loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi organique N°19/2017 portant approbation de l'appartenance de la République Tunisienne à la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale

Source : Ministère des affaires étrangères
Thème : Systèmes juridictionnels
Projet de loi dans sa totalité
138 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 10mn
Durée de retard
Total 1
présence 57.14%
En plénière
Durée 3h 52mn
Durée de retard 1h 50mn
Total 1
présence 78.8%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2017-02-03 2017-02-21
Dépôt
2017-02-21 2017-03-01
Discussion en commission
2017-03-15 2017-03-15
2017-03-15
Discussion en plénière
2017-03-16 2017-03-16
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi organique N°19/2017 portant approbation de l'appartenance de la République Tunisienne à la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale

Article 1

تمت الموافقة على إنضمام الجمهورية التونسية للإتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية، الملحقة بهذا القانون الأساسي، والمبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965.

Article 2

عند إيداع وثائق الانضمام تتولى الجمهورية التونسية القيام بالإعلانات التالية:

أولاً: تعترض الجمهورية التونسية على إستعمال التبليغ الوارد بالفصل 8 من الإتفاقية لأشخاص من غير مواطني الدولة الساعية إلى التبليغ.

ثانياً: تعلن الجمهورية التونسية قبولها لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 15 من الاتفاقية.

ثالثا: تعلن الجمهورية التونسية أن طلب رفع جزاء السقوط عن المطلوب، المشار إليه بالفصل 16 من الإتفاقية، لا يكون مقبولاً إذا وقع تقديمه بعد مضي إثني عشر شهراً من تاريخ صدور الحكم.

Titre

Projet de loi organique N°19/2017 portant approbation de l'appartenance de la République Tunisienne à la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale

Article 1

تمت الموافقة على إنضمام الجمهورية التونسية للإتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية، الملحقة بهذا القانون الأساسي، والمبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965.

Article 2

عند إيداع وثائق الانضمام تتولى الجمهورية التونسية القيام بالإعلانات التالية:

أولاً: تعترض الجمهورية التونسية على إستعمال التبليغ الوارد بالفصل 8 من الإتفاقية لأشخاص من غير مواطني الدولة الساعية إلى التبليغ.

ثانياً: تعلن الجمهورية التونسية قبولها لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 15 من الاتفاقية.

ثالثا: تعلن الجمهورية التونسية أن طلب رفع جزاء السقوط عن المطلوب، المشار إليه بالفصل 16 من الإتفاقية، لا يكون مقبولاً إذا وقع تقديمه بعد مضي إثني عشر شهراً من تاريخ صدور الحكم.

Titre

Projet de loi organique N°19/2017 portant approbation de l'appartenance de la République Tunisienne à la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale

Article 1

تمت الموافقة على إنضمام الجمهورية التونسية للإتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية، الملحقة بهذا القانون الأساسي، والمبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965.

Article 2

عند إيداع وثائق الانضمام تتولى الجمهورية التونسية القيام بالإعلانات التالية:

أولاً: تعترض الجمهورية التونسية على إستعمال التبليغ الوارد بالفصل 8 من الإتفاقية لأشخاص من غير مواطني الدولة الساعية إلى التبليغ.

ثانياً: تعلن الجمهورية التونسية قبولها لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 15 من الاتفاقية.

ثالثا: تعلن الجمهورية التونسية أن طلب رفع جزاء السقوط عن المطلوب، المشار إليه بالفصل 16 من الإتفاقية، لا يكون مقبولاً إذا وقع تقديمه بعد مضي إثني عشر شهراً من تاريخ صدور الحكم.

Titre

Projet de loi organique N°19/2017 portant approbation de l'appartenance de la République Tunisienne à la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale