loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2017/88 يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي

مصدر : وزارة المالية
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
103 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 3س 15دق
وقت التأخير 3س 5دق
مجموع 2
الحضور 63.63%
في الجلسة العامة
المدة 2س 25دق
وقت التأخير 3س 15دق
مجموع 1
الحضور 84.72%

دورة حياة مشروع القانون

2017-10-17 2018-01-03
الإيداع
2018-01-03 2018-01-03
2018-01-03
المناقشة في اللجنة
2018-01-09 2018-01-09
2018-01-09
المناقشة في الجلسة العامة
2018-01-10 2018-01-10
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/88 يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي

الفصل 1

تمت الموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطّة تحلية مياه البحر بصفاقس، المبرمة بتونس في 14 جويلية 2017 وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 14 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي بمبلغ قدره ستة وثلاثون مليار وستمائة وستة وسبعون مليون ين ياباني (36.676.000.000) والملحقة بهذا القانون.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/88 يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي

الفصل 1

تمت الموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطّة تحلية مياه البحر بصفاقس، المبرمة بتونس في 14 جويلية 2017 وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 14 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي بمبلغ قدره ستة وثلاثون مليار وستمائة وستة وسبعون مليون ين ياباني (36.676.000.000) والملحقة بهذا القانون.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/88 يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي

الفصل 1

تمت الموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطّة تحلية مياه البحر بصفاقس، المبرمة بتونس في 14 جويلية 2017 وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 14 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي بمبلغ قدره ستة وثلاثون مليار وستمائة وستة وسبعون مليون ين ياباني (36.676.000.000) والملحقة بهذا القانون.

العنوان

مشروع قانون عدد 2017/88 يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي