلبس بالجريمة يجوز إيقافه وإعلام مجلس نواب الشعب فورا الذي يتولى البت في طلب رفع الحصانة حال توصله بالطلب. ويتم رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب.

Article 11

في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لإعفاء أو سحب ثقة أو وفاة أو استقالة أو عجز، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله الى مجلس نواب الشعب الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة.

وفي صورة سحب الثقة من مجلس الهيئة أو من أحد الأعضاء طبقا للشروط الواردة بالفصل 36 من هذا القانون، يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولى المجلس سد الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة.

يمكن إعفاء عضو بالمجلس بقرار من ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب و بطلب معلّل من ثلثي أعضاء مجلس الهيئة طبق الأسباب والشروط والإجراءات المنصوص عليها ضمن القانون الخاصّ بكلّ هيئة.

Article 12

يؤمن الجهاز الإداري مهام التصرف الإداري والمالي والفني للهيئة ويسيره مدير يُعيّن من بين المترشحين ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المذكورة.

يتولى مجلس الهيئة تسمية المدير بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي الأعضاء ويتم إعفاؤه طبق نفس الإجراءات.

Article 13

يخضع مدير الجهاز الإداري إلى نفس موانع الجمع والواجبات المحمولة على أعضاء المجلس والمنصوص عليها بالفصلين 7 و9 من هذا القانون.

Article 14

يحضر مدير الجهاز الإداري اجتماعات المجلس ويشارك في النقاش دون الحق في التصويت. 

المدير مقرّر جلسات المجلس.

المدير هو الرئيس المباشر لأعوان الهيئة، وله ان يفوض جزأ من صلاحياته أو إمضائه إلى أعوان الهيئة.

Article 15

يخضع أعوان الهيئة لنظام أساسي عام لأعوان الهيئات الدستورية.

وفي نطاق المبادئ العامة المسطرة في القانون المشار إليه أعلاه لكل هيئة أن تضبط القواعد الأساسية الخاصة بها بنظام أساسي خاص يصادق عليه بأمر حكومي.

Article 16

يلتزم أعوان الهيئة بالخصوص باحترام مقتضيات مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي وإلى مدونة السلوك التي يصادق عليها مجلس الهيئة ويتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وكل مخالفة لهذه المقتضيات تجعل الأعوان عرضة للتتبّعات التأديبية.

Article 17

تتمتع كل هيئة بميزانية مستقلة يٌعدّها مدير الجهاز الإداري ويٌصادق عليها المجلس. 

Article 18

تحيل الهيئة مشروع ميزانيتها إلى الحكومة لمناقشته وتتولى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب بحضور الطرفين التحكيم عند الاقتضاء. ويتم كل ذلك حسب الرزنامة المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.

يرفق مشروع ميزانية الهيئة المحال على مجلس نواب الشعب ببرنامج العمل السنوي للهيئة.

Article 19

تتكون موارد الهيئة من:

  • منحة من ميزانية الدولة،
  • هبات وتبرعات وعطايا غير مشروطة،
  • وموارد أخرى مرتبطة بنشاطها.

ويجب عند قبول الموارد غير العمومية، احترام مبدأ عدم تضارب المصالح وعدم المساس باستقلالية الهيئة.

يتم ادراج الهبات والتبرعات والعطايا والموارد الأخرى ضمن مشروع ميزانيتها.

Article 20

تتكون نفقات الهيئة من:

  • نفقات تصرف،
  • نفقات تجهيز،
  • ونفقات خصوصية.

Article 21

رئيس الهيئة هو آمر صرف ميزانيتها، وله أن يفوض اخصاصه، إلى نائبه أو إلى أحد أعضاء المجلس.  

Article 22

تمسك الهيئة محاسباتها طبقا لنظام المحاسبة للمؤسسات مع مراعاة الطابع غير الربحي للهيئات. 

Article 23

تضع الهيئة نظام رقابة داخلية لإلجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية لضمان سلامة القوائم المالية ونزاهتها وشفافيتها ومطابقتها للقانون.

تحدث وحدة تدقيق داخلي لدى مجلس الهيئة تسهر على حسن سير نظام الرقابة الداخلية وتقدم تقارير دورية في الغرض إلى المجلس.

تعدّ الوحدة مخططا سنويا قصد تحسين الأداء والرقابة على أعمال الهيئة ويعرض المخطط على مصادقة مجلس الهيئة.

Article 24

يعيّن مجلس الهيئة مراقبا للحسابات أو أكثر مُرسمَين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد مع ضرورة احترام مبادئ المنافسة والشفافية والمساواة.

تعد القوائم المالية للهيئات تحت مسئولية مجالسها وتعرض على مراقبي الحسابات قصد إبداء الرأي فيها.

Article 25

تعد الهيئة تقريرا ماليا سنويا وتعرضه في أجل أقصاه 30 جوان من السنة الموالية على مجلس نواب الشعب مرفقا بالقوائم المالية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.

يصادق مجلس نواب الشعب على التقرير المالي بأغلبية أعضائه الحاضرين، وينشر التقرير المالي والقوائم المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة المعنية.

في صورة عدم تقديم الهيئة لتقريرها المالي في الآجال القانونية دون مبرر أو رفض مجلس نواب الشعب المصادقة عليه، يحدث المجلس لجنة تحقيق تشريعية وتختار اللجنة خبيرين محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ومراقب رئيس على الأقل أو ما يعادله عن إحدى هيئات الرقابة العامة قصد إعداد وتقديم تقرير في الغرض إلى اللجنة.

تعرض لجنة التحقيق تقريرها مرفقا بتقرير الخبراء على مجلس نواب الشعب ويناقش في جلسة عامة.

وعلى ضوء تقرير لجنة التحقيق وتقرير الخبراء ونقاش الجلسة العامة، يمكن لمجلس نواب الشعب اللجوء الى مقتضيات الفصل 36 من هذا القانون.

Article 26

الخبراء المحاسبين مطالبون بإعلام وكيل الجمهورية المختص بما يبلغ إلى علمهم من أفعال مكونة لجرائم دون أن يترتب عن ذلك أية مسؤولية من أجل إفشاء السر المهني.

Article 27

تعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية.

تخضع الهيئة إلى الرقابة اللاحقة لمحكمة المحاسبات.

