loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°86/2017 relatif à la loi de finance 2018

Source : Ministère des finances
Thème : Budget et plans de développement
67 Articles
0 Documents
Projet de loi dans sa totalité
132 Pour
21 Contre
14 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 162h 38mn
Durée de retard 61h 3mn
Total 55
présence 72.72%
En plénière
Durée 27h 8mn
Durée de retard 26h 5mn
Total 14
présence 88.88%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2017-10-13 2017-10-31
Dépôt
2017-10-31 2017-11-30
2017-10-31
2017-11-01
2017-11-03
2017-11-08
2017-11-09
2017-11-09
2017-11-10
2017-11-10
2017-11-10
2017-11-13
2017-11-13
2017-11-13
2017-11-14
2017-11-15
2017-11-15
2017-11-15
2017-11-16
2017-11-16
2017-11-16
2017-11-16
2017-11-16
2017-11-17
2017-11-17
2017-11-18
2017-11-20
2017-11-20
2017-11-20
2017-11-20
2017-11-21
2017-11-22
2017-11-23
2017-11-23
2017-11-23
2017-11-24
2017-11-24
2017-11-24
2017-11-25
2017-11-25
2017-11-27
2017-11-27
2017-11-28
2017-11-28
2017-11-29
2017-11-29
2017-11-29
2017-11-30
2017-11-30
2017-11-30
Discussion en commission
2017-12-06 2017-12-09
2017-12-07
2017-12-08
2017-12-09
Discussion en plénière
2017-12-10 2017-12-10
law_project_status_final_version
  1. Dispositions budgétaires 1 - 9
  2. Expansion des compétences et des champs d'intervention de l'office du développement de Rejim Maatoug 10
  3. Suppression du compte spécial de trésor appelé compte de deniers mutuels des collectivités publiques locales 11
  4. Autorisation de l’Etat de souscription à l’augmentation du capital de la banque tunisienne de solidarité 12
  5. Promotion de la création des entreprises 13
  6. Mise en place d'un programme d'appui et d'habilitation des petites et moyennes entreprises 14
  7. Appui de la pérennité des petites et moyennes entreprises 15
  8. Création du fond d’indemnisation contre les dommages agricoles produits par les pandémies naturelles 16
  9. Révision de la TVA et des taxes douanières sur certains revenus du secteur agricole 17
  10. Appui des ressources du fond de développement du pouvoir concurrentiel dans le secteur agricole et la pêche 18
  11. Promotion du recrutement des jeunes diplômés 19
  12. Consolidation du système fiscal des institutions installées aux zones de développement régional 20
  13. Suspension du taux de consommation sur les véhicules adaptés à tous les itinéraires fournies aux agences de voyages 21
  14. Mise de certains produits fabriqués localement et leurs similaires importés sur un pied d'égalité dans le droit pour la protection de l'environnement 22
  15. Instauration d’un droit d'importation des huiles alimentaires usagées 23
  16. Soutien du fonds de promotion de l'huile d'olive conditionnée 24
  17. Encouragement des épargnes à long et à moyen terme moyennant des comptes d'épargne pour l'investissement, les contrats d'assurance-vie et la constitution de fonds 25
  18. Instauration d’un système spécifique aux petites entreprises 26 - 27
  19. Poursuite de l'extension de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée 28
  20. Soutien de l’auto-déclaration d'impôts 29
  21. Assujettissement des mutuelles assurances à l'impôt sur les sociétés 30
  22. Poursuite du contrôle des avantages fiscaux en matière de taxe sur la valeur ajoutée 31
  23. Inclusion de la peine de privation d'exploitation et de gestion du magasin et de la zone de démarcation et du magasin et de la zone d'exportation dans les sanctions administratives prévues dans le code de la douane 32
  24. Liaison de la participation, à des concessions et des adjudications publiques et à des projets de partenariat des secteurs publics et privés, au respect du devoir de la déclaration d’impôt 33
  25. Clarification du système fiscal dans la matière des droits d'enregistrement prélevés sur les contrats en contrepartie obligés aux parties similaires aux transactions et aux concessions 34
  26. Rationalisation des avantages fiscaux intitulés dons de biens immobiliers et fonds de commerce entre ancêtres et descendants et conjoints 35
  27. Mesures pour la lutte contre la contrebande 36
  28. Réhabilitation des département de fiscalité à des fins de poursuites des infractions fiscales pénales et clarifier la compétence judiciaire dans ce domaine 37
  29. Contrôle des avantages fiscaux sous le titre de souscription au capital des institutions 38
  30. Plus de flexibilité dans la gestion des marchandises confisquées 39
  31. Faire face à l'utilisation de systèmes d'information ou d’applications numériques non fiables pour détenir des comptes ou enregistrer des transactions pour évasion fiscale 40
  32. Plus de rationalisation des transactions en espèces entre les institutions 41
  33. Mesures tarifaires pour contrôler le déficit de la balance commerciale 42
  34. Augmentation du taux de l’avance imposée sur les importations de matériaux de consommation temporairement de 10% à 15% 43
  35. Création un droit de détection par rayonnement des unités de fret à l’importation 44
  36. Révision de la taxe sur la valeur ajoutée 45
  37. 46
  38. Augmentation du taux d'imposition appliqué aux dividendes 47
  39. Augmentation du taux de la retenue à la source payées sur les prêts accordés aux institutions bancaires non-résidentes et non-installées en Tunisie 48
  40. Mise à jour du tarif du droit unique d'assurance 49
  41. Établissement du droit de résidence dans les institutions touristiques 50
  42. Examen des taux de droits du registre continental et de la nature du caractère fiscal des services téléphoniques et de certains écrits et documents 51
  43. Gel des excédents de TVA 52
  44. Facilitation du recouvrement des dettes publiques grevées 53
  45. Etablissement d’un droit temporaire au profit du budget de l’Etat pour les années 2018 et 2019 54
  46. Etablissement d’une contribution sociale et solidaire 55
  47. Exonération des artisans de rembourser leurs dettes sous le titre de prêts d'argent fournis par l’Office national de l’artisanat 56
  48. Attribution d’avantages fiscaux au profits des associations actives dans le domaine de couverture et d’entretien des personnes souffrant de maladies graves 57
  49. Création d'un fonds de garantie des prêts de logement au profit des classes à revenu non permanent 58
  50. Présentation des paroisses dédiées à la création et à la maintenance d'espaces verts et de parcs 59
  51. Poursuite de l'adoption des procédures de traitement de l'endettement des bénéficiaires de prêts au logement dans le cadre des programmes spéciaux de logement social 60
  52. Prolongation du délai pour l'exemption des acheteurs internationaux de biens immobiliers agricoles du paiement du loyer 61
  53. Appui des institutions de la presse écrite tunisienne 62
  54. Création d’une nouvelle classe de centres de comptabilité publique 63
  55. Adaptation des dispositions du Journal of Rights and Taxation Procédures avec la structure organisationnelle de la Direction générale des évaluations 64
  56. Uniformité et adaptation des pénalités relatives au droit de consultation 65
  57. Augmentation du montant alloué à l'abandon des prêts agricoles 66
  58. Détermination de la date d'application de la loi de finances pour l'année 2018 67

Titre

Projet de loi N°86/2017 relatif à la loi de finance 2018

Article 1

يرخص بالنسبة إلى سنة 2018 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 000 000 851 35 دينار مبوبـة كما يلي: 

-  موارد العنوان الأول 000 200 603 24 دينار 

-  موارد العنوان الثاني 000 000 431 10 دينار 

 - موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 000 800 816 دينار

 وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.

Article 2

يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2018  بـ 000 800 816 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.

 

Article 3

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسابة إلى سنـة 2018 بما قدره 000 000 851 35 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي :

الجزء الأول: نفقات التصرف

القسم الأول : التأجير العمومي 000 000 751 14 دينار

القسم الثاني : وسائل المصالح 000 000 150 1 دينار

القسم الثالث : التدخل العمومي 000 000 636 5 دينار

القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة 404 200 000 دينار 

جملة الجزء الأول: 000 200 941 21 دينار

الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي

القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 000 000 787 2 دينار 

جملة الجزء الثاني : 000 000 787 2 دينار 

الجزء الثالث : نفقات التنمية 

القسم السادس : الإستثمارات المباشرة 000 845 713 2 دينار 

القسم السابع : التمويل العمومي 000 574 632 1 دينار

القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 000 420 128 دينار

القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 161 646 دينار

جملة الجزء الثالث: 000 000 121 5 دينار

الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي

القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي 000 000 185 5 دينار

جملة الجزء الرابع: 000 000 185 5 دينار

الجزء الخامس: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 000 800 816 دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.

Article 4

يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة بالنسبــة إلى سنــــة 2018 بـ 000 501 919 10 دينار .

وتوزع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.

Article 5

يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسابة إلى  سنة 2018 بما قدره 000 000 079 9 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:

الجزء الثالث: نفقات التنمية

القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 000 641 332 3 دينار

القسم السابع : التمويل العمومي 000 366 029 2 دينار

القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 000 160 900 دينار

القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 833 816 2 دينار

جملة الجزء الثالث: 000 000 079 9 دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.

Article 6

يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بـــ000 000 251 4 دينار بالنسبة إلى سنـة 2018.

Article 7

تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2018 بما قدره 000 571 007 1 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.

Article 8

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضـى الفصل 62 مـن مجلـة المحاسبـة العمومية بـــ000 000 100 دينار بالنسبة إلى سنـة 2018.

Article 9

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل  بـ000 000 000 3 دينار بالنسبة إلى سنـة 2018.

Article 10

تلغى أحكام الفصل 105 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في

31 ديسمبر 1988 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وتعوّض بما يلي:

الفصل 105 (جديد): تتمثل مهمة ديوان تنمية رجيم معتوق في تنفيذ مشروع إحياء منطقة رجيم معتوق ومشروع إحياء منطقة المحدث وذلك بالتعاون مع الجماعات المحلية والمصالح والمؤسسات العمومية المعنية. ولهذا الغرض يكلف الديوان خاصة بـ:

1- جمع كل المعلومات اللازمة وإعداد الدراسات واقتراح كل الإجراءات والأعمال الضرورية لتنفيذ مهمته مع ضمان متابعتها وتقييم نتائجها.

2- إعداد البرنامج العام لتنفيذ المشروعين وبرامج العمل السنوية.

3- التصرف في الأموال المخصصة للمشروعين اللّذين كلّف بإنجازهما.

4- السهر على تنفيذ كلّ مقومات المشروعين.

Article 11

1) يحذف الحساب الخاص في الخزينة والمسمّى "حساب المال المشترك للجماعات العموميّة المحليّة" المحدث بالقانون عدد 36 لسنة 1975 المؤ ّرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية وتحول بقايا موارده إلى ميزانيّة الدولة.

2) تلغى أحكام القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحليّة وجميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته.

3) تضبط مقاييس توزيع مبالغ الدعم المالي من ميزانيّة الدولة بين الجماعات المحليّة بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالجماعات المحلّية والوزير المكلّف بالماليّة.

Article 12

يرخص لوزير المالية القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال البنك التونسي للتضامن وذلك بتحويل مبلغ عشرين مليون دينار(20000000 د) من الاعتماد المسند لفائدة البنك على موارد صندوق التضامن الوطني.

Article 13

بصرف النظر عن أحكام الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تنتفع المؤسسات المحدثة والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2018 و2019 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال، بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو من

الضريبة على الشركات لمدّة 3 سنوات ابتداء من تاريخ الدّخول طور النشاط الفعلي.

ويستوجب الانتفاع بالاعفاء مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والدّخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ التصريح باستثمار الاحداث.

ولا تطبّق أحكام هذا الفصل على المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة.

Article 14

يحدث خط اعتماد في قسم التمويل العمومي في باب ميزانية الوزارة المكلفة بالصناعة و المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة يهدف إلى تمويل العمليات التالية:

- دراسات التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة لدى البنوك والمؤسسات المالية ومتابعة برامج إعادة الهيكلة المالية المنجزة في إطار الانتفاع بتدخلات خط الاعتماد،

- إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات المنتفعة وتدعيم أموالها الذاتية بإسناد قروض مساهمة، وتسند هذه القروض لفائدة باعث المشروع أو المساهم الرئيسي بالمؤسسة في شكل قرض شخصي يخصص قصرا للترفيع في رأس المال. ويشترط للانتفاع بقروض المساهمة توفير تمويل ذاتي لا يقل عن 10 % من المبلغ الجملي لتدعيم الأموال الذاتية.

- إعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك والمحددة في إطار دراسة التشخيص المالي والاقتصادي،

- ضمان التمويلات المسندة في إطار برنامج إعادة الهيكلة المالية.

وتنتفع بتدخلات هذا الخط المؤسسات الصغرى والمتوسطة من غير المؤسسات الناشطة في القطاع التجاري وقطاع البعث العقاري والقطاع المالي.

وتضبط قواعد تنظيم وتسيير خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وشروط وأساليب تدخله بمقتضى أمر حكومي. ويعهد بالتصرف في آلية الضمان إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع الوزارة المكلفة بالمالية.

ويخصص اعتماد قدره 100 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذا الخط.

Article 15

تضاف بعد الفقرة الثانية من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الفقرة التالية:

وتضبط هذه النسبة بـ20% بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بالنسبة إلى الشركات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي:

- 600 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة التحويل وأنشطة الشراء لغرض البيع، 

- 300 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية.

Article 16

1) يحدث صندوق خاص يطلق عليه إسم "صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية" يتولى تعويض الأضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

وتضبط الأنشطة المعنية بتدخلات الصندوق وطرق تسييره وشروط تدخلاته بأمر حكومي. 

يتولى الوزير المكلف بالفلاحة الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق. ويعهد بالتصرف فيه إلى شركة تأمين بمقتضى اتفاقية يتم إبرامها بين هذه الشركة ووزير المالية.

2) يمول الصندوق المذكور :

- بمنحة من ميزانية الدولة في حدود 20 مليون دينار سنويا، 

- بمساهمة المصرحين تحتسب على أساس مقاييس تضبط بمقتضى أمر حكومي، 

- بمعلوم تضامني يوظف بنسبة 2% على الغلال والخضر وعلى الحبوب المجمعة كما يلي:

 الغلال والخضر على أساس سعر البيع على مستوى الانتاج أو القيمة لدى الديوانة يستخلص كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم الموظف لفائدة صندوق

تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري ،

 الحبوب المجمعة على أساس السعر المرجعي للقنطار الواحد يستخلص من قبل ديوان الحبوب كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم الاحصائي على الحبوب.

Article 17

1) يضاف إلى الجدول عدد 4 الملحق بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسـنة 2016 ما يلي:

2) يضاف إلى الجدول عدد 6 الملحق بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسـنة 2016 ما يلي:

Article 18

تعوض نسبة 2% المنصوص عليها بالفصل 97 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة بنسبة 2.5%.

Article 19

تنتفع المؤسسات الخاصة المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية والناشطة في جميع القطاعات الاقتصادية التي تقوم بانتداب بصفة قارة طالبي شغل لأول مرة من حاملي الجنسية التونسية والمتحصلين على شهادة تعليم عالي أو مؤهل التقني السامي بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان المذكورين وذلك لمدّة ثلاث سنوات إبتداء من تاريخ الانتداب. و يشمل هذا الامتياز الانتدابات التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2018 إلى غاية 30 ديسمبر 2020 وذلك بالنسبة إلى المؤسسات:

- غير المنتفعة بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بمقتضى التشريع الجاري به العمل. و

- غير المتوقفة عن النشاط وغير المعنية بأحكام القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل لسنة 2016 المتعلّق بالاجراءات الجماعية. و

- التي تثبت تسوية وضعيتها الجبائية ووضعيتها تجاه صناديق الضمان الاجتماعي عند تقديم طلب الانتفاع بالامتياز وطيلة مدة الانتفاع بالامتياز.

وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بهذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.

Article 20

تضاف إلى الفصل 20 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، فقرة 1 مكرر في ما يلي نصها:

1 مكرر) تطبق أحكام الفصل 64 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على المداخيل والأرباح التي تحققها المؤسسات المنجزة لعمليات استثمار في مناطق التنمية الجهوية على معنى الفصل 63 من نفس المجلة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة أفريل 2017 والتي دخلت طور النشاط الفعلي قبل هذا التاريخ والتي:

- استوفت مدة الطرح الكلي أو الجزئي لمداخيلها أو أرباحها المتأتية من النشاط في 31 ديسمبر 2017 وذلك بالنسبة إلى المداخيل والأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2018.

- لم تستوف في 31 ديسمبر 2017 مدة الطرح الكلي لمداخيلها أو أرباحها المتأتية من النشاط وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المخولة لها لذلك بمقتضى أحكام مجلة تشجيع الاستثمارات.

- لم تستوف في 31 ديسمبر 2017 مدة الطرح الجزئي لمداخيلها أو أرباحها المتأتية من النشاط وذلك بالنسبة إلى مداخيلها أو أرباحها المحققة ابتداء من غرة جانفي 2018.

Article 21

يضاف فصل 6 مكرّر إلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة هذا نصّه:

الفصل 6 مكرّر:

يوقف العمل بالمعلوم على الاستهلاك بعنوان العربات الصّالحة لكلّ المسالك المدرجة بالتعريفة الديوانية عدد م87.03 والموردة من قبل وكلاء البيع المرخص لهم لفائدة وكالات الأسفار السياحية في إطار أحكام الفصل 5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية.

وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز بمقتضى أمر حكومي.

Article 22

1) تضاف إلى الجدول المنصوص عليه بالفقرة I من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة المنتجات المدرجة بالجدول التالي:

1) تضاف إلى الجدول المنصوص عليه بالفقرة II من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة المنتجات المدرجة بالجدول التالي:

 

Article 23

 يحدث لفائدة الصندوق العام للتعويض معلوم يوظف عند تصدير الزيوت الغذائية المستعملة المدرجة تحت رقمي التعريفة الديوانية 15180039009 و15071010005 بمبلغ 500 د للطن الواحد.

ويطبق على المعلوم المذكور نفس القواعد المعمول بها في مادة المعاليم الديوانية بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع.

Article 24

تعوض نسبة 0،5% المنصوص عليها بالفصل 38 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 بنسبة 1،5% .

Article 25

1) يرفّع مبلغ "20.000 دينار" الوارد بالفقرة الأولى من الفصل 39 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى "50.000 دينار".

2) يرفّع مبلغ "2.000 دينار" الوارد بالنقطة 15 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى "4.000 دينار".

3) تعوض عبارتا "10 سنوات" و"العشر سنوات" أينما وردتا بالفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارتي "8 سنوات" و"الثماني سنوات" حسب الحالة.

Article 26

يلغى القسم الرابع من الباب الأول من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والمتعلق بالنظام التقديري للضريبة على الدخل ويعوض بما يلي:

القسم الرابع

 نظام المؤسسات الصغيرة

القسم الفرعي الأول

ميدان تطبيق نظام المؤسسات الصغيرة وشروط الانتفاع به

الفصل 44 مكرر:

تخضع المؤسسات الفردية التي تحقق مداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية في إطار منشأة واحدة للضريبة على الدخل حسب نظام المؤسسات الصغيرة وذلك إذا تعلق الأمر بمؤسسات :

- غير مورّدة، 

- غير منتفعة بأجور وساطة باستثناء الموزعين المعتمدين لمشغلي شبكات الاتصال المشار إليهم بالمطة الرابعة من الفقرة "ز" من الفقرة I من الفصل 52 من هذه المجلة ، 

- غير مصنعة لمنتجات تستعمل فيها مواد كحولية، 

- غير متعاطية لتجارة الجملة،   

- لا تملك أكثر من عربة للنقل العمومي للأشخاص أو لنقل البضائع على أن لا تتجاوز حمولتها النافعة ثلاثة أطنان ونصف،  

- لا يحقق أصحابها مداخيل من صنف أرباح المهن غير التجارية، 

- لم يقع إخضاعها للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين حسب النظام الحقيقي إثر عملية مراقبة جبائية،  

- لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 150.000 دينار بالنسبة إلى الخدمات و200.000 دينار بالنسبة إلى الأنشطة الأخرى.

وفي صورة ممارسة المؤسسة لأكثر من نشاط، لا يمكن أن يتجاوز رقم المعاملات الجملي السنوي لكل الأنشطة 200.000 دينار ودون أن يتجاوز رقم المعاملات المتأتي من الخدمات 150.000 دينار سنويا.

القسم الفرعي الثاني

ضبط الربح الصافي والضريبة الدنيا

الفصل 44 ثالثا:

1- يضبط الربح الصافي للمؤسسات الصغيرة الخاضع للضريبة على الدخل حسب جدول الضريبة المنصوص عليه بالفصل 44 من هذه المجلة على أساس ربح صاف يضبط حسب نسبة من رقم المعاملات السنوي باعتبار كل الأداءات وذلك حسب صنف النشاط كما يلي:

2- بصرف النظر عن أحكام الفقرة I من هذا الفصل، تحتسب قاعدة الضريبة السنوية على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية في صورة التفويت من قبل الخاضعين لنظام المؤسسات الصغيرة في الأصل التجاري على أساس الفارق بين المقابيض والمصاريف المتعلقة بالسنة المعنية تضاف إليه القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأصل التجاري. ودون أن تقل الضريبة المستوجبة في هذه الحالة عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 44 من هذه المجلة.

الفصل 44 رابعا :

لا يمكن أن تقل الضريبة المستوجبة على الأرباح الصافية التي تحققها  المؤسسات الصغيرة والمضبوطة طبقا لأحكام الفقرة 1 من الفصل 44 ثالثا من هذه المجلة عن ضريبة دنيا تضبط حسب صنف النشاط ومناطق الانتصاب كما يلي :

ويتم ضبط مناطق الانتصاب بمقتضى أمر حكومي.

وفي صورة ممارسة المؤسسة لأكثر من نشاط، تستوجب الضريبة الدنيا الأرفع بين الضريبة الدنيا المستوجبة على كل نشاط على حدة.

الفصل 44 خامسا:

تتضمن الضريبة المستوجبة على المؤسسات الصغيرة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.

كما تعتبر هذه الضريبة تحريرية من الأداء على القيمة المضافة في النظام

الحقيقي وذلك إذا كان رقم المعامالات السنوي لا يتجاوز 100 ألف دينار. غير أنها تكون قابلة للطرح من الضريبة على الدخل أو من الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى األشخاص الذين يتم إلحاقهم بالنظام الحقيقي أو الذين يتم الترفيع في رقم معامالتهم السنوي إلى أكثر من 100 ألف دينار إثر عملية مراجعة جبائية.

القسم الفرعي الثالث 

إجراءات سحب نظام المؤسسات الصغيرة 

الفصل 44 سادسا : 

إذا انعدم توفر شرط من الشروط الواردة بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة باستثناء ما تعلق منها برقم المعامالت يسحب نظام المؤسسات الصغيرة من المطالب بالأداء بمقرر معلل من المدير العام للأداءات أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات.

ويتم تبليغ مقرر السحب للمعني بالأمر بالطرق المعمول بها بالنسبة إلى تبليغ قرار التوظيف الإجباري للأداء.

ويتعين على المطالب بالأداء الاستجابة للواجبات الجبائية المنصوص عليها في النظام الحقيقي ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة السحب.

ويمكن للمطالب بالأداء الاعتراض على مقرر السحب طبقا للإجراءات المتعلقة بقرار التوظيف الإجباري للأداء على أن يتم البت في الدعوى في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها أمام المحكمة الإبتدائية.

ولا يوقف الاعتراض تنفيذ مقرر السحب.

Article 27

1)يطبق التشريع الجبائي الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2017 على الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين المستوجبة على الأشخاص الخاضعين للنظام التقديري بعنوان سنة 2017 وكذلك على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المستوجبة على الأشخاص المذكورين بعنوان نفس السنة.

2) يمكن للأشخاص الذين كانوا ينتفعون بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية والذين تم إلحاقهم بالنظام الحقيقي تبعا لعملية مراجعة جبائية في 31 ديسمبر 2017، اختيار خضوعهم لنظام المؤسسات الصغيرة في صورة توفر كل الشروط المستوجبة لذلك وذلك على أساس مطلب يتم إيداعه في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2018.

3)تنقح الفقرة III مكرر من الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

III مكرر. بصرف النظر عن أحكام هذا الفصل، يمكن للمؤسسات الفردية التي تحقق مداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية مسك محاسبة مبسّطة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات وذلك إذا لم يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 300 ألف دينار.

4) تضاف بعد عبارة "المنصوص عليهم بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة" الواردة بالفصل 59 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:

والذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي 100 ألف دينار

5) تضاف عبارة "و 44 رابعا" بعد عبارة "بالفصول 44" الواردة بالفصل 48 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية.

6) تلغى أحكام الفقرة III ثالثا من الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

7) تلغى أحكام كل من الفقرة الأخيرة من الفقرة 4 من الفصل 12 والفقرة الأخيرة من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

8) تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 111 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية.

9) تعوّض عبارات "النظام التقديري" و"الضريبة التقديرية" و"الأشخاص المشار إليهم بالفصل 44 مكرر" و"الأشخاص الخاضعين للضريبة التقديرية " أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل بعبارات " نظام المؤسسات الصغيرة " أو "الضريبة المستوجبة حسب نظام المؤسسات الصغيرة" أو"المؤسسات الصغيرة المشار إليها بالفصل 44 مكرر" أو "المؤسسات الخاضعة للضريبة حسب نظام المؤسسات الصغيرة " وذلك حسب السياق ومع مراعات الاختلافات في العبارة.

10) مع مراعاة أحكام الفقرة 9 أعلاه، يضاف إلى الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 2 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وإلى الفقرة 2 من الفقرة II من الفصل 6 وإلى العدد 2 من الفقرة II من الفصل 10 وإلى الفقرتين II وIV من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعد عبارة "المؤسسات الصغيرة" عبارة " والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 100000 دينار". 

Article 28

1) ينقح العدد 53 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة وفقا لما يلي:

المساكن الاجتماعية وتوابعها بما في ذلك المستودعات الجماعية التابعة لهذه العقارات المموّلة في إطار تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء والمقتناة لدى باعثين عقاريين كما تمّ تعريفهم بالتشريع الجاري به العمل.

 

2)تحذف عبارة "والوكالة العقارية السياحية" الواردة بالفصل 28 من القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974.

Article 29

1) تلغى أحكام الفصل 20 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية وتعوّض بما يلي:

يترتب عن كل تأخير في دفع الأداء أو جزء منه عند التصريح بالأداء المستوجب ودفعه بصفة تلقائية تطبيق خطية تأخيـــر تسـاوي بالنسبة إلى الستة أشهر الأولى للتأخير:

- %2 من مبلغ أصل الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك والأداءات غير المباشرة الأخرى على رقم المعاملات ومبالغ الأداء المخصومة من المورد ومعاليم التسجيل ومعاليم الطابع الجبائي مستوجبة الدفع بواسطة تصريح،

- %1 من مبلغ أصل الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه بالنسبة إلى الأداءات الأخرى.

وتحتسب خطية التأخير المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل بنسبة 0,5% من مبلغ أصل الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه ابتداء من الشهر السابع للتأخير.

2) تدخل أحكام العدد 1 من هذا الفصل حيّز التطبيق إبتداء من غرّة أفريل 2018.

3) تلغى عبارة " إلى 1,25% " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 82 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية وتعوّض بعبارة " بــ 0,5 % من مبلغ أصل الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه".

4) تعوض عبارة " بــ 50% " الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 82 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية بعبارة " بــ 0,25 % من مبلغ أصل الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه "

Article 30

1) تلغى أحكام العدد 2 من الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

2) تضاف إلى الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، المطة التالية:

- التأمينات التعاونية. 

3) تطبق أحكام هذا الفصل على الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2018.

Article 31

1) يضاف فصل 19 رابعا إلى مجلة الأداء على القيمة المضافة هذا نصّه:

الفصل 19 رابعا:

يتمّ سحب الشهادة المتعلقة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة أو بالاعفاء من الأداء أو بالتخفيض في نسبه وذلك عند معاينة إستعمال هذه الشهادة دون موجب.

ويجب على الأشخاص الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لمواصلة الانتفاع بالامتياز، إعلام المصلحة الجبائية المختصّة بذلك وإرجاع دون أجل الشهادة المسلمة في الغرض والقسائم المؤشر عليها عند الاقتضاء.

علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، يطالب الأشخاص المنتفعون دون موجب بامتياز في مادّة الأداء على القيمة المضافة، بدفع مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب لفائدة الخزينة تضاف إليه الخطايا المستوجبة. 

2) تلغى الفقرة V من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

3) يضاف إلى أحكام مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية فصل 20 ثامنا فيما يلي نصّه :

الفصل 84 ثامنا :

يعاقب بخطية تساوي 1000 دينار كل شخص لم يحترم أحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 رابعا من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

دون المساس بأحكام الفقرة السابقة يعاقب بخطيّة تساوي 1000 دينار عن كلّ يوم تأخير مع حدّ أقصى يحدّد بـ 30000 دينار كلّ شخص لم يقم بإرجاع شهادة الانتفاع بالامتياز الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة وعند الاقتضاء قسائم طلبات التزوّد المؤشر عليها غير المستعملة في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من الفصل 47 من هذه المجلة فيما عدى حالات القوة القاهرة المثبتة طبقا للقانون.

4) يضاف إلى أحكام الفصل 47 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية فقرة رابعة فيما يلي نصها:

توظّف الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 84 ثامنا من

هذه المجلة دون التنبيه على المعني بالأمر. وتوظّف الخطية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من نفس الفصل في صورة عدم قيام المعني بالأمر بإرجاع الشهادة وقسائم التزوّد المشار إليها بنفس الفصل في أجل 7 أيام من تاريخ التنبيه عليه طبقا

 لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة. 

5) يضاف إلى مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية فصل 105 مكرّر هذا نصّه:

الفصل 105 مكرر:

يعاقب بخطيّة مالية تتراوح بين 10000 دينار و100000 دينار كل شخص قام باستعمال الشهادة في الانتفاع بامتياز جبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة أو قسائم طلبات تزوّد المؤشر عليها بعد التنبيه عليه من قبل مصالح الجباية طبقا

 لأحكام الفقرة الرّابعة من الفصل 47 من هذه المجلة.

6) تعوض عبارات "قرار" و"القرار" و"القرار الإداري المرخّص للبيع بتوقيف العمل" و"القرار الإداري المتعلق بعملية البيع بتأجيل توظيف الأداء" الواردة بالفصلين 11 و18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة "شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة" أو "الشهادة 

في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة" وذلك حسب مقتضى السياق.

Article 32

تلغى أحكام الفقرة 1 من الفصل 403 من مجلّة الديوانة وتعوّض بما يلي:

1- كلّ من تثبت إدانته من أجل سوء استغلال وتسيير مخزن ومساحة تسريح ديواني ومخزن ومساحة تصدير أو من أجل سوء استعمال نظام توقيفي يمكن حرمانه، حسب الحالة، من حقّ استغلال وتسيير مخزن ومساحة التسريح الديواني ومخزن ومساحة التصدير أو من الانتفاع بنظام القبول المؤقت ونظام العبور ونظام المستودع وكلّ إمهال في دفع المعاليم، وذلك بمقتضى قرار من وزير المالية.

Article 33

تنقح أحكام الفصل 110 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي:

لا يمكن المشاركة في الصفقات واللزمات والبتات العمومية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمنظمات الخاضعة لرقابة الدولة أو المشاركة في مشروع شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إلاّ للأشخاص الذين قاموا بإيداع كل تصاريحهم الجبائية التي حل أجلها قبل عشرين يوما على الأقل من التاريخ الأقصى المحدد لتقديم العروض عند الدعوة إلى المنافسة أو من تاريخ تقديم العرض عند اعتماد طريقة الاستشارة أو التفاوض المباشر أو عند العرض التلقائي أو من تاريخ إجراء البتة بالنسبة إلى البتات العمومية التي تتم بالمزاد العلني دون طلب عروض و لم تسقط بمرور الزمن.

Article 34

1) يضاف إلى العدد 1 من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعد عبارة " بالصفقات بجميع أنواعها " ما يلي :

" أو بغيرها من الاتفاقيات بمقابل الملزمة للأطراف من غير عقود الشغل "

2) ينقح العدد 11 من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:

 

11 - عقود خط اليد المتعلقة بالصفقات أو باللزمات أو بغيرها من الاتفاقيات بمقابل الملزمة للأطراف من غير عقود الشغل و الاتفاقيات الأخرى المسماة بهذا الفصل إذا كانت هذه العقود مبرمة بالبلاد التونسية أو مبرمة بالخارج ومزمع إنجازها بالبلاد التونسية.

3) ينقح العدد 19 (جديد) من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :

4) ينقّح الفصل 32 (جديد) من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:

الفصل 32  (جديد) :

يحتسب معلوم التسجيل المستوجب على الصفقات و اللزمات والاتفاقيات بمقابل الملزمة للأطراف المنصوص عليها بالعدد 19 (جديد) من الفصل 20 من هذه المجلة على أساس قيمتها باعتبار كل المعاليم والأداءات المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

غير أنّه وبالنسبة إلى العقود المذكورة المبرمة لمدة غير محددة فإن معلوم التسجيل المستوجب يحتسب على أساس القيمة المذكورة بالعقد لمدة ثلاث سنوات.

5 )تضاف بعد الفقرة الرابعة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات

الجبائية فقرة في ما يلي نصها:

يتعين على الجامعات الرياضية وهيئات المهرجانات ومتعهدي و منظمي الحفلات والعروض إعلام المركز الجهوي لمراقبة الأداءات مرجع النظر في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية كل في حدود مهامه أو نشاطه بالبيانات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الجامعات والجمعيات الرياضية مع الرياضيين أو المبرمة مع الفنانين والمبدعين والتي توضع بين أيديهم في نطاق مهامهم أو أنشطتهم و ذلك حسب نموذج تعده الإدارة يتضمن خاصة هوية المتعاقدين وموضوع العقود والمبالغ المضمنة بها. كما يتعين على هؤلاء الأشخاص إحالة نسخ من هذه العقود غير المسجلة رأسا إلى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات مرجع النظر في نفس الأجل.

Article 35

1) تضاف إلى الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفقرة IV مكرر فيما يلي نصها:

IV مكرر- يمنح التسجيل بالمعلوم القار المنصوص عليه بالعدد 18 ثالثا من تعريفة معاليم التسجيل القارة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بالنسبة إلى الهبات المتعلقة بملكية أو ملكية الرقبة أو حق الانتفاع بعقارات أو بأصول تجارية أو بالحق في الحرفاء مرة واحدة كل خمس سنوات لكل حق عيني يتعلق بنفس العقار أو بنفس الأصل التجاري أو الحق في الحرفاء.

2) يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي: " وتطبق أحكام هذه الفقرة مرة واحدة كل خمس سنوات لكل حق

عيني يتعلق بنفس العقار"

3) يضاف إلى الفقرة الرابعة من الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2003 المتعلق بإحداث معلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي: " وتطبق أحكام هذه الفقرة مرة واحدة كل خمس سنوات لكل حق عيني يتعلق بنفس العقار".

Article 36

تعوّض عبارة "ستة أشهر وثلاث سنوات" الواردة بالفصل 388 من مجلة الديوانة بعبارة "ثلاث وخمس سنوات".

Article 37

تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 74 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية وتعوّض بما يلي:

وتتم إثارة الدعوى العمومية لدى المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها مصلحة الجباية التي عاينت المخالفة أو تعهدت بها بالنسبة إلى المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية من قبل وزير المالية أو المدير العام للأداءات بتفويض من وزير المالية بعد أخذ رأي لجنة تضبط تركيبتها ومهامها وطرق عملها بمقتضى أمر.

ويمكن للسلط الجبائية المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذا الفصل كل في حدود اختصاصه الطعن بالاستئناف أو التعقيب في الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا المتعلّقة بتتبع المخالفات الجبائية الجزائية.

تعلم السلط القضائية مصالح الجباية مرجع النظر بالأحكام والقرارات التي تصدرها والمتعلّقة بتتبع المخالفات الجبائية الجزائية وذلك في أجل 10 أيام من تاريخها.

Article 38

يضاف إلى الفصول 39 رابعا و48 رابعا و 73 و74 و76 و77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

ولا يمنح الامتياز الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل لعمليات الاكتتاب المخصصة لاقتناء الأراضي.

Article 39

1) تضاف إلى طالع الفقرة 1 من الفصل 360 من مجلة الديوانة العبارة التالية:

"بصرف النظر عن قيمة المحجوز،".

2) تضاف بعد المطة الأولى من الفقرة 1 من الفصل 360 من مجلة الديوانة مطّة جديدة فيما يلي نصّها:

- وسائل النقل المهرّبة أو التي أستعملت للتهريب.

3) تنقح أحكام المطّة الثانية من الفقرة 1 من الفصل 360 من مجلة الديوانة كما يلي:

- الحيوانات أو البضائع المحجوزة المزحّمة أو التي لا يمكن حفظها دون أن يعتريها فساد أو تلف.

4) يضاف إلى القسم الثاني من الباب الرّابع من العنوان الخامس عشر من مجلة الديوانة الفرع الخامس كما يلي:

الفرع الخامس 

إتلاف البضائع

الفصل 362 مكرّر: يمكن لقاضي الناحية الرّاجع له بالنظر ترابيا مكتب الديوانة المعني أن يأذن، بناء على طلب إدارة الديوانة، بإجراء إختبار على البضائع المحجوزة التي إعتراها فساد أو تلف والاذن بإتلافها بناء على نتائج الاختبار. 

