الفصل 1
تُلغى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلّق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 2 (جديد): يتم تطبيق التخفيض الجبائي المذكور أعلاه على السيارات السياحية المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون عند توريدها من طرف الوكلاء المرخص لهم والتي يتم بيعها لفائدة الأشخاص الطبيعيين الذين لا يتجاوز مبلغ الضريبة على دخلهم السنوي 10000 دينار وذلك في حدود سيارة واحدة لكل عائلة.
ويمكن تجديد الانتفاع بالامتياز الجبائي التفاضلي الممنوح في هذا الإطار مرة واحدة كل سبع سنوات.