Article 1
يهدف هذا القانون إلى غلق ميزانية الدولة لتصرّف 2012 وفقا لأحكام الفصلين 45 و46 من القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرّخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
يهدف هذا القانون إلى غلق ميزانية الدولة لتصرّف 2012 وفقا لأحكام الفصلين 45 و46 من القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرّخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
بلغت التقديرات النهائية لميزانية الدولة لسنة 2012 ما جملته 25398831826.082 دينارا موزّعة كما يلي:
الموارد:
العنوان الأول 17000400000.000 دينار
العنوان الثاني 7235498733.000 دينار
صناديق الخزينة 1162933093.082 دينار
النفقات:
العنوان الأول 15994900000.000 دينار
العنوان الثاني 8240998733.000 دينار
صناديق الخزينة 1162933093.082 دينار
وتتوزّع هذه التقديرات وفق الجدولين 1 و2 الملحقين بهذا القانون.
بلغت مقابيض ميزانية الدولة لسنة 2012 ما جملته 25181142033.161 دينار موزّعة كما يلي:
العنوان الأول 15298906319.823 دينار
العنوان الثاني 6953767028.323 دينار
جملة موارد العنوانين 22252673348.146 دينار
صناديق الخزينة 2928468685.015 دينار
موزّعة بين:
وتتوزّع هذه المقابيض وفق الجدول 1 الملحق بهذا القانون.
بلغت دفوعات ميزانية الدولة لسنة 2012 ما جملته 23484145175.229 دينار موزّعة كما يلي:
العنوان الأول: 15786178783.695 دينار
الجزء الأول: نفقات التصرّف 14511928782.290 دينار
القسم الأول: التأجير العمومي 8655465881.804 دينار
القسم الثاني: وسائل المصالح 983415634.468 دينار
القسم الثالث: التدخّل العمومي 4873047266.018 دينار
القسم الرابع: نفقات التصرّف الطارئة _
الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي 1156228338.742 دينار
القسم الخامس: فوائد الدين العمومي 1274250001.405 دينار
العنوان الثاني: 6851193745.746 دينار
الجزء الثالث: نفقات التنمية 4062287967.290 دينار
القسم السادس: الاستثمارات المباشرة 1651151444.223 دينار
القسم السابع: التمويل العمومي 1928170100.796 دينار
القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة _
القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 482966422.271دينار
الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي 2788905778.456 دينار
القسم العشر: تسديد أصل الدين العمومي 2788905778456 دينار
جملة نفقات العنوانين: 22637372529.441 دينار
صناديق الخزينة 846772645.788 دينار
الجزء الخامس: نفقات صناديق الخزينة 846772645.788 دينار
القسم الحادي عشر: نفقات الحسابات الخاصّة في الخزينة 846772645.788 دينار
القسم الثاني عشر: نفقات حسبات أموال المشاركة: 752874426.302 دينار
وتتوزّع هذه المقابيض وفق الجداول 2 و2-1 و2-2 الملحقة بهذا القانون.
تلغى الاعتمادات الباقية على مستوى العنوانين الأوّل والثاني لميزانيّة الدولة لسنة 2012 والبالغة 1598526203.559 دينار.
يتمّ تغطية النقص في المقابيض مقارنة بدفوعات العنوانين الأوّل والثاني لميزانيّة الدولة لسنة 2012 والبالغ 384699181.295 دينار بواسطة خصم من الحساب القارّ لتسبقات الخزينة.
بلغت فواضل صناديق الخزينة 2081696039.227 دينار في موفى سنة 2012 موزّعة بين الحسابات الخاصّة في الخزينة في حدود 1756484592.248 دينار وحسابات أموال المشاركة في حدود 325211446.979 دينار وتُنقل فواضل صناديق الخزينة إلى سنة 2013 وفق الجدول 3 الملحق بهذا القانون.
بلغت الاعتمادات المفوّضة إلى المراكز الديبلوماسية والقنصليّة بالخارج سنة 2012، دوت اعتبار المساهمات بعنوان نظامي التقاعد والحيطة الاجتماعية، ما جملته 115889146.237 دينار بينما بلغت الدفوعات ما جملته 112534935.162 دينار ممّا أسفر عن فائض قدره 3354211.075 دينار يحال إلى الحساب القارّ لتسبقات الخزينة وذلك وفق الجدول 4 الملحق بهذا القانون.
بلغت جملة التقديرات النهائية لميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبا بميزانية الدولة 1245211995.714 دينار بينما بلغت الموارد 1162263108.696 دينار والنفقات 953249946.429 دينار ممّا أسفر عن فائض للمقابيض على النفقات بما قدره 209013162.267 دينار ينقل إلى سنة 2013 وعن اعتمادات باقية 291962049.285 دينار يقع إلغاؤها وفق الجدول عدد 5 الملحق بهذا القانون.
بلغت مقابيض الضناديق الخاصّة سنة 2012 ما قدره 575713745.695 دينار مقابل دفوعات قدرها 209050919.346 دينار ممّا أسفر عن فائض في المقابيض على الدفوعات بلغ 366662826.349 دينار ينقل إلى سنة 2013 وذلك وفق الجدول 6 الملحق بهذا القانون.
يهدف هذا القانون إلى غلق ميزانية الدولة لتصرّف 2012 وفقا لأحكام الفصلين 45 و46 من القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرّخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
بلغت التقديرات النهائية لميزانية الدولة لسنة 2012 ما جملته 25398831826.082 دينارا موزّعة كما يلي:
الموارد:
العنوان الأول 17000400000.000 دينار
العنوان الثاني 7235498733.000 دينار
صناديق الخزينة 1162933093.082 دينار
النفقات:
العنوان الأول 15994900000.000 دينار
العنوان الثاني 8240998733.000 دينار
صناديق الخزينة 1162933093.082 دينار
وتتوزّع هذه التقديرات وفق الجدولين 1 و2 الملحقين بهذا القانون.
بلغت مقابيض ميزانية الدولة لسنة 2012 ما جملته 25181142033.161 دينار موزّعة كما يلي:
العنوان الأول 15298906319.823 دينار
العنوان الثاني 6953767028.323 دينار
جملة موارد العنوانين 22252673348.146 دينار
صناديق الخزينة 2928468685.015 دينار
موزّعة بين:
وتتوزّع هذه المقابيض وفق الجدول 1 الملحق بهذا القانون.
بلغت دفوعات ميزانية الدولة لسنة 2012 ما جملته 23484145175.229 دينار موزّعة كما يلي:
العنوان الأول: 15786178783.695 دينار
الجزء الأول: نفقات التصرّف 14511928782.290 دينار
القسم الأول: التأجير العمومي 8655465881.804 دينار
القسم الثاني: وسائل المصالح 983415634.468 دينار
القسم الثالث: التدخّل العمومي 4873047266.018 دينار
القسم الرابع: نفقات التصرّف الطارئة _
الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي 1156228338.742 دينار
القسم الخامس: فوائد الدين العمومي 1274250001.405 دينار
العنوان الثاني: 6851193745.746 دينار
الجزء الثالث: نفقات التنمية 4062287967.290 دينار
القسم السادس: الاستثمارات المباشرة 1651151444.223 دينار
القسم السابع: التمويل العمومي 1928170100.796 دينار
القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة _
القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 482966422.271دينار
الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي 2788905778.456 دينار
القسم العشر: تسديد أصل الدين العمومي 2788905778456 دينار
جملة نفقات العنوانين: 22637372529.441 دينار
صناديق الخزينة 846772645.788 دينار
الجزء الخامس: نفقات صناديق الخزينة 846772645.788 دينار
القسم الحادي عشر: نفقات الحسابات الخاصّة في الخزينة 846772645.788 دينار
القسم الثاني عشر: نفقات حسبات أموال المشاركة: 752874426.302 دينار
وتتوزّع هذه المقابيض وفق الجداول 2 و2-1 و2-2 الملحقة بهذا القانون.
تلغى الاعتمادات الباقية على مستوى العنوانين الأوّل والثاني لميزانيّة الدولة لسنة 2012 والبالغة 1598526203.559 دينار.
يتمّ تغطية النقص في المقابيض مقارنة بدفوعات العنوانين الأوّل والثاني لميزانيّة الدولة لسنة 2012 والبالغ 384699181.295 دينار بواسطة خصم من الحساب القارّ لتسبقات الخزينة.
بلغت فواضل صناديق الخزينة 2081696039.227 دينار في موفى سنة 2012 موزّعة بين الحسابات الخاصّة في الخزينة في حدود 1756484592.248 دينار وحسابات أموال المشاركة في حدود 325211446.979 دينار وتُنقل فواضل صناديق الخزينة إلى سنة 2013 وفق الجدول 3 الملحق بهذا القانون.
بلغت الاعتمادات المفوّضة إلى المراكز الديبلوماسية والقنصليّة بالخارج سنة 2012، دوت اعتبار المساهمات بعنوان نظامي التقاعد والحيطة الاجتماعية، ما جملته 115889146.237 دينار بينما بلغت الدفوعات ما جملته 112534935.162 دينار ممّا أسفر عن فائض قدره 3354211.075 دينار يحال إلى الحساب القارّ لتسبقات الخزينة وذلك وفق الجدول 4 الملحق بهذا القانون.
بلغت جملة التقديرات النهائية لميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبا بميزانية الدولة 1245211995.714 دينار بينما بلغت الموارد 1162263108.696 دينار والنفقات 953249946.429 دينار ممّا أسفر عن فائض للمقابيض على النفقات بما قدره 209013162.267 دينار ينقل إلى سنة 2013 وعن اعتمادات باقية 291962049.285 دينار يقع إلغاؤها وفق الجدول عدد 5 الملحق بهذا القانون.
بلغت مقابيض الضناديق الخاصّة سنة 2012 ما قدره 575713745.695 دينار مقابل دفوعات قدرها 209050919.346 دينار ممّا أسفر عن فائض في المقابيض على الدفوعات بلغ 366662826.349 دينار ينقل إلى سنة 2013 وذلك وفق الجدول 6 الملحق بهذا القانون.
يهدف هذا القانون إلى غلق ميزانية الدولة لتصرّف 2012 وفقا لأحكام الفصلين 45 و46 من القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرّخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
ولا تحول المصادقة على هذا القانون دوت القيام بالإجراءات القضائية ضدّ كل من ارتكب جريمة في حقّ المجموعة الوطنية.