Article 1
تحدث بمقتضى هذا القانون شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي يطلق عليها اسم "تعاونية أعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي"، وتوضع تحت إشراف وزير الداخلية ويكون مقرها بتونس العاصمة.
وتخضع التعاونية لأحكام الأمر المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية، مالم تتعارض مع أحكام هذا القانون.