Article 1
تمت الموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطّة تحلية مياه البحر بصفاقس، المبرمة بتونس في 14 جويلية 2017 وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 14 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي بمبلغ قدره ستة وثلاثون مليار وستمائة وستة وسبعون مليون ين ياباني (36.676.000.000) والملحقة بهذا القانون.