Article 1
يضبط هذا القانون شروط الإيداع القانوني و إجراءاته.
يضبط هذا القانون شروط الإيداع القانوني و إجراءاته.
يتمثل الإيداع القانوني في تمكين الهياكل العمومية المؤهلة بمقتضى هذا القانون بصفة مجانية من نسخ من كل مصنف من المنصفات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون و الموضوعة على ذمة العموم بمقابل أو بدون مقابل مع مراعاة الأحكام التشريعية و الترتيبية الجاري بها العمل و المتعلقة بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.
يهدف الإيداع القانوني إلى:
تخضع لاجراءات الإيداع القانوني وجوباً المصنفات التالية :
تستثنى من إجراءات الإيداع القانوني المنصوص عليها بهذا القانون:
تسجل كل المصنفات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون و المواجهة للعموم التي تم اصدارها بمقابل أو دون مقابل في دفاتر خاصة من قبل مدير الدورية أو المنتج أو الناشر أو الموزع حسب الحالة ، و يخصص لكل تسجيل تاريخ و عدد رتبي في سلسلة غير منقطعة.
يجب أن يشمل التسجيل التنصيص على إسم و عنوان متولي الطبع أو المنتج أو الناشر أو الموزع.
يقوم بالإيداع القانوني للمصنفات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون ، بحسب الحالة ، سواء كان شخصا طبيعياً أو معنوياً:
و في صورة مشاركة عدة متدخلين في عملية الإنتاج ، يجب أن يتم الإيداع من قبل من وضع المصنف المعني على ذمة العموم.
يتولى الأشخاص المشار اليهم بالفصل 7 من هذا الاجراء و الموضوعة على ذمة العموم بمقابل أو من دون مقابل في أجل:
يتم الإيداع القانوني إما مباشرة لدى الهياكل العمومية المؤهلة بمقتضى هذا القانون مقابل وصل في ذلك أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الهيكل المعني.
يتولى كل مدير دورية أو ناشر لمصنف من المصنفات الدورية مما وقع إنتاجه أو إعادة إنتاجه بالبلاد التونسية ، إيداع أربعة نظائر لدى مركز التوثيق الوطني في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ وضعها على ذمة العموم.
يتولى كل ناشر أو مصنف من المصنفات غير الدورية مما وقع إنتاجه أو إعادة إنتاجه بالبلاد التونسية ، إيداع نظيرين إثنين لدى الكتب الوطنية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ وضعها على ذمة العموم .
تودع كل المؤلفات الموسيقية التي تم انتاجها أو أعيد انتاجها بالبلاد التونسية من قبل المنتج في نظير واحد لدى مركز الموسيقى العربية و المتوسطية.
تودع كل الأفلام السينمائية و المصنفات السمعية البصرية التي تم انتاجها أو أعيد انتاجها بالبلاد التونسية من قبل المنتج في نظير واحد لدى المركز الوطني للسينما و الصورة.
يتم الإيداع القانوني بالنسبة للكتب والمصنفات غير الدورية و التي وقع انتاجها بالخارج و ادخالها للبلاد التونسية بغرض الوضع على ذمة العموم بمقابل أو من دون مقابل من قبل الموزع في نظير واحد لدى الهيكل العمومي المؤهل لذلك و طبق الأجال و الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
تتكفل دار الكتب الوطنية بدفع ثمن الكتاب أو المصنف غير الدوري المورد و المودع لديها إذا كان عدد النسخ الموردة من هذا الكتاب أو المصنف و الذي تم إنتاجه بالخارج أو ادخاله إلى البلاد التونسية بغرض البيع أقل من خمسين نسخة ، و ذلك شريطة أن يتم التوريد في دفعة واحدة و من قبل مورد واحد.
يجب أن تكون النظائر المودعة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون مطابقة للنظائر الموضوعة على ذمة العموم و على حالة تسمح بحفظها.
بالنسبة إلى كل مصنف منشور بلغات متعددة و بطريقة منفصلة، يتعين أن يتم الإيداع القانوني لكل نشرة من نشراتها على حدة.
المصنفات المعاد نشرها طبقاً للنسخة الأصلية لا تخضع للإيداع القانوني مرة ثانية إذا سبق اداعها، غير أنا المصنفات التي تتضمن تعديلات من غير التصويبات العادية تخضع للإيداع القانوني.
يعاقب كل من يخالف إجراءات و اجال الإيداع القانوني المشار إليه بالفصول 4 و 6 و 8 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 من هذا القانون بخطية تتراوح بين ألف و ثلاثة ألاف دينار و تضاعف الخطية في صورة العود.
و تقع معاينة مخالفة الأحكام المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من قبل أعوان الضابطة العدلية المعنيين بالفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
تلغى جميع الأحكام السابقة و المخالفة لهذا القانون و خاصة :
يضبط هذا القانون شروط الإيداع القانوني و إجراءاته.
يتمثل الإيداع القانوني في تمكين الهياكل العمومية المؤهلة بمقتضى هذا القانون بصفة مجانية من نسخ من كل مصنف من المنصفات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون و الموضوعة على ذمة العموم بمقابل أو بدون مقابل مع مراعاة الأحكام التشريعية و الترتيبية الجاري بها العمل و المتعلقة بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.
يهدف الإيداع القانوني إلى:
تخضع لاجراءات الإيداع القانوني وجوباً المصنفات التالية :
تستثنى من إجراءات الإيداع القانوني المنصوص عليها بهذا القانون:
تسجل كل المصنفات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون و المواجهة للعموم التي تم اصدارها بمقابل أو دون مقابل في دفاتر خاصة من قبل مدير الدورية أو المنتج أو الناشر أو الموزع حسب الحالة ، و يخصص لكل تسجيل تاريخ و عدد رتبي في سلسلة غير منقطعة.
يجب أن يشمل التسجيل التنصيص على إسم و عنوان متولي الطبع أو المنتج أو الناشر أو الموزع.
يقوم بالإيداع القانوني للمصنفات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون ، بحسب الحالة ، سواء كان شخصا طبيعياً أو معنوياً:
و في صورة مشاركة عدة متدخلين في عملية الإنتاج ، يجب أن يتم الإيداع من قبل من وضع المصنف المعني على ذمة العموم.
يتولى الأشخاص المشار اليهم بالفصل 7 من هذا الاجراء و الموضوعة على ذمة العموم بمقابل أو من دون مقابل في أجل:
يتم الإيداع القانوني إما مباشرة لدى الهياكل العمومية المؤهلة بمقتضى هذا القانون مقابل وصل في ذلك أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الهيكل المعني.
يتولى كل مدير دورية أو ناشر لمصنف من المصنفات الدورية مما وقع إنتاجه أو إعادة إنتاجه بالبلاد التونسية ، إيداع أربعة نظائر لدى مركز التوثيق الوطني في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ وضعها على ذمة العموم.
يتولى كل ناشر أو مصنف من المصنفات غير الدورية مما وقع إنتاجه أو إعادة إنتاجه بالبلاد التونسية ، إيداع نظيرين إثنين لدى الكتب الوطنية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ وضعها على ذمة العموم .
تودع كل المؤلفات الموسيقية التي تم انتاجها أو أعيد انتاجها بالبلاد التونسية من قبل المنتج في نظير واحد لدى مركز الموسيقى العربية و المتوسطية.
تودع كل الأفلام السينمائية و المصنفات السمعية البصرية التي تم انتاجها أو أعيد انتاجها بالبلاد التونسية من قبل المنتج في نظير واحد لدى المركز الوطني للسينما و الصورة.
