loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2016/30 يتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة

مصدر : وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان
موضوع : مواضيع أخرى
مشروع القانون برمته
132 مع
5 ضد
0 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 64س 21دق
وقت التأخير 25س 29دق
مجموع 22
الحضور 27.77%
في الجلسة العامة
المدة 13س 14دق
وقت التأخير 20س 31دق
مجموع 9
الحضور 79.72%

دورة حياة مشروع القانون

2016-05-20 2017-06-06
الإيداع
2017-06-06 2017-06-20
2017-06-06
2017-06-13
2017-06-14
2017-06-15
2017-06-20
المناقشة في اللجنة
2017-07-04 2017-07-05
2017-07-04
2017-07-05
المناقشة في الجلسة العامة
2017-10-24 2017-10-25
2017-10-25
law_project_status_review_in_commission
2017-10-27 2017-10-27
2017-10-27
law_project_status_review_in_plenary
2017-12-05 2017-12-08
2017-12-05
2017-12-06
2017-12-07
2017-12-08
law_project_status_review_in_commission
2017-12-08 2017-12-08
law_project_status_review_in_plenary
2017-12-09 2017-12-09
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/30 يتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة

الفصل 1

يهدف هذا القانون الأساسي إلى تنظيم صنف الهيئات الدستورية المحدث بمقتضى الباب السادس من الدستور وضبط الآثار القانونية المترتبة عن الطبيعة المستقلة المسندة لها. كما يضبط المبادئ والقواعد المشتركة المنطبقة عليها.

فضلا عن أحكام هذا القانون تنطبق على الهيئات الدستورية المستقلة المشار إليها في ما يلي بـ"الهيئة" أو "الهيئات"، أحكام القوانين والأنظمة الداخلية الخاصة بكل هيئة.

الفصل 2

تعمل الهيئات في حدود اختصاصها على دعم الديمقراطية وتخضع لمبادئ دولة القانون والحوكمة الرشيدة والشفافية والنجاعة والنزاهة وحسن التصرف في المال العمومي والمساءلة.

على كافة مؤسسات الدولة تيسير عمل الهيئات وفق صيغ وإجراء ات تضبطها القوانين الخاصة بها.

الهيئات الدستورية المستقلة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب.

الفصل 3

الهيئات أشخاص معنوية عمومية، تتمتع بالشخصية القانونية و لها الحق خصوصا في:

  • التعاقد،
  • اكتساب أملاك عقارية ومنقولة. وترسم بسجل خاص تمسكه الوزارة المكلفة بأملاك الدولة،
  • التقاضي.

يمثل الهيئة قانونا رئيسها وفي حالة التعذر نائب الرئيس. ويمكن للرئيس تكليف أحد أعضاء المجلس أو مدير الجهاز الإداري بتمثيل الهيئة.  

الفصل 4

تتمتع الهيئات باستقلالية إدارية ومالية طبق الدستور وأحكام هذا القانون.

لا تخضع الهيئات في ممارسة مهامها لأي سلطة رئاسية أو سلطة إشراف. ولا تتلقى أي تعليمات.

ويحجر كل تدلّ من أي جهة كانت في سير أعمالها.

الفصل 5

تتكون الهيئة من مجلس هيئة المشار إليه في ما يلي ب "المجلس"، وجهاز إداري. ويمكن حسب خصوصية كل هيئة احداث الهياكل اللازمة لممارستها لمهامها بموجب القوانين المنظمة لها.

يسهر المجلس على تحقيق المهام الدستورية المسندة للهيئة. ويتمتع قصد ذلك بسلطة تقريرية.

يباشر الجهاز الإداري تحت إشراف المجلس الشؤون الإدارية والمالية والفنية للهيئة في حدود الصلاحيات التي يفوضها إليه المجلس.

الفصل 6

يتكون مجلس الهيئة من أعضاء متفرّغين يتم انتخابهم لفترة واحدة مدّتها ست سنوات، بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. و يلتزم بمبدأ التّناصف بين المرأة و الرّجل في تركيبة مجالس الهيئات.

يسمى أعضاء المجلس بأمر رئاسي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يؤدي أعضاء المجلس المنتخبون اليمين أمام رئيس الجمهورية.

يجتمع الأعضاء إثر أداء اليمين بدعوة من العضو الأكبر سنا، وبرئاسته ويساعده العضو الأصغر سنا. يختار الأعضاء رئيس الهيئة ونائبه بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي الأعضاء.

ان كانت رئيسة الهيئة امرأة يكون نائبها رجل والعكس بالعكس.

الفصل 7

لا يمكن جمع صفة رئيس أو عضو مجلس هيئة مع صفة عضو في الحكومة أو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الأعلى للقضاء أو تقلد منصب منتخب.

كما لا يمكن الجمع مع أي وظيفة عمومية أخرى أو نشاط مهني.

عضو الحكومة أو المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للقضاء أو العضو المتقلد لمنصب منتخب، الذي يتم انتخابه عضوا بإحدى الهيئات يٌعَدُّ مستقيلا من مهامه الأولى.

يجب على العضو المنتخب أن يتوقف مباشرة اثر انتخابه عن أي نشاط لا يمكن جمعه مع مهامه الجديدة. إن كان العضو عونا عموميا أو قاضيا يوضع في حالة إلحاق طيلة مدة انتخابه.

الفصل 8

يتقاضى رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها عن مهامهم أجورا وامتيازات تٌصرف لهم من ميزانية الهيئة، طبق نظام تأجير خاص يضبط بأمر حكومي وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 9

يخضع أعضاء المجلس، بالخصوص إلى الواجبات التالية:

  • واجب النزاهة،
  • واجب التحفظ،
  • واجب التصريح على المكاسب عند مباشرة المهام وعند الانقطاع عنها حسب القوانين الجاري بها العمل ،
  • واجب احترام مبدأ عدم تضارب المصالح حسب القوانين الجاري بها العمل.

الفصل 10

لا يمكن تتبع أو إيقاف أو محاكمة أعضاء المجلس لأجل أراء أبدوها أو أعمال قاموا بها تتعلق بممارسة مهامهم بالهيئة.

ويتمتع أعضاء الهيئات بحصانة ضد التتبعات الجزائية ولا يمكن تتبع أي عضو أو إيقافه ما لم يرفع عنه مجلس نواب الشعب الحصانة. وفي حالة التلبس بالجريمة يجوز إيقافه وإعلام مجلس نواب الشعب فورا الذي يتولى البت في طلب رفع الحصانة حال توصله بالطلب. ويتم رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب.

الفصل 11

في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لإعفاء أو سحب ثقة أو وفاة أو استقالة أو عجز، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله الى مجلس نواب الشعب الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة.

وفي صورة سحب الثقة من مجلس الهيئة أو من أحد الأعضاء طبقا للشروط الواردة بالفصل 36 من هذا القانون، يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولى المجلس سد الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة.

يمكن إعفاء عضو بالمجلس بقرار من ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب و بطلب معلّل من ثلثي أعضاء مجلس الهيئة طبق الأسباب والشروط والإجراءات المنصوص عليها ضمن القانون الخاصّ بكلّ هيئة.

الفصل 12

يؤمن الجهاز الإداري مهام التصرف الإداري والمالي والفني للهيئة ويسيره مدير يُعيّن من بين المترشحين ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المذكورة.

يتولى مجلس الهيئة تسمية المدير بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي الأعضاء ويتم إعفاؤه طبق نفس الإجراءات.

الفصل 13

يخضع مدير الجهاز الإداري إلى نفس موانع الجمع والواجبات المحمولة على أعضاء المجلس والمنصوص عليها بالفصلين 7 و9 من هذا القانون.

الفصل 14

يحضر مدير الجهاز الإداري اجتماعات المجلس ويشارك في النقاش دون الحق في التصويت. 

المدير مقرّر جلسات المجلس.

المدير هو الرئيس المباشر لأعوان الهيئة، وله ان يفوض جزأ من صلاحياته أو إمضائه إلى أعوان الهيئة.

الفصل 15

يخضع أعوان الهيئة لنظام أساسي عام لأعوان الهيئات الدستورية.

وفي نطاق المبادئ العامة المسطرة في القانون المشار إليه أعلاه لكل هيئة أن تضبط القواعد الأساسية الخاصة بها بنظام أساسي خاص يصادق عليه بأمر حكومي.

الفصل 16

يلتزم أعوان الهيئة بالخصوص باحترام مقتضيات مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي وإلى مدونة السلوك التي يصادق عليها مجلس الهيئة ويتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وكل مخالفة لهذه المقتضيات تجعل الأعوان عرضة للتتبّعات التأديبية.

الفصل 17

تتمتع كل هيئة بميزانية مستقلة يٌعدّها مدير الجهاز الإداري ويٌصادق عليها المجلس. 

الفصل 18

تحيل الهيئة مشروع ميزانيتها إلى الحكومة لمناقشته وتتولى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب بحضور الطرفين التحكيم عند الاقتضاء. ويتم كل ذلك حسب الرزنامة المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.

يرفق مشروع ميزانية الهيئة المحال على مجلس نواب الشعب ببرنامج العمل السنوي للهيئة.

الفصل 19

تتكون موارد الهيئة من:

  • منحة من ميزانية الدولة،
  • هبات وتبرعات وعطايا غير مشروطة،
  • وموارد أخرى مرتبطة بنشاطها.

ويجب عند قبول الموارد غير العمومية، احترام مبدأ عدم تضارب المصالح وعدم المساس باستقلالية الهيئة.

يتم ادراج الهبات والتبرعات والعطايا والموارد الأخرى ضمن مشروع ميزانيتها.

الفصل 20

تتكون نفقات الهيئة من:

  • نفقات تصرف،
  • نفقات تجهيز،
  • ونفقات خصوصية.

الفصل 21

رئيس الهيئة هو آمر صرف ميزانيتها، وله أن يفوض اخصاصه، إلى نائبه أو إلى أحد أعضاء المجلس.  

الفصل 22

تمسك الهيئة محاسباتها طبقا لنظام المحاسبة للمؤسسات مع مراعاة الطابع غير الربحي للهيئات. 

الفصل 23

تضع الهيئة نظام رقابة داخلية لإلجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية لضمان سلامة القوائم المالية ونزاهتها وشفافيتها ومطابقتها للقانون.

تحدث وحدة تدقيق داخلي لدى مجلس الهيئة تسهر على حسن سير نظام الرقابة الداخلية وتقدم تقارير دورية في الغرض إلى المجلس.

تعدّ الوحدة مخططا سنويا قصد تحسين الأداء والرقابة على أعمال الهيئة ويعرض المخطط على مصادقة مجلس الهيئة.

الفصل 24

يعيّن مجلس الهيئة مراقبا للحسابات أو أكثر مُرسمَين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد مع ضرورة احترام مبادئ المنافسة والشفافية والمساواة.

تعد القوائم المالية للهيئات تحت مسئولية مجالسها وتعرض على مراقبي الحسابات قصد إبداء الرأي فيها.

الفصل 25

تعد الهيئة تقريرا ماليا سنويا وتعرضه في أجل أقصاه 30 جوان من السنة الموالية على مجلس نواب الشعب مرفقا بالقوائم المالية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.

يصادق مجلس نواب الشعب على التقرير المالي بأغلبية أعضائه الحاضرين، وينشر التقرير المالي والقوائم المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة المعنية.

في صورة عدم تقديم الهيئة لتقريرها المالي في الآجال القانونية دون مبرر أو رفض مجلس نواب الشعب المصادقة عليه، يحدث المجلس لجنة تحقيق تشريعية وتختار اللجنة خبيرين محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ومراقب رئيس على الأقل أو ما يعادله عن إحدى هيئات الرقابة العامة قصد إعداد وتقديم تقرير في الغرض إلى اللجنة.

تعرض لجنة التحقيق تقريرها مرفقا بتقرير الخبراء على مجلس نواب الشعب ويناقش في جلسة عامة.

وعلى ضوء تقرير لجنة التحقيق وتقرير الخبراء ونقاش الجلسة العامة، يمكن لمجلس نواب الشعب اللجوء الى مقتضيات الفصل 36 من هذا القانون.

الفصل 26

الخبراء المحاسبين مطالبون بإعلام وكيل الجمهورية المختص بما يبلغ إلى علمهم من أفعال مكونة لجرائم دون أن يترتب عن ذلك أية مسؤولية من أجل إفشاء السر المهني.

الفصل 27

تعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية.

تخضع الهيئة إلى الرقابة اللاحقة لمحكمة المحاسبات.

الفصل 28

تخضع صفقات الهيئات الدستورية المستقلة إلى المبادئ والإجراءات المنظمة لصفقات المنشاة العمومية إلّا إذا اقتضت ضرورة تحقيق مهمة الهيئة إعفاءها من تلك الإجراء ات ويتم ذلك وفق مقتضيات القوانين المنظمة للهيئات.

يحدث في كل هيئة لجنة داخلية للصفقات يحدد تركيبتها القانون الخاص بكل هيئة.

الفصل 29

تحدث لدى كل هيئة خليّة تسهر على صيانة وتحيين موقعها الإلكتروني وينشر وجوبا بالموقع:

  1. ما يثبت تصريح أعضاء الهيئة على مكاسبهم عند مباشرة المهام وعند الانقطاع عنها،
  2. النظام الداخلي للهيئة،
  3. قرارات الهيئة،
  4. محاضر جلسات مجلس الهيئة،
  5. مدونة سلوك أعوان الهيئة،
  6. طلبات العروض والصفقات المبرمة،
  7. بيان في نوع الهبات والتبرعات والعطايا وقيمتها ومصدرها ينشر في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تلقّيها،
  8. الاتفاقات المبرمة مع دول أجنبية أو منظمات دولية أو منظمات غير حكومية،
  9. التقارير الدّوريّة التي تقدمها وحدة التدقيق الداخلي الى مجلس الهيئة،
  10. التقارير المالية للهيئة مرفقة بالقوائم المالية وتقارير مراقبي الحسابات،
  11. التقارير السنوية للهيئة.

الفصل 30

تلتزم كل هيئة بضمان حق النفاذ الى المعلومة وفق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 31

تنظم الهيئة اجتماعات حوار دوريّة مع مكونات المجتمع المدني المعنيّة بمجال نشاطها.

الفصل 32

تبت المحكمة الإدارية العليا في تنازع الاختصاص بين الهيئات. وتستشار في صورة تنازع الاختصاص بين الهيئات والحكومة.

الفصل 33

تبت المحاكم الإدارية المختصة في نزاعات الهيئات مع أعوانها.

الفصل 34

يمكن للهيئة استشارة المحاكم الإدارية المختصة بخصوص مشاريع القرارات التي تعتزم اتخاذها.

الفصل 35

ترفع الهيئات تقريرا سنويا إلى مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 30 جوان من كل سنة، ويناقش في جلسة عامة مخصصة للغرض وفقا لأحكام النظام الدّاخلي للمجلس.

الفصل 36

يمكن لمجلس نواب الشعب سحب ثقته من مجلس الهيئة أو عضو أو أكثر بقرار من ثلثي أعضائه، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل في الحالات التّالية:

  • حياد الهيئة الفادح عن مهامها الدّستورية،
  • الاخلال الواضح بالواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة بمقتضى الفصلين 2 و 9 من هذا القانون،
  • الاخلال بالواجبات المنصوص عليها بالفصل 25 من هذا القانون. 

الفصل 37

إلى حين صدور نظام أساسي عام لأعوان الهيئات الدستورية، يخضع أعوان الهيئات إلى أحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 38

إلى حين صدور القوانين الأساسية المنظمة للقضاء الاداري والمالي وفق مقتضيات الدستور تنطبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بضبط صلاحيات المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها على الأحكام المنصوص عليها بالفصل 27 وبالباب الخامس من هذا القانون المتعلّقة بالرقابة اللاحقة على الهيئات وبنزاعاتها. 

الفصل 39

إلى حين صدور أو تنقيح القوانين الأساسية الخاصة بكل هيئة دستورية تنطبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالهيئات القائمة.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/30 يتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة

الفصل 1

يهدف هذا القانون الأساسي إلى تنظيم صنف الهيئات الدستورية المحدث بمقتضى الباب السادس من الدستور وضبط الآثار القانونية المترتبة عن الطبيعة المستقلة المسندة لها. كما يضبط المبادئ والقواعد المشتركة المنطبقة عليها.

فضلا عن أحكام هذا القانون تنطبق على الهيئات الدستورية المستقلة المشار إليها في ما يلي بـ"الهيئة" أو "الهيئات"، أحكام القوانين والأنظمة الداخلية الخاصة بكل هيئة.

الفصل 2

تعمل الهيئات في حدود اختصاصها على دعم الديمقراطية وتخضع لمبادئ دولة القانون والحوكمة الرشيدة والشفافية والنجاعة والنزاهة وحسن التصرف في المال العمومي والمساءلة.

على كافة مؤسسات الدولة تيسير عمل الهيئات وفق صيغ وإجراء ات تضبطها القوانين الخاصة بها.

الهيئات الدستورية المستقلة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب.

الفصل 3

الهيئات أشخاص معنوية عمومية، تتمتع بالشخصية القانونية و لها الحق خصوصا في:

  • التعاقد،
  • اكتساب أملاك عقارية ومنقولة. وترسم بسجل خاص تمسكه الوزارة المكلفة بأملاك الدولة،
  • التقاضي.

يمثل الهيئة قانونا رئيسها وفي حالة التعذر نائب الرئيس. ويمكن للرئيس تكليف أحد أعضاء المجلس أو مدير الجهاز الإداري بتمثيل الهيئة.  

الفصل 4

تتمتع الهيئات باستقلالية إدارية ومالية طبق الدستور وأحكام هذا القانون.

لا تخضع الهيئات في ممارسة مهامها لأي سلطة رئاسية أو سلطة إشراف. ولا تتلقى أي تعليمات.

ويحجر كل تدلّ من أي جهة كانت في سير أعمالها.

الفصل 5

تتكون الهيئة من مجلس هيئة المشار إليه في ما يلي ب "المجلس"، وجهاز إداري. ويمكن حسب خصوصية كل هيئة احداث الهياكل اللازمة لممارستها لمهامها بموجب القوانين المنظمة لها.

يسهر المجلس على تحقيق المهام الدستورية المسندة للهيئة. ويتمتع قصد ذلك بسلطة تقريرية.

يباشر الجهاز الإداري تحت إشراف المجلس الشؤون الإدارية والمالية والفنية للهيئة في حدود الصلاحيات التي يفوضها إليه المجلس.

الفصل 6

يتكون مجلس الهيئة من أعضاء متفرّغين يتم انتخابهم لفترة واحدة مدّتها ست سنوات، بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. و يلتزم بمبدأ التّناصف بين المرأة و الرّجل في تركيبة مجالس الهيئات.

يسمى أعضاء المجلس بأمر رئاسي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يؤدي أعضاء المجلس المنتخبون اليمين أمام رئيس الجمهورية.

يجتمع الأعضاء إثر أداء اليمين بدعوة من العضو الأكبر سنا، وبرئاسته ويساعده العضو الأصغر سنا. يختار الأعضاء رئيس الهيئة ونائبه بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي الأعضاء.

ان كانت رئيسة الهيئة امرأة يكون نائبها رجل والعكس بالعكس.

الفصل 7

لا يمكن جمع صفة رئيس أو عضو مجلس هيئة مع صفة عضو في الحكومة أو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الأعلى للقضاء أو تقلد منصب منتخب.

كما لا يمكن الجمع مع أي وظيفة عمومية أخرى أو نشاط مهني.

عضو الحكومة أو المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للقضاء أو العضو المتقلد لمنصب منتخب، الذي يتم انتخابه عضوا بإحدى الهيئات يٌعَدُّ مستقيلا من مهامه الأولى.

يجب على العضو المنتخب أن يتوقف مباشرة اثر انتخابه عن أي نشاط لا يمكن جمعه مع مهامه الجديدة. إن كان العضو عونا عموميا أو قاضيا يوضع في حالة إلحاق طيلة مدة انتخابه.

الفصل 8

يتقاضى رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها عن مهامهم أجورا وامتيازات تٌصرف لهم من ميزانية الهيئة، طبق نظام تأجير خاص يضبط بأمر حكومي وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 9

يخضع أعضاء المجلس، بالخصوص إلى الواجبات التالية:

  • واجب النزاهة،
  • واجب التحفظ،
  • واجب التصريح على المكاسب عند مباشرة المهام وعند الانقطاع عنها حسب القوانين الجاري بها العمل ،
  • واجب احترام مبدأ عدم تضارب المصالح حسب القوانين الجاري بها العمل.

الفصل 10

لا يمكن تتبع أو إيقاف أو محاكمة أعضاء المجلس لأجل أراء أبدوها أو أعمال قاموا بها تتعلق بممارسة مهامهم بالهيئة.

ويتمتع أعضاء الهيئات بحصانة ضد التتبعات الجزائية ولا يمكن تتبع أي عضو أو إيقافه ما لم يرفع عنه مجلس نواب الشعب الحصانة. وفي حالة التلبس بالجريمة يجوز إيقافه وإعلام مجلس نواب الشعب فورا الذي يتولى البت في طلب رفع الحصانة حال توصله بالطلب. ويتم رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب.

الفصل 11

في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لإعفاء أو سحب ثقة أو وفاة أو استقالة أو عجز، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله الى مجلس نواب الشعب الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة.

وفي صورة سحب الثقة من مجلس الهيئة أو من أحد الأعضاء طبقا للشروط الواردة بالفصل 36 من هذا القانون، يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولى المجلس سد الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة.

يمكن إعفاء عضو بالمجلس بقرار من ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب و بطلب معلّل من ثلثي أعضاء مجلس الهيئة طبق الأسباب والشروط والإجراءات المنصوص عليها ضمن القانون الخاصّ بكلّ هيئة.

الفصل 12

يؤمن الجهاز الإداري مهام التصرف الإداري والمالي والفني للهيئة ويسيره مدير يُعيّن من بين المترشحين ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المذكورة.

يتولى مجلس الهيئة تسمية المدير بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي الأعضاء ويتم إعفاؤه طبق نفس الإجراءات.

الفصل 13

يخضع مدير الجهاز الإداري إلى نفس موانع الجمع والواجبات المحمولة على أعضاء المجلس والمنصوص عليها بالفصلين 7 و9 من هذا القانون.

الفصل 14

يحضر مدير الجهاز الإداري اجتماعات المجلس ويشارك في النقاش دون الحق في التصويت. 

المدير مقرّر جلسات المجلس.

المدير هو الرئيس المباشر لأعوان الهيئة، وله ان يفوض جزأ من صلاحياته أو إمضائه إلى أعوان الهيئة.

الفصل 15

يخضع أعوان الهيئة لنظام أساسي عام لأعوان الهيئات الدستورية.

وفي نطاق المبادئ العامة المسطرة في القانون المشار إليه أعلاه لكل هيئة أن تضبط القواعد الأساسية الخاصة بها بنظام أساسي خاص يصادق عليه بأمر حكومي.

الفصل 16

يلتزم أعوان الهيئة بالخصوص باحترام مقتضيات مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي وإلى مدونة السلوك التي يصادق عليها مجلس الهيئة ويتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وكل مخالفة لهذه المقتضيات تجعل الأعوان عرضة للتتبّعات التأديبية.

الفصل 17

تتمتع كل هيئة بميزانية مستقلة يٌعدّها مدير الجهاز الإداري ويٌصادق عليها المجلس. 

الفصل 18

تحيل الهيئة مشروع ميزانيتها إلى الحكومة لمناقشته وتتولى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب بحضور الطرفين التحكيم عند الاقتضاء. ويتم كل ذلك حسب الرزنامة المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.

يرفق مشروع ميزانية الهيئة المحال على مجلس نواب الشعب ببرنامج العمل السنوي للهيئة.

الفصل 19

تتكون موارد الهيئة من:

  • منحة من ميزانية الدولة،
  • هبات وتبرعات وعطايا غير مشروطة،
  • وموارد أخرى مرتبطة بنشاطها.

ويجب عند قبول الموارد غير العمومية، احترام مبدأ عدم تضارب المصالح وعدم المساس باستقلالية الهيئة.

يتم ادراج الهبات والتبرعات والعطايا والموارد الأخرى ضمن مشروع ميزانيتها.

الفصل 20

تتكون نفقات الهيئة من:

  • نفقات تصرف،
  • نفقات تجهيز،
  • ونفقات خصوصية.

الفصل 21

رئيس الهيئة هو آمر صرف ميزانيتها، وله أن يفوض اخصاصه، إلى نائبه أو إلى أحد أعضاء المجلس.  

الفصل 22

تمسك الهيئة محاسباتها طبقا لنظام المحاسبة للمؤسسات مع مراعاة الطابع غير الربحي للهيئات. 

الفصل 23

تضع الهيئة نظام رقابة داخلية لإلجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية لضمان سلامة القوائم المالية ونزاهتها وشفافيتها ومطابقتها للقانون.

تحدث وحدة تدقيق داخلي لدى مجلس الهيئة تسهر على حسن سير نظام الرقابة الداخلية وتقدم تقارير دورية في الغرض إلى المجلس.

تعدّ الوحدة مخططا سنويا قصد تحسين الأداء والرقابة على أعمال الهيئة ويعرض المخطط على مصادقة مجلس الهيئة.

الفصل 24

يعيّن مجلس الهيئة مراقبا للحسابات أو أكثر مُرسمَين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد مع ضرورة احترام مبادئ المنافسة والشفافية والمساواة.

تعد القوائم المالية للهيئات تحت مسئولية مجالسها وتعرض على مراقبي الحسابات قصد إبداء الرأي فيها.

الفصل 25

تعد الهيئة تقريرا ماليا سنويا وتعرضه في أجل أقصاه 30 جوان من السنة الموالية على مجلس نواب الشعب مرفقا بالقوائم المالية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.

يصادق مجلس نواب الشعب على التقرير المالي بأغلبية أعضائه الحاضرين، وينشر التقرير المالي والقوائم المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة المعنية.

في صورة عدم تقديم الهيئة لتقريرها المالي في الآجال القانونية دون مبرر أو رفض مجلس نواب الشعب المصادقة عليه، يحدث المجلس لجنة تحقيق تشريعية وتختار اللجنة خبيرين محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ومراقب رئيس على الأقل أو ما يعادله عن إحدى هيئات الرقابة العامة قصد إعداد وتقديم تقرير في الغرض إلى اللجنة.

تعرض لجنة التحقيق تقريرها مرفقا بتقرير الخبراء على مجلس نواب الشعب ويناقش في جلسة عامة.

وعلى ضوء تقرير لجنة التحقيق وتقرير الخبراء ونقاش الجلسة العامة، يمكن لمجلس نواب الشعب اللجوء الى مقتضيات الفصل 36 من هذا القانون.

الفصل 26

الخبراء المحاسبين مطالبون بإعلام وكيل الجمهورية المختص بما يبلغ إلى علمهم من أفعال مكونة لجرائم دون أن يترتب عن ذلك أية مسؤولية من أجل إفشاء السر المهني.

الفصل 27

تعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية.

تخضع الهيئة إلى الرقابة اللاحقة لمحكمة المحاسبات.

الفصل 28

تخضع صفقات الهيئات الدستورية المستقلة إلى المبادئ والإجراءات المنظمة لصفقات المنشاة العمومية إلّا إذا اقتضت ضرورة تحقيق مهمة الهيئة إعفاءها من تلك الإجراء ات ويتم ذلك وفق مقتضيات القوانين المنظمة للهيئات.

يحدث في كل هيئة لجنة داخلية للصفقات يحدد تركيبتها القانون الخاص بكل هيئة.

الفصل 29

تحدث لدى كل هيئة خليّة تسهر على صيانة وتحيين موقعها الإلكتروني وينشر وجوبا بالموقع:

  1. ما يثبت تصريح أعضاء الهيئة على مكاسبهم عند مباشرة المهام وعند الانقطاع عنها،
  2. النظام الداخلي للهيئة،
  3. قرارات الهيئة،
  4. محاضر جلسات مجلس الهيئة،
  5. مدونة سلوك أعوان الهيئة،
  6. طلبات العروض والصفقات المبرمة،
  7. بيان في نوع الهبات والتبرعات والعطايا وقيمتها ومصدرها ينشر في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تلقّيها،
  8. الاتفاقات المبرمة مع دول أجنبية أو منظمات دولية أو منظمات غير حكومية،
  9. التقارير الدّوريّة التي تقدمها وحدة التدقيق الداخلي الى مجلس الهيئة،
  10. التقارير المالية للهيئة مرفقة بالقوائم المالية وتقارير مراقبي الحسابات،
  11. التقارير السنوية للهيئة.

الفصل 30

تلتزم كل هيئة بضمان حق النفاذ الى المعلومة وفق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 31

تنظم الهيئة اجتماعات حوار دوريّة مع مكونات المجتمع المدني المعنيّة بمجال نشاطها.

الفصل 32

تبت المحكمة الإدارية العليا في تنازع الاختصاص بين الهيئات. وتستشار في صورة تنازع الاختصاص بين الهيئات والحكومة.

الفصل 33

تبت المحاكم الإدارية المختصة في نزاعات الهيئات مع أعوانها.

الفصل 34

يمكن للهيئة استشارة المحاكم الإدارية المختصة بخصوص مشاريع القرارات التي تعتزم اتخاذها.

الفصل 35

ترفع الهيئات تقريرا سنويا إلى مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 30 جوان من كل سنة، ويناقش في جلسة عامة مخصصة للغرض وفقا لأحكام النظام الدّاخلي للمجلس.

الفصل 36

يمكن لمجلس نواب الشعب سحب ثقته من مجلس الهيئة أو عضو أو أكثر بقرار من ثلثي أعضائه، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل في الحالات التّالية:

  • حياد الهيئة الفادح عن مهامها الدّستورية،
  • الاخلال الواضح بالواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة بمقتضى الفصلين 2 و 9 من هذا القانون،
  • الاخلال بالواجبات المنصوص عليها بالفصل 25 من هذا القانون. 

الفصل 37

إلى حين صدور نظام أساسي عام لأعوان الهيئات الدستورية، يخضع أعوان الهيئات إلى أحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 38

إلى حين صدور القوانين الأساسية المنظمة للقضاء الاداري والمالي وفق مقتضيات الدستور تنطبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بضبط صلاحيات المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها على الأحكام المنصوص عليها بالفصل 27 وبالباب الخامس من هذا القانون المتعلّقة بالرقابة اللاحقة على الهيئات وبنزاعاتها. 

الفصل 39

إلى حين صدور أو تنقيح القوانين الأساسية الخاصة بكل هيئة دستورية تنطبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالهيئات القائمة.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/30 يتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة

الفصل 1

  • حذف عبارات "في هذا القانون" وتعويضها بعبارات "هذا العنوان" لتصبح صياغة الفصل كما يلي:

"تنطبق أحكام هذه المجلة على الهيئات الدستورية المستقلة المحدثة بمقتضى الباب السادس من الدستور والمشار إليها بهذا العنوان ب"الهيئة" أو "الهيئات".

مقترح من

  • تعويض "هذه المجلة" بـ"هذا القانون"

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني
  • تعديل متعلق بالعنوان الأول

حذف "العنوان الأول أحكام مشتركة"

مقترح من

  • إعادة صياغة العنوان ليصبح كما يلي: 

"مشروع قانون أساسي يتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة"

مقترح من

  • تعديل عنوان مشروع القانون بحذف عبارة "مجلة"

مقترح من

تنطبق أحكام هذه المجلةهذا القانون على الهيئات الدستورية المستقلة المحدثة بمقتضى الباب السادس من الدستور والمشار إليها في هذا القانون بـ"الهيئة" أو "الهيئات".

الفصل 2

  • حذف الفقرة الأخيرة من الفصل

 

مقترح من

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي

"تعمل الهيئات في حدود اختصاصها على دعم الديمقراطية والمساهمة في ترسيخ مبادئ دولة القانون.

وتخضع الهيئات المذكورة للمساءلة على أساس قواعد الحوكمة الرشيدة والشفافية والنزاهة في الأداء.

وتلتزم الهيئات كذلك بقواعد حسن التصرف في الأموال العمومية".

مقترح من

تعمل الهيئات في حدود اختصاصها على دعم الديمقراطية وتخضع لمبادئ دولة القانون والحوكمة الرشيدة والشفافية والنجاعة والنزاهة وحسن التصرف في المال العمومي والمساءلة.

على كافة مؤسسات الدولة تيسير عمل الهيئات وفق صيغ وإجراءات تضبطها القوانين الخاصة بها.

الهيئات الدستورية المستقلة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب.

الفصل 3

  • حذف الفقرة الأخيرة من الفصل

مقترح من

  • تعديل الفقرة الأولى من الفصل كما يلي:

"الهيئات الدستورية هيئات عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية ولها الحق خصوصا في..." 

مقترح من

  • تعويض عبارة "من أشخاص القانون العام" الواردة بالفقرة الأولى ب"هي هيئات عمومية مستقلة"
  • وحذف "ويمكن للرئيس تكليف أحد أعضاء المجلس أو مدير الجهاز الاداري بتمثيل الهيئة" لتصبح صياغة الفصل كما يلي:

"الهيئات الدستورية هي هيئات عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية ولها الحق خصوصا في:

التعاقد والتقاضي واكتساب الملكية وترسيم أملاكها بسجل خاص تمسكه الوزارة المكلفة بأملاك الدولة كما يمثل الهيئة رئيسها و في حالة التعذر نائب الرئيس".

مقترح من

الهيئات الدستورية المستقلة من أشخاص القانون العام، تتمتع بالشخصية القانونية و لها الحق خصوصا في:

  •  التعاقد والتقاضي واكتساب الملكية،
  • ترسم أملاكها بسجل خاص تمسكه الوزارة المكلفة بأملاك الدولة،

يمثل الهيئة قانونا رئيسها وفي حالة التعذر نائب الرئيس.

ويمكن للرئيس تكليف أحد أعضاء المجلس أو مدير الجهاز الإداري بتمثيل الهيئة. 

الفصل 4

  • إضافة "وطبق القوانين المنظمة لها" في آخر الفقرة الأولى لتصبح الصياغة كالتالي:

تتمتع الهيئات باستقلالية إدارية ومالية طبق الدستور وأحكام هذا القانون وطبق القوانين المنظمة لها.

لا تخضع الهيئات في ممارسة مهامها لأي سلطة رئاسية أو سلطة إشراف. ولا تتلقى أي تعليمات.

ويحجر كل تدلّ من أي جهة كانت في سير أعمالها.

مقترح من

  • إضافة "ما عدى رقابة مجلس نواب الشعب ورقابة دائرة المحاسبات المقررة صلب هذا القانون" في نهاية الفصل لتصبح الصياغة كالتالي:

"تتمتع الهيئات باستقلالية إدارية ومالية طبق الدستور وأحكام هذا القانون.

