Article 1
يهدف هذا القانون الى سن احكام استثنائية لتسوية وضعيات الاستغلال لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالقانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع وذلك خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 الى غاية 25 جوان 2013 .
لا تسري أحكام هذا القانون بصفة آلية على المقاطع التي لم تقع الموافقة على الترخيص في استغلالها لأسباب أمنية بحكم تواجدها بالقرب من مناطق عمليات عسكرية أو منشآت حساسة والتي تتم دراستها حالة بحالة.