Article 1
يلغى عنوان "الكتاب الرابع" من المجلة التجارية و جميع أحكامه و يعوض بما يلي :
الكتاب الرابع
"في الاجراءات الجماعية"
الفصل 413
تعد إجراءات جماعية على معنى هذه المجلة إجراءات إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية و التفليس.
الفصل 414
تنظر المحكمة الابتدائية التي بدائرتها المقر الرئيسي للمدين في الجراءات الجماعية والدعاوى المرتبطة بها، باستثناء دعاوى التبتيت العقاري و البيع الجبري للاصول التجارية.
العنوان الاول
في إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية
الباب الاول
أحكام عامة
الفصل 415
يهدف نظام الانقاذ أساسا إلى مساعدة المؤسّسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على مواصلة نشاطها و المحافظة على مواطن الشّغل فيها و الوفاء بديونها.
و يتضمن نظام الانقاذ الاشعار ببوادر الصّعوبات الاقتصادية و التّسوية الرّضائية و التّسوية القضائية.
الفصل 416
تنطبق أحكام هذا العنوان على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للضريبة حسب النّظام الحقيقي تعاطى نشاطا تجاريا على معنى الفصل 2 من هذه المجلة أو حرفيا و على الشّركات التّجارية حسب الشكل التي تتعاطى نشاطا فلاحيا أو نشاطا في ميدان الصيد البحري.
الفصل 417
يحتوي مطلب المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية و المقدم إلى رئيس المحكمة قصد الانتفاع بمقتضيات هذا العنوان على المعطيات و الوثائق التالية :
- اسم المؤسسة طالبة التسوية أو تسميتها الاجتماعية و مقرها، و اسم من يمثلها قانونا ولقبه ·
- و عنوانه الشخصي و رقم بطاقة تعريفه الوطنية مع ذكر معرّفها الجبائي، وعدد ترسيمها بالسجل التجاري مع مضمون منه، و عدد انخراطها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- أسباب طلب التسوية و طبيعة الصعوبات وأهميتها.
- عدد مواطن الشغل وقائمة اسمية في العملة.
- نشاط المؤسسة.
- جدول الاستغلل المستقبلي للسنتين القادمتين.
- موازنات الثلاث سنوات الاخيرة و ما يتبعها من جداول محاسبية.
- بيان الاجور و المستحقات غير الخالصة و الامتيازات الراجعة لكل عامل.
- جرد في أملاك المدين ومساهماته.
- بيان ما للمؤسسة و ما عليها من الديون والسندات المثبتة لها مع تحديد أسماء الدائنين و المدينين و مقراتهم.
- الضّمانات العينية و الشخصية المقدمة من المدين أو المسيّر وضامنيه.
- تقرير مراقب الحسابات إن تعلق الامر بشركة تجارية خاضعة لوجوب تعيين مراقب حسابات أو تم تعيينه طبق أحكام الفصلين 124 و 125 من مجلة الشركات التجارية.
و يرفض المطلب إذا لم تقدم الوثائق والمعطيات المنصوص عليها أعله دون سبب جدي. و لا يحول الرفض دون تقديم مطلب جديد.
الباب الثاني
في الاشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية
الفصل 418
أحدثت لدى الوزارة المكلفة بالصناعة لجنة تسمّى لجنة متابعة المؤسّسات الاقتصادية تتولى عن طريق مرصد وطني تجميع و تحليل و تبادل المعلومات الخاصة بالمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية في إطار شبكة معلوماتية مع الاطراف المعنية. وتمدّ اللجنة رئيس المحكمة الابتدائية بكل ما توفر لديها من معلومات كلما طلب منها ذلك.
و تبادر اللجنة وجوبا بإشعار رئيس المحكمة بكل مؤسسة بلغت خسارتها ثلث رأس مالها وكذلك في صورة وجود وضعيات أو أعمال تهدد استمرار نشاطها.
و تحدد تركيبة اللجنة وطرق عملها بأمر.
الفصل 419
يتعين على المسير أو صاحب المؤسسة إشعار لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية ببوادر الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها المؤسسة و التي قد تؤدي في صورة تواصلها إلى التوقف عن الدفع.
و يجب أن يقع الاشعار أيضا من الشريك أو الشركاء الماسكين لخمسة بالمائة على الاقل من رأس مال الشركة التي تمر بصعوبات اقتصادية إذا كانت من صنف شركات السهم أو الشركات ذات
المسؤولية المحدودة. وفي الشركات الاخرى، يتم الاشعار من كل شريك بقطع النظر عن نسبة مساهمته في رأس المال.
كما تتولى مصالح تفقدية الشغل و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصالح المحاسبة العمومية و الاستخلاص و مصالح الجباية و المؤسسات المالية إعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بما تلحظه من أعمال تهدد استمرار نشاط أي مؤسسة خاضعة لاحكام هذه المجلة.
و تضبط معايير الاشعار و إجراءاته بمقتضى أمر.
الفصل 420
يستفسر مراقب الحسابات مسير المؤسسة كتابيا عن كل ما يلحظه بمناسبة قيامه بمهامه من أعمال تهدد استمرار نشاط المؤسسة، و على المسير الرد خلال ثمانية أيام من تاريخ تلقي مطلب مراقب الحسابات. فإن لم يجب أو كان رده غير مقنع، يعرض مراقب الحسابات الأمر على مجلس إدارة
المؤسسة أو مجلس مراقبتها، أو يدعو عند التأكد المساهمين إلى عقد جلسة عامة، كل ذلك في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تلقيه الرد أو انقضاء أجل الرد. و يرفع مراقب الحسابات تقريرا كتابيا إلى رئيس المحكمة توجه نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية إذا لحظ استمرار نفس المخاطر، و ذلك في أجل شهر من إتمام الاجراءات المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة.
الفصل 421
يبادر رئيس المحكمة الابتدائية عند تلقي الاشعار بالصعوبات الاقتصادية باستدعاء مسيّر المؤسسة أو صاحبها لمطالبته ببيان التدابير التي يعتزم اتخاذها لتفادي ما يعترض المؤسسة من صعوبات و يحدد له أجل لذلك لا يتجاوز شهرا. و بانتهاء الاجل المذكور يأذن رئيس المحكمة بفتح إجراءات التسوية الرضائية إن رغب المدين في ذلك أو بانطلاق إجراءات التسوية القضائية إن توفرت شروطها.
و على مسير المؤسسة المعنية أو صاحبها بحسب الحال الادلاء بالوثائق و المعطيات المنصوص عليها بالفصل 417 من هذه المجلة.
و لرئيس المحكمة استدعاء كل من يرى فائدة في سماعه و خاصة من قام بالاشعار.
و يجب إعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بالقرارات المتخذة عملا بأحكام الفقرة الأولى.
الباب الثالث
في التّسوية الرّضائية
الفصل 422
تهدف التسوية الرضائية إلى إبرام اتفاق بين المؤسسة التي تمر بصعوبات اقتصادية و لم تتوقف عن الدفع و دائنيها يضمن استمرارية نشاطها.
الفصل 423
يمكن للمسيّر أو لصاحب المؤسسة المنصوص عليها بالفصل المتقدم أن يقدم إلى رئيس المحكمة مطلبا كتابيا في الانتفاع بالتسوية الرّضائية و ذلك وفقا لأحكام الفصل 417 من هذه المجلة.
الفصل 424
يمكن لرئيس المحكمة أن يفتتح إجراءات التسوية الرضائية بمجرد اتصاله بالمطلب و يعين مصالحا.
كما يمكنه أن يعهد بالمصالحة إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية إذا وافق المدين على ذلك.
و تضبط قائمة المصالحين بمقتضى قرار من وزير العدل.
يحدد رئيس المحكمة أجرة المصالح التي تحمل على المدين. و تكون المصالحة مجانية في صورة إجرائها من لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.
غير أنه يمكن لرئيس المحكمة أن يعوض المصالح بطلب من المدين لسبب جدي في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ تعيينه.
الفصل 425
يتولى المصالح التوفيق بين المدين ودائنينه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بشهر واحد بقرار من رئيس المحكمة.
و يمكنه، بقطع النظر عن كل أحكام قانونية مخالفة، طلب معلومات عن حالة المؤسسة من المدين أو من أي إدارة أو مؤسسة عمومية أو مالية أو من لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.
يوافي المصالح رئيس المحكمة كل شهر و كلما اقتضت الحاجة بتقرير حول تقدم أعماله و يعرض عليه ما يراه من ملاحظات.
الفصل 426
يمكن لرئيس المحكمة، بقطع النظر عن كل أحكام قانونية مخالفة، أن يطلب أي معلومات عن حالة المؤسسة من أي إدارة أو مؤسسة عمومية أو مالية أو من لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.