تحمل مصاريف الاتلاف على المخالف.

Article 40

تضاف إلى الفصل 98 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية فقرة ثانية فيما يلي نصها:

وتطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين تعمدوا استعمال لمسك حساباتهم أو لتسجيل معاملاتهم منظومات أو تطبيقات معلوماتية غير موثوق بها تنتج بيانات ووثائق محاسبة مغلوطة وذلك قصد التهرب من دفع الأداء أو الانتفاع

بامتيازات جبائية أو استرجاع مبالغ أداء زائدة دون موجب.

Article 41

يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 51 سابعا هذا نصه:

الفصل 51 سابعا:

يتعين على المؤسسات توظيف معلوم قدره 1% على بيوعاتها من سلع ومنتجات وخدمات لفائدة مؤسسات أخرى التي يساوي أو يفوق مبلغها 5000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة والتي يتم خلاص مقابلها نقدا.

ويتم التصريح بالمعلوم المشار إليه أعلاه ودفعه خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه توظيفه وذلك في الآجال المحددة بالنسبة إلى الخصم من المورد. وتتم مراقبة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به وفقا للاجراءات المعمول بها بالنسبة إلى الخصم من المورد.

Article 42

1) تحدّد نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرّة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على بعض المنتجات حسب الجدول الوارد بالملحق عدد 1 لهذا القانون.

2) مع مراعاة نسب المعاليم الديوانية المثبتة، ترفّع نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرّة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على التجهيزات والمنتجات المدرجة بالفصول من 25 إلى 97 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد من 20% إلى 30%.

3) ترفّع نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرّة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على بعض التجهيزات والمنتجات المدرجة بالفصول من 25 إلى 97 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد من نسبة 0% إلى 15% وذلك حسب جدول البيانات الوارد بالملحق عدد 2 لهذا القانون.

4) يرفّع في مبلغ المعلوم على الغلال والفواكه الطّازجة والمجفّفة الموظّف لفائدة الصندوق العام للتعويض المحدث بالأمر عدد 1212 لسنة 1995 المؤرّخ في 10 جويلية 1995 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة من 0.500 دينار إلى 0.600 دينار عن كلّ كيلوغرام من الموز بما في ذلك بلانتان طازج المدرج برقم البند م 08.03 من تعريفة المعاليم الديوانية.

Article 43

 

تطبق التسبقة على واردات مواد الاستهلاك المنصوص عليها بالفصل 51 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بنسبة 15% وذلك على عمليات التوريد التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2018 إلى 31 ديسمبر 2019.

Article 44

يحدث معلوم يوظّف على مراقبة وحدات الشحن بالأشعة عند القبول المؤقت يطلق عليه "معلوم الكشف بالأشعّة على وحدات الشحن".

حدّد مقدار معلوم الكشف بالأشعّة على وحدات الشحن بـ 100 دينار بالنسبة للحاويات التي لا تتجاوز حمولتها عشرون قدما، وبـ 200 دينار بالنسبة لبقية أصناف وحدات الشحن.

تطبّق على معلوم الكشف بالأشعّة لوحدات الشحن نفس القواعد بالنسبة للاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم المعمول بها بالنسبة للمعاليم الديوانية.

Article 45

1) تعوّض نسبة 18 % الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بنسبة 19%.

2) تعوّض نسبة 6% للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

3) تعوّض نسبة 12% للأداء على القيمة المضافة بنسبة 13% أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

4) يحذف العدد 25 من الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلّة الأداء على القيمة المضافة.

5) يضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلّة الأداء على القيمة المضافة عدد 13 ثالثا فيما يلي نصّه:

13 ثالثا ) معدّات التجهيز وقطع الغيار اللاّزمة لنشاط النّقل الحديدي.

Article 46

1) يلغى الجدول المدرج بملحق القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 والمتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ويعوض بما يلي:

8) ينقح الجدول المنصوص عليه بالفصل 65 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما يلي:

3) تعّوض نسبة "10 "% الواردة بالجدول المنصوص عليه بالفصل 33 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 11 أوت 2014  المتعلق بقانون  المالية التكميلي لسنة 2014 ،بنسبة "13%".

4) يخفّض بنسبة 30 % معلوم الاستهلاك المطبق على العربات السيارة الواردة بعدد التعريفة الديوانية 87.03 بالنسبة إلى السيارات المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي.

5) يلغى الفصل 66 من القانون عدد88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998.

Article 47

1) ترفع نسبة 5% الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة "ج مكرر" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 10%.

2) تعفى من الضريبة المستوجبة على الأرباح الموزعة المنصوص عليها بالفقرة "ج مكرر" من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، الأرباح التي توزعها خلال سنتي 2018 و2019 المؤسسات المصدرة كليا على معنى التشريع الجاري به العمل.

Article 48

ترفع نسبة 5% الواردة بالفقرة الفرعية "هــ" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 10%.

Article 49

ترفع نسبة 5% إلى 6% ونسبة 10% إلى 12% المنصوص عليهما بالفصل 147 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

Article 50

يحدث معلوم على كل مقيم بالمؤسسات السياحية كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل يتجاوز سنه 12 سنة وذلك بمبلغ 3 دنانير عن كل ليلة مقضاة.

ويستخلص المعلوم لدى المؤسسة السياحية المعنية مقابل تسليم وصل في الغرض. ويتم دفع المعلوم على أساس تصريح شهري يودع لدى القباضة المالية الراجعة لها المؤسسة السياحية بالنظر في نفس الآجال المعمول بها في مادة الخصم من المورد. وفي صورة عدم دفع المعلوم في الآجال أو دفعه منقوصا يتم تطبيق نفس العقوبات المعمول بها في مادة الخصم من المورد.

ويتعيّن على المؤسسات السياحية مسك دفتر مرقّم ومؤشّر عليه من قبل مصالح الجباية يتضمّن التنصيصات الوجوبية التالية :

- اسم المقيم ولقبه وجنسيته و سنه ، 

- فترة إقامته بالمؤسسة السياحية، 

- عدد الليالي المقضاة بالمؤسسة السياحية.

Article 51

1) ترفّع تعريفة معاليم التسجيل القـارة الواردة بالأعداد من 1 إلى 12 سابعا ومن 16 إلى 18 رابعا ومن 22 إلى 25 و27 ثالثا و28 من التعريفة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وكذلك الأتاوة المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 92 من نفس المجلة من 20 دينارا إلى 25 دينارا.

2) تلغى الأعداد من 8 إلى 8 رابعا من الفقرة I من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بالعدد 8 (جديد) فيما يلي نصه:

3) تنقح الأعداد 1 و 2 ومن 3 إلى 7 من الفقرة I والمطة السادسة من العدد 9 والعدد 10 من الفقرة II من تعريفة معاليم الطابع الجبائي على العقود والكتابات والوثائق الإدارية الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :

4) تلغى عبارة "المؤسسات التي لها صفة مشغل شبكة اتصالات" الواردة بالعدد 6 من الفصل 119 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بعبارة "مشغل شبكات الاتصالات أو مزوّدي خدمات الانترنات".

5) يضاف للعدد 6 من الفصل 119 وللفقرة الأول من الفصل 124 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعد عبارة "وعمليات تمويل الهاتف" عبارة "أو الانترنات".

6) يضاف للفصل 119 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 7 في ما يلي نصّه:

7) عند الإصدار بالنسبة إلى الفواتير، غير أنّ معلوم الطابع الجبائي الموظف على خدمات الهاتف وخدمات الانترنات المفوترة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية يصبح مستوجبا عند الاستخلاص.

 

7) تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 126 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بما يلي :

يحمل واجب التاريح بمعلوم الطابع الجبائي المستوجب على خدمات الهاتف وخدمات الانترنات عل مشغلي شبكات الاتاصالات وعلى مزوّدي خدمات الانترنات.

Article 52

1) يجمّد في تاريخ 31 ديسمبر 2017 فائض الأداء على القيمة المضافة الذي تفرزه الوضعية الجبائية للخاضعين للأداء على القيمة المضافة من تجار الجملة وتجار التفصيل وأصحاب المهن الحرة على معنى الفصل 21 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والمسجل بالتصاريح المودعة بعنوان الشهر المذكور.

 لا يخوّل فائض الأداء على القيمة المضافة المجمّد في تاريخ 31 ديسمبر 2017 حق الطرح إبتداء من غرة جانفي 2018.

2) يخوّل للخاضعين للأداء على القيمة المضافة المعنيين بالاجراء الوارد بالفقرة عدد 1 من هذا الفصل طلب إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المجمّد في تاريخ 31 ديسمبر 2017 وذلك ابتداء من غرة أفريل 2018 إلى غاية 30 سبتمبر 2018. وتودع المطالب مدعمة بالحجج اللازمة بالمصلحة الجبائية المختصة.

يترتب عن عدم إيداع مطالب إسترجاع الأداء على القيمة المضافة خلال الأجل المحدد بالفقرة الأولى من هذا الفصل سقوط الحق في إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة وفي طرحه من الأداء على القيمة المضافة المستوجب على النشاط أو من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات.

3) يتمّ دفع تسبقة بنسبة 15% من المبلغ الجملي لفائض الأداء على القيمة المضافة المجمّد في تاريخ 31 ديسمبر 2017 والمسجل بالتصاريح المودعة بعنوان شهر ديسمبر 2017 وإرجاع باقي الفائض على أساس السدس كل ستة أشهر إبتداء من تاريخ تبليغ المعني بالاجراء قرار الإدارة المتعلق بمبلغ الأداء على القيمة المضافة القابل للإرجاع .

يتمّ إرجاع فوائض الأداء على القيمة المضافة وفقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

ويتمّ التبليغ في أجل أقصاه 120 يوما من تاريخ إيداع مطلب الاسترجاع.

Article 53

يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية فصل 80 مكرّر هذا نصه :

يجوز دفع الديون العمومية المثقلة بواسطة سندات التزام مضمونة أو سندات للأمر لدى المحاسبين العموميين وفقا للشروط والإجراءات التي يضبطها قرار من وزير المالية.

Article 54

1) يحدث معلوم لفائدة ميزانية الدولة يستوجب على البنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية باستثناء منها مؤسسات الدفع وعلى شركات التأمين وإعادة التأمين الناشطة طبقا لأحكام مجلة التأمين خلال سنتي 2018 و2019. 

ويحتسب المعلوم المذكور بنسبة:

- %5 من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2018 مع حد أدنى بـ5.000 دينار.

- %2،5 من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2019 مع حد أدنى بـ2.500 دينار.

2) يستخلص المعلوم الظرفي المذكور في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الشركات.

لا يمكن طرح المعلوم المذكور من أساس الضريبة على الشركات.

وتتم مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على الشركات.

Article 55

3) أحدثت مساهمة اجتماعية تضامنية لفائدة الصناديق الإجتماعية.

ويخضع لهذه المساهمة:

- الأشخاص الطبيعيون الخاضعة مداخيلهم للضريبة على الدخل حسب جدول الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، 

- المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفاة منها. 

4) تساوي المساهمة الإجتماعية التضامنية:

- بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، الفارق بين الضريبة على الدخل المحتسبة على أساس جدول الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بإضافة نقطة لنسب الضريبة المعتمدة على مستوى شرائح الدخل الواردة بالجدول المذكور والضريبة على الدخل المحتسبة على أساس جدول الضريبة المذكور دون إضافة نقطة إلى نسب الضريبة.

- بالنسبة إلى المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، الفارق بين الضريبة على الشركات المستوجبة حسب النسب المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل تضاف لها نقطة والضريبة المستوجبة حسب النسب المذكورة دون إضافة نقطة مع حد أدنى يساوي: 

 300 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 35 %،

  200 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 25% أو 20% أو 15% ،

  100 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 10%.

- بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات المعفاة كليا من الضريبة على الشركات طبقا للتشريع الجاري به العمل أو المنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها المتأتية من الاستغلال بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات : 200 دينار.

5) تستخلص المساهمة الاجتماعية التضامنية في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والخصم من المورد عند الاقتضاء.

لا يمكن طرح المساهمة الاجتماعية التضامنية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات.

وتتم مراقبة هذه المساهمة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

6) تطبق أحكام هذا الفصل على المداخيل والأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2018.

Article 56

يعفى الحرفيون من تسديد الديون المتخلدة بذمتهم بعنوان قروض المال المتداول المسندة من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية إلى موفى سنة 2018 وذلك في حدود 2000 دينار.

Article 57

1) يضاف إلى العدد 5 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة فرعية فيما يلي نصّها:

يخصم مشغّلو شبكات الاتصال من الأداء المطلوب مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان الإرساليات القصيرة المخصّصة لجمع تبرعات لفائدة الجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل والناشطة في مجال العناية والإحاطة بالأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة والمرخص لها في جمع تبرعات من قبل المصالح المختصة برئاسة الحكومة.

وللانتفاع بهذا الخصم يتعيّن على مشغّلي شبكات الاتصال تقديم إلى المصالح الجبائية المختصّة الوثائق المتعلّقة بالعمليات المذكورة خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي ينتهي خلاله الترخيص في جمع التبرّعات عن طريق الإرساليات القصيرة.

2) يضاف بعد الفقرة الثانية من الفصل 68 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاّحقة ما يلي:

يطرح مشغلو شبكات الإتصال من رقم المعاملات المحقق من قبلهم الخاضع للأتاوة مبلغ الإرساليات القصيرة المخصصة لجمع التبرعات لفائدة الجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل والناشطة في مجال العناية والإحاطة بالأشخاص الذين يعانون من امراض خطيرة والمرخص لها في جمع التبرعات من قبل مصالح المختصة برئاسة الحكومة وذلك طبقا للشروط الواردة بالعدد 5 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

Article 58

يحدث صندوق يسمّى " صـندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار " يخصّص لفائدته اعتماد على موارد ميزانية الدولة قدره 50 مليون دينار لضمان القروض السكنية المسندة من قبل البنوك للفئات ا جتماعية من ذوي الدخل غير القار، شريطة أن تكون الوضعية العقارية للعمليات الممولة في إطار منظومة الضمان مسوّاة وخاضعة للتراتيب الجاري بها العمل في مجال البناء والتعمير.

و يتّم ضبط طرق التصرف في الصندوق وصيغ وشروط الإنتفاع بتدخلاته بمقتضى أمر حكومي.

ويعهد بالتصرّف في الصندوق إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية .

Article 59

1) تضاف إلى الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 5 ثالثا فيما يلي نصها:

5 ثالثا. الرعايا التي تخصص لإنشاء وصيانة المساحات الخضراء والمنتزهات العائلية والحضرية في إطار اتفاقيات مبرمة للغرض مع الوزارة المكلفة بالبيئة أو الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان وذلك في حدود 150 ألف دينار سنويا.

 

2) تضاف بعد عبارة "الهبات والإعانات" الواردة بالعدد 9 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة "والرعايا".

Article 60

يتم تمديد العمل بالإجراءات الواردة بالفصل 25 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 إلى غاية 31 ديسمبر 2018.

Article 61

يمدّد إلى غاية 31 ديسمبر 2018 في الأجل المنصوص عليه بالفصل 79 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016.

Article 62

تلغى أحكام الفصل 67 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وتعوض بما يلي :

تنتفع مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية التي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها لسنة 2016 بـ 10% على الأقل مقارنة برقم معاملاتها لسنة 2011 والتي تحافظ على أعوانها باستثناء الوضعيات المتعلقة بانتهاء العلاقة الشغليّة لأسباب قانونية بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من ذوي الجنسية التونسية المصرح بهم لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لأربعة ثلاثيات منقضية بصفة متتالية.

يسند الإمتياز المنصوص عليه بهذا الفصل لمدة خمس سنوات بداية من غرّة جانفي 2017 وتضبط شروط وإجراءات الإنتفاع به بمقتضى أمر حكومي.

Article 63

1) يضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 176 من مجلة المحاسبة العمومية المطة التالية:

- قابض أداءات المؤسسات الكبرى وقابض أداءات المؤسسات المتوسطة. 

2) يضاف إلى الباب الثالث من الجزء الأول من العنوان الثاني من مجلة المحاسبة العمومية قسم تاسع هذا نصه:

القسم التاسع: قابض أداءات المؤسسات الكبرى وقابض أداءات المؤسسات المتوسطة

الفصل 195 ثالثا:

يتولى قابض أداءات المؤسسات الكبرى وقابض أداءات المؤسسات المتوسطة على مسؤوليتهم الخاصة استخلاص الأداءات الخاضعة لأحكام مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية وكذلك الخطايا الجبائية الإدارية والجزائية المتعلقة بالمطالبين بالأداء الراجعين بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى وإدارة المؤسسات المتوسطة وذلك كل في حدود اختصاصه.

ويمكن تكليفهم علاوة على ذلك بجميع المهام التي تسند إليهم بمقتضى النصوص التشريعية والترتيبية.

3) يضاف إلى الفقرة الثالثة من الفصل 26 من مجلة المحاسبة العمومية بعد عبارة "من هذه المجلة" عبارة " أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو مدير إدارة المؤسسات المتوسطة المذكورين بالفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية".

4) يواصل قباض المالية القيام بالمهام المذكورة بالعدد 2 من هذا الفصل إلى حين إحداث وتفعيل قباضة أداءات المؤسسات الكبرى وقباضة أداءات المؤسسات المتوسطة وضبط مجال تدخلها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

Article 64

تضاف إثر عبارة" أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 17 وبالفقرة الأولى من الفصل 50 وبالفقرة الأولى من الفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "أو مدير إدارة المؤسسات المتوسطة".

Article 65

1) تلغى عبارة "الفصل 17" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 100 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بعبارة" الفصلين 17 و17 مكرر".

2) تلغى عبارة "الفصل 17 جديد" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 102 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بعبارة " الفصلين 17 و17 مكرر".

Article 66

يرفع في المبلغ المخصّص لعمليات التخلي عن القروض الفلاحية المسندة على اعتمادات ميزانية الدولة أو على قروض خارجية مباشرة لفائدة الدولة ، الوارد بالنقطة الأولى من الفصل 79 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة من ثمانين مليون دينار ( 80 مليون دينار) إلى مائة و ثلاثين مليون دينار(130 مليون دينار).

Article 67

1) مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبّق أحكام هذا القانون ابتداء من غرّة جانفي 2018.

2) لا تنطبق أحكام الفصول 42 و 43 و 45 و 56 من هذا القانون والمتعلقة بالترفيع في نسب المعاليم والأداءات على البضائع عند التوريد:

ـ التي تثبت سندات النقل الخاصّة بها والمحرّرة قبل دخول هذا القانون حيّز التنفيذ أنها كانت موجهة مباشرة نحو التراب الديواني التونسي.

ـ والتي يتمّ التصريح بها مباشرة للاستهلاك دون أن تكون قد تمّ وضعها تحت نظام المستودعات أو المناطق الحرّة.

تنقح الفقرة الأولى من الفصل 61 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 والخاص بإحداث خط تمويل لدعم قطاع السكن في إطار برنامج المسكن الأول كما يلي:

" تتولى الدولة إحداث خط تمويل بمبلغ 200 مليون دينار لفائدة العائلات والأفراد، الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الخام15 مرة الأجر الأدنى المهني المضمون، يتم بمقتضاه توفير قرض ميّسر، أقصاه 300 ألف دينار، لتغطية التمويل الذاتي المطالب به المنتفع قصد اقتناء أو بناء مسكن أول. ويمنح القرض لمدّة أقصاها  20 سنة بفائض قدره 3% وفترة إمهال في الخلاص بخمس سنوات.

البقية بدون تغيير.

Proposé par

يضاف للفصل 102 من مجلّة الديوانة فقرة 2 مكرّر:

" يرخّص للوسطاء لدى الديوانة الذين يمارسون فعليّا هذا النشاط قبل غرّة جانفي 2016  والذين لا يتوفّر فيهم الشرطان المتعلقان بالشهائد وإجتياز إمتحان الكفاءة المهنيّة أو فترة التكوين الواردان في المطّة "ت" والمطّة "ج" من الفقرة 2 من هذا الفصل ممارسة مهنة وسيط لدى الدّيوانة ويخضعون لمقتضيات الفصول من 101 إلى 110 من مجلّة الديوانة ونصوصها التطبيقيّة شريطة المشاركة بنجاح في دورة تكوينيّة متخصّصة في القانون الديواني ونقل البضائع لمدّة لا تقلّ عن ستّة أشهر متتاليّة بمعهد أو مركز تكوين مصادق عليه من قبل الدولة.

وتقدّم ملفات التسجيل في أجل أقصاه 31 مارس 2019. وتتمّ البتّ، وجوبا، فيها من قبل وزارة الماليّة في أجل 30 يوما قابلة للتمديد مرّتين على أقصى تقدير من تاريخ إيداع الملف، مستوفيّا لكل الشروط والوثائق القانونيّة، بمكتب ضبط وزارة الماليّة. ويعتبر صمت الإدارة بعد إنقضاء الأجل قبولا ضمنيّا لمطلب التسجيل يخوّل لصاحبه ممارسة نشاطه.

Proposé par

تنقح المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 44 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

- 200 دينار سنويا بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015 ويخفض هذا المبلغ بـ50% بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة بالمناطق الأخرى، وذلك بالنسبة إلى رقم المعاملات الذي يساوي أو يقل عن 10 آلاف دينار،

تضاف بعد عبارة "داخل المناطق البلدية " الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:

طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015

تعوض عبارة "3 سنوات" أينما وردت بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "4 سنوات"

Proposé par

تضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 24 فيما يلي نصها:

24. المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان التبادلي على سباقات الخيل ومسابقات التكهنات الرياضية التي تنظمها المؤسسات العمومية طبقا للتشريع المتعلق بها. 

تعوّض عبارة "المداخيل المحققة" الواردة بالفقرة ج ثالثا من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "المبالغ المتأتية

Proposé par

تضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 24 فيما يلي نصها:

24. المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان التبادلي على سباقات الخيل ومسابقات التكهنات الرياضية التي تنظمها المؤسسات العمومية طبقا للتشريع المتعلق بها. 

تعوّض عبارة "المداخيل المحققة" الواردة بالفقرة ج ثالثا من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "المبالغ المتأتية

Proposé par

 تضاف إلى الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المطة التالية:

المستغلون تحت التسمية الأصلية لتسمية أو لعلامة تجارية أجنبية المنصوص عليهم بالقانون عدد 69 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحق

Proposé par

علاوة عن العقوبات التي اقتضاها التشريع الجاري به العمل ، تسلّط على كلّ متخلف عن أداء واجب الخدمة العسكريّة خطيّة ماليّة قدرها 300 دينار عن كل سنة أو جزء من السنة تأخير على أن لا تتجاوز قيمة الخطايا مبلغ ثلاثة ألاف دينار يتمّ استخلاصه طبق مقتضيات مجلّة المحاسبة العموميّة.

وتشمل أحكام هذا الفصل كل المتخلفين عن أداء الخدمة العسكريّة بتاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.

ويعفى من دفع الخطيّة كل من تقدّم تلقائيّا لأداء الخدمة العسكريّة.

Proposé par

تنقح أحكام الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي: 

تضاف مطّة إلى العدد 3 من الفصل من مجلة الأداء على القيمة المضافة هذا نصها:

بيوعات العقارات المبنيّة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين المرخص لهم وفقا للتشريع الجاري به العمل مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها بالجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

ينقح العدد53 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة وفقا لما يلي:

المساكن الاجتماعية وتوابعها بما في ذلك المستودعات الجماعية التابعة لهذه  العقارات المموّلة في إطار تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء  والمقتناة لدى باعثين عقاريين كما تمّ تعريفهم بالتشريع الجاري به العمل.

تحذف عبارة "والوكالة العقارية السياحية" الواردة بالفصل 28 من القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974.

Proposé par

يرفع بـ 300 بالمائة في معلوم الجولان المستوجب على السيارات التي تفوق قوتها البخارية 7 خيول والتي لم يمر على تاريخ تسجيلها لأول مرّة 5 سنوات 

 

Proposé par

تنقيح الفصل 76 من مجلة الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة علي الشركات:

تعويض "الذي لا تتجاوز أعمارهم ثلاثون سنة في تاريخ تكوين الشركة " بعبارة ".... أربعون سنة ......"   

Proposé par

يعفى من دفع المعلوم على العقارات المبنية بالنسبة لسنوات 2014 و2015 و2016 و2017 والخطايا المستوجبة بعنوانها على ان يتم دفع كامل المعلوم بالنسبة لسنتي 2017 و 2018.

ويمكن تقسيط أصل المبلغ المستوجب على 5 اقساط متساوية على ان لا تتجاوز نهاية سنة 2018

 

Proposé par

 يحدث صندوق خاص يطلق عليه صندوق " مقاومة الفقر ودعم التنمية والصحة والتشغيل" يتولى المساهمة في تمويل مشاريع تنموية بمناطق التنمية الجهوية والتدخل لفائدة الفئات الاجتماعية ضعيفة الدخل والتجمعات السكنية التي تفتقر للمرافق الأساسية الدنيا والتي لا تشملها البرامج والمشاريع العادية للدولة ويساهم في تمويل إحداث موارد رزق والاعتناء بالأطفال فاقدي السند والمعوقين ومقاومة الأمراض الفيروسية المعدية. 

يتولى الوزير المكلّف بالمالية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق.

يعهد بالتصرف في هذا الصندوق إلى لجنة فنية مستقلة تحدث بمقتضى أمر حكومي يضبط صلاحياتها ومجال تدخّلها.

يموّل الصندوق بـ:

  • التبرعات والهبات الممنوحة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين وغير المقيمين،
  • العطايا والهبات المقدّمة من الهيئات والمنظمات الدولية،
  • 0.5 % توظف على عقود الصفقات واللزمات والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

Proposé par

تنقيح الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 31 ديسمبر 1974 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1975 ليصبح الفصل على النحو التالي:

"يحال محصول الزّيادة المذكور بالفصل 57 من نفس القانون مباشرة إلى ميزانية الدولة ويتم استعمالها حاصّة لتطوير النشاطات والتدخلات في الميادين الاقتصادية ويقع توزيعه بأمر حكومي".

Proposé par

إقرار إمكانية توقيف التنفيذ في إطار إجراءات إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري.

يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 131 مكرّر هذا نصّه:

" يمكن لوزير المالية أو للمدير العام للأداءات الإذن بتوقيف تنفيذ قرار التوظيف الإجباري لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد إلى حين صدور مقرر تعديل أو سحب قرار التوظيف الإجباري إذا كان طلب التماس إعادة النظر قائما على أسباب جديّة تفيّد وقوع خطأ في توظيف الأداء بصفة كليّة أو جزئية أو في الشخص الموظف عليه الأداء".

Proposé par

"يضاف الى الفقرة الأولى من الجدول ب الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة وفقا لما يلي :

بيع العقارات المبنية المعدة للسكن باستثناء المساكن الاجتماعية وتوابعها بما في ذلك المستودعات الجماعية التابعة لهذه العقارات الممولة في إطار تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء والمقتناة لدى باعثين عقاريين كما تم تعريفهم بالتشريع الجاري به العمل.

Proposé par

تضاف الى الفقرة الرابعة من الفقرة الأولى من الفصل 49  من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المطات التالية :

  • المساحات التجارية الكبرى
  • وكالات السيارات
  • مزودي خدمات الأنترنات
  • شركات الوساطة في التأمين
  • شركة الوساطة مع المطاعم وشيكات الهدايا 
  • الشركات المستعملة للعلامة التجارية الأجنبية

تطبق أحكام هذا الفصل على الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2018.

Proposé par

تنقح الفقرة ןןן من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

1)- تخضع القيمة الزائدة المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 27 من هذه المجلة إلى :

  • نسبة 25 % إذا تم التفويت خلال خمس سنوات بداية من تاريخ التملك.
  • نسبة 20% إذا تم التفويت بمدة خمس سنوات بداية من تاريخ التملك.

وتطبق نسبة 10% على القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في مكاسب موروثة مهما كانت مدة التملك.

 

Proposé par

 " ينقح الفصل الأول من الأمر عدد 434 لسنة 1997 المؤرخ في 03/03/1997 والمتعلق بضبط تعريفة معلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات كما يلي :

محلات من الصنف الأول ====< التعريفة : 100 دينار

محلات من الصنف الثاني ====< التعريفة : 450 دينار

محلات من الصنف الثالث ====< التعريفة : 1000 دينار

Proposé par

 " يضاف إلى القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل فصل 3 مكرر هذا نصه :

الفصل 3 مكرر :

يستوجب تقديم عقود كراء العقارات أو الأصول التجارية أو عقود التفويت فيها للتعريف بالإمضاء تقديم نسخ إضافية يقع الاحتفاظ بها لدى السلط المكلفة بالتعريف بالإمضاء.

وتتم إحالة هذه النسخ شهريا إلى مصالح الإدارة العامة للأداءات .

تطبق أحكام الفصل 100 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في صورة الإخلال بأحكام الفصل 3 مكرر من القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في 01 أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل"

Proposé par

 " تضاف فقرة V  للفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات :

تحدث ضريبة سنوية ب 0.5 % على الثروة العقارية التي تفوق قيمتها إثنين (02) مليون دينار والتي لا يقع استغلالها في أي نشاط اقتصادي .

يقع تخصيص مداخيل هذه الضريبة للاستثمارات العمومية في مناطق التنمية الجهوية."

Proposé par

"غير أنه يعفى من مسك الدفاتر المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل المؤسسات التي تمسك محاسبتها بواسطة الحاسوب إذا توفرت الشروط التالية:

- إيداع نسخة من البرنامج الأولي أو المنقح مسجل على أشرطة مغناطسية لدى مركز أو مكتب المراقبة الراجعون له بالنظر وذلك مقابل وصل تسليم .

- ذكر نوع الآلات المستعملة ومكان تركيزها وكل تغيير يمكن أن يطرأ على هذا أو ذاك" .

Proposé par

"بصرف النظر عن الإجراءات الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن للجان المصالحة أن تتعهد بصفة إستثنائية بملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة بعد تبليغ نتائج المراجعة الجبائية أو قرار التوظيف الإجباري بمبادرة من الموفق الجبائي بناء على طلب معلل يقدمه المطالب بالآداء."

Proposé par

التحكم في النسيج الجبائي ودعم الامتثال الضريبي وتحسين الاستخلاص (الفصل 64) 

1- يضاف إلى العنوان الرابع من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية باب رابع هذا نصّه:

الباب الرابع: سلك أعوان الجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص

الفصل 133:

يحدث بوزارة المالية سلك خاص يسمى "سلك أعوان الجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص" يتولى الأعوان المدرجون به أساسا تأمين التحكّم في النسيج الجبائي ودعم الامتثال الضريبي وتحسين استخلاص الموارد العمومية ومكافحة التحيل والتهرب الجبائي ضمن مسار متكامل ومندمج. وتوفّر لهم للغرض الضمانات القانونية اللازمة للاضطلاع بمهامهم.

ويتم تنظيم هذا السلك وضبط نظامه الأساسي الخاص بمقتضى أمر حكومي.

2- تضاف إثر عبارة "أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 17 وبالفقرة الأولى من الفصل 50 وبالفقرة الأولى من الفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "أو مدير إدارة المؤسسات المتوسطة".

Proposé par

 إضافة فصل:  إعفاء الحافلات المخصصة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة والحافلات المخصصة لنقل المسنين والحافلات المخصصة لنقل العاملين في القطاع الفلاحي  من معاليم الجولان: 

يضاف بعد عبارة لنقل المعوقين المنصوص عليها بالعدد 4 من الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة عبارة "والحافلات المخصصة لنقل المسنين والحافلات المخصصة لنقل العاملات في القطاع الفلاحي".

Proposé par

 إضافة فصل:  إعفاء من الأداءات الموظفة عند التوريد الهبات الموجهة إلى الجمعيات العاملة في مجال نقل المسنين ومجال نقل العمالات في القطاع الفلاحي وإعفاء  من الأداءات والمعاليم الموظفة عند التوريد والصنع والبيع الحافلات والعربات السيارة ذات 8 أو 9 مقاعد المخصصة قصرا لنقل المسنين و نقل العمالات في القطاع الفلاحي والمقتناة من قبل الجمعيات  والمؤسسات وإعفاء من الأداء على القيمة المضافة نقل المسنين و نقل العمالات في القطاع الفلاحي ومن المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات:

تعفى من الأداءات الموظفة عند التوريد الهبات الموجهة إلى الجمعيات العاملة في مجال نقل المسنين ومجال نقل العمالات في القطاع الفلاحي  وفقا لأحكام مجلة الديوانة ولأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة.

كما تعفى من الأداءات والمعاليم الموظفة عند التوريد والصنع والبيع الحافلات والعربات السيارة ذات 8 أو 9 مقاعد المخصصة قصرا لنقل المسنين و نقل العمالات في القطاع الفلاحي والمقتناة من قبل الجمعيات  والمؤسسات والأشخاص المرخص لهم من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وذلك وفقا للأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية ولأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة وللتشريع المتعلق بالمعلوم على الاستهلاك.

كما يعفى من الأداء على القيمة المضافة نقل المسنين و نقل العمالات في القطاع الفلاحي وذلك وفقا لأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة.

و تعفى الحافلات الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وذلك وفقا للتشريع المتعلق بالمعلوم المذكور.

 

Proposé par

إضافة فصل:

الترفيع في نسبة الخصم من المورد المستوجب على التأجيرات الراجعة للأجراء وغير الأجراء مقابل عمل وقتي أو ظرفي خارج نشاطهم الأصلي من 15% إلى 30% يكون محررا من الضريبة باعتبار أن جل المنتفعين بهذه التأجيرات لا يصرحون بها ضمن التصريح السنوي.

تلغى عبارة " بنسبة 15% على أساس مبلغها الجملي الواردة بالفقرة 2 مكرر من الفصل 53 من مجلة الضريبة على الدخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على شركات وتعوضها بالعبارة التالية " بنسبة 30% على أساس مبلغها الجملي يكون محرراً من الضريبة على الدخل "

الترفيع في نسبة الخصم من المورد التحرري بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي يحققها الأشخاص المعنويين المعفيين من الضريبة على الشركات إلى 26% وهي نسبة الضريبة على الشركات باعتبار أن الإعفاء يطبق فقط على غرضها الاجتماعي.

ترفع نسبة 20% الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II (جديدة) من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 26%.

 

 

 

Proposé par

  • الترفيع في فترة تدارك المخالفات الجبائية الجزائية من 3 سنوات إلى خمس سنوات بالنسبة للمخالفات الموجبة  لخطية مالية ومن  خمس سنوات إلى 10 سنوات بالنسبة إلى المخالفات الموجبة لخطية مالية وعقوبة بدنية
  • تعويض عبارة " ثلاث سنوات" المنصوص عليها بالفصل 76 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "خمس سنوات" وتعوض عبارة " خمس سنوات" المنصوص عليها بالفصل 76 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " عشر سنوات 

Proposé par

 

 إضافة فصل: إعادة العمل بإتاوة الدعم  المحددة بـ1% بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يتجاوز دخلهم الجملي الصافي السنوي 30.000 دينار:
 
تحدث لفائدة الصندوق العام للتعويض أتاوة دعم توظف على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بصرف النظر عن نظامهم الجبائي والذين يفوق دخلهم السنوي الصافي 30.000 دينار وذلك بنسبة 1% من الدخل السنوي الصافي.
ويشمل الدخل السنوي الصافي الخاضع للأتاوة المذكورة المداخيل الخاضعة للضريبة تطرح منها الضريبة على الدخل المستوجبة وتضاف إليها المداخيل المعفاة والمداخيل الموجودة خارج ميدان تطبيق الضريبة على الدخل وكذلك المداخيل الخاضعة لأنظمة جبائية خاصة والمداخيل الخاضعة إلى الخصم من المورد التحرري.  
ولا تستوجب هذه الأتاوة على :
- المبالغ الراجعة إلى الأشخاص غير المقيمين غير المستقرين،
- القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفصلين 27 و31 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتستوجب الأتاوة المذكورة، بالنسبة إلى المبالغ الخاضعة للخصم من المورد المنصوص عليه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، عن طريق الخصم من المورد بنسبة 1% من المبالغ صافية من الخصم من المورد ، وعن طريق التسوية عند إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل.
ويطبق الخصم من المورد بنسبة 1% على كل المداخيل التي يفوق مبلغها الجملي  30.000 دينار سنويا بصرف النظر عن المبالغ المدفوعة.
وتستخلص الأتاوة المذكورة في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المحدّدة لدفع الضريبة على الدخل. ولا تطرح الأتاوة من الضريبة على الدخل.

