تتركّب الجلسة العامّة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- أعضاء مجلس نواب الشعب الذين تمّ انتخابهم على مستوى الدوائر الانتخابية بالخارج،
- عضو واحد من المنظّمة النقابية للعمال الأكثر تمثيلا،
- عضو واحد من المنظّمة النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا،
- عضو واحد من المنظّمة النقابية للفلاحين الأكثر تمثيلا،
- ثمانية عشر (18) عضوا عن الجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج،
- عضوان عن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الهجرة،
- ثمانية (8) خبراء في مجال الهجرة من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج من ذوي اختصاصات متنوّعة.
ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس وكذلك كلّ هيئة أو منظّمة أو جمعية معنية.