Article 28

تخضع صفقات الهيئات الدستورية المستقلة إلى المبادئ والإجراءات المنظمة لصفقات المنشاة العمومية إلّا إذا اقتضت ضرورة تحقيق مهمة الهيئة إعفاءها من تلك الإجراء ات ويتم ذلك وفق مقتضيات القوانين المنظمة للهيئات.

يحدث في كل هيئة لجنة داخلية للصفقات يحدد تركيبتها القانون الخاص بكل هيئة.

Article 29

تحدث لدى كل هيئة خليّة تسهر على صيانة وتحيين موقعها الإلكتروني وينشر وجوبا بالموقع:

  1. ما يثبت تصريح أعضاء الهيئة على مكاسبهم عند مباشرة المهام وعند الانقطاع عنها،
  2. النظام الداخلي للهيئة،
  3. قرارات الهيئة،
  4. محاضر جلسات مجلس الهيئة،
  5. مدونة سلوك أعوان الهيئة،
  6. طلبات العروض والصفقات المبرمة،
  7. بيان في نوع الهبات والتبرعات والعطايا وقيمتها ومصدرها ينشر في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تلقّيها،
  8. الاتفاقات المبرمة مع دول أجنبية أو منظمات دولية أو منظمات غير حكومية،
  9. التقارير الدّوريّة التي تقدمها وحدة التدقيق الداخلي الى مجلس الهيئة،
  10. التقارير المالية للهيئة مرفقة بالقوائم المالية وتقارير مراقبي الحسابات،
  11. التقارير السنوية للهيئة.

Article 30

تلتزم كل هيئة بضمان حق النفاذ الى المعلومة وفق التشريع الجاري به العمل.

Article 31

تنظم الهيئة اجتماعات حوار دوريّة مع مكونات المجتمع المدني المعنيّة بمجال نشاطها.

Article 32

تبت المحكمة الإدارية العليا في تنازع الاختصاص بين الهيئات. وتستشار في صورة تنازع الاختصاص بين الهيئات والحكومة.

Article 33

تبت المحاكم الإدارية المختصة في نزاعات الهيئات مع أعوانها.

Article 34

يمكن للهيئة استشارة المحاكم الإدارية المختصة بخصوص مشاريع القرارات التي تعتزم اتخاذها.

Article 35

ترفع الهيئات تقريرا سنويا إلى مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 30 جوان من كل سنة، ويناقش في جلسة عامة مخصصة للغرض وفقا لأحكام النظام الدّاخلي للمجلس.

Article 36

يمكن لمجلس نواب الشعب سحب ثقته من مجلس الهيئة أو عضو أو أكثر بقرار من ثلثي أعضائه، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل في الحالات التّالية:

  • حياد الهيئة الفادح عن مهامها الدّستورية،
  • الاخلال الواضح بالواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة بمقتضى الفصلين 2 و 9 من هذا القانون،
  • الاخلال بالواجبات المنصوص عليها بالفصل 25 من هذا القانون. 

Article 37

إلى حين صدور نظام أساسي عام لأعوان الهيئات الدستورية، يخضع أعوان الهيئات إلى أحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

Article 38

إلى حين صدور القوانين الأساسية المنظمة للقضاء الاداري والمالي وفق مقتضيات الدستور تنطبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بضبط صلاحيات المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها على الأحكام المنصوص عليها بالفصل 27 وبالباب الخامس من هذا القانون المتعلّقة بالرقابة اللاحقة على الهيئات وبنزاعاتها. 

Article 39

إلى حين صدور أو تنقيح القوانين الأساسية الخاصة بكل هيئة دستورية تنطبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالهيئات القائمة.

Titre

Projet de loi organique N°30/2016 relatif aux dispositions communes entre les instances constitutionnelles indépendantes

Article 1

  • حذف عبارات "في هذا القانون" وتعويضها بعبارات "هذا العنوان" لتصبح صياغة الفصل كما يلي:

"تنطبق أحكام هذه المجلة على الهيئات الدستورية المستقلة المحدثة بمقتضى الباب السادس من الدستور والمشار إليها بهذا العنوان ب"الهيئة" أو "الهيئات".

Proposé par

  • تعويض "هذه المجلة" بـ"هذا القانون"

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre des droits de l'homme et de la relation avec les instances constitutionnelles et la société civile
  • تعديل متعلق بالعنوان الأول

حذف "العنوان الأول أحكام مشتركة"

Proposé par

  • إعادة صياغة العنوان ليصبح كما يلي: 

"مشروع قانون أساسي يتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة"

Proposé par

  • تعديل عنوان مشروع القانون بحذف عبارة "مجلة"

Proposé par

تنطبق أحكام هذه المجلةهذا القانون على الهيئات الدستورية المستقلة المحدثة بمقتضى الباب السادس من الدستور والمشار إليها في هذا القانون بـ"الهيئة" أو "الهيئات".

Article 2

  • حذف الفقرة الأخيرة من الفصل

 

Proposé par

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي

"تعمل الهيئات في حدود اختصاصها على دعم الديمقراطية والمساهمة في ترسيخ مبادئ دولة القانون.

وتخضع الهيئات المذكورة للمساءلة على أساس قواعد الحوكمة الرشيدة والشفافية والنزاهة في الأداء.

وتلتزم الهيئات كذلك بقواعد حسن التصرف في الأموال العمومية".

Proposé par

تعمل الهيئات في حدود اختصاصها على دعم الديمقراطية وتخضع لمبادئ دولة القانون والحوكمة الرشيدة والشفافية والنجاعة والنزاهة وحسن التصرف في المال العمومي والمساءلة.

على كافة مؤسسات الدولة تيسير عمل الهيئات وفق صيغ وإجراءات تضبطها القوانين الخاصة بها.

الهيئات الدستورية المستقلة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب.

Article 3

  • حذف الفقرة الأخيرة من الفصل

Proposé par

  • تعديل الفقرة الأولى من الفصل كما يلي:

"الهيئات الدستورية هيئات عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية ولها الحق خصوصا في..." 

Proposé par

  • تعويض عبارة "من أشخاص القانون العام" الواردة بالفقرة الأولى ب"هي هيئات عمومية مستقلة"
  • وحذف "ويمكن للرئيس تكليف أحد أعضاء المجلس أو مدير الجهاز الاداري بتمثيل الهيئة" لتصبح صياغة الفصل كما يلي:

"الهيئات الدستورية هي هيئات عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية ولها الحق خصوصا في:

التعاقد والتقاضي واكتساب الملكية وترسيم أملاكها بسجل خاص تمسكه الوزارة المكلفة بأملاك الدولة كما يمثل الهيئة رئيسها و في حالة التعذر نائب الرئيس".