 

Proposé par

  إضافة فصل: توسيع ميدان تطبيق نسبة الضريبة على الشركات المحددة بـ 35%

يضاف إلى قائمة المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 35%  والواردة بالفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مايلي: 

- المساحات التجارية الكبرى 

- وكلاء بيع السيارات،

- سماسرة التأمين

- الأنشطة الخاضعة لرخصة مسبقة 

- المستغلون لعلامة تجارية تحت العلامة الأصلية،

 

Proposé par

  •   إضافة فصل: تحيين الجدول المتضمن لعناصر مستوى العيش

ينقح ملحق عــدد I  من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات:

ملحق عدد I

ضبط الدخل التقديري باعتبار عناصر مستوى العيش

عناصر مستوى العيش

الدخل التقديري الحالي

الدخل التقديري المقترح

I. القيمة الكرائية لمحل الاقامة الأصلي بعد طرح قيمة المحلات ذات الصبغة المهنية

3 مرات من القيمة الكرائية الحقيقية

3 مرات من القيمة الكرائية الحقيقية

II. القيمة الكرائية لمحلات الإقامة الثانوية الموجودة بالبلاد التونسية أو خارجها.

6 مرات من القيمة الكرائية الحقيقية

6 مرات من القيمة الكرائية الحقيقية

 

عملة بالمنازل وغيرهم من الأجراء باستثناء عامل المنزل الأول :

- بالنسبة لكل شخص عمره دون ستين عاما

 

500 دينار

 

 

5.000 دينار

 

IV. السيارات المعدة لنقل الأشخاص عن كل خيل بخاري من قوة السيارة:

 

 

ـ إذا كانت قوة السيارة تساوي أو تقل عن 6 خيول بخارية

150 دينار

1.000 دينار

ـ إذا كانت قوة السيارة تتراوح بين 7 و10 خيول بخارية

300 دينار

3.000 دينار

ـ إذا كانت قوة السيارة تتراوح بين 11 و15 خيلا بخاريا

450 دينار

6.500 دينار

ـ إذا كانت قوة السيارة تفوق 15 خيلا بخاريا

600 دينار

مع القيام بحطّ يساوي الثلث بالنسبة للسيارات التي يتراوح عمرها بين 5 و10 سنوات ويساوي الثلثين بالنسبة للتي يتراوح عمرها بين 10 سنوات وعشرين سنة.

10.000 دينار

 

V. اليخت أو مراكب النزهة التي:

 

 

يساوي أو يقل طولها عن 11 مترا

يفوق طولها 11 مترا

 

500 دينار لكل طن حجمي

10.000 دينار

20.000 دينار

VI. طائرة سياحية :

 

 

ـ عن كل خيل بخاري من قوة الطائرة

300 دينار

3.000 دينار

VII. أسفار النزهة أو السياحة بالخارج

5 مرات سعر تذكرة النقل يضاف إليها

5 مرات سعر تذكرة النقل يضاف إليها

 

5 مرات مبلغ المنحة السياحية المرخص فيها من طرف البنك المركزي.

5 مرات مبلغ المنحة السياحية المرخص فيها من طرف البنك المركزي.

VIII. المسبح

5.000 دينار

10.000 دينار

Proposé par

إضافة فصل : الترفيع في منحة العائلات المعوزة من 150 دينار إلى 200 دينار

Proposé par

  • الترفيع في منحة العائلات المعوزة من 150 دينار إلى 170 دينار

 

Proposé par

الترفيع في منحة العائلات المعوزة من 150 دينار إلى 180 دينار

 

Proposé par

 تعديل الفصل 17 من قانون عدد 54 لسنة 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014:

يتمّ تدارك الإغفالات والإخفاءات التي تقع معاينتها في أساس الأداء أو في تطبيق نسبه أو في احتسابه بالنسبة للأشخاص الذين سبق اتهامهم في قضايا متعلّقة بالتهريب أو التجارة الموازية إلى موفى السنة الخامسة عشر الموالية للسنة التي تمّ خلالها تحقيق المداخيل أو قبض أو صرف الأموال أو غيرها من العمليات الموجبة لدفع الأداء.

تعديل الفصل 18 من قانون عدد 54 لسنة 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014: ـ

 للمحكمة المتعهدة بجرائم التهريب أو التجارة الموازية أن تقضي بمصادرة جميع المكاسب المنقولة والعقارات والأرصدة المالية بالنسبة إلى الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 17 من هذا القانون والذين صدرت في شأنهم أحكاما باتة إذا ثبت حصولها من الجرائم المذكورة بنفس الفصل.

إضافة فصل : يمكن للمحكمة المتعهدة بجرائم التهريب أو التجارة الموازية أن تأذن باتخاذ التدابير التحفظية المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 28 سابعاً من مجلة المحاسبة العمومية على أن تشمل هذه التدابير المتهم في قضايا متعلّقة بالتهريب أو التجارة الموازية وقرينه والأطفال في كفالته.

Proposé par

تضاف إلى الفصل 20 من مجلة الحقوق والإجراءات الجديدة ما يلي: 

ويطبق أجل عشر سنوات كذلك على الأداءات المصرح بها والتي تقل قيمتها عن قيمة الأداءات المصرّح بها من قبل الاستغلالات أو العمليات المماثلة"

 

Proposé par

"تضاف إلى فقرة ج ثالثا من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة " غير المنظمة من قبل شركة النهوض بالرياضة والوكالة التونسية للتضامن"

 

Proposé par

  • توسيع ميدان الامتياز الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار صلب الشركات:

1) بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح من أساس الضريبة على الشركات الأرباح المعاد استثمارها صلب الشركات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 69 من هذه المجلة والمؤسسات المنصوص عليها بالفصل 63 وبالفصل 65 من نفس المجلة وذلك في حدود الربح الخاضع للضريبة.

ويستوجب الانتفاع بالطرح الاستجابة للشروط التالية:

أن ترصد الأرباح المستثمرة في حساب احتياطي خاص للاستثمار بخصوم الموازنة قبل انتهاء أجل إيداع التصريح النهائي بعنوان أرباح السنة التي تم فيها الانتفاع بالطرح وأن يتم إدماجها في رأس مال الشركة في أجل أقصاه موفى سنة تكوين الاحتياطي،

أن يرفق التصريح بالضريبة على الشركات ببرنامج الاستثمار المزمع إنجازه، وبإلتزام المنتفعين بالطرح بإنجاز الاستثمار في أجل أقصاه موفى السنة الموالية لسنة تكوين الاحتياطي،

أن لا يقع التفويت في الأصول المتعلقة بهذا الاستثمار قبل نهاية السنتين المواليتين لسنة الدخول في طور الإنتاج الفعلي،

أن لا يتم التخفيض في رأس المال لمدة الخمس سنوات الموالية لتاريخ الإدماج باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر.

2) ويتم الطرح مع مراعاة أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالنسبة للمؤسسات المنصوص عليها بالمطة الثانية من الفصل 74 والفصل 76 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط.

Proposé par

  • إضافة فقرة إلى الفصل 11 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات هذا نصه:

" غير أنه يعفى من مسك الدفاتر المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل المؤسسات التي تمسك محاسبتها بواسطة الحاسوب إذا توفرت الشروط التالية:

إيداع نسخة من البرنامج الأولي أو المنقح مسجل على أشرطة مغناطسية لدى مركز أو مكتب المراقبة الراجعون له بالنظر وذلك مقابل وصل تسليم .

ذكر نوع الآلات المستعملة ومكان تركيزها وكل تغيير يمكن أن يطرأ على هذا أو ذاك" .

Proposé par

  •  إضافة فقرة ثالثة للفصل 122 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية هذا نصها:

" بصرف النظر عن الإجراءات الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن للجان المصالحة أن تتعهد بصفة إستثنائية بملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة بعد تبليغ نتائج المراجعة الجبائية أو قرار التوظيف الإجباري بمبادرة من الموفق الجبائي بناء على طلب معلل يقدمه المطالب بالآداء."

Proposé par

تطرح من قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات الأعباء الناتجة عن المعاملات المالية المنجزة بوسيلة النقد الإلكتروني طبقا للفقرة الثانية من الفصل التاسع من القانون عدد 48/2016 المؤرخ 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية على ألا يتجاوز سقف هاته المعاملات 5000 دينار عن كل عملية و100 ألف دينار سنوياً كما تعفى المعاملات المذكورة من الأداء على القيمة المضافة.

Proposé par

  • تعديل الفصل 58 لقانون المالية لسنة 2003 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة

رقم البند التعريفي 3923

بيان المنتجات

أصناف تغليف أو نقل البضائع من اللدائن والسدادات وأغطية وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق من اللدائن

إضافة

باستثناء الأكياس القابلة للتحلل البيولوجي من بوليميرات طبيعية وطبيعية معدلة المدرجة بالبند التعريفي م 392329

وإعفاء الأكياس الموردة والمدرجة تحت رقم التعريفة 392329 من معلوم الأداء على البيئة.

Proposé par

يرخّص في تحويل الشّكل القانوني للوكالة الوطنية للتّبغ والوقيد من منشأة عموميّة لا تكتسي صبغة إداريّة (مؤسسة عموميّة تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي) الى منشأة عموميّة في شكل شركة خفية الاسم تسمّى "الشركة التونسية للتبغ والوقيد" خاضعة للتشريع المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وللتشريع التّجاري.

يتم تحديد رأسمال الشركة على ضوء نتائج تدقيق ويتم تقسيمه بقانون يتم إيداعه في المجلس والمصادقة عليه قبل موفّى الثلاثي الأول من سنة 2018.

Proposé par

  • مقترح تعديل يتعلق بالفصل 80 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

الفصل 80 مكرر و80 ثالثا و80 رابعا و80 خامسا و80 سادسا و80 سابعا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية:

إضافة فصل 80 ثامنا لمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية:

" تمارس فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي مهامها مع مراعاة النصوص التي تكرّس ضمانات إجرائية خاصة في صورة التتبع الجزائي وخاصة منها الفصل 46 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة".

Proposé par

مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة "الباعثين العقاريين" وذلك بإخضاعهم للأداء على القيمة المضافة حسب النسب والرزنامة التالية.

  • 13% ابتداء من 1 جانفي 2018
  • 19% ابتداء من غرة جانفي 2020

Proposé par

 مراجعة الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية المستوجبة على بعض مدخلات القطاع الفلاحة

يضاف إلى الجدول عدد 4 الملحق بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية 2016 ما يلي:

البند التعريفي

بيان المنتجات

م010512

ديوك ودجاجات رومية لا يتعدى وزن الواحدة 185غ

05119190006

أغذية موجهة لتغذية فراخ الأسماك: بيوض الأرتيميا وسلالات الطحالب المجهرية

110900

جلوتين الحنطة (قمح) وإذا كان جافا

12099999004

بذور لإنتاج طعوم القوارص

م150420

دهون وزيوت وجزيئاتها، من أسماك، عدا زيت الكبد

23099096009

الحليب المجفف المخصص لتغذية العجول

م230990

مادة الكلوريركولين

م230990

ملحقات غذائية وأملاح معدنية المستعملة في القطاع الفلاحي

يضاف إلى الجدول عدد 6 الملحق بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ما يلي:

 

 

05119190006

 

أغذية موجهة لتغذية فراخ الأسماك: بيوض الأرتيميا وسلالات الطحالب المجهرية

م 071320

بذور الحمص

110900

جلوتين الحنطة (قمح) وإذا كان جافا

120600

حبوب عباد الشمس للبذر

م 120921

بذور الفصّة للبذر

م 120923

الفستوقة للبذر

م 120929

بذور السلّة

م 120929

بذور البرسيم

م 230310

دابوق الذرى

12099999004

بذور لانتاج طعوم القوارص

م 230320

تفل اللفت السكري

م 230330

مخلفات تقطير الذرى

م 230990

قوالب اللحس المحتوية على نسبة 40% من الرماد

23099096009

الحليب المجفف المخصص لتغذية العجول

م 230990

مادة الكلوريركولين

م 230990

ملحقات غذائية وأملاح معدنية المستعملة في القطاع الفلاحي

لصناعة الأعلاف المركبّة

 

م 253090

م 280120

م 280490

م 281700

م282090

م282110

م28.27

م283090

م283325

م283329

م283630

م291529

م292241

م292310

م293040

م29.36

م294190

م350790










الملحقات الغذائية المعدة لصناعة الأعلاف المركبّة











0

م29.12

الفرمول

0

382490979

المخصبات المحتوية على عنصر الحديد 6%

0

Proposé par

  • إجراءات لدفع الاستثمار ودعم المؤسسات والتشجيع على الادخار

توسيع ميدان الانتفاع بطرح الأرباح والمداخيل المعاد استثمارها صلب المؤسسة في حدود 50% من الأرباح أو المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات مع الغاء الاجراء المتعلق بالطرح الإضافي بـ30% في السنة الأولى بعنوان الاستهلاكات.

Proposé par

توسيع مجال تطبيق نسبة الضريبة على الشركات المحددة ب35% يشمل الانشطة الواردة بالقائمة التالية:

  • المستغلين لعلامة تجارية تحت العلامة الأصلية الأجنبية (contrat de franchise) باستثناء المؤسسات ذات نسبة ادماج تساوي أو تفوق 30% 
  • وكالات بيع السيارات
  • المساحات التجارية الكبرى

Proposé par

إعفاء عمليات التفويت في السيارات والشاحنات القديمة في إطار عمليات عقود المرابحة لدى مؤسسات التمويل الصغير وعمليات الصيرفة الإسلامية من معاليم تسجيل العربات.

Proposé par

  • الترفيع في الطروحات بعنوان الأعباء العائلية كما يلي:
  1. الطرح بعنوان رئيس العائلة من 150 دينار إلى 300 دينار
  2. الطرح بعنوان الأبناء في الكفالة

الابن الأول: من 90 دينار إلى 100 دينار

الابن الثاني: من 75 دينار إلى 100 دينار

الابن الثالث: من  60 دينار  إلى 100 دينار

الابن الرابع: من 45 دينار إلى 100 دينار

Proposé par

الترفيع في نسبة الضريبة على القيمة الزائدة العقارية (plus value foncière) بخمس نقاط مئوية (من 15% إلى 20% ومن 20% إلى 25%)

Proposé par

ينقح الفصل 11 من القانون عدد 112 لسنة 1996 بإضافة فقرة جديدة كما يلي:

غير أنه يعفى من مسك الدفاتر المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل المؤسسات التي تمسك محاسبتها بواسطة الحاسوب إذا توفرت الشروط التالية:

  • إيداع نسخة من البرنامج الأولي أو المنقح مسجل على أشرطة مغناطيسية لدى مركز أو مكتب المراقبة الراجعون له بالنظر وذلك مقابل وصل تسليم
  • ذكر نوع الآلات المستعملة ومكان تركيزها 

Proposé par

مواصلة العمل بإجراء إدماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية في الدورة الاقتصادية

الفصل:

يعوض تاريخ " 31 ديسمبر 2016 " الوارد بالفصل 91 من القانون عدد 53

لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ،

بتاريخ " 31 ديسمبر2018 ."

 

Proposé par

إعفاء الإمتيازات العينية الممنوحة لفائدة الشغالين بعنوان مساهمة المؤجرين في تحمل كلفة سندات الأكل

الفصل   :

 يضاف إلى أحكام الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين والضريبة على الشركات عدد24   فيما يلي نصه :

24) قيمة مساهمة المؤجر أو مساهمة الوداديات والتعاونيات ولجان المؤسسات في تحمل كلفة سندات الأكل المخصصة للحصول على غذاء جاهزمعد للإستهلاك الفوري وذلك في حدود أربعة دنانير للسند الواحد 

Proposé par

 توسيع ميدان الامتياز الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار في رأس مال المؤسسات ليشمل الاستثمارات في ميدان الطاقات المتجددة دون شرط ان تكون من القطاعات المجددة ورسكلة النفايات

تضاف الى الفصل 74:

"للمؤسسات التي تقوم في ميدان الطاقات المتجددة والمؤسسات التي تختص في جمع أو تحويل تثمين أو رسكلة أو معالجة الفضلات والنفايات" 

Proposé par

إحداث صندوق تعويض للعاملات في القطاع الفلاحي عن الأضرار البدنية الناجمة عن حوادث الشغل.

يحدث صندوق خاص يطلق عليه إسم صندوق تعويض الأضرار البدنية الناجمة عن حوادث الشغل للعاملات في القطاع الفلاحي.

تضبط الأضرار المعنية بالتعويض و بتدخل الصندوق وطرق تسييره وشروط تدخلاته بأمر حكومي.

وتحدد موارده بنسبة من معلوم الجولان عن السيّارات النفعية وتضبط هذه النسبة بأمر حكومي.

مقترح تنقيح الفصل 102 من مجلة الديوانة بإضافة الفقرة "د"

تضاف للفصل 102 من مجلة الديوانة فقرة "د" جديدة

"  يرخص للأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يسدون خدمات ديوانية طبقا لما هو منصوص عليه بالفقرة الأولى 1 من هذا الفصل و الذين لا يتوفر فيهم الشرطان المتعلقان بالشهائد و اجتياز امتحان الكفاءة المهنية  أو فترة التكوين الواردان في المطة  "ت" و المطة "ج" من الفقرة الثانية  2 من هذا الفصل ممارسة مهنة وسيط لدى الديوانة و يخضعون لمقتضيات الفصول من 101 إلى 110 من مجلة الديوانة و نصوصها التطبيقية ابتداء من دخول هذا القانون حيّز التنفيذ.

تضبط قائمة مسدي الخدمات الديوانية بقرار من وزير الماليةفي أجل أقصاه موفى جوان 2018  على أن لا يتجاوز تاريخ انطلاق نشاطهم31 ديسمبر 2017." 

Proposé par

 

الإعفاء الكلي  من الأداء  على القيمة المضافة على حبيبات البولياميد والبولييستر و البوليروبيلان والبولييتلان المستعملة في صناعة الألياف و الحبال المخصصة لشباك الصيد و معدات الفلاحة و الصيد البحري 

يضاف على الجدول عدد 4 الملحق بالقانون 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ما يلي:

المادة

CODE NGP

Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12, sous formes primaires

حبيبات البولياميد

390810 0 0 0 0

4

Polypropylène, sous formes primaires

حبيبات بوليروبيلان

390210 0 0 0 0

2

Polyéthylène sous formes primaires

حبيبات بولييتلان

390110 1 0 0 0

9

Polystère sous formes primaires

حبيبات بولييستر

390810 0 0 0 0

4

Proposé par

يوقف العمل بالمعلوم على الاستهلاك بعنوان العربات الصالحة لنقل الركاب من العملة الفلاحين والموردة من قبل وكلاء البيع المرخّص لهم.

وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز بمقتضى أمر حكومي.

Proposé par

دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الاقتصادية

يعوض تاريخ 31 ديسمبر 2016 المنصوص عليه بالفصل 22 بالقانون عدد 30 لسنة 2015 مؤرخ في 18 اوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

Proposé par

حذف الشرط القاضي بالإدلاء بشهادة تثبت الدخول طور النشاط الفعلي للانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار في رأس مال المؤسسات أو الحصول على صفة المصدر الكلي لما لهذه الشهادة من عوائق على عملية الاستثمار المتعلق بالمساهمة في المشاريع أو المتعلق بالمؤسسات المصدرة كليا.

"تلغى أحكام المطة قبل الأخيرة الواردة بالفقرة الفرعية الأخيرة من الفصل 72 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات."

Proposé par

 تضاف للفصل 101 من مجلة الديوانة فقرة "د" جديدة:

" يرخص للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يسدون خدمات ديوانية طبقا لما هو منصوص عليه بالفقرة الأولى 1 من هذا الفصل والذين لا يتوفر فيهم الشرطان المتعلقان بالشهائد واجتياز امتحان الكفاءة المهنية أو فترة التكوين الواردان في المطة "ت" والمطة "ج" من الفقرة الثانية 2 من هذا الفصل ممارسة مهنة وسيط لدى الديوانة ويخضعون لمقتضيات الفصول من 101 إلى 110 من مجلة الديوانة ونصوصها التطبيقية ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

تضبط قائمة مسدي الخدمات الديوانية إلى موفى ديسمبر 2018 بقرار من وزير المالية".

Proposé par

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق المستقبل و الثورة المعلوماتية و الطّاقات المتجدّدة".            

يختصّ هذا الصّندوق في تمويل الأنشطة الشبابية للمساهمة في الثورة المعلوماتية و الطّاقات المتجدّدة و إحداث رصيد مستقبلي للمتحصّلين على شهادات جامعية عليا.

كما يتدخّل الصندوق في مساندة الانتصاب للحساب الخاص وذلك بتحمّل، لمدّة سنتين، الأعباء المالية للفوائض البنكية المنجرّة عن الانتصاب الخاصّ وتحمّل مساهمات الأعراف في الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي بالنسبة للشباب الواقع انتدابهم في إطار الانتصاب الخاصّ ضمن البرنامج الوطني للتسريح.

وتقدّر مجمل إعتماداته بما يعادل 1.000.000.000 دينار.

Proposé par

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق مساكن الكرامة"

يساهم هذا الصّندوق إلى جانب الدّولة في تمويل البرنامج الوطني "للمسكن الأوّل" و ذلك بتحمّل ما يعادل % 10 من التمويل الذاتي الضروري للتمتّع بهذا الامتياز. 

و يموّل هذا الصندوق مساهمة الدّولة في برنامج خاص بمساكن الكرامة يدوم ثلاثة سنوات و يسمح ببناء 264.000 على كامل تراب الجمهورية على أساس 1000 مسكن للكرامة في كلّ معتمدية دون اعتبار الكثافة السكانية.

و تتحمّل الجماعات العمومية المحلية عبئ توفير الأراضي الصّالحة للبناء لهذه المشاريع.

و هي مساكن عصرية تصميما و تجهيزا.  

و لا يمكن المشاركة في البرنامج و الاستفادة بالمساكن إلاّ بالانخراط في الضمان الاجتماعي و قانونية الوضعية الجبائية. 

كما يعطي البرنامج أولويّة للشباب حاملي الشهادات الجامعية  والمستقرّين في جهاتهم و المقدمين على الزّواج.

و يتمتّع بهذه المساكن زوجات شهداء الأمنيين و العسكريين و كذلك عائلات شهداء الثورة.  

و تقدّر مجمل اعتماداته بما يعادل 1.500.000.000 دينار.

 

Proposé par

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق تسريع إنجاز المشاريع العمومية". 

يختصّ هذا الصّندوق بتمويل آليّات و فرق التسريع في إنجاز المشاريع العمومية لتلافي ضعف القدرة الجهوية و المحليّة على هضم الاعتمادات كما برزت بعد الثّورة ممّا ساهم في تعطيل المشاريع العمومية.

و تسمح كذلك هذه الآلية باقتصاد اعتمادات لا يستهان بها في تكلفة المشاريع العمومية و هو ما يدفع إلى حسن التسيير في الاعتمادات العمومية و يساهم في نقلة نوعيّة لإدارتنا. 

و تسمح هذه الآلية في حدود 10.000.000 دينار لتمويل برنامج خصوصي للتصرّف في ملك الدّولة العام.

و تقدّر مجمل اعتمادات هذا الصّندوق بما يعادل 50.000.000 دينار.

Proposé par

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق التمييز الإيجابي بين الجهات و اللاّمركزية. 

يختصّ هذا الصّندوق بدعم سياسية التمييز الإيجابي بين الجهات في مجالات الاستثمارات و المناقصات العمومية و الانتدابات و تأسيسا عليه يتحمّل في المجال الانعكاسات المالية لتفعيل عناصر التمييز الإيجابي.

و يتكفّلُ بتحمّل مساهمات الأعراف في الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي بالنسبة للاستثمارات الجديدة لمدّة سنتين.

كما يتكفّلُ كذلك بدعم الانتصاب الخاصّ في مختلف البرامج الوطنية و في برنامج تسريح الموظفين العموميين.

كما يتكفّل أيضا بمساهمة الدّولة في تكوين آلية للتعويض هن الكوارث الطبيعية للفلاّحين في حدود 200.000.000 دينار.

كما يتكفّلُ كذلك بالمساهمة في بنك الجهات برأس مال قدره 1.000.000.000 دينار.

و تقدّر مجمل اعتمادات الصّندوق بما يعادل 2.000.000.000 دينار

 

Proposé par

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق رقمنة الإدارة". 

يختصّ هذا الصّندوق بالتنفيذ العاجل و النّاجع لرقمنة الإدارة التونسية.

و تقدّر مجمل إعتماداته بما يعادل 200.000.000 دينار.

 

Proposé par

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق تحسين الخدمات الصحيّة". 

يختصّ هذا الصّندوق بتمويل تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية في إطار خطّة متوسّطة المدى تهدف إلى مساواة جودة الخدمات التي تسديها المؤسّسات الصحيّة في القطاع العام و نظيراتها في القطاع الخاصّ.

كما يتدخّل هذا الصّندوق في مساعدة  المؤسّسات الإستشفائية العمومية على استيعاب نسبة من العجز الذي تشكوه. 

و تقدّر مجمل إعتماداته بما يعادل 200.000.000 دينار.

 

 

Proposé par

 

 فصل إضافي :

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق تحسين الخدمات القضائية". 

يختصّ هذا الصّندوق بالمساعدة على تنفيذ سياسة جديدة لتحسين الخدمات القضائية بصفة عامة و تقريب القضاء من المتقاضين.

و يتدخّل الصّندوق أيضا في تسريع تسليم المتقاضين نسخا من الأحكام التي يكونون طرفا فيها و في تسريع تسليمهم كل الوثائق في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع.

كما يتدخّل في كلّ ما من شأنه تسهيل عمل القضاة و تحسين آليّات تكوينهم و رسكلتهم.

 و تقدّر مجمل إعتماداته بما يعادل 50.000.000 دينار.

 

Proposé par

فصل اضافي:

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق الإبداع". 

يختصّ هذا الصّندوق بتكثيف مساهمة المجموعة الوطنية في المشاريع المبدعة في السينما و المسرح أساسا و باقي الفنون و التي تفتقر إلى التمويل.

و يساهم هذا الصّندوق في المشاريع العمومية الثقافية كمدن الفنون و مدن الحضارات و المهرجانات و بناء دور للمسرح و للسينما في كلّ الولايات و المعتمديّات. 

كما يساهم بالضرورة في رقمنة التّراث المكتوب لبلادنا و رقمنة السينما.

و تقدّر مجمل إعتماداته بما يعادل 50.000.000 دينار.

 

Proposé par

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "الصندوق الخصوصي لعقلنة التوظيف في الوظيفة العمومية و القطاع العام". 

يساهم هذا الصندوق في تمويل عمليّات البرنامج الخصوصي لتسريح الموظفين طبقا لمقترحاتنا.

و تقدّر مجمل اعتمادات الصندوق بما يعادل 1.715.100.000 دينار.

Proposé par

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "الصندوق الوطني للطّاقات البديلة و المتجدّدة". 

يختصّ هذا الصّندوق بالتدخّل لمساعدة الاستثمارات في مجال الطّاقات المتجدّدة و البديلة بصفة مكثّفة عبر منح استثمار و تحمّل أعباء نسبة من فوائض القروض البنكية لذات المشاريع و ذلك لفكّ ارتباط بلادنا المشطّ بالنفط و تقلّب الأسعار الدّولية.

ويتدخّل هذا الصّندوق في برنامج تغيير السلوكيّات الاستهلاكية للتونسيين و يساهم في عملية تغيير التجهيزات المنزلية المستهلكة للطّاقة إلى التجهيزات المقتصدة فيها. 

وتقدّر مجمل إعتماداته بما يعادل 400.000.000 دينار.

Proposé par

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق تنمية القدرة التنافسية للتصدير و التسويق".

يختصّ هذا الصندوق بمساعدة المؤسّسات المصدّرة و التي تجلب العملة الصّعبة على تمويل العمليات التسويقية.

و تقدّر مجمل إعتماداته بما يعادل 100.000.000 دينار.

Proposé par

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق مقاومة الفقر".

يختصّ هذا الصّندوق بالحدّ من ظاهرة تفشّي الفقر ببلادنا. و سيساعد الصّندوق على المساهمة، بمعيّة تغيير آلية الدّعم، في انتشال 1.000.000 مواطن من الفقر سنة 2018.

و تقدّر مجمل إعتماداته بما يعادل 200.000.000 دينار.

Proposé par

"تضاف إلى فقرة ج ثالثا من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة " غير المنظمة من قبل شركة النهوض بالرياضة والوكالة التونسية للتضامن"

Proposé par

توسيع مجال تدخل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية

● يضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 77 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ما يلي:

" والاكتتاب في رأس مال كل الشركات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاعات المنتجة والتي تشكو صعوبات اقتصادية طبقا لضوابط بقع تحديدها بمقتضى أمر حكومي، وكذلك تمويل عمليات اقتناء المؤسسات المصادرة لتيسير التفويت فيها وتمكين الخزينة من الموارد اللازمة."

Proposé par

 تمكين المؤسسات المحدثة طبقا لمجلة تشجيع على الاستثمارات والتي لم تستوف فترة طرح الأرباح والمداخيل من الانتفاع بهذا الامتياز خلال الفترة المتبقية

يضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 19 من القانون 8 لسنة 2017 بعد عبارة "مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات" عبارة "ومجلة تشجيع الاستثمارات" مع إضافة بعد كلمة "التشريع" كلمة "والتعريف".

Proposé par

إجراءات لدفع التشغيل

1) يتواصل العمل بأحكام الفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وحسب نفس الشروط على الانتدابات بصفة قارة لطالبي شغل لأول مرة من حاملي الجنسية التونسية المتحصلين على شهادة وطنية جامعية أو على مؤهل التقني السامي والتي تتم خلال بداية من غرة جانفي 2018

2) تنتفع المؤسسات الناشطة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والخاضعة لمجلة الاستثمار بأحكام المطة الثانية من الفقرة 2 من الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وذلك بالنسبة إلى الانتدابات المنجزة بداية من غرة جانفي 2018.

Proposé par

تطرح من قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات الأعباء الناتجة عن المعاملات المالية المنجزة بوسيلة النقد الإلكتروني طبقا للفقرة الثانية من الفصل التاسع من القانون عدد 48/2016 المؤرخ 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية على ألا يتجاوز سقف هاته المعاملات 5000 دينار عن كل عملية و100 ألف دينار سنوياً كما تعفى المعاملات المذكورة من الأداء على القيمة المضافة.

Proposé par

  • التمديد في الأجل الأقصى لدخول الاستثمارات المنجزة حيز النشاط الفعلي

يعوض تاريخ "31 ديسمبر 2019" الوارد بالنقطتين الثالثة والرابعة من الفصل 20 من القانون عدد 8 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية بتاريخ "31 ديسمبر 2020"

Proposé par

  • توسيع مجال تطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 35 %

إضافة مطة عاشرة من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة أ من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات هذا نصها"

    "الشركات التي تروج تذاكر المطاعم وتذاكر الهدايا والمساحات الكبرى ووكلاء بيع السيارات المرخص لهم والمستغلون لعلامة تجارية تحت العلامة الأصلية " 

Proposé par

توسيع مجال تطبيق الخصم من المورد

 إضافة عبارة "وبالفصل 44 مكرر من هذه المجلة" بعد عبارة " الأشخاص" المشار إليهم بالفقرة   II من فصل 22 من هذه المجلة أينما وردت بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

Proposé par

يرخّص في تحويل الشّكل القانوني للوكالة الوطنية للتّبغ والوقيد من منشأة عموميّة لا تكتسي صبغة إداريّة (مؤسسة عموميّة تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي) الى منشأة عموميّة في شكل شركة خفية الاسم تسمّى "الشركة التونسية للتبغ والوقيد" خاضعة للتشريع المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وللتشريع التّجاري.

يتم تحديد رأسمال الشركة على ضوء نتائج تدقيق ويتم تقسيمه بقانون يتم إيداعه في المجلس والمصادقة عليه قبل موفّى الثلاثي الأول من سنة 2018.

Proposé par

  • توسيع مجال تطبيق الضريبة على القيمة الزائدة العقارية

حذف عبارة "باستثناء الأراضي الفلاحية المتواجدة بمناطق فلاحية، والمفوت فيها لغير الباعثين العقاريين، أو لأشخاص يلتزمون ضمن عقد التفويت بعدم تخصيص الأرض موضوع التفويت للبناء قبل انتهاء مدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ التفويت. ويكون المفوت له مطالبا بدفع الضريبة المستوجبة بهذا العنوان في صورة الاخلال بالالتزام المذكور." من المطة الثالثة من الفقرة 2 من الفصل 27 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

Proposé par

  • مراجعة معلوم الاجازة الموظفة على مستغلي المقاهي والحانات وقاعات الشاي وبصفة عامة كل المحلات التي تبيع مشروبات تستهلك على عين المكان

تحذف الفقرة 2 من الفصل 61 من مجلة الجباية المحلية وتعوض بما يلي:

"وتضبط تعريفة معلوم الاجازة الموظفة على محلات بيع المشروبات كما يلي:

محلات من الصنف الأول 300 دينار

محلات من الصنف الثاني 2000 دينار

 محلات من الصنف الثالث 5000 دينار"

Proposé par

  • مراجعة مفهوم التصدير

حذف عبارة "وذلك شريطة أن تدخل هذه السلع والمنتجات في مكونات المنتوج النهائي المعد للتصدير " من النقطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 68 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

حذف عبارة "في إطار عمليات مناولة والناشطة في نفس القطاع أو في إطار خدمات مرتبطة مباشرة بالإنتاج تضبط بمقتضى أمر حكومي باستثناء خدمات الحراسة والبستنة والتنظيف والخدمات الإدارية والمالية والقانونية،" من النقطة الثالثة من الفقرة الأولى من الفصل 68 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. 

Proposé par

  • مراجعة النظام الجبائي لألعاب الرهان والحظ واليانصيب:

إن الإجراء الجبائي الذي تمّ في إطار قانون المالية لسنة 2017 والذي كرّس نسبة 25 % أداء على رهانات الخيول قد تسبّب في انهيار مداخيل مؤسسة الوكالة التونسية للتضامن.

نقترح لتعبئة موارد الدولة وإنقاذ هذه المؤسسة من الإفلاس سحب هذا الأداء.

Proposé par

في إطار مزيد ترشيد نقدا بين المؤسسات وتعصير المعاملات التجارية وإضفاء مزيدا من يتعيّن على المؤسسات توظيف معلوم قدره 1 % على بيوعاتها من سلع ومنتجات وخدمات لفائدة مؤسسات أخرى التي يساوي أو يفوق مبلغها 5000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة والتي يتم خلاص مقابلها نقدا. 

Proposé par

مراجعة الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية المستوجبة على بعض مدخلات القطاع الفلاحة

يضاف إلى الجدول عدد 4 الملحق بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية 2016 ما يلي:

البند التعريفي

بيان المنتجات

م010512

ديوك ودجاجات رومية لا يتعدى وزن الواحدة 185غ

05119190006

أغذية موجهة لتغذية فراخ الأسماك: بيوض الأرتيميا وسلالات الطحالب المجهرية

110900

جلوتين الحنطة (قمح) وإذا كان جافا

12099999004

بذور لإنتاج طعوم القوارص

م150420

دهون وزيوت وجزيئاتها، من أسماك، عدا زيت الكبد

23099096009

الحليب المجفف المخصص لتغذية العجول

م230990

مادة الكلوريركولين

م230990

ملحقات غذائية وأملاح معدنية المستعملة في القطاع الفلاحي

 

  1. يضاف إلى الجدول عدد 6 الملحق بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ما يلي:

البند التعريفي

بيان المنتجات



النسب

(%)

05119190006

أغذية موجهة لتغذية فراخ الأسماك: بيوض الأرتيميا وسلالات الطحالب المجهرية

0

م 071320

بذور الحمص

0

110900

جلوتين الحنطة (قمح) وإذا كان جافا

0

120600

حبوب عباد الشمس للبذر

0

م 120921

بذور الفصّة للبذر

0

م 120923

الفستوقة للبذر

0

م 120929

بذور السلّة

0

م 120929

بذور البرسيم

0

م 230310

دابوق الذرى

0

12099999004

بذور لانتاج طعوم القوارص

0

م 230320

تفل اللفت السكري

0

م 230330

مخلفات تقطير الذرى

0

م 230990

قوالب اللحس المحتوية على نسبة 40% من الرماد

0

23099096009

الحليب المجفف المخصص لتغذية العجول

0

م 230990

مادة الكلوريركولين

0

م 230990

ملحقات غذائية وأملاح معدنية المستعملة في القطاع الفلاحي

0

م 253090

م 280120

م 280490

م 281700

م282090

م282110

م28.27

م283090

م283325

م283329

م283630

م291529

م292241

م292310

م293040

م29.36

م294190

م350790










الملحقات الغذائية المعدة لصناعة الأعلاف المركبّة











0

م29.12

الفرمول

0

382490979

المخصبات المحتوية على عنصر الحديد 6%

0

   

 

Proposé par

تضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 24 فيما يلي نصها:

24. المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان التبادلي على سباقات الخيل ومسابقات التكهنات الرياضية التي تنظمها المؤسسات العمومية طبقا للتشريع المتعلق بها. 

تعوّض عبارة "المداخيل المحققة" الواردة بالفقرة ج ثالثا من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "المبالغ المتأتية

Proposé par

الترفيع في الطرح بعنوان الأبناء المعاقين الّذي ينتفع به رئيس العائلة بعنوان كلّ طفل من ذوي الإعاقة مهما كان سنّه أو رتبته من 1200 دينار إلى 2000 دينار.

يُرفع المبلغ الوارد بالمطة 2 من الفقرة 3 من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل ألشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 2000 دينار. 

Proposé par

  • إضافة إجراء يتم بنقتضاه التمديد في سنوات التكفل بدفع مساهمات الضمان الاجتماعي المستوجبة على كلّ شخص معوق منتصب لحسابه الخاصّ من سنة إلى ثلاث سنوات.
  • تعديل الفصل 35 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرّخ في 15 أوت 20905 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمياتهم

الفصل 35:

تتكفّل الدّولة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بسنة بدفع المساهمة المستوجبة على كلّ شخص مغعوق ممنتصب لحسابه الخاصّ بعنوان نظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء يتمّ بمقتضى أمر ضبط شروط وترتيب تطبيق أحكام الفصول 31 32 33 34 من هذا القانون والفقرة الأولى والفقرة الأولى من هذا الفصل. 