لا تخضع الهيئات في ممارسة مهامها لأي سلطة رئاسية أو سلطة إشراف. ولا تتلقى أي تعليمات.

ويحجر كل تدلّ من أي جهة كانت في سير أعمالها ماعدى رقابة مجلس نواب الشعب ورقابة دائرة المحاسبات المقررة صلب هذا القانون."

مقترح من

  • إعادة صياغة الفصل على النحو التالي:

"تتمتع الهيئات بالاستقلالية الإدارية والمالية طبق الدستور.

ولا تخضع لسلطة إشراف محدّدة في ممارسة مهامها.

ولا يجوز التدخّل في أعمالها أو إسداء تعليمات لها من أيّ طرف كان."

مقترح من

تتمتع الهيئات بالاستقلالية إدارية ومالية طبق الدستور وأحكام هذا القانون.

لا تخضع الهيئات في ممارسة مهامها لأي سلطة رئاسية أو سلطة إشراف. ولا تتلقى أي تعليمات.

ويحجر كل تدلّ من أي جهة كانت في سير أعمالها.

الفصل 5

تتكون الهيئة من مجلس هيئة المشار إليه في ما يلي ب "المجلس"، وجهاز إداري. ويمكن حسب خصوصية كل هيئة احداث الهياكل اللازمة لممارستها لمهامها بموجب القوانين المنظمة لها.

الفصل 6

  • تعديل الفصل كما يلي:

يتكون مجلس الهيئة من أعضاء متفرّغين يتم انتخابهم لفترة واحدة مدّتها ست سنوات، بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. ويلتزم بمبدأ التّناصف بين المرأة و الرّجل في تركيبة مجالس الهيئات.

يسمى أعضاء المجلس المنتخبون بأمر رئاسي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يؤدي أعضاء المجلس المنتخبون اليمين أمام مجلس نواب الشعب.

يجتمع الأعضاء إثر أداء اليمين بدعوة من العضو الأكبر سنا، وبرئاسته ويساعده العضو الأصغر سنا. يختار الأعضاء رئيس الهيئة ونائبه بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي الأعضاء.

ان كانت رئيسة الهيئة امرأة يكون نائبها رجل والعكس بالعكس ويتم تحديد مسؤوليات كل عضو من أعضاء المجلس صلب النظام الداخلي للهيئة.

مقترح من

  • حذف عبارة "متفرغين" من الفقرة الثانية:
  • تقديم الفقرة الرابعة الأصلية على الفقرة الثالثة الأصلية دون تعديل في الصياغات. 
  • تعديل الفقرة الخامسة على النحو التالي:

"يجتمع أعضاء أول تركيبة إثر أداء اليمين بدعوة من أكبر الأعضاء سنا وبرئسته ويساعده أصغر الأعضاء سنا وذلك لاختيار رئيس الهيئة ونائبه بالتوافق فإن تعذر فبأغلبية الأعضاء. وتنطبق هذه الأحكام كلما تزامن الشغور في منصبي رئيس الهيئة ونائبه".

مقترح من

  • تعويض عبارة "رئيس الجمهورية" الواردة بالفقرة الثالثة بـ"مجلس نواب الشعب"

مقترح من

يتولى مجلس الهيئة تحقيق المهام الدستورية المسندة للهيئة.

يتكون مجلس الهيئة من أعضاء متفرّغين يتم انتخابهم لفترة واحدة مدّتها ست سنوات، بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. و يلتزم بمبدأ التّناصف بين المرأة و الرّجل في تركيبة مجالس الهيئات.

يسمى أعضاء المجلس المنتخبون بأمر رئاسي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يؤدي أعضاء المجلس المنتخبون اليمين أمام رئيس الجمهورية.

يجتمع الأعضاء إثر أداء اليمين بدعوة من العضو الأكبر سنا، وبرئاسته ويساعده العضو الأصغر سنا. يختار الأعضاء رئيس الهيئة ونائبه بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي الأعضاء.

ان كانت رئيسة الهيئة امرأة يكون نائبها رجل والعكس بالعكس.

الفصل 7

  • تعديل الفصل كما يلي:

"يتعين على عضو المجلس عدم الجمع مع أي نشاط آخر والتفرغ الكلي لممارسة المهام صلب الهيئة."

مقترح من

  • تعديل صيغة الفقرة الثانية على النحو التالي:

"كما لا يمكن الجمع مع أي وظيفة عمومية أخرى أو نشاط مهني لا لم تقرر أحكام لاحقة في هذه المجلة خلاف ذلك"

  • تعديل صيغة الفقرة الثانية بحذف عبارات "المتقلد لمنصب منتخب" وتعويضها بعبارات "المنتخب لتقلد منصب"

مقترح من

  • إضافة عبارة "أو في هيئة دستورية مستقلة" بعد عبارة "المجلس الأعلى للقضاء"
  • إعادة صياغة الفقرة 2 و3 كما يلي: "يتعيّن على عضو المجلس المنتخب عدم الجمع مع أي وظيفة عمومية أخرى أو نشاط مهني والتفرّغ الكلي لممارسة المهام صلب الهيئة"
  • إضافة فقرة أخيرة هذا نصها: "يمنع على أعضاء الهيئات الدستورية إثر إنتهاء مهامهم الترشح لهيئة دستورية أخرى"

 

مقترح من

لا يمكن جمع صفة رئيس أو عضو مجلس هيئة مع صفة عضو في الحكومة أو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الأعلى للقضاء أو تقلد منصب منتخب.

كما لا يمكن الجمع مع أي وظيفة عمومية أخرى أو نشاط مهني.

عضو الحكومة أو المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للقضاء أو العضو المتقلد لمنصب منتخب، الذي يتم انتخابه عضوا بإحدى الهيئات يٌعَدُّ مستقيلا من مهامه الأولى.

يجب على العضو المنتخب أن يتوقف مباشرة اثر انتخابه عن أي نشاط لا يمكن جمعه مع مهامه الجديدة. إن كان العضو عونا عموميا أو قاضيا يوضع في حالة إلحاق طيلة مدة انتخابه.

الفصل 8

  • حذف عبارة "إمتيازات" لتصبح صياغة الفصل كما يلي:

يتقاضى رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها عن مهامهم أجورا تٌصرف لهم من ميزانية الهيئة، طبق نظام تأجير خاص يضبط بأمر حكومي وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

مقترح من

يتقاضى رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها عن مهامهم أجورا وامتيازات تٌصرف لهم من ميزانية الهيئة، طبق نظام تأجير خاص يضبط بأمر حكومي وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 9

  • إضافة مطة أولى: - واجب الحياد
  • إضافة مطة ثانية: - واجب الحياد

مقترح من

  • حذف عبارات "عند مباشرة المهام وعند الانتهاء منها" من المطة الثالثة

مقترح من

  • حذف عبارة "واجب" من كلّ المطّات وإضافة "الحفاظ على السرّ المهني" بعد مصطلح "التحفظ"

مقترح من

يخضع أعضاء المجلس، بالخصوص إلى الواجبات التالية:

  • واجب النزاهة،
  • واجب التحفظ،
  • واجب التصريح على المكاسب عند مباشرة المهام وعند الانتهاء منها حسب القوانين الجاري بها العمل ،
  • واجب احترام مبدأ عدم تضارب المصالح حسب القوانين الجاري بها العمل.

الفصل 10

  • تعويض "مجلس نواب الشعب" بـ"مجلس الهيئة" كما يلي:

"لا يمكن تتبع أو إيقاف أو محاكمة أعضاء المجلس لأجل أراء أبدوها أو أعمال قاموا بها تتعلق بممارسة مهامهم بالهيئة.

ولا يمكن تتبع أو إيقاف العضو المعتصم بالحصانة ما لم يرفعها عنه مجلس الهيئة الا اذا تخلى عنها كتابيا. وفي حالة التلبس بالجريمة يجوز إيقافه وإعلام مجلس نواب الشعب فورا الذي يتولى البت في طلب رفع الحصانة حال توصله بالطلب. ويتم رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الهيئة."

مقترح من

  • إعادة صياغة الفقرة الثانية لتصبح صياغة الفقرة الأخيرة كما يلي:

"وفي حالة التلبس بالجريمة يجوز إيقافه  وإعلام رئيس مجلس نواب الشعب حالا على أن ينتهي الايقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك"

مقترح من

  • حذف الفقرة الثانية

مقترح من

لا يمكن تتبع أو إيقاف أو محاكمة أعضاء المجلس لأجل أراء أبدوها أو أعمال قاموا بها تتعلق بممارسة مهامهم بالهيئة.

ولا يمكن تتبع أو إيقاف العضو المعتصم بالحصانة ما لم يرفعها عنه مجلس نواب الشعب الا اذا تخلى عنها كتابيا. وفي حالة التلبس بالجريمة يجوز إيقافه وإعلام مجلس نواب الشعب فورا الذي يتولى البت في طلب رفع الحصانة حال توصله بالطلب. ويتم رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب.

الفصل 11

  • إعادة صياغة الفقرة الأولى كما يلي:

"في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لإعفاء أو سحب ثقة أو وفاة أو استقالة أو عجز، 

يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله على مجلس نواب الشعب الذي يتولى آليا سدّ هذا الشغور المسجل من خلال تسمية المترشح في الصنف الذي يلي مباشرة في الترتيب في انتخابات مجلس الهيئة المرشح المقبول"

مقترح من

  • إضافة عبارة "النهائي" بعد عبارة "الشغور"
  • إضافة عبارة "صحّي دائم" بعد عبارة "عجز"
  • إضافة عبارة "بعد إستيفاء آجال الطعن أمام المحكمة الادارية" في آخر الفقرة الثانية

 

مقترح من

  • تعويض عبارة "المجلس" الواردة بالفقرة الثانية بـ"مجلس نواب الشعب"

مقترح من

  • حذف الفقرة الأخيرة
  • تعديل الفقرة الثانية كما يلي: 

"وفي صورة سحب الثقة من مجلس الهيئة أو من أحد الأعضاء طبقا للشروط الواردة بالفصل 33 من هذا القانون وطبق ما تضبطه القوانين الخاصة بكل هيئة"

مقترح من

في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لإعفاء أو سحب ثقة أو وفاة أو استقالة أو عجز، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله الى مجلس نواب الشعب الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة.

وفي صورة سحب الثقة من مجلس الهيئة أو من أحد الأعضاء طبقا للشروط الواردة بالفصل 33 من هذا القانون، يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولى المجلسمجلس نواب الشعب سد الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة.

يمكن إعفاء عضو بالمجلس بقرار من ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب وبطلب معلّل من ثلثي أعضاء مجلس الهيئة طبق الأسباب والشروط والإجراءات المنصوص عليها ضمن القانون الخاصّ بكلّ هيئة.

الفصل 12

  • إضافة "من قبل رئيس الهيئة" بعد كلمة "يعيّن"
  • إضافة عبارة "لا تقل عن عشرة سنوات عمل فعلي بعد الحصول على شهادة التعليم العالي"
  • حذف الفقرة الأخيرة

مقترح من

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي: 

"يباشر الجهاز الإداري تحت إشراف مجلس الشؤون الإدارية والمالية والفنية للهيئة في حدود الصلاحيات التي يفوضها إليه المجلس بمقتضى النظام الداخلي.

يؤمن الجهاز الإداري مهام التصرف الإداري والمالي والفني للهيئة ويسيره مدير يُنتدب من بين المترشحين ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المذكورة على أن لا تقل أقدميته العامة عن 15 سنة وذلك طبقا لما تضبطه الأحكام الخاصة بكل هيئة."

مقترح من

  • تعديل الفقرة الثانية لتصبح كما يلي: 

"يسيره مدير يختاره المجلس بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي الأعضاء من بين المترشحين ذوي الكفاءة العلمية والخبرة في المجالات المذكورة طبقا لما تضبطه الأحكام الخاصة بكل هيئة. ويتم الإعفاء طبق نفس الإجراءات. 

مقترح من

جهة المبادرة - وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان

يباشر الجهاز الإداري تحت إشراف مجلس الشؤون الإدارية والمالية والفنية للهيئة في حدود الصلاحيات التي يفوضها إليه المجلس.

يؤمن الجهاز الإداري مهام التصرف الإداري والمالي والفني للهيئة ويسيره مدير يُعيّن من بين المترشحين ذوي الكفاءة والخبرة يسيره مدير يختاره المجلس بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي الأعضاء من بين المترشحين ذوي الكفاءة العلمية والخبرة في المجالات المذكورة طبقا لما تضبطه الأحكام الخاصة بكل هيئة. ويتم الإعفاء طبق نفس الإجراءات. 

يتولى مجلس الهيئة تسمية المدير بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي الأعضاء ويتم إعفاؤه طبق نفس الإجراءات.

الفصل 13

يخضع مدير الجهاز الإداري إلى نفس موانع الجمع والواجبات المحمولة على أعضاء المجلس والمنصوص عليها بالفصلين 7 و9 من هذا القانون.

الفصل 14

  • إعادة صياغة الفصل ليصبح كما يلي: 

"يحضر مدير الجهاز الإداري اجتماعات المجلس ويشارك في النقاش دون حق التصويت.

يتعين إسناد خطة مقرر ومقرر مساعد لعضوين من أعضاء المجلس بموجب قرار صادر عن رئيس الهيئة. 

المدير هو الرئيس المباشر لأعوان الهيئة وله أن يفوض جزءا من صلاحياته أو إمضائه إلى أعوان الهيئى تحت إشراف رئيس الهيئة."

مقترح من

  • حذف عبارة "وهو مقرر جلساته"

مقترح من

يحضر مدير الجهاز الإداري اجتماعات المجلس ويشارك في النقاش دون الحق في التصويت، وهو مقرّر جلساته. 

المدير هو الرئيس المباشر لأعوان الهيئة، وله ان يفوض جزأ من صلاحياته أو إمضائه إلى أعوان الهيئة.

الفصل 15

  • إضافة في آخر الفقرة الأولى

"...والقوانين التي نقحته وتممته وخاصة منها القانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 03 أفريل 1999 

  • تعديل الفقرة الثانية كما يلي

"لكل هيئة أن تضبط حسب خصوصية نشاطها، نظام أساسي خاص لأعوانها يصادق عليه بأمر حكومي باقتراح من رئيس الهيئة بعد مصادقة مجلسها."

مقترح من

يخضع أعوان الهيئة إلى أحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.

وفي نطاق المبادئ العامة المسطرة في القانون المشار إليه أعلاه لكل هيئة أن تضبط القواعد الأساسية الخاصة بها بنظام أساسي خاص يصادق عليه بأمر حكومي.

الفصل 16

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي

"يصدر مجلس الهيئة مدونة سلوك وأخلاقيات الواجب العمل بها من قبل الأعوان بمختلف أصنافهم ودرجاتهم. ويتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أقصاه سنة واحدة من انطلاق نشاط الهيئة فعليا.

وتضبط المدونة المذكورة بالخصوص الإجراءات التأديبية والقانونية المطبقة في حالة عدم التقيد بأحكامها"

مقترح من

  • إضافة "في أجل لا يتجاوز شهر من مباشرة الهيئة لمهامها"

 

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان

يلتزم أعوان الهيئة بالخصوص باحترام مقتضيات مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي وإلى مدونة السلوك التي يصادق عليها مجلس الهيئة في أجل لا يتجاوز شهر من مباشرة الهيئة لمهامها، ويتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وكل مخالفة لهذه المقتضيات تجعل الأعوان عرضة للتتبّعات التأديبية.

الفصل 17

  • حذف عبارات "يعدها مدير الجهاز الإداري ويصادق عليها المجلس"

مقترح من

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي:

"ترصد لكل هيئة ميزانية مستقلة في إطار ميزانية الدولة وطبق أحكام القانون الأساسي للميزانية باقتراح من مجلس الهيئة وذلك قبل نهاية شهر جويلية من كل سنة ماليّة."

مقترح من

  • حذف "يٌعدّها مدير الجهاز الإداري ويٌصادق عليها المجلس"

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان

ترصد لكل هيئة في إطار ميزانية الدولة ميزانية مستقلة يٌعدّها مدير الجهاز الإداري ويٌصادق عليها المجلس. 

الفصل 18

  • إضافة فقرة أولى جديدة هذا نصها: "يعد مشروع ميزانية الهيئة مدير جهازها الإداري ويصادق عليه مجلسها."
  • تعديل الفقرة الأولى الأصلية بإضافة عبارات "مرفقا ببرنامج عملها السنوي" بعد عبارات "تحيل الهيئة مشروع ميزانيتها".
  • حذف الفقرة الثانية الأصلية.

لتصبح صياغة الفصل كما يلي:

"يعد مشروع ميزانية الهيئة مدير جهازها الإداري ويصادق عليه مجلسها.

تحيل الهيئة مشروع ميزانيتها مرفقا ببرنامج عملها السنوي إلى الحكومة لمناقشته وتتولى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب بحضور الطرفين التحكيم عند الاقتضاء. ويتم كل ذلك حسب الرزنامة المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية."

مقترح من

  • حذف الفقرة الأولى:

"يرفق مشروع ميزانية الهيئة المحال على مجلس نواب الشعب ببرنامج العمل السنوي للهيئة."

مقترح من

يتولّى مدير الجهاز الإداري إعداد مشروع ميزانية الهيئة ويصادق عليه مجلسها

تحيل الهيئة مشروع ميزانيّتها إلى الحكومة لمناقشته وترفقه ببرنامج عملها السنوي في أجل أقصاه شهر ماي من كلّ سنة.

