Article 1
تتم الموافقة على اتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية بمبلغ قدره ثلاثة وتسعون مليون وسبعمائة وخمسون ألف (000. 750. 93) ريال سعودي لتمويل مشروع "التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية)".