Proposé par

الهيئات الدستورية المستقلة من أشخاص القانون العام، تتمتع بالشخصية القانونية و لها الحق خصوصا في:

  •  التعاقد والتقاضي واكتساب الملكية،
  • ترسم أملاكها بسجل خاص تمسكه الوزارة المكلفة بأملاك الدولة،

يمثل الهيئة قانونا رئيسها وفي حالة التعذر نائب الرئيس.

ويمكن للرئيس تكليف أحد أعضاء المجلس أو مدير الجهاز الإداري بتمثيل الهيئة. 

Article 4

  • إضافة "وطبق القوانين المنظمة لها" في آخر الفقرة الأولى لتصبح الصياغة كالتالي:

تتمتع الهيئات باستقلالية إدارية ومالية طبق الدستور وأحكام هذا القانون وطبق القوانين المنظمة لها.

لا تخضع الهيئات في ممارسة مهامها لأي سلطة رئاسية أو سلطة إشراف. ولا تتلقى أي تعليمات.

ويحجر كل تدلّ من أي جهة كانت في سير أعمالها.

Proposé par

  • إضافة "ما عدى رقابة مجلس نواب الشعب ورقابة دائرة المحاسبات المقررة صلب هذا القانون" في نهاية الفصل لتصبح الصياغة كالتالي:

"تتمتع الهيئات باستقلالية إدارية ومالية طبق الدستور وأحكام هذا القانون.

لا تخضع الهيئات في ممارسة مهامها لأي سلطة رئاسية أو سلطة إشراف. ولا تتلقى أي تعليمات.

ويحجر كل تدلّ من أي جهة كانت في سير أعمالها ماعدى رقابة مجلس نواب الشعب ورقابة دائرة المحاسبات المقررة صلب هذا القانون."

Proposé par

  • إعادة صياغة الفصل على النحو التالي:

"تتمتع الهيئات بالاستقلالية الإدارية والمالية طبق الدستور.

ولا تخضع لسلطة إشراف محدّدة في ممارسة مهامها.

ولا يجوز التدخّل في أعمالها أو إسداء تعليمات لها من أيّ طرف كان."

Proposé par

تتمتع الهيئات بالاستقلالية إدارية ومالية طبق الدستور وأحكام هذا القانون.

لا تخضع الهيئات في ممارسة مهامها لأي سلطة رئاسية أو سلطة إشراف. ولا تتلقى أي تعليمات.

ويحجر كل تدلّ من أي جهة كانت في سير أعمالها.

Article 5

تتكون الهيئة من مجلس هيئة المشار إليه في ما يلي ب "المجلس"، وجهاز إداري. ويمكن حسب خصوصية كل هيئة احداث الهياكل اللازمة لممارستها لمهامها بموجب القوانين المنظمة لها.

Article 6

  • تعديل الفصل كما يلي:

يتكون مجلس الهيئة من أعضاء متفرّغين يتم انتخابهم لفترة واحدة مدّتها ست سنوات، بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. ويلتزم بمبدأ التّناصف بين المرأة و الرّجل في تركيبة مجالس الهيئات.

يسمى أعضاء المجلس المنتخبون بأمر رئاسي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يؤدي أعضاء المجلس المنتخبون اليمين أمام مجلس نواب الشعب.

يجتمع الأعضاء إثر أداء اليمين بدعوة من العضو الأكبر سنا، وبرئاسته ويساعده العضو الأصغر سنا. يختار الأعضاء رئيس الهيئة ونائبه بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي الأعضاء.

ان كانت رئيسة الهيئة امرأة يكون نائبها رجل والعكس بالعكس ويتم تحديد مسؤوليات كل عضو من أعضاء المجلس صلب النظام الداخلي للهيئة.

Proposé par

  • حذف عبارة "متفرغين" من الفقرة الثانية:
  • تقديم الفقرة الرابعة الأصلية على الفقرة الثالثة الأصلية دون تعديل في الصياغات. 
  • تعديل الفقرة الخامسة على النحو التالي:

"يجتمع أعضاء أول تركيبة إثر أداء اليمين بدعوة من أكبر الأعضاء سنا وبرئسته ويساعده أصغر الأعضاء سنا وذلك لاختيار رئيس الهيئة ونائبه بالتوافق فإن تعذر فبأغلبية الأعضاء. وتنطبق هذه الأحكام كلما تزامن الشغور في منصبي رئيس الهيئة ونائبه".

Proposé par

  • تعويض عبارة "رئيس الجمهورية" الواردة بالفقرة الثالثة بـ"مجلس نواب الشعب"

Proposé par

يتولى مجلس الهيئة تحقيق المهام الدستورية المسندة للهيئة.

يتكون مجلس الهيئة من أعضاء متفرّغين يتم انتخابهم لفترة واحدة مدّتها ست سنوات، بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. و يلتزم بمبدأ التّناصف بين المرأة و الرّجل في تركيبة مجالس الهيئات.

يسمى أعضاء المجلس المنتخبون بأمر رئاسي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يؤدي أعضاء المجلس المنتخبون اليمين أمام رئيس الجمهورية.

يجتمع الأعضاء إثر أداء اليمين بدعوة من العضو الأكبر سنا، وبرئاسته ويساعده العضو الأصغر سنا. يختار الأعضاء رئيس الهيئة ونائبه بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي الأعضاء.

ان كانت رئيسة الهيئة امرأة يكون نائبها رجل والعكس بالعكس.

Article 7

  • تعديل الفصل كما يلي:

"يتعين على عضو المجلس عدم الجمع مع أي نشاط آخر والتفرغ الكلي لممارسة المهام صلب الهيئة."

Proposé par

  • تعديل صيغة الفقرة الثانية على النحو التالي:

"كما لا يمكن الجمع مع أي وظيفة عمومية أخرى أو نشاط مهني لا لم تقرر أحكام لاحقة في هذه المجلة خلاف ذلك"

  • تعديل صيغة الفقرة الثانية بحذف عبارات "المتقلد لمنصب منتخب" وتعويضها بعبارات "المنتخب لتقلد منصب"

Proposé par

  • إضافة عبارة "أو في هيئة دستورية مستقلة" بعد عبارة "المجلس الأعلى للقضاء"
  • إعادة صياغة الفقرة 2 و3 كما يلي: "يتعيّن على عضو المجلس المنتخب عدم الجمع مع أي وظيفة عمومية أخرى أو نشاط مهني والتفرّغ الكلي لممارسة المهام صلب الهيئة"
  • إضافة فقرة أخيرة هذا نصها: "يمنع على أعضاء الهيئات الدستورية إثر إنتهاء مهامهم الترشح لهيئة دستورية أخرى"

 

Proposé par

لا يمكن جمع صفة رئيس أو عضو مجلس هيئة مع صفة عضو في الحكومة أو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الأعلى للقضاء أو تقلد منصب منتخب.

كما لا يمكن الجمع مع أي وظيفة عمومية أخرى أو نشاط مهني.

عضو الحكومة أو المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للقضاء أو العضو المتقلد لمنصب منتخب، الذي يتم انتخابه عضوا بإحدى الهيئات يٌعَدُّ مستقيلا من مهامه الأولى.

يجب على العضو المنتخب أن يتوقف مباشرة اثر انتخابه عن أي نشاط لا يمكن جمعه مع مهامه الجديدة. إن كان العضو عونا عموميا أو قاضيا يوضع في حالة إلحاق طيلة مدة انتخابه.

Article 8

  • حذف عبارة "إمتيازات" لتصبح صياغة الفصل كما يلي:

يتقاضى رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها عن مهامهم أجورا تٌصرف لهم من ميزانية الهيئة، طبق نظام تأجير خاص يضبط بأمر حكومي وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Proposé par

يتقاضى رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها عن مهامهم أجورا وامتيازات تٌصرف لهم من ميزانية الهيئة، طبق نظام تأجير خاص يضبط بأمر حكومي وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Article 9

  • إضافة مطة أولى: - واجب الحياد
  • إضافة مطة ثانية: - واجب الحياد

Proposé par

  • حذف عبارات "عند مباشرة المهام وعند الانتهاء منها" من المطة الثالثة

Proposé par

  • حذف عبارة "واجب" من كلّ المطّات وإضافة "الحفاظ على السرّ المهني" بعد مصطلح "التحفظ"

Proposé par

يخضع أعضاء المجلس، بالخصوص إلى الواجبات التالية:

  • واجب النزاهة،
  • واجب التحفظ،
  • واجب التصريح على المكاسب عند مباشرة المهام وعند الانتهاء منها حسب القوانين الجاري بها العمل ،
  • واجب احترام مبدأ عدم تضارب المصالح حسب القوانين الجاري بها العمل.

Article 10

  • تعويض "مجلس نواب الشعب" بـ"مجلس الهيئة" كما يلي:

"لا يمكن تتبع أو إيقاف أو محاكمة أعضاء المجلس لأجل أراء أبدوها أو أعمال قاموا بها تتعلق بممارسة مهامهم بالهيئة.

ولا يمكن تتبع أو إيقاف العضو المعتصم بالحصانة ما لم يرفعها عنه مجلس الهيئة الا اذا تخلى عنها كتابيا. وفي حالة التلبس بالجريمة يجوز إيقافه وإعلام مجلس نواب الشعب فورا الذي يتولى البت في طلب رفع الحصانة حال توصله بالطلب. ويتم رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الهيئة."

Proposé par

  • إعادة صياغة الفقرة الثانية لتصبح صياغة الفقرة الأخيرة كما يلي:

"وفي حالة التلبس بالجريمة يجوز إيقافه  وإعلام رئيس مجلس نواب الشعب حالا على أن ينتهي الايقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك"

Proposé par

  • حذف الفقرة الثانية

Proposé par

لا يمكن تتبع أو إيقاف أو محاكمة أعضاء المجلس لأجل أراء أبدوها أو أعمال قاموا بها تتعلق بممارسة مهامهم بالهيئة.

ولا يمكن تتبع أو إيقاف العضو المعتصم بالحصانة ما لم يرفعها عنه مجلس نواب الشعب الا اذا تخلى عنها كتابيا. وفي حالة التلبس بالجريمة يجوز إيقافه وإعلام مجلس نواب الشعب فورا الذي يتولى البت في طلب رفع الحصانة حال توصله بالطلب. ويتم رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب.

Article 11

  • إعادة صياغة الفقرة الأولى كما يلي:

"في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لإعفاء أو سحب ثقة أو وفاة أو استقالة أو عجز، 

يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله على مجلس نواب الشعب الذي يتولى آليا سدّ هذا الشغور المسجل من خلال تسمية المترشح في الصنف الذي يلي مباشرة في الترتيب في انتخابات مجلس الهيئة المرشح المقبول"

Proposé par

  • إضافة عبارة "النهائي" بعد عبارة "الشغور"
  • إضافة عبارة "صحّي دائم" بعد عبارة "عجز"
  • إضافة عبارة "بعد إستيفاء آجال الطعن أمام المحكمة الادارية" في آخر الفقرة الثانية

 

Proposé par

  • تعويض عبارة "المجلس" الواردة بالفقرة الثانية بـ"مجلس نواب الشعب"

Proposé par

  • حذف الفقرة الأخيرة
  • تعديل الفقرة الثانية كما يلي: 

"وفي صورة سحب الثقة من مجلس الهيئة أو من أحد الأعضاء طبقا للشروط الواردة بالفصل 33 من هذا القانون وطبق ما تضبطه القوانين الخاصة بكل هيئة"

Proposé par

في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لإعفاء أو سحب ثقة أو وفاة أو استقالة أو عجز، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله الى مجلس نواب الشعب الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة.

وفي صورة سحب الثقة من مجلس الهيئة أو من أحد الأعضاء طبقا للشروط الواردة بالفصل 33 من هذا القانون، يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولى المجلسمجلس نواب الشعب سد الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة.

يمكن إعفاء عضو بالمجلس بقرار من ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب وبطلب معلّل من ثلثي أعضاء مجلس الهيئة طبق الأسباب والشروط والإجراءات المنصوص عليها ضمن القانون الخاصّ بكلّ هيئة.

Article 12

  • إضافة "من قبل رئيس الهيئة" بعد كلمة "يعيّن"
  • إضافة عبارة "لا تقل عن عشرة سنوات عمل فعلي بعد الحصول على شهادة التعليم العالي"
  • حذف الفقرة الأخيرة

Proposé par

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي: 

"يباشر الجهاز الإداري تحت إشراف مجلس الشؤون الإدارية والمالية والفنية للهيئة في حدود الصلاحيات التي يفوضها إليه المجلس بمقتضى النظام الداخلي.

يؤمن الجهاز الإداري مهام التصرف الإداري والمالي والفني للهيئة ويسيره مدير يُنتدب من بين المترشحين ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المذكورة على أن لا تقل أقدميته العامة عن 15 سنة وذلك طبقا لما تضبطه الأحكام الخاصة بكل هيئة."

Proposé par

  • تعديل الفقرة الثانية لتصبح كما يلي: 

"يسيره مدير يختاره المجلس بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي الأعضاء من بين المترشحين ذوي الكفاءة العلمية والخبرة في المجالات المذكورة طبقا لما تضبطه الأحكام الخاصة بكل هيئة. ويتم الإعفاء طبق نفس الإجراءات. 

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministère des relations avec les instances constitutionnelles et de la société civile et des droits de l'homme

يباشر الجهاز الإداري تحت إشراف مجلس الشؤون الإدارية والمالية والفنية للهيئة في حدود الصلاحيات التي يفوضها إليه المجلس.

يؤمن الجهاز الإداري مهام التصرف الإداري والمالي والفني للهيئة ويسيره مدير يُعيّن من بين المترشحين ذوي الكفاءة والخبرة يسيره مدير يختاره المجلس بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي الأعضاء من بين المترشحين ذوي الكفاءة العلمية والخبرة في المجالات المذكورة طبقا لما تضبطه الأحكام الخاصة بكل هيئة. ويتم الإعفاء طبق نفس الإجراءات. 

يتولى مجلس الهيئة تسمية المدير بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي الأعضاء ويتم إعفاؤه طبق نفس الإجراءات.

Article 13

يخضع مدير الجهاز الإداري إلى نفس موانع الجمع والواجبات المحمولة على أعضاء المجلس والمنصوص عليها بالفصلين 7 و9 من هذا القانون.

Article 14

  • إعادة صياغة الفصل ليصبح كما يلي: 

"يحضر مدير الجهاز الإداري اجتماعات المجلس ويشارك في النقاش دون حق التصويت.

يتعين إسناد خطة مقرر ومقرر مساعد لعضوين من أعضاء المجلس بموجب قرار صادر عن رئيس الهيئة. 

المدير هو الرئيس المباشر لأعوان الهيئة وله أن يفوض جزءا من صلاحياته أو إمضائه إلى أعوان الهيئى تحت إشراف رئيس الهيئة."

Proposé par

  • حذف عبارة "وهو مقرر جلساته"

Proposé par

يحضر مدير الجهاز الإداري اجتماعات المجلس ويشارك في النقاش دون الحق في التصويت، وهو مقرّر جلساته. 

المدير هو الرئيس المباشر لأعوان الهيئة، وله ان يفوض جزأ من صلاحياته أو إمضائه إلى أعوان الهيئة.

Article 15

  • إضافة في آخر الفقرة الأولى

"...والقوانين التي نقحته وتممته وخاصة منها القانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 03 أفريل 1999 

  • تعديل الفقرة الثانية كما يلي

"لكل هيئة أن تضبط حسب خصوصية نشاطها، نظام أساسي خاص لأعوانها يصادق عليه بأمر حكومي باقتراح من رئيس الهيئة بعد مصادقة مجلسها."

Proposé par

يخضع أعوان الهيئة إلى أحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.

وفي نطاق المبادئ العامة المسطرة في القانون المشار إليه أعلاه لكل هيئة أن تضبط القواعد الأساسية الخاصة بها بنظام أساسي خاص يصادق عليه بأمر حكومي.

Article 16

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي

"يصدر مجلس الهيئة مدونة سلوك وأخلاقيات الواجب العمل بها من قبل الأعوان بمختلف أصنافهم ودرجاتهم. ويتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أقصاه سنة واحدة من انطلاق نشاط الهيئة فعليا.

وتضبط المدونة المذكورة بالخصوص الإجراءات التأديبية والقانونية المطبقة في حالة عدم التقيد بأحكامها"

Proposé par

  • إضافة "في أجل لا يتجاوز شهر من مباشرة الهيئة لمهامها"

 

Proposé par

Partie Initiatrice du projet - Ministère de la relation avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'homme

يلتزم أعوان الهيئة بالخصوص باحترام مقتضيات مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي وإلى مدونة السلوك التي يصادق عليها مجلس الهيئة في أجل لا يتجاوز شهر من مباشرة الهيئة لمهامها، ويتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وكل مخالفة لهذه المقتضيات تجعل الأعوان عرضة للتتبّعات التأديبية.

Article 17

  • حذف عبارات "يعدها مدير الجهاز الإداري ويصادق عليها المجلس"

Proposé par

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي:

"ترصد لكل هيئة ميزانية مستقلة في إطار ميزانية الدولة وطبق أحكام القانون الأساسي للميزانية باقتراح من مجلس الهيئة وذلك قبل نهاية شهر جويلية من كل سنة ماليّة."

Proposé par

  • حذف "يٌعدّها مدير الجهاز الإداري ويٌصادق عليها المجلس"

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministère de la relation avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'homme

ترصد لكل هيئة في إطار ميزانية الدولة ميزانية مستقلة يٌعدّها مدير الجهاز الإداري ويٌصادق عليها المجلس. 

Article 18

  • إضافة فقرة أولى جديدة هذا نصها: "يعد مشروع ميزانية الهيئة مدير جهازها الإداري ويصادق عليه مجلسها."
  • تعديل الفقرة الأولى الأصلية بإضافة عبارات "مرفقا ببرنامج عملها السنوي" بعد عبارات "تحيل الهيئة مشروع ميزانيتها".
  • حذف الفقرة الثانية الأصلية.

لتصبح صياغة الفصل كما يلي:

"يعد مشروع ميزانية الهيئة مدير جهازها الإداري ويصادق عليه مجلسها.

تحيل الهيئة مشروع ميزانيتها مرفقا ببرنامج عملها السنوي إلى الحكومة لمناقشته وتتولى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب بحضور الطرفين التحكيم عند الاقتضاء. ويتم كل ذلك حسب الرزنامة المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية."