Proposé par

  • تُنقّح أحكام الفصل 109 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي:

يستوجب تسليم رخص البناء وشهادات تسجيل العربات السيّارة بجميع أنواعها وتسجيل عقود كراء العقارات تقديم نسخة من وصل إيداع آخر تصريح مستوجب بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.

كما يستوجب تسجيل عقود نقل ملكية العقارات أو الحقوق المتعلقة بها وعقود نقل ملكية الأصول التجارية أو كرائها إيداع التصاريح الإيجابية المستوجبة للثلاث سنوات السابقة.

وتسوجب عمليات تسجيل العربات بجميع أنواعها وعقود شرائ العقارات تقديم نسخة من الشيك أو شيكات الخلاص أو من قسيمة التحيول البنكي أو من وصل الخلاص الإلكتروني إذا فاقت قيمة العقار أو العربة 5000 دينار.

Proposé par

  • تحيين تعريفة معلوم الجولان:

يُنقّح مبلغ المعلوم الموظّف على السيارات السياحية المنصوص عليها بالفقرة 1.أ من الفصل 19 من الأمر المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة كما يلي:

  • السيارات السياحية الخاضعة لمعلوم الجولان:
  • السيارات التي لا تفوق قوتها 4 خيول جبائية: 60 دينار
  • السيارات التي قوتها 5 أو 6 أو 7 خيول جبائية: 120 دينار
  • السيارات الي قوتها 8 أو 9 خيول جبائية: 160 دينار
  • السيارات التي قوتها 10 أو 11 خيول جبائية: 300 دينار
  • السيارات التي قوتها 12 أو 13 خيول جبائية: 1200 دينار
  • السيارات التي قوتها 14 أو 15 خيول جبائية: 1600 دينار
  • السيارات الي تعادل أو تفوق قوتها 16 خيول جبائية وكذلك السيارات من نوع رياض مهما تكن قوّتها: 2400 دينار

Proposé par

مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة

يُنقّح العدد 53 من الفقرة 1 من الجدول أ جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة وفقا لما يلي:

النقطة 53: المساكن الاجتماعية وتوابعها بما في ذلك المستودعات الجماعية التابعة لهذه العقارات المموّلة في إطار تدخّلات صندوق النهوض بالمساكن لفائدة الأجراء والمُقتناة لدى باعثين عقاريين كما تمّ تعريفهم بالتشريع الجاري به العمل.

ثانيا: تُضاف إلى العدد 3 من الفقرة 2 من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة مطّة رابعة هذا نصّها:

بيع العقارات المبنيّة المُعدّة قسرا للسكن والمنجزة من قِبل الباعثين العقاريين كما تمّ تعرفيهم بالتشريع الجاري به العمل وتوابعهم بما في ذلك المستودعات الجماعيّة التابعة لهذه العقارات لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو لفائدة الباعثين العقاريين العموميّين مع مراعاة الإعفاء المنصوص عليه بالعدد 53 من الفقرة 1 من الجدول أ جديد الملحق بهذه المجلّة.

ثالثا: يُطبّق الأداء على القيمة المُضافة وفقا للنّسبة المنصوص عليها بالفقرة 1 من الفصل 7 من مجلّة الأداء على القيمة المُضافة على العمليات المنصوص عليها بالفقرة 2 من هذا الفصل وذلك ابتداء من غرّة جانفي 2020.

رابعا: تواصل الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المُضافة عقود البيع أو الوعد بالبيع بعنوان العمليّات المنصوص عليها بالفقرة 2 من هذا الفصل والمُبرمة قبل غُرّة جانفي 2018.

خامسا: يُنقّح عدد 2 رابعا من الفقرة 4 من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

يستوجب تخصيص المحلات المعدّة للسّكنى المنتفعة بأحكام العدد 53 من الجدول أ جديد المُلحق بهذه المجلّة وبأحكام المطّة 4 من العد 3 من الفقرة 2 من الفصل 7 من هذه المجلّة لأغراض أخرى دفع الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان عملية الاقتناء يُضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

سادسا: تُحذف عبارة "الوكالة العقارية السياحيّة" الواردة بالفصل 28 من القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلّق بقانون الماليّة لتصرّف 1974.

 

Proposé par

تيسير شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح في رأس المال المؤسسات

تعوّض عبارة "بالفقرة الثالثة من الفصل 72 من هذه المجلة الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفصل 75 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات" بعبارة "بالمطات الأولى والثانية والرابعة من الفقرة الثالثة من الفصل 72 من هذه المجلة".

Proposé par

  • التحكّم في النسيج الجبائي ودعم الامتثال على الضريبة لتحسين الاستخلاص

1. يُضاف إلى العنوان الرابع من حقوق الحقوق والإجراءات الجبائية باب رابع هذا نصّه:

الباب الرابع: الهيئة العامّة للجباية والمحاسبة العموميّة والاستخلاص

الفصل 133:

تُحدث بوزارة الماليّة هيئة تُسمّى الهيئة العامّة للجباية والمحاسبة العموميّة والاستخلاص يتولّى أعوان الهيئة أساسا تأمين التحكم في النسيج الجبائي ودعم الامتثال الضريبي وتحسين استخلاص الموارد العمومية ومكافحة التحيل والتهرب الجبائي ضمن مسار متكامل مندمج وتوفر لهم للغرض الضمانات القانونية اللازمة للاضطلاع بمهاهم

ويتم تنظيم الهيئة وضبط النظام الأساسي لأعوانها بمقتضى أمر

2. تُضاف إثر عبارة "أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى" الواردة بالفقرة 3 من الفصل 17 وبالفقرة الأولى من الفصل 50 وبالفقرتين الأولى والثالثة من افلصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "أو مدير إدارة المؤسسات المتوسطة"

Proposé par

  • إعفاء الأكياس القابلة للتحليل البيولوجي ومدخلاتها من المعلوم للمحافظة على البيئة

1. تُحذف من الجدول المنصوص عليه بالفقرة 1 من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المنالية لسنة 2003 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة المنتجات المدرجة بالجدول التالي:

رقم البند: 39.13

رقم التعريفة: بيان المنتجات

بوليمارات طبيعية مثل حامض الجينيك وبوليميرات طبيعية معدّلة مثل البروتينات المقصاة والمشتقات الكيمياوية من المطاط الطبيعي غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر بأشكالها الأولية

2. يُنقّح رقم التعريفة وبيان المنتجات المدرجة بالبند التعريفي م.39.23 المنصوص عليها الفقرة 1 من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة كما يلي:

رقم البند: مستخرج 39.23 من 39.2310.09 إلى 39.23.90.003 من 39.23.50.10.003 إلى 39.23.90.009.90 

أصناف بيان المنتجات أصناف لنقل أو تعبئة البضائع من لدائن سدادات وأغطية وكبسولات من غيرها من أصناف الأغلاق من اللدائن باستثناء الأكياس القابلة للتحليل البيولوجي من بوليمارات طبيعية وبوليميرات معدّلة المدرجة برقم التعريفة مستخرج 39.23.29 

Proposé par

  1. Dispositions budgétaires 1 - 9
  2. Expansion des compétences et des champs d'intervention de l'office du développement de Rejim Maatoug 10
  3. Suppression du compte spécial de trésor appelé compte de deniers mutuels des collectivités publiques locales 11
  4. Autorisation de l’Etat de souscription à l’augmentation du capital de la banque tunisienne de solidarité 12
  5. Promotion de la création des entreprises 13
  6. Mise en place d'un programme d'appui et d'habilitation des petites et moyennes entreprises 14
  7. Appui de la pérennité des petites et moyennes entreprises 15
  8. Création du fond d’indemnisation contre les dommages agricoles produits par les pandémies naturelles 16
  9. Révision de la TVA et des taxes douanières sur certains revenus du secteur agricole 17
  10. Appui des ressources du fond de développement du pouvoir concurrentiel dans le secteur agricole et la pêche 18
  11. Promotion du recrutement des jeunes diplômés 19
  12. Consolidation du système fiscal des institutions installées aux zones de développement régional 20
  13. Suspension du taux de consommation sur les véhicules adaptés à tous les itinéraires fournies aux agences de voyages 21
  14. Mise de certains produits fabriqués localement et leurs similaires importés sur un pied d'égalité dans le droit pour la protection de l'environnement 22
  15. Instauration d’un droit d'importation des huiles alimentaires usagées 23
  16. Soutien du fonds de promotion de l'huile d'olive conditionnée 24
  17. Encouragement des épargnes à long et à moyen terme moyennant des comptes d'épargne pour l'investissement, les contrats d'assurance-vie et la constitution de fonds 25
  18. Instauration d’un système spécifique aux petites entreprises 26 - 27
  19. Poursuite de l'extension de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée 28
  20. Soutien de l’auto-déclaration d'impôts 29
  21. Assujettissement des mutuelles assurances à l'impôt sur les sociétés 30
  22. Poursuite du contrôle des avantages fiscaux en matière de taxe sur la valeur ajoutée 31
  23. Inclusion de la peine de privation d'exploitation et de gestion du magasin et de la zone de démarcation et du magasin et de la zone d'exportation dans les sanctions administratives prévues dans le code de la douane 32
  24. Liaison de la participation, à des concessions et des adjudications publiques et à des projets de partenariat des secteurs publics et privés, au respect du devoir de la déclaration d’impôt 33
  25. Clarification du système fiscal dans la matière des droits d'enregistrement prélevés sur les contrats en contrepartie obligés aux parties similaires aux transactions et aux concessions 34
  26. Rationalisation des avantages fiscaux intitulés dons de biens immobiliers et fonds de commerce entre ancêtres et descendants et conjoints 35
  27. Mesures pour la lutte contre la contrebande 36
  28. Réhabilitation des département de fiscalité à des fins de poursuites des infractions fiscales pénales et clarifier la compétence judiciaire dans ce domaine 37
  29. Contrôle des avantages fiscaux sous le titre de souscription au capital des institutions 38
  30. Plus de flexibilité dans la gestion des marchandises confisquées 39
  31. Faire face à l'utilisation de systèmes d'information ou d’applications numériques non fiables pour détenir des comptes ou enregistrer des transactions pour évasion fiscale 40
  32. Plus de rationalisation des transactions en espèces entre les institutions 41
  33. Mesures tarifaires pour contrôler le déficit de la balance commerciale 42
  34. Augmentation du taux de l’avance imposée sur les importations de matériaux de consommation temporairement de 10% à 15% 43
  35. Création un droit de détection par rayonnement des unités de fret à l’importation 44
  36. Révision de la taxe sur la valeur ajoutée 45
  37. 46
  38. Augmentation du taux d'imposition appliqué aux dividendes 47
  39. Augmentation du taux de la retenue à la source payées sur les prêts accordés aux institutions bancaires non-résidentes et non-installées en Tunisie 48
  40. Mise à jour du tarif du droit unique d'assurance 49
  41. Établissement du droit de résidence dans les institutions touristiques 50
  42. Examen des taux de droits du registre continental et de la nature du caractère fiscal des services téléphoniques et de certains écrits et documents 51
  43. Gel des excédents de TVA 52
  44. Facilitation du recouvrement des dettes publiques grevées 53
  45. Etablissement d’un droit temporaire au profit du budget de l’Etat pour les années 2018 et 2019 54
  46. Etablissement d’une contribution sociale et solidaire 55
  47. Exonération des artisans de rembourser leurs dettes sous le titre de prêts d'argent fournis par l’Office national de l’artisanat 56
  48. Attribution d’avantages fiscaux au profits des associations actives dans le domaine de couverture et d’entretien des personnes souffrant de maladies graves 57
  49. Création d'un fonds de garantie des prêts de logement au profit des classes à revenu non permanent 58
  50. Présentation des paroisses dédiées à la création et à la maintenance d'espaces verts et de parcs 59
  51. Poursuite de l'adoption des procédures de traitement de l'endettement des bénéficiaires de prêts au logement dans le cadre des programmes spéciaux de logement social 60
  52. Prolongation du délai pour l'exemption des acheteurs internationaux de biens immobiliers agricoles du paiement du loyer 61
  53. Appui des institutions de la presse écrite tunisienne 62
  54. Création d’une nouvelle classe de centres de comptabilité publique 63
  55. Adaptation des dispositions du Journal of Rights and Taxation Procédures avec la structure organisationnelle de la Direction générale des évaluations 64
  56. Uniformité et adaptation des pénalités relatives au droit de consultation 65
  57. Augmentation du montant alloué à l'abandon des prêts agricoles 66
  58. Détermination de la date d'application de la loi de finances pour l'année 2018 67

Titre

Projet de loi N°86/2017 relatif à la loi de finance 2018

Article 1

يرخص بالنسبة إلى سنة 2018 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 000 000 851 35 دينار مبوبـة كما يلي: 

-  موارد العنوان الأول 000 200 603 24 دينار 

-  موارد العنوان الثاني 000 000 431 10 دينار 

 - موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 000 800 816 دينار

 وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.

Article 2

يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2018  بـ 000 800 816 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.

 

Article 3

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسابة إلى سنـة 2018 بما قدره 000 000 851 35 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي :

الجزء الأول: نفقات التصرف

القسم الأول : التأجير العمومي 000 000 751 14 دينار

القسم الثاني : وسائل المصالح 000 000 150 1 دينار

القسم الثالث : التدخل العمومي 000 000 636 5 دينار

القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة 404 200 000 دينار 

جملة الجزء الأول: 000 200 941 21 دينار

الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي

القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 000 000 787 2 دينار 

جملة الجزء الثاني : 000 000 787 2 دينار 

الجزء الثالث : نفقات التنمية 

القسم السادس : الإستثمارات المباشرة 000 845 713 2 دينار 

القسم السابع : التمويل العمومي 000 574 632 1 دينار

القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 000 420 128 دينار

القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 161 646 دينار

جملة الجزء الثالث: 000 000 121 5 دينار

الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي

القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي 000 000 185 5 دينار

جملة الجزء الرابع: 000 000 185 5 دينار

الجزء الخامس: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 000 800 816 دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.

Article 4

يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة بالنسبــة إلى سنــــة 2018 بـ 000 501 919 10 دينار .

وتوزع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.

Article 5

يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسابة إلى  سنة 2018 بما قدره 000 000 079 9 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:

الجزء الثالث: نفقات التنمية

القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 000 641 332 3 دينار

القسم السابع : التمويل العمومي 000 366 029 2 دينار

القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 000 160 900 دينار

القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 833 816 2 دينار

جملة الجزء الثالث: 000 000 079 9 دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.

Article 6

يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بـــ000 000 251 4 دينار بالنسبة إلى سنـة 2018.

Article 7

تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2018 بما قدره 000 571 007 1 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.

Article 8

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضـى الفصل 62 مـن مجلـة المحاسبـة العمومية بـــ000 000 100 دينار بالنسبة إلى سنـة 2018.

Article 9

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل  بـ000 000 000 3 دينار بالنسبة إلى سنـة 2018.

Article 10

تلغى أحكام الفصل 105 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في

31 ديسمبر 1988 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وتعوّض بما يلي:

الفصل 105 (جديد): تتمثل مهمة ديوان تنمية رجيم معتوق في تنفيذ مشروع إحياء منطقة رجيم معتوق ومشروع إحياء منطقة المحدث وذلك بالتعاون مع الجماعات المحلية والمصالح والمؤسسات العمومية المعنية. ولهذا الغرض يكلف الديوان خاصة بـ:

1- جمع كل المعلومات اللازمة وإعداد الدراسات واقتراح كل الإجراءات والأعمال الضرورية لتنفيذ مهمته مع ضمان متابعتها وتقييم نتائجها.

2- إعداد البرنامج العام لتنفيذ المشروعين وبرامج العمل السنوية.

3- التصرف في الأموال المخصصة للمشروعين اللّذين كلّف بإنجازهما.

4- السهر على تنفيذ كلّ مقومات المشروعين.

Article 11

1) يحذف الحساب الخاص في الخزينة والمسمّى "حساب المال المشترك للجماعات العموميّة المحليّة" المحدث بالقانون عدد 36 لسنة 1975 المؤ ّرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية وتحول بقايا موارده إلى ميزانيّة الدولة.

2) تلغى أحكام القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحليّة وجميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته.

3) تضبط مقاييس توزيع مبالغ الدعم المالي من ميزانيّة الدولة بين الجماعات المحليّة بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالجماعات المحلّية والوزير المكلّف بالماليّة.

Article 12

يرخص لوزير المالية القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال البنك التونسي للتضامن وذلك بتحويل مبلغ عشرين مليون دينار(20000000 د) من الاعتماد المسند لفائدة البنك على موارد صندوق التضامن الوطني.

Article 13

بصرف النظر عن أحكام الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تنتفع المؤسسات المحدثة والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2018 و2019 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال، بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو من

الضريبة على الشركات لمدّة 3 سنوات ابتداء من تاريخ الدّخول طور النشاط الفعلي.

ويستوجب الانتفاع بالاعفاء مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والدّخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ التصريح باستثمار الاحداث.

ولا تطبّق أحكام هذا الفصل على المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة.

Article 14

يحدث خط اعتماد في قسم التمويل العمومي في باب ميزانية الوزارة المكلفة بالصناعة و المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة يهدف إلى تمويل العمليات التالية:

- دراسات التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة لدى البنوك والمؤسسات المالية ومتابعة برامج إعادة الهيكلة المالية المنجزة في إطار الانتفاع بتدخلات خط الاعتماد،

- إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات المنتفعة وتدعيم أموالها الذاتية بإسناد قروض مساهمة، وتسند هذه القروض لفائدة باعث المشروع أو المساهم الرئيسي بالمؤسسة في شكل قرض شخصي يخصص قصرا للترفيع في رأس المال. ويشترط للانتفاع بقروض المساهمة توفير تمويل ذاتي لا يقل عن 10 % من المبلغ الجملي لتدعيم الأموال الذاتية.

- إعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك والمحددة في إطار دراسة التشخيص المالي والاقتصادي،

- ضمان التمويلات المسندة في إطار برنامج إعادة الهيكلة المالية.

وتنتفع بتدخلات هذا الخط المؤسسات الصغرى والمتوسطة من غير المؤسسات الناشطة في القطاع التجاري وقطاع البعث العقاري والقطاع المالي.

وتضبط قواعد تنظيم وتسيير خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وشروط وأساليب تدخله بمقتضى أمر حكومي. ويعهد بالتصرف في آلية الضمان إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع الوزارة المكلفة بالمالية.

ويخصص اعتماد قدره 100 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذا الخط.

Article 15

تضاف بعد الفقرة الثانية من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الفقرة التالية:

وتضبط هذه النسبة بـ20% بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بالنسبة إلى الشركات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي:

- 600 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة التحويل وأنشطة الشراء لغرض البيع، 

- 300 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية.

Article 16

1) يحدث صندوق خاص يطلق عليه إسم "صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية" يتولى تعويض الأضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

وتضبط الأنشطة المعنية بتدخلات الصندوق وطرق تسييره وشروط تدخلاته بأمر حكومي. 

يتولى الوزير المكلف بالفلاحة الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق. ويعهد بالتصرف فيه إلى شركة تأمين بمقتضى اتفاقية يتم إبرامها بين هذه الشركة ووزير المالية.

2) يمول الصندوق المذكور :

- بمنحة من ميزانية الدولة في حدود 20 مليون دينار سنويا، 

- بمساهمة المصرحين تحتسب على أساس مقاييس تضبط بمقتضى أمر حكومي، 

- بمعلوم تضامني يوظف بنسبة 2% على الغلال والخضر وعلى الحبوب المجمعة كما يلي:

 الغلال والخضر على أساس سعر البيع على مستوى الانتاج أو القيمة لدى الديوانة يستخلص كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم الموظف لفائدة صندوق

تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري ،

 الحبوب المجمعة على أساس السعر المرجعي للقنطار الواحد يستخلص من قبل ديوان الحبوب كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم الاحصائي على الحبوب.

Article 17

1) يضاف إلى الجدول عدد 4 الملحق بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسـنة 2016 ما يلي:

2) يضاف إلى الجدول عدد 6 الملحق بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلّق بقانون المالية لسـنة 2016 ما يلي:

Article 18

تعوض نسبة 2% المنصوص عليها بالفصل 97 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة بنسبة 2.5%.

Article 19

تنتفع المؤسسات الخاصة المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية والناشطة في جميع القطاعات الاقتصادية التي تقوم بانتداب بصفة قارة طالبي شغل لأول مرة من حاملي الجنسية التونسية والمتحصلين على شهادة تعليم عالي أو مؤهل التقني السامي بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان المذكورين وذلك لمدّة ثلاث سنوات إبتداء من تاريخ الانتداب. و يشمل هذا الامتياز الانتدابات التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2018 إلى غاية 30 ديسمبر 2020 وذلك بالنسبة إلى المؤسسات:

- غير المنتفعة بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بمقتضى التشريع الجاري به العمل. و

- غير المتوقفة عن النشاط وغير المعنية بأحكام القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل لسنة 2016 المتعلّق بالاجراءات الجماعية. و

- التي تثبت تسوية وضعيتها الجبائية ووضعيتها تجاه صناديق الضمان الاجتماعي عند تقديم طلب الانتفاع بالامتياز وطيلة مدة الانتفاع بالامتياز.

وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بهذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.

Article 20

تضاف إلى الفصل 20 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، فقرة 1 مكرر في ما يلي نصها:

1 مكرر) تطبق أحكام الفصل 64 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على المداخيل والأرباح التي تحققها المؤسسات المنجزة لعمليات استثمار في مناطق التنمية الجهوية على معنى الفصل 63 من نفس المجلة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة أفريل 2017 والتي دخلت طور النشاط الفعلي قبل هذا التاريخ والتي:

- استوفت مدة الطرح الكلي أو الجزئي لمداخيلها أو أرباحها المتأتية من النشاط في 31 ديسمبر 2017 وذلك بالنسبة إلى المداخيل والأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2018.

- لم تستوف في 31 ديسمبر 2017 مدة الطرح الكلي لمداخيلها أو أرباحها المتأتية من النشاط وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المخولة لها لذلك بمقتضى أحكام مجلة تشجيع الاستثمارات.

- لم تستوف في 31 ديسمبر 2017 مدة الطرح الجزئي لمداخيلها أو أرباحها المتأتية من النشاط وذلك بالنسبة إلى مداخيلها أو أرباحها المحققة ابتداء من غرة جانفي 2018.

Article 21

يضاف فصل 6 مكرّر إلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة هذا نصّه:

الفصل 6 مكرّر:

يوقف العمل بالمعلوم على الاستهلاك بعنوان العربات الصّالحة لكلّ المسالك المدرجة بالتعريفة الديوانية عدد م87.03 والموردة من قبل وكلاء البيع المرخص لهم لفائدة وكالات الأسفار السياحية في إطار أحكام الفصل 5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية.

وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز بمقتضى أمر حكومي.

Article 22

1) تضاف إلى الجدول المنصوص عليه بالفقرة I من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة المنتجات المدرجة بالجدول التالي:

1) تضاف إلى الجدول المنصوص عليه بالفقرة II من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة المنتجات المدرجة بالجدول التالي:

 

Article 23

 يحدث لفائدة الصندوق العام للتعويض معلوم يوظف عند تصدير الزيوت الغذائية المستعملة المدرجة تحت رقمي التعريفة الديوانية 15180039009 و15071010005 بمبلغ 500 د للطن الواحد.

ويطبق على المعلوم المذكور نفس القواعد المعمول بها في مادة المعاليم الديوانية بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع.

Article 24

تعوض نسبة 0،5% المنصوص عليها بالفصل 38 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 بنسبة 1،5% .

Article 25

1) يرفّع مبلغ "20.000 دينار" الوارد بالفقرة الأولى من الفصل 39 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى "50.000 دينار".

2) يرفّع مبلغ "2.000 دينار" الوارد بالنقطة 15 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى "4.000 دينار".

3) تعوض عبارتا "10 سنوات" و"العشر سنوات" أينما وردتا بالفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارتي "8 سنوات" و"الثماني سنوات" حسب الحالة.

Article 26

يلغى القسم الرابع من الباب الأول من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والمتعلق بالنظام التقديري للضريبة على الدخل ويعوض بما يلي:

القسم الرابع

 نظام المؤسسات الصغيرة

القسم الفرعي الأول

ميدان تطبيق نظام المؤسسات الصغيرة وشروط الانتفاع به

الفصل 44 مكرر:

تخضع المؤسسات الفردية التي تحقق مداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية في إطار منشأة واحدة للضريبة على الدخل حسب نظام المؤسسات الصغيرة وذلك إذا تعلق الأمر بمؤسسات :

- غير مورّدة، 

- غير منتفعة بأجور وساطة باستثناء الموزعين المعتمدين لمشغلي شبكات الاتصال المشار إليهم بالمطة الرابعة من الفقرة "ز" من الفقرة I من الفصل 52 من هذه المجلة ، 

- غير مصنعة لمنتجات تستعمل فيها مواد كحولية، 

- غير متعاطية لتجارة الجملة،   

- لا تملك أكثر من عربة للنقل العمومي للأشخاص أو لنقل البضائع على أن لا تتجاوز حمولتها النافعة ثلاثة أطنان ونصف،  

- لا يحقق أصحابها مداخيل من صنف أرباح المهن غير التجارية، 

- لم يقع إخضاعها للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين حسب النظام الحقيقي إثر عملية مراقبة جبائية،  

- لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 150.000 دينار بالنسبة إلى الخدمات و200.000 دينار بالنسبة إلى الأنشطة الأخرى.

وفي صورة ممارسة المؤسسة لأكثر من نشاط، لا يمكن أن يتجاوز رقم المعاملات الجملي السنوي لكل الأنشطة 200.000 دينار ودون أن يتجاوز رقم المعاملات المتأتي من الخدمات 150.000 دينار سنويا.

القسم الفرعي الثاني

ضبط الربح الصافي والضريبة الدنيا

الفصل 44 ثالثا:

1- يضبط الربح الصافي للمؤسسات الصغيرة الخاضع للضريبة على الدخل حسب جدول الضريبة المنصوص عليه بالفصل 44 من هذه المجلة على أساس ربح صاف يضبط حسب نسبة من رقم المعاملات السنوي باعتبار كل الأداءات وذلك حسب صنف النشاط كما يلي:

2- بصرف النظر عن أحكام الفقرة I من هذا الفصل، تحتسب قاعدة الضريبة السنوية على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية في صورة التفويت من قبل الخاضعين لنظام المؤسسات الصغيرة في الأصل التجاري على أساس الفارق بين المقابيض والمصاريف المتعلقة بالسنة المعنية تضاف إليه القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأصل التجاري. ودون أن تقل الضريبة المستوجبة في هذه الحالة عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 44 من هذه المجلة.

الفصل 44 رابعا :

لا يمكن أن تقل الضريبة المستوجبة على الأرباح الصافية التي تحققها  المؤسسات الصغيرة والمضبوطة طبقا لأحكام الفقرة 1 من الفصل 44 ثالثا من هذه المجلة عن ضريبة دنيا تضبط حسب صنف النشاط ومناطق الانتصاب كما يلي :

ويتم ضبط مناطق الانتصاب بمقتضى أمر حكومي.

وفي صورة ممارسة المؤسسة لأكثر من نشاط، تستوجب الضريبة الدنيا الأرفع بين الضريبة الدنيا المستوجبة على كل نشاط على حدة.

الفصل 44 خامسا:

تتضمن الضريبة المستوجبة على المؤسسات الصغيرة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.

كما تعتبر هذه الضريبة تحريرية من الأداء على القيمة المضافة في النظام

الحقيقي وذلك إذا كان رقم المعامالات السنوي لا يتجاوز 100 ألف دينار. غير أنها تكون قابلة للطرح من الضريبة على الدخل أو من الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى األشخاص الذين يتم إلحاقهم بالنظام الحقيقي أو الذين يتم الترفيع في رقم معامالتهم السنوي إلى أكثر من 100 ألف دينار إثر عملية مراجعة جبائية.

القسم الفرعي الثالث 

إجراءات سحب نظام المؤسسات الصغيرة 

الفصل 44 سادسا : 

إذا انعدم توفر شرط من الشروط الواردة بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة باستثناء ما تعلق منها برقم المعامالت يسحب نظام المؤسسات الصغيرة من المطالب بالأداء بمقرر معلل من المدير العام للأداءات أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات.

ويتم تبليغ مقرر السحب للمعني بالأمر بالطرق المعمول بها بالنسبة إلى تبليغ قرار التوظيف الإجباري للأداء.

ويتعين على المطالب بالأداء الاستجابة للواجبات الجبائية المنصوص عليها في النظام الحقيقي ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة السحب.

ويمكن للمطالب بالأداء الاعتراض على مقرر السحب طبقا للإجراءات المتعلقة بقرار التوظيف الإجباري للأداء على أن يتم البت في الدعوى في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها أمام المحكمة الإبتدائية.

ولا يوقف الاعتراض تنفيذ مقرر السحب.

Article 27

1)يطبق التشريع الجبائي الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2017 على الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين المستوجبة على الأشخاص الخاضعين للنظام التقديري بعنوان سنة 2017 وكذلك على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المستوجبة على الأشخاص المذكورين بعنوان نفس السنة.

2) يمكن للأشخاص الذين كانوا ينتفعون بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية والذين تم إلحاقهم بالنظام الحقيقي تبعا لعملية مراجعة جبائية في 31 ديسمبر 2017، اختيار خضوعهم لنظام المؤسسات الصغيرة في صورة توفر كل الشروط المستوجبة لذلك وذلك على أساس مطلب يتم إيداعه في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2018.

3)تنقح الفقرة III مكرر من الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

III مكرر. بصرف النظر عن أحكام هذا الفصل، يمكن للمؤسسات الفردية التي تحقق مداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية مسك محاسبة مبسّطة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات وذلك إذا لم يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 300 ألف دينار.

4) تضاف بعد عبارة "المنصوص عليهم بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة" الواردة بالفصل 59 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:

والذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي 100 ألف دينار

5) تضاف عبارة "و 44 رابعا" بعد عبارة "بالفصول 44" الواردة بالفصل 48 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية.

6) تلغى أحكام الفقرة III ثالثا من الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

7) تلغى أحكام كل من الفقرة الأخيرة من الفقرة 4 من الفصل 12 والفقرة الأخيرة من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

8) تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 111 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية.

9) تعوّض عبارات "النظام التقديري" و"الضريبة التقديرية" و"الأشخاص المشار إليهم بالفصل 44 مكرر" و"الأشخاص الخاضعين للضريبة التقديرية " أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل بعبارات " نظام المؤسسات الصغيرة " أو "الضريبة المستوجبة حسب نظام المؤسسات الصغيرة" أو"المؤسسات الصغيرة المشار إليها بالفصل 44 مكرر" أو "المؤسسات الخاضعة للضريبة حسب نظام المؤسسات الصغيرة " وذلك حسب السياق ومع مراعات الاختلافات في العبارة.

10) مع مراعاة أحكام الفقرة 9 أعلاه، يضاف إلى الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 2 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وإلى الفقرة 2 من الفقرة II من الفصل 6 وإلى العدد 2 من الفقرة II من الفصل 10 وإلى الفقرتين II وIV من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعد عبارة "المؤسسات الصغيرة" عبارة " والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 100000 دينار". 

Article 28

1) ينقح العدد 53 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة وفقا لما يلي:

المساكن الاجتماعية وتوابعها بما في ذلك المستودعات الجماعية التابعة لهذه العقارات المموّلة في إطار تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء والمقتناة لدى باعثين عقاريين كما تمّ تعريفهم بالتشريع الجاري به العمل.

 

2)تحذف عبارة "والوكالة العقارية السياحية" الواردة بالفصل 28 من القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974.

Article 29

1) تلغى أحكام الفصل 20 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية وتعوّض بما يلي:

يترتب عن كل تأخير في دفع الأداء أو جزء منه عند التصريح بالأداء المستوجب ودفعه بصفة تلقائية تطبيق خطية تأخيـــر تسـاوي بالنسبة إلى الستة أشهر الأولى للتأخير:

- %2 من مبلغ أصل الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك والأداءات غير المباشرة الأخرى على رقم المعاملات ومبالغ الأداء المخصومة من المورد ومعاليم التسجيل ومعاليم الطابع الجبائي مستوجبة الدفع بواسطة تصريح،

- %1 من مبلغ أصل الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه بالنسبة إلى الأداءات الأخرى.

وتحتسب خطية التأخير المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل بنسبة 0,5% من مبلغ أصل الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه ابتداء من الشهر السابع للتأخير.

2) تدخل أحكام العدد 1 من هذا الفصل حيّز التطبيق إبتداء من غرّة أفريل 2018.

3) تلغى عبارة " إلى 1,25% " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 82 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية وتعوّض بعبارة " بــ 0,5 % من مبلغ أصل الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه".

4) تعوض عبارة " بــ 50% " الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 82 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية بعبارة " بــ 0,25 % من مبلغ أصل الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه "

Article 30

1) تلغى أحكام العدد 2 من الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

2) تضاف إلى الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، المطة التالية:

- التأمينات التعاونية. 

3) تطبق أحكام هذا الفصل على الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2018.

Article 31

1) يضاف فصل 19 رابعا إلى مجلة الأداء على القيمة المضافة هذا نصّه:

الفصل 19 رابعا:

يتمّ سحب الشهادة المتعلقة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة أو بالاعفاء من الأداء أو بالتخفيض في نسبه وذلك عند معاينة إستعمال هذه الشهادة دون موجب.

ويجب على الأشخاص الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لمواصلة الانتفاع بالامتياز، إعلام المصلحة الجبائية المختصّة بذلك وإرجاع دون أجل الشهادة المسلمة في الغرض والقسائم المؤشر عليها عند الاقتضاء.

علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، يطالب الأشخاص المنتفعون دون موجب بامتياز في مادّة الأداء على القيمة المضافة، بدفع مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب لفائدة الخزينة تضاف إليه الخطايا المستوجبة. 

2) تلغى الفقرة V من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

3) يضاف إلى أحكام مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية فصل 20 ثامنا فيما يلي نصّه :

الفصل 84 ثامنا :

يعاقب بخطية تساوي 1000 دينار كل شخص لم يحترم أحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 رابعا من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

دون المساس بأحكام الفقرة السابقة يعاقب بخطيّة تساوي 1000 دينار عن كلّ يوم تأخير مع حدّ أقصى يحدّد بـ 30000 دينار كلّ شخص لم يقم بإرجاع شهادة الانتفاع بالامتياز الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة وعند الاقتضاء قسائم طلبات التزوّد المؤشر عليها غير المستعملة في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من الفصل 47 من هذه المجلة فيما عدى حالات القوة القاهرة المثبتة طبقا للقانون.

4) يضاف إلى أحكام الفصل 47 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية فقرة رابعة فيما يلي نصها:

توظّف الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 84 ثامنا من

هذه المجلة دون التنبيه على المعني بالأمر. وتوظّف الخطية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من نفس الفصل في صورة عدم قيام المعني بالأمر بإرجاع الشهادة وقسائم التزوّد المشار إليها بنفس الفصل في أجل 7 أيام من تاريخ التنبيه عليه طبقا

 لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة. 

5) يضاف إلى مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية فصل 105 مكرّر هذا نصّه:

الفصل 105 مكرر:

يعاقب بخطيّة مالية تتراوح بين 10000 دينار و100000 دينار كل شخص قام باستعمال الشهادة في الانتفاع بامتياز جبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة أو قسائم طلبات تزوّد المؤشر عليها بعد التنبيه عليه من قبل مصالح الجباية طبقا

 لأحكام الفقرة الرّابعة من الفصل 47 من هذه المجلة.

6) تعوض عبارات "قرار" و"القرار" و"القرار الإداري المرخّص للبيع بتوقيف العمل" و"القرار الإداري المتعلق بعملية البيع بتأجيل توظيف الأداء" الواردة بالفصلين 11 و18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة "شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة" أو "الشهادة 

في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة" وذلك حسب مقتضى السياق.

Article 32

تلغى أحكام الفقرة 1 من الفصل 403 من مجلّة الديوانة وتعوّض بما يلي:

1- كلّ من تثبت إدانته من أجل سوء استغلال وتسيير مخزن ومساحة تسريح ديواني ومخزن ومساحة تصدير أو من أجل سوء استعمال نظام توقيفي يمكن حرمانه، حسب الحالة، من حقّ استغلال وتسيير مخزن ومساحة التسريح الديواني ومخزن ومساحة التصدير أو من الانتفاع بنظام القبول المؤقت ونظام العبور ونظام المستودع وكلّ إمهال في دفع المعاليم، وذلك بمقتضى قرار من وزير المالية.

Article 33

تنقح أحكام الفصل 110 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي:

لا يمكن المشاركة في الصفقات واللزمات والبتات العمومية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمنظمات الخاضعة لرقابة الدولة أو المشاركة في مشروع شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إلاّ للأشخاص الذين قاموا بإيداع كل تصاريحهم الجبائية التي حل أجلها قبل عشرين يوما على الأقل من التاريخ الأقصى المحدد لتقديم العروض عند الدعوة إلى المنافسة أو من تاريخ تقديم العرض عند اعتماد طريقة الاستشارة أو التفاوض المباشر أو عند العرض التلقائي أو من تاريخ إجراء البتة بالنسبة إلى البتات العمومية التي تتم بالمزاد العلني دون طلب عروض و لم تسقط بمرور الزمن.

Article 34

1) يضاف إلى العدد 1 من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعد عبارة " بالصفقات بجميع أنواعها " ما يلي :

" أو بغيرها من الاتفاقيات بمقابل الملزمة للأطراف من غير عقود الشغل "

2) ينقح العدد 11 من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:

 

11 - عقود خط اليد المتعلقة بالصفقات أو باللزمات أو بغيرها من الاتفاقيات بمقابل الملزمة للأطراف من غير عقود الشغل و الاتفاقيات الأخرى المسماة بهذا الفصل إذا كانت هذه العقود مبرمة بالبلاد التونسية أو مبرمة بالخارج ومزمع إنجازها بالبلاد التونسية.

3) ينقح العدد 19 (جديد) من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :

4) ينقّح الفصل 32 (جديد) من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:

الفصل 32  (جديد) :

يحتسب معلوم التسجيل المستوجب على الصفقات و اللزمات والاتفاقيات بمقابل الملزمة للأطراف المنصوص عليها بالعدد 19 (جديد) من الفصل 20 من هذه المجلة على أساس قيمتها باعتبار كل المعاليم والأداءات المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

غير أنّه وبالنسبة إلى العقود المذكورة المبرمة لمدة غير محددة فإن معلوم التسجيل المستوجب يحتسب على أساس القيمة المذكورة بالعقد لمدة ثلاث سنوات.

5 )تضاف بعد الفقرة الرابعة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات

الجبائية فقرة في ما يلي نصها:

يتعين على الجامعات الرياضية وهيئات المهرجانات ومتعهدي و منظمي الحفلات والعروض إعلام المركز الجهوي لمراقبة الأداءات مرجع النظر في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية كل في حدود مهامه أو نشاطه بالبيانات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الجامعات والجمعيات الرياضية مع الرياضيين أو المبرمة مع الفنانين والمبدعين والتي توضع بين أيديهم في نطاق مهامهم أو أنشطتهم و ذلك حسب نموذج تعده الإدارة يتضمن خاصة هوية المتعاقدين وموضوع العقود والمبالغ المضمنة بها. كما يتعين على هؤلاء الأشخاص إحالة نسخ من هذه العقود غير المسجلة رأسا إلى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات مرجع النظر في نفس الأجل.

Article 35

1) تضاف إلى الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفقرة IV مكرر فيما يلي نصها:

IV مكرر- يمنح التسجيل بالمعلوم القار المنصوص عليه بالعدد 18 ثالثا من تعريفة معاليم التسجيل القارة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بالنسبة إلى الهبات المتعلقة بملكية أو ملكية الرقبة أو حق الانتفاع بعقارات أو بأصول تجارية أو بالحق في الحرفاء مرة واحدة كل خمس سنوات لكل حق عيني يتعلق بنفس العقار أو بنفس الأصل التجاري أو الحق في الحرفاء.

2) يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي: " وتطبق أحكام هذه الفقرة مرة واحدة كل خمس سنوات لكل حق

عيني يتعلق بنفس العقار"

3) يضاف إلى الفقرة الرابعة من الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2003 المتعلق بإحداث معلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي: " وتطبق أحكام هذه الفقرة مرة واحدة كل خمس سنوات لكل حق عيني يتعلق بنفس العقار".

Article 36

تعوّض عبارة "ستة أشهر وثلاث سنوات" الواردة بالفصل 388 من مجلة الديوانة بعبارة "ثلاث وخمس سنوات".

Article 37

تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 74 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية وتعوّض بما يلي:

وتتم إثارة الدعوى العمومية لدى المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها مصلحة الجباية التي عاينت المخالفة أو تعهدت بها بالنسبة إلى المخالفات الجبائية الجزائية الموجبة لعقوبة بدنية من قبل وزير المالية أو المدير العام للأداءات بتفويض من وزير المالية بعد أخذ رأي لجنة تضبط تركيبتها ومهامها وطرق عملها بمقتضى أمر.

ويمكن للسلط الجبائية المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذا الفصل كل في حدود اختصاصه الطعن بالاستئناف أو التعقيب في الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا المتعلّقة بتتبع المخالفات الجبائية الجزائية.

تعلم السلط القضائية مصالح الجباية مرجع النظر بالأحكام والقرارات التي تصدرها والمتعلّقة بتتبع المخالفات الجبائية الجزائية وذلك في أجل 10 أيام من تاريخها.

Article 38

يضاف إلى الفصول 39 رابعا و48 رابعا و 73 و74 و76 و77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

ولا يمنح الامتياز الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل لعمليات الاكتتاب المخصصة لاقتناء الأراضي.

Article 39

1) تضاف إلى طالع الفقرة 1 من الفصل 360 من مجلة الديوانة العبارة التالية:

"بصرف النظر عن قيمة المحجوز،".

2) تضاف بعد المطة الأولى من الفقرة 1 من الفصل 360 من مجلة الديوانة مطّة جديدة فيما يلي نصّها:

- وسائل النقل المهرّبة أو التي أستعملت للتهريب.

3) تنقح أحكام المطّة الثانية من الفقرة 1 من الفصل 360 من مجلة الديوانة كما يلي:

- الحيوانات أو البضائع المحجوزة المزحّمة أو التي لا يمكن حفظها دون أن يعتريها فساد أو تلف.

4) يضاف إلى القسم الثاني من الباب الرّابع من العنوان الخامس عشر من مجلة الديوانة الفرع الخامس كما يلي:

الفرع الخامس 

إتلاف البضائع

الفصل 362 مكرّر: يمكن لقاضي الناحية الرّاجع له بالنظر ترابيا مكتب الديوانة المعني أن يأذن، بناء على طلب إدارة الديوانة، بإجراء إختبار على البضائع المحجوزة التي إعتراها فساد أو تلف والاذن بإتلافها بناء على نتائج الاختبار. 

تحمل مصاريف الاتلاف على المخالف.

Article 40

تضاف إلى الفصل 98 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية فقرة ثانية فيما يلي نصها:

وتطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين تعمدوا استعمال لمسك حساباتهم أو لتسجيل معاملاتهم منظومات أو تطبيقات معلوماتية غير موثوق بها تنتج بيانات ووثائق محاسبة مغلوطة وذلك قصد التهرب من دفع الأداء أو الانتفاع

بامتيازات جبائية أو استرجاع مبالغ أداء زائدة دون موجب.

Article 41

يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 51 سابعا هذا نصه:

الفصل 51 سابعا:

يتعين على المؤسسات توظيف معلوم قدره 1% على بيوعاتها من سلع ومنتجات وخدمات لفائدة مؤسسات أخرى التي يساوي أو يفوق مبلغها 5000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة والتي يتم خلاص مقابلها نقدا.

ويتم التصريح بالمعلوم المشار إليه أعلاه ودفعه خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه توظيفه وذلك في الآجال المحددة بالنسبة إلى الخصم من المورد. وتتم مراقبة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به وفقا للاجراءات المعمول بها بالنسبة إلى الخصم من المورد.

Article 42

1) تحدّد نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرّة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على بعض المنتجات حسب الجدول الوارد بالملحق عدد 1 لهذا القانون.

2) مع مراعاة نسب المعاليم الديوانية المثبتة، ترفّع نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرّة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على التجهيزات والمنتجات المدرجة بالفصول من 25 إلى 97 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد من 20% إلى 30%.

3) ترفّع نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرّة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على بعض التجهيزات والمنتجات المدرجة بالفصول من 25 إلى 97 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد من نسبة 0% إلى 15% وذلك حسب جدول البيانات الوارد بالملحق عدد 2 لهذا القانون.

4) يرفّع في مبلغ المعلوم على الغلال والفواكه الطّازجة والمجفّفة الموظّف لفائدة الصندوق العام للتعويض المحدث بالأمر عدد 1212 لسنة 1995 المؤرّخ في 10 جويلية 1995 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة من 0.500 دينار إلى 0.600 دينار عن كلّ كيلوغرام من الموز بما في ذلك بلانتان طازج المدرج برقم البند م 08.03 من تعريفة المعاليم الديوانية.

Article 43

 

تطبق التسبقة على واردات مواد الاستهلاك المنصوص عليها بالفصل 51 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بنسبة 15% وذلك على عمليات التوريد التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2018 إلى 31 ديسمبر 2019.

Article 44

يحدث معلوم يوظّف على مراقبة وحدات الشحن بالأشعة عند القبول المؤقت يطلق عليه "معلوم الكشف بالأشعّة على وحدات الشحن".

حدّد مقدار معلوم الكشف بالأشعّة على وحدات الشحن بـ 100 دينار بالنسبة للحاويات التي لا تتجاوز حمولتها عشرون قدما، وبـ 200 دينار بالنسبة لبقية أصناف وحدات الشحن.

تطبّق على معلوم الكشف بالأشعّة لوحدات الشحن نفس القواعد بالنسبة للاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم المعمول بها بالنسبة للمعاليم الديوانية.

Article 45

1) تعوّض نسبة 18 % الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بنسبة 19%.

2) تعوّض نسبة 6% للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

3) تعوّض نسبة 12% للأداء على القيمة المضافة بنسبة 13% أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

4) يحذف العدد 25 من الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلّة الأداء على القيمة المضافة.

5) يضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلّة الأداء على القيمة المضافة عدد 13 ثالثا فيما يلي نصّه:

13 ثالثا ) معدّات التجهيز وقطع الغيار اللاّزمة لنشاط النّقل الحديدي.

Article 46

1) يلغى الجدول المدرج بملحق القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 والمتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ويعوض بما يلي:

8) ينقح الجدول المنصوص عليه بالفصل 65 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما يلي:

3) تعّوض نسبة "10 "% الواردة بالجدول المنصوص عليه بالفصل 33 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 11 أوت 2014  المتعلق بقانون  المالية التكميلي لسنة 2014 ،بنسبة "13%".

4) يخفّض بنسبة 30 % معلوم الاستهلاك المطبق على العربات السيارة الواردة بعدد التعريفة الديوانية 87.03 بالنسبة إلى السيارات المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي.

5) يلغى الفصل 66 من القانون عدد88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998.

Article 47

1) ترفع نسبة 5% الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة "ج مكرر" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 10%.

2) تعفى من الضريبة المستوجبة على الأرباح الموزعة المنصوص عليها بالفقرة "ج مكرر" من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، الأرباح التي توزعها خلال سنتي 2018 و2019 المؤسسات المصدرة كليا على معنى التشريع الجاري به العمل.

Article 48

ترفع نسبة 5% الواردة بالفقرة الفرعية "هــ" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 10%.

Article 49

ترفع نسبة 5% إلى 6% ونسبة 10% إلى 12% المنصوص عليهما بالفصل 147 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

Article 50

يحدث معلوم على كل مقيم بالمؤسسات السياحية كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل يتجاوز سنه 12 سنة وذلك بمبلغ 3 دنانير عن كل ليلة مقضاة.

ويستخلص المعلوم لدى المؤسسة السياحية المعنية مقابل تسليم وصل في الغرض. ويتم دفع المعلوم على أساس تصريح شهري يودع لدى القباضة المالية الراجعة لها المؤسسة السياحية بالنظر في نفس الآجال المعمول بها في مادة الخصم من المورد. وفي صورة عدم دفع المعلوم في الآجال أو دفعه منقوصا يتم تطبيق نفس العقوبات المعمول بها في مادة الخصم من المورد.

ويتعيّن على المؤسسات السياحية مسك دفتر مرقّم ومؤشّر عليه من قبل مصالح الجباية يتضمّن التنصيصات الوجوبية التالية :

- اسم المقيم ولقبه وجنسيته و سنه ، 

- فترة إقامته بالمؤسسة السياحية، 

- عدد الليالي المقضاة بالمؤسسة السياحية.

Article 51

1) ترفّع تعريفة معاليم التسجيل القـارة الواردة بالأعداد من 1 إلى 12 سابعا ومن 16 إلى 18 رابعا ومن 22 إلى 25 و27 ثالثا و28 من التعريفة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وكذلك الأتاوة المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 92 من نفس المجلة من 20 دينارا إلى 25 دينارا.

2) تلغى الأعداد من 8 إلى 8 رابعا من الفقرة I من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بالعدد 8 (جديد) فيما يلي نصه:

3) تنقح الأعداد 1 و 2 ومن 3 إلى 7 من الفقرة I والمطة السادسة من العدد 9 والعدد 10 من الفقرة II من تعريفة معاليم الطابع الجبائي على العقود والكتابات والوثائق الإدارية الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :

4) تلغى عبارة "المؤسسات التي لها صفة مشغل شبكة اتصالات" الواردة بالعدد 6 من الفصل 119 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بعبارة "مشغل شبكات الاتصالات أو مزوّدي خدمات الانترنات".

5) يضاف للعدد 6 من الفصل 119 وللفقرة الأول من الفصل 124 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعد عبارة "وعمليات تمويل الهاتف" عبارة "أو الانترنات".

6) يضاف للفصل 119 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 7 في ما يلي نصّه:

7) عند الإصدار بالنسبة إلى الفواتير، غير أنّ معلوم الطابع الجبائي الموظف على خدمات الهاتف وخدمات الانترنات المفوترة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية يصبح مستوجبا عند الاستخلاص.

 

7) تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 126 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بما يلي :

يحمل واجب التاريح بمعلوم الطابع الجبائي المستوجب على خدمات الهاتف وخدمات الانترنات عل مشغلي شبكات الاتاصالات وعلى مزوّدي خدمات الانترنات.

Article 52

1) يجمّد في تاريخ 31 ديسمبر 2017 فائض الأداء على القيمة المضافة الذي تفرزه الوضعية الجبائية للخاضعين للأداء على القيمة المضافة من تجار الجملة وتجار التفصيل وأصحاب المهن الحرة على معنى الفصل 21 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والمسجل بالتصاريح المودعة بعنوان الشهر المذكور.

 لا يخوّل فائض الأداء على القيمة المضافة المجمّد في تاريخ 31 ديسمبر 2017 حق الطرح إبتداء من غرة جانفي 2018.

2) يخوّل للخاضعين للأداء على القيمة المضافة المعنيين بالاجراء الوارد بالفقرة عدد 1 من هذا الفصل طلب إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المجمّد في تاريخ 31 ديسمبر 2017 وذلك ابتداء من غرة أفريل 2018 إلى غاية 30 سبتمبر 2018. وتودع المطالب مدعمة بالحجج اللازمة بالمصلحة الجبائية المختصة.

يترتب عن عدم إيداع مطالب إسترجاع الأداء على القيمة المضافة خلال الأجل المحدد بالفقرة الأولى من هذا الفصل سقوط الحق في إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة وفي طرحه من الأداء على القيمة المضافة المستوجب على النشاط أو من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات.

3) يتمّ دفع تسبقة بنسبة 15% من المبلغ الجملي لفائض الأداء على القيمة المضافة المجمّد في تاريخ 31 ديسمبر 2017 والمسجل بالتصاريح المودعة بعنوان شهر ديسمبر 2017 وإرجاع باقي الفائض على أساس السدس كل ستة أشهر إبتداء من تاريخ تبليغ المعني بالاجراء قرار الإدارة المتعلق بمبلغ الأداء على القيمة المضافة القابل للإرجاع .

يتمّ إرجاع فوائض الأداء على القيمة المضافة وفقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

ويتمّ التبليغ في أجل أقصاه 120 يوما من تاريخ إيداع مطلب الاسترجاع.

Article 53

يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية فصل 80 مكرّر هذا نصه :

يجوز دفع الديون العمومية المثقلة بواسطة سندات التزام مضمونة أو سندات للأمر لدى المحاسبين العموميين وفقا للشروط والإجراءات التي يضبطها قرار من وزير المالية.

Article 54

1) يحدث معلوم لفائدة ميزانية الدولة يستوجب على البنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية باستثناء منها مؤسسات الدفع وعلى شركات التأمين وإعادة التأمين الناشطة طبقا لأحكام مجلة التأمين خلال سنتي 2018 و2019. 

ويحتسب المعلوم المذكور بنسبة:

- %5 من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2018 مع حد أدنى بـ5.000 دينار.

- %2،5 من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2019 مع حد أدنى بـ2.500 دينار.

2) يستخلص المعلوم الظرفي المذكور في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الشركات.

لا يمكن طرح المعلوم المذكور من أساس الضريبة على الشركات.

وتتم مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على الشركات.

Article 55

3) أحدثت مساهمة اجتماعية تضامنية لفائدة الصناديق الإجتماعية.

ويخضع لهذه المساهمة:

- الأشخاص الطبيعيون الخاضعة مداخيلهم للضريبة على الدخل حسب جدول الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، 

- المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفاة منها. 

4) تساوي المساهمة الإجتماعية التضامنية:

- بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، الفارق بين الضريبة على الدخل المحتسبة على أساس جدول الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بإضافة نقطة لنسب الضريبة المعتمدة على مستوى شرائح الدخل الواردة بالجدول المذكور والضريبة على الدخل المحتسبة على أساس جدول الضريبة المذكور دون إضافة نقطة إلى نسب الضريبة.

- بالنسبة إلى المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، الفارق بين الضريبة على الشركات المستوجبة حسب النسب المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل تضاف لها نقطة والضريبة المستوجبة حسب النسب المذكورة دون إضافة نقطة مع حد أدنى يساوي: 

 300 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 35 %،

  200 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 25% أو 20% أو 15% ،

  100 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 10%.

- بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات المعفاة كليا من الضريبة على الشركات طبقا للتشريع الجاري به العمل أو المنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها المتأتية من الاستغلال بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات : 200 دينار.

5) تستخلص المساهمة الاجتماعية التضامنية في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والخصم من المورد عند الاقتضاء.

لا يمكن طرح المساهمة الاجتماعية التضامنية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات.

وتتم مراقبة هذه المساهمة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

6) تطبق أحكام هذا الفصل على المداخيل والأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2018.

Article 56

يعفى الحرفيون من تسديد الديون المتخلدة بذمتهم بعنوان قروض المال المتداول المسندة من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية إلى موفى سنة 2018 وذلك في حدود 2000 دينار.

Article 57

1) يضاف إلى العدد 5 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة فرعية فيما يلي نصّها:

يخصم مشغّلو شبكات الاتصال من الأداء المطلوب مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان الإرساليات القصيرة المخصّصة لجمع تبرعات لفائدة الجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل والناشطة في مجال العناية والإحاطة بالأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة والمرخص لها في جمع تبرعات من قبل المصالح المختصة برئاسة الحكومة.

وللانتفاع بهذا الخصم يتعيّن على مشغّلي شبكات الاتصال تقديم إلى المصالح الجبائية المختصّة الوثائق المتعلّقة بالعمليات المذكورة خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي ينتهي خلاله الترخيص في جمع التبرّعات عن طريق الإرساليات القصيرة.

2) يضاف بعد الفقرة الثانية من الفصل 68 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاّحقة ما يلي:

يطرح مشغلو شبكات الإتصال من رقم المعاملات المحقق من قبلهم الخاضع للأتاوة مبلغ الإرساليات القصيرة المخصصة لجمع التبرعات لفائدة الجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل والناشطة في مجال العناية والإحاطة بالأشخاص الذين يعانون من امراض خطيرة والمرخص لها في جمع التبرعات من قبل مصالح المختصة برئاسة الحكومة وذلك طبقا للشروط الواردة بالعدد 5 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

Article 58

يحدث صندوق يسمّى " صـندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار " يخصّص لفائدته اعتماد على موارد ميزانية الدولة قدره 50 مليون دينار لضمان القروض السكنية المسندة من قبل البنوك للفئات ا جتماعية من ذوي الدخل غير القار، شريطة أن تكون الوضعية العقارية للعمليات الممولة في إطار منظومة الضمان مسوّاة وخاضعة للتراتيب الجاري بها العمل في مجال البناء والتعمير.

و يتّم ضبط طرق التصرف في الصندوق وصيغ وشروط الإنتفاع بتدخلاته بمقتضى أمر حكومي.

ويعهد بالتصرّف في الصندوق إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية .

Article 59

1) تضاف إلى الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 5 ثالثا فيما يلي نصها:

5 ثالثا. الرعايا التي تخصص لإنشاء وصيانة المساحات الخضراء والمنتزهات العائلية والحضرية في إطار اتفاقيات مبرمة للغرض مع الوزارة المكلفة بالبيئة أو الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان وذلك في حدود 150 ألف دينار سنويا.

 

2) تضاف بعد عبارة "الهبات والإعانات" الواردة بالعدد 9 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة "والرعايا".

Article 60

يتم تمديد العمل بالإجراءات الواردة بالفصل 25 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 إلى غاية 31 ديسمبر 2018.

Article 61

يمدّد إلى غاية 31 ديسمبر 2018 في الأجل المنصوص عليه بالفصل 79 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016.

Article 62

تلغى أحكام الفصل 67 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وتعوض بما يلي :

تنتفع مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية التي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها لسنة 2016 بـ 10% على الأقل مقارنة برقم معاملاتها لسنة 2011 والتي تحافظ على أعوانها باستثناء الوضعيات المتعلقة بانتهاء العلاقة الشغليّة لأسباب قانونية بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من ذوي الجنسية التونسية المصرح بهم لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لأربعة ثلاثيات منقضية بصفة متتالية.

يسند الإمتياز المنصوص عليه بهذا الفصل لمدة خمس سنوات بداية من غرّة جانفي 2017 وتضبط شروط وإجراءات الإنتفاع به بمقتضى أمر حكومي.

Article 63

1) يضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 176 من مجلة المحاسبة العمومية المطة التالية:

- قابض أداءات المؤسسات الكبرى وقابض أداءات المؤسسات المتوسطة. 

2) يضاف إلى الباب الثالث من الجزء الأول من العنوان الثاني من مجلة المحاسبة العمومية قسم تاسع هذا نصه:

القسم التاسع: قابض أداءات المؤسسات الكبرى وقابض أداءات المؤسسات المتوسطة

الفصل 195 ثالثا:

يتولى قابض أداءات المؤسسات الكبرى وقابض أداءات المؤسسات المتوسطة على مسؤوليتهم الخاصة استخلاص الأداءات الخاضعة لأحكام مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية وكذلك الخطايا الجبائية الإدارية والجزائية المتعلقة بالمطالبين بالأداء الراجعين بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى وإدارة المؤسسات المتوسطة وذلك كل في حدود اختصاصه.

ويمكن تكليفهم علاوة على ذلك بجميع المهام التي تسند إليهم بمقتضى النصوص التشريعية والترتيبية.

3) يضاف إلى الفقرة الثالثة من الفصل 26 من مجلة المحاسبة العمومية بعد عبارة "من هذه المجلة" عبارة " أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو مدير إدارة المؤسسات المتوسطة المذكورين بالفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية".

4) يواصل قباض المالية القيام بالمهام المذكورة بالعدد 2 من هذا الفصل إلى حين إحداث وتفعيل قباضة أداءات المؤسسات الكبرى وقباضة أداءات المؤسسات المتوسطة وضبط مجال تدخلها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

Article 64

تضاف إثر عبارة" أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 17 وبالفقرة الأولى من الفصل 50 وبالفقرة الأولى من الفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "أو مدير إدارة المؤسسات المتوسطة".

Article 65

1) تلغى عبارة "الفصل 17" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 100 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بعبارة" الفصلين 17 و17 مكرر".

2) تلغى عبارة "الفصل 17 جديد" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 102 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بعبارة " الفصلين 17 و17 مكرر".

Article 66

يرفع في المبلغ المخصّص لعمليات التخلي عن القروض الفلاحية المسندة على اعتمادات ميزانية الدولة أو على قروض خارجية مباشرة لفائدة الدولة ، الوارد بالنقطة الأولى من الفصل 79 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة من ثمانين مليون دينار ( 80 مليون دينار) إلى مائة و ثلاثين مليون دينار(130 مليون دينار).

Article 67

1) مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبّق أحكام هذا القانون ابتداء من غرّة جانفي 2018.

2) لا تنطبق أحكام الفصول 42 و 43 و 45 و 56 من هذا القانون والمتعلقة بالترفيع في نسب المعاليم والأداءات على البضائع عند التوريد:

ـ التي تثبت سندات النقل الخاصّة بها والمحرّرة قبل دخول هذا القانون حيّز التنفيذ أنها كانت موجهة مباشرة نحو التراب الديواني التونسي.

ـ والتي يتمّ التصريح بها مباشرة للاستهلاك دون أن تكون قد تمّ وضعها تحت نظام المستودعات أو المناطق الحرّة.

تنقح الفقرة الأولى من الفصل 61 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 والخاص بإحداث خط تمويل لدعم قطاع السكن في إطار برنامج المسكن الأول كما يلي:

" تتولى الدولة إحداث خط تمويل بمبلغ 200 مليون دينار لفائدة العائلات والأفراد، الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الخام15 مرة الأجر الأدنى المهني المضمون، يتم بمقتضاه توفير قرض ميّسر، أقصاه 300 ألف دينار، لتغطية التمويل الذاتي المطالب به المنتفع قصد اقتناء أو بناء مسكن أول. ويمنح القرض لمدّة أقصاها  20 سنة بفائض قدره 3% وفترة إمهال في الخلاص بخمس سنوات.

البقية بدون تغيير.

Proposé par

يضاف للفصل 102 من مجلّة الديوانة فقرة 2 مكرّر:

" يرخّص للوسطاء لدى الديوانة الذين يمارسون فعليّا هذا النشاط قبل غرّة جانفي 2016  والذين لا يتوفّر فيهم الشرطان المتعلقان بالشهائد وإجتياز إمتحان الكفاءة المهنيّة أو فترة التكوين الواردان في المطّة "ت" والمطّة "ج" من الفقرة 2 من هذا الفصل ممارسة مهنة وسيط لدى الدّيوانة ويخضعون لمقتضيات الفصول من 101 إلى 110 من مجلّة الديوانة ونصوصها التطبيقيّة شريطة المشاركة بنجاح في دورة تكوينيّة متخصّصة في القانون الديواني ونقل البضائع لمدّة لا تقلّ عن ستّة أشهر متتاليّة بمعهد أو مركز تكوين مصادق عليه من قبل الدولة.

وتقدّم ملفات التسجيل في أجل أقصاه 31 مارس 2019. وتتمّ البتّ، وجوبا، فيها من قبل وزارة الماليّة في أجل 30 يوما قابلة للتمديد مرّتين على أقصى تقدير من تاريخ إيداع الملف، مستوفيّا لكل الشروط والوثائق القانونيّة، بمكتب ضبط وزارة الماليّة. ويعتبر صمت الإدارة بعد إنقضاء الأجل قبولا ضمنيّا لمطلب التسجيل يخوّل لصاحبه ممارسة نشاطه.

Proposé par

تنقح المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 44 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

- 200 دينار سنويا بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015 ويخفض هذا المبلغ بـ50% بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة بالمناطق الأخرى، وذلك بالنسبة إلى رقم المعاملات الذي يساوي أو يقل عن 10 آلاف دينار،

تضاف بعد عبارة "داخل المناطق البلدية " الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:

طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015

تعوض عبارة "3 سنوات" أينما وردت بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "4 سنوات"

Proposé par

تضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 24 فيما يلي نصها:

24. المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان التبادلي على سباقات الخيل ومسابقات التكهنات الرياضية التي تنظمها المؤسسات العمومية طبقا للتشريع المتعلق بها. 

تعوّض عبارة "المداخيل المحققة" الواردة بالفقرة ج ثالثا من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "المبالغ المتأتية

Proposé par

تضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 24 فيما يلي نصها:

24. المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان التبادلي على سباقات الخيل ومسابقات التكهنات الرياضية التي تنظمها المؤسسات العمومية طبقا للتشريع المتعلق بها. 

تعوّض عبارة "المداخيل المحققة" الواردة بالفقرة ج ثالثا من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "المبالغ المتأتية

Proposé par

 تضاف إلى الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المطة التالية:

المستغلون تحت التسمية الأصلية لتسمية أو لعلامة تجارية أجنبية المنصوص عليهم بالقانون عدد 69 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحق

Proposé par

علاوة عن العقوبات التي اقتضاها التشريع الجاري به العمل ، تسلّط على كلّ متخلف عن أداء واجب الخدمة العسكريّة خطيّة ماليّة قدرها 300 دينار عن كل سنة أو جزء من السنة تأخير على أن لا تتجاوز قيمة الخطايا مبلغ ثلاثة ألاف دينار يتمّ استخلاصه طبق مقتضيات مجلّة المحاسبة العموميّة.

وتشمل أحكام هذا الفصل كل المتخلفين عن أداء الخدمة العسكريّة بتاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.

ويعفى من دفع الخطيّة كل من تقدّم تلقائيّا لأداء الخدمة العسكريّة.

Proposé par

تنقح أحكام الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي: 

تضاف مطّة إلى العدد 3 من الفصل من مجلة الأداء على القيمة المضافة هذا نصها:

بيوعات العقارات المبنيّة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين المرخص لهم وفقا للتشريع الجاري به العمل مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها بالجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

ينقح العدد53 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة وفقا لما يلي:

المساكن الاجتماعية وتوابعها بما في ذلك المستودعات الجماعية التابعة لهذه  العقارات المموّلة في إطار تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء  والمقتناة لدى باعثين عقاريين كما تمّ تعريفهم بالتشريع الجاري به العمل.

تحذف عبارة "والوكالة العقارية السياحية" الواردة بالفصل 28 من القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974.

Proposé par

يرفع بـ 300 بالمائة في معلوم الجولان المستوجب على السيارات التي تفوق قوتها البخارية 7 خيول والتي لم يمر على تاريخ تسجيلها لأول مرّة 5 سنوات 

 

Proposé par

تنقيح الفصل 76 من مجلة الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة علي الشركات:

تعويض "الذي لا تتجاوز أعمارهم ثلاثون سنة في تاريخ تكوين الشركة " بعبارة ".... أربعون سنة ......"   

Proposé par

يعفى من دفع المعلوم على العقارات المبنية بالنسبة لسنوات 2014 و2015 و2016 و2017 والخطايا المستوجبة بعنوانها على ان يتم دفع كامل المعلوم بالنسبة لسنتي 2017 و 2018.

ويمكن تقسيط أصل المبلغ المستوجب على 5 اقساط متساوية على ان لا تتجاوز نهاية سنة 2018

 

Proposé par

 يحدث صندوق خاص يطلق عليه صندوق " مقاومة الفقر ودعم التنمية والصحة والتشغيل" يتولى المساهمة في تمويل مشاريع تنموية بمناطق التنمية الجهوية والتدخل لفائدة الفئات الاجتماعية ضعيفة الدخل والتجمعات السكنية التي تفتقر للمرافق الأساسية الدنيا والتي لا تشملها البرامج والمشاريع العادية للدولة ويساهم في تمويل إحداث موارد رزق والاعتناء بالأطفال فاقدي السند والمعوقين ومقاومة الأمراض الفيروسية المعدية. 

يتولى الوزير المكلّف بالمالية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق.

يعهد بالتصرف في هذا الصندوق إلى لجنة فنية مستقلة تحدث بمقتضى أمر حكومي يضبط صلاحياتها ومجال تدخّلها.

يموّل الصندوق بـ:

  • التبرعات والهبات الممنوحة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين وغير المقيمين،
  • العطايا والهبات المقدّمة من الهيئات والمنظمات الدولية،
  • 0.5 % توظف على عقود الصفقات واللزمات والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

Proposé par

تنقيح الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 31 ديسمبر 1974 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1975 ليصبح الفصل على النحو التالي:

"يحال محصول الزّيادة المذكور بالفصل 57 من نفس القانون مباشرة إلى ميزانية الدولة ويتم استعمالها حاصّة لتطوير النشاطات والتدخلات في الميادين الاقتصادية ويقع توزيعه بأمر حكومي".

Proposé par

إقرار إمكانية توقيف التنفيذ في إطار إجراءات إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري.

يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 131 مكرّر هذا نصّه:

" يمكن لوزير المالية أو للمدير العام للأداءات الإذن بتوقيف تنفيذ قرار التوظيف الإجباري لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد إلى حين صدور مقرر تعديل أو سحب قرار التوظيف الإجباري إذا كان طلب التماس إعادة النظر قائما على أسباب جديّة تفيّد وقوع خطأ في توظيف الأداء بصفة كليّة أو جزئية أو في الشخص الموظف عليه الأداء".

Proposé par

"يضاف الى الفقرة الأولى من الجدول ب الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة وفقا لما يلي :

بيع العقارات المبنية المعدة للسكن باستثناء المساكن الاجتماعية وتوابعها بما في ذلك المستودعات الجماعية التابعة لهذه العقارات الممولة في إطار تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء والمقتناة لدى باعثين عقاريين كما تم تعريفهم بالتشريع الجاري به العمل.

Proposé par

تضاف الى الفقرة الرابعة من الفقرة الأولى من الفصل 49  من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المطات التالية :

  • المساحات التجارية الكبرى
  • وكالات السيارات
  • مزودي خدمات الأنترنات
  • شركات الوساطة في التأمين
  • شركة الوساطة مع المطاعم وشيكات الهدايا 
  • الشركات المستعملة للعلامة التجارية الأجنبية

تطبق أحكام هذا الفصل على الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2018.

Proposé par

تنقح الفقرة ןןן من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

1)- تخضع القيمة الزائدة المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 27 من هذه المجلة إلى :

  • نسبة 25 % إذا تم التفويت خلال خمس سنوات بداية من تاريخ التملك.
  • نسبة 20% إذا تم التفويت بمدة خمس سنوات بداية من تاريخ التملك.

وتطبق نسبة 10% على القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في مكاسب موروثة مهما كانت مدة التملك.

 

Proposé par

 " ينقح الفصل الأول من الأمر عدد 434 لسنة 1997 المؤرخ في 03/03/1997 والمتعلق بضبط تعريفة معلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات كما يلي :

محلات من الصنف الأول ====< التعريفة : 100 دينار

محلات من الصنف الثاني ====< التعريفة : 450 دينار

محلات من الصنف الثالث ====< التعريفة : 1000 دينار

Proposé par

 " يضاف إلى القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل فصل 3 مكرر هذا نصه :

الفصل 3 مكرر :

يستوجب تقديم عقود كراء العقارات أو الأصول التجارية أو عقود التفويت فيها للتعريف بالإمضاء تقديم نسخ إضافية يقع الاحتفاظ بها لدى السلط المكلفة بالتعريف بالإمضاء.

وتتم إحالة هذه النسخ شهريا إلى مصالح الإدارة العامة للأداءات .

تطبق أحكام الفصل 100 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في صورة الإخلال بأحكام الفصل 3 مكرر من القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في 01 أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل"

Proposé par

 " تضاف فقرة V  للفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات :

تحدث ضريبة سنوية ب 0.5 % على الثروة العقارية التي تفوق قيمتها إثنين (02) مليون دينار والتي لا يقع استغلالها في أي نشاط اقتصادي .

يقع تخصيص مداخيل هذه الضريبة للاستثمارات العمومية في مناطق التنمية الجهوية."

Proposé par

"غير أنه يعفى من مسك الدفاتر المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل المؤسسات التي تمسك محاسبتها بواسطة الحاسوب إذا توفرت الشروط التالية:

- إيداع نسخة من البرنامج الأولي أو المنقح مسجل على أشرطة مغناطسية لدى مركز أو مكتب المراقبة الراجعون له بالنظر وذلك مقابل وصل تسليم .

- ذكر نوع الآلات المستعملة ومكان تركيزها وكل تغيير يمكن أن يطرأ على هذا أو ذاك" .

Proposé par

"بصرف النظر عن الإجراءات الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن للجان المصالحة أن تتعهد بصفة إستثنائية بملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة بعد تبليغ نتائج المراجعة الجبائية أو قرار التوظيف الإجباري بمبادرة من الموفق الجبائي بناء على طلب معلل يقدمه المطالب بالآداء."

Proposé par

التحكم في النسيج الجبائي ودعم الامتثال الضريبي وتحسين الاستخلاص (الفصل 64) 

1- يضاف إلى العنوان الرابع من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائية باب رابع هذا نصّه:

الباب الرابع: سلك أعوان الجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص

الفصل 133:

يحدث بوزارة المالية سلك خاص يسمى "سلك أعوان الجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص" يتولى الأعوان المدرجون به أساسا تأمين التحكّم في النسيج الجبائي ودعم الامتثال الضريبي وتحسين استخلاص الموارد العمومية ومكافحة التحيل والتهرب الجبائي ضمن مسار متكامل ومندمج. وتوفّر لهم للغرض الضمانات القانونية اللازمة للاضطلاع بمهامهم.

ويتم تنظيم هذا السلك وضبط نظامه الأساسي الخاص بمقتضى أمر حكومي.

2- تضاف إثر عبارة "أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 17 وبالفقرة الأولى من الفصل 50 وبالفقرة الأولى من الفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "أو مدير إدارة المؤسسات المتوسطة".

Proposé par

 إضافة فصل:  إعفاء الحافلات المخصصة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة والحافلات المخصصة لنقل المسنين والحافلات المخصصة لنقل العاملين في القطاع الفلاحي  من معاليم الجولان: 

يضاف بعد عبارة لنقل المعوقين المنصوص عليها بالعدد 4 من الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة عبارة "والحافلات المخصصة لنقل المسنين والحافلات المخصصة لنقل العاملات في القطاع الفلاحي".

