loading...
Marsad Majles

Statistiques

Proposition de loi N°20/2016 portant organisation des commissions parlementaires

Thème : Lois parlementaires

Durée

En commission
Durée 39h 47mn
Durée de retard 34h 25mn
Total 13
présence 33.33%
En plénière
Durée 7h 43mn
Durée de retard 6h 35mn
Total 3
présence 76.49%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2016-05-03 2016-05-25
Dépôt
2016-05-25 2017-02-15
2016-05-26
2016-06-30
2016-07-14
2016-12-21
2016-12-29
2017-01-04
2017-01-05
2017-01-11
2017-01-26
2017-02-02
2017-02-15
Discussion en commission
2016-03-15 2024-10-12
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi N°20/2016 portant organisation des commissions parlementaires

Article 1

ينطبق هذا القانون على اللجان التي يشكّلها مجلس نواب الشعب ضمن مهامّه في إطار أحكام الدستور.

Article 2

يحدث مجلس نواب الشعب لجانا قارّة ولجانا خاصّة، ويمكنه تكوين لجان تحقيق.

يضع المجلس الإمكانيات اللازمة على ذمّة اللجان، وعلى كافة السلطات تيسير أدائها مهامّها.

Article 3

جلسات اللجان علنية ولها أن تقرّر بأغلبية ثلثي أعضائها بصفة استثنائية سرّية أحد اجتماعاتها المتعلّقة بالأمن أو بالدفاع أو بالعلاقات الخارجية.

أعمال لجان التحقيق وجلساتها سرّية ولها أن تقرّر بأغلبية أعضائها علانية إحدى جلسات الاستماع بالصبغة التي تراها مناسبة.

Article 4

تتمتّع اللجان بحرية النفاذ إلى كل الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والمرافق التابعة لها بعد الإعلام بصفة مسبقة أو بطريقة فجئية بالنسبة إلى لجان التحقيق، وبحقّ الاطلاع على جميع الملفات وكذلك الحصول على كلّ الوثائق والمعطيات التي تطلبها مهما كانت الوسائط المعتمدة أو طلب الاطّلاع على عين المكان في حال تعذّر المدّ بالوثائق ما لم تتعلّق بأماكن أو معطيات سرّية تهمّ الأمن أو الدفاع الوطني ويمكن أن يترتّب على كشفها ضرر جسيم للمصالح العليا للدولة.

يتمّ النفاذ أو الاطلاع بواسطة مراسلات أو أذون للجان التحقيق صادرة عن رئيس مجلس نوّاب الشعب أو عن رئيس اللجنة أو نائبه عند الاقتضاء.

تلتزم الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيآت التي تدير مرافق عمومية بتوفير الوسائل اللازمة لها لتيسير قيامها بمهامها.

Article 5

تقوم اللجان في إطار أعمالها بجلسات الاستماع والنقاش التي تراها ويمكنها استدعاء ممثّل رئاسة الجمهورية في حال مبادرة تشريعية أو عند طلبه ذلك أو أي من الوزراء حسب اختصاصه أو من أعضاء الحكومة الذي تعيّنه كممثّل لها في حالات أخرى كما لها استدعاء أي من رؤساء الهيآت التعديلية أو الهيآت الدستورية أو المستقلّة أو المؤسسات العمومية أو المنشآت العمومية أو رؤساء الهياكل التي تدير مرافق عمومية في إطار أعمالها العادية أو الاجنماعات الدورية المقرّرة بهذا القانون.

Article 6

تتكون اللجان من اثنين وعشرين عضوا عدا ما استثناه النظام الداخلي من اللجان الخاصّة بالنظر إلى المهام غير التشريعية وغير الرقابية المسندة إليها أو لجان التحقيق في حالات خاصّة بقرار من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.

تشكّل اللجان وتوزيع المسؤوليات في مكاتبها على اختلاف أصنافها وفق قاعدة التمثيل النسبي.

في حالة الاختلاف في توزيع المسؤوليات يسند مكتب المجلس أولوية الاختيار انطلاقا من الكتلة التي تضمّ العدد الأكبر من الأعضاء.

Article 7

يضمن القانون تمثيلية نواب المعارضة في لجان المجلس ومكاتبها وتسند إلى أحد نوابها وجوبا رئاسة اللجنة المكلّفة بالمالية وخطّة مقرّر باللجنة بالعلاقات الخارجية، كما لهم الحقّ في تكوين لجنة تحقيق وترؤسها.

في حال لم تكن المبادرة بطلب لجنة التحقيق من المعارضة يكون رئيس اللجنة أو مقرّرها من بين نوّاب المعارضة.

Article 8

يعلم كلّ عضو باللجنة عن حالات تضارب المصالح التي تخصّه بصفة مسبقة.

تقرّر اللجنة في حال إقرار وجود تضارب مصالح بأغلبية أعضائها عدم مشاركة العضو المعني في التصويت أو عدم مشاركته في النقاش.

Article 9

لكلّ عضو لا ينتمي إلى اللجنة الحضور في جلساتها وابداء وجهة نظره. كما له المساهمة في أعمال اللجنة بصفة كتابية وتستعرض اللجنة الآراء والمقترحات الواردة عليها من النواب.

Article 10

التصويت شخصي ولا يمكن تفويضه.

لا يجوز لغير الأعضاء التصويت في اللجان.

Article 11

 تشكّل لجان التحقيق بشرط احترام مبدأ استقلالية السلطة القضائية.

لا يمكن إحداث لجان تحقيق بالنسبة إلى وقائع موضوع قضايا لدى المحاكم.

Article 12

يقوم رئيس مجلس نواب الشعب فور تلقّيه طلب التحقيق بمراسلة وزير العدل للتحقّق من عدم تزامن تشكيل اللجنة مع إجراءات قضائية جارية في نفس الموضوع وذلك قبل تصويت مجلس نواب الشعب على قرار إحداث اللجنة كما يتولّى إعلام رئيس الحكومة.