Proposé par

  • حذف الفقرة الأولى:

"يرفق مشروع ميزانية الهيئة المحال على مجلس نواب الشعب ببرنامج العمل السنوي للهيئة."

Proposé par

يتولّى مدير الجهاز الإداري إعداد مشروع ميزانية الهيئة ويصادق عليه مجلسها

تحيل الهيئة مشروع ميزانيّتها إلى الحكومة لمناقشته وترفقه ببرنامج عملها السنوي في أجل أقصاه شهر ماي من كلّ سنة.

يُبدي رئيس الحكومة رأيه ويحيله إلى الهيئة وإلى اللجنة المكلّفة بالماليّة بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلّمه المشروع.

تناقش كلّ هيئة مشروع ميزانيذتها أمام اللجنة المختصّة بمجلس نوّاب الشعب بحضور الوزير المكلّف بالماليّة أو من يُمثّله في أجل أقصاه موفّى هشر جويلية من كلّ سنة لإدراجها بميزانيّة الدّولة.

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministère de la relation avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'homme

تحيل الهيئة مشروع ميزانيتها إلى الحكومة لمناقشته وتتولى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب بحضور الطرفين التحكيم عند الاقتضاء. ويتم كل ذلك حسب الرزنامة المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.

يرفق مشروع ميزانية الهيئة المحال على مجلس نواب الشعب ببرنامج العمل السنوي للهيئة.

يتولّى مدير الجهاز الإداري إعداد مشروع ميزانية الهيئة ويصادق عليه مجلسها

تحيل الهيئة مشروع ميزانيّتها إلى الحكومة لمناقشته وترفقه ببرنامج عملها السنوي في أجل أقصاه شهر ماي من كلّ سنة.

يُبدي رئيس الحكومة رأيه ويحيله إلى الهيئة وإلى اللجنة المكلّفة بالماليّة بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلّمه المشروع.

تناقش كلّ هيئة مشروع ميزانيذتها أمام اللجنة المختصّة بمجلس نوّاب الشعب بحضور الوزير المكلّف بالماليّة أو من يُمثّله في أجل أقصاه موفّى هشر جويلية من كلّ سنة لإدراجها بميزانيّة الدّولة.

Article 19

  • تعديل الفصل كما يلي:

"تتكون موارد الهيئة من:

  • منحة من ميزانية الدولة
  • هبات وتبرعات وعطايا غير مشروطة
  • وموارد أخرى مرتبطة بنشاطها على أن يتمّ ذلك بإعلام الوزارة التي تعنى بالتعاون الدولي."

Proposé par

  • إعادة الفصل ليصبح كما يلي:

"تتكون موارد الهيئة من اعتمادات من ميزانية الدولة.

لا يمكن للهيئات الدستورية المستقلة تلقّي هبات وتبرعات وعطايا ولو غير مشروطة إلا عن طريق الدولة التي تحيلها إلى الهيئة مع احترام مبدأ عدم تضارب المصالح وعدم المساس باستقلالية الهيئة".

Proposé par

  • إضافة الجملة التالية إلى آخر الفصل: "وذلك مع مراعاة التشريع والتراتيب الجاري بها العمل"

Proposé par

 

  • إضافة مطة 

"-هبات وتبرعات وعطايا غير مشروطة"

  • إضافة فقرتين

"ويجب عند قبول الموارد غير العمومية احترام مبدأ المصالح وعدم المساس باستقلالية الهيئة

يتم إدراج الهبات والتبرعات والعطايا والموارد الأخرى ضمن مشروع ميزانيتها."

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministère de la relation avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'homme

تتكون موارد الهيئة من: من اعتمادات من ميزانية الدولة وموارد أخرى مرتبطة بنشاطها.

- اعتمادات من ميزانية الدولة 

- هبات وتبرعات وعطايا غير مشروطة

- وموارد أخرى

ويجب عند قبول الموارد غير العمومية احترام مبدأ المصالح وعدم المساس باستقلالية الهيئة.

يتم إدراج الهبات والتبرعات والعطايا والموارد الأخرى ضمن مشروع ميزانيتها.

Article 20

  • حذف المطة الثالثة : "ونفقات خصوصية"

Proposé par

  • تعويض المطة الأخيرة بـ"نفقات مرتبطة بالمهام الخصوصية للهيئة"

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministre des droits de l'homme et de la relation avec les instances constitutionnelles et la société civile

تتكون نفقات الهيئة من:

  • نفقات تصرف،
  • نفقات تجهيز،
  • ونفقات خصوصيةمرتبطة بالمهام الخصوصية للهيئة.

Article 21

  • حذف عبارة "أو إلى أعضاء المجلس"

Proposé par

رئيس الهيئة هو آمر صرف ميزانيتها، وله أن يفوض هذه الصلاحية، إلى نائبه أو إلى أحد أعضاء المجلس.  

Article 22

  • حذف الفصل

Proposé par

تمسك الهيئة محاسباتها طبقا لنظام المحاسبة للمؤسسات مع مراعاة الطابع غير الربحي للهيئات. 

Article 23

  • حذف الفصل

Proposé par

يعيّن مجلس الهيئة مراقبا للحسابات أو أكثر مُرسمَين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد طبق ما يقتضيه التشريع الجاري به العمل مع ضرورة احترام مبادئ التنافس والشفافية والمساواة.

تعد القوائم المالية للهيئات تحت مسئولية مجالسها وتعرض على مراقبي الحسابات قصد إبداء الرأي فيها.

Article 24

  • مراجعة الفصل على ضوء تعديلات الفصلين 22 و23

Proposé par

  • أضافة "على أن لا يقل عددهم عن ثلث أعضاء المجلس" بعد عبارة "أغلبية أعضائه الحاضرين" الواردة بالفقرة الثانية لتصبح صياغة الفقرة الثانية كما يلي:

يُضادق مجلس نواب الشعب على التقرير المالي بأغلبية أعضائه الحاضرين، على أن لا يقلّ عددهم عن ثلث أعضاء المجلس. ويُنضر التقرير المالي والقوائم المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة المعنية.

Proposé par

  • إضافة على أن لا يقلّ عن الثلث صلب الفقرة الثانية لتصبح صياغة الفقرة كما يلي:

يُصادق مجلس نواب الشعب على التقرير المالي بأغلبية أعضائه الحاضرين، على أن لا يقلّ عن الثلث. ويُنشَر التقرير المالي والقوائم المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة المعنية.

