الفصل 1
تعوض عبارة "في أجل أقصاه ثلاث سنوات" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 11 من القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والمتعلق بنوعية الهواء بعبارة "في أجل أقصاه تسع سنوات".
تعوض عبارة "في أجل أقصاه ثلاث سنوات" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 11 من القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والمتعلق بنوعية الهواء بعبارة "في أجل أقصاه تسع سنوات".
يتعين على مستغلي المنشآت موضوع الفقرة الأولى من الفصل 11 من القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والمتعلق بنوعية الهواء تقديم تقارير نصف سنوية إلى الوزارة المكلفة بالبيئة حول مدى تقدم التدابير المتخذة للحد أو التقليص من ملوثات الهواء الناجمة عن أنشطتها إلى مستوى الحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء من المصادر الثابتة المضبوطة بالأمر المشار إليه بالفصل 10 من القانون عدد 34 لسنة 2007 المشار إليه وتسلط على مستغلي المنسآت التي لا تقدم تقاريرها في الآجال المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 13 من القانون 34 لسنة 2007 المشار إليه أعلاه.
تعوض عبارة "في أجل أقصاه ثلاث سنوات" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 11 من القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والمتعلق بنوعية الهواء بعبارة "في أجل أقصاه تسع سنوات".
يتعين على مستغلي المنشآت موضوع الفقرة الأولى من الفصل 11 من القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والمتعلق بنوعية الهواء تقديم تقارير نصف سنوية إلى الوزارة المكلفة بالبيئة حول مدى تقدم التدابير المتخذة للحد أو التقليص من ملوثات الهواء الناجمة عن أنشطتها إلى مستوى الحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء من المصادر الثابتة المضبوطة بالأمر المشار إليه بالفصل 10 من القانون عدد 34 لسنة 2007 المشار إليه وتسلط على مستغلي المنسآت التي لا تقدم تقاريرها في الآجال المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 13 من القانون 34 لسنة 2007 المشار إليه أعلاه.
تعوض عبارة "في أجل أقصاه ثلاث سنوات" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 11 من القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والمتعلق بنوعية الهواء بعبارة "في أجل أقصاه تسع سنوات".
يتعين على مستغلي المنشآت موضوع الفقرة الأولى من الفصل 11 من القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والمتعلق بنوعية الهواء تقديم برنامج عمل للحد أو التقليص من ملوثات الهواء الناجمة عن أنشطتها إلى مستوى الحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء من المصادر الثابتة المضبوطة بالأمر المشار إليه بالفصل 10 من القانون عدد 34 لسنة 2007 المشار إليه أعلاه.
يفصّل برنامج العمل على مراحل تمتد كل واحدة منها على ستة أشهر ولا تتجاوز مدتها الجملية الأجل المحدد في الفصل الأول من هذا القانون.
كما يتعين على مستغلي المنشآت موضوع الفقرة الأولى من الفصل 11 من القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والمتعلق بنوعية الهواء تقديم تقارير نصف سنوية إلى الوزارة المكلفة بالبيئة حول مدى تقدم تنفيذ التدابير المتخذة للحد أو التقليص من ملوثات الهواء الناجمة عن أنشطتها إلى مستوى الحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء من المصادر الثابة المضبوطة بالأمر المشار إليه بالفصل 10 من القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007. وتقوم الوزارة المكلفة بالبيئة بمعاينة مدى تطابق التقارير مع الإنجاز الفعلي للتدابير المذكورة.
وتسلط على مستغلي المنشآت التي لا تقدم تقاريرها في الآجال المذكورة بالفقرة الثالثة من هذا الفصل أو التي لم تنفذ التدابير المقررة وفق برنامج عملها المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 13 من القانون عدد 34 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007.