loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°51/2015 portant création d'un conseil national pour les tunisiens résidant à l'étranger fixant ses attributions, sa composition et ses modes de fonctionnement

Source : Ministère des affaires sociales
Thème : Organisation générale de l’administration
Commissions:
Projet de loi dans sa totalité
117 Pour
0 Contre
15 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 35h 55mn
Durée de retard 12h
Total 20
présence 61.9%
En plénière
Durée 3h 15mn
Durée de retard 3h 55mn
Total 2
présence 90.32%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2015-07-23 2015-09-02
Dépôt
2015-09-02 2016-07-13
2015-10-12
2015-10-19
2015-11-09
2015-11-16
2016-02-10
2016-04-18
2016-04-19
2016-04-18
2016-04-21
2016-06-06
2016-06-20
2016-06-28
2016-07-11
Discussion en commission
2016-07-19 2016-07-20
2016-07-19
2016-07-20
Discussion en plénière
2016-07-21 2016-07-21
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi N°51/2015 portant création d'un conseil national pour les tunisiens résidant à l'étranger fixant ses attributions, sa composition et ses modes de fonctionnement

Article 1

يحدث مجلس استشاري يسمى "المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج" ويشار إليه فيما يلي بـ"المجلس". ويكون مقره تونس العاصمة.

يتمتع المجلس بالشخصية القانونية والاستقاللية الإدارية والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.

Article 2

يتولى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية:

- إبداء الرأي في السياسة الوطنية في مجال العناية بالتونسيين المقيمين بالخارج وسبل الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم،

- اقتراح التدابير التشريعية والترتيبية التي تساهم في تعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الوطنية الشاملة،

 - اقتراح الآليات الكفيلة بتعزيز روابط الجالية بالوطن والحفاظ على الهوية

التونسية.

Article 3

يستشار المجلس وجوبا في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالتونسيين المقيمين بالخارج ويبدى رأيه في أجل شهر من تاريخ توصله بمشروع النص المعروض.

Article 4

يتولى المجلس اعداد تقرير سنوي حول نشاطه وإحالته على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وينشر بالموقع الالكتروني الخاص به.

Article 5

يتركب المجلس من:

- جلسة عامة

- إدارة المجلس

Article 6

تختص الجلسة العامة بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون.

Article 7

 تتركب الجلسة العامة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- أعضاء مجلس نواب الشعب الذين تم انتخابهم على مستوى الدوائر الانتخابية بالخارج،

- عضوين (2) عن المنظمة النقابية للعمال األكثر تمثيلا،

- عضوين (2) عن المنظمة النقابية ألصحاب العمل األكثر تمثيلا،

- عضو واحد عن المنظمة النقابية للفلاحين الأكثر تمثيلا،

- ستة عشر (16) عضوا عن الجمعيات الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج،

- عضوين (2) عن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الهجرة،

- أربعة (4) خبراء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج،

ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس وكذلك كل هيئة أو منظمة أو جمعية معنية.

Article 8

يتم تعيين أعضاء الجلسة العامة من غير المعينين بالصفة لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية باقتراح من الهياكل والمنظمات المعنية، ويكون التعيين بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بالنسبة إلى الخبراء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج.

ويتم تعيين ممثلي الجمعيات طبقا لمقاييس يتم ضبطها بمقتضى أمر حكومي.

Article 9

 تنعقد جلسة عامة افتتاحية يترأسها العضو الأكبر سنا وبرئاسته. ينتخب 

أعضاء الجلسة العامة بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها رئيسا لها ونائبين له.

وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز العضو الأكبر سنا.

Article 10

يكون رئيس الجلسة العامة وجوبا من بين أعضاءها الممثلين للجمعيات التونسية الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج على أن يكون تونسيا ومقيما بالخارج بصفة متواصلة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

يكون النائب الأول وجوبا من بين الأعضاء الخبراء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، والنائب الثاني من بين الأعضاء الممثلين للجمعيات الناشطة في مجال الهجرة أو من بين الأعضاء الممثلين للمنظمات الوطنية.

 

Article 11

تنعقد الجلسة العامة مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية وكل ما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها أو من نصف أعضائها على الأقل.

لا تكون مداولات الجلسة العامة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي في عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس.

إذا لم يتوفر النصاب في الجلسة الأولى تلتئم الجلسة الثانية بعد أسبوع مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

ويمكن للأعضاء المقيمين بالخارج المشاركة في مداولات الجلسة العامة وفي التصويت باعتماد وسائل الاتصال الحديثة.

 

Article 12

 يمكن للجلسة العامة إحداث فرق عمل للتعمق في دراسة مواضيع معينة يحيلها عليها رئيس الجلسة العامة. ويعد كل فريق عمل تقريرا عن الأنشطة التي قام بها يعرضه على مداولة ومصادقة الجلسة العامة.

Article 13

وفي صورة حدوث شغور بسبب وفاة أو استقالة أو تخل لأي سبب آخر يتم تعيين عضو جديد للمدة المتبقية وذلك طبق نفس الشروط التي عين بمقتضاها العضو المراد تعويضه.

ويعتبر متخليا العضو الذي يتغيب ثلاث مرات متتالية عن الحضور أو المشاركة في أشغال الجلسة العامة عبر وسائل الاتصال الحديثة طبقا لأحكام الفصل 11 من هذا القانون دون عذر شرعي. 

تعاين الجلسة العامة حالة الشغور وتصرح بها ويتم تعويض العضو المعني طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون.

Article 14

تضبط الجلسة العامة نظامها الداخلي و تتم المصادقة عليه بأمرحكومي.

Article 15

يتولى التسيير الإداري والمالي للمجلس مدير يعين بأمر حكومي من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة في مجال التصرف الإداري والمالي ولهم دراية بمجال التونسيين المقيمين بالخارج.

وتسند لمدير المجلس المنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية. ويقوم بتمثيل المجلس في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.

Article 16

يحضر مدير المجلس اجتماعات الجلسة العامة بصفة مقرر دون أن يكون له الحق في التصويت.

Article 17

 يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس بأمر حكومي. 

"يشترط في من يعيّن عضوا بالمجلس أن تتوفّر فيه الشروط التالية:

  • الجنسية التونسية 
  • التمتّع بالحقوق المدنية والسياسية
  • عدم الانخراط في حزب سياسي عدى أعضاء مجلس نواب الشعب
  • الإقامة بالخارج بالنسبة للخبراء وممثّلي الجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجل التونسيين بالخارج."

Proposé par

"التناصف وجوبي في:

  • عضوية الجمعيات
  • الخبراء 
  • عضوية مكتب المجلس 
  • ويراعى في ذلك تمثيلية الشباب والأجيال الجديدة للهجرة"

Proposé par

Titre

Projet de loi N°51/2015 portant création d'un conseil national pour les tunisiens résidant à l'étranger fixant ses attributions, sa composition et ses modes de fonctionnement

Article 1

يحدث مجلس استشاري يسمى "المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج" ويشار إليه فيما يلي بـ"المجلس". ويكون مقره تونس العاصمة.

يتمتع المجلس بالشخصية القانونية والاستقاللية الإدارية والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.

Article 2

يتولى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية:

- إبداء الرأي في السياسة الوطنية في مجال العناية بالتونسيين المقيمين بالخارج وسبل الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم،

- اقتراح التدابير التشريعية والترتيبية التي تساهم في تعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الوطنية الشاملة،

 - اقتراح الآليات الكفيلة بتعزيز روابط الجالية بالوطن والحفاظ على الهوية

التونسية.

Article 3

يستشار المجلس وجوبا في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالتونسيين المقيمين بالخارج ويبدى رأيه في أجل شهر من تاريخ توصله بمشروع النص المعروض.

Article 4

يتولى المجلس اعداد تقرير سنوي حول نشاطه وإحالته على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وينشر بالموقع الالكتروني الخاص به.