يُبدي رئيس الحكومة رأيه ويحيله إلى الهيئة وإلى اللجنة المكلّفة بالماليّة بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلّمه المشروع.

تناقش كلّ هيئة مشروع ميزانيذتها أمام اللجنة المختصّة بمجلس نوّاب الشعب بحضور الوزير المكلّف بالماليّة أو من يُمثّله في أجل أقصاه موفّى هشر جويلية من كلّ سنة لإدراجها بميزانيّة الدّولة.

مقترح من

جهة المبادرة - وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان

تحيل الهيئة مشروع ميزانيتها إلى الحكومة لمناقشته وتتولى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب بحضور الطرفين التحكيم عند الاقتضاء. ويتم كل ذلك حسب الرزنامة المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.

يرفق مشروع ميزانية الهيئة المحال على مجلس نواب الشعب ببرنامج العمل السنوي للهيئة.

يتولّى مدير الجهاز الإداري إعداد مشروع ميزانية الهيئة ويصادق عليه مجلسها

تحيل الهيئة مشروع ميزانيّتها إلى الحكومة لمناقشته وترفقه ببرنامج عملها السنوي في أجل أقصاه شهر ماي من كلّ سنة.

يُبدي رئيس الحكومة رأيه ويحيله إلى الهيئة وإلى اللجنة المكلّفة بالماليّة بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلّمه المشروع.

تناقش كلّ هيئة مشروع ميزانيذتها أمام اللجنة المختصّة بمجلس نوّاب الشعب بحضور الوزير المكلّف بالماليّة أو من يُمثّله في أجل أقصاه موفّى هشر جويلية من كلّ سنة لإدراجها بميزانيّة الدّولة.

الفصل 19

  • تعديل الفصل كما يلي:

"تتكون موارد الهيئة من:

  • منحة من ميزانية الدولة
  • هبات وتبرعات وعطايا غير مشروطة
  • وموارد أخرى مرتبطة بنشاطها على أن يتمّ ذلك بإعلام الوزارة التي تعنى بالتعاون الدولي."

مقترح من

  • إعادة الفصل ليصبح كما يلي:

"تتكون موارد الهيئة من اعتمادات من ميزانية الدولة.

لا يمكن للهيئات الدستورية المستقلة تلقّي هبات وتبرعات وعطايا ولو غير مشروطة إلا عن طريق الدولة التي تحيلها إلى الهيئة مع احترام مبدأ عدم تضارب المصالح وعدم المساس باستقلالية الهيئة".

مقترح من

  • إضافة الجملة التالية إلى آخر الفصل: "وذلك مع مراعاة التشريع والتراتيب الجاري بها العمل"

مقترح من

 

  • إضافة مطة 

"-هبات وتبرعات وعطايا غير مشروطة"

  • إضافة فقرتين

"ويجب عند قبول الموارد غير العمومية احترام مبدأ المصالح وعدم المساس باستقلالية الهيئة

يتم إدراج الهبات والتبرعات والعطايا والموارد الأخرى ضمن مشروع ميزانيتها."

مقترح من

جهة المبادرة - وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان

تتكون موارد الهيئة من: من اعتمادات من ميزانية الدولة وموارد أخرى مرتبطة بنشاطها.

- اعتمادات من ميزانية الدولة 

- هبات وتبرعات وعطايا غير مشروطة

- وموارد أخرى

ويجب عند قبول الموارد غير العمومية احترام مبدأ المصالح وعدم المساس باستقلالية الهيئة.

يتم إدراج الهبات والتبرعات والعطايا والموارد الأخرى ضمن مشروع ميزانيتها.

الفصل 20

  • حذف المطة الثالثة : "ونفقات خصوصية"

مقترح من

  • تعويض المطة الأخيرة بـ"نفقات مرتبطة بالمهام الخصوصية للهيئة"

مقترح من

جهة المبادرة - وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان

تتكون نفقات الهيئة من:

  • نفقات تصرف،
  • نفقات تجهيز،
  • ونفقات خصوصيةمرتبطة بالمهام الخصوصية للهيئة.

الفصل 21

  • حذف عبارة "أو إلى أعضاء المجلس"

مقترح من

رئيس الهيئة هو آمر صرف ميزانيتها، وله أن يفوض هذه الصلاحية، إلى نائبه أو إلى أحد أعضاء المجلس.  

الفصل 22

  • حذف الفصل

مقترح من

تمسك الهيئة محاسباتها طبقا لنظام المحاسبة للمؤسسات مع مراعاة الطابع غير الربحي للهيئات. 

الفصل 23

  • حذف الفصل

مقترح من

يعيّن مجلس الهيئة مراقبا للحسابات أو أكثر مُرسمَين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد طبق ما يقتضيه التشريع الجاري به العمل مع ضرورة احترام مبادئ التنافس والشفافية والمساواة.

تعد القوائم المالية للهيئات تحت مسئولية مجالسها وتعرض على مراقبي الحسابات قصد إبداء الرأي فيها.

الفصل 24

  • مراجعة الفصل على ضوء تعديلات الفصلين 22 و23

مقترح من

  • أضافة "على أن لا يقل عددهم عن ثلث أعضاء المجلس" بعد عبارة "أغلبية أعضائه الحاضرين" الواردة بالفقرة الثانية لتصبح صياغة الفقرة الثانية كما يلي:

يُضادق مجلس نواب الشعب على التقرير المالي بأغلبية أعضائه الحاضرين، على أن لا يقلّ عددهم عن ثلث أعضاء المجلس. ويُنضر التقرير المالي والقوائم المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة المعنية.

مقترح من

  • إضافة على أن لا يقلّ عن الثلث صلب الفقرة الثانية لتصبح صياغة الفقرة كما يلي:

يُصادق مجلس نواب الشعب على التقرير المالي بأغلبية أعضائه الحاضرين، على أن لا يقلّ عن الثلث. ويُنشَر التقرير المالي والقوائم المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة المعنية.

مقترح من

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي:

تعدّ الهيئة تقريرا ماليّا سنويّا وترعضه في أجل أقصاه 30 جوان من السنة الموالية على مجلس ناب الشعب مُرفقا بالقوائم الماليّة وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.

يناقش مجلس نواب الشعب التقرير المالي في جلسة عامّة، ويُنشر التقرير المالي والقوائم الماليّة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة المعنيّة.

مقترح من

تعد الهيئة تقريرا ماليا سنويا وتعرضه في أجل أقصاه 30 جوان من السنة الموالية على مجلس نواب الشعب مرفقا بالقوائم المالية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.

يصادق مجلس نواب الشعب على التقرير المالي بأغلبية أعضائه الحاضرين، وينشر التقرير المالي والقوائم المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة المعنية.

في صورة عدم تقديم الهيئة لتقريرها المالي في الآجال القانونية دون مبرر أو رفض مجلس نواب الشعب المصادقة عليه، يحدث المجلس لجنة تحقيق تشريعية وتختار اللجنة خبيرين محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ومراقب رئيس على الأقل أو ما يعادل رتبته من إحدى هيئات الرقابة العامة قصد إعداد وتقديم تقرير في الغرض إلى اللجنة.

ويتعيّن على الخبيرين المحاسبين والمراقب الرئيس إعلام وكيل الجمهورية المختص بما يبلغ إلى علمهم من أفعال مكونة لجرائم دون أن يترتب عن ذلك أية مسؤولية من أجل إفشاء السر المهني.

تعرض لجنة التحقيق تقريرها مرفقا بتقرير الخبراء على مجلس نواب الشعب ويناقش في جلسة عامة.

وعلى ضوء تقرير لجنة التحقيق وتقرير الخبراء ونقاش الجلسة العامة، يمكن لمجلس نواب الشعب اللجوء الى مقتضيات الفصل 33 من هذا القانون.

الفصل 25

تعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية.

تخضع الهيئة إلى الرقابة اللاحقة لمحكمة المحاسبات.

الفصل 26

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي:

"تخضع صفقات الهيئات الدستوريّة إلى أحكام التراتيب المنظّمة للصفقات العموميّة.

وتُحدث بالهيئات المذكورة لجنة داخليّة للصفقات يضبط تركيبتها القانون المنظّم للهيئة المعنيّة.

وتختصّ اللجنة في النظر والمصادقة على الصفقات في حدود السّقف الّذي يضبطه الأمر المنظّم للصفقات العموميّة بالنّسبة للجان الصفقات الوزاريّة.

مقترح من

تخضع صفقات الهيئات الدستورية المستقلة إلى المبادئ والإجراءات المنظمة لصفقات المنشاة العمومية إلّا إذا اقتضت ضرورة تحقيق مهمة الهيئة إعفاءها من تلك الإجراءات ويتم ذلك وفق مقتضيات القوانين المنظمة للهيئات.

يحدث في كل هيئة لجنة داخلية للصفقات يحدد تركيبتها القانون الخاص بكل هيئة.  ويكون رأيها مطابقا بمناسبة الصفقات التي اقتضتها ضرورة تحقيق المهمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 27

  • حذف النقطتين 9 و10

مقترح من

إضافة عبارة "مع مراعاة خصوصيّة أعمال هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد" صلب النقطة 2 وحذف النقطة 4 والنقطة 9

مقترح من

  • حذف عبارات "عند مباشرتهم المهام وعند الانتهاء منها" وتعويضها بعبارات "وفق التشريع الجاري به العمل" صلب النقطة الأولى

مقترح من

  • إضافة نقطة 7: بيان في نوع الهبات والتبرعات والعطايا وقيمتها ومصدرها وينشر في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تلقيها.

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان

تلتزم كل هيئة بضمان حق النفاذ الى المعلومة وفق التشريع الجاري به العمل. وينشر وجوبا على موقعها الالكتروني:

  1. ما يثبت تصريح أعضاء الهيئة على مكاسبهم عند مباشرة المهام وعند الانتهاء منها،
  2. النظام الداخلي للهيئة والتنظيم الهيكلي،
  3. قرارات الهيئة،
  4. ملخص محاضر جلسات مجلس الهيئة، يتضمن وجوبا جدول الأعمال، الحضور ونتائج التصويت
  5. مدونة سلوك أعوان الهيئة،
  6. طلبات العروض والصفقات المبرمة،
  7. بيان في نوع الهبات والتبرعات والعطايا وقيمتها ومصدرها وينشر في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تلقيها
  8. الاعلانات الخاصة بالانتدابات والمناظرات،
  9. الاتفاقات المبرمة مع دول أجنبية أو منظمات دولية أو منظمات غير حكومية،
  10. التقارير الدّوريّة التي تقدمها وحدة التدقيق الداخلي الى مجلس الهيئة،
  11. التقارير المالية للهيئة مرفقة بالقوائم المالية وتقارير مراقبي الحسابات،
  12. التقارير السنوية للهيئة.
  13. ملخص محاضر الاجتماعات الدورية مع مكونات المجتمع المدني.

الفصل 28

  • حذف الفقرة 2 لتصبح صياغة الفصل كما يلي:

تضع الهيئة نظام رقابة داخليّة للإجراءات الإداريّة والماليّة والمحاسبيّة لضمان سلامة القوائم الماليّة ونزاهتها وشفافيّتها ومطابقتها للقانون.

تعدّ الوحدة مخطّطا سنويّا قصد تحسين الأداء والرقابة على أعمال الهيئة ويعرض المخطّط على مصادقة مجلس الهيئة.

مقترح من

تضع الهيئة نظام رقابة داخلية لإلجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية لضمان سلامة القوائم المالية ونزاهتها وشفافيتها ومطابقتها للقانون.

تحدث وحدة تدقيق داخلي لدى مجلس الهيئة تسهر على حسن سير نظام الرقابة الداخلية وتقدم تقارير دورية في الغرض إلى المجلس.

تعدّ الوحدة مخططا سنويا قصد تحسين الأداء والرقابة على أعمال الهيئة ويعرض المخطط على مصادقة مجلس الهيئة.

الفصل 29

تبت المحكمة الإدارية العليا في تنازع الاختصاص بين الهيئات. وتستشار في صورة تنازع الاختصاص بين الهيئات وبين الهيئات والحكومة في أجل شهر من تاريخ تقديم عريضة كتابية من أحرص الأطراف.

الفصل 30

  • تعويض عبارة "المحاكم الإداريّة" بـ "المحاكم العدليّة" لتصبح صياغة الفصل كما يلي:

تبتّ المحاكم العدليّة المختصّة في نزاعات الهيئات مع أعوانها.

مقترح من

تبت المحاكم الإدارية المختصة في نزاعات الهيئات مع أعوانها.

الفصل 31

  • إضافة جملة "أو بخصوص المسائل القانونية أو المواضيع ذات الصلة" لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

يمكن للهيئة استشارة المحاكم الإداريّة بخصوص مشاريع القرارات التي تعتزم اتخاذها أو بخصوص المسائل القانونية أو المواضيع ذات الصّلة.

مقترح من

يمكن للهيئة استشارة المحاكم الإدارية المختصة بخصوص مشاريع القرارات التي تعتزم اتخاذها.

الفصل 32

ترفع الهيئات تقريرا سنويا إلى مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 30 جوان من كل سنة، ويناقش في جلسة عامة مخصصة للغرض وفقا لأحكام النظام الدّاخلي للمجلس.

الفصل 33

  • إعادة صياغة الفصل على النحو التالي:

يمكن لمجلس الهيئة سحب ثقته من عضو أو أكثر بقرار من ثُلُثَي أعضائه، في أجل أقصاه 15 يوما من تقديم طلب معلّل لرئيس الهيئة من ثلث الأعضاء على الأقلّ في حالة الإخلال بالواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة بمقتضى الفصل 9 من هذا القانون. 

مقترح من

  • إعادة صياغة الفقرة الأولى كما يلي: 

"يمكن لمجلس نواب الشعب، بناء على طلب معلل من ثلث أعضائه على الأقل، وفي أجل أقصاه 15 يوما من تلقي ذلك الطلب، سحب ثقته من مجلس الهيئة أو عضو أو أكثر بقرار من ثلثي أعضائه، في أجل من تقديم طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل في الحالات التّالية:

مقترح من

يمكن لمجلس نواب الشعب سحب ثقته من مجلس الهيئة أو عضو أو أكثر بقرار من ثلثي أعضائه، في أجل أقصاه 15 يوما من تقديم طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل في الحالات التّالية:

  • حياد الهيئة الفادح عن مهامها الدّستورية،
  • الاخلال الواضح بالواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة بمقتضى الفصلين 2 و 9 من هذا القانون،
  • الاخلال بالواجبات المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا القانون. 

الفصل 34

إلى حين صدور القوانين الأساسية المنظمة للقضاء الاداري والمالي وفق مقتضيات الدستور تنطبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بضبط صلاحيات المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها على الأحكام المنصوص عليها بالفصل 25 وبالباب الخامس من هذا القانون المتعلّقة بالرقابة اللاحقة على الهيئات وبنزاعاتها. 

الفصل 35

  • استبدال عبارة "مجلة" بعبارة "قانون" ليصبح الفصل كالتالي:

إلى حين استكمال إصدار بقية أحكام قانون الهيئات الدستورية المستقلة تنطبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالهيئات القائمة.

مقترح من

جهة المبادرة

إلى حين استكمال إصدار بقية أحكام مجلة قانون الهيئات الدستورية المستقلة تنطبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالهيئات القائمة.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/30 يتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة

الفصل 11

 في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لإعفاء عضو أو أكثر من مجلس الهيئة  أو سحب ثقة أو وفاة أو استقالة أو عجز، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله الى مجلس نواب الشعب الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة.

يمكن إعفاء عضو بالمجلس بقرار من ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب وبطلب معلّل من ثلثي أعضاء مجلس الهيئة طبق الأسباب والشروط والإجراءات المنصوص عليها ضمن القانون الخاصّ بكلّ هيئة.

وفي صورة سحب الثقة إعفاء أحد أعضائها أو أكثر من مجلس الهيئة طبقا للشروط الواردة بالفصل 33 من هذا القانون، يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولى المجلس مجلس نواب الشعب سد الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة.

الفصل 33

يمكن لمجلس نواب الشعب إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة في أجل أقصاه 15 يوما من تقديم طلب معلل لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على اﻷقل وبعد مصادقة المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه في صورة سحب ثقته من مجلس الهيئة أو عضو أو أكثر بقرار من ثلثي أعضائه، في أجل أقصاه 15 يوما من تقديم طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل في الحالات التّالية:

  • حياد الهيئة الفادح عن مهامها الدّستورية،
  • الاخلال الواضح بالواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة بمقتضى الفصلين 2 و 9 من هذا القانون،
  • الاخلال بالواجبات المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا القانون. 

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/30 يتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة

الفصل 33

في حالة اخلال بالواجبات المحمولة على اعضاء مجلس الهيئة والمنصوص عليها بالفصلين 2 و 9 من هذا القانون فانه يمكن لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب اقتراح إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة بمقتضى طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب ويحال وجوبا إلى العضو المعني ويتم البت في طلب الإعفاء من قبل مجلس نواب الشعب بعد ستين يوما نمن نتاريخ تقديم الطلب المعلل وبعد الاتصال بمجلس نواب الشعب بالرد الكتابي للعضو المعني على طلب الإعفاء الذي يجب أن يرد على مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه شهر من تاريخ إعلامه بالطلب المشار إليه.

ولا يحول عدم تلقي مجلس نواب الشعب تلقي العضو المعني في الأجل المقرر أعلاه دون التصويت بالجلسة العامة التي تكون مصادقتها على طلب الإعفاء بثلثي الأعضاء.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/30 يتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/30 يتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2016/30 يتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة