loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2015/01 يتعلق بالإيداع القانوني

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : الحريات العامة وحقوق الإنسان
مشروع القانون برمته
127 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 9س 55دق
وقت التأخير 2س 5دق
مجموع 6
الحضور 63.63%
في الجلسة العامة
المدة 1س 13دق
وقت التأخير 3س 35دق
مجموع 1
الحضور 82.48%

دورة حياة مشروع القانون

2015-01-19 2015-06-08
الإيداع
2015-06-08 2015-07-24
2015-07-20
2015-07-21
المناقشة في اللجنة
2015-09-10 2015-09-10
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2015/01 يتعلق بالإيداع القانوني

الفصل 1

يضبط هذا القانون شروط الإيداع القانوني و إجراءاته.

الفصل 2

يتمثل الإيداع القانوني في تمكين الهياكل العمومية المؤهلة بمقتضى هذا القانون بصفة مجانية من نسخ من كل مصنف من المنصفات المنصوص عليها بالفصل  4 من هذا القانون و الموضوعة على ذمة العموم بمقابل أو بدون مقابل مع مراعاة الأحكام التشريعية و الترتيبية الجاري بها العمل و المتعلقة بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.

الفصل 3

يهدف الإيداع القانوني إلى:

  • جمع و ضبط وتوثيق كل المنصفات الدورية و غار الدورية و المؤلفات الموسيقية و الأفلام السينمائية المواجهة للعموم.
  • حفظ و صيانة و متابعة الإنتاج الفكري والأدبي و الفني حفاظا على الذاكرة الوطنية.
  • المساهمة في وضع مختلف هذه المصنفات تحت تصرف العموم.

الفصل 4

تخضع لاجراءات الإيداع القانوني وجوباً المصنفات التالية :

  • كل الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الأقوال المجردة أو غير ذلك من المضامين الموجهة للعموم متى كانت مدونة على ورق أو محفوظة بمحامل حافظة أو ممغنطة أو رقمية أو غيرها من المحامل المعدة للتداول،
  • المؤلفات الموسيقية المكتوبة أو المسجلة بكل أشكالها،
  • الأفلام السينمائية على إختلاف اشكالها،
  • المؤلفة السمعية و السمعية البصرية بمختلف انواعها،
  • الكتب و النشريات غير الدورية مطبوعة أو رقمية،
  • النشريات الدورية مهما كان شكلها والتي تصدر تحت عنوان واحد في آجال متقاربة أو متباعدة و لو كانت غير منتظمة بشرط أن يكون تسلسلها مقررا لمدة غير محدودة و أن تتابع اعدادها من حيث الزمان و الترقيم ، و تعتبر دوريات على وجه الخصوص الجرائد اليومية و الاسبوعية و النصف شهرية و المجلات و الدوريات المكتوبة و المصورة و الحوليات.

الفصل 5

تستثنى من إجراءات الإيداع القانوني المنصوص عليها بهذا القانون:

  • الوثائق غير المعدة للبيع أو التوزيع بما فيها الأرشيف العمومي،
  • أعمال الطبع المسماة المطبوعات الإدارية على غرار المطبوعات النموذجية و فواتير الحسابات و الرسوم و القوائم و السجلات،
  • أعمال الطبع المسماة المطبوعات التجارية على غرار قوائم الأسعار و البطاقات الخاصة بالأثمان أو بأنواع السلع أو بنماذج المنتوجات و الوثائق المتضمنة لتعليمات و الملصقات الإشهارية،
  • المطبوعات الصغيرة التي يعبر عنها بمطبوعات المدينة لا سيما الرسائل و بطاقات الدعوة و الإعلانات و بطاقات العناوين و بطاقات الزيارة و الأظرفة المعنونة،
  • مطبوعات الإنتخابات بما في ذلك أوراق التصويت و ملصقات الإنتخابات،
  • رسوم القيم المالية،
  • البحوث المنجزة في إطار الدراسات الجامعية من قبيل الرسائل و الأطروحات غير الموصى بنشرها.

الفصل 6

تسجل كل المصنفات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون و المواجهة للعموم التي تم اصدارها بمقابل أو دون مقابل في دفاتر خاصة من قبل مدير الدورية أو المنتج أو الناشر أو الموزع حسب الحالة ، و يخصص لكل تسجيل تاريخ و عدد رتبي في سلسلة غير منقطعة.

يجب أن يشمل التسجيل التنصيص على إسم و عنوان متولي الطبع أو المنتج أو الناشر أو الموزع.

الفصل 7

يقوم بالإيداع القانوني للمصنفات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون ، بحسب الحالة ، سواء كان شخصا طبيعياً  أو معنوياً:

  • مدير الدورية بالنسبة إلى المصنفات الدورية،
  • الناشر بالنسبة للمصنفات غير الدورية،
  • المنتج بالنسبة للمؤلفات الموسيقية و الأفلام السينمائية و لبقية المصنفات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون.

و في صورة مشاركة عدة متدخلين في عملية الإنتاج ، يجب أن يتم الإيداع من قبل من وضع المصنف المعني على ذمة العموم.

الفصل 8

يتولى الأشخاص المشار اليهم بالفصل 7 من هذا  الاجراء و الموضوعة على ذمة العموم بمقابل أو من دون مقابل في أجل:

  • شهر من تاريخ وضع المصنف على ذمة العموم بالنسبة إلى المؤلفات الموسيقية و الأفلام السينمائية و المؤلفات السمعية و السمعية البصرية.
  • 48 ساعة من تاريخ وضع المصنف على ذمة العموم بالنسبة إلى الكتب و المصنفات الدورية و غير الدورية و غيرها من المصنفات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون،

الفصل 9

يتم الإيداع القانوني إما مباشرة لدى الهياكل العمومية المؤهلة بمقتضى هذا القانون مقابل وصل في ذلك أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الهيكل المعني.

الفصل 10

يتولى كل مدير دورية أو ناشر لمصنف من المصنفات الدورية مما وقع إنتاجه أو إعادة إنتاجه بالبلاد التونسية ، إيداع  أربعة نظائر لدى مركز التوثيق الوطني في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ وضعها على ذمة العموم.

الفصل 11

يتولى كل ناشر أو مصنف من المصنفات غير الدورية مما وقع إنتاجه أو إعادة إنتاجه بالبلاد التونسية ، إيداع نظيرين إثنين لدى الكتب الوطنية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ وضعها على ذمة العموم .

الفصل 12

تودع كل المؤلفات الموسيقية التي تم انتاجها أو أعيد انتاجها بالبلاد التونسية من قبل المنتج في نظير واحد لدى مركز الموسيقى العربية و المتوسطية.

الفصل 13

تودع كل الأفلام السينمائية و المصنفات السمعية البصرية التي تم انتاجها أو أعيد انتاجها بالبلاد التونسية من قبل المنتج في نظير واحد لدى المركز الوطني للسينما و الصورة.

الفصل 14

يتم الإيداع القانوني بالنسبة للكتب والمصنفات غير الدورية و التي وقع انتاجها بالخارج و ادخالها للبلاد التونسية بغرض الوضع على ذمة العموم بمقابل أو من دون مقابل من قبل الموزع في نظير واحد لدى الهيكل العمومي المؤهل لذلك و طبق الأجال و الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 15

تتكفل دار الكتب الوطنية بدفع ثمن الكتاب أو المصنف غير الدوري المورد و المودع لديها إذا كان عدد النسخ الموردة من هذا الكتاب أو المصنف و الذي تم إنتاجه بالخارج أو ادخاله إلى البلاد التونسية بغرض البيع أقل من خمسين نسخة ، و ذلك شريطة أن يتم التوريد في دفعة واحدة و من قبل مورد واحد.

الفصل 16

يجب أن تكون النظائر المودعة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون مطابقة للنظائر الموضوعة على ذمة العموم و على حالة تسمح بحفظها.

الفصل 17

بالنسبة إلى كل مصنف منشور بلغات متعددة و بطريقة منفصلة، يتعين أن يتم الإيداع القانوني لكل نشرة من نشراتها على حدة.

المصنفات المعاد نشرها طبقاً للنسخة الأصلية لا تخضع للإيداع القانوني مرة ثانية إذا سبق اداعها، غير أنا المصنفات التي تتضمن تعديلات من غير التصويبات العادية تخضع للإيداع القانوني.

الفصل 18

يعاقب كل من يخالف إجراءات و اجال الإيداع القانوني المشار إليه بالفصول 4 و 6 و 8 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 من هذا القانون بخطية تتراوح بين ألف و ثلاثة ألاف دينار و تضاعف الخطية في صورة العود.

و تقع معاينة مخالفة الأحكام المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من قبل أعوان الضابطة العدلية المعنيين بالفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.

الفصل 19

تلغى جميع الأحكام السابقة و المخالفة لهذا القانون و خاصة :

  • المطة 7 من الفصل 2 و الفصول 5 و 6 و 19 و 22 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة و الطباعة و النشر.
  • الأمر عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014 و المتعلق بضبط إجراءات التسجيل و الإيداع القانوني.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2015/01 يتعلق بالإيداع القانوني

الفصل 1

يضبط هذا القانون شروط الإيداع القانوني و إجراءاته.

الفصل 2

يتمثل الإيداع القانوني في تمكين الهياكل العمومية المؤهلة بمقتضى هذا القانون بصفة مجانية من نسخ من كل مصنف من المنصفات المنصوص عليها بالفصل  4 من هذا القانون و الموضوعة على ذمة العموم بمقابل أو بدون مقابل مع مراعاة الأحكام التشريعية و الترتيبية الجاري بها العمل و المتعلقة بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.

الفصل 3

يهدف الإيداع القانوني إلى:

  • جمع و ضبط وتوثيق كل المنصفات الدورية و غار الدورية و المؤلفات الموسيقية و الأفلام السينمائية المواجهة للعموم.
  • حفظ و صيانة و متابعة الإنتاج الفكري والأدبي و الفني حفاظا على الذاكرة الوطنية.
  • المساهمة في وضع مختلف هذه المصنفات تحت تصرف العموم.

الفصل 4

تخضع لاجراءات الإيداع القانوني وجوباً المصنفات التالية :

  • كل الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الأقوال المجردة أو غير ذلك من المضامين الموجهة للعموم متى كانت مدونة على ورق أو محفوظة بمحامل حافظة أو ممغنطة أو رقمية أو غيرها من المحامل المعدة للتداول،
  • المؤلفات الموسيقية المكتوبة أو المسجلة بكل أشكالها،
  • الأفلام السينمائية على إختلاف اشكالها،
  • المؤلفة السمعية و السمعية البصرية بمختلف انواعها،
  • الكتب و النشريات غير الدورية مطبوعة أو رقمية،
  • النشريات الدورية مهما كان شكلها والتي تصدر تحت عنوان واحد في آجال متقاربة أو متباعدة و لو كانت غير منتظمة بشرط أن يكون تسلسلها مقررا لمدة غير محدودة و أن تتابع اعدادها من حيث الزمان و الترقيم ، و تعتبر دوريات على وجه الخصوص الجرائد اليومية و الاسبوعية و النصف شهرية و المجلات و الدوريات المكتوبة و المصورة و الحوليات.

الفصل 5

تستثنى من إجراءات الإيداع القانوني المنصوص عليها بهذا القانون:

  • الوثائق غير المعدة للبيع أو التوزيع بما فيها الأرشيف العمومي،
  • أعمال الطبع المسماة المطبوعات الإدارية على غرار المطبوعات النموذجية و فواتير الحسابات و الرسوم و القوائم و السجلات،
  • أعمال الطبع المسماة المطبوعات التجارية على غرار قوائم الأسعار و البطاقات الخاصة بالأثمان أو بأنواع السلع أو بنماذج المنتوجات و الوثائق المتضمنة لتعليمات و الملصقات الإشهارية،
  • المطبوعات الصغيرة التي يعبر عنها بمطبوعات المدينة لا سيما الرسائل و بطاقات الدعوة و الإعلانات و بطاقات العناوين و بطاقات الزيارة و الأظرفة المعنونة،
  • مطبوعات الإنتخابات بما في ذلك أوراق التصويت و ملصقات الإنتخابات،
  • رسوم القيم المالية،
  • البحوث المنجزة في إطار الدراسات الجامعية من قبيل الرسائل و الأطروحات غير الموصى بنشرها.

الفصل 6

تسجل كل المصنفات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون و المواجهة للعموم التي تم اصدارها بمقابل أو دون مقابل في دفاتر خاصة من قبل مدير الدورية أو المنتج أو الناشر أو الموزع حسب الحالة ، و يخصص لكل تسجيل تاريخ و عدد رتبي في سلسلة غير منقطعة.

يجب أن يشمل التسجيل التنصيص على إسم و عنوان متولي الطبع أو المنتج أو الناشر أو الموزع.

الفصل 7

يقوم بالإيداع القانوني للمصنفات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون ، بحسب الحالة ، سواء كان شخصا طبيعياً  أو معنوياً:

  • مدير الدورية بالنسبة إلى المصنفات الدورية،
  • الناشر بالنسبة للمصنفات غير الدورية،
  • المنتج بالنسبة للمؤلفات الموسيقية و الأفلام السينمائية و لبقية المصنفات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون.

و في صورة مشاركة عدة متدخلين في عملية الإنتاج ، يجب أن يتم الإيداع من قبل من وضع المصنف المعني على ذمة العموم.

الفصل 8

يتولى الأشخاص المشار اليهم بالفصل 7 من هذا  الاجراء و الموضوعة على ذمة العموم بمقابل أو من دون مقابل في أجل:

  • شهر من تاريخ وضع المصنف على ذمة العموم بالنسبة إلى المؤلفات الموسيقية و الأفلام السينمائية و المؤلفات السمعية و السمعية البصرية.
  • 48 ساعة من تاريخ وضع المصنف على ذمة العموم بالنسبة إلى الكتب و المصنفات الدورية و غير الدورية و غيرها من المصنفات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون،

الفصل 9

يتم الإيداع القانوني إما مباشرة لدى الهياكل العمومية المؤهلة بمقتضى هذا القانون مقابل وصل في ذلك أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الهيكل المعني.

الفصل 10

يتولى كل مدير دورية أو ناشر لمصنف من المصنفات الدورية مما وقع إنتاجه أو إعادة إنتاجه بالبلاد التونسية ، إيداع  أربعة نظائر لدى مركز التوثيق الوطني في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ وضعها على ذمة العموم.

الفصل 11

يتولى كل ناشر أو مصنف من المصنفات غير الدورية مما وقع إنتاجه أو إعادة إنتاجه بالبلاد التونسية ، إيداع نظيرين إثنين لدى الكتب الوطنية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ وضعها على ذمة العموم .

الفصل 12

تودع كل المؤلفات الموسيقية التي تم انتاجها أو أعيد انتاجها بالبلاد التونسية من قبل المنتج في نظير واحد لدى مركز الموسيقى العربية و المتوسطية.

الفصل 13

تودع كل الأفلام السينمائية و المصنفات السمعية البصرية التي تم انتاجها أو أعيد انتاجها بالبلاد التونسية من قبل المنتج في نظير واحد لدى المركز الوطني للسينما و الصورة.

الفصل 14

يتم الإيداع القانوني بالنسبة للكتب والمصنفات غير الدورية و التي وقع انتاجها بالخارج و ادخالها للبلاد التونسية بغرض الوضع على ذمة العموم بمقابل أو من دون مقابل من قبل الموزع في نظير واحد لدى الهيكل العمومي المؤهل لذلك و طبق الأجال و الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 15

تتكفل دار الكتب الوطنية بدفع ثمن الكتاب أو المصنف غير الدوري المورد و المودع لديها إذا كان عدد النسخ الموردة من هذا الكتاب أو المصنف و الذي تم إنتاجه بالخارج أو ادخاله إلى البلاد التونسية بغرض البيع أقل من خمسين نسخة ، و ذلك شريطة أن يتم التوريد في دفعة واحدة و من قبل مورد واحد.

الفصل 16

يجب أن تكون النظائر المودعة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون مطابقة للنظائر الموضوعة على ذمة العموم و على حالة تسمح بحفظها.

الفصل 17

بالنسبة إلى كل مصنف منشور بلغات متعددة و بطريقة منفصلة، يتعين أن يتم الإيداع القانوني لكل نشرة من نشراتها على حدة.

المصنفات المعاد نشرها طبقاً للنسخة الأصلية لا تخضع للإيداع القانوني مرة ثانية إذا سبق اداعها، غير أنا المصنفات التي تتضمن تعديلات من غير التصويبات العادية تخضع للإيداع القانوني.

الفصل 18

يعاقب كل من يخالف إجراءات و اجال الإيداع القانوني المشار إليه بالفصول 4 و 6 و 8 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 من هذا القانون بخطية تتراوح بين ألف و ثلاثة ألاف دينار و تضاعف الخطية في صورة العود.

و تقع معاينة مخالفة الأحكام المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من قبل أعوان الضابطة العدلية المعنيين بالفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.

الفصل 19

تلغى جميع الأحكام السابقة و المخالفة لهذا القانون و خاصة :

  • المطة 7 من الفصل 2 و الفصول 5 و 6 و 19 و 22 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة و الطباعة و النشر.
  • الأمر عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014 و المتعلق بضبط إجراءات التسجيل و الإيداع القانوني.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2015/01 يتعلق بالإيداع القانوني

الفصل 1

يضبط هذا القانون شروط التسجيل و الإيداع القانوني و إجراءاته.

الفصل 2

مقبول
119 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

يتمثل الإيداع القانوني في تمكين الهياكل العمومية المؤهلة بمقتضى هذا القانون بصفة مجانية من نسخ من كل مصنف من المنصفات المنصوص عليها بالفصل  4 من هذا القانون و الموضوعة على ذمة العموم بمقابل أو بدون مقابل مع مراعاة الأحكام التشريعية و الترتيبية الجاري بها العمل و المتعلقة بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.

الفصل 3

مقبول
117 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

يهدف الإيداع القانوني إلى:

  • جمع و ضبط وتوثيق كل المنصفات الدورية و غار الدورية و المؤلفات الموسيقية و الأفلام السينمائية المواجهة للعموم.
  • حفظ و صيانة و متابعة الإنتاج الفكري والأدبي و الفني حفاظا على الذاكرة الوطنية و القيام الثقافية،
  • المساهمة في وضع مختلف هذه المصنفات تحت تصرف العموم مع الإعلام بها.

الفصل 4

مقبول
122 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

تعويض "الإفتراضية" بـ"الرقمية"

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع ـ رئاسة الحكومة

تخضع وجوباً  لإجراءات التسجيل و الإيداع القانوني المصنفات التالية بمختلف أشكالها و محاملها المتاحة للعموم :

  • كل الكتابات أو الوثائق المطبوعة أو المنقوشة أو المصورة أو الصوتية  أو السمعيّة البصريّة أو المتعددة الوسائط أو الرسوم أو الخرائط أو  الصور أو الفنون الإفتراضية الرقمية أو الأقوال المجردة أو غير ذلك من المضامين الموجهة للعموم ،
  • البرمجيات و قواعد البيانات و المواقع الإلكترونية و المعلوماتية المترابطة،
  • المؤلفات الموسيقية المكتوبة أو المسجلة،
  • الأفلام السينمائية،
  • المؤلفات السمعية و السمعية البصرية،
  • الكتب و النشريات غير الدورية و المعلقات،
  • النشريات الدورية التي تصدر تحت عنوان واحد في آجال متقاربة أو متباعدة و لو كانت غير منتظمة بشرط أن يكون تسلسلها مقررا لمدة غير محدودة و أن تتتابع اعدادها من حيث الزمان و الترقيم ، و تعتبر دوريات على وجه الخصوص الجرائد اليومية و الاسبوعية و النصف شهرية و المجلات و الدوريات و الحوليات.

الفصل 5

مقبول
122 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

تستثنى من إجراءات التسجيل و الإيداع القانوني المنصوص عليها بهذا القانون:

  • الوثائق غير المعدة للبيع أو التوزيع بما فيها الأرشيف العمومي،
  • أعمال الطبع المسماة المطبوعات الإدارية على غرار المطبوعات النموذجية و فواتير الحسابات و الرسوم و القوائم و السجلات،
  • أعمال الطبع المسماة المطبوعات التجارية على غرار قوائم الأسعار و البطاقات الخاصة بالأثمان أو بأنواع السلع أو بنماذج المنتوجات و الوثائق المتضمنة لتعليمات و الملصقات الإشهارية،
  • المطبوعات الصغيرة التي يعبر عنها بمطبوعات المدينة لا سيما الرسائل و بطاقات الدعوة و الإعلانات و بطاقات العناوين و بطاقات الزيارة و الأظرفة المعنونة،
  • مطبوعات الإنتخابات بما في ذلك أوراق التصويت و ملصقات الإنتخابات،
  • رسوم القيم المالية،
  • البحوث المنجزة في إطار الدراسات الجامعية من قبيل الرسائل و الأطروحات غير الموصى بنشرها.

الفصل 6

مقبول
123 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

تسجل كل المصنفات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون و المواجهة للعموم التي تم اصدارها بمقابل أو دون مقابل في دفاتر خاصة من قبل مدير الدورية أو المنتج أو الناشر أو الموزع حسب الحالة ، و يخصص لكل تسجيل تاريخ و عدد رتبي في سلسلة غير منقطعة.

يجب أن يشمل التسجيل التنصيص على إسم و عنوان متولي الطبع أو المنتج أو الناشر أو الموزع.

الفصل 7

مقبول
125 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

يقوم بالإيداع القانوني للمصنفات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون ، بحسب الحالة ، سواء كان شخصا طبيعياً  أو معنوياً:

  • مدير الدورية بالنسبة إلى المصنفات الدورية،
  • الناشر بالنسبة للمصنفات غير الدورية،
  • المنتج بالنسبة للمؤلفات الموسيقية و الأفلام السينمائية و لبقية المصنفات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون.

و في صورة مشاركة عدة متدخلين في عملية الإنتاج ، يجب أن يتم الإيداع من قبل من وضع المصنف المعني على ذمة العموم.

الفصل 8

مقبول
117 مع
2 ضد
3 محتفظ(ة)

يتولى الأشخاص المشار اليهم بالفصل 7 من هذا القانون الإيداع القانوني للمصنفات المعنية بهذا الإجراء والموضوعةذمة العموم بمقابل أو من دون مقابل في أجل:

  • شهر من تاريخ وضع المصنف على ذمة العموم بالنسبة إلى المؤلفات الموسيقية و الأفلام السينمائية و المؤلفات السمعية و السمعية البصرية و الكتب.
  • 48 ساعة من تاريخ وضع المصنف على ذمة العموم بالنسبة إلى  المصنفات الدورية و غير الدورية و غيرها من المصنفات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون،

الفصل 9

مقبول
119 مع
2 ضد
3 محتفظ(ة)

يتم الإيداع القانوني إما مباشرة لدى الهياكل العمومية المؤهلة بمقتضى هذا القانون مقابل وصل في ذلك أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الهيكل المعني أو رقميا بالنسبة للمصنفات الرقمية.

الفصل 10

مقبول
111 مع
0 ضد
6 محتفظ(ة)

يتولى كل مدير دورية أو ناشر لمصنف من المصنفات الدورية أو غير الدورية بحسب الحالة مما وقع إنتاجه أو إعادة إنتاجه بالبلاد التونسية ، إيداع  أربعة (4) نظائر لدى دار الكتب الوطنية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ وضعها على ذمة العموم.

الفصل 11

مقبول
111 مع
0 ضد
6 محتفظ(ة)

يتولى كل ناشر كتاب وقع إنتاجه أو إعادة إنتاجه بالبلاد التونسية ، إيداع أربعة (4) نظائر لدى الكتب الوطنية في أجل أقصاه شهر من تاريخ وضعها على ذمة العموم .

الفصل 12

مقبول
112 مع
0 ضد
10 محتفظ(ة)

تودع كل المؤلفات الموسيقية والسمعية التي تم انتاجها أو أعيد انتاجها بالبلاد التونسية من قبل المنتج في نظير واحد لدى مركز الموسيقى العربية و المتوسطية.

الفصل 13

مقبول
112 مع
0 ضد
10 محتفظ(ة)

تودع كل الأفلام السينمائية و المصنفات السمعية البصرية التي تم انتاجها أو أعيد انتاجها بالبلاد التونسية من قبل المنتج في نظير واحد لدى المركز الوطني للسينما و الصورة.

الفصل 14

يتم الإيداع القانوني بالنسبة للكتب والمصنفات غير الدورية و التي وقع انتاجها بالخارج و ادخالها للبلاد التونسية بغرض الوضع على ذمة العموم بمقابل أو من دون مقابل من قبل الموزع في نظير واحد لدى الهيكل العمومي المؤهل لذلك و طبق الأجال و الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 15

تتكفل دار الكتب الوطنية بدفع ثمن الكتاب أو المصنف غير الدوري المورد و المودع لديها إذا كان عدد النسخ الموردة من هذا الكتاب أو المصنف و الذي تم إنتاجه بالخارج أو ادخاله إلى البلاد التونسية بغرض البيع أقل من خمسين نسخة ، و ذلك شريطة أن يتم التوريد في دفعة واحدة و من قبل مورد واحد.

الفصل 16

مقبول
123 مع
0 ضد
3 محتفظ(ة)

يجب أن تكون النظائر المودعة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون مطابقة للنظائر الموضوعة على ذمة العموم و على حالة تسمح بحفظها.

الفصل 17

مقبول
123 مع
0 ضد
3 محتفظ(ة)

يتعين أن يتم الإيداع القانوني لكل نشرة من نشراتها على حدة بالنسبة إلى كل مصنف منشور بلغات متعددة و بطريقة منفصلة.

لا تخضع للإيداع القانوني مرة ثانية المصنفات المعاد نشرها طبقاً للنسخة الأصلية و الّتي سبق إيداعها و تخضع للإيداع القانوني المصنفات التي تتضمّن تعديلات مضمونيّة.

الفصل 18

مقبول
127 مع
0 ضد
3 محتفظ(ة)

يعاقب كل من يخالف إجراءات و آجال التسجيل و الإيداع القانوني المشار إليها بالفصول 4 و 6 و 8 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 من هذا القانون بخطية تتراوح بين ألف و ثلاثة ألاف دينار و تضاعف الخطية في صورة العود.

و تقع معاينة مخالفة الأحكام المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من قبل أعوان الضابطة العدلية المعنيين بالفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.

الفصل 19

مقبول
127 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)
  • إضافة المطة 3 قبل " 4 و 6 و 8 من الفصل 2"
  • إضافة الفصل 4 قبل "5 و 6 و 19 و 22 من المرسوم عدد 115"

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع ـ رئاسة الحكومة

تلغى جميع الأحكام السابقة و المخالفة لهذا القانون و خاصة المطات 3 و 4 و 6 و 8 من الفصل 2 و الفصول 4 و 5 و 6 و 19 و 22 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة و الطباعة و النشر.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2015/01 يتعلق بالإيداع القانوني

الفصل 1

 يضبط هذا القانون شروط التسجيل والإيداع القانوني وإجراءاته.

الفصل 2

 يتمثل الإيداع القانوني في تمكين الهياكل العمومية المؤهلة بمقتضى هذا القانون بصفة مجانية من نسخ من كل مصنف من المصنفات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون والموضوعة على ذمة العموم بمقابل أو بدون مقابل مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

الفصل 3

 يهدف الإيداع القانوني إلى : 

  • جمع وضبط وتوثيق كل المصنفات الدورية وغير الدورية والمؤلفات الموسيقية والأفلام السينمائية الموجهة للعموم،
  • حفظ وصيانة ومتابعة الإنتاج الفكري والأدبي والفني حفاظا على الذاكرة الوطنية والقيم الثقافية،
  • المساهمة في وضع مختلف هذه المصنفات تحت تصرف العموم مع الإعلام بها.

الفصل 4

تخضع وجوبا لإجراءات التسجيل والإيداع القانوني المصنفات التالية بمختلف أشكالها ومحاملها المتاحة للعموم :

  • كل الكتابــــــات أو الوثائـــــق المطبوعــــــة أو المنقوشـة أو المصـــورة أو الصوتيــــــة أو السمعيـــــة البصريـــة أو المتعـــددة الوسائـــط أو الرســـــوم أو الخرائط أو الصور أو الفنون الرقمية أو الأقوال المجردة أو غير ذلك من المضامين الموجهة للعموم.
  • البرمجيات وقواعد البيانات والمواقع الالكترونية والمعلوماتية المترابطة،
  • المؤلفات الموسيقية المكتوبة أو المسجلة،
  • الأفلام السينمائية،
  • المؤلفات السمعية والسمعية البصرية،
  • الكتب والنشريات غير الدورية والمعلقات،
  • النشريات الدورية التي تصدر تحت عنوان واحد في آجال متقاربة أو متباعدة ولو كانت غير منتظمة بشرط أن يكون تسلسلها مقررا لمدة غير محدودة وأن تتتابع أعدادها من حيث الزمان والترقيم، وتعتبر دوريات على وجه الخصوص الجرائد اليومية والأسبوعية والنصف شهرية والمجلات والدوريات والحوليات.

الفصل 5

تستثنى من إجراءات التسجيل والإيداع القانوني المنصوص عليها بهذا القانون :

  • الوثائق غير المعدة للبيع أو التوزيع بما فيها الأرشيف العمومي.
  • أعمال الطبع المسماة المطبوعات الإدارية على غرار المطبوعات النموذجية وفواتير الحسابات والرسوم والقوائم والسجلات.
  • أعمال الطبع المسماة المطبوعات التجارية على غرار قوائم الأسعار والبطاقات الخاصة بالأثمان أو بأنواع السلع أو بنماذج المنتوجات والوثائق المتضمنة لتعليمات والملصقات الإشهارية.
  • المطبوعات الصغيرة التي يعبر عنها بمطبوعات المدينة لا سيما الرسائل وبطاقات الدعوة والإعلانات وبطاقات العناوين وبطاقات الزيارة والأظرفة المعنونة.
  • مطبوعات الانتخابات بما في ذلك أوراق التصويت وملصقات الانتخابات.
  • رسوم القيم المالية.
  • البحوث المنجزة في إطار الدراسات الجامعية من قبيل الرسائل والأطروحات غير الموصى بنشرها.

الفصل 6

تسجل كل المصنفات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون والموجهة للعموم التي يتم إصدارها بمقابل أو بدون مقابل في دفاتر خاصة من قبل مدير الدورية أو المنتج أو الناشر أو الموزع حسب الحالة، ويخصص لكل تسجيل تاريخ وعدد رتبي في سلسلة غير منقطعة.

يجب أن يشمل التسجيل التنصيص على اسم وعنوان متولي الطبع أو المنتج أو الناشر أو الموزع.

الفصل 7

يقوم بالإيداع القانوني للمصنفات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون، بحسب الحالة، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا :

  • مدير الدورية بالنسبة إلى المصنفات الدورية،
  • الناشر بالنسبة إلى المصنفات غير الدورية،
  • المنتج بالنسبة للمؤلفات الموسيقية والأفلام السينمائية ولبقية المصنفات المشار إليها بالفصل 4 من هذا القانون.
  • وفي صورة مشاركة عدة متدخلين في عملية الإنتاج، يجب أن يتم الإيداع من قبل من وضع المصنف المعني على ذمة العموم.

الفصل 8

 يتولى الأشخاص المشار إليهم بالفصل 7 من هذا القانون الإيداع القانوني للمصنفات المعنية بهذا الإجراء والموضوعة على ذمة العموم بمقابل أو من دون مقابل في أجل :

  • شهر من تاريخ وضع المصنف على ذمة العموم بالنسبة إلى المؤلفات الموسيقية والأفلام السينمائية والمؤلفات السمعية والسمعية البصرية والكتب.
  • 48 ساعة من تاريخ وضع المصنف على ذمة العموم بالنسبة إلى المصنفات الدورية وغير الدورية وغيرها من المصنفات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون.

الفصل 9

يتم الإيداع القانوني إما مباشرة لدى الهياكل العمومية المؤهلة بمقتضى هذا القانون مقابل وصل في ذلك أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الهيكل المعني أو رقميا بالنسبة للمصنفات الرقمية.

الفصل 10

 يتولى كل مدير دورية أو ناشر لمصنف من المصنفات الدورية أو غير الدورية بحسب الحالة مما وقع إنتاجه أو إعادة إنتاجه بالبلاد التونسية، إيداع أربعة (4) نظائر لدى دار الكتب الوطنية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ وضعها على ذمة العموم.

الفصل 11

يتولى كل ناشر كتاب وقع إنتاجه أو إعادة إنتاجه بالبلاد التونسية، إيداع أربعة (4) نظائر لدى دار الكتب الوطنية في أجل أقصاه شهر من تاريخ وضعها على ذمة العموم.

الفصل 11

يتولى كل ناشر كتاب وقع إنتاجه أو إعادة إنتاجه بالبلاد التونسية، إيداع أربعة (4) نظائر لدى دار الكتب الوطنية في أجل أقصاه شهر من تاريخ وضعها على ذمة العموم.

الفصل 12

 تودع كل المؤلفات الموسيقية والسمعية التي تم إنتاجها أو أعيد إنتاجها بالبلاد التونسية من قبل المنتج في نظير واحد لدى مركز الموسيقى العربية والمتوسطية.

الفصل 13

تودع كل الأفلام السينمائية والمصنفات السمعية البصرية التي تم إنتاجها أو أعيد إنتاجها بالبلاد التونسية من قبل المنتج في نظير واحد لدى المركز الوطني للسينما والصورة.

الفصل 14

يتم الإيداع القانوني بالنسبة للكتب والمصنفات غير الدورية والتي وقع إنتاجها بالخارج وإدخالها للبلاد التونسية بغرض الوضع على ذمة العموم بمقابل أو من دون مقابل من قبل الموزع في نظير واحد لدى الهيكل العمومي المؤهل لذلك وطبق الآجال والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 15

تتكفل دار الكتب الوطنية بدفع ثمن الكتاب أو المصنف غير الدوري المورد والمودع لديها إذا كان عدد النسخ الموردة من هذا الكتاب أو المصنف والذي تم إنتاجه بالخارج وإدخاله إلى البلاد التونسية بغرض البيع أقل من خمسين نسخة، وذلك شريطة أن يتم التوريد في دفعة واحدة ومن قبل مورد واحد.

الفصل 16

 يجب أن تكون النظائر المودعة طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون مطابقة للنظائر الموضوعة على ذمة العموم وعلى حالة تسمح بحفظها.

الفصل 17

يتعين أن يتم الإيداع القانوني لكل نشرة من نشراتها على حدة بالنسبة لكل مصنف منشور بلغات متعددة وبطريقة منفصلة، لا تخضع للإيداع القانوني مرة ثانية المصنفات المعاد نشرها طبقا للنسخة الأصلية والتي سبق إيداعها وتخضع للإيداع القانوني المصنفات التي تتضمن تعديلات مضمونية.

الفصل 18

يعاقب كل من يخالف إجراءات وآجال التسجيل والإيداع القانوني المشار إليها بالفصول 4 و6 و8 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 من هذا القانون بخطية تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف دينار وتضاعف الخطية في صورة العود.

وتقع معاينة مخالفة الأحكام المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من قبل أعوان الضابطة العدلية المعينين بالفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.

الفصل 19

 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون وخاصة المطات 3 و4 و6 و8 من الفصل 2 والفصول 4 و5 و6 و19 و22 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.