يتولّى وزير العدل الإجابة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المراسلة.

Article 13

 لا يحول مبدأ استقلالية السلطة القضائية دون تكوين لجان التحقيق أو استكمال لعملها في حال اقتصر عمل القضاء على إجراءات احترازية دون وجود إجراءات قضائية تحقيقة كما لا يمنع ذلك من التحقيق في ما لم يتعهد به القضاء من أجزاء الملف المطروح على اللجنة.

Article 14

تتشكّل لجنة التحقيق بطلب من ربع أعضاء مجلس نواب الشعب على الأقلّ وتتمّ المصادقة من المجلس في جلسة عامة تحدّد للغرض في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ الطلب بقرار يؤخذ بأغلبية الحاضؤين على أن لا تقلّ هذه الأغلبيه في كلّ الحالات عن ثلث أعضاء المجلس.

Article 15

يكون طلب إحداث اللجنة معلّلا ويحدّد الطلب بوضوح الوقائع والمعطيات التي أدت إلى طلب التحقيق أو المرفق العمومي أو المنشأة العمومية المطلوب مراقبتها.

يتضمّن الطلب أسماء النواب وتوقيعاتهم ويودع لدى المجلس ولا يجوز إثر ذلك مطلقا الرجوع في طلب التحقيق أو سحب التوقيعات.

Article 16

يعين مكتب المجلس أحد اللجان القارة لدراسة الطلب وفقا لاختصاصاتها كما هو مبين بالنظام الداخلي.

تتلقى اللجنة اجابة وزير العدل كتابيا عن مدى وجود اجراءات قضائية انطلقت في الموضوع تحول دون تشكيل لجنة التحقيق لمساس ذلك بمبد السلطة القضائية و بامكانها طلب الاستماع اليه عند الاقتضاء.

Article 17

تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس و يتلى في جلسة عامة و يتضمن التقرير خاصة :

  • أسماء طالبي التحقيق
  • تلخيصا لطلب التحقيق و مؤيداته
  • ملاحظات وزير العدل
  • صياغة لمقترح نص قرار تكوين لجنة التحقيق
  • توصية اللجنة بقبول الطلب أو عدمه

Article 18

لا يجوز تشكيل لجنتي تحقيق في نفس المدة 

تعطى الأولوية في دراسة مطلب انشاء لجنة تحقيق للطلب الأسبق.

Article 19

للجنة القيام بالاجراءات الاستقصائية التي تراها بغرض التحقيق. و لها الاستعانة بأهل الخبرة و ذلك مع اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لحماية سرية أعمال اللجنة.

Article 20

للجنة حق الاستماع الى كل من ترى ضرورة في الاستماع اليه

و لها طلب حضوره عن طريق عدل منفذ أو أحد أعوان السلطة العمومية بطلب من رئيس اللجنة و يؤدي الشخص المستدعى القسم أمام رئيس اللجنة.

Article 21

يمكن للجنة ان تطلب من دائرة المحاسبات ملاحظاتها أو القيام بتقارير حول التصرف في المرافق أو الهيئات التي تحقق في شأنها كما لها أن تطلب ملاحظات الهيآت المختصة حسب موضوع التحقيق.

Article 22

في حال تعلق الأمر بالتحقيق في جرائم اقتصادية لا يعتد بالاحكام المتعلقة بالسر المهني و لا يعتبر من وقع الاستماع اليه مؤاخذا في خصوص المعلومات التي يقدمها مهما كان نوعها

Article 23

لا تجابه اللجنة بسرية المعطيات أو الوثائق ما لم تكن ذات طابع سري و تتعلق بالدفاع الوطني أو الأمن الداخلي أو الخاجي أو العلاقات الخارجية.

Article 24

يعاقب الشخص الذي يرفض المثول أمام اللجنة، أو أداء القسم، أو تقديم وثائق بحوزته بحكم مهنته، أو الامتثال لتمكين أعضاء اللجنة من دخول الأماكن التي حددتها للقيام بمهامها، أو القيام بالمعاينات التي تراها ضرورية بالسجن من ستة أشهر الى سنتين و بخطية مالية قدرها خمسة عشر ألف دينار و بعقوبة تكميلية بالحرمان من الحقوق المدنية و السياسية لمدة خمسة سنوات على الأقل.

Article 25

تكون التتبعات القضائية بطلب من رئيس اللجنة و عند انتهاء أعمالها من قبل رئيس مجلس نواب الشعب.

Article 26

يجب على أعضاء اللجنة طيلة عملها الحفاظ على سرية أعمالها و المعلومات التي توصلت اليها و التحفظ بعدم الادلاء بأي رأي في خصوص المسألة موضوع التحقيق و للجنة التصويت على فصل النائب الذي لا يحترم موجبات السرية و التحفظ.

Article 27

تنتهي مهام اللجنة باعداد تقريرها و عرض نتائجه في جلسة عامة لمجلس نواب الشعب و في كل الحالات لا يمكن ان يتجاوز عمل اللجنة و ايداع تقريرها ستة أشهر من تاريخ عقد أول جلسة عمل اثر الجلسة الافتتاحية.

Article 28

تنحل اللجنة أليا بانتهاء هذا الأجل ما لم يتم التصويت ضمن الجلسة العامة بمنحها أجلا اضافيا بثلاثة أشهر ابتداءا من تاريخ التصويت على التمديد.

و لا يمكن أن تتشكل لجنة حول نفس الموضوع الا بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء اعمال اللجنة المنشأة للغرض.

Article 29

يقدم تقرير اللجنة الى مكتب مجلس نواب الشعب اضافة الى ملخص للتقرير و استنتاجه و التوصيات بالنظر الى الغرض الرئيسي لتشكيل اللجنة.

