Article 1
تُلغى أحكام الفصلين الأول و2 من القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة، وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد): يتم نقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر بواسطة الأنبوب العابر للبلاد التونسية في إطار اتفاقية تبرم بين الشركة التونسية ومالك الكميات المنقولة.
الفصل 2 (جديد): توظف لفائدة الدولة التونسية إتاوة تحدد بـ 5.25% من كمية الغاز المنقول.