loading...
Marsad Majles

Statistiques

Projet de loi N°56/2015 relatif à la clôture du budget de l'Etat pour l'année 2012

Source : Ministère des finances
Thème : Budget et plans de développement
Projet de loi dans sa totalité
105 Pour
0 Contre
17 Abstenu.e

Durée

En commission
Durée 2h 10mn
Durée de retard 55mn
Total 1
présence 55.55%
En plénière
Durée 1h 14mn
Durée de retard 1h 40mn
Total 1
présence 89.4%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2015-09-23 2015-11-05
Dépôt
2015-11-05 2016-02-17
Discussion en commission
2016-03-08 2016-03-08
2016-03-08
Discussion en plénière
2016-03-09 2016-03-09
law_project_status_final_version

Titre

Projet de loi N°56/2015 relatif à la clôture du budget de l'Etat pour l'année 2012

Article 1

يهدف هذا القانون إلى غلق ميزانية الدولة لتصرّف 2012 وفقا لأحكام الفصلين 45 و46 من القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرّخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

Article 2

accepté
103 Pour
0 Contre
17 Abstenu.e

بلغت التقديرات النهائية لميزانية الدولة لسنة 2012 ما جملته 25398831826.082 دينارا موزّعة كما يلي:

الموارد: 

العنوان الأول 17000400000.000 دينار

العنوان الثاني 7235498733.000 دينار

صناديق الخزينة 1162933093.082 دينار

النفقات:

العنوان الأول 15994900000.000 دينار 

العنوان الثاني 8240998733.000 دينار

صناديق الخزينة 1162933093.082 دينار

وتتوزّع هذه التقديرات وفق الجدولين 1 و2 الملحقين بهذا القانون.

Article 3

accepté
104 Pour
0 Contre
19 Abstenu.e

بلغت مقابيض ميزانية الدولة لسنة 2012 ما جملته 25181142033.161 دينار موزّعة كما يلي: 

العنوان الأول 15298906319.823 دينار

العنوان الثاني 6953767028.323 دينار

جملة موارد العنوانين 22252673348.146 دينار

صناديق الخزينة 2928468685.015 دينار

موزّعة بين: 

  • الحسابات الخاصة في الخزينة: 2509359018.550 دينار
  • حسابات أموال المشاركة 419109666.465 دينار

وتتوزّع هذه المقابيض وفق الجدول 1 الملحق بهذا القانون.

Article 4

accepté
101 Pour
0 Contre
19 Abstenu.e

بلغت دفوعات ميزانية الدولة لسنة 2012 ما جملته 23484145175.229 دينار موزّعة كما يلي: 

العنوان الأول: 15786178783.695 دينار

الجزء الأول: نفقات التصرّف 14511928782.290 دينار

القسم الأول: التأجير العمومي 8655465881.804 دينار

القسم الثاني: وسائل المصالح 983415634.468 دينار

القسم الثالث: التدخّل العمومي 4873047266.018 دينار

القسم الرابع: نفقات التصرّف الطارئة        _

الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي 1156228338.742 دينار

القسم الخامس: فوائد الدين العمومي 1274250001.405 دينار

العنوان الثاني: 6851193745.746 دينار

الجزء الثالث: نفقات التنمية 4062287967.290 دينار

القسم السادس: الاستثمارات المباشرة 1651151444.223 دينار

القسم السابع: التمويل العمومي 1928170100.796 دينار

القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة        _ 

القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 482966422.271دينار

الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي 2788905778.456 دينار

القسم العشر: تسديد أصل الدين العمومي 2788905778456 دينار

جملة نفقات العنوانين: 22637372529.441 دينار

صناديق الخزينة 846772645.788 دينار 

الجزء الخامس: نفقات صناديق الخزينة  846772645.788 دينار 

القسم الحادي عشر: نفقات الحسابات الخاصّة في الخزينة 846772645.788 دينار 

القسم الثاني عشر: نفقات حسبات أموال المشاركة: 752874426.302 دينار

وتتوزّع هذه المقابيض وفق الجداول 2 و2-1 و2-2 الملحقة بهذا القانون. 

Article 5

accepté
106 Pour
0 Contre
19 Abstenu.e

تلغى الاعتمادات الباقية على مستوى العنوانين الأوّل والثاني لميزانيّة الدولة لسنة 2012 والبالغة 1598526203.559 دينار.