و له أن يطلب من لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية إجراء التشخيص و دراسة الملف في أجل لا يتجاوز شهرا من تعهيدها. و للجنة، بقطع النظر عن كل أحكام قانونية مخالفة، طلب معلومات عن حالة المؤسسة من أي إدارة أو مؤسسة عمومية أو مالية.
و يحيل رئيس المحكمة فورا على المصالح ما بلغ إليه من معلومات و تشخيص و دراسة.
الفصل 427
لا يمكن لرئيس المحكمة أن يأذن بتعليق إجراءات التنفيذ الرامية إلى استخلاص دين سابق لتاريخ فتح التسوية الرضائية إلا إذا تبين له أن في أدائه تعكيرا لوضع المؤسسة و عرقلة لامكانية إنقاذها، كما ليس له أن يأذن بتعليق إجراءات التنفيذ الرامية إلى استرجاع منقولات أو عقارات إلا إذا تبين أنها ضرورية لنشاط المؤسسة المدينة. و يجوز له أن يأذن بتعليق آجال السقوط.
و يبين في الاذن أعمال التنفيذ التي يأذن بتعليقها.
و لا يقرر رئيس المحكمة تعليق إجراءات التنفيذ إلا بعد استدعاء الدائن و الكفيل أو الضامن و كل مدين متضامن طبق القانون لسماع جوابهم.
و لا تعلّق إجراءات التنفيذ في حق الكفيل أو الضامن إلا بالنسبة إلى من رضي بذلك من الدائنين.
و لا يمكن لرئيس المحكمة المتعهدة بمطلب التّسوية الاذن بتعليق إجراءات تنفيذ حكم متعلق بمستحقات عامل إلا إذا كان من شأن التنفيذ أن يؤدي إلى منع إنقاذ المؤسّسة. و يبين في الاذن الاعمال التي يأذن بتعليقها.
و ينتهي التعليق آليا بصدور قرار في مطلب التسوية الرضائية.
الفصل 428
لا يخضع الاطراف في تحديد شروط اتفاق التسوية إلى أي قيود. ويمكن أن يشمل هذا الاتفاق جدولة الديون والحط منها و إيقاف سريان الفوائض و غيرها من الوسائل.
و يصادق رئيس المحكمة على الاتفاق الحاصل بين المدين وجميع دائنيه ويمكنه أن يصادق على الاتفاق الذي أمضاه دائنون يمثل دينهم ثلثي مجمل الديون و يأذن بجدولة بقية الديون مهما كانت طبيعتها لفترة لا تتجاوز مدة الاتفاق على أن لا تتعدى في جميع الحوال ثلاث سنوات.
و تستثنى من ذلك الديون المنصوص عليها بالفصلين 541 و 571 من هذه المجلة و بالفصل 199 من مجلة الحقوق العينية باستثناء فقرته الرابعة والديون الصغيرة في حدود خمسة بالمائة من مجمل الديون والتي لا يتجاوز كل واحد منها نصف واحد بالمائة من إجمالي الديون. و تكون الاولوية في تحديد الديون الصغيرة المستثناة للدين الاقل مبلغا.
و يودع الاتفاق المصادق عليه بكتابة المحكمة التي تتولى إدراجه بالسجل التجاري و إعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بمضمونه.
و يترتب عن اتفاق التسوية بالنسبة للدائنين المشمولين به تعليق إجراءات التنفيذ الرامية إلى استخلاص دين سابق عن اتفاق التسوية أو إلى استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء دين حتى نهاية مدة الاتفاق.
الفصل 429
في حالة افتتاح إجراءات التسوية القضائية أو التفليس، تعطى للدائن الذي قبل ضمن اتفاق التسوية المصادق عليه ضخ أموال جديدة أو توفير منقولات أو عقارات أو تقديم خدمات لمساعدة المؤسسة على مواصلة نشاطها، الاولوية، و تستخلص ديونه قبل الديون الاخرى باستثناء الديون التي تتمتع بامتياز مدعم للدفع.
و لا تنطبق أحكام الفقرة المتقدمة على الديون السابقة لاتفاق التسوية المصادق عليه و المساهمات الممنوحة بعنوان الترفيع في رأس مال المؤسسة.
الفصل 430
إذا أخلّ المدين بتعهداته المترتبة عن اتفاق التسوية الرضائية تجاه أحد دائنيه، يمكن لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة فسخ الاتفاق و إسقاط الاجال الممنوحة للمدين و إرجاع الاطراف إلى الحالة التي كانوا عليها في ما لم يقع دفعه من الديون.
و يقع رفع طلب الفسخ و النظر فيه من قبل المحكمة المختصة وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.
الفصل 431
إذا صدر ضد المدين خلال فترة التسوية الرضائية قرار بفتح إجراءات التسوية القضائية أو حكم بالتفليس، يفسخ اتفاق التسوية وجوبا و يسترجع الدائنون كامل حقوقهم السابقة بعد طرح ما توصلوا به بمقتضى التسوية الرضائية.
الفصل 432
إذا تعذّر التوصل إلى اتفاق بالتراضي في الاجل المحدد بالفصل 425 من هذه المجلة أو تقاعس المدين عن الحضور لدى المصالح رغم استدعائه طبق القانون، أو توقفت المؤسسة عن الدفع، يعلم المصالح أو المدين أو الدائن أو كل من له مصلحة فورا رئيس المحكمة الذي له أن ينهي مهام المصالح ويضع حدا لاجراءات التسوية الرضائية و يأذن بعد استدعاء المدين و سماعه بفتح إجراءات التسوية القضائية إن تبين من وثائق الملف أن المؤسسة متوقفة عن دفع ديونها على معنى الفصل 434 من هذه المجلة و يعلم المدين والدائنين و لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بقراره.
الباب الرابع
في التسوية القضائية
القسم الاول
أحكام عامة
الفصل 433
على المحكمة أن تسعى إلى إنقاذ المؤسسة. غير أنه يمكنها أن تقضي بالتفليس في كل وقت إن توفرت شروطه.
الفصل 434
تنتفع بالتسوية القضائية المؤسسة التي توقفت عن دفع ديونها.
و تعد متوقفة عن الدفع على معنى هذا العنوان كل مؤسسة تكون غير قادرة على مجابهة الديون التي حل أجلها بما هو موجود لديها من سيولة و من موجودات قابلة للصرف على المدى القصير.
الفصل 435
يقدّم مطلب التسوية القضائية إلى رئيس المحكمة و ذلك وفقا لاحكام الفصل 417 من هذه المجلة من قبل :
-صاحب المؤسسة إن تعلق الامر بمؤسسة فردية خاضعة لاحكام هذا العنوان.
-الرئيس المدير العام أو المدير العام أو أغلبية أعضاء مجلس الادارة، إن تعلق الامر بشركة خفية الاسم ذات مجلس إدارة،
-رئيس هيئة الادارة الجماعية أو المدير العام الوحيد أو أغلبية أعضاء هيئة الادارة الجماعية إن تعلق الامر بشركة خفية الاسم ذات هيئة إدارة جماعية،
-الشريك الوحيد إذا تعلق الامر بشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة،
-مسير الشركة بالنسبة إلى الشركات الاخرى.
-الشريك أو الشركاء الماسكين لخمسة بالمائة على الاقل من رأس مال الشركة إذا كانت من صنف شركات السهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وكل شريك بقطع النظر عن نسبة مساهمته في رأس المال في الشركات الاخرى.
-كل دائن تعذر عليه استخلص دينه بطرق التنفيذ الفردية. و في هذه الصورة تتولى كتابة المحكمة فورا إعلام المدين بمطلب التسوية وإطلاع النيابة العمومية عليه.
و إذا تم تقديم المطلب من قبل أحد الدائنين أو الشركاء، فإنه يجب أن يتضمن اسم الطالب و لقبه و تسميته الاجتماعية عند الاقتضاء وعدد ترسيمه بالسجل التجاري وشكله القانوني إن كان شركة، و مقره، و أسباب الطلب، مع ما لديه من مؤيدات تفيد توقف المؤسسة عن الدفع.
و على المدين أو المسير المعني أن يدلي إضافة إلى المعطيات والوثائق المنصوص عليها بالفصل 417 من هذه المجلة ببرنامج الانقاذ المقترح و بقائمة في أسماء أهم الحرفاء و المزودين و قائمة في أسماء المسيرين و أجرة كل واحد منهم وامتيازاته. و إذا أعلم بمطلب التسوية القضائية، فعليه تقديم
ما ذكر في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إعلامه بالمطلب.
الفصل 436
إذا تبين أن طلب التسوية القضائية جدي، يأذن رئيس المحكمة الابتدائية بانطلاق إجراءات التسوية القضائية و له أن يقرر رفض المطلب بمقتضى قرار معلّل أو إحالته إلى حجرة الشورى على معنى أحكام الفصل 437 من هذه المجلة.