يأذن المجلس بنشر كامل التقرير أو أجزاء منه بشرط أن يتضمن الاستنتاجات و التوصيات، و له أن يأذن بالاقتصار على ملخص التقرير و الاستنتاجات و التوصيات.

Article 30

لا يجوز لأعضاء اللجنة لكل من اطلع على كامل التقرير بأي وسيلة كانت، أن يدلي بأي معلومات اضافية خارج ما وقع نشره.

 

Article 31

تنطبق أحكام هذا القانون على اللجان المشكلة في هذا التاريخ في ما يتعلق بمبادئ و اجراءات عملها و تستثنى من ذلك طريقة تشكيلها.

Titre

Proposition de loi N°20/2016 portant organisation des commissions parlementaires

Article 1

ينطبق هذا القانون على اللجان التي يشكّلها مجلس نواب الشعب ضمن مهامّه في إطار أحكام الدستور.

Article 2

يحدث مجلس نواب الشعب لجانا قارّة ولجانا خاصّة، ويمكنه تكوين لجان تحقيق.

يضع المجلس الإمكانيات اللازمة على ذمّة اللجان، وعلى كافة السلطات تيسير أدائها مهامّها.

Article 3

جلسات اللجان علنية ولها أن تقرّر بأغلبية ثلثي أعضائها بصفة استثنائية سرّية أحد اجتماعاتها المتعلّقة بالأمن أو بالدفاع أو بالعلاقات الخارجية.

أعمال لجان التحقيق وجلساتها سرّية ولها أن تقرّر بأغلبية أعضائها علانية إحدى جلسات الاستماع بالصبغة التي تراها مناسبة.

Article 4

تتمتّع اللجان بحرية النفاذ إلى كل الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والمرافق التابعة لها بعد الإعلام بصفة مسبقة أو بطريقة فجئية بالنسبة إلى لجان التحقيق، وبحقّ الاطلاع على جميع الملفات وكذلك الحصول على كلّ الوثائق والمعطيات التي تطلبها مهما كانت الوسائط المعتمدة أو طلب الاطّلاع على عين المكان في حال تعذّر المدّ بالوثائق ما لم تتعلّق بأماكن أو معطيات سرّية تهمّ الأمن أو الدفاع الوطني ويمكن أن يترتّب على كشفها ضرر جسيم للمصالح العليا للدولة.

يتمّ النفاذ أو الاطلاع بواسطة مراسلات أو أذون للجان التحقيق صادرة عن رئيس مجلس نوّاب الشعب أو عن رئيس اللجنة أو نائبه عند الاقتضاء.

تلتزم الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيآت التي تدير مرافق عمومية بتوفير الوسائل اللازمة لها لتيسير قيامها بمهامها.

Article 5

تقوم اللجان في إطار أعمالها بجلسات الاستماع والنقاش التي تراها ويمكنها استدعاء ممثّل رئاسة الجمهورية في حال مبادرة تشريعية أو عند طلبه ذلك أو أي من الوزراء حسب اختصاصه أو من أعضاء الحكومة الذي تعيّنه كممثّل لها في حالات أخرى كما لها استدعاء أي من رؤساء الهيآت التعديلية أو الهيآت الدستورية أو المستقلّة أو المؤسسات العمومية أو المنشآت العمومية أو رؤساء الهياكل التي تدير مرافق عمومية في إطار أعمالها العادية أو الاجنماعات الدورية المقرّرة بهذا القانون.

Article 6

تتكون اللجان من اثنين وعشرين عضوا عدا ما استثناه النظام الداخلي من اللجان الخاصّة بالنظر إلى المهام غير التشريعية وغير الرقابية المسندة إليها أو لجان التحقيق في حالات خاصّة بقرار من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.

تشكّل اللجان وتوزيع المسؤوليات في مكاتبها على اختلاف أصنافها وفق قاعدة التمثيل النسبي.

في حالة الاختلاف في توزيع المسؤوليات يسند مكتب المجلس أولوية الاختيار انطلاقا من الكتلة التي تضمّ العدد الأكبر من الأعضاء.

Article 7

يضمن القانون تمثيلية نواب المعارضة في لجان المجلس ومكاتبها وتسند إلى أحد نوابها وجوبا رئاسة اللجنة المكلّفة بالمالية وخطّة مقرّر باللجنة بالعلاقات الخارجية، كما لهم الحقّ في تكوين لجنة تحقيق وترؤسها.

في حال لم تكن المبادرة بطلب لجنة التحقيق من المعارضة يكون رئيس اللجنة أو مقرّرها من بين نوّاب المعارضة.

Article 8

يعلم كلّ عضو باللجنة عن حالات تضارب المصالح التي تخصّه بصفة مسبقة.

تقرّر اللجنة في حال إقرار وجود تضارب مصالح بأغلبية أعضائها عدم مشاركة العضو المعني في التصويت أو عدم مشاركته في النقاش.

Article 9

لكلّ عضو لا ينتمي إلى اللجنة الحضور في جلساتها وابداء وجهة نظره. كما له المساهمة في أعمال اللجنة بصفة كتابية وتستعرض اللجنة الآراء والمقترحات الواردة عليها من النواب.

Article 10

التصويت شخصي ولا يمكن تفويضه.

لا يجوز لغير الأعضاء التصويت في اللجان.

Article 11

 تشكّل لجان التحقيق بشرط احترام مبدأ استقلالية السلطة القضائية.

لا يمكن إحداث لجان تحقيق بالنسبة إلى وقائع موضوع قضايا لدى المحاكم.

Article 12

يقوم رئيس مجلس نواب الشعب فور تلقّيه طلب التحقيق بمراسلة وزير العدل للتحقّق من عدم تزامن تشكيل اللجنة مع إجراءات قضائية جارية في نفس الموضوع وذلك قبل تصويت مجلس نواب الشعب على قرار إحداث اللجنة كما يتولّى إعلام رئيس الحكومة.

