loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2014/16 يتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين

مصدر : وزارة الدفاع الوطني
موضوع : التنظيم العام للإدارة
مشروع القانون برمته
139 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 6س 12دق
وقت التأخير
مجموع 4
الحضور 61.9%
في الجلسة العامة
المدة 1س 23دق
وقت التأخير 1س 25دق
مجموع 1
الحضور 88.01%

دورة حياة مشروع القانون

2014-03-14 2016-02-23
الإيداع
2016-02-23 2016-03-30
2016-02-23
2016-03-03
2016-03-24
2016-03-30
المناقشة في اللجنة
2016-04-05 2016-04-05
2016-04-05
المناقشة في الجلسة العامة
2016-04-06 2016-04-06
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/16 يتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين

الفصل 1

تحدث بمقتضى هذا القانون شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم "تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين" وتوضع تحت إشراف وزير الدفاع الوطني ويكون مقرّها بتونس العاصمة.

وتخضع التعاونية لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 81 فيفري 8591 المتعلق بالشركات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 2

ينخرط وجوبا في التعاونية الموظفون والعملة بوزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك العسكريين، ويتمّ حجز معاليم الانخراط من مرتباتهم، على أن تتولّى الادارة المعنية دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية.

ويمكن أن ينخرط بالتعاونية وأن يتمتع بمنافعها حسب الشروط التي يضبطها النظام الأساسي الأعوان المحالون على التقاعد، شريطة أن يتولّوا دفع معاليم انخراطهم وأن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.

الفصل 3

لا تخوّل الاستقالة أو الشطب أو العزل الحق للمنخرط في استرجاع معاليم الانخراط المدفوعة.

الفصل 4

تهدف التعاونية إلى القيام بكلّ عمل احتياطي تكميلي، على أساس التعاون والتضامن، لفائدة منخرطيها المباشرين والمتقاعدين وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل، كما تتولّى القيام بكلّ عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الإجتماعية والثقافية لمنخرطيها، ولهذا الغرض تتولّى التعاونية خاصة:

  1. تسديد مصاريف العلاج الطبي والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات أو المصحات والولادة والدفن وذلك بصفة تكميلية للنظام القاعدي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل أو أي نظام حيطة آخر.
  2. إرجاع أو تسديد كلّ أو بعض المصاريف المدرسية على غرار مصاريف الإقامة بالمبيت والأدوات المدرسية ومصاريف مشاركة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصائف والرحلات وغيرها. 
  3. تسديد مصاريف الدفن ومنح مساعدات مالية بسبب وفاة المنخرط لفائدة قرينه وأبنائه ولفائدة أبويه إن كان المنخرط المتوفّى أعزبا. 

الفصل 5

تتولّى التعاونية وضع نظامها الداخلي الذي تتمّ المصادقة عليه بقرار من مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية، وينصّ هذا النظام خاصة على مايلي: 

  • ضبط حقوق وواجبات المنخرطين، 
  • إجراءات انخراط المتقاعدين في التعاونية، 
  • تحديد معاليم الانخراط حسب مستوى تأجير المنخرط، 
  • ضبط حالات منح المساعدات المالية بعنوان التضامن الاجتماعي لفائدة المنخرطين أن منحهم قروضا. 

الفصل 6

يدير التعاونية مجلس إدارة، ويضبط بأمر التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها. 

الفصل 7

تتكوّن موارد التعاونية من: 

  • مبالغ الانخراط المحجوزة مباشرة من مرتبات المنخرطين بعنوان اشتراكات وجوبية، والمبالغ المدفوعة بعنوان اشتراكات الأعوان المتقاعدين، 
  • المنح التي تدفعها الدولة عند الاقتضاء 
  • المداخيل المتأتية من أملاك ومكاسب التعاونية، 
  • الهبات والتبرعات بترخيص من وزير الدفاع الوطني، 
  • مداخيل الأنشطة المختلفة للتعاونية. 

الفصل 8

لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح، ولا توزّع أرباحا على منخرطيها، وفي صورة حلّها ترجع ممتلكاتها وأموالها إلى الدولة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/16 يتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين

الفصل 1

تحدث بمقتضى هذا القانون شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم "تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين" وتوضع تحت إشراف وزير الدفاع الوطني ويكون مقرّها بتونس العاصمة.

وتخضع التعاونية لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 81 فيفري 8591 المتعلق بالشركات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 2

ينخرط وجوبا في التعاونية الموظفون والعملة بوزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك العسكريين، ويتمّ حجز معاليم الانخراط من مرتباتهم، على أن تتولّى الادارة المعنية دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية.

ويمكن أن ينخرط بالتعاونية وأن يتمتع بمنافعها حسب الشروط التي يضبطها النظام الأساسي الأعوان المحالون على التقاعد، شريطة أن يتولّوا دفع معاليم انخراطهم وأن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.

الفصل 3

لا تخوّل الاستقالة أو الشطب أو العزل الحق للمنخرط في استرجاع معاليم الانخراط المدفوعة.

الفصل 4

تهدف التعاونية إلى القيام بكلّ عمل احتياطي تكميلي، على أساس التعاون والتضامن، لفائدة منخرطيها المباشرين والمتقاعدين وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل، كما تتولّى القيام بكلّ عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الإجتماعية والثقافية لمنخرطيها، ولهذا الغرض تتولّى التعاونية خاصة:

  1. تسديد مصاريف العلاج الطبي والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات أو المصحات والولادة والدفن وذلك بصفة تكميلية للنظام القاعدي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل أو أي نظام حيطة آخر.
  2. إرجاع أو تسديد كلّ أو بعض المصاريف المدرسية على غرار مصاريف الإقامة بالمبيت والأدوات المدرسية ومصاريف مشاركة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصائف والرحلات وغيرها. 
  3. تسديد مصاريف الدفن ومنح مساعدات مالية بسبب وفاة المنخرط لفائدة قرينه وأبنائه ولفائدة أبويه إن كان المنخرط المتوفّى أعزبا. 

الفصل 5

تتولّى التعاونية وضع نظامها الداخلي الذي تتمّ المصادقة عليه بقرار من مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية، وينصّ هذا النظام خاصة على مايلي: 

  • ضبط حقوق وواجبات المنخرطين، 
  • إجراءات انخراط المتقاعدين في التعاونية، 
  • تحديد معاليم الانخراط حسب مستوى تأجير المنخرط، 
  • ضبط حالات منح المساعدات المالية بعنوان التضامن الاجتماعي لفائدة المنخرطين أن منحهم قروضا. 

الفصل 6

يدير التعاونية مجلس إدارة، ويضبط بأمر التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها. 

الفصل 7

تتكوّن موارد التعاونية من: 

  • مبالغ الانخراط المحجوزة مباشرة من مرتبات المنخرطين بعنوان اشتراكات وجوبية، والمبالغ المدفوعة بعنوان اشتراكات الأعوان المتقاعدين، 
  • المنح التي تدفعها الدولة عند الاقتضاء 
  • المداخيل المتأتية من أملاك ومكاسب التعاونية، 
  • الهبات والتبرعات بترخيص من وزير الدفاع الوطني، 
  • مداخيل الأنشطة المختلفة للتعاونية. 

الفصل 8

لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح، ولا توزّع أرباحا على منخرطيها، وفي صورة حلّها ترجع ممتلكاتها وأموالها إلى الدولة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/16 يتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين

الفصل 1

تحدث بمقتضى هذا القانون شركة تعاونية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم "تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين" وتوضع تحت إشراف وزير الدفاع الوطني ويكون مقرّها بتونس العاصمة.

وتخضع التعاونية لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 81 فيفري 8591 المتعلق بالشركات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 2

ينخرط وجوبا في التعاونية الموظفون والعملة بوزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك العسكريين، ويتمّ حجز معاليم الانخراط من مرتباتهم، على أن تتولّى الادارة المعنية دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية.

ويمكن أن ينخرط بالتعاونية وأن يتمتع بمنافعها حسب الشروط التي يضبطها النظام الأساسي الأعوان المحالون على التقاعد، شريطة أن يتولّوا دفع معاليم انخراطهم وأن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.

الفصل 3

لا يخوّل للمنخرط استرجاع معاليم الانخراط المدفوعة.

الفصل 4

تهدف التعاونية إلى القيام بكلّ عمل احتياطي تكميلي، على أساس التعاون والتضامن، لفائدة منخرطيها المباشرين والمتقاعدين وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل، كما تتولّى القيام بكلّ عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الإجتماعية والثقافية لمنخرطيها، ولهذا الغرض تتولّى التعاونية خاصة:

  1. تسديد مصاريف العلاج الطبي والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات أو المصحات والولادة والدفن وذلك بصفة تكميلية للنظام القاعدي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل أو أي نظام حيطة آخر.
  2. إرجاع أو تسديد كلّ أو بعض المصاريف المدرسية على غرار مصاريف الإقامة بالمبيت والأدوات المدرسية ومصاريف مشاركة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصائف والرحلات وغيرها. 
  3. تسديد مصاريف الدفن ومنح مساعدات مالية بسبب وفاة المنخرط لفائدة قرينه وأبنائه ولفائدة أبويه إن كان المنخرط المتوفّى أعزبا. 

الفصل 5

تتولّى التعاونية وضع نظامها الداخلي الذي تتمّ المصادقة عليه بقرار من مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية، وينصّ هذا النظام خاصة على مايلي: 

  • ضبط حقوق وواجبات المنخرطين، 
  • إجراءات انخراط المتقاعدين في التعاونية، 
  • تحديد معاليم الانخراط حسب مستوى تأجير المنخرط، 
  • ضبط حالات منح المساعدات المالية بعنوان التضامن الاجتماعي لفائدة المنخرطين أن منحهم قروضا. 

الفصل 6

يدير التعاونية مجلس إدارة، ويضبط بأمر حكومي التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وكذلك قواعد تسييرها. 

الفصل 7

تتكوّن موارد التعاونية من: 

  • مبالغ الانخراط المحجوزة مباشرة من مرتبات المنخرطين بعنوان اشتراكات وجوبية، والمبالغ المدفوعة بعنوان اشتراكات الأعوان المتقاعدين، 
  • المنح التي تدفعها الدولة عند الاقتضاء 
  • المداخيل المتأتية من أملاك ومكاسب التعاونية، 
  • الهبات والتبرعات بترخيص من وزير الدفاع الوطني، 
  • مداخيل الأنشطة المختلفة للتعاونية. 

الفصل 8

لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح، ولا توزّع أرباحا على منخرطيها، وفي صورة حلّها ترجع ممتلكاتها وأموالها إلى الدولة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/16 يتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين