Article 1
تمت الموافقة على الملحق عدد 3 المُنقّح للاتّفاقيّة الخاصّة برخصة البحث عن المحروقات الّتي تُعرف برخصة "برج الخضراء" وملحقاتها المصاحب لهذا القانون والممضى بتونس في 19 افريل 2017 بين الدّولة التونسيّة من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البتروليّة والشركات "آني تونس ب.ف" و"أو.أم.ف تونيزيان بروداكشن ج.أ م. ب. هـ" و"مادكو صحراء محدودة" من جهة أخرى.