loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°80/2015 relatif à l'expropriation pour cause d’utilité publique

Source : Ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières
Thème : Système de la propriété et des droits réels
Projet de loi dans sa totalité
95 Pour
0 Contre
11 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 25h 25mn
Durée de retard 8h 38mn
Total 10
présence 65%
En plénière
Durée 11h 40mn
Durée de retard 2h 5mn
Total 2
présence 74.65%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2015-12-31 2016-04-27
Dépôt
2016-04-27 2016-06-06
2016-04-27
2016-04-28
2016-05-04
2016-05-05
2016-05-09
2016-05-23
2016-05-24
2016-05-25
2016-05-26
Discussion en commission
2016-06-22 2016-06-23
2016-06-22
2016-06-23
Discussion en plénière
2016-06-24 2016-06-24
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi N°80/2015 relatif à l'expropriation pour cause d’utilité publique

Article 1

يتم الانتزاع للمصلحة العمومية بأمر حكومي لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية بعد أخذ رأي المحكمة الإدارية.

يمكن للمؤسسات و المنشآت العمومية الإنتفاع بالإنتزاع  من أجل المصلحة العمومية و ذلك عن طريق الدولة التي تحيل إليها العقار المنتزع.

وتبقى سارية المفعول الأحكام الخاصة بالوكالات العقارية المحدثة بمقتضى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية و الصناعية و السكنية. 

Article 2

يمكن أن يشمل الإنتزاع:

  • العقارات اللازمة للمشروع العمومي المزمع إنجازه و كذلك العقارات اللازمة لضمان قيمة هذا المشروع و حسن إستغلاله و لتركيز المرافق و المباني المخصصة للمصالح القائمة على صيانته و الحفاظ على صيانته و الحفاظ على ديمومته،
  • الأراضي المحاذية للمشروع و التي تدعو الحاجة لإستغلالها في تهيئة محيطه و حمايته من الزحف العمراني،
  • -العقارات اللازمة لتنفيذ برامج التهيئة و التجهيز و التهذيب و السكن و إحداث المدخرات العقارية المقررة من قبل الدولة أو الجماعات المحلية أو الموكولة للمؤسسات أو المنشآت العمومية داخل المناطق العمرانية أو خارجها طبقا للتشريع و التراتيب الجاري بها العمل،
  • العقارات اللازمة لضمان تنفيذ مخططات و أمثلة التهيئة المصادق عليها،
  • العقارات التداعية للسقوط التي لم يتولى أصحابها ترميمها،
  • العقارات المهددة بالكوارث الطبيعية و التي تدعو الحاجة لنقل ملكيتها لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو تلك المخصصة لإنجاز منشآت حماية من الفيضانات،
  • العقارات التي تكتسي صبغة أثرية أو تراثية أو تاريخية أو تقليدية،

 و يشمل الإنتزاع جميع الحقوق العينية الموظفة على تلك العقارات.

Article 3

البنايات التي أنتزع جزء منها لفائدة المصلحة العمومية يتم شراؤها بأكملها إذا قدم في ذلك المالكون مطلبا كتابيا إلى المنتزع في أجل شهر من تاريخ الإعلام المنصوص عليه بالفصل 18 من هذا القانون.

و الأمر كذلك بالنسبة إلى كل ملك عقاري صار بمفعول الإنتزاع غير صالح للإستغلال.

Article 4

بقطع النظر عن جميع الوضعيات و الحالات الإستحقاقية تنتقل الملكية إلى المنتزع بمفعول أمر الإنتزاع في العقارات غير المسجلة و بترسيم أمر الإنتزاع في العقارات المسجلة مع مراعاة أحكام الفصل 305 جديد من مجلة الحقوق العينية.

ولا يحق للمنتزع حوز العقارات المنتزعة إلا بعد تأمين الغرامة الوقتية كما ضبطها خبير أملاك الدولة أو الخبير المكلف أو خلاصها في صورة القبول بها من طرف المنتزع منه.

Article 5

تتخذ الغرامة شكل قيمة مالية يتم تحديدها رضائيا أو قضائيا وفق أحكام هذا القانون.

غير أنه و بصفة إستثنائية يمكن إبرام إتفاق مع صاحب الأرض في شكل معاوضة عينية إذا تسلط الإنتزاع على عقارات فلاحية خاضعة إلى تراتيب حماية و ذالك في حدود المدخر المتاح للمنتزع.

Article 6

مع حفظ حق المنتزع منه في اللجوء إلى القضاء على أساس قواعد القانون العام، لا يمكن أن تشمل غرامة الإنتزاع المنصوص عليها صلب هذا القانون المبالغ التي يمكن أن يطالب بها بعنوان التعويض عن الأضرار غير المباشرة المنجرّة عن تنفيذ المشروع العمومي.

Article 7

تتولى الجهة صاحبة المشروع تكليف خبير أملاك الدولة بإختبار العقارات اللازمة لإنجاز المشروع و ما يحتويه من غراسات و بناءات و إحداثات و يمكن أن توكل هذه المهمة إلى خبير أو أكثر من الخبراء المرسمين بقائمة الخبراء العدليين.

Article 8

تنجز عمليات الإختبار في إطار القواعد المنصوص عليها بالفصل 9 و الفصل 10 من هذا القانون و بناء على شبكة المعايير المصادق عليها طبقا لأحكام الفصل 11 منه.

Article 9

تضبط القيمة النقدية للعقارات اللازمة لإنجاز المشروع العمومي مهما كانت صبغتها و كذلك الغراسات و البناءات و الإحداثات التي تحتويها بالرجوع إلى طبيعتها و الإستغلال المعدّ لها ووضعيتها العمرانية في ضوء المراجعات الجارية لأدوات التخطيط العمراني حسب الأحوال.

Article 10

تتولى لجنة وطنية يرأسها الوزير المكلف بأملاك الدولة ضبط المعايير المعتمدة في تحديد القيمة النقدية للعقارات اللازمة لإنجاز المشروع و محتوياتها و كيفية مراجعة و تحيين تلك المعايير كل خمس سنوات.

و تضبط تركيبة و سير أعمال اللجنة المذكورة بأمر حكومي.

Article 11

تتم المصادقة على شبكة معايير الإختبار بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بأملاك الدولة و بناء على رأي اللجنة المذكورة بالفصل 10 من هذا القانون.

Article 12

تتولى الجهة صاحبة المشروع إحالة ملف الإنتزاع مرفقا بتقرير الإختبار المعد في الغرض.

وتضبط بقرار من الوزير المكلف بأملاك الدولة الوثائق المكونة لملف الإنتزاع.

Article 13

يتولى المنتزع و بعد التأكد من توفر جميع الوثائق اللازمة توجيه ملف الإنتزاع إلى والي الجهة.

تحدث بكل ولاية لجنة إدارية تتولى تحت رئاسة والي الجهة أو من ينوبه إتمام كافة الإجراءات الأولية لإقتراح إصدار أمر الإنتزاع من أجل المصلحة العمومية على مستوى الجهة.

و تضبط تركيبة و إجراءات سير هذه اللجنة بقرار من الوزير المكلف بأملاك الدولة.

Article 14

يتولى الوالي بمجرد توصله بملف الإنتزاع إشهار نية الإنتزاع و الإذن لصاحب المشروع بتكليف ديوان قيس الأراضي و المسح العقاري أو خبراء في المساحة إعداد أمثلة التجزئة النهائية للعقارات المزمع إنتزاعها جزئيا و الأمثلة النهائية بالنسبة للعقارات غير المسجلة.

و لتحقيق ذالك يمكن لصاحب المشروع إستصدار الأذون القضائية اللازمة قصد الدخول إلى كافة أجزاء العقار المزمع إنتزاعه.

كما يتولى الوالي إشهار نية الإنتزاع و يتم الإشهار بتعليق و إيداع قائمة بيانية تتضمن أسماء المالكين أو المعتبرين كذلك و المثال القطعي للمشروع، و قيمة الغرامة الوقتية للأراضي اللازمة لإنجازه كما ضبطها الخبير المكلف من طرف صاحب المشروع، و ذلك على ذمة العموم للإطلاع لمدّة شهران بمقر كل من الولاية و المعتمدية و البلدية و الإدارة الجهوية لأملاك الدولة و الشؤون العقارية التي يوجد بدائرتها الترابية العقار، و عند الإقتضاء بمقر المصالح الجهوية للجهة صاحبة المشروع و الإعلان عن ذلك بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة و المسموعة.

و على كل مالك أو مدّعى الملكية لم يرد ذكره بقائمة المالكين أو المعتبرين كذلك أن يعرّف بنفسه لدى اللجنة المذكورة بالفصل 13 من هذا القانون التي تتولى تدوين ذلك بدفتر الإستقصاء المفتوح في الغرض و النظر فيه.

Article 15

على كل مالك أو مدعى ملكيته ممن يعترض على قيمة الغرامة المعروضة من طرف المنتزع أن يقدم إعتراض لكتابة اللجنة المذكورة بالفصل 13 من هذا القانون في أجل أقصاه خمسة و أربعون يوما من تاريخ إشهار نية الإنتزاع و له خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إعنراضه أن يستصدرإذن قضائي في تكليف خبير يتولى تقييم قيمة عقاره و تشخيص ما يحتويه من غراسات أو بناءات أو إحداثات للإحتجاج بها عند المطالبة بالترفيع في الغرامة عند الإقتضاء، كما يمكن للمنتزع و في صورة المماطلة المبادرة بالحصول على إذن قضائي في تكليف خبير يتولى المهمة المذكورة و تخصم مصاريف الإختبار من مقدار الغرامة المستحقة. و يودع نظير من الإختبار المنجز في إطار هذا الفصل لدى الولاية.

