loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°10/2018 portant modification de la loi n°2002 -103 du 23 décembre 2002 relative à l’institution d’un régime fiscal privilégié concernant les voitures de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux vapeur fiscaux.

Source : Ministère du commerce
Thème : Emprunts et engagements financiers de l’Etat

Durée

En commission
Durée 3h 50mn
Durée de retard 1h 45mn
Total 1
présence 63.63%
En plénière
Durée 2h 45mn
Durée de retard 5h 50mn
Total 2
présence 85.25%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2018-01-22 2018-12-01
Dépôt
2018-12-01 2018-12-04
Discussion en commission
2018-12-14 2019-01-08
2019-01-08
Discussion en plénière
2019-01-09 2019-01-09
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi N°10/2018 portant modification de la loi n°2002 -103 du 23 décembre 2002 relative à l’institution d’un régime fiscal privilégié concernant les voitures de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux vapeur fiscaux.

Article 1

تُلغى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلّق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 2 (جديد): يتم تطبيق التخفيض الجبائي المذكور أعلاه على السيارات السياحية المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون عند توريدها من طرف الوكلاء المرخص لهم والتي يتم بيعها لفائدة الأشخاص الطبيعيين الذين لا يتجاوز مبلغ الضريبة على دخلهم السنوي 10000 دينار وذلك في حدود سيارة واحدة لكل عائلة.

ويمكن تجديد الانتفاع بالامتياز الجبائي التفاضلي الممنوح في هذا الإطار مرة واحدة كل سبع سنوات.

Titre

Projet de loi N°10/2018 portant modification de la loi n°2002 -103 du 23 décembre 2002 relative à l’institution d’un régime fiscal privilégié concernant les voitures de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux vapeur fiscaux.

Article 1

تُلغى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلّق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 2 (جديد): يتم تطبيق التخفيض الجبائي المذكور أعلاه على السيارات السياحية المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون عند توريدها من طرف الوكلاء المرخص لهم والتي يتم بيعها لفائدة الأشخاص الطبيعيين الذين لا يتجاوز مبلغ الضريبة على دخلهم السنوي 10000 دينار وذلك في حدود سيارة واحدة لكل عائلة.

ويمكن تجديد الانتفاع بالامتياز الجبائي التفاضلي الممنوح في هذا الإطار مرة واحدة كل سبع سنوات.

Titre

Projet de loi N°10/2018 portant modification de la loi n°2002 -103 du 23 décembre 2002 relative à l’institution d’un régime fiscal privilégié concernant les voitures de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux vapeur fiscaux.

Article 1

تلغى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 2 (جديد): يتم تطبيق التخفيض الجبائي المذكور أعلاه على السيارات السياحية المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون عند توريدها من طرف الوكلاء المرخص لهم والتي يتم بيعها لفائدة الأشخاص الطبيعيين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الصافي 10 مرات الأجر الأدنى الصناعي المضمون نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع وأن لا يتجاوز الدخل الشهري بالنسبة إلى الزوجين مرة ونصف الدخل المذكور وفي حدود سيارة واحدة لكل عائلة.

 ويمكن تجديد الانتفاع بالامتياز الجبائي التفاضلي الممنوح في هذا الاطار مرة واحدة كل سبع سنوات.

Proposé par

تُلغى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلّق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 2 (جديد): يتم تطبيق التخفيض الجبائي المذكور أعلاه على السيارات السياحية المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون عند توريدها من طرف الوكلاء المرخص لهم والتي يتم بيعها لفائدة الأشخاص الطبيعيين الذين لا يتجاوز مبلغ الضريبة على دخلهم السنوي 10000 دينار وذلك في حدود سيارة واحدة لكل عائلة.

ويمكن تجديد الانتفاع بالامتياز الجبائي التفاضلي الممنوح في هذا الإطار مرة واحدة كل سبع سنوات.

Titre

Projet de loi N°10/2018 portant modification de la loi n°2002 -103 du 23 décembre 2002 relative à l’institution d’un régime fiscal privilégié concernant les voitures de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux vapeur fiscaux.