يتولّى وزير العدل الإجابة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المراسلة.

Article 13

 لا يحول مبدأ استقلالية السلطة القضائية دون تكوين لجان التحقيق أو استكمال لعملها في حال اقتصر عمل القضاء على إجراءات احترازية دون وجود إجراءات قضائية تحقيقة كما لا يمنع ذلك من التحقيق في ما لم يتعهد به القضاء من أجزاء الملف المطروح على اللجنة.

Article 14

تتشكّل لجنة التحقيق بطلب من ربع أعضاء مجلس نواب الشعب على الأقلّ وتتمّ المصادقة من المجلس في جلسة عامة تحدّد للغرض في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ الطلب بقرار يؤخذ بأغلبية الحاضؤين على أن لا تقلّ هذه الأغلبيه في كلّ الحالات عن ثلث أعضاء المجلس.

Article 15

يكون طلب إحداث اللجنة معلّلا ويحدّد الطلب بوضوح الوقائع والمعطيات التي أدت إلى طلب التحقيق أو المرفق العمومي أو المنشأة العمومية المطلوب مراقبتها.

يتضمّن الطلب أسماء النواب وتوقيعاتهم ويودع لدى المجلس ولا يجوز إثر ذلك مطلقا الرجوع في طلب التحقيق أو سحب التوقيعات.

Article 16

يعين مكتب المجلس أحد اللجان القارة لدراسة الطلب وفقا لاختصاصاتها كما هو مبين بالنظام الداخلي.

تتلقى اللجنة اجابة وزير العدل كتابيا عن مدى وجود اجراءات قضائية انطلقت في الموضوع تحول دون تشكيل لجنة التحقيق لمساس ذلك بمبد السلطة القضائية و بامكانها طلب الاستماع اليه عند الاقتضاء.

Article 17

تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس و يتلى في جلسة عامة و يتضمن التقرير خاصة :

  • أسماء طالبي التحقيق
  • تلخيصا لطلب التحقيق و مؤيداته
  • ملاحظات وزير العدل
  • صياغة لمقترح نص قرار تكوين لجنة التحقيق
  • توصية اللجنة بقبول الطلب أو عدمه

Article 18

لا يجوز تشكيل لجنتي تحقيق في نفس المدة 

تعطى الأولوية في دراسة مطلب انشاء لجنة تحقيق للطلب الأسبق.

Article 19

للجنة القيام بالاجراءات الاستقصائية التي تراها بغرض التحقيق. و لها الاستعانة بأهل الخبرة و ذلك مع اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لحماية سرية أعمال اللجنة.

Article 20

للجنة حق الاستماع الى كل من ترى ضرورة في الاستماع اليه

و لها طلب حضوره عن طريق عدل منفذ أو أحد أعوان السلطة العمومية بطلب من رئيس اللجنة و يؤدي الشخص المستدعى القسم أمام رئيس اللجنة.

Article 21

يمكن للجنة ان تطلب من دائرة المحاسبات ملاحظاتها أو القيام بتقارير حول التصرف في المرافق أو الهيئات التي تحقق في شأنها كما لها أن تطلب ملاحظات الهيآت المختصة حسب موضوع التحقيق.

Article 22

في حال تعلق الأمر بالتحقيق في جرائم اقتصادية لا يعتد بالاحكام المتعلقة بالسر المهني و لا يعتبر من وقع الاستماع اليه مؤاخذا في خصوص المعلومات التي يقدمها مهما كان نوعها

Article 23

لا تجابه اللجنة بسرية المعطيات أو الوثائق ما لم تكن ذات طابع سري و تتعلق بالدفاع الوطني أو الأمن الداخلي أو الخاجي أو العلاقات الخارجية.

Article 24

يعاقب الشخص الذي يرفض المثول أمام اللجنة، أو أداء القسم، أو تقديم وثائق بحوزته بحكم مهنته، أو الامتثال لتمكين أعضاء اللجنة من دخول الأماكن التي حددتها للقيام بمهامها، أو القيام بالمعاينات التي تراها ضرورية بالسجن من ستة أشهر الى سنتين و بخطية مالية قدرها خمسة عشر ألف دينار و بعقوبة تكميلية بالحرمان من الحقوق المدنية و السياسية لمدة خمسة سنوات على الأقل.

Article 25

تكون التتبعات القضائية بطلب من رئيس اللجنة و عند انتهاء أعمالها من قبل رئيس مجلس نواب الشعب.

Article 26

يجب على أعضاء اللجنة طيلة عملها الحفاظ على سرية أعمالها و المعلومات التي توصلت اليها و التحفظ بعدم الادلاء بأي رأي في خصوص المسألة موضوع التحقيق و للجنة التصويت على فصل النائب الذي لا يحترم موجبات السرية و التحفظ.

Article 27

تنتهي مهام اللجنة باعداد تقريرها و عرض نتائجه في جلسة عامة لمجلس نواب الشعب و في كل الحالات لا يمكن ان يتجاوز عمل اللجنة و ايداع تقريرها ستة أشهر من تاريخ عقد أول جلسة عمل اثر الجلسة الافتتاحية.

Article 28

تنحل اللجنة أليا بانتهاء هذا الأجل ما لم يتم التصويت ضمن الجلسة العامة بمنحها أجلا اضافيا بثلاثة أشهر ابتداءا من تاريخ التصويت على التمديد.

و لا يمكن أن تتشكل لجنة حول نفس الموضوع الا بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء اعمال اللجنة المنشأة للغرض.

Article 29

يقدم تقرير اللجنة الى مكتب مجلس نواب الشعب اضافة الى ملخص للتقرير و استنتاجه و التوصيات بالنظر الى الغرض الرئيسي لتشكيل اللجنة.