يتمّ تغطية النقص في المقابيض مقارنة بدفوعات العنوانين الأوّل والثاني لميزانيّة الدولة لسنة 2012 والبالغ 384699181.295 دينار بواسطة خصم من الحساب القارّ لتسبقات الخزينة.

بلغت فواضل صناديق الخزينة 2081696039.227 دينار في موفى سنة 2012 موزّعة بين الحسابات الخاصّة في الخزينة في حدود 1756484592.248 دينار وحسابات أموال المشاركة في حدود 325211446.979 دينار وتُنقل فواضل صناديق الخزينة إلى سنة 2013 وفق الجدول 3 الملحق بهذا القانون.

Article 6

accepté
106 Pour
0 Contre
20 Abstenu.e

بلغت الاعتمادات المفوّضة إلى المراكز الديبلوماسية والقنصليّة بالخارج سنة 2012، دوت اعتبار المساهمات بعنوان نظامي التقاعد والحيطة الاجتماعية، ما جملته 115889146.237 دينار بينما بلغت الدفوعات ما جملته 112534935.162 دينار ممّا أسفر عن فائض قدره 3354211.075 دينار يحال إلى الحساب القارّ لتسبقات الخزينة وذلك وفق الجدول 4 الملحق بهذا القانون.

Article 7

accepté
104 Pour
0 Contre
18 Abstenu.e

بلغت جملة التقديرات النهائية لميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبا بميزانية الدولة 1245211995.714 دينار بينما بلغت الموارد 1162263108.696 دينار والنفقات 953249946.429 دينار ممّا أسفر عن فائض للمقابيض على النفقات بما قدره 209013162.267 دينار ينقل إلى سنة 2013 وعن اعتمادات باقية 291962049.285 دينار يقع إلغاؤها وفق الجدول عدد 5 الملحق بهذا القانون.

Article 8

accepté
106 Pour
0 Contre
20 Abstenu.e

بلغت مقابيض الضناديق الخاصّة سنة 2012 ما قدره 575713745.695 دينار مقابل دفوعات قدرها 209050919.346 دينار ممّا أسفر عن فائض في المقابيض على الدفوعات بلغ 366662826.349 دينار ينقل إلى سنة 2013 وذلك وفق الجدول 6 الملحق بهذا القانون.

Titre

Projet de loi N°56/2015 relatif à la clôture du budget de l'Etat pour l'année 2012

Article 1

يهدف هذا القانون إلى غلق ميزانية الدولة لتصرّف 2012 وفقا لأحكام الفصلين 45 و46 من القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرّخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

Article 2

accepté
103 Pour
0 Contre
17 Abstenu.e

بلغت التقديرات النهائية لميزانية الدولة لسنة 2012 ما جملته 25398831826.082 دينارا موزّعة كما يلي:

الموارد: 

العنوان الأول 17000400000.000 دينار

العنوان الثاني 7235498733.000 دينار

صناديق الخزينة 1162933093.082 دينار

النفقات:

العنوان الأول 15994900000.000 دينار 

العنوان الثاني 8240998733.000 دينار

صناديق الخزينة 1162933093.082 دينار

وتتوزّع هذه التقديرات وفق الجدولين 1 و2 الملحقين بهذا القانون.

Article 3

accepté
104 Pour
0 Contre
19 Abstenu.e

بلغت مقابيض ميزانية الدولة لسنة 2012 ما جملته 25181142033.161 دينار موزّعة كما يلي: 

العنوان الأول 15298906319.823 دينار

العنوان الثاني 6953767028.323 دينار

جملة موارد العنوانين 22252673348.146 دينار

صناديق الخزينة 2928468685.015 دينار

موزّعة بين: 

  • الحسابات الخاصة في الخزينة: 2509359018.550 دينار
  • حسابات أموال المشاركة 419109666.465 دينار

وتتوزّع هذه المقابيض وفق الجدول 1 الملحق بهذا القانون.

