يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:
-السجل الوطني للمؤسسات: قاعدة بيانات عمومية لتجميع المعطيات والمعلومات الخاصة بالمؤسسة ووضعها على ذمة العموم ومؤسسات الدولة المعنية بتلك المعلومات ويعكس السجل الحالة المادية والقانونية للمؤسسة المعنية. ويشار إليه فيما يلي بعبارة"السجل".
-سجل المؤسسة: ملف خاص بكل مؤسسة تدرج به جميع البيانات والمعلومات والتغييرات اللاحقة والتنشيطات وتدرج به كل العقود والوثائق الواجب إيداعها حسب مقتضيات هذا القانون.
- النشاط الاقتصادي: كل تعاط متواصل أو متكرر لأعمال الإنتاج أو التداول أو التحويل أو المضاربة أو الوساطة أو السمسرة أو إسداء الأعمال أو الخدمات لفائدة الغير بمقابل أو بدونه.
-المؤسسة: كل شخص يمارس نشاطا صناعيا أو حرفيا أو تجاريا أو أي نشاط مهني حر أو مستقل بمقابل أو يقدم أعمال أو خدمات ربحية أو غير ربحية وتشمل الأشخاص الطبعيين والمعنويين و الترتيبات القانونية والجمعيات.
-فرع المؤسسة: كل وحدة إقتصادية تنتمي قانونا إلى المؤسسة وتعمل تحت إمرتها و تخضع للتسجيل إذا كانت المؤسسة منتصبة خارج البلاد التونسية وللترسيم إذا كانت المؤسسة منتصبة بالبلاد التونسية.
-الشخص المعنوي: كل ذات لها ذمة مالية مستقلة عن الذمم المالية لأعضائها أو الشركاء أو المساهمين فيها ولو لم تسند لها الشخصية المعنوية بموجب التشريع الجاري به العمل.
-الترتيب القانوني: صناديق الاستئمان المباشرة وغيرها من الترتيبات القانونية المشابهة بما فيها كل عملية يتولى بمقتضاها شخص بمقتضاها إحالة أموال أو حقوق أو تأمينات حالة أو مستقبلية لأمين أو عدة أمناء الذين يبقونها منفصلة عن ذممهم المالية بغرض التصرف فيها أو إرادتها أو التصرف فيها لفائدة مستفيد واحد أو أكثر.
-المستفيد الحقيقي: هو كل شخص طبيعي يملك أو يمارس رقابة أو سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الشخص المعنوي أو الترتيب القانوني أو على هياكل الإدارة أو التصرف أو التسيير وهو كل شخص طبيعي تنجز العمليات نيابة عنه و لفائدته عن طريق شخص طبيعي أو معنوي أو ترتيب قانوني وهو كذلك كل شخص طبيعي له صفة شريك أو مساهم أو عضو في شخص معنوي أو في ترتيب قانوني قيمة مساهمته في رأس المال أو حقوق الاقتراع تمكنه من السيطرة الفعلية عليه.
-الإيداع: تسليم النسخ القانونية من الوثائق المبينة لوضعية المؤسسة إلى المركز الوطني لسجل المؤسسات و يكون الإيداع ورقيا أو إلكترونيا.
-التسجيل: إحداث ملف خاص بالمؤسسة وإسنادها معرفا خاصا بها.
-الترسيم: إدراج بيانات أو عمليات لاحقة لعملية التسجيل.
-التعليق: توقيف وقتي لسجل المؤسسة ويكون إداريا عند عدم تحيين السجل أو إداريا بطلب من الشخص المسجل تبعا لتوقف نشاط المؤسسة وقتيا أو نهائيا.
-التشطيب: إلغاء نهائي لسجل المؤسسة.
-التحيين: كل عملية تهدف إلى مطابقة بيانات السجل مع الوضعية القانونية أو المادية للمؤسسة.
-الإسم الإجتماعي للشخص المعنوي: الاسم الذي يتخذه الشخص المعنوي للتعريف بنشاطه ويقابل لدى الشخص الطبيعي إسمه و لقبه.
-الإسم التجاري: الاسم الذي تستخدمه المؤسسة في ممارسة نشاطها لتمييزها عن غيرها من المؤسسات ويوقع به على معاملاتها ووثائقها.