Proposé par

 إضافة فصل:  إعفاء من الأداءات الموظفة عند التوريد الهبات الموجهة إلى الجمعيات العاملة في مجال نقل المسنين ومجال نقل العمالات في القطاع الفلاحي وإعفاء  من الأداءات والمعاليم الموظفة عند التوريد والصنع والبيع الحافلات والعربات السيارة ذات 8 أو 9 مقاعد المخصصة قصرا لنقل المسنين و نقل العمالات في القطاع الفلاحي والمقتناة من قبل الجمعيات  والمؤسسات وإعفاء من الأداء على القيمة المضافة نقل المسنين و نقل العمالات في القطاع الفلاحي ومن المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات:

تعفى من الأداءات الموظفة عند التوريد الهبات الموجهة إلى الجمعيات العاملة في مجال نقل المسنين ومجال نقل العمالات في القطاع الفلاحي  وفقا لأحكام مجلة الديوانة ولأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة.

كما تعفى من الأداءات والمعاليم الموظفة عند التوريد والصنع والبيع الحافلات والعربات السيارة ذات 8 أو 9 مقاعد المخصصة قصرا لنقل المسنين و نقل العمالات في القطاع الفلاحي والمقتناة من قبل الجمعيات  والمؤسسات والأشخاص المرخص لهم من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وذلك وفقا للأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية ولأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة وللتشريع المتعلق بالمعلوم على الاستهلاك.

كما يعفى من الأداء على القيمة المضافة نقل المسنين و نقل العمالات في القطاع الفلاحي وذلك وفقا لأحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة.

و تعفى الحافلات الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وذلك وفقا للتشريع المتعلق بالمعلوم المذكور.

 

Proposé par

إضافة فصل:

الترفيع في نسبة الخصم من المورد المستوجب على التأجيرات الراجعة للأجراء وغير الأجراء مقابل عمل وقتي أو ظرفي خارج نشاطهم الأصلي من 15% إلى 30% يكون محررا من الضريبة باعتبار أن جل المنتفعين بهذه التأجيرات لا يصرحون بها ضمن التصريح السنوي.

تلغى عبارة " بنسبة 15% على أساس مبلغها الجملي الواردة بالفقرة 2 مكرر من الفصل 53 من مجلة الضريبة على الدخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على شركات وتعوضها بالعبارة التالية " بنسبة 30% على أساس مبلغها الجملي يكون محرراً من الضريبة على الدخل "

الترفيع في نسبة الخصم من المورد التحرري بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي يحققها الأشخاص المعنويين المعفيين من الضريبة على الشركات إلى 26% وهي نسبة الضريبة على الشركات باعتبار أن الإعفاء يطبق فقط على غرضها الاجتماعي.

ترفع نسبة 20% الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II (جديدة) من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 26%.

 

 

 

Proposé par

  • الترفيع في فترة تدارك المخالفات الجبائية الجزائية من 3 سنوات إلى خمس سنوات بالنسبة للمخالفات الموجبة  لخطية مالية ومن  خمس سنوات إلى 10 سنوات بالنسبة إلى المخالفات الموجبة لخطية مالية وعقوبة بدنية
  • تعويض عبارة " ثلاث سنوات" المنصوص عليها بالفصل 76 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "خمس سنوات" وتعوض عبارة " خمس سنوات" المنصوص عليها بالفصل 76 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " عشر سنوات 

Proposé par

 

 إضافة فصل: إعادة العمل بإتاوة الدعم  المحددة بـ1% بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يتجاوز دخلهم الجملي الصافي السنوي 30.000 دينار:
 
تحدث لفائدة الصندوق العام للتعويض أتاوة دعم توظف على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بصرف النظر عن نظامهم الجبائي والذين يفوق دخلهم السنوي الصافي 30.000 دينار وذلك بنسبة 1% من الدخل السنوي الصافي.
ويشمل الدخل السنوي الصافي الخاضع للأتاوة المذكورة المداخيل الخاضعة للضريبة تطرح منها الضريبة على الدخل المستوجبة وتضاف إليها المداخيل المعفاة والمداخيل الموجودة خارج ميدان تطبيق الضريبة على الدخل وكذلك المداخيل الخاضعة لأنظمة جبائية خاصة والمداخيل الخاضعة إلى الخصم من المورد التحرري.  
ولا تستوجب هذه الأتاوة على :
- المبالغ الراجعة إلى الأشخاص غير المقيمين غير المستقرين،
- القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفصلين 27 و31 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتستوجب الأتاوة المذكورة، بالنسبة إلى المبالغ الخاضعة للخصم من المورد المنصوص عليه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، عن طريق الخصم من المورد بنسبة 1% من المبالغ صافية من الخصم من المورد ، وعن طريق التسوية عند إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل.
ويطبق الخصم من المورد بنسبة 1% على كل المداخيل التي يفوق مبلغها الجملي  30.000 دينار سنويا بصرف النظر عن المبالغ المدفوعة.
وتستخلص الأتاوة المذكورة في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المحدّدة لدفع الضريبة على الدخل. ولا تطرح الأتاوة من الضريبة على الدخل.

 

Proposé par

  إضافة فصل: توسيع ميدان تطبيق نسبة الضريبة على الشركات المحددة بـ 35%

يضاف إلى قائمة المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 35%  والواردة بالفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مايلي: 

- المساحات التجارية الكبرى 

- وكلاء بيع السيارات،

- سماسرة التأمين

- الأنشطة الخاضعة لرخصة مسبقة 

- المستغلون لعلامة تجارية تحت العلامة الأصلية،

 

Proposé par

  •   إضافة فصل: تحيين الجدول المتضمن لعناصر مستوى العيش

ينقح ملحق عــدد I  من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات:

ملحق عدد I

ضبط الدخل التقديري باعتبار عناصر مستوى العيش

عناصر مستوى العيش

الدخل التقديري الحالي

الدخل التقديري المقترح

I. القيمة الكرائية لمحل الاقامة الأصلي بعد طرح قيمة المحلات ذات الصبغة المهنية

3 مرات من القيمة الكرائية الحقيقية

3 مرات من القيمة الكرائية الحقيقية

II. القيمة الكرائية لمحلات الإقامة الثانوية الموجودة بالبلاد التونسية أو خارجها.

6 مرات من القيمة الكرائية الحقيقية

6 مرات من القيمة الكرائية الحقيقية

 

عملة بالمنازل وغيرهم من الأجراء باستثناء عامل المنزل الأول :

- بالنسبة لكل شخص عمره دون ستين عاما

 

500 دينار

 

 

5.000 دينار

 

IV. السيارات المعدة لنقل الأشخاص عن كل خيل بخاري من قوة السيارة:

 

 

ـ إذا كانت قوة السيارة تساوي أو تقل عن 6 خيول بخارية

150 دينار

1.000 دينار

ـ إذا كانت قوة السيارة تتراوح بين 7 و10 خيول بخارية

300 دينار

3.000 دينار

ـ إذا كانت قوة السيارة تتراوح بين 11 و15 خيلا بخاريا

450 دينار

6.500 دينار

ـ إذا كانت قوة السيارة تفوق 15 خيلا بخاريا

600 دينار

مع القيام بحطّ يساوي الثلث بالنسبة للسيارات التي يتراوح عمرها بين 5 و10 سنوات ويساوي الثلثين بالنسبة للتي يتراوح عمرها بين 10 سنوات وعشرين سنة.

10.000 دينار

 

V. اليخت أو مراكب النزهة التي:

 

 

يساوي أو يقل طولها عن 11 مترا

يفوق طولها 11 مترا

 

500 دينار لكل طن حجمي

10.000 دينار

20.000 دينار

VI. طائرة سياحية :

 

 

ـ عن كل خيل بخاري من قوة الطائرة

300 دينار

3.000 دينار

VII. أسفار النزهة أو السياحة بالخارج

5 مرات سعر تذكرة النقل يضاف إليها

5 مرات سعر تذكرة النقل يضاف إليها

 

5 مرات مبلغ المنحة السياحية المرخص فيها من طرف البنك المركزي.

5 مرات مبلغ المنحة السياحية المرخص فيها من طرف البنك المركزي.

VIII. المسبح

5.000 دينار

10.000 دينار

Proposé par

إضافة فصل : الترفيع في منحة العائلات المعوزة من 150 دينار إلى 200 دينار

Proposé par

  • الترفيع في منحة العائلات المعوزة من 150 دينار إلى 170 دينار

 

Proposé par

الترفيع في منحة العائلات المعوزة من 150 دينار إلى 180 دينار

 

Proposé par

 تعديل الفصل 17 من قانون عدد 54 لسنة 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014:

يتمّ تدارك الإغفالات والإخفاءات التي تقع معاينتها في أساس الأداء أو في تطبيق نسبه أو في احتسابه بالنسبة للأشخاص الذين سبق اتهامهم في قضايا متعلّقة بالتهريب أو التجارة الموازية إلى موفى السنة الخامسة عشر الموالية للسنة التي تمّ خلالها تحقيق المداخيل أو قبض أو صرف الأموال أو غيرها من العمليات الموجبة لدفع الأداء.

تعديل الفصل 18 من قانون عدد 54 لسنة 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014: ـ

 للمحكمة المتعهدة بجرائم التهريب أو التجارة الموازية أن تقضي بمصادرة جميع المكاسب المنقولة والعقارات والأرصدة المالية بالنسبة إلى الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 17 من هذا القانون والذين صدرت في شأنهم أحكاما باتة إذا ثبت حصولها من الجرائم المذكورة بنفس الفصل.

إضافة فصل : يمكن للمحكمة المتعهدة بجرائم التهريب أو التجارة الموازية أن تأذن باتخاذ التدابير التحفظية المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 28 سابعاً من مجلة المحاسبة العمومية على أن تشمل هذه التدابير المتهم في قضايا متعلّقة بالتهريب أو التجارة الموازية وقرينه والأطفال في كفالته.

Proposé par

تضاف إلى الفصل 20 من مجلة الحقوق والإجراءات الجديدة ما يلي: 

ويطبق أجل عشر سنوات كذلك على الأداءات المصرح بها والتي تقل قيمتها عن قيمة الأداءات المصرّح بها من قبل الاستغلالات أو العمليات المماثلة"

 

Proposé par

"تضاف إلى فقرة ج ثالثا من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة " غير المنظمة من قبل شركة النهوض بالرياضة والوكالة التونسية للتضامن"

 

Proposé par

  • توسيع ميدان الامتياز الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار صلب الشركات:

1) بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح من أساس الضريبة على الشركات الأرباح المعاد استثمارها صلب الشركات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالفصل 69 من هذه المجلة والمؤسسات المنصوص عليها بالفصل 63 وبالفصل 65 من نفس المجلة وذلك في حدود الربح الخاضع للضريبة.

ويستوجب الانتفاع بالطرح الاستجابة للشروط التالية:

أن ترصد الأرباح المستثمرة في حساب احتياطي خاص للاستثمار بخصوم الموازنة قبل انتهاء أجل إيداع التصريح النهائي بعنوان أرباح السنة التي تم فيها الانتفاع بالطرح وأن يتم إدماجها في رأس مال الشركة في أجل أقصاه موفى سنة تكوين الاحتياطي،

أن يرفق التصريح بالضريبة على الشركات ببرنامج الاستثمار المزمع إنجازه، وبإلتزام المنتفعين بالطرح بإنجاز الاستثمار في أجل أقصاه موفى السنة الموالية لسنة تكوين الاحتياطي،

أن لا يقع التفويت في الأصول المتعلقة بهذا الاستثمار قبل نهاية السنتين المواليتين لسنة الدخول في طور الإنتاج الفعلي،

أن لا يتم التخفيض في رأس المال لمدة الخمس سنوات الموالية لتاريخ الإدماج باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر.

2) ويتم الطرح مع مراعاة أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالنسبة للمؤسسات المنصوص عليها بالمطة الثانية من الفصل 74 والفصل 76 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط.

Proposé par

  • إضافة فقرة إلى الفصل 11 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات هذا نصه:

" غير أنه يعفى من مسك الدفاتر المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل المؤسسات التي تمسك محاسبتها بواسطة الحاسوب إذا توفرت الشروط التالية:

إيداع نسخة من البرنامج الأولي أو المنقح مسجل على أشرطة مغناطسية لدى مركز أو مكتب المراقبة الراجعون له بالنظر وذلك مقابل وصل تسليم .

ذكر نوع الآلات المستعملة ومكان تركيزها وكل تغيير يمكن أن يطرأ على هذا أو ذاك" .

Proposé par

  •  إضافة فقرة ثالثة للفصل 122 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية هذا نصها:

" بصرف النظر عن الإجراءات الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن للجان المصالحة أن تتعهد بصفة إستثنائية بملفات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة بعد تبليغ نتائج المراجعة الجبائية أو قرار التوظيف الإجباري بمبادرة من الموفق الجبائي بناء على طلب معلل يقدمه المطالب بالآداء."

Proposé par

تطرح من قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات الأعباء الناتجة عن المعاملات المالية المنجزة بوسيلة النقد الإلكتروني طبقا للفقرة الثانية من الفصل التاسع من القانون عدد 48/2016 المؤرخ 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية على ألا يتجاوز سقف هاته المعاملات 5000 دينار عن كل عملية و100 ألف دينار سنوياً كما تعفى المعاملات المذكورة من الأداء على القيمة المضافة.

Proposé par

  • تعديل الفصل 58 لقانون المالية لسنة 2003 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة

رقم البند التعريفي 3923

بيان المنتجات

أصناف تغليف أو نقل البضائع من اللدائن والسدادات وأغطية وكبسولات وغيرها من أصناف الإغلاق من اللدائن

إضافة

باستثناء الأكياس القابلة للتحلل البيولوجي من بوليميرات طبيعية وطبيعية معدلة المدرجة بالبند التعريفي م 392329

وإعفاء الأكياس الموردة والمدرجة تحت رقم التعريفة 392329 من معلوم الأداء على البيئة.

Proposé par

يرخّص في تحويل الشّكل القانوني للوكالة الوطنية للتّبغ والوقيد من منشأة عموميّة لا تكتسي صبغة إداريّة (مؤسسة عموميّة تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي) الى منشأة عموميّة في شكل شركة خفية الاسم تسمّى "الشركة التونسية للتبغ والوقيد" خاضعة للتشريع المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وللتشريع التّجاري.

يتم تحديد رأسمال الشركة على ضوء نتائج تدقيق ويتم تقسيمه بقانون يتم إيداعه في المجلس والمصادقة عليه قبل موفّى الثلاثي الأول من سنة 2018.

Proposé par

  • مقترح تعديل يتعلق بالفصل 80 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

الفصل 80 مكرر و80 ثالثا و80 رابعا و80 خامسا و80 سادسا و80 سابعا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية:

إضافة فصل 80 ثامنا لمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية:

" تمارس فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي مهامها مع مراعاة النصوص التي تكرّس ضمانات إجرائية خاصة في صورة التتبع الجزائي وخاصة منها الفصل 46 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة".

Proposé par

مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة "الباعثين العقاريين" وذلك بإخضاعهم للأداء على القيمة المضافة حسب النسب والرزنامة التالية.

  • 13% ابتداء من 1 جانفي 2018
  • 19% ابتداء من غرة جانفي 2020

Proposé par

 مراجعة الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية المستوجبة على بعض مدخلات القطاع الفلاحة

يضاف إلى الجدول عدد 4 الملحق بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية 2016 ما يلي:

البند التعريفي

بيان المنتجات

م010512

ديوك ودجاجات رومية لا يتعدى وزن الواحدة 185غ

05119190006

أغذية موجهة لتغذية فراخ الأسماك: بيوض الأرتيميا وسلالات الطحالب المجهرية

110900

جلوتين الحنطة (قمح) وإذا كان جافا

12099999004

بذور لإنتاج طعوم القوارص

م150420

دهون وزيوت وجزيئاتها، من أسماك، عدا زيت الكبد

23099096009

الحليب المجفف المخصص لتغذية العجول

م230990

مادة الكلوريركولين

م230990

ملحقات غذائية وأملاح معدنية المستعملة في القطاع الفلاحي

يضاف إلى الجدول عدد 6 الملحق بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ما يلي:

 

 

05119190006

 

أغذية موجهة لتغذية فراخ الأسماك: بيوض الأرتيميا وسلالات الطحالب المجهرية

م 071320

بذور الحمص

110900

جلوتين الحنطة (قمح) وإذا كان جافا

120600

حبوب عباد الشمس للبذر

م 120921

بذور الفصّة للبذر

م 120923

الفستوقة للبذر

م 120929

بذور السلّة

م 120929

بذور البرسيم

م 230310

دابوق الذرى

12099999004

بذور لانتاج طعوم القوارص

م 230320

تفل اللفت السكري

م 230330

مخلفات تقطير الذرى

م 230990

قوالب اللحس المحتوية على نسبة 40% من الرماد

23099096009

الحليب المجفف المخصص لتغذية العجول

م 230990

مادة الكلوريركولين

م 230990

ملحقات غذائية وأملاح معدنية المستعملة في القطاع الفلاحي

لصناعة الأعلاف المركبّة

 

م 253090

م 280120

م 280490

م 281700

م282090

م282110

م28.27

م283090

م283325

م283329

م283630

م291529

م292241

م292310

م293040

م29.36

م294190

م350790










الملحقات الغذائية المعدة لصناعة الأعلاف المركبّة











0

م29.12

الفرمول

0

382490979

المخصبات المحتوية على عنصر الحديد 6%

0

Proposé par

  • إجراءات لدفع الاستثمار ودعم المؤسسات والتشجيع على الادخار

توسيع ميدان الانتفاع بطرح الأرباح والمداخيل المعاد استثمارها صلب المؤسسة في حدود 50% من الأرباح أو المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات مع الغاء الاجراء المتعلق بالطرح الإضافي بـ30% في السنة الأولى بعنوان الاستهلاكات.

Proposé par

توسيع مجال تطبيق نسبة الضريبة على الشركات المحددة ب35% يشمل الانشطة الواردة بالقائمة التالية:

  • المستغلين لعلامة تجارية تحت العلامة الأصلية الأجنبية (contrat de franchise) باستثناء المؤسسات ذات نسبة ادماج تساوي أو تفوق 30% 
  • وكالات بيع السيارات
  • المساحات التجارية الكبرى

Proposé par

إعفاء عمليات التفويت في السيارات والشاحنات القديمة في إطار عمليات عقود المرابحة لدى مؤسسات التمويل الصغير وعمليات الصيرفة الإسلامية من معاليم تسجيل العربات.

Proposé par

  • الترفيع في الطروحات بعنوان الأعباء العائلية كما يلي:
  1. الطرح بعنوان رئيس العائلة من 150 دينار إلى 300 دينار
  2. الطرح بعنوان الأبناء في الكفالة

الابن الأول: من 90 دينار إلى 100 دينار

الابن الثاني: من 75 دينار إلى 100 دينار

الابن الثالث: من  60 دينار  إلى 100 دينار

الابن الرابع: من 45 دينار إلى 100 دينار

Proposé par

الترفيع في نسبة الضريبة على القيمة الزائدة العقارية (plus value foncière) بخمس نقاط مئوية (من 15% إلى 20% ومن 20% إلى 25%)

Proposé par

ينقح الفصل 11 من القانون عدد 112 لسنة 1996 بإضافة فقرة جديدة كما يلي:

غير أنه يعفى من مسك الدفاتر المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل المؤسسات التي تمسك محاسبتها بواسطة الحاسوب إذا توفرت الشروط التالية:

  • إيداع نسخة من البرنامج الأولي أو المنقح مسجل على أشرطة مغناطيسية لدى مركز أو مكتب المراقبة الراجعون له بالنظر وذلك مقابل وصل تسليم
  • ذكر نوع الآلات المستعملة ومكان تركيزها 

Proposé par

مواصلة العمل بإجراء إدماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية في الدورة الاقتصادية

الفصل:

يعوض تاريخ " 31 ديسمبر 2016 " الوارد بالفصل 91 من القانون عدد 53

لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ،

بتاريخ " 31 ديسمبر2018 ."

 

Proposé par

إعفاء الإمتيازات العينية الممنوحة لفائدة الشغالين بعنوان مساهمة المؤجرين في تحمل كلفة سندات الأكل

الفصل   :

 يضاف إلى أحكام الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين والضريبة على الشركات عدد24   فيما يلي نصه :

24) قيمة مساهمة المؤجر أو مساهمة الوداديات والتعاونيات ولجان المؤسسات في تحمل كلفة سندات الأكل المخصصة للحصول على غذاء جاهزمعد للإستهلاك الفوري وذلك في حدود أربعة دنانير للسند الواحد 

Proposé par

 توسيع ميدان الامتياز الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار في رأس مال المؤسسات ليشمل الاستثمارات في ميدان الطاقات المتجددة دون شرط ان تكون من القطاعات المجددة ورسكلة النفايات

تضاف الى الفصل 74:

"للمؤسسات التي تقوم في ميدان الطاقات المتجددة والمؤسسات التي تختص في جمع أو تحويل تثمين أو رسكلة أو معالجة الفضلات والنفايات" 

Proposé par

إحداث صندوق تعويض للعاملات في القطاع الفلاحي عن الأضرار البدنية الناجمة عن حوادث الشغل.

يحدث صندوق خاص يطلق عليه إسم صندوق تعويض الأضرار البدنية الناجمة عن حوادث الشغل للعاملات في القطاع الفلاحي.

تضبط الأضرار المعنية بالتعويض و بتدخل الصندوق وطرق تسييره وشروط تدخلاته بأمر حكومي.

وتحدد موارده بنسبة من معلوم الجولان عن السيّارات النفعية وتضبط هذه النسبة بأمر حكومي.

مقترح تنقيح الفصل 102 من مجلة الديوانة بإضافة الفقرة "د"

تضاف للفصل 102 من مجلة الديوانة فقرة "د" جديدة

"  يرخص للأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يسدون خدمات ديوانية طبقا لما هو منصوص عليه بالفقرة الأولى 1 من هذا الفصل و الذين لا يتوفر فيهم الشرطان المتعلقان بالشهائد و اجتياز امتحان الكفاءة المهنية  أو فترة التكوين الواردان في المطة  "ت" و المطة "ج" من الفقرة الثانية  2 من هذا الفصل ممارسة مهنة وسيط لدى الديوانة و يخضعون لمقتضيات الفصول من 101 إلى 110 من مجلة الديوانة و نصوصها التطبيقية ابتداء من دخول هذا القانون حيّز التنفيذ.

تضبط قائمة مسدي الخدمات الديوانية بقرار من وزير الماليةفي أجل أقصاه موفى جوان 2018  على أن لا يتجاوز تاريخ انطلاق نشاطهم31 ديسمبر 2017." 

Proposé par

 

الإعفاء الكلي  من الأداء  على القيمة المضافة على حبيبات البولياميد والبولييستر و البوليروبيلان والبولييتلان المستعملة في صناعة الألياف و الحبال المخصصة لشباك الصيد و معدات الفلاحة و الصيد البحري 

يضاف على الجدول عدد 4 الملحق بالقانون 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ما يلي:

المادة

CODE NGP

Polyamide -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12, sous formes primaires

حبيبات البولياميد

390810 0 0 0 0

4

Polypropylène, sous formes primaires

حبيبات بوليروبيلان

390210 0 0 0 0

2

Polyéthylène sous formes primaires

حبيبات بولييتلان

390110 1 0 0 0

9

Polystère sous formes primaires

حبيبات بولييستر

390810 0 0 0 0

4

Proposé par

يوقف العمل بالمعلوم على الاستهلاك بعنوان العربات الصالحة لنقل الركاب من العملة الفلاحين والموردة من قبل وكلاء البيع المرخّص لهم.

وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز بمقتضى أمر حكومي.

Proposé par

دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الاقتصادية

يعوض تاريخ 31 ديسمبر 2016 المنصوص عليه بالفصل 22 بالقانون عدد 30 لسنة 2015 مؤرخ في 18 اوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

Proposé par

حذف الشرط القاضي بالإدلاء بشهادة تثبت الدخول طور النشاط الفعلي للانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار في رأس مال المؤسسات أو الحصول على صفة المصدر الكلي لما لهذه الشهادة من عوائق على عملية الاستثمار المتعلق بالمساهمة في المشاريع أو المتعلق بالمؤسسات المصدرة كليا.

"تلغى أحكام المطة قبل الأخيرة الواردة بالفقرة الفرعية الأخيرة من الفصل 72 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات."

Proposé par

 تضاف للفصل 101 من مجلة الديوانة فقرة "د" جديدة:

" يرخص للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يسدون خدمات ديوانية طبقا لما هو منصوص عليه بالفقرة الأولى 1 من هذا الفصل والذين لا يتوفر فيهم الشرطان المتعلقان بالشهائد واجتياز امتحان الكفاءة المهنية أو فترة التكوين الواردان في المطة "ت" والمطة "ج" من الفقرة الثانية 2 من هذا الفصل ممارسة مهنة وسيط لدى الديوانة ويخضعون لمقتضيات الفصول من 101 إلى 110 من مجلة الديوانة ونصوصها التطبيقية ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

تضبط قائمة مسدي الخدمات الديوانية إلى موفى ديسمبر 2018 بقرار من وزير المالية".

Proposé par

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق المستقبل و الثورة المعلوماتية و الطّاقات المتجدّدة".            

يختصّ هذا الصّندوق في تمويل الأنشطة الشبابية للمساهمة في الثورة المعلوماتية و الطّاقات المتجدّدة و إحداث رصيد مستقبلي للمتحصّلين على شهادات جامعية عليا.

كما يتدخّل الصندوق في مساندة الانتصاب للحساب الخاص وذلك بتحمّل، لمدّة سنتين، الأعباء المالية للفوائض البنكية المنجرّة عن الانتصاب الخاصّ وتحمّل مساهمات الأعراف في الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي بالنسبة للشباب الواقع انتدابهم في إطار الانتصاب الخاصّ ضمن البرنامج الوطني للتسريح.

وتقدّر مجمل إعتماداته بما يعادل 1.000.000.000 دينار.

Proposé par

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق مساكن الكرامة"

يساهم هذا الصّندوق إلى جانب الدّولة في تمويل البرنامج الوطني "للمسكن الأوّل" و ذلك بتحمّل ما يعادل % 10 من التمويل الذاتي الضروري للتمتّع بهذا الامتياز. 

و يموّل هذا الصندوق مساهمة الدّولة في برنامج خاص بمساكن الكرامة يدوم ثلاثة سنوات و يسمح ببناء 264.000 على كامل تراب الجمهورية على أساس 1000 مسكن للكرامة في كلّ معتمدية دون اعتبار الكثافة السكانية.

و تتحمّل الجماعات العمومية المحلية عبئ توفير الأراضي الصّالحة للبناء لهذه المشاريع.

و هي مساكن عصرية تصميما و تجهيزا.  

و لا يمكن المشاركة في البرنامج و الاستفادة بالمساكن إلاّ بالانخراط في الضمان الاجتماعي و قانونية الوضعية الجبائية. 

كما يعطي البرنامج أولويّة للشباب حاملي الشهادات الجامعية  والمستقرّين في جهاتهم و المقدمين على الزّواج.

و يتمتّع بهذه المساكن زوجات شهداء الأمنيين و العسكريين و كذلك عائلات شهداء الثورة.  

و تقدّر مجمل اعتماداته بما يعادل 1.500.000.000 دينار.

 

Proposé par

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق تسريع إنجاز المشاريع العمومية". 

يختصّ هذا الصّندوق بتمويل آليّات و فرق التسريع في إنجاز المشاريع العمومية لتلافي ضعف القدرة الجهوية و المحليّة على هضم الاعتمادات كما برزت بعد الثّورة ممّا ساهم في تعطيل المشاريع العمومية.

و تسمح كذلك هذه الآلية باقتصاد اعتمادات لا يستهان بها في تكلفة المشاريع العمومية و هو ما يدفع إلى حسن التسيير في الاعتمادات العمومية و يساهم في نقلة نوعيّة لإدارتنا. 

و تسمح هذه الآلية في حدود 10.000.000 دينار لتمويل برنامج خصوصي للتصرّف في ملك الدّولة العام.

و تقدّر مجمل اعتمادات هذا الصّندوق بما يعادل 50.000.000 دينار.

Proposé par

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق التمييز الإيجابي بين الجهات و اللاّمركزية. 

يختصّ هذا الصّندوق بدعم سياسية التمييز الإيجابي بين الجهات في مجالات الاستثمارات و المناقصات العمومية و الانتدابات و تأسيسا عليه يتحمّل في المجال الانعكاسات المالية لتفعيل عناصر التمييز الإيجابي.

و يتكفّلُ بتحمّل مساهمات الأعراف في الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي بالنسبة للاستثمارات الجديدة لمدّة سنتين.

كما يتكفّلُ كذلك بدعم الانتصاب الخاصّ في مختلف البرامج الوطنية و في برنامج تسريح الموظفين العموميين.

كما يتكفّل أيضا بمساهمة الدّولة في تكوين آلية للتعويض هن الكوارث الطبيعية للفلاّحين في حدود 200.000.000 دينار.

كما يتكفّلُ كذلك بالمساهمة في بنك الجهات برأس مال قدره 1.000.000.000 دينار.

و تقدّر مجمل اعتمادات الصّندوق بما يعادل 2.000.000.000 دينار

 

Proposé par

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق رقمنة الإدارة". 

يختصّ هذا الصّندوق بالتنفيذ العاجل و النّاجع لرقمنة الإدارة التونسية.

و تقدّر مجمل إعتماداته بما يعادل 200.000.000 دينار.

 

Proposé par

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق تحسين الخدمات الصحيّة". 

يختصّ هذا الصّندوق بتمويل تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية في إطار خطّة متوسّطة المدى تهدف إلى مساواة جودة الخدمات التي تسديها المؤسّسات الصحيّة في القطاع العام و نظيراتها في القطاع الخاصّ.

كما يتدخّل هذا الصّندوق في مساعدة  المؤسّسات الإستشفائية العمومية على استيعاب نسبة من العجز الذي تشكوه. 

و تقدّر مجمل إعتماداته بما يعادل 200.000.000 دينار.

 

 

Proposé par

 

 فصل إضافي :

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق تحسين الخدمات القضائية". 

يختصّ هذا الصّندوق بالمساعدة على تنفيذ سياسة جديدة لتحسين الخدمات القضائية بصفة عامة و تقريب القضاء من المتقاضين.

و يتدخّل الصّندوق أيضا في تسريع تسليم المتقاضين نسخا من الأحكام التي يكونون طرفا فيها و في تسريع تسليمهم كل الوثائق في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع.

كما يتدخّل في كلّ ما من شأنه تسهيل عمل القضاة و تحسين آليّات تكوينهم و رسكلتهم.

 و تقدّر مجمل إعتماداته بما يعادل 50.000.000 دينار.

 

Proposé par

فصل اضافي:

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق الإبداع". 

يختصّ هذا الصّندوق بتكثيف مساهمة المجموعة الوطنية في المشاريع المبدعة في السينما و المسرح أساسا و باقي الفنون و التي تفتقر إلى التمويل.

و يساهم هذا الصّندوق في المشاريع العمومية الثقافية كمدن الفنون و مدن الحضارات و المهرجانات و بناء دور للمسرح و للسينما في كلّ الولايات و المعتمديّات. 

كما يساهم بالضرورة في رقمنة التّراث المكتوب لبلادنا و رقمنة السينما.

و تقدّر مجمل إعتماداته بما يعادل 50.000.000 دينار.

 

Proposé par

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "الصندوق الخصوصي لعقلنة التوظيف في الوظيفة العمومية و القطاع العام". 

يساهم هذا الصندوق في تمويل عمليّات البرنامج الخصوصي لتسريح الموظفين طبقا لمقترحاتنا.

و تقدّر مجمل اعتمادات الصندوق بما يعادل 1.715.100.000 دينار.

Proposé par

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "الصندوق الوطني للطّاقات البديلة و المتجدّدة". 

يختصّ هذا الصّندوق بالتدخّل لمساعدة الاستثمارات في مجال الطّاقات المتجدّدة و البديلة بصفة مكثّفة عبر منح استثمار و تحمّل أعباء نسبة من فوائض القروض البنكية لذات المشاريع و ذلك لفكّ ارتباط بلادنا المشطّ بالنفط و تقلّب الأسعار الدّولية.

ويتدخّل هذا الصّندوق في برنامج تغيير السلوكيّات الاستهلاكية للتونسيين و يساهم في عملية تغيير التجهيزات المنزلية المستهلكة للطّاقة إلى التجهيزات المقتصدة فيها. 

وتقدّر مجمل إعتماداته بما يعادل 400.000.000 دينار.

Proposé par

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق تنمية القدرة التنافسية للتصدير و التسويق".

يختصّ هذا الصندوق بمساعدة المؤسّسات المصدّرة و التي تجلب العملة الصّعبة على تمويل العمليات التسويقية.

و تقدّر مجمل إعتماداته بما يعادل 100.000.000 دينار.

Proposé par

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق مقاومة الفقر".

يختصّ هذا الصّندوق بالحدّ من ظاهرة تفشّي الفقر ببلادنا. و سيساعد الصّندوق على المساهمة، بمعيّة تغيير آلية الدّعم، في انتشال 1.000.000 مواطن من الفقر سنة 2018.

و تقدّر مجمل إعتماداته بما يعادل 200.000.000 دينار.

Proposé par

"تضاف إلى فقرة ج ثالثا من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة " غير المنظمة من قبل شركة النهوض بالرياضة والوكالة التونسية للتضامن"

Proposé par

توسيع مجال تدخل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية

● يضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 77 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ما يلي:

" والاكتتاب في رأس مال كل الشركات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاعات المنتجة والتي تشكو صعوبات اقتصادية طبقا لضوابط بقع تحديدها بمقتضى أمر حكومي، وكذلك تمويل عمليات اقتناء المؤسسات المصادرة لتيسير التفويت فيها وتمكين الخزينة من الموارد اللازمة."

Proposé par

 تمكين المؤسسات المحدثة طبقا لمجلة تشجيع على الاستثمارات والتي لم تستوف فترة طرح الأرباح والمداخيل من الانتفاع بهذا الامتياز خلال الفترة المتبقية

يضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 19 من القانون 8 لسنة 2017 بعد عبارة "مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات" عبارة "ومجلة تشجيع الاستثمارات" مع إضافة بعد كلمة "التشريع" كلمة "والتعريف".

Proposé par

إجراءات لدفع التشغيل

1) يتواصل العمل بأحكام الفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وحسب نفس الشروط على الانتدابات بصفة قارة لطالبي شغل لأول مرة من حاملي الجنسية التونسية المتحصلين على شهادة وطنية جامعية أو على مؤهل التقني السامي والتي تتم خلال بداية من غرة جانفي 2018

2) تنتفع المؤسسات الناشطة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والخاضعة لمجلة الاستثمار بأحكام المطة الثانية من الفقرة 2 من الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وذلك بالنسبة إلى الانتدابات المنجزة بداية من غرة جانفي 2018.

Proposé par

تطرح من قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات الأعباء الناتجة عن المعاملات المالية المنجزة بوسيلة النقد الإلكتروني طبقا للفقرة الثانية من الفصل التاسع من القانون عدد 48/2016 المؤرخ 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية على ألا يتجاوز سقف هاته المعاملات 5000 دينار عن كل عملية و100 ألف دينار سنوياً كما تعفى المعاملات المذكورة من الأداء على القيمة المضافة.

Proposé par

  • التمديد في الأجل الأقصى لدخول الاستثمارات المنجزة حيز النشاط الفعلي

يعوض تاريخ "31 ديسمبر 2019" الوارد بالنقطتين الثالثة والرابعة من الفصل 20 من القانون عدد 8 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية بتاريخ "31 ديسمبر 2020"

Proposé par

  • توسيع مجال تطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 35 %

إضافة مطة عاشرة من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة أ من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات هذا نصها"

    "الشركات التي تروج تذاكر المطاعم وتذاكر الهدايا والمساحات الكبرى ووكلاء بيع السيارات المرخص لهم والمستغلون لعلامة تجارية تحت العلامة الأصلية " 

Proposé par

توسيع مجال تطبيق الخصم من المورد

 إضافة عبارة "وبالفصل 44 مكرر من هذه المجلة" بعد عبارة " الأشخاص" المشار إليهم بالفقرة   II من فصل 22 من هذه المجلة أينما وردت بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

Proposé par

يرخّص في تحويل الشّكل القانوني للوكالة الوطنية للتّبغ والوقيد من منشأة عموميّة لا تكتسي صبغة إداريّة (مؤسسة عموميّة تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي) الى منشأة عموميّة في شكل شركة خفية الاسم تسمّى "الشركة التونسية للتبغ والوقيد" خاضعة للتشريع المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وللتشريع التّجاري.

يتم تحديد رأسمال الشركة على ضوء نتائج تدقيق ويتم تقسيمه بقانون يتم إيداعه في المجلس والمصادقة عليه قبل موفّى الثلاثي الأول من سنة 2018.

