Article 1
تلغى أحكام الفصلين 29 و 30 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 29 جديد: تخصص نسبة لا تقل عن 2 % من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند بالأولوية لفائدة الأشخاص المعوقين الذين يستجبون للشروط المنصوص عليها بهذا القانون ولهم المؤهلات للقيام بالعمل المطلوب.
الفصل 30 جديد: يتعين على كل مؤسسة عمومية أو خاصة تشغل عادة بين 50 و99 عامل أن تخصص مركز عمل على الأقل للأشخاص المعوقين.
ويتعين على كل مؤسسة عمومية أو خاصة تشغل عادة 100 عامل فما فوق أن تخصص نسبة لا تقل عن 2 % من مراكز العمل للأشخاص المعوقين.