يمكن أن يشمل الإنتزاع:
- العقارات اللازمة للمشروع العمومي المزمع إنجازه و كذلك العقارات اللازمة لضمان قيمة هذا المشروع و حسن إستغلاله و لتركيز المرافق و المباني المخصصة للمصالح القائمة على صيانته و الحفاظ على صيانته و الحفاظ على ديمومته،
- الأراضي المجاورة للمشروع العمومي و التي تدعو الحاجة لاستغلالها في تهيئة محيطه و حمايته من الزحف العمراني،
- العقارات اللازمة لتنفيذ برامج التهيئة و التجهيز و التهذيب و السكن و إحداث المدخرات العقارية المقررة من قبل الدولة أو الجماعات المحلية أو الموكولة للمؤسسات أو المنشآت العمومية داخل المناطق العمرانية أو خارجها طبقا للتشريع و التراتيب الجاري بها العمل،
- العقارات اللازمة لضمان تنفيذ مخططات و أمثلة التهيئة المصادق عليها،
- البنايات التداعية للسقوط التي لم يتولى شاغلوها أو مالكوها ترميمها أو صيانتها وتمثّل تهديدا للصحّة أو السلامة العامّة أو تلك المندرجة في إطار برامج تهيئة وتجديد وتهذيب مصادق عليها وذلك بعد استيفاء إجراءات الإعلام والتنبيه عليهم.
ويجب أن يضبط أمر الانتزاع في هذه الصورة برنامج إعادة توظيفها أو التفويت فيها مع الأخذ بعين الاعتبار أولوية المالكين فيها وسبل ضمان حقوق شاغليها.
ويجب قبل مباشرة اجراءات الاتنزاع التنبيه على الشاغلين أو المالكين بالقيام بالهدم ومنحهم أجل ثلاثة أشهر انطلاقا من بلوغ محضر التبليغ إليهم للشروع في ذلك. وبانقضاء الأجل المذكور يمكن للجهة طالبة الانتزاع مباشرة إجراءات الانتزاع
- العقارات المهددة بالكوارث الطبيعية و التي تدعو الحاجة لنقل ملكيتها لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو تلك المخصصة لإنجاز منشآت حماية،
- العقارات التي تتبيّن أنها تكتسي صيغة أثرية أو تراثية أو تاريخية،
و يشمل الإنتزاع جميع الحقوق العينية الموظفة على تلك العقارات.