Proposé par

  • توسيع مجال تطبيق الضريبة على القيمة الزائدة العقارية

حذف عبارة "باستثناء الأراضي الفلاحية المتواجدة بمناطق فلاحية، والمفوت فيها لغير الباعثين العقاريين، أو لأشخاص يلتزمون ضمن عقد التفويت بعدم تخصيص الأرض موضوع التفويت للبناء قبل انتهاء مدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ التفويت. ويكون المفوت له مطالبا بدفع الضريبة المستوجبة بهذا العنوان في صورة الاخلال بالالتزام المذكور." من المطة الثالثة من الفقرة 2 من الفصل 27 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

Proposé par

  • مراجعة معلوم الاجازة الموظفة على مستغلي المقاهي والحانات وقاعات الشاي وبصفة عامة كل المحلات التي تبيع مشروبات تستهلك على عين المكان

تحذف الفقرة 2 من الفصل 61 من مجلة الجباية المحلية وتعوض بما يلي:

"وتضبط تعريفة معلوم الاجازة الموظفة على محلات بيع المشروبات كما يلي:

محلات من الصنف الأول 300 دينار

محلات من الصنف الثاني 2000 دينار

 محلات من الصنف الثالث 5000 دينار"

Proposé par

  • مراجعة مفهوم التصدير

حذف عبارة "وذلك شريطة أن تدخل هذه السلع والمنتجات في مكونات المنتوج النهائي المعد للتصدير " من النقطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 68 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

حذف عبارة "في إطار عمليات مناولة والناشطة في نفس القطاع أو في إطار خدمات مرتبطة مباشرة بالإنتاج تضبط بمقتضى أمر حكومي باستثناء خدمات الحراسة والبستنة والتنظيف والخدمات الإدارية والمالية والقانونية،" من النقطة الثالثة من الفقرة الأولى من الفصل 68 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. 

Proposé par

  • مراجعة النظام الجبائي لألعاب الرهان والحظ واليانصيب:

إن الإجراء الجبائي الذي تمّ في إطار قانون المالية لسنة 2017 والذي كرّس نسبة 25 % أداء على رهانات الخيول قد تسبّب في انهيار مداخيل مؤسسة الوكالة التونسية للتضامن.

نقترح لتعبئة موارد الدولة وإنقاذ هذه المؤسسة من الإفلاس سحب هذا الأداء.

Proposé par

في إطار مزيد ترشيد نقدا بين المؤسسات وتعصير المعاملات التجارية وإضفاء مزيدا من يتعيّن على المؤسسات توظيف معلوم قدره 1 % على بيوعاتها من سلع ومنتجات وخدمات لفائدة مؤسسات أخرى التي يساوي أو يفوق مبلغها 5000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة والتي يتم خلاص مقابلها نقدا. 

Proposé par

مراجعة الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية المستوجبة على بعض مدخلات القطاع الفلاحة

يضاف إلى الجدول عدد 4 الملحق بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية 2016 ما يلي:

البند التعريفي

بيان المنتجات

م010512

ديوك ودجاجات رومية لا يتعدى وزن الواحدة 185غ

05119190006

أغذية موجهة لتغذية فراخ الأسماك: بيوض الأرتيميا وسلالات الطحالب المجهرية

110900

جلوتين الحنطة (قمح) وإذا كان جافا

12099999004

بذور لإنتاج طعوم القوارص

م150420

دهون وزيوت وجزيئاتها، من أسماك، عدا زيت الكبد

23099096009

الحليب المجفف المخصص لتغذية العجول

م230990

مادة الكلوريركولين

م230990

ملحقات غذائية وأملاح معدنية المستعملة في القطاع الفلاحي

 

  1. يضاف إلى الجدول عدد 6 الملحق بالقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ما يلي:

البند التعريفي

بيان المنتجات



النسب

(%)

05119190006

أغذية موجهة لتغذية فراخ الأسماك: بيوض الأرتيميا وسلالات الطحالب المجهرية

0

م 071320

بذور الحمص

0

110900

جلوتين الحنطة (قمح) وإذا كان جافا

0

120600

حبوب عباد الشمس للبذر

0

م 120921

بذور الفصّة للبذر

0

م 120923

الفستوقة للبذر

0

م 120929

بذور السلّة

0

م 120929

بذور البرسيم

0

م 230310

دابوق الذرى

0

12099999004

بذور لانتاج طعوم القوارص

0

م 230320

تفل اللفت السكري

0

م 230330

مخلفات تقطير الذرى

0

م 230990

قوالب اللحس المحتوية على نسبة 40% من الرماد

0

23099096009

الحليب المجفف المخصص لتغذية العجول

0

م 230990

مادة الكلوريركولين

0

م 230990

ملحقات غذائية وأملاح معدنية المستعملة في القطاع الفلاحي

0

م 253090

م 280120

م 280490

م 281700

م282090

م282110

م28.27

م283090

م283325

م283329

م283630

م291529

م292241

م292310

م293040

م29.36

م294190

م350790










الملحقات الغذائية المعدة لصناعة الأعلاف المركبّة











0

م29.12

الفرمول

0

382490979

المخصبات المحتوية على عنصر الحديد 6%

0

   

 

Proposé par

تضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 24 فيما يلي نصها:

24. المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان التبادلي على سباقات الخيل ومسابقات التكهنات الرياضية التي تنظمها المؤسسات العمومية طبقا للتشريع المتعلق بها. 

تعوّض عبارة "المداخيل المحققة" الواردة بالفقرة ج ثالثا من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "المبالغ المتأتية

Proposé par

الترفيع في الطرح بعنوان الأبناء المعاقين الّذي ينتفع به رئيس العائلة بعنوان كلّ طفل من ذوي الإعاقة مهما كان سنّه أو رتبته من 1200 دينار إلى 2000 دينار.

يُرفع المبلغ الوارد بالمطة 2 من الفقرة 3 من الفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل ألشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 2000 دينار. 

Proposé par

  • إضافة إجراء يتم بنقتضاه التمديد في سنوات التكفل بدفع مساهمات الضمان الاجتماعي المستوجبة على كلّ شخص معوق منتصب لحسابه الخاصّ من سنة إلى ثلاث سنوات.
  • تعديل الفصل 35 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرّخ في 15 أوت 20905 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمياتهم

الفصل 35:

تتكفّل الدّولة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بسنة بدفع المساهمة المستوجبة على كلّ شخص مغعوق ممنتصب لحسابه الخاصّ بعنوان نظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء يتمّ بمقتضى أمر ضبط شروط وترتيب تطبيق أحكام الفصول 31 32 33 34 من هذا القانون والفقرة الأولى والفقرة الأولى من هذا الفصل. 

Proposé par

  • تُنقّح أحكام الفصل 109 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي:

يستوجب تسليم رخص البناء وشهادات تسجيل العربات السيّارة بجميع أنواعها وتسجيل عقود كراء العقارات تقديم نسخة من وصل إيداع آخر تصريح مستوجب بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.

كما يستوجب تسجيل عقود نقل ملكية العقارات أو الحقوق المتعلقة بها وعقود نقل ملكية الأصول التجارية أو كرائها إيداع التصاريح الإيجابية المستوجبة للثلاث سنوات السابقة.

وتسوجب عمليات تسجيل العربات بجميع أنواعها وعقود شرائ العقارات تقديم نسخة من الشيك أو شيكات الخلاص أو من قسيمة التحيول البنكي أو من وصل الخلاص الإلكتروني إذا فاقت قيمة العقار أو العربة 5000 دينار.

Proposé par

  • تحيين تعريفة معلوم الجولان:

يُنقّح مبلغ المعلوم الموظّف على السيارات السياحية المنصوص عليها بالفقرة 1.أ من الفصل 19 من الأمر المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة كما يلي:

  • السيارات السياحية الخاضعة لمعلوم الجولان:
  • السيارات التي لا تفوق قوتها 4 خيول جبائية: 60 دينار
  • السيارات التي قوتها 5 أو 6 أو 7 خيول جبائية: 120 دينار
  • السيارات الي قوتها 8 أو 9 خيول جبائية: 160 دينار
  • السيارات التي قوتها 10 أو 11 خيول جبائية: 300 دينار
  • السيارات التي قوتها 12 أو 13 خيول جبائية: 1200 دينار
  • السيارات التي قوتها 14 أو 15 خيول جبائية: 1600 دينار
  • السيارات الي تعادل أو تفوق قوتها 16 خيول جبائية وكذلك السيارات من نوع رياض مهما تكن قوّتها: 2400 دينار

Proposé par

مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة

يُنقّح العدد 53 من الفقرة 1 من الجدول أ جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة وفقا لما يلي:

النقطة 53: المساكن الاجتماعية وتوابعها بما في ذلك المستودعات الجماعية التابعة لهذه العقارات المموّلة في إطار تدخّلات صندوق النهوض بالمساكن لفائدة الأجراء والمُقتناة لدى باعثين عقاريين كما تمّ تعريفهم بالتشريع الجاري به العمل.

ثانيا: تُضاف إلى العدد 3 من الفقرة 2 من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة مطّة رابعة هذا نصّها:

بيع العقارات المبنيّة المُعدّة قسرا للسكن والمنجزة من قِبل الباعثين العقاريين كما تمّ تعرفيهم بالتشريع الجاري به العمل وتوابعهم بما في ذلك المستودعات الجماعيّة التابعة لهذه العقارات لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو لفائدة الباعثين العقاريين العموميّين مع مراعاة الإعفاء المنصوص عليه بالعدد 53 من الفقرة 1 من الجدول أ جديد الملحق بهذه المجلّة.

ثالثا: يُطبّق الأداء على القيمة المُضافة وفقا للنّسبة المنصوص عليها بالفقرة 1 من الفصل 7 من مجلّة الأداء على القيمة المُضافة على العمليات المنصوص عليها بالفقرة 2 من هذا الفصل وذلك ابتداء من غرّة جانفي 2020.

رابعا: تواصل الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المُضافة عقود البيع أو الوعد بالبيع بعنوان العمليّات المنصوص عليها بالفقرة 2 من هذا الفصل والمُبرمة قبل غُرّة جانفي 2018.

خامسا: يُنقّح عدد 2 رابعا من الفقرة 4 من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

يستوجب تخصيص المحلات المعدّة للسّكنى المنتفعة بأحكام العدد 53 من الجدول أ جديد المُلحق بهذه المجلّة وبأحكام المطّة 4 من العد 3 من الفقرة 2 من الفصل 7 من هذه المجلّة لأغراض أخرى دفع الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان عملية الاقتناء يُضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

سادسا: تُحذف عبارة "الوكالة العقارية السياحيّة" الواردة بالفصل 28 من القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلّق بقانون الماليّة لتصرّف 1974.

 

Proposé par

تيسير شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح في رأس المال المؤسسات

تعوّض عبارة "بالفقرة الثالثة من الفصل 72 من هذه المجلة الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفصل 75 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات" بعبارة "بالمطات الأولى والثانية والرابعة من الفقرة الثالثة من الفصل 72 من هذه المجلة".

Proposé par

  • التحكّم في النسيج الجبائي ودعم الامتثال على الضريبة لتحسين الاستخلاص

1. يُضاف إلى العنوان الرابع من حقوق الحقوق والإجراءات الجبائية باب رابع هذا نصّه:

الباب الرابع: الهيئة العامّة للجباية والمحاسبة العموميّة والاستخلاص

الفصل 133:

تُحدث بوزارة الماليّة هيئة تُسمّى الهيئة العامّة للجباية والمحاسبة العموميّة والاستخلاص يتولّى أعوان الهيئة أساسا تأمين التحكم في النسيج الجبائي ودعم الامتثال الضريبي وتحسين استخلاص الموارد العمومية ومكافحة التحيل والتهرب الجبائي ضمن مسار متكامل مندمج وتوفر لهم للغرض الضمانات القانونية اللازمة للاضطلاع بمهاهم

ويتم تنظيم الهيئة وضبط النظام الأساسي لأعوانها بمقتضى أمر

2. تُضاف إثر عبارة "أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى" الواردة بالفقرة 3 من الفصل 17 وبالفقرة الأولى من الفصل 50 وبالفقرتين الأولى والثالثة من افلصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "أو مدير إدارة المؤسسات المتوسطة"

Proposé par

  • إعفاء الأكياس القابلة للتحليل البيولوجي ومدخلاتها من المعلوم للمحافظة على البيئة

1. تُحذف من الجدول المنصوص عليه بالفقرة 1 من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المنالية لسنة 2003 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة المنتجات المدرجة بالجدول التالي:

رقم البند: 39.13

رقم التعريفة: بيان المنتجات

بوليمارات طبيعية مثل حامض الجينيك وبوليميرات طبيعية معدّلة مثل البروتينات المقصاة والمشتقات الكيمياوية من المطاط الطبيعي غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر بأشكالها الأولية

2. يُنقّح رقم التعريفة وبيان المنتجات المدرجة بالبند التعريفي م.39.23 المنصوص عليها الفقرة 1 من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة كما يلي:

رقم البند: مستخرج 39.23 من 39.2310.09 إلى 39.23.90.003 من 39.23.50.10.003 إلى 39.23.90.009.90 

أصناف بيان المنتجات أصناف لنقل أو تعبئة البضائع من لدائن سدادات وأغطية وكبسولات من غيرها من أصناف الأغلاق من اللدائن باستثناء الأكياس القابلة للتحليل البيولوجي من بوليمارات طبيعية وبوليميرات معدّلة المدرجة برقم التعريفة مستخرج 39.23.29 

Proposé par

  1. Dispositions budgétaires 1 - 9
  2. Expansion des compétences et des champs d'intervention de l'office du développement de Rejim Maatoug 10
  3. Suppression du compte spécial de trésor appelé compte de deniers mutuels des collectivités publiques locales 11
  4. Autorisation de l’Etat de souscription à l’augmentation du capital de la banque tunisienne de solidarité 12
  5. Promotion de la création des entreprises 13
  6. Mise en place d'un programme d'appui et d'habilitation des petites et moyennes entreprises 14
  7. Appui de la pérennité des petites et moyennes entreprises 15
  8. Création du fond d’indemnisation contre les dommages agricoles produits par les pandémies naturelles 16
  9. Appui des ressources du fond de développement du pouvoir concurrentiel dans le secteur agricole et la pêche 17
  10. Promotion du recrutement des jeunes diplômés 18
  11. Consolidation du système fiscal des institutions installées aux zones de développement régional 19
  12. Suspension du taux de consommation sur les véhicules adaptés à tous les itinéraires fournies aux agences de voyages 20
  13. Mise de certains produits fabriqués localement et leurs similaires importés sur un pied d'égalité dans le droit pour la protection de l'environnement 21
  14. Instauration d’un droit d'importation des huiles alimentaires usagées 22
  15. Soutien du fonds de promotion de l'huile d'olive conditionnée 23
  16. Encouragement des épargnes à long et à moyen terme moyennant des comptes d'épargne pour l'investissement, les contrats d'assurance-vie et la constitution de fonds 24
  17. Assujettissement des mutuelles assurances à l'impôt sur les sociétés 25
  18. Poursuite de l'extension de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée 26
  19. Inclusion de la peine de privation d'exploitation et de gestion du magasin et de la zone de démarcation et du magasin et de la zone d'exportation dans les sanctions administratives prévues dans le code de la douane 27
  20. Liaison de la participation, à des concessions et des adjudications publiques et à des projets de partenariat des secteurs publics et privés, au respect du devoir de la déclaration d’impôt 28 - 29
  21. Rationalisation des avantages fiscaux intitulés dons de biens immobiliers et fonds de commerce entre ancêtres et descendants et conjoints 30
  22. Mesures pour la lutte contre la contrebande 31
  23. Réhabilitation des département de fiscalité à des fins de poursuites des infractions fiscales pénales et clarifier la compétence judiciaire dans ce domaine 32
  24. Contrôle des avantages fiscaux sous le titre de souscription au capital des institutions 33
  25. Plus de flexibilité dans la gestion des marchandises confisquées 34
  26. Mesures tarifaires pour contrôler le déficit de la balance commerciale 35
  27. Mesures tarifaires exceptionnelles sur la liste des produits importés d'origine turque 36
  28. Augmentation du taux de l’avance imposée sur les importations de matériaux de consommation temporairement de 10% à 15% 37
  29. Création un droit de détection par rayonnement des unités de fret à l’importation 38
  30. Révision de la taxe sur la valeur ajoutée 39
  31. 40
  32. Augmentation du taux d'imposition appliqué aux dividendes 41
  33. Augmentation du taux de la retenue à la source payées sur les prêts accordés aux institutions bancaires non-résidentes et non-installées en Tunisie 42
  34. Mise à jour du tarif du droit unique d'assurance 43
  35. Établissement du droit de résidence dans les institutions touristiques 44 - 45
  36. Facilitation du recouvrement des dettes publiques grevées 46
  37. Etablissement d’un droit temporaire au profit du budget de l’Etat pour les années 2018 et 2019 47
  38. Etablissement d’une contribution sociale et solidaire 48
  39. Exonération des artisans de rembourser leurs dettes sous le titre de prêts d'argent fournis par l’Office national de l’artisanat 49
  40. Attribution d’avantages fiscaux au profits des associations actives dans le domaine de couverture et d’entretien des personnes souffrant de maladies graves 50
  41. Création d'un fonds de garantie des prêts de logement au profit des classes à revenu non permanent 51
  42. Présentation des paroisses dédiées à la création et à la maintenance d'espaces verts et de parcs 52
  43. Poursuite de l'adoption des procédures de traitement de l'endettement des bénéficiaires de prêts au logement dans le cadre des programmes spéciaux de logement social 53
  44. Appui des institutions de la presse écrite tunisienne 54
  45. Uniformité et adaptation des pénalités relatives au droit de consultation 55
  46. Augmentation du montant alloué à l'abandon des prêts agricoles 56
  47. Octroi d'une accréditation pénale aux employés de l'Etat, aux communautés locales et aux institutions publiques à caractère administratif en 2018 57
  48. Détermination de la date d'application de la loi de finances pour l'année 2018 58

Titre

Projet de loi N°86/2017 relatif à la loi de finance 2018

Article 1

يرخص بالنسبة إلى سنة 2018 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه   35851000000 دينار مبوبـة كما يلي:

  • موارد العنوان اﻷول: 24.603.200.000
  • موارد العنوان الثاني: 10,431,000,000
  • موارد الحسابات الخاصة: 816,800,000

 وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.

 

Article 2

يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2018 بـ 816.800.000 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.

 

Article 3

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسابة إلى سنـة 2018 بما قدره 000 000 851 35 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي :

الجزء الأول: نفقات التصرف

  • القسم الأول : التأجير العمومي 000 000 751 14 دينار
  • القسم الثاني : وسائل المصالح 000 000 150 1 دينار
  • القسم الثالث : التدخل العمومي 000 000 636 5 دينار
  • القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة 404 200 000 دينار 
  • جملة الجزء الأول: 000 200 941 21 دينار

الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي

  • القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 000 000 787 2 دينار 
  • جملة الجزء الثاني : 000 000 787 2 دينار 

الجزء الثالث : نفقات التنمية 

  • القسم السادس : الإستثمارات المباشرة 000 845 713 2 دينار 
  • القسم السابع : التمويل العمومي 000 574 632 1 دينار
  • القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 000 420 128 دينار
  • القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 161 646 دينار
  • جملة الجزء الثالث: 000 000 121 5 دينار

الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي

  • القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي 000 000 185 5 دينار
  • جملة الجزء الرابع: 000 000 185 5 دينار

الجزء الخامس: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

  • القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 000 800 816 دينار
  • وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.

Article 4

يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة بالنسبــة إلى سنــــة 2018 بـ 000 501 919 10 دينار .

وتوزع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.

Article 5

يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسابة إلى  سنة 2018 بما قدره 000 000 079 9 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:

الجزء الثالث: نفقات التنمية

  • القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 000 641 332 3 دينار
  • القسم السابع : التمويل العمومي 000 366 029 2 دينار
  • القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 000 160 900 دينار
  • القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 833 816 2 دينار
  • جملة الجزء الثالث: 000 000 079 9 دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.

Article 6

يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بـ000 000 251 4 دينار بالنسبة إلى سنـة 2018.

Article 7

تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2018 بما قدره 000 571 007 1 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.

Article 8

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضـى الفصل 62 مـن مجلـة المحاسبـة العمومية بـ000 000 100 دينار بالنسبة إلى سنـة 2018.

Article 9

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل  بـ000 000 000 3 دينار بالنسبة إلى سنـة 2018.

Article 10

تلغى أحكام الفصل 105 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في

31 ديسمبر 1988 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وتعوّض بما يلي:

الفصل 105 (جديد): تتمثل مهمة ديوان تنمية رجيم معتوق في تنفيذ مشروع إحياء منطقة رجيم معتوق ومشروع إحياء منطقة المحدث وذلك بالتعاون مع الجماعات المحلية والمصالح والمؤسسات العمومية المعنية. ولهذا الغرض يكلف الديوان خاصة بـ:

  • جمع كل المعلومات اللازمة وإعداد الدراسات واقتراح كل الإجراءات والأعمال الضرورية لتنفيذ مهمته مع ضمان متابعتها وتقييم نتائجها.
  • إعداد البرنامج العام لتنفيذ المشروعين وبرامج العمل السنوية.
  • التصرف في الأموال المخصصة للمشروعين اللّذين كلّف بإنجازهما.
  • السهر على تنفيذ كلّ مقومات المشروعين.

Article 11

1) يحذف الحساب الخاص في الخزينة والمسمّى "حساب المال المشترك للجماعات العموميّة المحليّة" المحدث بالقانون عدد 36 لسنة 1975 المؤ ّرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية وتحول بقايا موارده إلى ميزانيّة الدولة.

2) تلغى أحكام القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحليّة وجميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته.

3) تضبط مقاييس توزيع مبالغ الدعم المالي من ميزانيّة الدولة بين الجماعات المحليّة بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالجماعات المحلّية والوزير المكلّف بالماليّة.

Article 12

  • التخفيض من المبلغ من 20 م.د إلى 10 م.د حيث يصبح الفصل كما يلي:

يرخّص للوزير المكلّف بالمالية القائم في حق الدّولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال البنك التونسي للتضامن وذلك بتحويل مبلغ عشرة مليون دينار (10.000.000 د) من الاعتماد المسند لفائدة البنك على موارد صندوق التضامن الوطني.

Proposé par

  يرخص للوزير المكلّف بالمالية القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال البنك التونسي للتضامن وذلك بتحويل مبلغ عشرين مليون دينار     (000 000 20 د) من الاعتماد المسند لفائدة البنك على موارد صندوق التضامن الوطني.

Article 13

"بصرف النظر عن أحكام الفصل71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات...". بالإعفاء من الضريبة على الدّخل أو من الضريبة على الشركات لمدّة 5 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي شريطة أن يكون النشاط الفعلي بالمناطق ذات الأولوية.

" ويستوجب ......................... إلى آخر الفصل"

Proposé par

1) بصرف النظر عن أحكام الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليا المداخيل والأرباح التي تحقّقها المؤسسات المحدثة والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2018 و2019 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال، المتأتية من النشاط وذلك خلال الأربع سنوات ابتداء من تاريخ الدّخول طور النشاط الفعلي.

ويستوجب الانتفاع بالإعفاء مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والدّخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ التصريح باستثمار الاحداث.

ولا تطبّق أحكام هذا الفصل على المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة.

2) بصرف النظر عن أحكام الفصل 63 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تحتسب مدة الطرح الكلي الأرباح أو المداخيل المتأتية من الاستثمارات المباشرة المنصوص عليها بالمطتين الأولى والثانية من الفصل المذكور  ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الطرح الكلي المحددة بأربع سنوات والمنصوص عليها بالفقرة 1 من هذا الفصل. 

Proposé par

بصرف النظر عن أحكام الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تنتفع المؤسسات المحدثة والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2018 و2019 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتّصال، بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدّة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدّخول طور النشاط الفعلي.

ويستوجب الانتفاع بالإعفاء مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والدّخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ التصريح باستثمار الإحداث.

ولا تطبّق أحكام هذا الفصل على المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة.

Article 14

  •  إضافة فقرة فيما يلي نصها:

"ويمكن لشركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرف في الصناديق ذات رأس مال تنمية استعمال الموارد المتوفرة لديها والتي انتفعت بالطرح مع مراعاة الضريبة الدنيا لدعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة طبقا لأحكام هذا الفصل وحسب نفس الشروط."

Proposé par

يحدث خط اعتماد في قسم التمويل العمومي في باب ميزانية الوزارة المكلفة بالصناعة و المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة يهدف إلى تمويل العمليات التالية:

-دراسات التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة لدى البنوك والمؤسسات المالية ومتابعة برامج إعادة الهيكلة المالية المنجزة في إطار الانتفاع بتدخلات خط الاعتماد،

-إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات المنتفعة وتدعيم أموالها الذاتية بإسناد قروض مساهمة، وتسند هذه القروض لفائدة باعث المشروع أو المساهم الرئيسي بالمؤسسة في شكل قرض شخصي يخصص قصرا للترفيع في رأس المال. ويشترط للانتفاع بقروض المساهمة توفير تمويل ذاتي لا يقل عن 10%  من المبلغ الجملي لتدعيم الأموال الذاتية. 

-إعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك والمحددة في إطار دراسة التشخيص المالي والاقتصادي، 

-ضمان التمويلات المسندة في إطار برنامج إعادة الهيكلة المالية. 

وتنتفع بتدخلات هذا الخط المؤسسات الصغرى والمتوسطة من غير المؤسسات الناشطة في القطاع التجاري وقطاع البعث العقاري والقطاع المالي وقطاع المحروقات.

وتضبط قواعد تنظيم وتسيير خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وشروط وأساليب تدخله بمقتضى أمر حكومي. 

ويعهد بالتصرف في آلية الضمان إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع الوزارة المكلفة بالمالية.

ويخصص اعتماد قدره 100 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذا الخط. 

Article 15

  • تضاف فقرة XII  على الفصل 39 من مجلة هذا نصها:

بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يطرح من أساس الضريبة على الدخل % 20 

من المداخيل المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي بعنوان النشاط الأصلي:

- 1 مليون دينار بالنسبة إلى أنشطة التحويل وأنشطة الشراء لغرض البيع،

- 500 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية.

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.

Proposé par

يضاف إلى الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

وتضبط هذه النسبة بـ20% بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرةI   مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بالنسبة إلى الشركات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي:

-1 مليون دينار بالنسبة إلى أنشطة التحويل وأنشطة الشراء لغرض البيع،

-500 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية.

ويتم احتساب حدود أرقام المعاملات المذكورة أعلاه دون اعتبار الأداءات. 

Article 16

  • يضاف إلى المطّة الأخيرة من الفقرة (2) بعد نسبة 1%  كلمة "على مستلزمي الأسواق" 

Proposé par

1) يحدث صندوق خاص يطلق عليه اسم "صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية...........".

2) يمول الصندوق المذكور بمنحة من ميزانية الدولة في حدود 30 مليون دينار سنويا.

Proposé par

  • يعدل العدد 2 كما يلي: 

  يمول الصندوق المذكور :

- بمنحة من ميزانية الدولة في حدود 30 مليون دينار سنويا، 

- بمساهمة المصرحين تحتسب على أساس مقاييس تضبط بمقتضى أمر حكومي، 

- بمعلوم تضامني يوظف بنسبة 1% على مبلغ اللزمة بالنسبة لمستلزمي الأسواق وعلى الغلال والخضر والزيتون وعلى الحبوب المجمعة كما يلي:

الغلال والخضر والزيتون على أساس سعر البيع على مستوى الإنتاج أو القيمة لدى الديوانة عند التوريد يستخلص كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري ،

الحبوب المجمعة أو المستوردة على أساس السعر المرجعي للقنطار الواحد يستخلص من قبل ديوان الحبوب كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم الاحصائي على الحبوب.

Proposé par

  • إضافة في الفقرة الأولى (آخر الفقرة) في قطاع الفلاحة والصيد البحري "وتربية الأحياء المائية"

Proposé par

يحدث صندوق خاص يطلق عليه إسم "صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية"  يتولى تعويض الأضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري. 

وتضبط الأنشطة المعنية بتدخلات الصندوق وطرق تسييره وشروط تدخلاته بأمر حكومي.

يتولى الوزير المكلف بالفلاحة الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق.

ويعهد بالتصرف فيه إلى شركة تأمين بمقتضى اتفاقية يتم إبرامها بين هذه الشركة والوزير المكلّف بالمالية.

يمول الصندوق المذكور :

  • بمنحة من ميزانية الدولة في حدود 30 مليون دينار سنويا،
  • بمساهمة المصرحين تحتسب على أساس مقاييس تضبط بمقتضى أمر حكومي،
  • بمعلوم تضامني يوظف بنسبة 1% على قائمة من المنتجات تضبط بمقتضى أمر حكومي.

Article 17

تعوض نسبة 2% المنصوص عليها بالفصل 97 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة بنسبة 2,5%.

Article 18

  • إضافة فقرة في آخر الفصل:

كما تتكفل الدولة بدفع المساهمات المستوجبة على كل شخص معوق منتصب لحسابه الخاص بعنوان نظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء وذلك لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بسنة

Proposé par

تنتفع المؤسسات الخاصة المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية والناشطة في جميع القطاعات الاقتصادية التي تقوم بانتداب بصفة قارة طالبي شغل لأول مرة من حاملي الجنسية التونسية والمتحصلين على شهادة تعليم عالي أو مؤهل التقني السامي بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان المذكورين وذلك لمدّة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الانتداب. و يشمل هذا الامتياز الانتدابات التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2018 إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وذلك بالنسبة إلى المؤسسات:

  • غير المنتفعة بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بمقتضى التشريع الجاري به العمل. 
  • غير المتوقفة عن النشاط وغير المعنية بأحكام القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل لسنة 2016 المتعلّق بالإجراءات الجماعية. 
  • التي تثبت تسوية وضعيتها الجبائية ووضعيتها تجاه صناديق الضمان الاجتماعي عند تقديم طلب الانتفاع بالامتياز وطيلة مدة الانتفاع بالامتياز.

وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بهذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.

Article 19

تضاف إلى الفصل 20 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، فقرة 1 مكرر في ما يلي نصها:

1 مكرر): تطبق أحكام الفصل 64 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على المداخيل والأرباح التي تحققها المؤسسات المنجزة لعمليات استثمار في مناطق التنمية الجهوية على معنى الفصل 63 من نفس المجلة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة أفريل 2017 والتي دخلت طور النشاط الفعلي قبل هذا التاريخ والتي:

-استوفت مدة الطرح الكلي أو الجزئي لمداخيلها أو أرباحها المتأتية من النشاط في 31 ديسمبر 2017 وذلك بالنسبة إلى المداخيل والأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2018.

-لم تستوف في 31 ديسمبر 2017 مدة الطرح الكلي لمداخيلها أو أرباحها المتأتية من النشاط وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المخولة لها لذلك بمقتضى أحكام مجلة تشجيع الاستثمارات.

-لم تستوف في 31 ديسمبر 2017 مدة الطرح الجزئي لمداخيلها أو أرباحها المتأتية من النشاط وذلك بالنسبة إلى مداخيلها أو أرباحها المحققة ابتداء من غرة جانفي 2018. 

Article 20

يضاف فصل 6 مكرّر إلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة هذا نصّه:

الفصل 6 مكرّر:

يوقف العمل بالمعلوم على الاستهلاك بعنوان العربات الصّالحة لكل المسالك المدرجة بالتعريفة الديوانية عدد م87.03 والمورّدة من قبل وكلاء البيع المرخص لهم لفائدة وكالات الأسفار السياحية في إطار أحكام الفصل 5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية.

وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز بمقتضى أمر حكومي.

 

 

Article 21

  •  إضافة رقم التعريفة في الفقرة 1 و 2 كما يلي:

44101130 أمام رقم البند 4410 

  • و إضافة الأرقام التالية :

44111290  

44111390

44111490

أمام رقم البند 4411

  • إضافة

3902

  • وإضافة الأرقام التالية:

1000002 

Proposé par

1)تضاف إلى الجدول المنصوص عليه بالفقرة I من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة المنتجات المدرجة بالجدول التالي:

3)تضاف إلى الجدول المنصوص عليه بالفقرة II من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة المنتجات المدرجة بالجدول التالي:

 

Article 22

يحدث لفائدة الصندوق العام للتعويض معلوم يوظف عند تصدير الزيوت الغذائية المستعملة المدرجة تحت رقمي التعريفة الديوانية              151800950 و151800990 بمبلغ 1000 د للطن الواحد.

ويطبق على المعلوم المذكور نفس القواعد المعمول بها في مادة المعاليم الديوانية بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع. 

Article 23

  •  تعويض مبلغ 1000 د ب 300 د للطن الواحد ليصبح الفصل 23 :

يحدث لفائدة الصندوق العام للتعويض معلوم يوظف عند تصدير الزيوت الغذائية المستعملة المدرجة تحت رقمي التعريفة الديوانية 151800950 و151800990 بمبلغ 300 د للطن الواحد. ويطبق على المعلوم المذكور نفس القواعد المعمول بها في مادة المعاليم الديوانية بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع.

Proposé par

تعوض نسبة 0,5% المنصوص عليها بالفصل 38 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 بنسبة 1% . 

Article 24

1) يرفّع مبلغ "20.000 دينار" الوارد بالفقرة الأولى من الفصل 39 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى "50.000 دينار".

2) يرفّع مبلغ "2.000 دينار" الوارد بالنقطة 15 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى "4.000 دينار".

3) تعوض عبارتا "10 سنوات" و"العشر سنوات" أينما وردتا بالفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارتي "8 سنوات" و"الثماني سنوات" حسب الحالة.

4) تضاف بعد لفظة "فوائض" الواردة بالنقطة 15 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبعد لفظة "الفوائض" أينما وردت بالفصل 39 مكرر من نفس المجلة على التوالي عبارتا "أو أرباح" و "أو الأرباح".

Article 25

1) تلغى أحكام العدد 2 من الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

2) تضاف إلى الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، المطة التالية:

-التأمينات التعاونية.

3) تطبق أحكام هذا الفصل على الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2018.

Article 26

  • الفقرة 3 الفصل 84 ثامنا: تضاف بعد كل شخص الواردة في السطر 2 من الفقرة (2) ما يلي: 

كل شخص "لم تعد تتوفر فيه شروط الانتفاع بالامتياز " و......البقية بدون تغيير 

  • الفقرة (4) إضافة كلمة "عمل" بعد في أجل 10 أيام الواردة في السطر 4

Proposé par

1) يضاف فصل 19 رابعا إلى مجلة الأداء على القيمة المضافة هذا نصّه: 

الفصل 19 رابعا:

يتعيّن على الأشخاص الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل لمواصلة الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة أو بالإعفاء من الأداء أو بالتخفيض في نسبه، إعلام المصلحة الجبائية المختصّة بذلك وإرجاع الشهادة المسلمة في الغرض وقسائم طلبات التزوّد المؤشر عليها عند الإقتضاء. 

و تتولى مصالح الجباية عند كشفها استعمال الشهادة أو قسائم طلبات التزوّد دون وجه قانوني بعنوان الإمتياز المذكور التنبيه على المعني بالأمر طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية لإرجاع الشهادة أو قسائم طلبات التزوّد عند الإقتضاء في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من الفصل 47 من  مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية.

علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، يطالب الأشخاص المنتفعون دون وجه قانوني بامتياز في مادّة الأداء على القيمة المضافة، بدفع مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب لفائدة الخزينة تضاف إليه الخطايا المستوجبة. 

2) تلغى الفقرة V من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

3) يضاف إلى أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 84 ثامنا فيما يلي نصّه:

الفصل 84 ثامنا :

يعاقب بخطية تساوي 1000 دينار كل شخص لم يحترم أحكام الفقرة الأولى من الفصل 19 رابعا من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

دون المساس بأحكام الفقرة السابقة يعاقب بخطيّة تساوي 1000 دينار عن كلّ يوم تأخير مع حدّ أقصى يحدّد بـ 30000 دينار كلّ شخص لم يقم بإرجاع شهادة الانتفاع بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بالفصل 19 رابعا من مجلة الأداء على القيمة المضافة وعند الاقتضاء قسائم طلبات التزوّد المؤشر عليها غير المستعملة في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من الفصل 47 من هذه المجلة فيما عدى حالات القوة القاهرة المثبتة طبقا للقانون.

4) يضاف إلى أحكام الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة رابعة فيما يلي نصها:

توظّف الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 84 ثامنا من هذه المجلة دون التنبيه على المعني بالأمر. وتوّظف الخطية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من نفس الفصل في صورة عدم قيام المعني بالأمر بإرجاع الشهادة وقسائم طلبات التزوّد المشار إليها بنفس الفصل في أجل 10 أيام من تاريخ التنبيه عليه طبقا لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة.

5) يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 105 مكرّر هذا نصّه:

الفصل 105 مكرر:

يعاقب بخطيّة مالية تتراوح بين 10000 دينار و100000 دينار كلّ شخص قام باستعمال الشهادة في الانتفاع بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بالفصل 19 رابعا من مجلة الأداء على القيمة المضافة أو قسائم طلبات التزوّد المؤشر عليها بعد التنبيه عليه من قبل مصالح الجباية طبقا لأحكام الفقرة الرّابعة من الفصل 47 من هذه المجلّة.

6) تعوض عبارات "قرار" و"القرار" و"القرار الإداري المرخّص للبيع بتوقيف العمل" و"القرار الإداري المتعلق بعملية البيع بتأجيل توظيف الأداء" الواردة بالفصول 11 و 15 و18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة "شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة" أو "الشهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة" وذلك حسب مقتضى السياق.

