Article 1
تلغى أحكام الفصول الأول و2 و3 و5 من القانون عدد 95 لسنة 1999 المؤرخ في 06 ديسمبر 1999 المتعلّق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن وتعوض بما يلي:
الفصل الأول(جديد):
أحدث صندوق يسمّى "صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن" يتولى ضمان قروض تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن التي تمنحها المؤسسات المصدرة بعنوان صادراتها المنجزة انطلاقا من البلاد التونسية وضمان الكفالات البنكية الممنوحة لفائدتها في إطار عقود تصدير ويشار إليه فيما يلي ب"الصندوق".
الفصل 2(جديد):
يغطي الصندوق المؤسسات البنكية ضد مخاطر عدم تسديد القروض والكفالات المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون مقابل دفع المؤسسة البنكية أو المؤسسة المصدرة بحسب الحال، معاليم ضمان يتم تحديدها حسب تعريفة مصادق عليها من قبل الوزير المكلّف بالمالية باقتراح من لجنة استراتيجية لضمان قروض تمويل الصادرات تحدث للغرض.
تضبط شروط التغطية وطرق سير عمل اللجنة الاستراتيجية لضمان قروض تمويل الصادرات بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 3 (جديد):
تتكون موارد الصندوق من:
- معاليم الضمان.
- الاستردادات بعنوان التعويضات المدفوعة.
- مداخيل توظيف أرصدة الصندوق.
- الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصص له بمقتضى القوانين أو التراتيب.
الفصل 5 (جديد):
يعهد بتسيير الصندوق إلى شركة تأمين وفق اتفاقية تصرّف تبرم بين الوزير المكلّف بالمالية وهذه الشركة. وتضبط شروط وقواعد تسيير الصندوق بمقتضى أمر حكومي.
وتتولى الشركة المتصرفة في الصندوق التصريح للبنك المركزي التونسي, طبقا لأحكام الفصل 38 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرّخ في 25 أفريل 2016 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، بالمعطيات ذات العلاقة بالقروض البنكية المغطاة من قبل الصندوق. كما يمكنها الاطلاع طبقا لأحكام الفصل 39 من نفس القانون،على المعطيات المستمدة من سجل البنك المركزي التونسي.
ولا يمكن استغلال تلك المعطيات إلاّ لغرض دراسة مطالب التغطية أو تقييم المخاطر المتصلة بها ويحجر إحالتها للغير تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلّة الجزائية . وتنطبق أحكام الفصل 41 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المشار إليه أعلاه على الشركة المكلّفة بتسيير الصندوق.