Article 5

يتركب المجلس من:

- جلسة عامة

- إدارة المجلس

Article 6

تختص الجلسة العامة بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون.

Article 7

 تتركب الجلسة العامة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- أعضاء مجلس نواب الشعب الذين تم انتخابهم على مستوى الدوائر الانتخابية بالخارج،

- عضوين (2) عن المنظمة النقابية للعمال األكثر تمثيلا،

- عضوين (2) عن المنظمة النقابية ألصحاب العمل األكثر تمثيلا،

- عضو واحد عن المنظمة النقابية للفلاحين الأكثر تمثيلا،

- ستة عشر (16) عضوا عن الجمعيات الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج،

- عضوين (2) عن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الهجرة،

- أربعة (4) خبراء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج،

ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس وكذلك كل هيئة أو منظمة أو جمعية معنية.

Article 8

يتم تعيين أعضاء الجلسة العامة من غير المعينين بالصفة لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية باقتراح من الهياكل والمنظمات المعنية، ويكون التعيين بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بالنسبة إلى الخبراء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج.

ويتم تعيين ممثلي الجمعيات طبقا لمقاييس يتم ضبطها بمقتضى أمر حكومي.

Article 9

 تنعقد جلسة عامة افتتاحية يترأسها العضو الأكبر سنا وبرئاسته. ينتخب 

أعضاء الجلسة العامة بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها رئيسا لها ونائبين له.

وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز العضو الأكبر سنا.

Article 10

يكون رئيس الجلسة العامة وجوبا من بين أعضاءها الممثلين للجمعيات التونسية الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج على أن يكون تونسيا ومقيما بالخارج بصفة متواصلة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

يكون النائب الأول وجوبا من بين الأعضاء الخبراء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، والنائب الثاني من بين الأعضاء الممثلين للجمعيات الناشطة في مجال الهجرة أو من بين الأعضاء الممثلين للمنظمات الوطنية.

 

Article 11

تنعقد الجلسة العامة مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية وكل ما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها أو من نصف أعضائها على الأقل.

لا تكون مداولات الجلسة العامة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي في عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس.

إذا لم يتوفر النصاب في الجلسة الأولى تلتئم الجلسة الثانية بعد أسبوع مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

ويمكن للأعضاء المقيمين بالخارج المشاركة في مداولات الجلسة العامة وفي التصويت باعتماد وسائل الاتصال الحديثة.

 

Article 12

 يمكن للجلسة العامة إحداث فرق عمل للتعمق في دراسة مواضيع معينة يحيلها عليها رئيس الجلسة العامة. ويعد كل فريق عمل تقريرا عن الأنشطة التي قام بها يعرضه على مداولة ومصادقة الجلسة العامة.

Article 13

وفي صورة حدوث شغور بسبب وفاة أو استقالة أو تخل لأي سبب آخر يتم تعيين عضو جديد للمدة المتبقية وذلك طبق نفس الشروط التي عين بمقتضاها العضو المراد تعويضه.

ويعتبر متخليا العضو الذي يتغيب ثلاث مرات متتالية عن الحضور أو المشاركة في أشغال الجلسة العامة عبر وسائل الاتصال الحديثة طبقا لأحكام الفصل 11 من هذا القانون دون عذر شرعي. 

تعاين الجلسة العامة حالة الشغور وتصرح بها ويتم تعويض العضو المعني طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون.

Article 14

تضبط الجلسة العامة نظامها الداخلي و تتم المصادقة عليه بأمرحكومي.

Article 15

يتولى التسيير الإداري والمالي للمجلس مدير يعين بأمر حكومي من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة في مجال التصرف الإداري والمالي ولهم دراية بمجال التونسيين المقيمين بالخارج.

وتسند لمدير المجلس المنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية. ويقوم بتمثيل المجلس في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.

Article 16

يحضر مدير المجلس اجتماعات الجلسة العامة بصفة مقرر دون أن يكون له الحق في التصويت.