7) تلغى عبارة " بالفقرتين الثانية والثالثة" الواردة بالفصل 49 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبـائية وتعوّض بعبــارة " بالفقرات الثانية و الثـالثة و الرابعة " وتلغى عبارة " بالفقرة الثــالثة " الواردة بالفقرة الثــالثة من الفصــل 27 وبالفقرة الثالثة من الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوّض بعبارة " بالفقرتين الثالثة والرابعة".

Article 27

تضاف إلى أحكام  الفصل 403 من مجلّة الديوانة فقرة 1 مكرر فيما يلي نصها:

1 مكرر- تطبق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على كل سوء استغلال أو سوء تسيير لمخزن ومساحة تسريح ديواني ومخزن ومساحة التصدير.

Article 28

  • حذف كلمة "المشاركة " الواردة في السطر 3 

Proposé par

  • إضافة فقرة ثالثة جديدة:

تنقح أحكام الفصل 110 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي: 

لا يمكن المشاركة في الصفقات واللزمات والبتات العمومية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمنظمات الخاضعة لرقابة الدولة إلا للأشخاص الذين قاموا بإيداع كل تصاريحهم الجبائية التي حل أجلها قبل عشرين يوما على الأقل من التاريخ الأقصى المحدد لتقديم العروض عند الدعوة إلى المنافسة أو من تاريخ تقديم العرض عند اعتماد طريقة الاستشارة أو التفاوض المباشر أو  من التاريخ المحدد لإجراء البتة والتي لم تسقط بمرور الزمن.

كما ﻻ يمكن المشاركة في طلبات العروض المتعلقة بإسناد عقود شراكة  بين القطاع العام والقطاع الخاص إلا للأشخاص الذين قاموا بإدياع كل تصاريحهم الجبائية التي حل أجلها قبل 20 يوما على اﻷقل من التاريخ الأقصى المحدد لتقديم طلبات العروض والتي لم تقط بمرور الزمن.

Proposé par

تنقح أحكام الفصل 110 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي: 

لا يمكن المشاركة في الصفقات واللزمات والبتات العمومية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمنظمات الخاضعة لرقابة الدولة  أو المشاركة في مشروع شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إلا للأشخاص الذين قاموا بإيداع كل تصاريحهم الجبائية التي حل أجلها قبل عشرين يوما على الأقل من التاريخ الأقصى المحدد لتقديم العروض عند الدعوة إلى المنافسة أو من تاريخ تقديم العرض عند اعتماد طريقة الاستشارة أو التفاوض المباشر أو  من التاريخ المحدد لإجراء البتة والتي لم تسقط بمرور الزمن.

كما ﻻ يمكن المشاركة في طلبات العروض المتعلقة بإسناد عقود شراكة  بين القطاع العام والقطاع الخاص إلا للأشخاص الذين قاموا بإدياع كل تصاريحهم الجبائية التي حل أجلها قبل 20 يوما على اﻷقل من التاريخ الأقصى المحدد لتقديم طلبات العروض والتي لم تقط بمرور الزمن.

عند العرض التلقائي أو من تاريخ إجراء البتة بالنسبة إلى البتات العمومية التي تتم بالمزاد العلني دون طلب عروض و لم تسقط بمرور الزمن.

Article 29

1)يضاف إلى العدد 1 من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعد عبارة " بالصفقات" عبارة "أو باللزمات".

2)ينقح العدد 11 من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:

11-عقود خط اليد المتعلّقة بالصفقات أو باللزمات أو بالاستشهار أو بالاستغلال تحت التسمية الأصلية أو بالنقل بمقابل لملكية حقوق صناعية أو فنية أو أدبية أو حق استغلال أو حق استعمال لهذه الحقوق أو المتعلقة بمعاملات بمقابل مع الفنانين والمبدعين والرياضيين بصفتهم المهنية تلك حتى وإن كان التعاقد مع هؤلاء قد تم بصفة غير مباشرة.

ينقح العدد 19 (جديد) من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:

4)ينقّح الفصل 32 (جديد) من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:

الفصل 32 ( جديد ) :

يحتسب معلوم التسجيل المستوجب على العقود المنصوص عليها بالعدد 19 (جديد) من الفصل 20 من هذه المجلة على أساس قيمتها باعتبار كل المعاليم والأداءات المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل. 

غير أنّه وبالنسبة إلى العقود المذكورة المبرمة لمدة غير محددة أو لمدة تفوق 3 سنوات فإن معلوم التسجيل المستوجب يحتسب على أساس قيمة العقد لفترة الثلاث سنوات الأولى منه.

5) تضاف بعد الفقرة الرابعة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة فيما يلي نصها:

يتعين على الجامعات والجمعيات الرياضية وهيئات المهرجانات ووسطاء ومتعهدي ومنظمي الحفلات والعروض الفنية مد المركز الجهوي لمراقبة الأداءات مرجع النظر في أجل أقصاه الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية كل في حدود مهامه أو نشاطه بالبيانات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الجامعات والجمعيات الرياضية مع الرياضيين أو المبرمة مع الفنانين والمبدعين والتي توضع بين أيديهم في نطاق مهامهم أو أنشطتهم وذلك حسب نموذج تعده الإدارة يتضمن خاصة هوية المتعاقدين وموضوع العقود والمبالغ المضمنة بها. كما يتعين على هؤلاء الأشخاص إحالة نسخ من هذه العقود غير المسجلة رأسا إلى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات مرجع النظر في نفس الأجل.

Article 30

1) تضاف إلى الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفقرة IV مكرر فيما يلي نصها:

IV مكرر- يمنح التسجيل بالمعلوم القار المنصوص عليه بالعدد 18 ثالثا من تعريفة معاليم التسجيل القارة المنصوص عليها بالفقرة I من هذا الفصل مرة واحدة كل خمس سنوات لكل حق عيني يتعلق بنفس العقار.

2) يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي: " وتطبق أحكام هذه الفقرة مرة واحدة كل خمس سنوات لكل حق عيني يتعلق بنفس العقار"

3) يضاف إلى الفقرة الرابعة من الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2003 المتعلق بإحداث معلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي: " وتطبق أحكام هذه الفقرة مرة واحدة كل خمس سنوات لكل حق عيني يتعلق بنفس العقار".

Article 31

تعوّض عبارة "ستة أشهر وثلاث سنوات" الواردة بالفصل 388 من مجلة الديوانة بعبارة "ثلاث وخمس سنوات".

Article 32

  • حذف "أو مدير إدارة المؤسسات المتوسطة "

 

Proposé par

1) تضاف فقرة ثالثة إلى الفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية هذا نصها:

يتولى الوزير المكلّف بالمالية أو المدير العام للأداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو مدير إدارة المؤسسات المتوسطة أو رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات كل في حدود اختصاصه الطعن بالاستئناف والتعقيب في الأحكام الصادرة في شان المخالفات الجبائية الجزائية أو تكليف من ينوبهم للغرض طبقا للتراتيب الجاري به العمل.

و يتم تقديم مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب إلى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته تبين الطعون المنسوبة للحكم المذكور وذلك بواسطة أعوان مصالح الجباية دون توكيل خاص.

2) يضاف بعد عبارة " العمومية" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة " لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مصلحة الجباية التي عاينت المخالفة أو تعهدت بها".

Article 33

1) يضاف إلى الفصول 39 رابعا و48 رابعا و 73 و74 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

ولا يمنح الامتياز الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل لعمليات الاكتتاب المخصصة لاقتناء الأراضي.

2) يضاف إلى الفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

ولا يمنح الامتياز الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل لعمليات الاكتتاب المخصصة لاقتناء الأراضي باستثناء عمليات إعادة الاستثمار في المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 76 من هذه المجلة.

Article 34

1) تضاف إلى طالع الفقرة 1 من الفصل 360 من مجلة الديوانة العبارة التالية:

 "بصرف النظر عن قيمة المحجوز،".

2) تضاف بعد المطة الأولى من الفقرة 1 من الفصل 360 من مجلة الديوانة مطّة جديدة فيما يلي نصّها:

- وسائل النقل المهرّبة أو التي استعملت للتهريب.

3) تنقح أحكام المطّة الثانية من الفقرة 1 من الفصل 360 من مجلة الديوانة كما يلي:

 - الحيوانات أو البضائع المحجوزة المزحّمة أو التي لا يمكن حفظها دون أن يعتريها فساد أو تلف.

4) يضاف إلى القسم الثاني من الباب الرّابع من العنوان الخامس عشر من مجلة الديوانة الفرع الخامس كما يلي:

الفرع الخامس

إتلاف البضائع

الفصل 362 مكرّر: يمكن لقاضي الناحية الرّاجع له بالنظر ترابيا مكتب الديوانة المعني أن يأذن، بناء على طلب إدارة الديوانة، بإجراء اختبار على البضائع المحجوزة التي اعتراها فساد أو تلف والإذن بإتلافها بناء على نتائج الاختبار.

تحمل مصاريف الإتلاف على المخالف.

Article 35

  • قائمة المنتجات المعنية بالترفيع في نسب المعاليم الديوانية عند التوريد
  • حذف رقم البند التعريفي 87.06 وكذلك رقم التعريفة : 870600110

 

Proposé par

1) تحدّد نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرّة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على بعض المنتجات حسب الجدول الوارد بالملحق عدد 1 لهذا القانون.  

2) مع مراعاة نسب المعاليم الديوانية المثبتة، ترفّع نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرّة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على التجهيزات والمنتجات المدرجة بالفصول من 25 إلى 97 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد من 20% إلى 30%.      

3) ترفّع نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرّة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على بعض التجهيزات والمنتجات المدرجة بالفصول من 25 إلى 97 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد من نسبة  0% إلى 15% وذلك حسب جدول البيانات الوارد بالملحق عدد 2 لهذا القانون.

4) تنتفع بالاعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد المواد الأولية والمواد نصف المصنعة والأفصال الأخرى التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والمعدة للتحويل أو لأن تضاف عليها أعمال أخرى أو التي تستعمل لتركيب أو صنع أفصال وتجهيزات ومنتجات أخرى وذلك وفقا لأحكام الفصل 14 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004.

5) يرفّع في مبلغ المعلوم على الغلال والفواكه الطّازجة والمجفّفة الموظّف لفائدة الصندوق العام للتعويض المحدث بالأمر عدد 1212 لسنة 1995 المؤرّخ في 10 جويلية 1995 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة من 0.500 دينار إلى 0.600 دينار عن كلّ كيلوغرام من الموز بما في ذلك بلانتان طازج المدرج برقم البند م 08.03 من تعريفة المعاليم الديوانية.

Article 36

  • تعديل الفصل بالرجوع الى الفقرة (4) من الفصل 35 جديد (42 قديم) والتخفيض من نسبة المعاليم الديوانية من 90 % إلى  30 % (من المعاليم العامة)

Proposé par

  • تعديل الفصل بالرجوع الى الفقرة (4) من الفصل 35 جديد (42 قديم) والتخفيض من نسبة المعاليم الديوانية من 90 % إلى  20 % (من المعاليم العامة).

 

Proposé par

تخضع المنتجات ذات المنشأ التركي الواردة بالفصول التعريفية 33 و34 و40 و48 و61 و62 و 63 و64 و72 و76 و84 و85 المدرجة بالقائمة الثانية الملحقة بإتّفاقية الشّراكة لإقامة منطقة التبادل الحرّ بين الجمهورية التونسية وجمهورية تركيا المبرمة بتونس في 25 نوفمبر 2004 والمصادق عليها بمقتضى القانون عدد 36 لسنة 2005 المؤرخ في 11 ماي 2005 إلى المعاليم الديوانية في حدود 90% من المعاليم المطبقة وفق النظام العام مع مراعاة نسب المعاليم الديوانية المثبّتة.

تطبّق المعاليم الديوانية الموظّفة استثنائيا على المنتجات ذات المنشأ التركي لمدة سنتين ابتداء من غرّة جانفي 2018.

ويتمّ الإلغاء التدريجي لهذه المعاليم الديوانية بعد انقضاء أجل السنتين المذكورأعلاه وذلك على ثلاث سنوات وفقا لمعدلات سنوية متساوية.

Article 37

تطبق التسبقة على واردات مواد الاستهلاك المنصوص عليها بالفصل 51 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بنسبة 15% وذلك على عمليات التوريد التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2018 إلى 31 ديسمبر 2019.

Article 38

يحدث معلوم يوظّف على مراقبة وحدات الشحن بالأشعة عند القبول المؤقت يطلق عليه "معلوم الكشف بالأشعّة على وحدات الشحن".

حدّد مقدار معلوم الكشف بالأشعّة على وحدات الشحن بـ 100 دينار بالنسبة للحاويات التي لا تتجاوز حمولتها عشرون قدما، وبـ 200 دينار بالنسبة لبقية أصناف وحدات الشحن.

تطبّق على معلوم الكشف بالأشعّة لوحدات الشحن نفس القواعد بالنسبة للاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم المعمول بها بالنسبة للمعاليم الديوانية.

 

Article 39

  • إضافة نقطة ثانية: 2) تعوّض نسبة 6% للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

 

Proposé par

1) تعوّض نسبة 18 % الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بنسبة 19%.

2) تعوّض نسبة 6% للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

3) تعوّض نسبة 12 %للأداء على القيمة المضافة بنسبة 13% أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

4) يحذف العدد 25 من الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلّة الأداء على القيمة المضافة.

5) يضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلّة الأداء على القيمة المضافة عدد 13 ثالثا فيما يلي نصّه:

13 ثالثا ) معدّات التجهيز وقطع الغيار اللاّزمة لنشاط النّقل الحديدي.

Article 40

  • التعريفة 91.01 و 91.03 : مراجعة المعلوم على الاستهلاك إلى نسبة 10%

Proposé par

  • تعديل  معاليم الاستهلاك على العربات المجهزة  بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) باستثناء سيارات الإسعاف كما يلي: 
  • سعة اسطوانتها لا تتجاوز 1700 صم مكعب........................................................50%
  • سعة اسطوانتها تتعدّى 1700 صم مكعب ولا تتجاوز 1900 صم مكعب..........65%
  • سعة اسطوانتها تتعدّى 1900 صم مكعب ولا تتجاوز 2100 صم مكعب..........99%
  • سعة اسطوانتها تتعدّى 2100 صم مكعب ولا تتجاوز 2300 صم مكعب........109%
  • سعة اسطوانتها تتعدّى 2300 صم مكعب ولا تتجاوز 2500 صم مكعب........118% 
  • سعة اسطوانتها تتعدّى 2500 صم مكعب........................................................150%

Proposé par

  • إضافة عبارة: "وصناعة مواد التنظيف" بالجدول بعدد التعريفة الديوانية: م33.02 " لتصبح الفقرة:
  • مخاليط مواد عطرية [...] الموجهة لصناعة العطور وصناعة مواد التنظيف."

 

Proposé par

1)يلغى الجدول المدرج بملحق القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 والمتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ويعوض بما يلي:

2)ينقح الجدول المنصوص عليه بالفصل 65 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما يلي:

3) تعوّض نسبة "10%" الواردة بالجدول المنصوص عليه بالفصل 33 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، بنسبة "13%".

4) يخفّض بنسبة 30% معلوم الاستهلاك المطبق على العربات السيارة الواردة بعدد التعريفة الديوانية 87.03 بالنسبة إلى السيارات المجهّزة بمحرّك مزدوج حراري وكهربائي.

5) يلغى الفصل 66 من القانون عدد88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998.

 

Article 41

ترفع نسبة 5% الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة "ج مكرر" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 10%.

 

Article 42

ترفع نسبة 5% الواردة بالفقرة الفرعية "هــ" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 10%.  

 

Article 43

ترفع نسبة 5% إلى 6% ونسبة 10% إلى 12% المنصوص عليهما بالفصل 147 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي. 

Article 44

  •  تعويض في الفقرة(1) "12 سنة " ب" 13 سنة

Proposé par

  • إعادة صياغة الفقرة القبل الأخيرة كما يلي:

و يتعين علي النزل السياحية مسك منظومة إعلامية أو عند الاقتضاء دفتر مرقم ......"  

 

Proposé par

  • تعويض عبارة "والمسجلة " الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 44 بالعبارة التالية "التي اكتسبت تاريخا ثابتا" ليصبح الفصل كما يلي:

ولا يطبق المعلوم المنصوص عليه بهذا الفصل على العقود والاتفاقيات المبرمة مع وكلاء الأسفار التي اكتسبت تاريخا ثابتا قبل قبل غرة جانفي 2018.

 

Proposé par

  •  إضافة عبارة والتي اكتسبت تاريخا ثابتا في الفقرة الأخيرة من الفصل:

يحدث معلوم على كل مقيم بالنزل السياحية كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل يتجاوز سنه 12 سنة.

ويضبط مبلغ المعلوم حسب تصنيف النزل السياحية كما يلي:

1 د عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف 2 نجوم،

2 د عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف 3 نجوم،

3 د عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف  4 و 5 نجوم.

ولا يمكن أن يتجاوز المعلوم المدفوع من قبل كل مقيم بنزل سياحي حد أقصى يحتسب على أساس 7 ليالي مقضاة متتالية.  

يستخلص المعلوم لدى النزل السياحية المعنية مقابل تسليم وصل في الغرض. ويتم دفع المعلوم على أساس تصريح شهري يودع لدى القباضة المالية الراجعة لها النزل السياحية بالنظر في نفس الآجال المعمول بها في مادة الخصم من المورد . وفي صورة عدم دفع المعلوم في الآجال أو دفعه منقوصا يتم تطبيق نفس العقوبات المعمول بها في مادة الخصم من المورد.

ويتعيّن على النزل السياحية مسك دفتر مرقـّم ومؤشـّر عليه  من قبل مصالح الجباية يتضمّن التنصيصات الوجوبية التالية :

اسم المقيم ولقبه وجنسيته و سنه،

فترة إقامته بالنزل السياحية،

عدد الليالي المقضاة بالنزل السياحية.

ولا يطبق المعلوم المنصوص عليه بهذا الفصل على العقود والاتفاقيات المبرمة مع وكلاء الأسفار والتي اكتسبت تاريخا ثابتا  قبل غرة جانفي 2018.

Proposé par

يحدث معلوم على كل مقيم بالنزل السياحية كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل يتجاوز سنه 12 سنة.

ويضبط مبلغ المعلوم حسب تصنيف النزل السياحية كما يلي:

  • 1 د عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف 2 نجوم،
  • 2 د عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف 3 نجوم،
  • 3 د عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف  4 و 5 نجوم.

ولا يمكن أن يتجاوز المعلوم المدفوع من قبل كل مقيم بنزل سياحي حد أقصى يحتسب على أساس 7 ليالي مقضاة متتالية.  

يستخلص المعلوم لدى النزل السياحية المعنية مقابل تسليم وصل في الغرض. ويتم دفع المعلوم على أساس تصريح شهري يودع لدى القباضة المالية الراجعة لها النزل السياحية بالنظر في نفس الآجال المعمول بها في مادة الخصم من المورد . وفي صورة عدم دفع المعلوم في الآجال أو دفعه منقوصا يتم تطبيق نفس العقوبات المعمول بها في مادة الخصم من المورد.

ويتعيّن على النزل السياحية مسك دفتر مرقـّم ومؤشـّر عليه  من قبل مصالح الجباية يتضمّن التنصيصات الوجوبية التالية :

  • اسم المقيم ولقبه وجنسيته و سنه،
  • فترة إقامته بالنزل السياحية،
  • عدد الليالي المقضاة بالنزل السياحية.

ولا يطبق المعلوم المنصوص عليه بهذا الفصل على العقود والاتفاقيات المبرمة مع وكلاء الأسفار والتي اكتسبت تاريخا ثابتاوالمسجلة قبل غرة جانفي 2018.

 

Article 45

  •  تعديل العدد 2: 
  •   حذف الأعداد 4 و5 و6

 تلغى الأعداد من 8 إلى 8 رابعا من الفقرة  I  من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بالعدد 8 (جديد) فيما يلي نصه:

 

Proposé par

1) ترفـّع تعريفة معاليم التسجيل القـارة الواردة بالأعداد من 1 إلى 12 سابعا ومن 16 إلى 18 رابعا ومن 22 إلى 25 و27 ثالثا و28 من التعريفة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وكذلك الأتاوة المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 92 من نفس المجلة من 20 دينارا إلى 25 دينارا.

2) تلغى الأعداد من 8 إلى 8 رابعا من الفقرة I من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بالعدد 8 (جديد) فيما يلي نصه:

3)تنقح الأعداد 1 و 2 ومن 3 إلى 7 من الفقرة I والمطة السادسة من العدد 9 والعدد 10 من الفقرة II من تعريفة معاليم الطابع الجبائي على العقود والكتابات والوثائق الإدارية الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :

5) تلغى عبارة "المؤسسات التي لها صفة مشغل شبكة اتصالات" الواردة بالعدد 6 من الفصل 119 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بعبارة "مشغلي شبكات الاتصالات أو مزوّدي خدمات الأنترنات". 

6) يضاف للعدد 6 من الفصل 119 وللفقرة الأولى من الفصل 124 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعد عبارة "وعمليات تمويل الهاتف" عبارة "أو الأنترنات". 

7) يضاف للفصل 119 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 7 في ما يلي نصّه:

 7) عند الإصدار بالنسبة إلى الفواتير غير أنّ معلوم الطابع الجبائي الموظف على خدمات الهاتف وخدمات الأنترنات المفوترة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية يصبح مستوجبا عند الاستخلاص.

8) تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 126 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوّض بما يلي:

 يحمل واجب التصريح بمعلوم الطابع الجبائي المستوجب على خدمات الهاتف وخدمات الأنترنات على مشغلي شبكات الاتصالات وعلى مزوّدي خدمات الأنترنات. 

Article 46

  • تعديل الفصل 46 حذف العدد 2 

 

Proposé par

1) يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية فصل 80 مكرر هذا نصه:

يجوز دفع الديون العمومية المثقلة بواسطة سندات التزام مضمونة أو سندات للأمر  لدى المحاسبين العموميين وفقا للشروط والإجراءات التي يضبطها قرار من الوزير المكلف بالمالية.

2) يتمّ التخلّي عن خطايا التأخير في الاستخلاص المتعلّقة بالدّيون العموميّة المثقلة قبل غرّة جانفي 2018 شريطة دفع كامل المبالغ المتبقية أو تسديد تسبقة بـ 20% منها وتقديم سندات التزام مضمونة  في الباقي قبل غرة أفريل 2018.

ويعيّن آخر أجل لخلاص سندات الالتزام المتقدم ذكرها قبل 31 ديسمبر 2018.

Article 47

1) حدث معلوم لفائدة ميزانية الدولة يستوجب على البنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية باستثناء منها مؤسسات الدفع وعلى شركات التأمين وإعادة التأمين الناشطة طبقا لأحكام مجلة التأمين خلال سنتي 2018 و2019.

ويحتسب المعلوم المذكور بنسبة:

-5% من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2018 مع حد أدنى بـ5.000 دينار.

-4% من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2019 مع حد أدنى بـ 5.000دينار.

2)يستخلص المعلوم الظرفي المذكور في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الشركات.

لا يمكن طرح المعلوم المذكور من أساس الضريبة على الشركات.

وتتم مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على الشركات

Article 48

  • إضافة فقرة لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

" ويستثنى من تطبيق الفصل 48 المذكور أعلاه المطالبون بالضريبة المنخرطون في أنظمة ضمان اجتماعي خاصة".

Proposé par

1)أحدثت مساهمة اجتماعية تضامنية لفائدة الصناديق الاجتماعية.

ويخضع لهذه المساهمة:

-الأشخاص الطبيعيون الخاضعة مداخيلهم للضريبة على الدخل حسب جدول الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،

-المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفاة منها.

2)تساوي المساهمة الاجتماعية التضامنية:

- بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، الفارق بين الضريبة على الدخل المحتسبة على أساس جدول الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بإضافة نقطة لنسب الضريبة المعتمدة على مستوى شرائح الدخل الواردة بالجدول المذكور والضريبة على الدخل المحتسبة على أساس جدول الضريبة المذكور دون إضافة نقطة إلى نسب الضريبة.

-بالنسبة إلى المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، الفارق بين الضريبة على الشركات المستوجبة حسب النسب المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل تضاف لها نقطة والضريبة المستوجبة حسب النسب المذكورة دون إضافة نقطة مع حد أدنى يساوي:

300 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 35 %،

200 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 25% أو 20% أو 15% ،

100 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 10%.

-بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات المعفاة كليا من الضريبة على الشركات طبقا للتشريع الجاري به العمل أو المنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها المتأتية من الاستغلال بصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات : 200 دينار.

3) تستخلص المساهمة الاجتماعية التضامنية في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والخصم من المورد عند الاقتضاء.

لا يمكن طرح المساهمة الاجتماعية التضامنية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات.

وتتم مراقبة هذه المساهمة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

4)تطبق أحكام هذا الفصل على المداخيل والأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2018.

Article 49

  • تعوض عبارة" 2000 دينار" بـعبارة "4000 دينار "

 

Proposé par

يعفى الحرفيون من تسديد الديون المتخلدة بذمتهم بعنوان قروض المال المتداول المسندة من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية إلى موفى سنة 2008 وذلك في حدود 2000 دينار.

Article 50

1) يضاف إلى العدد 5 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة فرعية فيما يلي نصّها:

يخصم مشغّلو شبكات الاتصال من الأداء المطلوب مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان الإرساليات القصيرة المخصّصة لجمع تبرعات لفائدة الجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل والناشطة في مجال العناية والإحاطة بالأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة والمرخص لها في جمع تبرعات من قبل المصالح المختصة برئاسة الحكومة.

وللانتفاع بهذا الخصم يتعيّن على مشغّلي شبكات الاتصال تقديم إلى المصالح الجبائية المختصّة الوثائق المتعلّقة بالعمليات المذكورة خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي ينتهي خلاله الترخيص في جمع التبرّعات عن طريق الارساليات القصيرة.

2) يضاف بعد الفقرة الثانية من الفصل 68 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

يطرح مشغلو شبكات الاتصال من رقم المعاملات المحقق من قبلهم الخاضع للأتاوة مبلغ الإرساليات القصيرة المخصصة لجمع التبرعات لفائدة الجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل والناشطة في مجال العناية والإحاطة بالأشخاص الذين يعانون من امراض خطيرة والمرخص لها في جمع التبرعات من قبل مصالح المختصة برئاسة الحكومة وذلك طبقا للشروط الواردة بالعدد 5 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. 

Article 51

يحدث صندوق يسمّى " صـندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار " يخصّص لفائدته اعتماد على موارد ميزانية الدولة قدره 50 مليون دينار لضمان القروض السكنية المسندة من قبل البنوك للفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار، شريطة أن تكون الوضعية العقارية للعمليات الممولة في إطار منظومة الضمان مسوّاة وخاضعة للتراتيب الجاري بها العمل في مجال البناء والتعمير. 

ويتّم ضبط طرق التصرف في الصندوق وصيغ وشروط الانتفاع بتدخلاته بمقتضى أمر حكومي.

ويعهد بالتصرّف في الصندوق إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية.

Article 52

1) تضاف إلى الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 5 ثالثا فيما يلي نصها:

5 ثالثا. الرعايا التي تخصص لإنشاء وصيانة المساحات الخضراء والمنتزهات العائلية والحضرية في إطار اتفاقيات مبرمة للغرض مع الوزارة المكلفة بالبيئة أو الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان وذلك في حدود 150 ألف دينار سنويا. 

2)تضاف بعد عبارة "الهبات والإعانات" الواردة بالعدد 9 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة "والرعايا".

 

Article 53

يتم تمديد العمل بالإجراءات الواردة بالفصل 25 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 إلى غاية 31 ديسمبر 2018.

 

Article 54

  • إعادة صياغة الفقرتين 2 و3 كما يلي :

"تنتفع .................. لسنة 2016 بـــ 20% على الأقل مقارنة برقم معاملاتها لسنة 2011 المصادق عليهما، دون تحفظ، من قبل مراقب حساباتها ...... يسند الامتياز .............بداية من غرة جانفي 2018......"  

Proposé par

تلغى أحكام الفصل 67 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وتعوض بما يلي :

تنتفع مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية التي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها لسنة 2016 بـ 10% على الأقل مقارنة برقم معاملاتها لسنة 2011 والتي تحافظ على أعوانها باستثناء الوضعيات المتعلقة بانتهاء العلاقة الشغليّة لأسباب قانونية بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من ذوي الجنسية التونسية المصرح بهم لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأربعة ثلاثيات منقضية بصفة متتالية.

 يسند الامتياز المنصوص عليه بهذا الفصل لمدة خمس سنوات بداية من غرّة جانفي 2017 وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع به بمقتضى أمر حكومي.

Article 55

1) تلغى عبارة "الفصل 17" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 100 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بعبارة" الفصلين 17 و17 مكرر".

2) تلغى عبارة "الفصل 17 جديد" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 102 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بعبارة " الفصلين 17 و17 مكرر".

 

Article 56

  • إضافة الفقرة التالية للفصل 56:

" يقع التخلي الآلي على ديون القروض الفلاحية التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار في الأصل لفائدة البنوك المعنية بهذا الإجراء".

حيث يصبح الفصل كما يلي: " يرفع المبلغ المخصّص لعمليات التخلّي عن القروض الفلاحية ... (130 مليون دينار)".

ــــ يقع التخلّي الآلي عن ديون القروض الفلاحية التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار في الأصل لفائدة البنوك المعنية بهذا الإجراء

Proposé par

 يرفع في المبلغ  المخصّص لعمليات التخلي عن القروض الفلاحية  المسندة على اعتمادات ميزانية الدولة أو على قروض خارجية مباشرة لفائدة الدولة ، الوارد بالنقطة الأولى من الفصل 79 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة من ثمانين مليون دينار ( 80 مليون دينار)  إلى مائة وثلاثين مليون دينار (130 مليون دينار). 

Article 57

ينتفع موظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ابتداء من شهر جانفي 2018 إلى موفى شهر ديسمبر 2018 باعتماد جبائي يتمثل في التخفيض في مبلغ الخصم من المورد المستوجب على مرتباتهم وأجورهم يساوي المبلغ الصافي المترتب عن الترفيع في أجورهم بمقتضى الزيادات العامة والخصوصية كما تمت برمجتها خلال سنتي 2017 و2018 في إطار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016. 

ولا يمكن أن يقل مبلغ الاعتماد الجبائي في كل الحالات عن مبلغ الزيادات الصافية المقررة في إطار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016.

لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا الفصل إلى التخفيض في مبلغ الخصم من المورد القابل للطرح من الضريبة على الدخل المستوجبة على الأجراء المنتفعين بالزيادات العامة والخصوصية في المنح الخصوصية المذكورة والذي يساوي الخصم من المورد المحتسب قبل طرح الاعتماد الجبائي المذكور.

Article 58

  • إضافة مطة ثالثة للفقرة (2)

العقود موضوع صفقات أو اتفاقيات بين أشخاص أو لزمات  مسجلة قبل غرة جانفي 2018

Proposé par

  • إضافة فقرة عدد (3) في أخر الفصل كما يلي: 

تطبق أحكام الفصل .... من هذا القانون  (إخضاع عمليات البعث العقاري إلى الأداء على القيمة المضافة) حسب الروزنامة التالية:

بداية من غرّة جانفي 2019 إلى غاية 31 ديسمبر 2020

Proposé par

  • إضافة جملة إلى الفقرة الثانية من الفصل على النحو التالي:

والتي يتم التصريح بها مباشرة للاستهلاك دون أن نتكون قد تمّ وضعها تحت نظام المستودعات أو المناطق الحرة.

  • إضافة مطّتين أخيرتين:

3. لا تُطبّق أحكام الفصل 39 من هذا القانون على المبالغ المدفوعة إلى غاية 31 ديسمبر 2018 بعنوان الصفقات المبرمة قبل غرة جانفي 2018 مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية المتعلقة باقتناءاتها من الأشغال والخدمات والمعدّات والتجهيزات والموادّ.

4. تُطبّق أحكام الفصلين 53 جديد و55 جديد على المداخيل والأرباح المحققة ابتداء من غرة جانغفي 2019

Proposé par

1) مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبّق أحكام هذا القانون ابتداء من غرّة جانفي 2018.

2) لا تنطبق أحكام الفصول 35 و36 و37 و39 و40 من هذا القانون والمتعلقة بالترفيع في نسب المعاليم والأداءات على البضائع عند التوريد:

ـ التي تثبت سندات النقل الخاصّة بها والمحرّرة قبل دخول هذا القانون حيّز التنفيذ أنها كانت موجهة مباشرة نحو التراب الديواني التونسي والتي يتم التصريح بها مباشرة للاستهلاك دون أن نتكون قد تمّ وضعها تحت نظام المستودعات أو المناطق الحرة.

3. لا تُطبّق أحكام الفصل 39 من هذا القانون على المبالغ المدفوعة إلى غاية 31 ديسمبر 2018 بعنوان الصفقات المبرمة قبل غرة جانفي 2018 مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية المتعلقة باقتناءاتها من الأشغال والخدمات والمعدّات والتجهيزات والموادّ.

4. تُطبّق أحكام الفصلين 53 جديد و55 جديد على المداخيل والأرباح المحققة ابتداء من غرة جانغفي 2019

  1. Dispositions budgétaires
  2. Expansion des compétences et des champs d'intervention de l'office du développement de Rejim Maatoug
  3. Suppression du compte spécial de trésor appelé compte de deniers mutuels des collectivités publiques locales
  4. Autorisation de l’Etat de souscription à l’augmentation du capital de la banque tunisienne de solidarité
  5. Promotion de la création des entreprises
  6. Mise en place d'un programme d'appui et d'habilitation des petites et moyennes entreprises
  7. Appui de la pérennité des petites et moyennes entreprises
  8. Création du fond d’indemnisation contre les dommages agricoles produits par les pandémies naturelles
  9. Appui des ressources du fond de développement du pouvoir concurrentiel dans le secteur agricole et la pêche
  10. Promotion du recrutement des jeunes diplômés
  11. Consolidation du système fiscal des institutions installées aux zones de développement régional
  12. Suspension du taux de consommation sur les véhicules adaptés à tous les itinéraires fournies aux agences de voyages
  13. Mise de certains produits fabriqués localement et leurs similaires importés sur un pied d'égalité dans le droit pour la protection de l'environnement
  14. Instauration d’un droit d'importation des huiles alimentaires usagées
  15. Soutien du fonds de promotion de l'huile d'olive conditionnée
  16. Encouragement des épargnes à long et à moyen terme moyennant des comptes d'épargne pour l'investissement, les contrats d'assurance-vie et la constitution de fonds
  17. Assujettissement des mutuelles assurances à l'impôt sur les sociétés
  18. Poursuite de l'extension de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée
  19. Inclusion de la peine de privation d'exploitation et de gestion du magasin et de la zone de démarcation et du magasin et de la zone d'exportation dans les sanctions administratives prévues dans le code de la douane
  20. Liaison de la participation, à des concessions et des adjudications publiques et à des projets de partenariat des secteurs publics et privés, au respect du devoir de la déclaration d’impôt
  21. Rationalisation des avantages fiscaux intitulés dons de biens immobiliers et fonds de commerce entre ancêtres et descendants et conjoints
  22. Mesures pour la lutte contre la contrebande
  23. Réhabilitation des département de fiscalité à des fins de poursuites des infractions fiscales pénales et clarifier la compétence judiciaire dans ce domaine
  24. Contrôle des avantages fiscaux sous le titre de souscription au capital des institutions
  25. Plus de flexibilité dans la gestion des marchandises confisquées
  26. Mesures tarifaires pour contrôler le déficit de la balance commerciale
  27. Mesures tarifaires exceptionnelles sur la liste des produits importés d'origine turque
  28. Augmentation du taux de l’avance imposée sur les importations de matériaux de consommation temporairement de 10% à 15%
  29. Création un droit de détection par rayonnement des unités de fret à l’importation
  30. Révision de la taxe sur la valeur ajoutée
  31. Augmentation du taux d'imposition appliqué aux dividendes
  32. Augmentation du taux de la retenue à la source payées sur les prêts accordés aux institutions bancaires non-résidentes et non-installées en Tunisie
  33. Mise à jour du tarif du droit unique d'assurance
  34. Établissement du droit de résidence dans les institutions touristiques
  35. Facilitation du recouvrement des dettes publiques grevées
  36. Etablissement d’un droit temporaire au profit du budget de l’Etat pour les années 2018 et 2019
  37. Etablissement d’une contribution sociale et solidaire
  38. Exonération des artisans de rembourser leurs dettes sous le titre de prêts d'argent fournis par l’Office national de l’artisanat
  39. Attribution d’avantages fiscaux au profits des associations actives dans le domaine de couverture et d’entretien des personnes souffrant de maladies graves
  40. Création d'un fonds de garantie des prêts de logement au profit des classes à revenu non permanent
  41. Présentation des paroisses dédiées à la création et à la maintenance d'espaces verts et de parcs
  42. Poursuite de l'adoption des procédures de traitement de l'endettement des bénéficiaires de prêts au logement dans le cadre des programmes spéciaux de logement social
  43. Appui des institutions de la presse écrite tunisienne
  44. Uniformité et adaptation des pénalités relatives au droit de consultation
  45. Augmentation du montant alloué à l'abandon des prêts agricoles
  46. Octroi d'une accréditation pénale aux employés de l'Etat, aux communautés locales et aux institutions publiques à caractère administratif en 2018
  47. Détermination de la date d'application de la loi de finances pour l'année 2018

Titre

Projet de loi N°86/2017 relatif à la loi de finance 2018