Article 1
نقحت الفصول 3،1 و6 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018 كما يلي :
الفصل الأول (جديد):
يرخص بالنسبة إلى سنة 2018 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 000 000 566 37 دينار مبوبة كعا يلي:
- موارد العنوان الأول 000 200 419 26 دينار
- موارد العنوان الثانى 000 000 330 10 دينار
- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 000 800 816 دينار
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.
الفصل 3 (جديد) :
يضبط مبلغ إعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2018 بما قدره 000 000 566 37 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلى:
الجزء الأول: نفقات التصرف
القسم الأول : التأجير العمومي 000 000 814 14 دينار
القسم الثانى : وسائل المصالح 000 000 150 1 دينار
القسم الثالث : التدخل العمومي 000 000 219 7 دينار
القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة 000 200 454 دينار
جملة الجزء الأول: 000 200 637 23 دينار
الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي
القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 000 000 755 2 دينار
جملة الجزء الثاني : 000 000 755 2 دينار
الجزء الثالث : نفقات التنمية
القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 000 845 663 2 دينار
القسم السابع : التمويل العمومي 000 574 632 1 دينار
القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 000 420 328 دينار
القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 161 646 دينار
جملة الجزء الثالث: 000 000 271 5 دينار
الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي
القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومى 000 000 086 5 دينار
جملة الجزء الرابع: 000 000 086 5 دينار
الجزء الخامس: نفقات الحسابات الخاصة فى الخزينة
القسم الحادي عشر: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 000 800 816 دينار
جملة الجزء الخامس: 000 800 816 دينار
وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.
الفصل 6 (جديد) :
يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بـ 000 000 514 4 دينار بالنسبة لسنة 2018.