loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2018/41 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية حول إنشاء مكتب إقليمي للتنمية وإسداء الخدمات لمنطقة شمال إفريقيا بتونس

مصدر : وزارة الشؤون الخارجية
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
133 مع
0 ضد
2 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 55دق
وقت التأخير 3س 10دق
مجموع 2
الحضور 9.52%
في الجلسة العامة
المدة 4س 35دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 79.62%

دورة حياة مشروع القانون

2018-05-15 2018-07-18
الإيداع
2018-07-18 2018-07-23
2018-07-18
2018-07-23
المناقشة في اللجنة
2018-07-26 2018-07-26
2018-07-26
المناقشة في الجلسة العامة
2018-07-27 2018-07-27
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/41 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية حول إنشاء مكتب إقليمي للتنمية وإسداء الخدمات لمنطقة شمال إفريقيا بتونس

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية حول إنشاء مكتب إقليمي للتنمية وإسداء الخدمات لمنطقة شمال إفريقيا بتونس, الملحق بهذا القانون الأساسي والموقع في أبيدجان بتاريخ 6 مارس 2018.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/41 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية حول إنشاء مكتب إقليمي للتنمية وإسداء الخدمات لمنطقة شمال إفريقيا بتونس

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية حول إنشاء مكتب إقليمي للتنمية وإسداء الخدمات لمنطقة شمال إفريقيا بتونس, الملحق بهذا القانون الأساسي والموقع في أبيدجان بتاريخ 6 مارس 2018.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/41 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية حول إنشاء مكتب إقليمي للتنمية وإسداء الخدمات لمنطقة شمال إفريقيا بتونس

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية حول إنشاء مكتب إقليمي للتنمية وإسداء الخدمات لمنطقة شمال إفريقيا بتونس, الملحق بهذا القانون الأساسي والموقع في أبيدجان بتاريخ 6 مارس 2018.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/41 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية حول إنشاء مكتب إقليمي للتنمية وإسداء الخدمات لمنطقة شمال إفريقيا بتونس