يتم الإيداع القانوني بالنسبة للكتب والمصنفات غير الدورية و التي وقع انتاجها بالخارج و ادخالها للبلاد التونسية بغرض الوضع على ذمة العموم بمقابل أو من دون مقابل من قبل الموزع في نظير واحد لدى الهيكل العمومي المؤهل لذلك و طبق الأجال و الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
تتكفل دار الكتب الوطنية بدفع ثمن الكتاب أو المصنف غير الدوري المورد و المودع لديها إذا كان عدد النسخ الموردة من هذا الكتاب أو المصنف و الذي تم إنتاجه بالخارج أو ادخاله إلى البلاد التونسية بغرض البيع أقل من خمسين نسخة ، و ذلك شريطة أن يتم التوريد في دفعة واحدة و من قبل مورد واحد.
يجب أن تكون النظائر المودعة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون مطابقة للنظائر الموضوعة على ذمة العموم و على حالة تسمح بحفظها.
بالنسبة إلى كل مصنف منشور بلغات متعددة و بطريقة منفصلة، يتعين أن يتم الإيداع القانوني لكل نشرة من نشراتها على حدة.
المصنفات المعاد نشرها طبقاً للنسخة الأصلية لا تخضع للإيداع القانوني مرة ثانية إذا سبق اداعها، غير أنا المصنفات التي تتضمن تعديلات من غير التصويبات العادية تخضع للإيداع القانوني.
يعاقب كل من يخالف إجراءات و اجال الإيداع القانوني المشار إليه بالفصول 4 و 6 و 8 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 من هذا القانون بخطية تتراوح بين ألف و ثلاثة ألاف دينار و تضاعف الخطية في صورة العود.
و تقع معاينة مخالفة الأحكام المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من قبل أعوان الضابطة العدلية المعنيين بالفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
تلغى جميع الأحكام السابقة و المخالفة لهذا القانون و خاصة :
يضبط هذا القانون شروط التسجيل و الإيداع القانوني و إجراءاته.
يتمثل الإيداع القانوني في تمكين الهياكل العمومية المؤهلة بمقتضى هذا القانون بصفة مجانية من نسخ من كل مصنف من المنصفات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون و الموضوعة على ذمة العموم بمقابل أو بدون مقابل مع مراعاة الأحكام التشريعية و الترتيبية الجاري بها العمل و المتعلقة بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.
يهدف الإيداع القانوني إلى:
تعويض "الإفتراضية" بـ"الرقمية"
Proposé par
Partie initiatrice du projet - Présidence du gouvernementتخضع وجوباً لإجراءات التسجيل و الإيداع القانوني المصنفات التالية بمختلف أشكالها و محاملها المتاحة للعموم :
تستثنى من إجراءات التسجيل و الإيداع القانوني المنصوص عليها بهذا القانون:
تسجل كل المصنفات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون و المواجهة للعموم التي تم اصدارها بمقابل أو دون مقابل في دفاتر خاصة من قبل مدير الدورية أو المنتج أو الناشر أو الموزع حسب الحالة ، و يخصص لكل تسجيل تاريخ و عدد رتبي في سلسلة غير منقطعة.
يجب أن يشمل التسجيل التنصيص على إسم و عنوان متولي الطبع أو المنتج أو الناشر أو الموزع.
يقوم بالإيداع القانوني للمصنفات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون ، بحسب الحالة ، سواء كان شخصا طبيعياً أو معنوياً:
و في صورة مشاركة عدة متدخلين في عملية الإنتاج ، يجب أن يتم الإيداع من قبل من وضع المصنف المعني على ذمة العموم.
يتولى الأشخاص المشار اليهم بالفصل 7 من هذا القانون الإيداع القانوني للمصنفات المعنية بهذا الإجراء والموضوعةذمة العموم بمقابل أو من دون مقابل في أجل:
يتم الإيداع القانوني إما مباشرة لدى الهياكل العمومية المؤهلة بمقتضى هذا القانون مقابل وصل في ذلك أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الهيكل المعني أو رقميا بالنسبة للمصنفات الرقمية.
يتولى كل مدير دورية أو ناشر لمصنف من المصنفات الدورية أو غير الدورية بحسب الحالة مما وقع إنتاجه أو إعادة إنتاجه بالبلاد التونسية ، إيداع أربعة (4) نظائر لدى دار الكتب الوطنية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ وضعها على ذمة العموم.
