Article 1
تمّت الموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية حول إنشاء مكتب إقليمي للتنمية وإسداء الخدمات لمنطقة شمال إفريقيا بتونس, الملحق بهذا القانون الأساسي والموقع في أبيدجان بتاريخ 6 مارس 2018.