Article 1
تمت المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غير مشروعة، الملحقة بهذا القانون الأساسي والمعتمدة بروما بتاريخ 24 جوان 1995.
تمت المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غير مشروعة، الملحقة بهذا القانون الأساسي والمعتمدة بروما بتاريخ 24 جوان 1995.
تمت المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطريقة غير مشروعة، الملحقة بهذا القانون الأساسي والمعتمدة بروما بتاريخ 24 جوان 1995.