يتولى كل ناشر كتاب وقع إنتاجه أو إعادة إنتاجه بالبلاد التونسية ، إيداع أربعة (4) نظائر لدى الكتب الوطنية في أجل أقصاه شهر من تاريخ وضعها على ذمة العموم .
تودع كل المؤلفات الموسيقية والسمعية التي تم انتاجها أو أعيد انتاجها بالبلاد التونسية من قبل المنتج في نظير واحد لدى مركز الموسيقى العربية و المتوسطية.
تودع كل الأفلام السينمائية و المصنفات السمعية البصرية التي تم انتاجها أو أعيد انتاجها بالبلاد التونسية من قبل المنتج في نظير واحد لدى المركز الوطني للسينما و الصورة.
يتم الإيداع القانوني بالنسبة للكتب والمصنفات غير الدورية و التي وقع انتاجها بالخارج و ادخالها للبلاد التونسية بغرض الوضع على ذمة العموم بمقابل أو من دون مقابل من قبل الموزع في نظير واحد لدى الهيكل العمومي المؤهل لذلك و طبق الأجال و الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
تتكفل دار الكتب الوطنية بدفع ثمن الكتاب أو المصنف غير الدوري المورد و المودع لديها إذا كان عدد النسخ الموردة من هذا الكتاب أو المصنف و الذي تم إنتاجه بالخارج أو ادخاله إلى البلاد التونسية بغرض البيع أقل من خمسين نسخة ، و ذلك شريطة أن يتم التوريد في دفعة واحدة و من قبل مورد واحد.
يجب أن تكون النظائر المودعة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون مطابقة للنظائر الموضوعة على ذمة العموم و على حالة تسمح بحفظها.
يتعين أن يتم الإيداع القانوني لكل نشرة من نشراتها على حدة بالنسبة إلى كل مصنف منشور بلغات متعددة و بطريقة منفصلة.
لا تخضع للإيداع القانوني مرة ثانية المصنفات المعاد نشرها طبقاً للنسخة الأصلية و الّتي سبق إيداعها و تخضع للإيداع القانوني المصنفات التي تتضمّن تعديلات مضمونيّة.
يعاقب كل من يخالف إجراءات و آجال التسجيل و الإيداع القانوني المشار إليها بالفصول 4 و 6 و 8 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 من هذا القانون بخطية تتراوح بين ألف و ثلاثة ألاف دينار و تضاعف الخطية في صورة العود.
و تقع معاينة مخالفة الأحكام المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من قبل أعوان الضابطة العدلية المعنيين بالفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Proposé par
Partie initiatrice du projet - Présidence du gouvernementتلغى جميع الأحكام السابقة و المخالفة لهذا القانون و خاصة المطات 3 و 4 و 6 و 8 من الفصل 2 و الفصول 4 و 5 و 6 و 19 و 22 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة و الطباعة و النشر.
يضبط هذا القانون شروط التسجيل والإيداع القانوني وإجراءاته.
يتمثل الإيداع القانوني في تمكين الهياكل العمومية المؤهلة بمقتضى هذا القانون بصفة مجانية من نسخ من كل مصنف من المصنفات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون والموضوعة على ذمة العموم بمقابل أو بدون مقابل مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
يهدف الإيداع القانوني إلى :
تخضع وجوبا لإجراءات التسجيل والإيداع القانوني المصنفات التالية بمختلف أشكالها ومحاملها المتاحة للعموم :
تستثنى من إجراءات التسجيل والإيداع القانوني المنصوص عليها بهذا القانون :
تسجل كل المصنفات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون والموجهة للعموم التي يتم إصدارها بمقابل أو بدون مقابل في دفاتر خاصة من قبل مدير الدورية أو المنتج أو الناشر أو الموزع حسب الحالة، ويخصص لكل تسجيل تاريخ وعدد رتبي في سلسلة غير منقطعة.