Proposé par

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي:

تعدّ الهيئة تقريرا ماليّا سنويّا وترعضه في أجل أقصاه 30 جوان من السنة الموالية على مجلس ناب الشعب مُرفقا بالقوائم الماليّة وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.

يناقش مجلس نواب الشعب التقرير المالي في جلسة عامّة، ويُنشر التقرير المالي والقوائم الماليّة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة المعنيّة.

Proposé par

تعد الهيئة تقريرا ماليا سنويا وتعرضه في أجل أقصاه 30 جوان من السنة الموالية على مجلس نواب الشعب مرفقا بالقوائم المالية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.

يصادق مجلس نواب الشعب على التقرير المالي بأغلبية أعضائه الحاضرين، وينشر التقرير المالي والقوائم المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة المعنية.

في صورة عدم تقديم الهيئة لتقريرها المالي في الآجال القانونية دون مبرر أو رفض مجلس نواب الشعب المصادقة عليه، يحدث المجلس لجنة تحقيق تشريعية وتختار اللجنة خبيرين محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ومراقب رئيس على الأقل أو ما يعادل رتبته من إحدى هيئات الرقابة العامة قصد إعداد وتقديم تقرير في الغرض إلى اللجنة.

ويتعيّن على الخبيرين المحاسبين والمراقب الرئيس إعلام وكيل الجمهورية المختص بما يبلغ إلى علمهم من أفعال مكونة لجرائم دون أن يترتب عن ذلك أية مسؤولية من أجل إفشاء السر المهني.

تعرض لجنة التحقيق تقريرها مرفقا بتقرير الخبراء على مجلس نواب الشعب ويناقش في جلسة عامة.

وعلى ضوء تقرير لجنة التحقيق وتقرير الخبراء ونقاش الجلسة العامة، يمكن لمجلس نواب الشعب اللجوء الى مقتضيات الفصل 33 من هذا القانون.

Article 25

تعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية.

تخضع الهيئة إلى الرقابة اللاحقة لمحكمة المحاسبات.

Article 26

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي:

"تخضع صفقات الهيئات الدستوريّة إلى أحكام التراتيب المنظّمة للصفقات العموميّة.

وتُحدث بالهيئات المذكورة لجنة داخليّة للصفقات يضبط تركيبتها القانون المنظّم للهيئة المعنيّة.

وتختصّ اللجنة في النظر والمصادقة على الصفقات في حدود السّقف الّذي يضبطه الأمر المنظّم للصفقات العموميّة بالنّسبة للجان الصفقات الوزاريّة.

Proposé par

تخضع صفقات الهيئات الدستورية المستقلة إلى المبادئ والإجراءات المنظمة لصفقات المنشاة العمومية إلّا إذا اقتضت ضرورة تحقيق مهمة الهيئة إعفاءها من تلك الإجراءات ويتم ذلك وفق مقتضيات القوانين المنظمة للهيئات.

يحدث في كل هيئة لجنة داخلية للصفقات يحدد تركيبتها القانون الخاص بكل هيئة.  ويكون رأيها مطابقا بمناسبة الصفقات التي اقتضتها ضرورة تحقيق المهمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

Article 27

  • حذف النقطتين 9 و10

Proposé par

إضافة عبارة "مع مراعاة خصوصيّة أعمال هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد" صلب النقطة 2 وحذف النقطة 4 والنقطة 9

Proposé par

  • حذف عبارات "عند مباشرتهم المهام وعند الانتهاء منها" وتعويضها بعبارات "وفق التشريع الجاري به العمل" صلب النقطة الأولى

Proposé par

  • إضافة نقطة 7: بيان في نوع الهبات والتبرعات والعطايا وقيمتها ومصدرها وينشر في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تلقيها.

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministère de la relation avec les instances constitutionnelles la société civile et des droits de l'homme

تلتزم كل هيئة بضمان حق النفاذ الى المعلومة وفق التشريع الجاري به العمل. وينشر وجوبا على موقعها الالكتروني:

  1. ما يثبت تصريح أعضاء الهيئة على مكاسبهم عند مباشرة المهام وعند الانتهاء منها،
  2. النظام الداخلي للهيئة والتنظيم الهيكلي،
  3. قرارات الهيئة،
  4. ملخص محاضر جلسات مجلس الهيئة، يتضمن وجوبا جدول الأعمال، الحضور ونتائج التصويت
  5. مدونة سلوك أعوان الهيئة،
  6. طلبات العروض والصفقات المبرمة،
  7. بيان في نوع الهبات والتبرعات والعطايا وقيمتها ومصدرها وينشر في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تلقيها
  8. الاعلانات الخاصة بالانتدابات والمناظرات،
  9. الاتفاقات المبرمة مع دول أجنبية أو منظمات دولية أو منظمات غير حكومية،
  10. التقارير الدّوريّة التي تقدمها وحدة التدقيق الداخلي الى مجلس الهيئة،
  11. التقارير المالية للهيئة مرفقة بالقوائم المالية وتقارير مراقبي الحسابات،
  12. التقارير السنوية للهيئة.
  13. ملخص محاضر الاجتماعات الدورية مع مكونات المجتمع المدني.

Article 28

  • حذف الفقرة 2 لتصبح صياغة الفصل كما يلي:

تضع الهيئة نظام رقابة داخليّة للإجراءات الإداريّة والماليّة والمحاسبيّة لضمان سلامة القوائم الماليّة ونزاهتها وشفافيّتها ومطابقتها للقانون.

تعدّ الوحدة مخطّطا سنويّا قصد تحسين الأداء والرقابة على أعمال الهيئة ويعرض المخطّط على مصادقة مجلس الهيئة.

Proposé par

تضع الهيئة نظام رقابة داخلية لإلجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية لضمان سلامة القوائم المالية ونزاهتها وشفافيتها ومطابقتها للقانون.

تحدث وحدة تدقيق داخلي لدى مجلس الهيئة تسهر على حسن سير نظام الرقابة الداخلية وتقدم تقارير دورية في الغرض إلى المجلس.

تعدّ الوحدة مخططا سنويا قصد تحسين الأداء والرقابة على أعمال الهيئة ويعرض المخطط على مصادقة مجلس الهيئة.

Article 29

تبت المحكمة الإدارية العليا في تنازع الاختصاص بين الهيئات. وتستشار في صورة تنازع الاختصاص بين الهيئات وبين الهيئات والحكومة في أجل شهر من تاريخ تقديم عريضة كتابية من أحرص الأطراف.

Article 30

  • تعويض عبارة "المحاكم الإداريّة" بـ "المحاكم العدليّة" لتصبح صياغة الفصل كما يلي:

تبتّ المحاكم العدليّة المختصّة في نزاعات الهيئات مع أعوانها.

Proposé par

تبت المحاكم الإدارية المختصة في نزاعات الهيئات مع أعوانها.

Article 31

  • إضافة جملة "أو بخصوص المسائل القانونية أو المواضيع ذات الصلة" لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

يمكن للهيئة استشارة المحاكم الإداريّة بخصوص مشاريع القرارات التي تعتزم اتخاذها أو بخصوص المسائل القانونية أو المواضيع ذات الصّلة.

Proposé par

يمكن للهيئة استشارة المحاكم الإدارية المختصة بخصوص مشاريع القرارات التي تعتزم اتخاذها.

Article 32

ترفع الهيئات تقريرا سنويا إلى مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 30 جوان من كل سنة، ويناقش في جلسة عامة مخصصة للغرض وفقا لأحكام النظام الدّاخلي للمجلس.

Article 33

  • إعادة صياغة الفصل على النحو التالي:

يمكن لمجلس الهيئة سحب ثقته من عضو أو أكثر بقرار من ثُلُثَي أعضائه، في أجل أقصاه 15 يوما من تقديم طلب معلّل لرئيس الهيئة من ثلث الأعضاء على الأقلّ في حالة الإخلال بالواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة بمقتضى الفصل 9 من هذا القانون. 

Proposé par

  • إعادة صياغة الفقرة الأولى كما يلي: 

"يمكن لمجلس نواب الشعب، بناء على طلب معلل من ثلث أعضائه على الأقل، وفي أجل أقصاه 15 يوما من تلقي ذلك الطلب، سحب ثقته من مجلس الهيئة أو عضو أو أكثر بقرار من ثلثي أعضائه، في أجل من تقديم طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل في الحالات التّالية:

Proposé par

يمكن لمجلس نواب الشعب سحب ثقته من مجلس الهيئة أو عضو أو أكثر بقرار من ثلثي أعضائه، في أجل أقصاه 15 يوما من تقديم طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل في الحالات التّالية:

  • حياد الهيئة الفادح عن مهامها الدّستورية،
  • الاخلال الواضح بالواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة بمقتضى الفصلين 2 و 9 من هذا القانون،
  • الاخلال بالواجبات المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا القانون. 

Article 34

إلى حين صدور القوانين الأساسية المنظمة للقضاء الاداري والمالي وفق مقتضيات الدستور تنطبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بضبط صلاحيات المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها على الأحكام المنصوص عليها بالفصل 25 وبالباب الخامس من هذا القانون المتعلّقة بالرقابة اللاحقة على الهيئات وبنزاعاتها. 

Article 35

  • استبدال عبارة "مجلة" بعبارة "قانون" ليصبح الفصل كالتالي:

إلى حين استكمال إصدار بقية أحكام قانون الهيئات الدستورية المستقلة تنطبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالهيئات القائمة.

Proposé par

إلى حين استكمال إصدار بقية أحكام مجلة قانون الهيئات الدستورية المستقلة تنطبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالهيئات القائمة.

Titre

Projet de loi organique N°30/2016 relatif aux dispositions communes entre les instances constitutionnelles indépendantes

Article 11

 في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لإعفاء عضو أو أكثر من مجلس الهيئة  أو سحب ثقة أو وفاة أو استقالة أو عجز، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله الى مجلس نواب الشعب الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة.

يمكن إعفاء عضو بالمجلس بقرار من ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب وبطلب معلّل من ثلثي أعضاء مجلس الهيئة طبق الأسباب والشروط والإجراءات المنصوص عليها ضمن القانون الخاصّ بكلّ هيئة.

وفي صورة سحب الثقة إعفاء أحد أعضائها أو أكثر من مجلس الهيئة طبقا للشروط الواردة بالفصل 33 من هذا القانون، يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولى المجلس مجلس نواب الشعب سد الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة.

Article 33

يمكن لمجلس نواب الشعب إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة في أجل أقصاه 15 يوما من تقديم طلب معلل لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على اﻷقل وبعد مصادقة المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه في صورة سحب ثقته من مجلس الهيئة أو عضو أو أكثر بقرار من ثلثي أعضائه، في أجل أقصاه 15 يوما من تقديم طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل في الحالات التّالية:

  • حياد الهيئة الفادح عن مهامها الدّستورية،
  • الاخلال الواضح بالواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة بمقتضى الفصلين 2 و 9 من هذا القانون،
  • الاخلال بالواجبات المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا القانون. 

Titre

Projet de loi organique N°30/2016 relatif aux dispositions communes entre les instances constitutionnelles indépendantes

Article 33

في حالة اخلال بالواجبات المحمولة على اعضاء مجلس الهيئة والمنصوص عليها بالفصلين 2 و 9 من هذا القانون فانه يمكن لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب اقتراح إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة بمقتضى طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب ويحال وجوبا إلى العضو المعني ويتم البت في طلب الإعفاء من قبل مجلس نواب الشعب بعد ستين يوما نمن نتاريخ تقديم الطلب المعلل وبعد الاتصال بمجلس نواب الشعب بالرد الكتابي للعضو المعني على طلب الإعفاء الذي يجب أن يرد على مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه شهر من تاريخ إعلامه بالطلب المشار إليه.

ولا يحول عدم تلقي مجلس نواب الشعب تلقي العضو المعني في الأجل المقرر أعلاه دون التصويت بالجلسة العامة التي تكون مصادقتها على طلب الإعفاء بثلثي الأعضاء.

Titre

Projet de loi organique N°30/2016 relatif aux dispositions communes entre les instances constitutionnelles indépendantes

Titre

Projet de loi organique N°30/2016 relatif aux dispositions communes entre les instances constitutionnelles indépendantes

Titre

Projet de loi organique N°30/2016 relatif aux dispositions communes entre les instances constitutionnelles indépendantes