Article 1
تمت الموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية بمبلغ ألف (1000) مليون دولار أمريكي، موضوع الإتفاقات الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 29 و-30 جانفي 2015 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
وتسدد الدولة القرض المشار إليه طبقا للشروط الواردة بالإتفاقات المذكورة.