و في نفس الأجل يجوز لكلّ مالك أو مدعى ملكيّة العقارات المزمع إنتزاعها أن يتقدّم بإعتراض معلّل إلى اللجنة المذكورة بالفصل 13 من هذا القانون حول مدى توفر شرط المصلحة العمومية تتولى النظر فيه.

و إذا حصل إعتراض على الإستحقاق يمكن و بطلب من المعترض أن يجري بحثا على عين المكان من قبل اللحنة المشار إليها بالفصل 13 من هذا القانون للتثبت من إدعاءاته و يتم سماع المعترض و سماع كل من يهمه الأمر و تسجيل مايبدونه من ملاحظات بدفتر الإستقصاء المعدّ في الغرض.

Article 16

بمجرد ختم أعمال اللجنة يتولى الوالي إحالة نسخة من دفتر الإستقصاء إلى المنتزع مرفوقا بتقرير حول الإعتراضات و مختلف الطلبات و شهادة تثبت التعليق و الإشهار.

Article 17

بمجرّد توصله بالملف يتولّى المنتزع إعداد مشروع أمر الإنتزاع الذي يتضمن التنصيص على طبيعة المشروع و على البيانات المتعلقة بالعقارات موضوع الإنتزاع و كذلك قائمة المالكين أو المظنون في ملكيتهم.

و يرفق مشروع الأمر عند عرضه للمصادقة وجوبا بوصولات تأمين الغرامة كما حددها الخبير المكلف من طرف صاحب المشروع و تقرير اللجنة الإدارية المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون و أمثلة التجزئة النهائية أو الأمثلة النهائية حسب الحالة.

Article 18

يوحه المنتزع نسخة من أمر الإنتزاع مصحوبة بنسخة من مثال الجزئة النهائي أو نسخة من المثال النهائي حسب الحالة إلى الوالي المختص ترابيا و ذلك لتعليق نضّ الأمر بمقرّ كل من الولاية و المعتمدية و البلدية و الإدارة الجهوية لأملاك الدولة و الشؤون العقارية للعموم لمدّة شهر.

كما يوجه للمنتزع منهم مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ لتعريفهم بقيمة عرض المنتزع المؤمنة لفائدتهم.

Article 19

على كل مستحق أو مدعّي استحقاق أن يعرّف بنفسه لدى الوالي أو لدى المنتزع في الآجال المفتوحة للتعليق.

و على المالك في نفس الأجل أن يعرّف الوالي أو المنتزع بأسماء المكترين و أصحاب الحقوق الموظفة على العقار المنتزع.

و إذا لم يقم المالك بما ذكر فإنه يصبح ملزما إزاء المستحقين بأداء الغرامات التي لم يتمكنوا من مطالبة المنتزع بها في الإبّان.

و تدّون التصريحات بدفتر مرقم و موقع عليه من قبل الوالي يفتح للغرض بمقرّ الولاية.

Article 20

يرسم أمر الإنتزاع بالسجل العقاري بقطع النظر عن عدم تطابق الأسماء بين بيانات أمر الإنتزاع و بيانات الرسم العقاري أو الرسوم العقارية المعنية بالإنتزاع بطلب من المنتزع و بالإطلاع على الوثائق التالية:

  1. نسخة من أمر الإنتزاع،
  2. مثال التجزئة النهائي، في صورة الإنتزاع الجزئي يسلمه ديوان قيس الأراضي و المسح العقاري أو خبير في المساحة.

Article 21

يتم التحوز بالعقارات المنتزعة بصرف النظر عن وضعيتها العقارية أو ما تحتويه من غراسات أو بناءات أو إحداثيات بمقتضى إذن يصدره رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة ترابيا بناء على طلب من النتزع و بعد الإدلاء:

  • بنسخة من أمر إنتزاع من أجل المصلحة العمومية،
  • بما يفيد تأمين الغرامة المعروضة من قبل المنتزع بالخزينة العامة للبلاد التونسية أو ما يفيدقبول المنتزع منه بتلك الغرمات.
  • بما يفيد إعلام المنتزع منه بعرض الإدارة، 
  • بتقرير الإختبار المنجز من قبل المنتزع لفائدة المنتزع منه عند الإقتضاء.

و ينفذ الإذن المذكور بالطرق القانونية المقررة بمجلة المرافعات المدنية و التجارية بقطع النظر عن الطعن فيه بأي وجه. 

Article 22

يتعين على والي الجهة في نطاق صلاحياته إتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالمساعدة على تنفيذ الإذن المذكور و ضمان عدم حصول أي شغب يحول دون الدخول إلى العقار.

Article 23

تضبط الغرامة بالتراضي لفائدة جميع المنتزع منهم الذين قبلوا عروض المنتزع.

Article 24

لا يمكن بعد إمضاء المنتزع منه على ما يفيد الموافقة النهائية على مبلغ الغرامة الرجوع في الموافقة أو اللجوء إلى المحاكم لإعادة تقدير ذلك المبلغ. 

Article 25

تضبط الغرامة عن طريق المحكمة بمبادرة من أحرص الطرفين إذا لم تقبل عروض المنتزع أو إذا لم يتوصل المنتزع منه بما يفيد عرض المنتزع أو حصل نزاع يمسّ بأصل الحقّ أو بصفة الطالبين.

و الغرامة التي تضبط بهذه الصورة يعارض بها جميع المستحقين المحتملين أي كان زمن ظهورهم.

و تأذن المحكمة المتعهدة بدعوى المطالبة بغرامة الإنتزاع بإدخال كلّ دائن موظفة لفائدته حقوق عينية على العقار المنتزع ثمّ إشهارها طبق القانون. 

Article 26

تختص المحاكم العدلية بدرجاتها المبينة بمجلة المرافعات المدنية و التجارية بالدعوى المرتبطة بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية. 

Article 27

في صورة التجاء المحكمة المتعهدة إلى الإختبار فإنه لا يمكن إختيار الخبراء من بين الأشخاص الآتي ذكرهم و لا من بين أزواجهم أو أقاربهم:

  1. المالكون و المتسوغون للعقارات المبنية بأمر الإنتزاع،
  2. أصحاب الحقوق العينية على العقارات المنتزعة،
  3. المستحقون الآخرون أو من يدعون حقا على العقار،
  4. وبصفة عامة جميع الأشخاص الذين يمكن التجريح فيهم طبق الفصلين 96 و 108 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية. 

و يكون الإختيار بواسطة ثلاثة خبراء ما لم يتفق الطرفان على تعيين خبير واحد و تحرص المحكمة على مراعاة الخبراء لصبغة التأكد في إتمام أعمالهم و تقديم تقاريرهم إليها. 

Article 28

لا يتوقف ضبط غرامات الإنتزاع المتعلقة بعقار بصدد التسجيل على البت في مطلب التسجيل و في هذه الحالة تؤمن لفائدة المستحقين و لايمكن سحبها إلا ممن صدر لهم حكم بالتسجيل.

Article 29

يتوقّف دفع غرامة الإنتزاع المحددة رضائيا على القيام بالموجبات المنصوص عليها بالبابين الأول و الثاني من هذا العنوان و المتعلقة بترسيم أو نقل ملكية العقارات المنتزعة أو إتمام إجراءات الإشهار في شأنها و ذلك حسب الحالة و على الإدلاء بحكم أحرز قوّة اتصال القضاء في صورة تحديد الغرامة قضائيا. 

Article 30

في صورة تحديد غرامة الإنتزاع النهائية قضائيا و في انتظار صدور حكم أحرز قوّة ما إتصل به القضاء يمكن للمنتزع أن يطلب من المحكمة الإبتدائية المتعهّدة بالقضيّة الحكم له بسحب المبلغ المؤمن لفائدته و ذلك في حدود عرض المنتزع و بشرط استيفاء موجبات الترسيم أو الإشهار المشار إليها بالفصلين 31 و 32 من هذا القانون.

Article 31

يتوقف دفع غرامة انتزاع عقار مسجل على ترسيم نقل ملكيته إلى المنتزع. و تؤمن الغرامة في كلتا الحالتين من طرف المنتزع الذي يتولّى إعلام أصحاب الحقوق بهذا التامين.

Article 32

يتوقف دفع غرامة إنتزاع عقار غير مسجّل أو فاقد لسند تملّك أو كان محل رسم مشكوك في صحته على الإطّلاع على وثائق إتمام إجراءات الإشهار المنصوص عليها بالفصل 33 من هذا القانون.

Article 33

إذا لم يدل المنتزع منه برسم أو ظهر أنّ الرسم المدلى به مشكوك في صحّته يتمّ الإشهار بمجرد انقضاء أجل تعليق أمر الإنتزاع من أجل المصلحة العمومية المنصوص عليه بالفصل 29 من هذا القانون بتوجيه المنتزع كشفا في بيان موقع العقار المنتزع و مساحته و اسم مالكه المحتمل إلى والي الجهة الذي يوجد بها العقار ليتولّى تعليقه بمقرّ الولاية مدة شهران، كما يتمّ الإشهار بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة و المسموعة.
فإذا انقضى ذلك الأجل و لم يتلقى الوالي إعلاما بأي اعتراض فإن الغرامة تدفع إلى المالك المحتمل بناء على كشف يتضمّن العبارة التالية: (لا شيء به) و على شهادة في التعليق يسلّمها الوالي، و في حالة ظهور مستحقين آخرين فيما بعد فلا يمكنهم أن يطالبوا إلاّ المستفيد بالغرامة.

 و في صورة الإعتراض يحرر الوالي كشفا في الإعتراضات يوجّه إلى المنتزع و للأطراف المعنين بالأمر أن يفضّوا نزاعهم عن طريق المحكمة المختصّة. 

Article 34

إذا تم تحديد الغرامة رضائيا أو قضائيا و لم تدفع أو تؤمن في غضون 6 أشهر من تاريخ ضبطها نهائيا توظف عليها و جوبا بداية من إنقضاء ذلك الأجل فوائض بحساب النسبة القانونية. 

Article 35

يسقط حق المطالبة بغرامة الإنتزاع بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ صدور أمر الإنتزاع.

Article 36

إذا لم تستعمل العقارات المنتزعة لإنجاز المشروع المنصوص عليه بأمر الإنتزاع خلال أجل قدره خمسة أعوام من تاريخ أمر الإنتزاع جاز للمالكين السابقين أو لمن انجرت لهم حقوق أن يطلبوا إسترجاعهم ما لم يتمّ الإتفاق على خلافه و ذلك بشرط أن يقدّموا مطلبا كتابيا للمنتزع في بحر السنتين المواليتين لإنقضاء الأجل المشار إليه في هذا الفصل و إلا سقط حقهم و يجب عليهم عندئذ إرجاع كامل مبلغ الغرامة التي قبضوها. 

و في صورة إمتناع المنتزع أو سكوته فللمعنيين أن يرفعوا قضية إلى المحاكم المختصّة .

Article 37

لا تنطبق أحكام الفصل 36 من هذا القانون على العقارات التي تم شراؤها بناء على طلب مالكيها وفقا للفصل 3 من هذا القانون إذا بقيت بدون استعمال بعد إنجاز الأشغال. 

Article 38

لا يمكن للمنتزع منه طلب استرجاع جزء منتزع من عقار إذا ثبت أنّه لم يعد مالكا للجزء غير المنتزع منه.

Article 39

إذا تعلّق الانتزاع بملك مشاع، فلا يتمّ الاسترجاع إلاّ بطلب من كافة المالكين السابقين أو لمن انجرت لهم منهم حقوق، و يبقى هذا الشرط قائما في كل أطوار إجراءات الاسترجاع. 

Article 40

تسري أحكام الفصلين 21 و 22 من هذا القانون على القطع المنتزعة في إطار القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية و تلك المنتزعة في ظل سريان القانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 على أن يبت في مطالب الأذون بالتحوز بالنسبة للقضايا المنشورة لدى محاكم الإستئناف و تلك الراجعة من التعقيب رئيس المحكمة المتعهدة. 

و على الإدارة، دعوة كل مالك من مالكي القطع المذكورة أعلاه بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة و المسموعة إلى المبادرة عند الإقتضاء، بإستصدار أذون في تكليف خبراء لضبط محتوى كل قطعة من بناءات و إحداثات و غراسات و غيرها و تحديد قيمتها و ذلك خلال شهرين من إتمام الإشهارات المشار إليها أو تبادر الإدارة في صورة التقاعس عن ذلك بإستصدار الأذون المطلوبة لإتمام ذلك الموجب.

Article 41

يمكن عند الإقتضاء انتزاع الأرض الإشتراكية كيفما عرفها القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 1964/06/04 و النصوص التي تممته و نقحته من المجموعة القائمة عليها و تودع الغرامة المستحقة بذلك العنوان بالخزينة العامة للبلاد التونسية إلى حين اتخاذ مجلس تصرف المجموعة المذكورة مداولة تبين مستحق أو مستحقي تلك الغرامة و يفتح لمن ذكر حق المطالبة بالترفيع في الغرامة انطلاقا من مصادقة الوزير المكلف بأملاك الدولة على المداولة المشار إليها. 

يجري العمل بأحكام هذا الفصل على القطع المنتزعة في إطار القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلقة بمراجعة التشريع المتعلق بالإنتزاع للمصلحة العمومية و تلك المنتزعة في ظل سريان القانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003.

Article 42

يمكن عند الإقتضاء انتزاع الأراضي التابعة لأحباس خاصة أو مشتركة لم يقع تصفيتها أو جاري تصفيتها من كافة مستحقي الحبس و تودع الغرامة المستحقة على ذمتهم بالخزينة العامة للبلاد التونسية مالم ترى اللجنة أو المحكمة المختصة بالتصفية إفراد أحد أو بعض المستحقين بالغرامة المستوجبة دون غيرهم و تراعى الحقوق المكتسبة عن حسن نية على أراضي الأحباس العامة و سائر الوضعيات العقارية القديمة كأراضي السياليين و أراضي التقاسيم المنجزة في إطار الأمر العلي المؤرخ في 09 سبتمبر 1948 المتعلقة بملك الدولة الخاص الطائن بالبادية و خصوصا الحقوق المتصلة منها بالإحداثات و الغراسات و مصاريف الإحياء. 

يجلاي العمل بأحكام هذا الفصل على القطع المنتزعة في إطار القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالإنتزاع للمصلحة العمومية و تلك المنتزعة في ظل سريان القانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003. 

Article 43

يجري بصفة إستثنائية العمل بأحكام الفصل 4 (جديد) من هذا القانون على أوامر الإنتزاع الصادرة قبل دخول القانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 جويلية 2003 حيز التنفيذ.

Article 44

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

Titre

Projet de loi N°80/2015 relatif à l'expropriation pour cause d’utilité publique

Article 1

يتم الانتزاع للمصلحة العمومية بأمر حكومي لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية بعد أخذ رأي المحكمة الإدارية.

يمكن للمؤسسات و المنشآت العمومية الإنتفاع بالإنتزاع  من أجل المصلحة العمومية و ذلك عن طريق الدولة التي تحيل إليها العقار المنتزع.

وتبقى سارية المفعول الأحكام الخاصة بالوكالات العقارية المحدثة بمقتضى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية و الصناعية و السكنية. 

Article 2

يمكن أن يشمل الإنتزاع:

  • العقارات اللازمة للمشروع العمومي المزمع إنجازه و كذلك العقارات اللازمة لضمان قيمة هذا المشروع و حسن إستغلاله و لتركيز المرافق و المباني المخصصة للمصالح القائمة على صيانته و الحفاظ على صيانته و الحفاظ على ديمومته،
  • الأراضي المحاذية للمشروع و التي تدعو الحاجة لإستغلالها في تهيئة محيطه و حمايته من الزحف العمراني،
  • -العقارات اللازمة لتنفيذ برامج التهيئة و التجهيز و التهذيب و السكن و إحداث المدخرات العقارية المقررة من قبل الدولة أو الجماعات المحلية أو الموكولة للمؤسسات أو المنشآت العمومية داخل المناطق العمرانية أو خارجها طبقا للتشريع و التراتيب الجاري بها العمل،
  • العقارات اللازمة لضمان تنفيذ مخططات و أمثلة التهيئة المصادق عليها،
  • العقارات التداعية للسقوط التي لم يتولى أصحابها ترميمها،
  • العقارات المهددة بالكوارث الطبيعية و التي تدعو الحاجة لنقل ملكيتها لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو تلك المخصصة لإنجاز منشآت حماية من الفيضانات،
  • العقارات التي تكتسي صبغة أثرية أو تراثية أو تاريخية أو تقليدية،

 و يشمل الإنتزاع جميع الحقوق العينية الموظفة على تلك العقارات.

Article 3

البنايات التي أنتزع جزء منها لفائدة المصلحة العمومية يتم شراؤها بأكملها إذا قدم في ذلك المالكون مطلبا كتابيا إلى المنتزع في أجل شهر من تاريخ الإعلام المنصوص عليه بالفصل 18 من هذا القانون.

و الأمر كذلك بالنسبة إلى كل ملك عقاري صار بمفعول الإنتزاع غير صالح للإستغلال.

Article 4

بقطع النظر عن جميع الوضعيات و الحالات الإستحقاقية تنتقل الملكية إلى المنتزع بمفعول أمر الإنتزاع في العقارات غير المسجلة و بترسيم أمر الإنتزاع في العقارات المسجلة مع مراعاة أحكام الفصل 305 جديد من مجلة الحقوق العينية.

ولا يحق للمنتزع حوز العقارات المنتزعة إلا بعد تأمين الغرامة الوقتية كما ضبطها خبير أملاك الدولة أو الخبير المكلف أو خلاصها في صورة القبول بها من طرف المنتزع منه.

Article 5

تتخذ الغرامة شكل قيمة مالية يتم تحديدها رضائيا أو قضائيا وفق أحكام هذا القانون.

غير أنه و بصفة إستثنائية يمكن إبرام إتفاق مع صاحب الأرض في شكل معاوضة عينية إذا تسلط الإنتزاع على عقارات فلاحية خاضعة إلى تراتيب حماية و ذالك في حدود المدخر المتاح للمنتزع.

Article 6

مع حفظ حق المنتزع منه في اللجوء إلى القضاء على أساس قواعد القانون العام، لا يمكن أن تشمل غرامة الإنتزاع المنصوص عليها صلب هذا القانون المبالغ التي يمكن أن يطالب بها بعنوان التعويض عن الأضرار غير المباشرة المنجرّة عن تنفيذ المشروع العمومي.

Article 7

تتولى الجهة صاحبة المشروع تكليف خبير أملاك الدولة بإختبار العقارات اللازمة لإنجاز المشروع و ما يحتويه من غراسات و بناءات و إحداثات و يمكن أن توكل هذه المهمة إلى خبير أو أكثر من الخبراء المرسمين بقائمة الخبراء العدليين.

Article 8

تنجز عمليات الإختبار في إطار القواعد المنصوص عليها بالفصل 9 و الفصل 10 من هذا القانون و بناء على شبكة المعايير المصادق عليها طبقا لأحكام الفصل 11 منه.

Article 9

تضبط القيمة النقدية للعقارات اللازمة لإنجاز المشروع العمومي مهما كانت صبغتها و كذلك الغراسات و البناءات و الإحداثات التي تحتويها بالرجوع إلى طبيعتها و الإستغلال المعدّ لها ووضعيتها العمرانية في ضوء المراجعات الجارية لأدوات التخطيط العمراني حسب الأحوال.

Article 10

تتولى لجنة وطنية يرأسها الوزير المكلف بأملاك الدولة ضبط المعايير المعتمدة في تحديد القيمة النقدية للعقارات اللازمة لإنجاز المشروع و محتوياتها و كيفية مراجعة و تحيين تلك المعايير كل خمس سنوات.

و تضبط تركيبة و سير أعمال اللجنة المذكورة بأمر حكومي.

Article 11

تتم المصادقة على شبكة معايير الإختبار بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بأملاك الدولة و بناء على رأي اللجنة المذكورة بالفصل 10 من هذا القانون.

Article 12

تتولى الجهة صاحبة المشروع إحالة ملف الإنتزاع مرفقا بتقرير الإختبار المعد في الغرض.

وتضبط بقرار من الوزير المكلف بأملاك الدولة الوثائق المكونة لملف الإنتزاع.

Article 13

يتولى المنتزع و بعد التأكد من توفر جميع الوثائق اللازمة توجيه ملف الإنتزاع إلى والي الجهة.

تحدث بكل ولاية لجنة إدارية تتولى تحت رئاسة والي الجهة أو من ينوبه إتمام كافة الإجراءات الأولية لإقتراح إصدار أمر الإنتزاع من أجل المصلحة العمومية على مستوى الجهة.

و تضبط تركيبة و إجراءات سير هذه اللجنة بقرار من الوزير المكلف بأملاك الدولة.

Article 14

يتولى الوالي بمجرد توصله بملف الإنتزاع إشهار نية الإنتزاع و الإذن لصاحب المشروع بتكليف ديوان قيس الأراضي و المسح العقاري أو خبراء في المساحة إعداد أمثلة التجزئة النهائية للعقارات المزمع إنتزاعها جزئيا و الأمثلة النهائية بالنسبة للعقارات غير المسجلة.

و لتحقيق ذالك يمكن لصاحب المشروع إستصدار الأذون القضائية اللازمة قصد الدخول إلى كافة أجزاء العقار المزمع إنتزاعه.

كما يتولى الوالي إشهار نية الإنتزاع و يتم الإشهار بتعليق و إيداع قائمة بيانية تتضمن أسماء المالكين أو المعتبرين كذلك و المثال القطعي للمشروع، و قيمة الغرامة الوقتية للأراضي اللازمة لإنجازه كما ضبطها الخبير المكلف من طرف صاحب المشروع، و ذلك على ذمة العموم للإطلاع لمدّة شهران بمقر كل من الولاية و المعتمدية و البلدية و الإدارة الجهوية لأملاك الدولة و الشؤون العقارية التي يوجد بدائرتها الترابية العقار، و عند الإقتضاء بمقر المصالح الجهوية للجهة صاحبة المشروع و الإعلان عن ذلك بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة و المسموعة.

و على كل مالك أو مدّعى الملكية لم يرد ذكره بقائمة المالكين أو المعتبرين كذلك أن يعرّف بنفسه لدى اللجنة المذكورة بالفصل 13 من هذا القانون التي تتولى تدوين ذلك بدفتر الإستقصاء المفتوح في الغرض و النظر فيه.

Article 15

على كل مالك أو مدعى ملكيته ممن يعترض على قيمة الغرامة المعروضة من طرف المنتزع أن يقدم إعتراض لكتابة اللجنة المذكورة بالفصل 13 من هذا القانون في أجل أقصاه خمسة و أربعون يوما من تاريخ إشهار نية الإنتزاع و له خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إعنراضه أن يستصدرإذن قضائي في تكليف خبير يتولى تقييم قيمة عقاره و تشخيص ما يحتويه من غراسات أو بناءات أو إحداثات للإحتجاج بها عند المطالبة بالترفيع في الغرامة عند الإقتضاء، كما يمكن للمنتزع و في صورة المماطلة المبادرة بالحصول على إذن قضائي في تكليف خبير يتولى المهمة المذكورة و تخصم مصاريف الإختبار من مقدار الغرامة المستحقة. و يودع نظير من الإختبار المنجز في إطار هذا الفصل لدى الولاية.

و في نفس الأجل يجوز لكلّ مالك أو مدعى ملكيّة العقارات المزمع إنتزاعها أن يتقدّم بإعتراض معلّل إلى اللجنة المذكورة بالفصل 13 من هذا القانون حول مدى توفر شرط المصلحة العمومية تتولى النظر فيه.

و إذا حصل إعتراض على الإستحقاق يمكن و بطلب من المعترض أن يجري بحثا على عين المكان من قبل اللحنة المشار إليها بالفصل 13 من هذا القانون للتثبت من إدعاءاته و يتم سماع المعترض و سماع كل من يهمه الأمر و تسجيل مايبدونه من ملاحظات بدفتر الإستقصاء المعدّ في الغرض.

Article 16

بمجرد ختم أعمال اللجنة يتولى الوالي إحالة نسخة من دفتر الإستقصاء إلى المنتزع مرفوقا بتقرير حول الإعتراضات و مختلف الطلبات و شهادة تثبت التعليق و الإشهار.

Article 17

بمجرّد توصله بالملف يتولّى المنتزع إعداد مشروع أمر الإنتزاع الذي يتضمن التنصيص على طبيعة المشروع و على البيانات المتعلقة بالعقارات موضوع الإنتزاع و كذلك قائمة المالكين أو المظنون في ملكيتهم.

و يرفق مشروع الأمر عند عرضه للمصادقة وجوبا بوصولات تأمين الغرامة كما حددها الخبير المكلف من طرف صاحب المشروع و تقرير اللجنة الإدارية المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون و أمثلة التجزئة النهائية أو الأمثلة النهائية حسب الحالة.

Article 18

يوحه المنتزع نسخة من أمر الإنتزاع مصحوبة بنسخة من مثال الجزئة النهائي أو نسخة من المثال النهائي حسب الحالة إلى الوالي المختص ترابيا و ذلك لتعليق نضّ الأمر بمقرّ كل من الولاية و المعتمدية و البلدية و الإدارة الجهوية لأملاك الدولة و الشؤون العقارية للعموم لمدّة شهر.

كما يوجه للمنتزع منهم مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ لتعريفهم بقيمة عرض المنتزع المؤمنة لفائدتهم.

Article 19

على كل مستحق أو مدعّي استحقاق أن يعرّف بنفسه لدى الوالي أو لدى المنتزع في الآجال المفتوحة للتعليق.

و على المالك في نفس الأجل أن يعرّف الوالي أو المنتزع بأسماء المكترين و أصحاب الحقوق الموظفة على العقار المنتزع.

و إذا لم يقم المالك بما ذكر فإنه يصبح ملزما إزاء المستحقين بأداء الغرامات التي لم يتمكنوا من مطالبة المنتزع بها في الإبّان.

و تدّون التصريحات بدفتر مرقم و موقع عليه من قبل الوالي يفتح للغرض بمقرّ الولاية.

Article 20

يرسم أمر الإنتزاع بالسجل العقاري بقطع النظر عن عدم تطابق الأسماء بين بيانات أمر الإنتزاع و بيانات الرسم العقاري أو الرسوم العقارية المعنية بالإنتزاع بطلب من المنتزع و بالإطلاع على الوثائق التالية:

  1. نسخة من أمر الإنتزاع،
  2. مثال التجزئة النهائي، في صورة الإنتزاع الجزئي يسلمه ديوان قيس الأراضي و المسح العقاري أو خبير في المساحة.

Article 21

يتم التحوز بالعقارات المنتزعة بصرف النظر عن وضعيتها العقارية أو ما تحتويه من غراسات أو بناءات أو إحداثيات بمقتضى إذن يصدره رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة ترابيا بناء على طلب من النتزع و بعد الإدلاء:

  • بنسخة من أمر إنتزاع من أجل المصلحة العمومية،
  • بما يفيد تأمين الغرامة المعروضة من قبل المنتزع بالخزينة العامة للبلاد التونسية أو ما يفيدقبول المنتزع منه بتلك الغرمات.
  • بما يفيد إعلام المنتزع منه بعرض الإدارة، 
  • بتقرير الإختبار المنجز من قبل المنتزع لفائدة المنتزع منه عند الإقتضاء.

و ينفذ الإذن المذكور بالطرق القانونية المقررة بمجلة المرافعات المدنية و التجارية بقطع النظر عن الطعن فيه بأي وجه. 

Article 22

يتعين على والي الجهة في نطاق صلاحياته إتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالمساعدة على تنفيذ الإذن المذكور و ضمان عدم حصول أي شغب يحول دون الدخول إلى العقار.

Article 23

تضبط الغرامة بالتراضي لفائدة جميع المنتزع منهم الذين قبلوا عروض المنتزع.

Article 24

لا يمكن بعد إمضاء المنتزع منه على ما يفيد الموافقة النهائية على مبلغ الغرامة الرجوع في الموافقة أو اللجوء إلى المحاكم لإعادة تقدير ذلك المبلغ. 

Article 25

تضبط الغرامة عن طريق المحكمة بمبادرة من أحرص الطرفين إذا لم تقبل عروض المنتزع أو إذا لم يتوصل المنتزع منه بما يفيد عرض المنتزع أو حصل نزاع يمسّ بأصل الحقّ أو بصفة الطالبين.

و الغرامة التي تضبط بهذه الصورة يعارض بها جميع المستحقين المحتملين أي كان زمن ظهورهم.

و تأذن المحكمة المتعهدة بدعوى المطالبة بغرامة الإنتزاع بإدخال كلّ دائن موظفة لفائدته حقوق عينية على العقار المنتزع ثمّ إشهارها طبق القانون. 

Article 26

تختص المحاكم العدلية بدرجاتها المبينة بمجلة المرافعات المدنية و التجارية بالدعوى المرتبطة بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية. 

Article 27

في صورة التجاء المحكمة المتعهدة إلى الإختبار فإنه لا يمكن إختيار الخبراء من بين الأشخاص الآتي ذكرهم و لا من بين أزواجهم أو أقاربهم:

  1. المالكون و المتسوغون للعقارات المبنية بأمر الإنتزاع،
  2. أصحاب الحقوق العينية على العقارات المنتزعة،
  3. المستحقون الآخرون أو من يدعون حقا على العقار،
  4. وبصفة عامة جميع الأشخاص الذين يمكن التجريح فيهم طبق الفصلين 96 و 108 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية. 

و يكون الإختيار بواسطة ثلاثة خبراء ما لم يتفق الطرفان على تعيين خبير واحد و تحرص المحكمة على مراعاة الخبراء لصبغة التأكد في إتمام أعمالهم و تقديم تقاريرهم إليها. 

Article 28

لا يتوقف ضبط غرامات الإنتزاع المتعلقة بعقار بصدد التسجيل على البت في مطلب التسجيل و في هذه الحالة تؤمن لفائدة المستحقين و لايمكن سحبها إلا ممن صدر لهم حكم بالتسجيل.

Article 29

يتوقّف دفع غرامة الإنتزاع المحددة رضائيا على القيام بالموجبات المنصوص عليها بالبابين الأول و الثاني من هذا العنوان و المتعلقة بترسيم أو نقل ملكية العقارات المنتزعة أو إتمام إجراءات الإشهار في شأنها و ذلك حسب الحالة و على الإدلاء بحكم أحرز قوّة اتصال القضاء في صورة تحديد الغرامة قضائيا. 

Article 30

في صورة تحديد غرامة الإنتزاع النهائية قضائيا و في انتظار صدور حكم أحرز قوّة ما إتصل به القضاء يمكن للمنتزع أن يطلب من المحكمة الإبتدائية المتعهّدة بالقضيّة الحكم له بسحب المبلغ المؤمن لفائدته و ذلك في حدود عرض المنتزع و بشرط استيفاء موجبات الترسيم أو الإشهار المشار إليها بالفصلين 31 و 32 من هذا القانون.

Article 31

يتوقف دفع غرامة انتزاع عقار مسجل على ترسيم نقل ملكيته إلى المنتزع. و تؤمن الغرامة في كلتا الحالتين من طرف المنتزع الذي يتولّى إعلام أصحاب الحقوق بهذا التامين.

Article 32

يتوقف دفع غرامة إنتزاع عقار غير مسجّل أو فاقد لسند تملّك أو كان محل رسم مشكوك في صحته على الإطّلاع على وثائق إتمام إجراءات الإشهار المنصوص عليها بالفصل 33 من هذا القانون.

Article 33

إذا لم يدل المنتزع منه برسم أو ظهر أنّ الرسم المدلى به مشكوك في صحّته يتمّ الإشهار بمجرد انقضاء أجل تعليق أمر الإنتزاع من أجل المصلحة العمومية المنصوص عليه بالفصل 29 من هذا القانون بتوجيه المنتزع كشفا في بيان موقع العقار المنتزع و مساحته و اسم مالكه المحتمل إلى والي الجهة الذي يوجد بها العقار ليتولّى تعليقه بمقرّ الولاية مدة شهران، كما يتمّ الإشهار بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة و المسموعة.
فإذا انقضى ذلك الأجل و لم يتلقى الوالي إعلاما بأي اعتراض فإن الغرامة تدفع إلى المالك المحتمل بناء على كشف يتضمّن العبارة التالية: (لا شيء به) و على شهادة في التعليق يسلّمها الوالي، و في حالة ظهور مستحقين آخرين فيما بعد فلا يمكنهم أن يطالبوا إلاّ المستفيد بالغرامة.

 و في صورة الإعتراض يحرر الوالي كشفا في الإعتراضات يوجّه إلى المنتزع و للأطراف المعنين بالأمر أن يفضّوا نزاعهم عن طريق المحكمة المختصّة. 

Article 34

إذا تم تحديد الغرامة رضائيا أو قضائيا و لم تدفع أو تؤمن في غضون 6 أشهر من تاريخ ضبطها نهائيا توظف عليها و جوبا بداية من إنقضاء ذلك الأجل فوائض بحساب النسبة القانونية. 

Article 35

يسقط حق المطالبة بغرامة الإنتزاع بمضي خمسة عشر سنة من تاريخ صدور أمر الإنتزاع.

Article 36

إذا لم تستعمل العقارات المنتزعة لإنجاز المشروع المنصوص عليه بأمر الإنتزاع خلال أجل قدره خمسة أعوام من تاريخ أمر الإنتزاع جاز للمالكين السابقين أو لمن انجرت لهم حقوق أن يطلبوا إسترجاعهم ما لم يتمّ الإتفاق على خلافه و ذلك بشرط أن يقدّموا مطلبا كتابيا للمنتزع في بحر السنتين المواليتين لإنقضاء الأجل المشار إليه في هذا الفصل و إلا سقط حقهم و يجب عليهم عندئذ إرجاع كامل مبلغ الغرامة التي قبضوها. 

و في صورة إمتناع المنتزع أو سكوته فللمعنيين أن يرفعوا قضية إلى المحاكم المختصّة .

Article 37

لا تنطبق أحكام الفصل 36 من هذا القانون على العقارات التي تم شراؤها بناء على طلب مالكيها وفقا للفصل 3 من هذا القانون إذا بقيت بدون استعمال بعد إنجاز الأشغال. 

Article 38

لا يمكن للمنتزع منه طلب استرجاع جزء منتزع من عقار إذا ثبت أنّه لم يعد مالكا للجزء غير المنتزع منه.

Article 39

إذا تعلّق الانتزاع بملك مشاع، فلا يتمّ الاسترجاع إلاّ بطلب من كافة المالكين السابقين أو لمن انجرت لهم منهم حقوق، و يبقى هذا الشرط قائما في كل أطوار إجراءات الاسترجاع. 

Article 40

تسري أحكام الفصلين 21 و 22 من هذا القانون على القطع المنتزعة في إطار القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية و تلك المنتزعة في ظل سريان القانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 على أن يبت في مطالب الأذون بالتحوز بالنسبة للقضايا المنشورة لدى محاكم الإستئناف و تلك الراجعة من التعقيب رئيس المحكمة المتعهدة. 

و على الإدارة، دعوة كل مالك من مالكي القطع المذكورة أعلاه بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة و المسموعة إلى المبادرة عند الإقتضاء، بإستصدار أذون في تكليف خبراء لضبط محتوى كل قطعة من بناءات و إحداثات و غراسات و غيرها و تحديد قيمتها و ذلك خلال شهرين من إتمام الإشهارات المشار إليها أو تبادر الإدارة في صورة التقاعس عن ذلك بإستصدار الأذون المطلوبة لإتمام ذلك الموجب.

Article 41

يمكن عند الإقتضاء انتزاع الأرض الإشتراكية كيفما عرفها القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 1964/06/04 و النصوص التي تممته و نقحته من المجموعة القائمة عليها و تودع الغرامة المستحقة بذلك العنوان بالخزينة العامة للبلاد التونسية إلى حين اتخاذ مجلس تصرف المجموعة المذكورة مداولة تبين مستحق أو مستحقي تلك الغرامة و يفتح لمن ذكر حق المطالبة بالترفيع في الغرامة انطلاقا من مصادقة الوزير المكلف بأملاك الدولة على المداولة المشار إليها. 

يجري العمل بأحكام هذا الفصل على القطع المنتزعة في إطار القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلقة بمراجعة التشريع المتعلق بالإنتزاع للمصلحة العمومية و تلك المنتزعة في ظل سريان القانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003.

Article 42

يمكن عند الإقتضاء انتزاع الأراضي التابعة لأحباس خاصة أو مشتركة لم يقع تصفيتها أو جاري تصفيتها من كافة مستحقي الحبس و تودع الغرامة المستحقة على ذمتهم بالخزينة العامة للبلاد التونسية مالم ترى اللجنة أو المحكمة المختصة بالتصفية إفراد أحد أو بعض المستحقين بالغرامة المستوجبة دون غيرهم و تراعى الحقوق المكتسبة عن حسن نية على أراضي الأحباس العامة و سائر الوضعيات العقارية القديمة كأراضي السياليين و أراضي التقاسيم المنجزة في إطار الأمر العلي المؤرخ في 09 سبتمبر 1948 المتعلقة بملك الدولة الخاص الطائن بالبادية و خصوصا الحقوق المتصلة منها بالإحداثات و الغراسات و مصاريف الإحياء. 

يجلاي العمل بأحكام هذا الفصل على القطع المنتزعة في إطار القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالإنتزاع للمصلحة العمومية و تلك المنتزعة في ظل سريان القانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003. 

Article 43

يجري بصفة إستثنائية العمل بأحكام الفصل 4 (جديد) من هذا القانون على أوامر الإنتزاع الصادرة قبل دخول القانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 جويلية 2003 حيز التنفيذ.

Article 44

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

Titre

Projet de loi N°80/2015 relatif à l'expropriation pour cause d’utilité publique

Article 1

يضبط هذا القانون المبادئ والقواعد والإجراءات الإدارية والقضائية المتبعة في انتزاع العقارات لغاية انجاز مشاريع أو تنفيذ برامج تكتسي صبغة المصلحة العمومية.

Article 2

يتم الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بصفة استثنائية ومقابل تعويض عادل وبالضمانات التي يضبطها هذا القانون.

Article 3

يتمّ الانتزاع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة والجماعات المحلية ولفائدة المؤسسات والمنشآت العمومية المخوّل لها ذلك بمقتضى قوانين إحداثها كما يمكن للمؤسسات والمنشآت العمومية الأخرى في إطار المهام الموكولة لها الانتفاع بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية متى توفّرت شروطه وذلك عن طريق الدولة التي تحيل إليها العقارات المنتزعة.

وتبقى سارية المفعول الأحكام الخاصة بالوكالات العقارية المحدثة بمقتضى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرّخ في 14 أفريل 1973 المتعلّق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية.

Article 4

إضافة فقرة للفصل هذا نصّها:

"ويجب قبل مباشرة اجراءات الاتنزاع التنبيه على الشاغلين أو المالكين بالقيام بالهدم ومنحهم أجل ثلاثة أشهر انطلاقا من بلوغ محضر التبليغ إليهم للشروع في ذلك. وبانقضاء الأجل المذكور يمكن للجهة طالبة الانتزاع مباشرة إجراءات الانتزاع."

Proposé par

يمكن أن يشمل الإنتزاع:

- العقارات اللازمة للمشروع العمومي المزمع إنجازه و كذلك العقارات اللازمة لضمان قيمة هذا المشروع و حسن إستغلاله و لتركيز المرافق و المباني المخصصة للمصالح القائمة على صيانته و الحفاظ على صيانته و الحفاظ على ديمومته،

- الأراضي المجاورة للمشروع العمومي و التي تدعو الحاجة لاستغلالها في تهيئة محيطه و حمايته من الزحف العمراني،

- العقارات اللازمة لتنفيذ برامج التهيئة و التجهيز و التهذيب و السكن و إحداث المدخرات العقارية المقررة من قبل الدولة أو الجماعات المحلية أو الموكولة للمؤسسات أو المنشآت العمومية داخل المناطق العمرانية أو خارجها طبقا للتشريع و التراتيب الجاري بها العمل،

- العقارات اللازمة لضمان تنفيذ مخططات و أمثلة التهيئة المصادق عليها،

- البنايات التداعية للسقوط التي لم يتولى شاغلوها أو مالكوها ترميمها أو صيانتها وتمثّل تهديدا للصحّة أو السلامة العامّة أو تلك المندرجة في إطار برامج تهيئة وتجديد وتهذيب مصادق عليها وذلك بعد استيفاء إجراءات الإعلام والتنبيه عليهم.

ويجب أن يضبط أمر الانتزاع في هذه الصورة برنامج إعادة توظيفها أو التفويت فيها مع الأخذ بعين الاعتبار أولوية المالكين فيها وسبل ضمان حقوق شاغليها.

ويجب قبل مباشرة اجراءات الاتنزاع التنبيه على الشاغلين أو المالكين بالقيام بالهدم ومنحهم أجل ثلاثة أشهر انطلاقا من بلوغ محضر التبليغ إليهم للشروع في ذلك. وبانقضاء الأجل المذكور يمكن للجهة طالبة الانتزاع مباشرة إجراءات الانتزاع

- العقارات المهددة بالكوارث الطبيعية و التي تدعو الحاجة لنقل ملكيتها لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو تلك المخصصة لإنجاز منشآت حماية،

- العقارات التي تتبيّن أنها تكتسي صيغة أثرية أو تراثية أو تاريخية،

و يشمل الإنتزاع جميع الحقوق العينية الموظفة على تلك العقارات.

Article 5

 

يتمّ الانتزاع من أجل المصلحة العمومية مقابل غرامة مالية تصبط رضائيا أو قضائيا وفق أحكام هذا القانون ويجوز التحوّز بالعقارات المنتزعة بعد تأمين غرامة مالية وقتي أو دفعها حسب الحال.

غير أنه وبصفة استثنائية يمكن إبرام اتفاق مع مالك العقار في شكل معاوضة عينية إذا تسلّط الانتزاع على عقارات فلاحية خاضعة إلى تراتيب حماية وذلك في حدود المدخر المتاح للمنتزع.

Article 6

مع حفظ حق المنتزع منه في اللجوء إلى القضاء على أساس قواعد القانون العام، لا يمكن أن تشمل غرامة الانتزاع المنصوص عليها صلب هذا القانون المبالغ التي يمكن أن يطالب بها بعنوان التعويض عن الأضرار غير المباشرة المنجرّة عن تنفيذ المشروع العمومي.

و في كل الحالات لا يمكن إسناد أية غرامة تعويضا عن حقوق انجرت عن أعمال غير شرعية لغاية الحصول على تلك الغرامة.

Article 7

  • إضافة عبارة "يعرض على المحكمة الإدارية لإبداء الرأي"

Proposé par

يتم الانتزاع من أجل المصلحة العمومية بأمر حكومي يعرض على المحكمة الإدارية لإبداء الرأي. ويبيّن بأمر الانتزاع طبيعة العقار وطبيعة المشروع المزمع إنجازه في العقار المنتزع ومدى توفر عنصر المصلحة العمومية.

Article 8

البنايات التي انتزع جزء منها لفائدة المصلحة العمومية يتم شراؤها بأكملها إذا قدم في ذلك المالكون مطلبا كتابيا إلى المنتزع في أجل شهر من تاريخ الإعلام المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون .

والأمر كذلك بالنسبة إلى كل ملك عقاري صارب مفعول الانتزاع غير صالح للاستغلال.

Article 9

بقطع النظر عن جميع الوضعيات والحالات الاستحقاقية تنتقل الملكية إلى المنتزع بمفعول أمر الانتزاع مع مراعاة أحكام الفصل 305 جديد من مجلة الحقوق العينية بالنسبة إلى العقارات المسجلة الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم.

وتطهّر كافة الحقوق العينية الموظفة على العقار المنتزع أو على الجزء المنتزع منه وينقل مفعولهه على المبالغ المؤمّنة بعنوان غرامة الانتزاع بمجرّد صدور أمر الامتزاع مع مراعاة أحكام الفصل 305 جديد من مجلة الحقوق العينية بالنسبة إلى العقارات المسجلة الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم.

 ولا يجوز للمنتزع حوز العقارات المنتزعة إلّا بعد تأمين أو خلاص الغرامة الوقتية كما ضبطها خبير أملاك الدولة أو الخبير العدلي المكلّف من قبل الجهة صاحبة المشروع.

Article 10

  • إضافة عبارة "يتمّ تسميتهم بمقتضى إذن قضائي" في آخر الفقرة الأولى

Proposé par

تتولى الجهة صاحبة المشروع تكليف خبير أملاك الدولة بإجراء اختبار قصد ضبط القيمة المالية للعقارات اللازمة لإنجاز المشروع وما تحتويه من غراسات وبناءات وإحداثات ويمكن لها أو بطلب من المنتزع منه أن توكل هذه المهمّة إلى خبير أو أكثر من الخبراء المرسّمين بقائمة الخبراء العدليين يتم تسميته بمقتضى إذن قضائي.

ولتحقيق ذلك يمكن للجهة الإدارية المعنية استصدار الأذون القضائية اللازمة قصد الدخول إلى كافة أجزاء العقار المزمع انتزاعه.

Article 11

تنجز عمليات الاختبار في إطار القواعد المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا

القانون وبناء على شبكة المعايير المصادق عليها طبقا أحكام الفصل 14 منه والتي تأخذ بعين الاعتبار خاصة:

- طبيعة العقار،

- الاستعمال الفعلي المعدّ له في تاريخ نشر أمر الانتزاع،

- التنظير مع الأسعار الجارية في ذلك التاريخ بالنسبة إلى العقارات المماثلة الواقعة بنفس مكان الانتزاع

Article 12

 

تضبط القيمة المالية للعقارات اللازمة لإنجاز المشروع العمومي مهما كانت صبغتها وكذلك الغراسات والبناءات والإحداثات التي تحتويها بالرجوع إلى طبيعتها لها والاستغلال المعدّ لها ووضعيتها العمرانية  في ضوء المراجعات الجارية لأدوات التخطيط العمراني حسب الحال.

Article 13

تتولى لجنة وطنية يرأسها الوزير المكلّف بأملاك الدولة ضبط المعايير المعتمدة في تحديد القيمة المالية للعقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية ومحتوياتها وكيفية مراجعة وتحيين تلك المعايير كلّ خمس سنوات وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتضبط تركيبة وسير أعمال اللجنة المذكورة بأمرحكومي.

Article 14

تتم المصادقة على شبكة معايير الاختبار بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بأملاك الدولة وبناء على رأي اللجنة المذكورة بالفصل 13 أعلاه.