يجب أن يشمل التسجيل التنصيص على اسم وعنوان متولي الطبع أو المنتج أو الناشر أو الموزع.
يقوم بالإيداع القانوني للمصنفات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون، بحسب الحالة، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا :
يتولى الأشخاص المشار إليهم بالفصل 7 من هذا القانون الإيداع القانوني للمصنفات المعنية بهذا الإجراء والموضوعة على ذمة العموم بمقابل أو من دون مقابل في أجل :
يتم الإيداع القانوني إما مباشرة لدى الهياكل العمومية المؤهلة بمقتضى هذا القانون مقابل وصل في ذلك أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الهيكل المعني أو رقميا بالنسبة للمصنفات الرقمية.
يتولى كل مدير دورية أو ناشر لمصنف من المصنفات الدورية أو غير الدورية بحسب الحالة مما وقع إنتاجه أو إعادة إنتاجه بالبلاد التونسية، إيداع أربعة (4) نظائر لدى دار الكتب الوطنية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ وضعها على ذمة العموم.
يتولى كل ناشر كتاب وقع إنتاجه أو إعادة إنتاجه بالبلاد التونسية، إيداع أربعة (4) نظائر لدى دار الكتب الوطنية في أجل أقصاه شهر من تاريخ وضعها على ذمة العموم.
يتولى كل ناشر كتاب وقع إنتاجه أو إعادة إنتاجه بالبلاد التونسية، إيداع أربعة (4) نظائر لدى دار الكتب الوطنية في أجل أقصاه شهر من تاريخ وضعها على ذمة العموم.
تودع كل المؤلفات الموسيقية والسمعية التي تم إنتاجها أو أعيد إنتاجها بالبلاد التونسية من قبل المنتج في نظير واحد لدى مركز الموسيقى العربية والمتوسطية.
تودع كل الأفلام السينمائية والمصنفات السمعية البصرية التي تم إنتاجها أو أعيد إنتاجها بالبلاد التونسية من قبل المنتج في نظير واحد لدى المركز الوطني للسينما والصورة.
يتم الإيداع القانوني بالنسبة للكتب والمصنفات غير الدورية والتي وقع إنتاجها بالخارج وإدخالها للبلاد التونسية بغرض الوضع على ذمة العموم بمقابل أو من دون مقابل من قبل الموزع في نظير واحد لدى الهيكل العمومي المؤهل لذلك وطبق الآجال والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
تتكفل دار الكتب الوطنية بدفع ثمن الكتاب أو المصنف غير الدوري المورد والمودع لديها إذا كان عدد النسخ الموردة من هذا الكتاب أو المصنف والذي تم إنتاجه بالخارج وإدخاله إلى البلاد التونسية بغرض البيع أقل من خمسين نسخة، وذلك شريطة أن يتم التوريد في دفعة واحدة ومن قبل مورد واحد.
يجب أن تكون النظائر المودعة طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون مطابقة للنظائر الموضوعة على ذمة العموم وعلى حالة تسمح بحفظها.
يتعين أن يتم الإيداع القانوني لكل نشرة من نشراتها على حدة بالنسبة لكل مصنف منشور بلغات متعددة وبطريقة منفصلة، لا تخضع للإيداع القانوني مرة ثانية المصنفات المعاد نشرها طبقا للنسخة الأصلية والتي سبق إيداعها وتخضع للإيداع القانوني المصنفات التي تتضمن تعديلات مضمونية.
يعاقب كل من يخالف إجراءات وآجال التسجيل والإيداع القانوني المشار إليها بالفصول 4 و6 و8 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 من هذا القانون بخطية تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف دينار وتضاعف الخطية في صورة العود.
وتقع معاينة مخالفة الأحكام المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من قبل أعوان الضابطة العدلية المعينين بالفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون وخاصة المطات 3 و4 و6 و8 من الفصل 2 والفصول 4 و5 و6 و19 و22 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.