Article 4

accepté
101 Pour
0 Contre
19 Abstenu.e

بلغت دفوعات ميزانية الدولة لسنة 2012 ما جملته 23484145175.229 دينار موزّعة كما يلي: 

العنوان الأول: 15786178783.695 دينار

الجزء الأول: نفقات التصرّف 14511928782.290 دينار

القسم الأول: التأجير العمومي 8655465881.804 دينار

القسم الثاني: وسائل المصالح 983415634.468 دينار

القسم الثالث: التدخّل العمومي 4873047266.018 دينار

القسم الرابع: نفقات التصرّف الطارئة        _

الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي 1156228338.742 دينار

القسم الخامس: فوائد الدين العمومي 1274250001.405 دينار

العنوان الثاني: 6851193745.746 دينار

الجزء الثالث: نفقات التنمية 4062287967.290 دينار

القسم السادس: الاستثمارات المباشرة 1651151444.223 دينار

القسم السابع: التمويل العمومي 1928170100.796 دينار

القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة        _ 

القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 482966422.271دينار

الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي 2788905778.456 دينار

القسم العشر: تسديد أصل الدين العمومي 2788905778456 دينار

جملة نفقات العنوانين: 22637372529.441 دينار

صناديق الخزينة 846772645.788 دينار 

الجزء الخامس: نفقات صناديق الخزينة  846772645.788 دينار 

القسم الحادي عشر: نفقات الحسابات الخاصّة في الخزينة 846772645.788 دينار 

القسم الثاني عشر: نفقات حسبات أموال المشاركة: 752874426.302 دينار

وتتوزّع هذه المقابيض وفق الجداول 2 و2-1 و2-2 الملحقة بهذا القانون. 

Article 5

accepté
106 Pour
0 Contre
19 Abstenu.e

تلغى الاعتمادات الباقية على مستوى العنوانين الأوّل والثاني لميزانيّة الدولة لسنة 2012 والبالغة 1598526203.559 دينار.

يتمّ تغطية النقص في المقابيض مقارنة بدفوعات العنوانين الأوّل والثاني لميزانيّة الدولة لسنة 2012 والبالغ 384699181.295 دينار بواسطة خصم من الحساب القارّ لتسبقات الخزينة.

بلغت فواضل صناديق الخزينة 2081696039.227 دينار في موفى سنة 2012 موزّعة بين الحسابات الخاصّة في الخزينة في حدود 1756484592.248 دينار وحسابات أموال المشاركة في حدود 325211446.979 دينار وتُنقل فواضل صناديق الخزينة إلى سنة 2013 وفق الجدول 3 الملحق بهذا القانون.

Article 6

accepté
106 Pour
0 Contre
20 Abstenu.e

بلغت الاعتمادات المفوّضة إلى المراكز الديبلوماسية والقنصليّة بالخارج سنة 2012، دوت اعتبار المساهمات بعنوان نظامي التقاعد والحيطة الاجتماعية، ما جملته 115889146.237 دينار بينما بلغت الدفوعات ما جملته 112534935.162 دينار ممّا أسفر عن فائض قدره 3354211.075 دينار يحال إلى الحساب القارّ لتسبقات الخزينة وذلك وفق الجدول 4 الملحق بهذا القانون.

Article 7

accepté
104 Pour
0 Contre
18 Abstenu.e

بلغت جملة التقديرات النهائية لميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبا بميزانية الدولة 1245211995.714 دينار بينما بلغت الموارد 1162263108.696 دينار والنفقات 953249946.429 دينار ممّا أسفر عن فائض للمقابيض على النفقات بما قدره 209013162.267 دينار ينقل إلى سنة 2013 وعن اعتمادات باقية 291962049.285 دينار يقع إلغاؤها وفق الجدول عدد 5 الملحق بهذا القانون.

Article 8

accepté
106 Pour
0 Contre
20 Abstenu.e

بلغت مقابيض الضناديق الخاصّة سنة 2012 ما قدره 575713745.695 دينار مقابل دفوعات قدرها 209050919.346 دينار ممّا أسفر عن فائض في المقابيض على الدفوعات بلغ 366662826.349 دينار ينقل إلى سنة 2013 وذلك وفق الجدول 6 الملحق بهذا القانون.

Titre

Projet de loi N°56/2015 relatif à la clôture du budget de l'Etat pour l'année 2012

Article 1

accepté
95 Pour
0 Contre
16 Abstenu.e

يهدف هذا القانون إلى غلق ميزانية الدولة لتصرّف 2012 وفقا لأحكام الفصلين 45 و46 من القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرّخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

ولا تحول المصادقة على هذا القانون دوت القيام بالإجراءات القضائية ضدّ كل من ارتكب جريمة في حقّ المجموعة الوطنية.

Titre

Projet de loi N°56/2015 relatif à la clôture du budget de l'Etat pour l'année 2012