Article 1
تمت مصادقة الجمهورية التونسية على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، الملحقة بهذا القانون الأساسي، المعتمدة بتاريخ 27 جوان 2013 من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية.