loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°46/2017 portant sur les mesures exceptionnelles relatives au renvoi à la retraite avant l'âge légal dans le secteur de la fonction publique

Source : présidence du gouvernement
Thème : Organisation générale de l’administration
Projet de loi dans sa totalité
82 Pour
32 Contre
19 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 13h 2mn
Durée de retard 3h 55mn
Total 5
présence 59.09%
En plénière
Durée 1h 55mn
Durée de retard 1h 20mn
Total 1
présence 82.48%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2017-04-12 2017-05-25
Dépôt
2017-05-25 2017-06-07
2017-05-25
2017-05-31
2017-06-01
2017-06-07
Discussion en commission
2017-06-13 2017-06-13
2017-06-13
Discussion en plénière
2017-06-14 2017-06-14
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi N°46/2017 portant mesures exceptionnelles relatives au renvoi à la retraite avant l'âge légal dans le secteur de la fonction publique

Article 1

يمكن لأعوان الوظيفة العمومية الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2018 إلى 1 جانفي 2021 طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغهم هذه السن وذلك وفقا للشروط الواردة بهذا القانون.

Article 2

تنطبق أحكام هذا القانون على الأعوان والعملة المنتمين لمختلف أسلاك الوظيفة العمومية والذين قضوا فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد.

يتعّين على الأعوان والعملة الراغبين في الانتفاع بأحكام هذا القانون تقديم مطالب كتابية عن طريق التسلسل الإداري في أجل أقصاه شهرا من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Article 3

تعرض مطالب الإحالة على التقاعد، بعد حصولها على الموافقة المبدئية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان والعملة المعنيين، على لجنة مختصة برئاسة الحكومة.

تعتبر المطالب المعروضة على اللجنة نهائية وغير قابلة للرجوع فيها.

Article 4

تتولى اللجنة البت في المطالب المقدمة بالاعتماد خاصة على توازن هيكلة الموارد البشرية للقطاع العمومي.

Article 5

يتم التمتع بالجراية المسندة وفقا لأحكام هذا القانون بصفة فورية ابتداء من تاريخ الانقطاع عن النشاط وبتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.

لا يخّول الجمع بين مدة التنفيل ومدة النشاط المصرح بها في نطاق نظام تقاعد آخر بعد الإحالة على التقاعد على معني أحكام هذا القانون.

Article 6

يتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات االجتماعية المستوجبة بعنوان المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد طبقا لأحكام هذا القانون وتاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.

Article 7

تضبط إجراءات وصيغ تطبيق الأحكام الواردة بهذا القانون بمقتضى أمر حكومي.

Titre

Projet de loi N°46/2017 portant mesures exceptionnelles relatives au renvoi à la retraite avant l'âge légal dans le secteur de la fonction publique

Article 1

يمكن لأعوان الوظيفة العمومية الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2018 إلى 1 جانفي 2021 طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغهم هذه السن وذلك وفقا للشروط الواردة بهذا القانون.

Article 2

تنطبق أحكام هذا القانون على الأعوان والعملة المنتمين لمختلف أسلاك الوظيفة العمومية والذين قضوا فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد.

يتعّين على الأعوان والعملة الراغبين في الانتفاع بأحكام هذا القانون تقديم مطالب كتابية عن طريق التسلسل الإداري في أجل أقصاه شهرا من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Article 3

تعرض مطالب الإحالة على التقاعد، بعد حصولها على الموافقة المبدئية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان والعملة المعنيين، على لجنة مختصة برئاسة الحكومة.

تعتبر المطالب المعروضة على اللجنة نهائية وغير قابلة للرجوع فيها.

Article 4

تتولى اللجنة البت في المطالب المقدمة بالاعتماد خاصة على توازن هيكلة الموارد البشرية للقطاع العمومي.

Article 5

يتم التمتع بالجراية المسندة وفقا لأحكام هذا القانون بصفة فورية ابتداء من تاريخ الانقطاع عن النشاط وبتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.

لا يخّول الجمع بين مدة التنفيل ومدة النشاط المصرح بها في نطاق نظام تقاعد آخر بعد الإحالة على التقاعد على معني أحكام هذا القانون.

Article 6

يتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات االجتماعية المستوجبة بعنوان المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد طبقا لأحكام هذا القانون وتاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.

Article 7

تضبط إجراءات وصيغ تطبيق الأحكام الواردة بهذا القانون بمقتضى أمر حكومي.

Titre

Projet de loi N°46/2017 portant mesures exceptionnelles relatives au renvoi à la retraite avant l'âge légal dans le secteur de la fonction publique

Article 1

يمكن لأعوان الوظيفة العمومية الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2018 إلى 1 جانفي 2021 طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغهم هذه السن وذلك وفقا للشروط الواردة بهذا القانون.

Article 2

تنطبق أحكام هذا القانون على الأعوان والعملة المنتمين لمختلف أسلاك الوظيفة العمومية والذين قضوا فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد.

يتعّين على الأعوان والعملة الراغبين في الانتفاع بأحكام هذا القانون تقديم مطالب كتابية عن طريق التسلسل الإداري في أجل أقصاه شهران من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

Article 3

تعرض مطالب الإحالة على التقاعد، بعد حصولها على الموافقة المبدئية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان والعملة المعنيين، على لجنة مختصة برئاسة الحكومة.

تعتبر المطالب المعروضة على اللجنة نهائية وغير قابلة للرجوع فيها.

Article 4

تتولى اللجنة البت في المطالب المقدمة بالاعتماد خاصة على توازن هيكلة الموارد البشرية للقطاع العمومي.

ويشترط أن يكون قرار الرفض معللا. 

Article 5

يتم التمتع بالجراية المسندة وفقا لأحكام هذا القانون بصفة فورية ابتداء من تاريخ الانقطاع عن النشاط وبتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.

لا يخّول الجمع بين مدة التنفيل ومدة النشاط المصرح بها في نطاق نظام تقاعد آخر بعد الإحالة على التقاعد على معني أحكام هذا القانون.

Article 6

يتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة بعنوان المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد طبقا لأحكام هذا القانون وتاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.

Article 7

تضبط إجراءات وصيغ تطبيق الأحكام الواردة بهذا القانون بمقتضى أمر حكومي.

Titre

Projet de loi N°46/2017 portant mesures exceptionnelles relatives au renvoi à la retraite avant l'âge légal dans le secteur de la fonction publique