تُلغى أحكام الفصول 208 و226 ثالثا و227 و227 مكرر و229 والفقرة الثانية من الفصل 218 والفقرة الثالثة من الفصل 219 والفقرة الثانية من الفصل 222 والفقرة الثانية من الفصل 228 من المجلة الجزائية وتعّوض بالأحكام التالية:
الفصل 208 (جديد):
يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر:
- إذا كانت الضحية طفلا،
- إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة
- إذا كانت للفاعل سلطة على الضحيّة أو استغل نفوذ وظيفه،
- إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
- إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو تقدّم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تُضعف قدرتها على التصدي للمعتدي
- إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل بسبب التقدم في السن أو المرض الخطير أو القصور الذهني أو البدني أو الحمل،
- إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو للإدلاء بشهادة،
- إذا سبق النية بالضرب والجرح،
- إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به،
- إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليّين أو مشاركين،
- إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط.
الفصل 218 (فقرة ثانية جديدة):
ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار:
- إذا كانت الضحية طفلا
- إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة
- إذا كانت للفاعل سلطة على الضحيّة أو استغل نفوذ وظيفه،
- إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
- إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
- إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة
الفصل 219 (فقرة ثالثة جديدة):
ويرفع العقاب إلى إثني عشر عاما مهما كانت درجة السقوط:
- إذا كانت الضحية طفلا،
- إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة
- إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
- إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
- إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
- إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة،
- إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
- إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به،
- إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط
الفصل 222 (فقرة ثانية جديدة):
ويكون العقاب مضاعفا:
- إذا كانت الضحية طفلا،
- إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة
- إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
- إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين،
- إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
- إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة،
- إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أو مشاركين،
- إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط حتى وإن كان هذا التهديد بالقول فقط.
الفصل 226 ثالثا (جديد):
يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي.
ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسيّة تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط.
كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال ذات طبيعة جنسية من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الأفعال.
ويكون العقاب مضاعفا:
- إذا كانت الضحية طفلا،
- إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة
- إذا كانت للفاعل سلطة على الضحيّة أو استغل نفوذ وظيفه،
- إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة او المعلومة من الفاعل
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة التحرش الجنسي المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
الفصل 227 (جديد):
يُعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر دون رضاه.
ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما.
ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون الثالثة عشر عاما السادسة عشر عاما كاملة. وكان سن الجاني يفوق سن الضحية بـ3 سنوات.
يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة.
- باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به، أو باستعمال مواد أو أقراص أو أدوية مخدّرة أو مخدّرات،
- ضدّ طفل ذكرا كان أو أنثى سنه دون العشرة أعوام السادسة عشرة عاما كاملة،
- سفاح القُربى باغتصاب طفل المُرتكب من:
- الأصول وإن علَوا والفروع وإن سفلوا
- الإخوة والأخوات،
- ابن أحد إخوته أو إخوتها أو مع أحد فروعه،
- الأم أو الأب وزوج البت أو وزجة الابن أو أحد فروعه،
- والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الآخر،
- أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت،
- ممن كانت له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
- من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
- إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو تقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني التي تضعف قدرتها على التصدّي للمعتدي
ولا ينطبق الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المقررة بهذا الفصل.
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
الفصل 227 مكرّر جديد:
يُعاقب بالسّجن مدّة 6 أعوام كلّ من واقع أنثى برضاها سنّها دون 16 عاما كاملة.
يُعاقب بالسجن مدّة 5 أعوام كل من تعمّد الاتصال جنسيا بطفل ذكر كان أو أنثى برضاه سنه فوق السادسة عشر عاما كاملة ودون الثامنة عشر عاما كاملة.
واقع أنثى برضاها سنّها فوق الستة عشرة كاملة ودون الثامنة عشرة كاملة
ويكون العقاب مضاعفا في الحالات التالية الصورتين المذكورتين:
- إذا كان الفاعل معلما للضحيّة أو من خدمتها أو من أطبائها،
- إذا كان الفاعل من أصول الضحيّة من أي طبقة أو كان معلّمها أو خدمتها أو أطبائها،
- إذا كان للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
- إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين،
- إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو تقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني الّتي تُضعف قدرتها على التصدي للمعتدي والمحاولة موجبة للعقاب
عند ارتكاب الجريمة في الصورتين المذكورتين من قبل طفل تطبّق المحكمة أحكام الفصل 59 من مجلة حماية الطفل.
تجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة المواقعة ضد الطفل برضاه بداية من بلوغ سن الرشد.
الفصل 228( فقرة ثانية جديدة):
ويكون العقاب مضاعفا:
- إذا كانت الضحية طفلا،
- إذا كان الفاعل من:
- الأصول وإن علَوا والفروع وإن سفلوا
- الإخوة والأخوات،
- ابن أحد إخوته أو إخوتها أو مع أحد فروعه،
- زوج البنت أو وزجة الابن أو أحد فروعه،
- والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الآخر،
- أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت، أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو معلمها أو خادمها أو طبيبها،
- إذا كان للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
- إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،
- إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين.
وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الفاحشة المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد
الفصل 229 (جديد):
يكون العقاب ضعف المقدار المستوجب إذا كان الفاعلون للجرائم المشار إليها بالفصل 228 مكرر من أصول المجني عليه من أي طبقة أو كانت لهم السلطة عليه أو كاوا معلّميه أو خدمته أو أطبائه أو جراحيه أو أطبائه للأسنان أو كان الاعتداء بإعانة عدة أشخاص.