Article 1
تتم الموافقة على اتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بمدريد بتاريخ 15 جانفي 2019 وبتونس بتاريخ 22 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الإسبانية للقروض بمبلغ قدره خمسة وعشرين مليون (25.000.000) أورو لتوفير خط تمويل لتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة.