loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°16/2014 portant création de la mutuelle du personnel non militaire du ministère de la défense nationale et des établissements publics placés sous sa tutelle

Source : Ministère de la défense nationale
Thème : Organisation générale de l’administration
Projet de loi dans sa totalité
139 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 6h 12mn
Durée de retard 4h
Total 4
présence 61.9%
En plénière
Durée 1h 23mn
Durée de retard 1h 25mn
Total 1
présence 88.01%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2014-03-14 2016-02-23
Dépôt
2016-02-23 2016-03-30
2016-02-23
2016-03-03
2016-03-24
2016-03-30
Discussion en commission
2016-04-05 2016-04-05
2016-04-05
Discussion en plénière
2016-04-06 2016-04-06
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi N°16/2014 portant création de la mutuelle du personnel non militaire du ministère de la défense nationale et des établissements publics placés sous sa tutelle

Article 1

تحدث بمقتضى هذا القانون شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم "تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين" وتوضع تحت إشراف وزير الدفاع الوطني ويكون مقرّها بتونس العاصمة.

وتخضع التعاونية لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 81 فيفري 8591 المتعلق بالشركات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

Article 2

ينخرط وجوبا في التعاونية الموظفون والعملة بوزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك العسكريين، ويتمّ حجز معاليم الانخراط من مرتباتهم، على أن تتولّى الادارة المعنية دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية.

ويمكن أن ينخرط بالتعاونية وأن يتمتع بمنافعها حسب الشروط التي يضبطها النظام الأساسي الأعوان المحالون على التقاعد، شريطة أن يتولّوا دفع معاليم انخراطهم وأن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.

Article 3

لا تخوّل الاستقالة أو الشطب أو العزل الحق للمنخرط في استرجاع معاليم الانخراط المدفوعة.

Article 4

تهدف التعاونية إلى القيام بكلّ عمل احتياطي تكميلي، على أساس التعاون والتضامن، لفائدة منخرطيها المباشرين والمتقاعدين وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل، كما تتولّى القيام بكلّ عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الإجتماعية والثقافية لمنخرطيها، ولهذا الغرض تتولّى التعاونية خاصة:

  1. تسديد مصاريف العلاج الطبي والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات أو المصحات والولادة والدفن وذلك بصفة تكميلية للنظام القاعدي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل أو أي نظام حيطة آخر.
  2. إرجاع أو تسديد كلّ أو بعض المصاريف المدرسية على غرار مصاريف الإقامة بالمبيت والأدوات المدرسية ومصاريف مشاركة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصائف والرحلات وغيرها. 
  3. تسديد مصاريف الدفن ومنح مساعدات مالية بسبب وفاة المنخرط لفائدة قرينه وأبنائه ولفائدة أبويه إن كان المنخرط المتوفّى أعزبا. 

Article 5

تتولّى التعاونية وضع نظامها الداخلي الذي تتمّ المصادقة عليه بقرار من مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية، وينصّ هذا النظام خاصة على مايلي: 

  • ضبط حقوق وواجبات المنخرطين، 
  • إجراءات انخراط المتقاعدين في التعاونية، 
  • تحديد معاليم الانخراط حسب مستوى تأجير المنخرط، 
  • ضبط حالات منح المساعدات المالية بعنوان التضامن الاجتماعي لفائدة المنخرطين أن منحهم قروضا. 

Article 6

يدير التعاونية مجلس إدارة، ويضبط بأمر التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها. 

Article 7

تتكوّن موارد التعاونية من: 

  • مبالغ الانخراط المحجوزة مباشرة من مرتبات المنخرطين بعنوان اشتراكات وجوبية، والمبالغ المدفوعة بعنوان اشتراكات الأعوان المتقاعدين، 
  • المنح التي تدفعها الدولة عند الاقتضاء 
  • المداخيل المتأتية من أملاك ومكاسب التعاونية، 
  • الهبات والتبرعات بترخيص من وزير الدفاع الوطني، 
  • مداخيل الأنشطة المختلفة للتعاونية. 

Article 8

لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح، ولا توزّع أرباحا على منخرطيها، وفي صورة حلّها ترجع ممتلكاتها وأموالها إلى الدولة.

Titre

Projet de loi N°16/2014 portant création de la mutuelle du personnel non militaire du ministère de la défense nationale et des établissements publics placés sous sa tutelle

Article 1

تحدث بمقتضى هذا القانون شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم "تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين" وتوضع تحت إشراف وزير الدفاع الوطني ويكون مقرّها بتونس العاصمة.

وتخضع التعاونية لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 81 فيفري 8591 المتعلق بالشركات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

Article 2

ينخرط وجوبا في التعاونية الموظفون والعملة بوزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك العسكريين، ويتمّ حجز معاليم الانخراط من مرتباتهم، على أن تتولّى الادارة المعنية دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية.

ويمكن أن ينخرط بالتعاونية وأن يتمتع بمنافعها حسب الشروط التي يضبطها النظام الأساسي الأعوان المحالون على التقاعد، شريطة أن يتولّوا دفع معاليم انخراطهم وأن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.

Article 3

لا تخوّل الاستقالة أو الشطب أو العزل الحق للمنخرط في استرجاع معاليم الانخراط المدفوعة.

Article 4

تهدف التعاونية إلى القيام بكلّ عمل احتياطي تكميلي، على أساس التعاون والتضامن، لفائدة منخرطيها المباشرين والمتقاعدين وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل، كما تتولّى القيام بكلّ عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الإجتماعية والثقافية لمنخرطيها، ولهذا الغرض تتولّى التعاونية خاصة:

  1. تسديد مصاريف العلاج الطبي والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات أو المصحات والولادة والدفن وذلك بصفة تكميلية للنظام القاعدي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل أو أي نظام حيطة آخر.
  2. إرجاع أو تسديد كلّ أو بعض المصاريف المدرسية على غرار مصاريف الإقامة بالمبيت والأدوات المدرسية ومصاريف مشاركة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصائف والرحلات وغيرها. 
  3. تسديد مصاريف الدفن ومنح مساعدات مالية بسبب وفاة المنخرط لفائدة قرينه وأبنائه ولفائدة أبويه إن كان المنخرط المتوفّى أعزبا. 

Article 5

تتولّى التعاونية وضع نظامها الداخلي الذي تتمّ المصادقة عليه بقرار من مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية، وينصّ هذا النظام خاصة على مايلي: 

  • ضبط حقوق وواجبات المنخرطين، 
  • إجراءات انخراط المتقاعدين في التعاونية، 
  • تحديد معاليم الانخراط حسب مستوى تأجير المنخرط، 
  • ضبط حالات منح المساعدات المالية بعنوان التضامن الاجتماعي لفائدة المنخرطين أن منحهم قروضا. 

Article 6

يدير التعاونية مجلس إدارة، ويضبط بأمر التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها. 

Article 7

تتكوّن موارد التعاونية من: 

  • مبالغ الانخراط المحجوزة مباشرة من مرتبات المنخرطين بعنوان اشتراكات وجوبية، والمبالغ المدفوعة بعنوان اشتراكات الأعوان المتقاعدين، 
  • المنح التي تدفعها الدولة عند الاقتضاء 
  • المداخيل المتأتية من أملاك ومكاسب التعاونية، 
  • الهبات والتبرعات بترخيص من وزير الدفاع الوطني، 
  • مداخيل الأنشطة المختلفة للتعاونية. 

Article 8

لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح، ولا توزّع أرباحا على منخرطيها، وفي صورة حلّها ترجع ممتلكاتها وأموالها إلى الدولة.

Titre

Projet de loi N°16/2014 portant création de la mutuelle du personnel non militaire du ministère de la défense nationale et des établissements publics placés sous sa tutelle

Article 1

تحدث بمقتضى هذا القانون شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم "تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين" وتوضع تحت إشراف وزير الدفاع الوطني ويكون مقرّها بتونس العاصمة.

وتخضع التعاونية لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 81 فيفري 8591 المتعلق بالشركات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

Article 2

ينخرط وجوبا في التعاونية الموظفون والعملة بوزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك العسكريين، ويتمّ حجز معاليم الانخراط من مرتباتهم، على أن تتولّى الادارة المعنية دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية.

ويمكن أن ينخرط بالتعاونية وأن يتمتع بمنافعها حسب الشروط التي يضبطها النظام الأساسي الأعوان المحالون على التقاعد، شريطة أن يتولّوا دفع معاليم انخراطهم وأن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.

Article 3

لا يخوّل للمنخرط استرجاع معاليم الانخراط المدفوعة.

Article 4

تهدف التعاونية إلى القيام بكلّ عمل احتياطي تكميلي، على أساس التعاون والتضامن، لفائدة منخرطيها المباشرين والمتقاعدين وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل، كما تتولّى القيام بكلّ عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الإجتماعية والثقافية لمنخرطيها، ولهذا الغرض تتولّى التعاونية خاصة:

  1. تسديد مصاريف العلاج الطبي والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات أو المصحات والولادة والدفن وذلك بصفة تكميلية للنظام القاعدي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل أو أي نظام حيطة آخر.
  2. إرجاع أو تسديد كلّ أو بعض المصاريف المدرسية على غرار مصاريف الإقامة بالمبيت والأدوات المدرسية ومصاريف مشاركة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصائف والرحلات وغيرها. 
  3. تسديد مصاريف الدفن ومنح مساعدات مالية بسبب وفاة المنخرط لفائدة قرينه وأبنائه ولفائدة أبويه إن كان المنخرط المتوفّى أعزبا. 

Article 5

تتولّى التعاونية وضع نظامها الداخلي الذي تتمّ المصادقة عليه بقرار من مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية، وينصّ هذا النظام خاصة على مايلي: 

  • ضبط حقوق وواجبات المنخرطين، 
  • إجراءات انخراط المتقاعدين في التعاونية، 
  • تحديد معاليم الانخراط حسب مستوى تأجير المنخرط، 
  • ضبط حالات منح المساعدات المالية بعنوان التضامن الاجتماعي لفائدة المنخرطين أن منحهم قروضا. 

Article 6

يدير التعاونية مجلس إدارة، ويضبط بأمر حكومي التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها. 

Article 7

تتكوّن موارد التعاونية من: 

  • مبالغ الانخراط المحجوزة مباشرة من مرتبات المنخرطين بعنوان اشتراكات وجوبية، والمبالغ المدفوعة بعنوان اشتراكات الأعوان المتقاعدين، 
  • المنح التي تدفعها الدولة عند الاقتضاء 
  • المداخيل المتأتية من أملاك ومكاسب التعاونية، 
  • الهبات والتبرعات بترخيص من وزير الدفاع الوطني، 
  • مداخيل الأنشطة المختلفة للتعاونية. 

Article 8

لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح، ولا توزّع أرباحا على منخرطيها، وفي صورة حلّها ترجع ممتلكاتها وأموالها إلى الدولة.

Titre

Projet de loi N°16/2014 portant création de la mutuelle du personnel non militaire du ministère de la défense nationale et des établissements publics placés sous sa tutelle