Article 1
تمّت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاق الأممي الخاص باعتماد شروط موحدة للمراقبة الفنية الدورية للعربات ذات العجلات والاعتراف المتبادل بتلك المراقبة, الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بفيينا بتاريخ 13 نوفمبر 1997.
تمّت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاق الأممي الخاص باعتماد شروط موحدة للمراقبة الفنية الدورية للعربات ذات العجلات والاعتراف المتبادل بتلك المراقبة, الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بفيينا بتاريخ 13 نوفمبر 1997.
تمّت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاق الأممي الخاص باعتماد شروط موحدة للمراقبة الفنية الدورية للعربات ذات العجلات والاعتراف المتبادل بتلك المراقبة, الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بفيينا بتاريخ 13 نوفمبر 1997.
تمّت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاق الأممي الخاص باعتماد شروط موحدة للمراقبة الفنية الدورية للعربات ذات العجلات والاعتراف المتبادل بتلك المراقبة, الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بفيينا بتاريخ 13 نوفمبر 1997.