Article 15

تحدث بكل ولاية لجنة إدارية قارة تسمى "لجنة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية" تتولى تحت رئاسة والي الجهة أو من ينوبه إتمام كافة الإجراءات الأولية لاقتراح إصدار أمر الانتزاع من أجل المصلحة العمومية على مستوى الجهة.

وتضبط تركيبة وإجراءات سير هذه اللجنة بقرارمن الوزير المكلف بأملاك الدولة.

Article 16

تتولى الجهة صاحبة المشروع إحالة ملف الانتزاع إلى المنتزع مرفقا بتقرير الاختبار المعدّ في الغرض.

وتضبط بقرار من الوزير المكلف بأملاك الدولة الوثائق المكوّنة لملف الانتزاع.

Article 17

 يتولّى المنتزع وبعد التأكد من توفّر جميع الوثائق اللازمة توجيه ملف الانتزاع إلى والي الجهة الذي يحيله بدوره إلى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 15 أعلاه للتعهّد به.

Article 18

تتولّى لجنة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية بمجرّد تعهّدها بلمف الانتزاع الإذن لصاحب المشروع بتكليف ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري أو خبراء في المساحة لإعداد أمثلة التجزئة النهائية للعقارات المزمع انتزاعها جزئيا والأمثلة النهائية بالنسبة للعقارات غير المسجّلة.

ولتحقيق ذلك يمكن لصاحب المشروع لاستصدار الأذون القضائية اللازمة قصد الدخول إلى كافة أجزاء العقار المزمع انتزاعه.

كما تتولّى اللجنة إشهار نية الانتزاع وينم الإشهار بتعليق وإيداع قائمة بيانية تتضمّن أسماء المالكين أو المالكين المحتملين والمثال القطعي للمشروع، وقيمة الغرامة الوقتية للعقارات اللازمة لإنجازه وما يحتويه من غراسات وإحداثات وبناءات كما ضبطها الخبير المكلّف. وذلك على ذمّة العموم للاطلاع لمدّة ستين يوما بمقر كل من الولاية والمعنمدية والبلدية والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية التي يوجد بدائرتها الترابية العقار، وبمقرّ المصالخ الجهوية للجهة صاحبة المشروع والإعلان عن ذلك بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة.

وعلى كلّ مالك أو مالك محتمل لم يرد ذكره بالقائمة أن يعتركتابيا لدى اللجنة المذكورة بالفصل 15 من هذا القانون في الأجل المبيّن بالفقرة السابقة من هذا الفصل والتي تتولّى تدوين ذلك بدفتر الاستقصاء المفتوح في الغرض والنظر فيه.

 

Article 19

على كل مالك أو مالك محتمل ممن يعترض على قيمة الغرامة الوقتية المعروضة من طرف المنتزع أن يقدم اعتراضه لكتابة لجنة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ انطلاق إشهار نية الانتزاع وله خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ اعتراضه على الغرامة الوقتية أن يستصدر إذنا قضائيا في تكليف خبير يتولى تقدير قيمة عقاره وتشخيص ما يحتويه من غراسات وبناءات و إحداثات للاحتجاج بها عند المطالبة بالترفيع في الغرامة الوقتية عند الاقتضاء، كما يمكن للمنتزع بانقضاء أجل الخمسة عشرة يوما المذكور المبادرة بالحصول على إذن قضائي في تكليف خبير يتولى المهمة المذكورة. ويودع نظيرمن الاختبار المنجز في إطار هذا الفصل لدى اللجنة.

وإذا حصل اعتراض على تشخيص العقارأومحتوياته يمكن وبطلب من المعترض أن يجرى بحثا على عين المكان من قبل اللجنة المشار إليها بالفصل 15 من هذا القانون للتثبت من إدعاءاته ويتم سماع المعترض وسماع كل من يهمه الأمر وتسجيل ما يبدونه من ملاحظات بدفتر الاستقصاء في الغرض.

Article 20

تدون لجنة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية بدفتر الاستقصاء هوية كل من قبل بعرض الإدارة وتشرع في تجهيز الملفات الضرورية لإتمام عملية التعاقد معهم.

Article 21

بمجرّد ختم أعمال اللجنة يتولّى رئيسها إحالة نسخة من دفتر الاستقصاء إلى المنتزع مرفوقا بتقرير معلّل حول الاعتراضات ومختلف الطلبات وشهادة تثبت التعليق والإشهار.

Article 22

بمجرّد توصّله بالملف يتولّى المنتزع إعداد مشروع أمر الانتزاع على ضوء ما انتهت إليه أعمال اللجنة ويتضمّن مشروع الأمر المذكور التنصيص على طبيعة المشروع العمومي وعلى البيانات المتعلّقة بكلّ العقارات المشمولة بالمشروع العمومي موضوع الانتزاع وكذلك قائمة تتضمّن كافة المالكين او المالكين المحتملين.

ويرفق مشروع الأمر عند عرضه للمصادقة وجوبا بوصولات تأمين الغرامة الوقتية كما حدّدها الخبير المكلّف وأمثلة التجزئة النهائية أو الأمثلة النهائية حسب الحالة.

Article 23

  • تعديل الفقرة االأخيرة بإضافة "وكذلك أصحاب الحقوق المتعلّقة بالعقار المشارين بحقوقهم"

Proposé par

 يوجه المنتزع نسخة من أمر الانتزاع فور صدوره مصحوبة بنسخة من مثال التجزئة النهائي أو نسخة من المثال النهائي حسب الحالة إلى الوالي المختصّ ترابيا وذلك لتعليق نصّ الأمر بمقرّ كل من الولاية والمعتمدية والبلدية والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية للعموم لمدّة شهر. ويتمّ الإعلام عن ذلك بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة.

كما يوجه المنتزع للمنتزع منهم وكذلك أصحاب الحقوق المتعلّقة بالعقار المشارين بحقوقهم مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ لتعريفهم بقيمة الغرامة الوقتية.

Article 24

على كلّ مالك أو مالك محتمل الحضور لدى الوالي في الأجل المفتوح للتعليق لتقديم حجج ملكيته للعقار المنتزع وعليه في نفس الأجل أن يعرّف الوالي أو المنتزع بأسماء المكترين وأصحاب الحقوق الموظّفة على العقار المنتزع.

وإذا تعمّد المالك أو المالك المحتمل عدم التصريح بما ذكر فإنه يصبح ملزما إزاء المستحقين بأداء الغرامات التي لم يتمكّنوا من مطالبة المنتزع بها في الإبان.

وتدوّن التصريحات بدفتر مرقم وموقع عليه من قبل الوالي يفتح للغرض بمقرّ الولاية.

Article 25

يرسّم أمر الانتزاع بالسجل العقاري بقطع النظر عن عدم تطابق الأسماء بين بيانات أمر الانتزاع وبيانات الرسم العقاري أو الرسوم العقارية المعنية بالانتزاع بطلب من المنتزع وبالاطّلاع على الوثائق التالية:

- نسخة من أمر الانتزاع،

- مثال التجزئة النهائي، في صورة الانتزاع الجزئي يسلمه ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري أو خبير في المساحة

Article 26

يتم التحوز بالعقارات المنتزعة بصرف النظر عن وضعيتها العقارية أو ما تحتويه من غراسات أو بناءات أو إحداثات بمقتضى إذن يصدره رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا بناء على طلب من المنتزع وبعد الإدلاء:

- بنسخة من أمر إنتزاع من أجل المصلحة العمومية ،

- بما يفيد تأمين الغرامة المعروضة من قبل المنتزع بالخزينة العامة للبالد التونسية،

- بما يفيد إعلام المنتزع منه بعرض الإدارة،

- بنسخة من تقرير الاختبار المنجز من قبل المنتزع مصحوبا عند الاقتضاء بالتقرير المأذون به طبقا للفصل 19 من هذا القانون،

- بنسخة من تقرير اللجنة المحدثة طبقا للفصل 15 من هذا القانون،

Article 27

يتعيّن على والي الجهة في نطاق صلاحياته اتخاذ كلّ الإجراءات الكفيلة بالمساعدة على تنفيذ الإذن المذكور وضمان عدم حصول أي شغب يحول دون الدخول إلى العقار.

Article 28

تضبط الغرامة بالتراضي مع المالكين أو المنتزع منهم الذين قبلوا عرض المنتزع ولا يمكن بعد إمضاء المالك أو المنتزع منه على ما يفيد الموافقة النهائية على مبلغ الغرامة الرجوع في الموافقة أو اللجوء إلى المحاكم لإعادة تقدير ذلك المبلغ.

Article 29

 

تقدّر قيمة العقار المنتزع في تاريخ صدور أمر الانتزاع وتضبط الغرامة عن طريق المحكمة بمبادرة من أحرص الطرفين إذا لم تقبل عروض المنتزع أو إذا لم يتوصّل المنتزع منه بما يفيد عرض المنتزع أو حصل نزاع يمسّ بأصل الحقّ أو بصفة الطالبين.

والغرامة التي تضبط بهذه الصورة يعارض بها جميع المستحقّين المحتملين أي كان زمن ظهورهم.

Article 30

  • تعديل الفصل كما يلي:

"تختصّ المحاكم العدلية بدرجاتها المبيّنة بمجلّة المرافعات المدنية والتجارية بالدعاوى المرتبطة بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية باستثناء دعوى تجاوز السلطة

وتختصّ المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها العقارات المنتزعة بالنظر ابتدائيا في الدعاوى المذكورة." 

Proposé par

تختص المحاكم الابتدائية العدلية بمختلف درجاتها المبيّنة بمجلّة المرافعات المدنية والتجاريةالتي توجد بدائرتها العقارات المنتزعة بالنظر ابتدائيا في بالدعاوى المرتبطة بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية باستثناء دعوى تجاوز السلطة.

