loading...
Marsad Majles

Statistiques

Proposition de loi N°55/2016 relative aux commissions parlementaires d'investigation

Proposé par :
Thème : Règlement intérieur et l’immunité

Durée

En commission
Durée 30h 17mn
Durée de retard 30h 20mn
Total 9
présence 33.33%
En plénière
Durée 6h 10mn
Durée de retard 4h 45mn
Total 2
présence 76.49%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2016-07-12 2016-07-14
Dépôt
2016-07-14 2017-02-15
2016-12-21
2016-12-29
2017-01-04
2017-01-05
2017-01-11
2017-01-26
2017-02-02
2017-02-15
Discussion en commission
2017-03-15 2024-12-22
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi N°55/2016 relative aux commissions parlementaires d'investigation

Article 1

لمجلس نواب الشعب إحداث لجان تحقيق بناء ا على طلب من رُبع أعضاء المجلس ثم موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين بالجلسة العامة على أن يقل عدد الموافقين عن الثلث. 

وعلى مجلس نواب الشعب في حدود مرة في السنة النيابية أن يستجيب لطلب أغلبية أعضاء المعارضة لتكوين لجنة تحقيق لا تستوجب مصادقة الجلسة العامة على تكوينها. 

Article 2

تخضع لجان التحقيق من حيث تشكيلها وتوزيع المسؤوليات فيها إلى أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. 

Article 3

يتضمن طلب تكوين لجنة تحقيق وجوبا تحديدا للموضوع الذي ستتولى اللجنة التحقيق فيه.

Article 4

تتولى لجان التحقيق مهامها للكشف عن الحقيقة في موضوع معيّن. ولا يستثنى من مهامها أي مجال أو نشاط أو جهة. 

ويتعهد مجلس نواب الشعب بتوفير لوازم حسن قيام لجان التحقيق بمهامها.

Article 5

ليس للجان التحقيق رقابة على القضاة عند فصلهم في القضايا. 

ولا يمنع هذا لجان التحقيق من تسليط رقابتها على الأعمال الإدارية للمحاكم لتقصّي الحقائق حول أي إخلال قد يحصل في التعامل مع الملفات.

 

Article 6

لا يجوز للجان التحقيق أن تتّخذ أي إجراء له صبغة قضائية.

Article 7

لا تمنع لجان التحقيق من تولّي مهامها في موضوع تولت جهة قضائية البحث فيه بصرف النظر عمن كان أسبق في التعهد.

Article 8

ترفع لجان التحقيق إلى رئيس مجلس نواب الشعب تقريرا حول تقدّمها في القيام بمهامها وأهمّ ما تمّ التوصّل إليه وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من مباشرتها لمهامها، أو من آخر تقرير رفعته.

Article 9

تسلّم لجان التحقيق تقريرها النهائي لرئيس مجلس نواب الشعب، ويوزع على النواب، ويبلغ إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. 

وتسلّم لجان التحقيق وجوبا زيادة عن تقريرها النهائي نسخة من الوثائق والمستندات التي اعتمدتها في إعداد تقريرها لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء مكتب مجلس نواب الشعب. 

كما تسلّم لجان التحقيق نسخة من الوثائق والمستندات التي اعتمدتها في إعداد تقريرها لرئاسة الحكومة في حالة ثبوت وجود شبهة فساد تستدعي تتبعات قضائية. 

وتنتهي مهام لجان التحقيق وتنحلّ آليا بمجرّد الإيفاء بمقتضيات الفقرات أعلاه.

Article 10

تتضمن تقارير لجان التحقيق عرضا للأعمال التي باشرتها بما في ذلك المقابلات التي أجرتها والمعاينات التي قامت بها والملاحظات التي تتعلق بالغرض من المراقبة أو التحقيق وبيان الوقائع التي تستدعي إجراءات خاصة. 

كما يمكن للجان التحقيق من خلال تقريرها إعطاء تقييم عام حول فعالية الإطار القانوني أو التنظيمي. 

ويختم التقرير بالتوصيات والاقتراحات التي تراها ضرورية لإصلاح الفساد أو التقصير بما في ذلك التوصية بمباشرة تتبع قانوني.

Article 11

يقرر مجلس نواب الشعب في خاتمة نقاشه المصادقة على توصيات اللجنة ونشر ملخص لتقاريرها من عدمه.

وتكون المصادقة على التوصيات واحدة واحدة وبأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقل عن ثلث أعضاء المجلس.

Article 12

للجان التحقيق حق الإطلاع على أية وثيقة لها صلة بموضوع عملها ولها أحذ نسخة منها ما لم تكن ذات صبغةه مشمولة بموانع النفاذ إلى المعلومة.

Article 13

للجان التحقيق أن تقوم بزيارات ميدانية إلى مختلف الأماكن التي لها علاقة بموضوع التحقيق، وذلك حتى تتمكن من التوصل إلى الحقائق التي تبحث عنها. وإن استدعى عملها السفر إلى الخارج فلا يكون ذلك إلا بعد مصادقة مكتب مجلس نواب الشعب على السفر وعلى عدد أعضاء الوفد.

Article 14

للجان التحقيق بحق سماع أي شخص له علاقة مباشرة، أو غير مباشرة الموضوع، حين ترى بأن هناك أهميّة يقدّمها للتحقيق عند الاستماع إليه وتقديم شهادته. ويسري على الاستماع إلى هؤلاء الأشخاص نفس إجراءات الاستماع إلى الشهود من قبل قاضي التحقيق.

Titre

Proposition de loi N°55/2016 relative aux commissions parlementaires d'investigation

Article 1

لمجلس نواب الشعب إحداث لجان تحقيق بناء ا على طلب من رُبع أعضاء المجلس ثم موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين بالجلسة العامة على أن يقل عدد الموافقين عن الثلث. 

وعلى مجلس نواب الشعب في حدود مرة في السنة النيابية أن يستجيب لطلب أغلبية أعضاء المعارضة لتكوين لجنة تحقيق لا تستوجب مصادقة الجلسة العامة على تكوينها. 

Article 2

تخضع لجان التحقيق من حيث تشكيلها وتوزيع المسؤوليات فيها إلى أحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. 

Article 3

يتضمن طلب تكوين لجنة تحقيق وجوبا تحديدا للموضوع الذي ستتولى اللجنة التحقيق فيه.

Article 4

تتولى لجان التحقيق مهامها للكشف عن الحقيقة في موضوع معيّن. ولا يستثنى من مهامها أي مجال أو نشاط أو جهة. 

ويتعهد مجلس نواب الشعب بتوفير لوازم حسن قيام لجان التحقيق بمهامها.

Article 5

ليس للجان التحقيق رقابة على القضاة عند فصلهم في القضايا. 

ولا يمنع هذا لجان التحقيق من تسليط رقابتها على الأعمال الإدارية للمحاكم لتقصّي الحقائق حول أي إخلال قد يحصل في التعامل مع الملفات.

 

Article 6

لا يجوز للجان التحقيق أن تتّخذ أي إجراء له صبغة قضائية.

Article 7

لا تمنع لجان التحقيق من تولّي مهامها في موضوع تولت جهة قضائية البحث فيه بصرف النظر عمن كان أسبق في التعهد.

Article 8

ترفع لجان التحقيق إلى رئيس مجلس نواب الشعب تقريرا حول تقدّمها في القيام بمهامها وأهمّ ما تمّ التوصّل إليه وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من مباشرتها لمهامها، أو من آخر تقرير رفعته.

Article 9

تسلّم لجان التحقيق تقريرها النهائي لرئيس مجلس نواب الشعب، ويوزع على النواب، ويبلغ إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. 

وتسلّم لجان التحقيق وجوبا زيادة عن تقريرها النهائي نسخة من الوثائق والمستندات التي اعتمدتها في إعداد تقريرها لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء مكتب مجلس نواب الشعب. 

كما تسلّم لجان التحقيق نسخة من الوثائق والمستندات التي اعتمدتها في إعداد تقريرها لرئاسة الحكومة في حالة ثبوت وجود شبهة فساد تستدعي تتبعات قضائية. 

وتنتهي مهام لجان التحقيق وتنحلّ آليا بمجرّد الإيفاء بمقتضيات الفقرات أعلاه.

Article 10

تتضمن تقارير لجان التحقيق عرضا للأعمال التي باشرتها بما في ذلك المقابلات التي أجرتها والمعاينات التي قامت بها والملاحظات التي تتعلق بالغرض من المراقبة أو التحقيق وبيان الوقائع التي تستدعي إجراءات خاصة. 

كما يمكن للجان التحقيق من خلال تقريرها إعطاء تقييم عام حول فعالية الإطار القانوني أو التنظيمي. 

ويختم التقرير بالتوصيات والاقتراحات التي تراها ضرورية لإصلاح الفساد أو التقصير بما في ذلك التوصية بمباشرة تتبع قانوني.

Article 11

يقرر مجلس نواب الشعب في خاتمة نقاشه المصادقة على توصيات اللجنة ونشر ملخص لتقاريرها من عدمه.

وتكون المصادقة على التوصيات واحدة واحدة وبأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقل عن ثلث أعضاء المجلس.

Article 12

للجان التحقيق حق الإطلاع على أية وثيقة لها صلة بموضوع عملها ولها أحذ نسخة منها ما لم تكن ذات صبغةه مشمولة بموانع النفاذ إلى المعلومة.

Article 13

للجان التحقيق أن تقوم بزيارات ميدانية إلى مختلف الأماكن التي لها علاقة بموضوع التحقيق، وذلك حتى تتمكن من التوصل إلى الحقائق التي تبحث عنها. وإن استدعى عملها السفر إلى الخارج فلا يكون ذلك إلا بعد مصادقة مكتب مجلس نواب الشعب على السفر وعلى عدد أعضاء الوفد.

Article 14

للجان التحقيق بحق سماع أي شخص له علاقة مباشرة، أو غير مباشرة الموضوع، حين ترى بأن هناك أهميّة يقدّمها للتحقيق عند الاستماع إليه وتقديم شهادته. ويسري على الاستماع إلى هؤلاء الأشخاص نفس إجراءات الاستماع إلى الشهود من قبل قاضي التحقيق.

Titre

Proposition de loi N°55/2016 relative aux commissions parlementaires d'investigation

Article 1