يأذن المجلس بنشر كامل التقرير أو أجزاء منه بشرط أن يتضمن الاستنتاجات و التوصيات، و له أن يأذن بالاقتصار على ملخص التقرير و الاستنتاجات و التوصيات.

Article 30

لا يجوز لأعضاء اللجنة لكل من اطلع على كامل التقرير بأي وسيلة كانت، أن يدلي بأي معلومات اضافية خارج ما وقع نشره.

 

Article 31

تنطبق أحكام هذا القانون على اللجان المشكلة في هذا التاريخ في ما يتعلق بمبادئ و اجراءات عملها و تستثنى من ذلك طريقة تشكيلها.

Titre

Proposition de loi N°20/2016 portant organisation des commissions parlementaires

Article 1

حذف عبارة " ووفق أحكام النظام الداخلي للمجلس" من نص الفقرة الأولى من الفصل الأول.  

 

Proposé par

  • تعدیل عنوان المقترح كما يلي:

"مقترح قانون أساسي یتعلق بلجان التحقیق البرلمانیة"

Proposé par

يُشكّل مجلس نواب الشعب لجانا في إطار أحكام الدستور ووفق أحكام النظام الداخلي للمجلس ويُنظّم هذا القانون علاقة هذه اللجان بالسلطات خارجه. 

وعلى كافة السلطات مساعدتها على أداء مهامها.

Article 2

إضافة عبارة''الهيئات'' بعد عبارة ''التابعة لها'' الواردة بالسطر الأول من الفصل2 ليصبح الفصل كالاتي:

تتمتع اللجان بحرية النفاذ إلى كل الادارات والمؤسسات والمنشأت العمومية والمرافق التابعة لها والهيئات ... إلى أخر الفصل. 

Proposé par

تتمتع اللجان بحرية النفاذ إلى كل الإدارات و المؤسسات والمنشات العمومية والمرافق التابعة لها والهيات بعد الإعلام بصفة مسبقة أو بطريقة فجئية بالنسبة إلى لجان التحقيق، وبحق الاطلاع على جميع الملفات وكذلك الحصول على كل الوثائق والمعطيات التي تطلبها مهما كانت الوسائط المعتمدة و في صورة تعذر المد بالوثائق لتعلق الأمر بأماكن أو معطيات سرية تهم الأمن أو الدفاع الوطني ويمكن أن يترتب على كشفها ضرر جاسم للمصالح العليا للدولة فيحق للجان الاطلاع على عين المكان

Proposé par

إضافة فقرة جديدة بعد عبارة ''ضرر جسيم للمصالح العليا للدولة الواردة بالفقرة الثانية على النحو التالي: 

" ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على لجان التحقيق " ليصبح الفصل   2 على النحو التالي: 

"تتمتع اللجان بحرية النفاذ إلى كل الادارات والمؤسسات والمنشأت العمومية والمرافق التابعة لها بعد الاعلام بصفة مسبقة أو بطريقة فجئية بالنسبة للجان التحقيق، وبحق الاطلاع على جميع الملفات وكذلك الحصول على كل الوثائق والمعطيات التي تطلبها مهما كانت الوسائط المعتمدة.

كما يحق للجان أيضاً الاطلاع على عين المكان في حال تعذر المد بالوثائق ما لم يتعلق الأمر بأماكن أو بمعطيات سرية تهم الأمن أو الدفاع الوطني,ويمكن أن يترتب على كشفها ضرر جسيم للمصالح العليا للدولة. 

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على لجان التحقيق. 

و تلتزم المؤسسات والمنشأت العمومية والهيئات التي تدير مرافق عمومية بتوفير الوسائل اللازمة لها لتيسير قيامها بمهامها. 

Proposé par

تتمتّع اللجان بحرية النفاذ إلى كل الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والمرافق التابعة لها بعد الإعلام بصفة مسبقة أو بطريقة فجئية بالنسبة إلى لجان التحقيق، وبحق الإطلاع على جميع الملفات وكذلك الحصول على كل الوثائق والمعطيات التي تطلبها مهما كانت الوسائط المعتمدة. 

كما يحق للجان أيضا الإطلاع على عين المكان في حال تعذّر المدّ بالوثائق ما لم يتعلّق الأمر بأماكن أو بمعطيات سرية تهم الأمن أو الدفاع الوطني، ويمكن أن يترتّب على كشفها ضرر جسيم للمصالح العليا للدولة. 

تلتزم الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات التي تدير مرافق عمومية بتوفير الوسائل اللازمة لها لتيسير قيامها بمهامها.

Article 3

تقوم اللجان في إطار ممارستها لمهامها بالاستماعات التي تراها ويمكنها استدعاء ممثل عن رئاسة الجمهورية أو رئيس الحكومة أو أحد أعضاءها وكل من ترى مصلحة في استدعائه، وعلى كل من يتم استدعاؤه التعاون مع اللجنة لتلبية الطلب.

Article 4

إعادة صياغة الفصل على النحو التالي: ''يكون طلب الاطلاع أو الدعوة للإستماع بقرار أعضاء أغلبية اللجنة الحاضرين على أن لا يقل عن الثلث.

ويحال الطلب لرئيس المجلس للتأشير عليه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام.'' 

Proposé par

يكون طلب الاطلاع أو النفاذ أو الدعوة للاستماع بقرار من مكتب اللجنة بعد مداولة اللجنة في الغرض. ويحال الطلب لرئيس المجلس للتأشير عليه في أجل لا يتجاوز عشرة أيام، فإن رأى خلاف ذلك فإنه يتولى مراجعة مكتب اللجنة، وإن استمر الخلاف أو لم يتم التأشير يحال الأمر إلى مكتب المجلس في أوّل اجتماع له للبتّ بقرار معلّل.

Article 5

حذف عبارة  "التشريعات" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل

Proposé par

للجان في إطار أعمالها مراقبة السلطة التنفيذية لضمان تطبيق التشريعات والقوانين. 

كما لها متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والاتفاقيات والمعاهدات الموقّعة من قبل السلطة التنفيذية والتي تدخل ضمن اختصاص اللجان ورفع التوصيات في شأنها إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة. 

تتولى اللجان، كل حسب اختصاصها، متابعة التوصيات والمقترحات التي تضمّنها بتقاريرها عبر الآليات المتاحة لها بموجب القانون.

Article 6

حذف الفقرة الثانية من الفصل والمتمثلة في " لا يمكن إحداث لجان تحقيق بالنسبة إلى وقائع موضوع قضايا لدى المحاكم."   

Proposé par

تعديل الفصل على النحو التالي: 

"يمكن لمجلس نواب الشعب تشكيل لجان تحقيق بشرط إحترام مبدأ استقلالية السلطة القضائية.

ويمكن أن يتسلط التحقيق على وقائع موضوع قضايا منشورة لدى القضاء، وعلى اللجنة في هذه الحالة توجيه نتيجة أعمالها إلى الجهة القضائية المتعهدة في الأصل لتكون ورقة من أوراق ملف القضية. 

ولا يجوز للجنة نشر تقريرها ولو جزئياً إلى بعد صدور حكم بات من المحكمة. 

لا ينجر عن تعهد القضاء لاحقاً بنفس الموضوع حل لجنة التحقيق البرلمانية التي لها أن تواصل اعمالها طبق هذا القانون وعليها في هذه الصورة إحالة ماتوصلت إليه من نتائج إلى الجهة القضائية المتعهدة. 

ليس للجنة نشر تقريرها قبل صيرورة الحكم القضائي باتا إلا بإذن من المحكمة المتعهدة. 

لا يمكن أن يترتب عن تقرير لجنة التحقيق طلب إلتماس إعادة النظر في الأحكام القضائية."

Proposé par

تُشكل لجان التحقيق بشرط احترام مبدأ استقلالية السلطة القضائية. 

لا يمكن إحداث لجان تحقيق بالنسبة إلى وقائع موضوع قضايا لدى المحاكم. 

تنحل وجوبا لجنة التحقيق القائمة إذا تعهد القضاء لاحقا بنفس الموضوع. 

Article 7

  •  تعويض الفقرة الثالثة من الفصل ''إذا بت .. إلى الجلسة العامة." 

بما يلي: ''إذا تزامن طلب تكوين لجنة تحقيق من المعارضة مع طلب من ربع أعضاء المجلس في نفس الموضوع فإن الأولوية لطلب المعارضة ما لم يتم عرض طلب ربع أعضاء المجلس على مصادقة الجلسة العامة وتم البت في طلب المعارضة من طرف مكتب المجلس.''

Proposé par

حذف الفقرة الأخيرة ''وإذا بت مكتب المجلس إلى أخرالفصل وإضافة فقرة جديدة في ما يلي نصها ''وإذا تزامن طلبان لتشكيل لجنة تحقيق في نفس الموضوع فإن الأولوية لطلب المعارضة ليصبح الفصل على النحو التالي: 

تتشكل لجنة التحقيق بطلب من ربع أعضاء مجلس نواب الشعب على الأقل. تتم المصادقة على احدhثها في جلسة عامة تحدد للغرض في أجل لا يتجاوز شهراً من تاريخ الطلب بموافقة أغلبية أعضاء الحاضرين على أن تقيل هذه الأغلبية في كل الحالات عن ثلث أعضاء المجلس. 

ولاغلبية أعضاء المعارضة الحق في تكوين لجنة تحقيق مرة في السنة النيابية وترؤسها ولا تستوجب مصادقة الجلسة العامة على تكوينها. وتعتبر هذه اللجنة متكونة بمجرد تحقق مكتب المجلس من توفر شروطها. 

وإذا تزامن طلبان لتشكيل لجنة تحقيق في نفس الموضوع فإن الأولوية لطلب المعارضة. 

Proposé par

تتشكّل لجنة التحقيق بطلب من ربع أعضاء مجلس نواب الشعب على الأقل. تتمّ المصادقة على إحداثها في جلسة عامة تُحدّد للغرض في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ الطلب بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية في كل الحالات عن ثلث أعضاء المجلس. 

ولأغلبية أعضاء المعارضة الحق في تكوين لجنة تحقيق مرة في السنة النيابية وترؤسها ولا تستوجب مصادقة الجلسة العامة على تكوينها. وتُعتبر هذه اللجنة متكونة بمجرد تحقق مكتب المجلس من توفر شروطها. 

وإذا بتّ مكتب المجلس في طلب أغلبية المعارضة قبل مصادقة الجلسة العامة على إحداث لجنة تحقيق في نفس الموضوع وفق الفقرة الأولى من هذا الفصل فإن الأولوية لطلب أغلبية المعارضة ويتم العدول عن عرض الطلب الآخر على الجلسة العامة.

Article 8

يتضمّن طلب تكوين لجنة تحقيق وجوبا تحديدا للموضوع الذي ستتولى اللجنة ّالتحقيق فيه، ولا يُستثنى في ذلك أي مجال أو نشاط أو جهة.

Article 9

الفصل المقترح: 

''ويتولى مكتب المجلس النظر في المراسلات وإتخاذ قرار بإحالة المسألة على الجلسة العامة للتصويت على حل اللجنة من عدمه." 

 

Proposé par

تعديل الفصل على النحو التالي: 

يعلم رئيس مجلس نواب الشعب وزير العدل بقرار تشكيل لجنة تحقيق برلمانية فور صدوره ويتضمن الاعلام وجوباً الوقائع طلب التحقيق والجهة المعنية به. 

على وزير العدل وفي أجل لا يتعدى الخمسة عشر يوماً إعلام رئيس مجلس نواب الشعب بالقضايا المنشورة لدى المحاكم المتعلقة بنفس الوقائع التي من أجلها تشلكت اللجنة مع وجوب بيان عدد ترسيمها ودرجات التقاضي والمحكمة المتعهدة.

وعلى وزير العدل إعلام رئيس مجلس نواب الشعب وضمن نفس الصيغ والأجال المقررة بالفقرة المتقدمة باي تعهد قضائي لاحق عن تشكيل اللجنة البرلمانية في نفس الموضوع. 

Proposé par

يقوم رئيس مجلس نواب الشعب فور تلقيه طلب تكوين لجنة تحقيق بمراسلة وزير العدل للتحقق من عدم تزامن تشكيل اللجنة مع إجراءات قضائية جارية في نفس الموضوع وذلك قبل تصويت المجلس على قرار إحداث اللجنة أو قبل الإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق بناء على طلب أغلبية أعضاء المعارضة. كما يتولى إعلام رئيس الحكومة. 

يتولى وزير العدل الإجابة بصفة دقيقة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المراسلة على أن تتضمن الإجابة كل المعطيات المتعلقة بالإجراءات القضائية الجارية. 

كما يُعلم وزير العدل رئيس مجلس نواب الشعب كتابيا بأي تعهد قضائي لاحق في نفس موضوع لجنة تحقيق قائمة. ويتولى مكتب المجلس النظر في المراسلة واتخاذ قرار بحلّ هذه اللجنة. ويعلن عن ذلك في جلسة عامة بعد إعلام اللجنة المعنية.

Article 10

إضافة عبارة "بصفة شاهدا" بعد "الشخص المستدعى" ليصبح الفصل كالاتي: 

للجنة حق الاستماع إلى كل من ترى ضرورة في الاستماع إليه ولها طلب حضوره بدعوة رسمية 

يؤدي الشخص المستدعى بصفته شاهداً أمام اللجنة القسم التالي: ... دون تغيير 

Proposé par

للجنة حق الاستماع إلى كل من ترى ضرورة في الإستماع إليه. ولها طلب حضوره بدعوة رسمية. 

يُؤدي الشخص المستدعى أمام اللجنة القسم التالي: 

"أُقسم بالله العظيم بأن أقُول الحق وألاّ أنطق بسواه". 

ويقع إنذاره بأنّه إذا شهد زورا استهدف للتتبع طبقا لأحكام المجلة الجزائية.

Article 11

إضافة عبارة "بصفته شاهدا" بعد "أو أداء القسم" ليصبح الفصل كالاتي: 

يعاقب الشخص الذي يرفض الحضور أمام اللجنة، أو أداء القسم بصفته شاهدا... إلى أخر الفصل. 

Proposé par

يُعاقب الشخص الذي يرفض الحضور أمام اللجنة، أو أداء القسم، أو تقديم وثائق بحوزته بحكم مهنته، أو الامتثال لتمكين أعضاء اللجنة من دخول الأماكن التي حددتها للقيام بمهامها، أو السماح بالقيام بالمعاينات التي تراها ضرورية بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر أو بخطية مالية تتراوح بين خمسة آلاف دينار وعشرة آلاف دينار.

Article 12

يُمكن للجنة في إطار تحقيقها في موضوع معيّن أن تطلب من محكمة المحاسبات إعداد تقرير خصوصي حول التصرف في المرافق والمؤسسات التي لها علاقة بمووضوع التحقيق. 

كما لها أن تطلب ملاحظات من الهيئات الرقابية المختصة.

Article 13

حذف عبارة " ما لم تكن ذات طابع سري " وتعويضها ب" حتى تلك المتعلقة بالدفاع الوطني أو الأمن الداخلي أو الخارجي أو العلاقات الخارجية."

ليصبح نص الفصل كالاتي: " لا تجابه اللجنة بسرية المعطيات أو الوثائق حتى تلك المتعلقة بالدفاع الوطني أو الأمن الداخلي أو الخارجي أو العلاقات الخارجية."

Proposé par

  •  تعديل الفصل على النحو التالي: 

لا تجابه اللجنة بسرية المعطيات أو الوثائق

 

Proposé par

  •  تعديل الفصل على النحو التالي: 

لا تجابه اللجنة بسرية المعطيات أو الوثائق. 

غير أنه لا يجوز لها نشر المعطيات أو الوثائق التي يمكن أن تشكل خطراً على الدفاع الوطني أو الامن الداخلي أو الخارجي أو العلاقات الخارجية إلا بإذن كتابي من الجهة المعنية. 

Proposé par

لا تجابه اللجنة بسريّة المعطيات أو الوثائق ما لم تكن ذات طابع سري وتتعلّق بالدفاع الوطني أو الأمن الداخلي أو الخارجي أو العلاقات الخارجية.

Article 14

  • إضافة فقرتين في أخر الفصل على النحو التالي: 

" وعلى مكتب المجلس أن يعلم رئيس الكتلة التي ينتمي إليها النائب المستبعد والذي يتولى تقديم ممثل أخر عن الكتلة ليعوض النائب المستبعد. 

وإذا كان النائب المستبعد من غير المنتمين إلى كتلة يتم تعويضه بنائب أخر غير منتمي إلا كتلة بنفس الاجراءت التي بموجبها تعيين النائب المستبعد." 

Proposé par

أعمال لجنة التحقيق علنية وللجنة أن تقرر سرية جلساتها بأغلبية أعضائها. 

وعلى أعضاء اللجنة الحفاظ على سرية المعلومات والمعطيات والوثائق التي تم استثناؤها من مبدأ العلنية. 