Article 17

 يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس بأمر حكومي. 

"يشترط في من يعيّن عضوا بالمجلس أن تتوفّر فيه الشروط التالية:

  • الجنسية التونسية 
  • التمتّع بالحقوق المدنية والسياسية
  • عدم الانخراط في حزب سياسي عدى أعضاء مجلس نواب الشعب
  • الإقامة بالخارج بالنسبة للخبراء وممثّلي الجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجل التونسيين بالخارج."

Proposé par

"التناصف وجوبي في:

  • عضوية الجمعيات
  • الخبراء 
  • عضوية مكتب المجلس 
  • ويراعى في ذلك تمثيلية الشباب والأجيال الجديدة للهجرة"

Proposé par

Titre

Projet de loi N°51/2015 portant création d'un conseil national pour les tunisiens résidant à l'étranger fixant ses attributions, sa composition et ses modes de fonctionnement

Article 1

  • إضافة فقرة في آخر الفصل هذا نصّها:

"يتّخذ المجلس شكل مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية كيفما اقتضاه الفصلان 17 و18 من القانون الأساسي للميزانية" 

Proposé par

يحدث مجلس استشاري يسمى "المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج" ويشار إليه فيما يلي بـ"المجلس". ويكون مقره تونس العاصمة.

يتمتع المجلس بالشخصية القانونية والاستقاللية الإدارية والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية الوزارة  المكلّفة بشؤون التونسيين بالخارج.

Article 2

  • إضافة عبارة "الاتفاقيات والنعاهدات الدولية المتعلّقة بالتونسيين بالخارج المراد إبرامها"

Proposé par

يستشار المجلس وجوبا في كلّ مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المراد إبرامها المتعلقة بالتونسيين المقيمين بالخارج ويبدى رأيه في أجل شهر من تاريخ توصله بمشروع النص المعروض.

Article 3

Proposé par

  • تغيير صياغة الفصل كما يلي: 

"يتولى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية:

- المساهمة في رسم السياسة الوطنية المتعلّقة بالتونسيين المقيمين بالخارج وسبل الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم،

- اقتراح التدابير التشريعية والترتيبية التي تساهم في تعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الوطنية الشاملة والدفعا عن مصالحهم المادّية والمعنوية

- اقتراح الآليات الكفيلة بتعزيز روابط الجالية بالوطن."

Proposé par

يتولى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية:

- إبداء الرأي في السياسة الوطنية في مجال العناية بالتونسيين المقيمين بالخارج وسبل الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم،

- اقتراح التدابير التشريعية والترتيبية التي تساهم في تعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الوطنية الشاملة،

 - اقتراح الآليات الكفيلة بتعزيز روابط الجالية بالوطن.

Article 4

يتولى المجلس اعداد تقرير سنوي حول نشاطه وإحالته على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وينشر بالموقع الالكتروني الخاص به.

Article 5

Proposé par

  • تعويض رئاسة الجلسة بـ"رئيس المجلس" وإضافة مطّة بعد المطّة الأولى "مكتب المجلس"

Proposé par

يتركب المجلس من:

- رئاسة رئيس المجلس

- مكتب المجلس

- جلسة عامة

- إدارة المجلس

Article 6

حذف الفقرة الأخيرة.

Proposé par

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي:

"رئيس المجلس هو ممثله القانوني والناطق الرسمي باسمه، يترأس الجلسة العامّة، كما يترأس الإدارة ويتولّى الإشراف على حسن سير هياكل المجلس.

يمكن لرئيس المجلس أن يفوّض جزءا من صلاحياته لفائدة المدير الإداري والمالي."

Proposé par

رئيس المجلس هو الناطق الرسمي باسمه، يترأس الجلسة العامة ويتولّى الإشراف على حسن سير هياكل المجلس وإدارته.

ويساعده في ذلك مكتب يضمّ نائبيه وعضوين يتمّ انتخابهما من الجلسة العامّة.

Article 7

تختص الجلسة العامة بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها بالباب الأول من هذا القانون.

Article 8

  • إضافة في المطّة الأولى "بدون أن يكون لهم الحق في التصويت"

Proposé par

  • حذف المطّة الأولى:

"- أعضاء مجلس نواب الشعب الذين تمّ انتخابهم على مستوى الدوائر الانتخابية بالخارج،"

 

Proposé par

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي:

"تتركّب الجلسة العامّة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- عضو واحد من المنظّمة النقابية للعمال الأكثر تمثيلا،

- عضو واحد من المنظّمة النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا،

- عضو واحد من المنظّمة النقابية للفلاحين الأكثر تمثيلا،

- ثمانية عشر (18) عضوا عن الجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج،

- عضوان عن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الهجرة،

- ثمانية (8) خبراء في مجال الهجرة من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج.

ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس وكذلك كلّ هيئة أو منظّمة أو جمعية معنية."

Proposé par

  • صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

"تتركّب الجلسة العامّة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

 

  1. ثمانية عشر (18) عضوا يتمّ انتخابهم انتخابا مباشرا يمثلون المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج، وتضبط بأمر إجراءات انتخابهم
  2. ثمانية عشر (18) عضوا عن الجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج،
  3. ثمانية (8) خبراء في مجال الهجرة من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج.
  4. عضو ممثّل للمرصد الوطني للهجرة
  5. عضو ممثّل للمرصد الوطني للشباب

ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس وكذلك كلّ هيئة أو منظّمة أو جمعية معنية.

Proposé par

 

  • تعديل المطّة الأخيرة كما يلي:

"- ثمانية (8) خبراء في مجال الهجرة من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج من ذوي اختصاصات متنوّعة."

Proposé par

تتركّب الجلسة العامّة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- أعضاء مجلس نواب الشعب الذين تمّ انتخابهم على مستوى الدوائر الانتخابية بالخارج،

- عضو واحد من المنظّمة النقابية للعمال الأكثر تمثيلا،

- عضو واحد من المنظّمة النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا،

- عضو واحد من المنظّمة النقابية للفلاحين الأكثر تمثيلا،

- ثمانية عشر (18) عضوا عن الجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج،

- عضوان عن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الهجرة،

- ثمانية (8) خبراء في مجال الهجرة من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج من ذوي اختصاصات متنوّعة.

ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس وكذلك كلّ هيئة أو منظّمة أو جمعية معنية.

Article 9

  • حذف الفقرة الأخيرة وتعويضها بما يلي:

"وتتولّى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية فزر الترشحات والإعلان عن قائمة الجمعيات المقبولة."

Proposé par

يتم تعيين أعضاء الجلسة العامة من غير المعينين بالصفة لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بشؤون التونسيين  المقيمين بالخارج باقتراح من الهياكل والمنظمات المعنية، ويكون التعيين بقرار من الوزير المكلف بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج بالنسبة إلى الخبراء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج مع مراعاة تنوّع الاختصاصات.

ويتم تعيين ممثلي الجمعيات طبقا لمقاييس يتم ضبطها بمقتضى أمر حكومي مع مراعاة التوزيع الديمغرافي وتنفيل الجمعيات حسب التوزيع الجغرافي.

وتتولّى لجنة خاصّة يتمّ إحداثها للغرض بمقتضى أمر حكومي فرز الترشّحات والإعلان عن قائمة الجمعيات المقبولة.

وتتولّى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية فزر الترشحات والإعلان عن قائمة الجمعيات المقبولة.

Article 10

  • إضافة بعد "الأكبر سنّا" ما يلي:

"الأعضاء غير المعنيين بالترشّح للرئاسة"

Proposé par

Proposé par

  • تعويض عبارة "الأكبر سنّا" الواردة بالفقرة الثانية بـ"الأصغر سنّا"

Proposé par

تنعقد جلسة عامة افتتاحية يترأسها العضو الأكبر سنا وبرئاسته. ينتخب  أعضاء الجلسة العامة بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها رئيسا لها ونائبين له.

وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز العضو الأكبر سنا.الأصغر سنا من الأعضاء غير المعنيين بالترشّح للرئاسة.

Article 11

Proposé par

Proposé par

يكون رئيس المجلس وجوبا من بين أعضاءه الممثلين للجمعيات التونسية الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج على أن يكون تونسيا ومقيما بالخارج بصفة متواصلة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

يكون النائب الأول وجوبا من بين الأعضاء الخبراء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، والنائب الثاني من بين الأعضاء الممثلين للجمعيات الناشطة في مجال الهجرة أو من بين الأعضاء الممثلين للمنظمات الوطنية.

Article 12

  • حذف الفقرة الثالثة

Proposé par

تنعقد الجلسة العامة مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية وكل ما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها أو من نصف أعضائها على الأقل.

تنعقد الجلسة العامة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها وإذا لم يتوفر النصاب تلتئم الجلسة صحيحة بعد ساعتين مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ويمكن للأعضاء تسجيل الحضور والمشاركة في مداولات الجلسة العامة وفي التصويت باعتماد وسائل الاتصال الحديثة.

 وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي في عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس.

Article 13

يمكن للجلسة العامة إحداث فرق عمل للتعمق في دراسة مواضيع معينة يحيلها عليها رئيس الجلسة العامة. ويعد كل فريق عمل تقريرا عن الأنشطة التي قام بها يعرضه على مداولة ومصادقة الجلسة العامة.

Article 14

Proposé par

  • حذف عبارة "وسائل الاتصال  الحديثة"

Proposé par

  • إضافة عبارة "في مدّة أقصاها ثلاثة أشهر"

Proposé par

في صورة حدوث شغور بسبب وفاة أو استقالة أو تخل لأي سبب آخر يتم تعيين عضو جديد في مدّة أقصاها ثلاثة أشهر للمدة المتبقية وذلك طبق نفس الشروط التي عين بمقتضاها العضو المراد تعويضه.

ويعتبر متخليا العضو الذي يتغيب مرّتين متتاليتين عن الحضور أو المشاركة في أشغال الجلسة العامة عبر وسائل الاتصال الحديثة طبقا لأحكام الفصل 12 من هذا القانون.

تعاين الجلسة العامة حالة الشغور وتصرح بها ويتم تعويض العضو المعني طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون.

Article 15

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي:

"يضبط المجلس نظامه الداخلي وتتمّ المصادقة عليه بأمر حكومي"

Proposé par

تضبط الجلسة العامة نظامها الداخلييضبط المجلس نظامه الداخلي و تتم المصادقة عليه بأمر حكومي.

Article 16

  • إضافة عبارة "بتفويض من رئيس المجلس" بالفقرة الثانية

Proposé par

  • إصافة عبارة "يتم اقتراحه من رئيس المجلس"

Proposé par

يتولى التسيير الإداري والمالي للمجلس مدير يعين بأمر حكومي من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة في مجال التصرف الإداري والمالي ولهم دراية بمجال التونسيين المقيمين بالخارج.

وتسند لمدير المجلس المنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية. ويقوم بتمثيل المجلس في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.

Article 17

يحضر مدير المجلس اجتماعات الجلسة العامّة بصفة مقرّر دون أن يكون له الحقّ في التصويت.

Article 18

 يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس بأمر حكومي. 

Article 19

 يخضع أعوان المجلس للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العامّ لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

Article 20

تخضع قواعد صرف ميزانية المجلس ومسك حساباته لمجلة المحاسبة العمومية.

تبرم وتنفذ صفقات المجلس طبقا للتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالصفقات العمومية.

Article 21

في صورة حلّ المجلس ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته وتعهّداته طبقا للتشريع الجاري به العمل.

Article 22

تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام القانون عدد 55 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتونسيين المقيمين بالخارج.

Titre

Projet de loi N°51/2015 portant création d'un conseil national pour les tunisiens résidant à l'étranger fixant ses attributions, sa composition et ses modes de fonctionnement