Article 1
نُقحت الفصول 1و2و3و6و8 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 كما يلي:
الفصل اﻷول (جديد):
يُرخص بالنسبة إلى سنة 2017 ويبقى مرخصا في أن يُستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 34.330.000.000 دينار مبوبة كما يلي:
موارد العنوان اﻷول:
22.734.700.000
موارد العنوان الثاني:
10.817.000.000
موارد الحسابات الخاصة في الخزينة:
778.300.000
وتُوزَّع هذه المداخيل وفقا للجدول أ الملحق بهذا القانون.
الفصل 2 (جديد):
يُضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2017 بـ: 778.300.000 دينار وفقا للجدول ب الملحق بهذا القانون.
الفصل 3 جديد:
يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2017 بما قدره 34.300.000.000 دينار مبوبة حسب الأجزاء والاقسام كما يلي:
القسم الأول: التأجير العمومي: 14.300.000.000
القسم الثاني: وسائل المصالح: 1086.385.000
القسم الثالث: التدخل العمومي: 5712.6800
القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة: 241.207.000
جملة الجزء الأول: 21.340.200.000
الجزء الثاني:
فوائد الدين العمومي:
القسم الخامس:
فوائد الدين العمومي: 2255.000.000
جملة الجزء الثاني: 2255.000.000
الجزء الثالث:
نفقات التنمية:
القسم السادس:
الاستثمارات المباشرة: 2507.298.000
القسم السابع:
التمويل العمومي: 1436.726.000
القسم الثامن:
نفقات التنمية الطارئة: 504.123.000د
القسم التاسع:
نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة: 673.353.000
الجزء الرابع:
تسديد أصل الدين العمومي:
القسم العاشر:
تسديد أصل الدين العمومي: 4835.000.000
جملة الجزء الرابع: 4835.000.000
الجزء الخامس:
نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة:
القسم الحادي عشر:
نفقات الحاسابات الخاصة في الخزينة: 778.300.000
جملة الجزء الخامس: 778.300.000
وتوزع هذه الاعتادات وفقا للجدول ت الملحق بهذا القانون.
الفصل 6 جديد:
يُضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية للإرجاع أصل الدين العمومي بـ:5370.000.000 دينار بالنسبة لسنة 2017
الفصل 8 جديد:
يُضبط المبلغ الأقصى المرخّص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية بـ 125.000.000 دينار بالنسبة لسنة 2017