Article 1
تتم الموافقة على اتفاق الضمان، الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 8 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير والمبرم بتاريخ 8 جانفي 2019 بمبلغ قدره خمسة وسبعون مليون (75.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج تطهير 33 مدينة ذات أولوية عدد سكانها أقل من 000 10 ساكن.