loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°75/2013 amendant la loi 34-2007 en date du 04 Juin 2007 relatif à la qualité de l'air

Source : Ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire
Thème : Environnement
Renvoi du projet de loi à la commission
119 Pour
7 Contre
10 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 10h 38mn
Durée de retard 5h 55mn
Total 6
présence 68.18%
En plénière
Durée 2h 31mn
Durée de retard 1h 40mn
Total 1
présence 89.4%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2013-11-20 2015-11-05
Dépôt
2015-11-05 2016-02-17
2016-01-12
2016-01-13
2016-01-20
2016-02-17
Discussion en commission
2016-03-01 2016-03-01
2016-03-01
Discussion en plénière
2016-03-02 2016-03-02
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi N°75/2013 amendant la loi 34-2007 en date du 04 Juin 2007 relatif à la qualité de l'air

Article 1

تعوض عبارة "في أجل أقصاه ثلاث سنوات" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 11 من القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والمتعلق بنوعية الهواء بعبارة "في أجل أقصاه تسع سنوات". 

Article 2

يتعين على مستغلي المنشآت موضوع الفقرة الأولى من الفصل 11 من القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والمتعلق بنوعية الهواء تقديم تقارير نصف سنوية إلى الوزارة المكلفة بالبيئة حول مدى تقدم التدابير المتخذة للحد أو التقليص من ملوثات الهواء الناجمة عن أنشطتها إلى مستوى الحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء من المصادر الثابتة المضبوطة بالأمر المشار إليه بالفصل 10 من القانون عدد 34 لسنة 2007 المشار إليه وتسلط على مستغلي المنسآت التي لا تقدم تقاريرها في الآجال المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 13 من القانون 34 لسنة 2007 المشار إليه أعلاه.

Titre

Projet de loi N°75/2013 amendant la loi 34-2007 en date du 04 Juin 2007 relatif à la qualité de l'air

Article 1

تعوض عبارة "في أجل أقصاه ثلاث سنوات" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 11 من القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والمتعلق بنوعية الهواء بعبارة "في أجل أقصاه تسع سنوات". 

Article 2

يتعين على مستغلي المنشآت موضوع الفقرة الأولى من الفصل 11 من القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والمتعلق بنوعية الهواء تقديم تقارير نصف سنوية إلى الوزارة المكلفة بالبيئة حول مدى تقدم التدابير المتخذة للحد أو التقليص من ملوثات الهواء الناجمة عن أنشطتها إلى مستوى الحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء من المصادر الثابتة المضبوطة بالأمر المشار إليه بالفصل 10 من القانون عدد 34 لسنة 2007 المشار إليه وتسلط على مستغلي المنسآت التي لا تقدم تقاريرها في الآجال المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 13 من القانون 34 لسنة 2007 المشار إليه أعلاه.

Titre

Projet de loi N°75/2013 amendant la loi 34-2007 en date du 04 Juin 2007 relatif à la qualité de l'air

Article 1

تعوض عبارة "في أجل أقصاه ثلاث سنوات" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 11 من القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والمتعلق بنوعية الهواء بعبارة "في أجل أقصاه تسع سنوات". 

Article 2

يتعين على مستغلي المنشآت موضوع الفقرة الأولى من الفصل 11 من القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والمتعلق بنوعية الهواء تقديم برنامج عمل للحد أو التقليص من ملوثات الهواء الناجمة عن أنشطتها إلى مستوى الحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء من المصادر الثابتة المضبوطة بالأمر المشار إليه بالفصل 10 من القانون عدد 34 لسنة 2007 المشار إليه أعلاه. 

يفصّل برنامج العمل على مراحل تمتد كل واحدة منها على ستة أشهر ولا تتجاوز مدتها الجملية الأجل المحدد في الفصل الأول من هذا القانون. 

كما يتعين على مستغلي المنشآت موضوع الفقرة الأولى من الفصل 11 من القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والمتعلق بنوعية الهواء تقديم تقارير نصف سنوية إلى الوزارة المكلفة بالبيئة حول مدى تقدم تنفيذ التدابير المتخذة للحد أو التقليص من ملوثات الهواء الناجمة عن أنشطتها إلى مستوى الحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء من المصادر الثابة المضبوطة بالأمر المشار إليه بالفصل 10 من القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007. وتقوم الوزارة المكلفة بالبيئة بمعاينة مدى تطابق التقارير مع الإنجاز الفعلي للتدابير المذكورة. 

وتسلط على مستغلي المنشآت التي لا تقدم تقاريرها في الآجال المذكورة بالفقرة الثالثة من هذا الفصل أو التي لم تنفذ التدابير المقررة وفق برنامج عملها المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 13 من القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007.

Titre

Projet de loi N°75/2013 amendant la loi 34-2007 en date du 04 Juin 2007 relatif à la qualité de l'air