Proposé par

يجب على أعضاء اللجنة الحفاظ على سرية أعمالها والمعلومات التي توصّلت إليها والتحفّظ بعدم الإدلاء بأي رأي في خصوص المسألة موضوع التحقيق وللجنة التصويت بأغلبية أعضائها على استبعاد النائب الذي لا يحترم موجبات السرية والتحفّظ وإعلام مكتب المجلس بذلك.

Article 15

  • حذف عبارة " لمكافحة الفساد أو التصدي له أو التقصير" من الفقرة الأخيرة لتصبح الفقرة كالاتي:

" ويختم التقرير  بالتوصيات والاقتراحات التي تراها ضرورية بما في ذلك التوصية بمباشرة تتبع قانوني."  

Proposé par

  • تعديل الفصل على النحو التالي: 

تتضمن تقارير لجان التحقيق عرضا للاعمال التي باشرتها بما في ذلك المقابلات التي أجرتها والمعاينات التي قامت بها والملاحظات التي تتعلق بالغرض من المراقبة أو التحقيق وبيان الوقائع التي تستدعي إجراءات خاصة.  

كما يمكن للجان التحقيق من خلال تقريرها إعطاء تقييم عام حول فعالية الإطار القانوني أو التنظيمي. 

و يختتم التقرير بالتوصيات والإقتراحات التي تراها ضرورية لمكافحة الفساد والتصدي له أو التقصيربما في ذلك التوصية بمباشرة تتبع قانوني. 

Proposé par

  • إضافة لفظ ''خاصة'' إثر ''تتضمن تقارير لجان التحقيق ..." الواردة في بداية الفقرة الاولى من الفصل. 

Proposé par

تتضمّن تقارير لجان التحقيق عرضا للأعمال التي باشرتها بما في ذلك المقابلات التي أجرتها والمعاينات التي قامت بها والملاحظات التي تتعلّق بالغرض من المراقبة أو التحقيق وبيان الوقائع التي تستدعي إجراءات خاصة. 

كما يُمكن للجان التحقيق من خلال تقريرها إعطاء تقييم عام حول فعالية الإطار القانوني أو التنظيمي. 

ويُختم التقرير بالتوصيات والاقتراحات التي تراها ضرورية لمكافحة الفساد والتصدي له أو التقصير بما في ذلك التوصية بمباشرة تتبّع قانوني.

Article 16

  • تعديل الفقرة الثانية كالتالي:

" يقع نشر كامل التقرير النهائي للجنة على الموقع الالكتروني للمجلس، إلا إذا أقر مكتب المجلس خلاف ذلك وفي هذه الحالة بإمكانه الاذن بنشر أجزاء من التقرير أو ملخص له.  "

Proposé par

حذف " إلا إذا أقر مكتب المجلس خلاف ذلك ... والتوصيات" الواردة في أخر الفقرة الثانية وتعويضها بـ" إلا كانت موضوع التحقيق المتعهدة اللجنة تحت انظار القضاء" 

وإضافة فقرة في أخر ألفصل كما يلي: 

" وإذا أضفت نتائج التحقيق وجود أفعال تدخل تحت المؤاخذة الجزائية يتولى مكتب المجلس وجوباً احالتها على النيابة العمومية. "

Proposé par

  • تعديل الفقرة الثانية من الفصل 16: 

يقع نشر التقرير النهائي للجنة على الموقع الالكتروني للمجلس وبكل الوسائل الممكنة ويبلغ هذا التقرير إلا كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.  

Proposé par

تُسلّم لجنة التحقيق تقريرها النهائي ومُلخصا للتقرير والاستنتاجات والتوصيات لرئيس مجلس نواب الشعب الذي يعرضها وجوبا على مكتب المجلس لإحالتها على الجلسة العامة للنقاش. 

يقع نشر كامل التقرير النهائي للجنة على الموقع الالكتروني للمجلس، إلا إذا اقر مكتب المجلس خلاف ذلك أو أذن بالاقتصار على نشر أجزاء من التقرير أو ملخص التقرير والاستنتاجات والتوصيات. 

ويُبلغ هذا التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

Article 17

لا يجوز لأعضاء اللجنة ولكلّ من اطلع على كامل التقرير بأيّة وسيلة كانت، أن يدلي بأي معلومات إضافية خارج ما وقع نشره طبق أحكام الفصل المتقدم. 

ويُحرم العضو المخالف لأحكام الفقرة المتقدمة من عضوية أية لجنة تحقيق أخرى طيلة ما تبقي من المدة النيابية.

Article 18

تسلّم لجان التحقيق وجوبا، زيادة عن تقريرها النهائي، نسخة من الوثائق والمستندات التي اعتمدتها في إعداد تقريرها لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء المكتب. 

لمكتب المجلس أن يُسلّم لرئاسة الحكومة نسخة من الوثائ والمستندات التي اعتمدتها اللجنة في إعداد تقريرها في حالة ثبوت وجود شبهة فساد تستدعي تتبّعات قضائية.

Article 19

يمكن لرئيس المجلس بطلب من اللجنة إعلام النيابة العمومية بوجود شبهة فساد ضد جهة أو طرف معين موضوع التحقيق وطلب إثارة التتبع عند الاقتضاء.

Article 20

تنتهي مهام اللجنة بإعداد تقريرها وعرض نتائجه في جلسة عامة لمجلس نواب الشعب وفي كل الحالات لا يمكن أن تتجاوز مدة عمل اللجنة وإيداع تقريرها ستة أشهر من تاريخ عقد أوّل جلسة عمل إثر الجلسة الافتتاحية.

Article 21

تنحلّ اللجنة آليا بانتهاء هذا الأجل ما لم يتمّ منحها أجلا إضافيا بثلاثة أشهر بناء على طلب معلل وبقرار من مكتب المجلس. 

ولا يُمكن أن تتشكّل لجنة حول نفس الموضوع إلا بعد مضيّ سنة من تاريخ انتهاء أعمال اللجنة المنشأة للغرض.