loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi organique N°57/2016 relatif au pôle juridictionnel économique et financier

Source : Ministère de Justice
Thème : Systèmes juridictionnels
Projet de loi dans sa totalité
129 Pour
0 Contre
2 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 12h 55mn
Durée de retard 2h 45mn
Total 5
présence 0%
En plénière
Durée 1h 53mn
Durée de retard 1h
Total 1
présence 89.86%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2016-07-13 2016-10-27
Dépôt
2016-10-27 2016-11-08
2016-10-27
2016-10-28
2016-11-03
2016-11-04
Discussion en commission
2016-11-23 2016-11-23
Discussion en plénière
2016-11-24 2016-11-24
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi organique N°57/2016 relatif au pôle juridictionnel économique et financier

Article 1

يحدث لدى المحكمة الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة الاستئناف قطب قضائي اقتصادي ومالي يختص بالبحث والتتبع والتحقيق في الجرائم الاقتصادية و المالية المتشعّبة على معنى هذا القانون وفي الجرائم المرتبطة بها.

وتضبط بمقتضى أمر حكومي المحكمة الابتدائية التي سيُحدثُ بها القطب القضائي المذكور ومرجع نظره الترابي.

Article 2

يقصد بجريمة اقتصادية ومالية متشعبة على معنى هذا القانون الجريمة التي تتطلب إجراء أعمال استقرائية معمقة ودقيقة باستعمال وسائل تحري خاصة أو فنية تقتضى الاستعانة بخبرات متخصصة أو هياكل متعددة الاختصاصات أو اللجوء إلى تعاون قضائي دولي، و ذلك بالنظر خاصة لتعدد المظنون فيهم أو المتضررين أو أماكن ارتكابها أو لامتداد آثارها أو حجم الأضرار المترتبة عنها أو لصبغتها المنظمة أو العابرة للحدود الوطنية.

Article 3

يختص القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة على معنى الفصل 2 من هذا القانون والمرتكبة في إحدى المجالات التالية:

  • المال العام.
  • المال الخاص الموضوع تحت يد الموظف العمومي أو شبهه بمقتضى الوظيفة.
  • الديوانة والجباية والصرف.
  • السوق المالية والبنوك والمؤسسات المالية.
  • تمويل الأحزاب والجمعيات والانتخابات.
  • الأنشطة التجارية والاقتصادية.

Article 4

يتعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بصفة حصرية بقرار كتابي من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية المحدث بها القطب المذكور وذلك في الحالتين التاليتين:

  • بموجب التعهد المباشر.
  • بموجب الإحالة من باقي وكلاء الجمهورية.

ولا يمكن اتخاذ القرار بالإحالة من قبل وكيل الجمهورية المتعهد بالملف لفائدة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية المحدث بها القطب القضائي الاقتصادي والمالي إلا في خصوص الملفات التي لم يفتح في شأنها بحث تحقيقي.

ولا يتخذ قرار الإحالة المذكور إلا بناءا على تقرير كتابي يتضمن عرضا ملخصا للوقائع يتم عرضه على وكيل الجمهورية بالمحكمة المحدث بها القطب المذكور مع ما يفيد الحصول على موافقته الكتابية بعد تثبته من توفر شروط التعهد المنصوص عليها بهذا القانون.

وفي صورة رفض وكيل الجمهورية بالمحكمة المحدث بها قطب قضائي اقتصادي ومالي التعهد، يحال قرار الرفض فورا على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب للتعديل في ظرف لا يتجاوز في كل الحالات ثلاثة أيام من تاريخ توصله بالملف. 

Article 5

يتكون القطب القضائي الاقتصادي والمالي من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام يعينهم المجلس الأعلى للقضاء ويتم اختيارهم حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية.

Article 6

يشمل القطب القضائي الاقتصادي والمالي قسما فنيا يضم مساعدين مختصين. وتضبط الاختصاصات الفنية للمساعدين المختصين وشروط وإجراءات انتدابهم وتأجيرهم بمقتضى أمر حكومي.

ويمكن أن يباشر مهام مساعد مختص بالقسم الفني بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي:

  • الموظف العمومي من صنف "أ" الذي له خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الاختصاص الفني المطلوب وذلك بموجب الإلحاق طبق التشريع المنظم للوظيفة العمومية الجاري به العمل.
  • المتحصل على شهادة الدراسات المعمقة أو ما يفوقها والذي له خبرة لا تقل عن خمس سنوات في الاختصاص الفني المطلوب وذلك بموجب التعاقد.

Article 7

يؤدي المساعدون الفنيون المختصون قبل مباشرة مهامهم أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الراجعة لها بالنظر المحكمة الابتدائية المحدث بها القطب الاقتصادي والمالي اليمين القانونية التالية : "أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة لي بكل حياد وأمانة ونزاهة وأن ألتزم بسرية الأعمال القضائية التي أشارك فيها وأن يكون سلوكي شريفا قويما".

ويتمتع المساعدون الفنيون المختصون بالحماية الجزائية المقررة للموظفين من النظام العدلي وتنسحب عليهم مقتضيات المسؤولية الجزائية المقررة للموظف العمومي.

Article 8

يباشر المساعدون الفنيون المختصون بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مهامهم تحت إشراف القضاة المباشرين به ويقومون بجميع ما يطلب منهم من أعمال فنية ينهون نتائجها إليهم صلب تقارير تضاف لملف القضية وتعتمد كورقة من أوراقه.

يجب على المساعدين الفنيين المختصين أن يمارسوا مهامهم بكل استقلالية وأن يتحملوا مسؤولية أعمالهم وما يترتب عنها من أخطاء شخصية وفقا لقواعد القانون العام.

يخضع المساعدون الفنيون المختصون إلى واجب المحافظة على السر المهني والتصريح بتضارب المصالح وبالمكاسب وفقا للتشريع الجاري به العمل.

Article 9

يحجر على المساعدين الفنيين المختصين المباشرين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي القيام بكل عمل من شأنه النيل من استقلاليتهم وخاصة:

  • القيام بعمل آخر بمقابل، باستثناء تقديم دروس أو المشاركة في الأنشطة العلمية.
  • تعاطي أي نشاط أو تفويض تجاري أو الانتماء إلى هياكل إدارة الشركات التجارية.
  • أن يكون مرسما بصفة مباشر بهيئة مهنية أخرى.

كما يحجر عليه القيام بأعمال متعلقة بملف تربطه بأحد أطرافه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

Article 10

تخضع الإجراءات أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي لأحكام مجلة الإجراء ات الجزائية في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

Article 11

بصفة استثنائية يتم التخلي عن القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة المنشورة لدى قضاة التحقيق قبل دخول أحكام هذا القانون حيز النفاذ لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي المختص ترابيا على معنى الفصل الأول من هذا القانون.

ولا يمكن اتخاذ قرار التخلي من قبل قاضى التحقيق المتعهد إلا بعد عرض الملف على وكيل الجمهورية بنفس المحكمة الذي عليه إتباع الإجراءات المقررة بالفصل 4 من هذا القانون.

وفى صورة رفض وكيل الجمهورية بالمحكمة المحدث بها قطب قضائي اقتصادي ومالي التعهد، تطبق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 4 من هذا القانون.

Article 12

يتخلى قضاة التحقيق لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي عن القضايا المنشورة لديهم قبل دخول أحكام هذا القانون حيز النفاذ والتي لا تتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة على معنى هذا القانون.

  • فصل جديد هذا نصه:

"التحقيق وجوبي في الجرائم المذكورة بالفصل 3 من هذا القانون "

Proposé par

  • فصل جديد في الأحكام الختامية والانتقالية :

"يحدث جهاز شرطة مالية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي يتخصّص في القضايا المالية ومكافحة الفساد وينظّم بمقتضى أمر حكومي."

 

Proposé par

Titre

Projet de loi organique N°57/2016 relatif au pôle juridictionnel économique et financier

Article 1

يحدث لدى المحكمة الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة الاستئناف قطب قضائي اقتصادي ومالي يختص بالبحث والتتبع والتحقيق في الجرائم الاقتصادية و المالية المتشعّبة على معنى هذا القانون وفي الجرائم المرتبطة بها.

وتضبط بمقتضى أمر حكومي المحكمة الابتدائية التي سيُحدثُ بها القطب القضائي المذكور ومرجع نظره الترابي.

Article 2

يقصد بجريمة اقتصادية ومالية متشعبة على معنى هذا القانون الجريمة التي تتطلب إجراء أعمال استقرائية معمقة ودقيقة باستعمال وسائل تحري خاصة أو فنية تقتضى الاستعانة بخبرات متخصصة أو هياكل متعددة الاختصاصات أو اللجوء إلى تعاون قضائي دولي، و ذلك بالنظر خاصة لتعدد المظنون فيهم أو المتضررين أو أماكن ارتكابها أو لامتداد آثارها أو حجم الأضرار المترتبة عنها أو لصبغتها المنظمة أو العابرة للحدود الوطنية.

Article 3

يختص القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة على معنى الفصل 2 من هذا القانون والمرتكبة في إحدى المجالات التالية:

  • المال العام.
  • المال الخاص الموضوع تحت يد الموظف العمومي أو شبهه بمقتضى الوظيفة.
  • الديوانة والجباية والصرف.
  • السوق المالية والبنوك والمؤسسات المالية.
  • تمويل الأحزاب والجمعيات والانتخابات.
  • الأنشطة التجارية والاقتصادية.

Article 4

يتعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بصفة حصرية بقرار كتابي من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية المحدث بها القطب المذكور وذلك في الحالتين التاليتين:

  • بموجب التعهد المباشر.
  • بموجب الإحالة من باقي وكلاء الجمهورية.

ولا يمكن اتخاذ القرار بالإحالة من قبل وكيل الجمهورية المتعهد بالملف لفائدة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية المحدث بها القطب القضائي الاقتصادي والمالي إلا في خصوص الملفات التي لم يفتح في شأنها بحث تحقيقي.

ولا يتخذ قرار الإحالة المذكور إلا بناءا على تقرير كتابي يتضمن عرضا ملخصا للوقائع يتم عرضه على وكيل الجمهورية بالمحكمة المحدث بها القطب المذكور مع ما يفيد الحصول على موافقته الكتابية بعد تثبته من توفر شروط التعهد المنصوص عليها بهذا القانون.

وفي صورة رفض وكيل الجمهورية بالمحكمة المحدث بها قطب قضائي اقتصادي ومالي التعهد، يحال قرار الرفض فورا على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب للتعديل في ظرف لا يتجاوز في كل الحالات ثلاثة أيام من تاريخ توصله بالملف. 

Article 5

يتكون القطب القضائي الاقتصادي والمالي من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام يعينهم المجلس الأعلى للقضاء ويتم اختيارهم حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية.

Article 6

يشمل القطب القضائي الاقتصادي والمالي قسما فنيا يضم مساعدين مختصين. وتضبط الاختصاصات الفنية للمساعدين المختصين وشروط وإجراءات انتدابهم وتأجيرهم بمقتضى أمر حكومي.

ويمكن أن يباشر مهام مساعد مختص بالقسم الفني بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي:

  • الموظف العمومي من صنف "أ" الذي له خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الاختصاص الفني المطلوب وذلك بموجب الإلحاق طبق التشريع المنظم للوظيفة العمومية الجاري به العمل.
  • المتحصل على شهادة الدراسات المعمقة أو ما يفوقها والذي له خبرة لا تقل عن خمس سنوات في الاختصاص الفني المطلوب وذلك بموجب التعاقد.

Article 7

يؤدي المساعدون الفنيون المختصون قبل مباشرة مهامهم أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الراجعة لها بالنظر المحكمة الابتدائية المحدث بها القطب الاقتصادي والمالي اليمين القانونية التالية : "أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة لي بكل حياد وأمانة ونزاهة وأن ألتزم بسرية الأعمال القضائية التي أشارك فيها وأن يكون سلوكي شريفا قويما".

ويتمتع المساعدون الفنيون المختصون بالحماية الجزائية المقررة للموظفين من النظام العدلي وتنسحب عليهم مقتضيات المسؤولية الجزائية المقررة للموظف العمومي.

Article 8

يباشر المساعدون الفنيون المختصون بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مهامهم تحت إشراف القضاة المباشرين به ويقومون بجميع ما يطلب منهم من أعمال فنية ينهون نتائجها إليهم صلب تقارير تضاف لملف القضية وتعتمد كورقة من أوراقه.

يجب على المساعدين الفنيين المختصين أن يمارسوا مهامهم بكل استقلالية وأن يتحملوا مسؤولية أعمالهم وما يترتب عنها من أخطاء شخصية وفقا لقواعد القانون العام.

يخضع المساعدون الفنيون المختصون إلى واجب المحافظة على السر المهني والتصريح بتضارب المصالح وبالمكاسب وفقا للتشريع الجاري به العمل.

Article 9

يحجر على المساعدين الفنيين المختصين المباشرين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي القيام بكل عمل من شأنه النيل من استقلاليتهم وخاصة:

  • القيام بعمل آخر بمقابل، باستثناء تقديم دروس أو المشاركة في الأنشطة العلمية.
  • تعاطي أي نشاط أو تفويض تجاري أو الانتماء إلى هياكل إدارة الشركات التجارية.
  • أن يكون مرسما بصفة مباشر بهيئة مهنية أخرى.

كما يحجر عليه القيام بأعمال متعلقة بملف تربطه بأحد أطرافه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

Article 10

تخضع الإجراءات أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي لأحكام مجلة الإجراء ات الجزائية في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

Article 11

بصفة استثنائية يتم التخلي عن القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة المنشورة لدى قضاة التحقيق قبل دخول أحكام هذا القانون حيز النفاذ لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي المختص ترابيا على معنى الفصل الأول من هذا القانون.

ولا يمكن اتخاذ قرار التخلي من قبل قاضى التحقيق المتعهد إلا بعد عرض الملف على وكيل الجمهورية بنفس المحكمة الذي عليه إتباع الإجراءات المقررة بالفصل 4 من هذا القانون.

وفى صورة رفض وكيل الجمهورية بالمحكمة المحدث بها قطب قضائي اقتصادي ومالي التعهد، تطبق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 4 من هذا القانون.

Article 12

يتخلى قضاة التحقيق لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي عن القضايا المنشورة لديهم قبل دخول أحكام هذا القانون حيز النفاذ والتي لا تتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة على معنى هذا القانون.

  • فصل جديد هذا نصه:

"التحقيق وجوبي في الجرائم المذكورة بالفصل 3 من هذا القانون "

Proposé par

  • فصل جديد في الأحكام الختامية والانتقالية :

"يحدث جهاز شرطة مالية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي يتخصّص في القضايا المالية ومكافحة الفساد وينظّم بمقتضى أمر حكومي."

 

Proposé par

Titre

Projet de loi organique N°57/2016 relatif au pôle juridictionnel économique et financier

Article 1

accepté
137 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e
  • تغيير عنوان مشروع القانون كما يلي: 

"مشروع قانون أساسي يتعلق بإحداث وتنظيم القطب القضائي الاقتصادي والمالي" 

Réfusé
10 Pour
115 Contre
5 Abstenu.e

Proposé par

يحدث لدى محكمة الاستئناف بتونس قطب قضائي اقتصادي ومالي يختص بالبحث والتتبع والتحقيق والحكم في الجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة على معنى هذا القانون وفي الجرائم المرتبطة بها وذلك بالطورين الابتدائي والاستئنافي.

Article 2

accepté
135 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

يقصد بالجريمة المتشعبة على معنى هذا القانون الجريمة الاقتصادية والمالية التي تتطلب إجراء أعمال استقرائية معمقة ودقيقة باستعمال وسائل تحري خاصة أو فنية تقتضي لاستعانة بخبرات متخصصة أو هياكل متعددة الاختصاصات أو اللجوء إلى تعاون قضائي دولي، وذلك بالنظر خاصة لتعدد المظنون فيهم أو المتضررين أو أماكن ارتكابها أو الامتداد أثارها أو حجم الأضرار المترتبة عنها أو لصبغتها المنظمة أو العابرة للحدود الوطنية

Article 3

accepté
131 Pour
0 Contre
5 Abstenu.e
  • حذف المطة 2
  • إضافة مطة هذا نصها :

"- استغلال النفوذ وتجاوز السلطة أوسوء استعمالها والاثراء غير المشروع"

  • تعديل المطة 5 كما يلي:

"- تمويل الأحزاب والجمعيات والنقابات والانتخابات والمؤسسات إلاعلامية"

Réfusé
15 Pour
113 Contre
6 Abstenu.e

Proposé par

يختص القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة على معنى الفصل 2 من هذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة في إحدى المجالات التالية:

  • المال العام.
  • المال الخاص الموضوع تحت يد الموظف العمومي أو شبهه بمقتضى الوظيفة.
  • الديوانة والجباية والصرف.
  • السوق المالية والبنوك والمؤسسات المالية
  • تمويل الأحزاب والجمعيات والانتخابات
  • الأنشطة التجارية والاقتصادية

Article 4

accepté
134 Pour
0 Contre
2 Abstenu.e
  • تعديل الفقرة 5 من الفصل كما يلي :

"وفي صورة رفض وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس التعهد، يحال قرار الرفض فورا على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ليتخذ فيه قرارا بالتعديل في أجل لا يتجاوز في كل الحالات يومان من تاريخ توصله بالملف"

Réfusé
13 Pour
113 Contre
5 Abstenu.e

Proposé par

  • إعادة صياغة الفقرة 2 من الفصل كما يلي:

"يتخذ قرار الإحالة من قبل وكيل الجمهورية المتعهّد بالملف لفائدة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية المحدث بها القطب القضائي الاقتصادي والمالي في خصوص الملفات التي لم يفتح في شأنها بحث تحقيق وتلك التي بان تشعبها خالل الطور التحقيقي"

Réfusé
13 Pour
120 Contre
3 Abstenu.e

Proposé par

  • إعادة صياغة الفقرة 4 من الفصل كالآتي: 

وفي صورة رفض وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس التعهّد، يتعين عليه إحالة قرار الرفض معلّلا فورا على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب للتعديل في أجل لا يتجاوز في كل الحالات ثلاثة أيام من تاريخ توصّله بالملف.

 

Proposé par

  • إضافة فقرة أخيرة للفصل هذا نصّها:

"إذا تبين لقاضي التحقيق أن الملف المحال عليه يتعلّق بجريمة اقتصادية أو مالية متشعبة تدخل في اختصاص القطب القضائي الاقتصادي والمالي فإنه يتخلى عن الملف بعد عرض الملف على وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة تبعا للإجراءات الواردة بالفقرتين الثالثة والرابعة."

Proposé par

  • إعادة صياغة الفصل بإضافة عبارة "بتونس" أينما ورد قبلها عبارة "المحكمة الابتدائية
  • تعويض عبارة "يحال قرار الرفض فورا" بـ"يتعين عليه إحالة الرفض معللا فورا"
accepté
129 Pour
1 Contre
4 Abstenu.e

Proposé par

Partie initiatrice du projet - Ministère de Justice

يتعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بصفة حصرية بقرار كتابي من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونسالمحدث بها القطب المذكور وذلك في الحالتين التاليتين:

  • بموجب التعهد المباشر.
  • بموجب الإحالة من باقي وكلاء الجمهورية.

ولا يمكن اتخاذ القرار بالإحالة من قبل وكيل الجمهورية المتعهد بالملف لفائدة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس المحدث بها القطب القضائي الاقتصادي والمالي إلا في خصوص الملفات التي لم يفتح في شأنها بحث تحقيقي.

ولا يتخذ قرار الإحالة المذكور إلا بناءا على تقرير كتابي يتضمن عرضا ملخصا للوقائع يتم عرضه على وكيل الجمهورية بالمحكمة بتونس  المحدث بها القطب المذكور مع ما يفيد الحصول على موافقته الكتابية بعد تثبته من توفر شروط التعهد المنصوص عليها بهذا القانون.

وفي صورة رفض وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس المحدث بها قطب قضائي اقتصادي ومالي التعهد، يحال قرار الرفض فورا يتعين عليه إحالى قرار الرفض معللا فورا على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب للتعديل في ظرفأجل لا يتجاوز في كل الحالات ثلاثة أيام من تاريخ توصله بالملف. 

Article 5

accepté
127 Pour
4 Contre
2 Abstenu.e
  • تعويض " مجلس القضاء العدلي " بـ"المجلس الأعلى للقضاء "
Réfusé
11 Pour
116 Contre
5 Abstenu.e

Proposé par

  • إضافة شرط أقدمية 10 سنوات على الأقل

Proposé par

يتكون القطب القضائي الاقتصادي والمالي من ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام يعينهم وقضاة بالدوائر الجناحية والجنائية في الطورين الابتدائي والاستئنافي يعيّنهم مجلس القضاء العدلي المجلس الأعلى للقضاء ويتم اختيارهم حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية.

Article 6

accepté
129 Pour
1 Contre
0 Abstenu.e

تتخذ التدابير الكفيلة بحماية القضاة المباشرين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.

كما تنسحب التدابير المشار إليها، عند الاقتضاء، على أفراد أسر الأشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة وكلّ من يخشى استهدافه من أقاربهم.

Article 7

accepté
130 Pour
1 Contre
0 Abstenu.e

يشمل القطب القضائي الاقتصادي والمالي قسما فنيا يضم مساعدين فنيين مختصين.

وتضبط الاختصاصات الفنية للمساعدين المختصين وشروط وإجراءات انتدابهم وتأجيرهم بمقتضى أمر حكومي.

Article 8

accepté
130 Pour
1 Contre
0 Abstenu.e

يؤدي المساعدون الفنيون المختصون قبل مباشرة مهامهم أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس اليمين القانونية التالية: "أقسم  بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة لي بكل حياد وأمانة ونزاهة وأن ألتزم بسرية الأعمال القضائية وأن يكون سلوكي شريفا قويما"

ويتمتع المساعدون الفنيون المختصون بالحماية الجزائية المقررة للموظفين من النظام العدلي أثناء مباشرتهم لمهامهم أوبمناسبتها وتنسحب عليهم مقتضيات المسؤولية الجزائية المقررة للموظف العمومي.

 

Article 9

accepté
133 Pour
1 Contre
0 Abstenu.e

يباشر المساعدون الفنيون المختصون بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مهامهم تحت إشراف القضاة المباشرين به ويقومون بجميع ما يطلب منهم من أعمال فنية ينهون نتائجها إليهم صلب تقارير تضاف لملف القضية وتعتمد كورقة من أوراقه.

ويمكن للقاضي المتعهد بالملف دعوة المساعدين الفنيين المختصين لحصور الأعمال الاستقرائية بمرحلتي التتبع والتحقيق لتنفيذ المهام ولتقديم الإيضاحات التي يطلبها منهم وذلك دون إمكانية توجيه أسئلة مباشرة شفاهية أو كتابية لمن يتم سماعهم.

ويمضي المساعدون الفنيون المختصون مع القاضي المتعهّد بالملف بكل صحيفة من حاضره المنجزة بحضورهم.

 

Article 10

accepté
132 Pour
1 Contre
0 Abstenu.e

يمارس المساعدون الفنيون المختصون مهامهم بكل استقلالية ويتحملون مسؤولية أعمالهم وما يترتب عنها من أخطاء شخصية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

يخضع المساعدون الفنيون المختصون إلى واجب المحافظة على السر المهني والتصريح بتضارب المصالح والتصريح بالمكاسب وفقا للتشريع الجاري به العمل.

Article 11

accepté
133 Pour
0 Contre
0 Abstenu.e

يحجر على المساعدين الفنينن المختصين إفشاء المعطيات والمعلومات التي اطلعوا عليها بمناسبة القيام بوظيفتهم سواء أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بعد انقضائها.

Article 12

accepté
129 Pour
0 Contre
5 Abstenu.e
  • إضافة مطة جديدة هذا نصها :

"- عدم الانتماء الحزبي"

 

Réfusé
16 Pour
101 Contre
12 Abstenu.e

Proposé par

يحجر على المساعدين الفنيين المختصين المباشرين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي القيام بكل عمل من شأنه النيل من استقلاليتهم وحيادهم وخاصة:

  • القيام بعمل آخر بمقابل أو بدونه، باستثناء تقديم دروس والمشاركة في الأنشطة العلمية.
  • تعاطي أي نشاط تجاري أو الانتماء إلى هياكل إدارة الشركات التجارية.
  • أن يكون مرسما بصفة مباشر بهيئة مهنية

كما يحجر عليه القيام بأعمال متعلقة بملف تربطه بأحد أطرافه صلة قرابة أومصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

Article 13

يحجر على المساعد الفني المختص التعهد بالأعمال الفنية بخصوص ملف سبق وأن باشر بأي وجه سواء بمناسبة مهامه الأصلية أو في أي طور من أطوار الدعوى العمومية.

Article 14

  • تعديل العنوان الرابع كما يلي:

"العنوان الرابع: أحكام انتقالية"

Proposé par

تخضع الإجراءات أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

Article 15

  • تعديل الفقرة الأولى من الفصل كما يلي :

"بصفة استثنائية يتم التخلي عن القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة المنشورة لدى قضاة التحقيق ولدى الدوائر القضائية قبل دخول أحكام هذا القانون حيز النفاذ لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي"

Proposé par

بصفة استثنائية يتم التخلي عن القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة المنشورة لدى قضاة التحقيق قبل دخول أحكام هذا القانون حيز النفاذ لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والماليّ.

ولا يمكن اتخاذ قرار التخلي من قبل قاضي التحقيق المتعهّد لدى نفس المحكمة الذي عليه اتباع الإجراءات المقررة بالفصل 4 من هذا القانون.

وفي صورة رفض وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس التعهد، تطبق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 4 من هذا القانون.

Article 16

يتخلى قضاة التحقيق المباشرين بالقطب القضائي المالي عن القضايا التي لا تتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة على معنى هذا القانون.

Titre

Projet de loi organique N°57/2016 relatif au pôle juridictionnel économique et financier