يتعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بصفة حصرية بقرار كتابي من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونسالمحدث بها القطب المذكور وذلك في الحالتين التاليتين:
- بموجب التعهد المباشر.
- بموجب الإحالة من باقي وكلاء الجمهورية.
ولا يمكن اتخاذ القرار بالإحالة من قبل وكيل الجمهورية المتعهد بالملف لفائدة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس المحدث بها القطب القضائي الاقتصادي والمالي إلا في خصوص الملفات التي لم يفتح في شأنها بحث تحقيقي.
ولا يتخذ قرار الإحالة المذكور إلا بناءا على تقرير كتابي يتضمن عرضا ملخصا للوقائع يتم عرضه على وكيل الجمهورية بالمحكمة بتونس المحدث بها القطب المذكور مع ما يفيد الحصول على موافقته الكتابية بعد تثبته من توفر شروط التعهد المنصوص عليها بهذا القانون.
وفي صورة رفض وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس المحدث بها قطب قضائي اقتصادي ومالي التعهد، يحال قرار الرفض فورا يتعين عليه إحالى قرار الرفض معللا فورا على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب للتعديل في ظرفأجل لا يتجاوز في كل الحالات ثلاثة أيام من تاريخ توصله بالملف.