وتختصّ المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها العقارات المنتزعة بالنظر ابتدائيا في الدعاوى المذكورة.

Article 31

في صورة التجاء المحكمة المتعهدة إلى الاختبار فانه لا يمكن اختيارة الخبراء من بين الأشخاص التي ذكرهم ولا من بين أزواجهم أو أقاربهم :

- المالكون والمتسوغون للعقارات المبينة بأمر الانتزاع،

- أصحاب الحقوق العينية على العقارات المنتزعة،

- المستحقون الآخرون أو من يدعون حقا على العقار،

- وبصفة عامّة جميع الأشخاص الذين يمكن التجريح فيهم طبق الفصلين 96 و108 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية.

ويكون الاختبار بواسطة خبير أو أكثر وتحرص المحكمة على مراعاة الخبراء لصيغة التأكّد في إتمام أعمالهم وتقديم تقاريرهم إليها.

Article 32

لا يتوقف ضبط غرامات الانتزاع المتعلقة بعقار بصدد التسجيل على البت في مطلب التسجيل وفي هذه الحالة تؤمن الغرامة لفائدة المستحقين ولا يمكن سحبها إلّا ممن صدر لهم حكم بالتسجيل.

Article 33

توقف دفع غرامة الانتزاع المضبوطة رضائيا على استيفاء الإجراءات المتعلقة بنقل وترسيم ملكية العقارات المنتزعة أو إتمام إجراءات الإشهار في شأنها حسب الحال.

علاوة على الموجبات المذكورة أعلاه، يتوقف دفع غرامة الانتزاع المضبوطة قضائيا على الإدلاء بحكم أحرز قوة اتصال القضاء.

Article 34

  • حذف عبارة "المضبوطة"

Proposé par

في صورة عدم الاتفاق حول قيمة الغرامة المضبوطة رضائيا واللجوء إلى ضبطها قضائيا، وفي انتظار صدور حكم أحرز ما اتصل به القضاء، يمكن للمنتزع منه أن يطلب من المحكمة الابتدائية المتعهّدة بالقضية وذلك في حدود عرض المنتزع وبشرط استيفاء الحكم له بسحب المبلغ المؤمّن لفائدته وذلك في حدود عرض المنتزع وبشرط استيفاء موجبات الترسيم أو الإشهار المشار إليها بالفصلين 35 و37 من هذا القانون.

Article 35

يتوقف دفع غرامة انتزاع عقار مسجل على ترسيم نقل ملكيته إلى المنتزع وعلى صدور حكم نهائي وبات بالنسبة للعقارات التي هي بصدد التسجيل وإتمام إجراءات نقل ملكيته لفائدة المنتزع.

وتؤمن الغرامة في كلتا الحالتين من طرف المنتزع الذي يتولّى إعلام أصحاب الحقوق بهذا التأمين بواسطة رسائل مضمونة الوصول مع إعلام بالبلوغ.

وفي صورة رفض مطلب التسجيل تدفع الغرامة للمستحقين المنصوص عليهم بالفصل 37 من هذا القانون وذلك بعد استيفاء الإجراءات المنطبقة على العقارات غير المسجلة.

Article 36

يتوقف دفع غرامة انتزاع عقار غير مسجّل فاقد لسند تملّك  أو تعذّر اعتماد سند التملك المدلى به في شأنه الاطّلاع على وثائق إتمام إجراءات الإشهار المنصوص عليها بالفصل 37 من هذا القانون.

Article 37

إذا لم يدل المنتزع منه بسند تملك أو ظهر أن سند التملك المدلى به يتعذر اعتماده بمجرد يتم الإشهار بمجرّد انقضاء أجل تعليق أمر الانتزاع من أجل المصلحة العمومية المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون بتوجيه المنتزع كشفا في بيان موقع العقار المنتزع ومساحته واسم مالكه المحتمل إلى والي الجهة الذي يوجد بها العقار ليتولّى تعليقه بمقر المعتمدية ومحكمة الناحية الكائن بدائرتها العقار وذلك مدة ستون يوما، كما يتمّ الإشهار بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة.

فإذا انقضى ذلك الأجل ولم يتلق الوالي إعلاما بأي اعتراض فإن الغرامة تدفع إلى المالك المحتمل بناء على كشف يتضمّن العبارة التالية: (لا شيء به) وعلى شهادة في التعليق يسلّمها الوالي، وفي حالة ظهور مستحقّين آخرين فيما بعد فلا يمكنكم أن يطالبوا إلا المستفيد بالغرامة.

وفي صورة الاعتراض يحرّر الوالي كشفا في العتراضات يوجه إلى المنتزع والأطراف المعنية بالأمر أن يفضّوا نزاعهم عن طريق المحكمة المختصّة.

Article 38

إذا تمّ تحديد قيمة العقار بالتراضي ولم تدفع أو تؤمن في غضون أربعة أشهر من تاريخ ضبطها توظف عليها الفوائض القانونية المدنية بداية من إمضاء العقد.

وعند ضبط غرامة الانتزاع قضائيا تسري تلك الفوائض بداية من انقضاء الشهرين الموالية لتاريخ الإعلام بالحكم الذي أحرز قوة اتصال القضاء.

Article 39

يسقط حق المطالبة بغرامة الانتزاع بمضيّ خمسة عشر سنة من تاريخ صدور أمر الانتزاع.

Article 40

إذا لم تستعمل العقارات المنتزعة لإنجاز المشروع المنصوص عليه بأمر الانتزاع خلال أجل قدره خمس سنوات من تاريخ أمر الانتزاع جاز للمالكين السابقين أو لمن انجرت لهم منهم حقوق أن يطلبوا استرجاعها مالم يتمّ الاتفاق على خلافه وذلك بشرط أن يقدّموا مطلبا كتابيا للمنتزع في بحر السنتين المواليتين لانقضاء الأجل المشار إليه في هذا الفصل وإلا سقط حقّهم.

وفي صورة الموافقة على مطلب الاسترجاع يجب عليهم إرجاع كامل مبلغ الغرامة التي قبضوها.

وعند امتناع المنتزع أو سكوته فللمعنيين أن يرفعوا قضية لدى المحكمة المختصّة.

 

Article 41

لا تنطبق أحكام الفصل 40 من هذا القانون على العقارات التي تمّ شراؤها بناء على طلب مالكيها وفقا للفصل 8 من هذا القانون إذا بقيت بدون استعمال بعد إنجاز الأشغال.

 

Article 42

  • تعويض عبارة "للجزء" بعبارة "بالجزء"

Proposé par

لا يمكن للمنتزع منه طلب استرجاع جزء منتزع من عقار إذا ثبت أنّه لم يعد مالكا للجزءبالجزء غير المنتزع منه.

Article 43

تسري أحكام الفصلين 21 و22 من هذا القانون على القطع المنتزعة في إطار القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية والمنقح بالقانون عدد 26 لسنة 2003  المؤرّخ في 14 أفريل 2003 على أن يبت في مطالب الأذون بالتحوز بالنسبة للقضايا المنشورة لدى محاكم الاستئناف وتلك الراجعة من التعقيب رئيس المحكمة المتعهدة.

وعلى الإدارة، دعوة كل مالك من مالكي القطع المذكورة أعلاه بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة إلى المبادرة عند الاقتضاء، باستصدار أذون في تكليف خبراء لضبط محتوى كل قطعة من بناءات وإحداثات وغراسات وغيرها وتحديد قيمتها وذلك خلال شهرين من إتمام الإشهارات المشار إليها أو تبادر الإدارة في صورة التقاعس عن ذلك باستصدار الأذون المطلوبة لإتمام ذلك الموجب. 

Article 44

يمكن عند الاقتضاء انتزاع الأراضي الاشتراكية كيفما عرفها القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 04/06/1964 والنصوص التي تممته و نقحته من المجموعة القائمة عليها وتودع الغرامة الوقتية بذلك العنوان بالخزينة العامة للبلاد التونسية إلى حين اتخاذ مجلس تصرف المجموعة المذكورة مداولة تبين مستحق أو مستحقي تلك الغرامة ويفتح لمن ذكر حق المطالبة بالترفيع في الغرامة انطلاقا من مصادقة الوزير المكلف بأملاك الدولة على المداولة المشار إليها.

يجري العمل بأحكام هذا الفصل على القطع المنتزعة في إطار القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية والمنقح بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003.

Article 45

يمكن عند الاقتضاء انتزاع الأراضي التابعة لأحباس خاصة أو مشتركة لم يقع تصفيتـها أو جاري تصفيتها من كافة مستحقـي الحبس وتودع الغرامة المستحقة على ذمتهم بالخزينة العامة للبلاد التونسية ما لم ترى اللجنة أو المحكمة المختصة بالتصفية إفراد أحد أو بعض المستحقين بالغرامة المستوجبة دون غيرهم الذين يمكن لهم المطالبة بالترفيع في الغرامة، وتراعى الحقوق المكتسبة عن حسن نية.

ويجري العمل بأحكام هذا الفصل على القطع المنتزعة في إطار القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية واامنقح بالقانون عدد 26 لسنة 2003 املؤرخ في 14 أفريل 2003.

Article 46

يجرى بصفة استثنائية العمل بأحكام الفصل 9 من هذا القانون على أوامر الانتزاع الصادرة قبل دخول القانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 حيز التنفيذ

Article 47

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

Titre

Projet de loi N°80/2015 relatif à l'expropriation pour cause d’utilité publique