و يمكنه، بقطع النظر عن كل أحكام قانونية مخالفة، طلب معلومات عن حالة المؤسسة من المدين أو من أي إدارة أو مؤسسة عمومية أو مالية أو من لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.
الفصل 437
يمكن لحجرة الشورى بناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية أو من القاضي المراقب أن تأذن في كل وقت بإحالة المؤسسة إلى الغير وفق الاجراءات المنصوص عليها بالفرع الاول من القسم الرابع من هذا الباب و لو دون المرور بفترة مراقبة إذا كان من الجلي أنها الحل الوحيد لانقاذ المؤسسة أو بالتفليس إذا توفرت شروطه أو بإيقاف إجراءات التسوية القضائية إذا لم تعد المؤسسة متوقفة عن الدفع.
الفصل 438
يتولى المتصرف القضائي ترسيم جميع الاحكام الصادرة في مادة التسوية القضائية بمجرد صدورها بالسجل التجاري و ينشرها بالرائد الرّسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ صدورها على نفقة المدين ويحيل نسخة منها إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.
القسم الثاني
في فترة المراقبة
الفصل 439
يفتح رئيس المحكمة في قرار انطلاق إجراءات التسوية القضائية فترة مراقبة لمدة لا تتجاوز في جميع الحالات ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر بقرار معلّل و يعين قاضيا مراقبا يعهد إليه بالملف، و متصرفا قضائيا.
و على رئيس المحكمة أن يحدد تاريخ التوقف عن الدفع الذي لا يمكن أن يتجاوز الثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ إيداع مطلب التسوية القضائية بناء على المعطيات المضمنة بتقرير المتصرف القضائي المنصوص عليه بالفصل 442 من هذه المجلة. و في حالة السكوت عن التاريخ يعتمد تاريخ إيداع المطلب.
يدرج مضمون القرار القاضي بفتح فترة مراقبة بالسجل التجاري و تحال نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية و ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة بسعي من كاتب المحكمة و على نفقة المدين.
الفصل 440
لا يجوز أن يعين متصرفا قضائيا قرين المدين أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة أو من كان أجيرا لديه خلال السنوات الخمس السابقة لافتتاح إجراءات التسوية أو أحد دائنيه أو مراقب حساباته.
كما لا يجوز أن يعين المتصرف القضائي من بين الاشخاص الذين تربطهم علاقات من نوع ما تقدم بوكيل الشركة أو مديرها العام أو رئيسها المدير العام أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد أعضاء هيئة إدارتها الجماعية أو مديرها العام الوحيد أو أحد أعضاء مجلس مراقبتها أو بالشريك المتضامن أو بكل شريك يملك ثلث رأس مالها.
الفصل 441
إذا حصل التشكي من أي عمل من أعمال المتصرف القضائي يفصل فيه القاضي المراقب في ظرف ثلاثة أيام.
ويمكن للقاضي المراقب بالاستناد إلى الشكاوى المرفوعة إليه من المدين أو الدائنين أو بطلب من وكيل الجمهورية و حتى من تلقاء نفسه اقتراح تعويض المتصرف القضائي.
و إذا لم يستجب القاضي المراقب إلى الشكاوى المقدمة إليه في الاجل المحدد بالفقرة الولى فإنه يمكن رفعها إلى المحكمة.
و إذا تحتم تعويض المتصرف القضائي فإن القاضي المراقب يراجع في ذلك المحكمة التي تتولى تغييره.
يجب على المتصرف القضائي الذي يعفى من مهامه أن يقدم إلى المتصرف الجديد حساباته بمحضر القاضي المراقب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إعفائه من مهامه وذلك بعد استدعاء المدين بمكتوب مضمون الوصول مع العلم بالبلوغ.
الفصل 442
يتولى المتصرف القضائي جرد مكاسب المؤسّسة بحضور صاحبها أو مسيرها أو بعد استدعائه قانونا وذلك بمجرد صدور قرار افتتاح التسوية القضائية و يودع نسخة من قائمة الجرد بكتابة المحكمة. و يمكنه أن يستعين بمن شاء في جرد المكاسب وتقويمها.
وعلى المتصرّف القضائي أن يقدّم إلى رئيس المحكمة تقريرا أوليا بعد مضي شهرين عن تعيينه يبيّن فيه حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي للمؤسسة.
الفصل 443
يتولى المتصرّف القضائي مراقبة أعمال التّصرف أو مساعدة المدين في جميع أعمال التصرف أو في البعض منها حسب ما يحدده رئيس المحكمة الذي يمكنه بصفة استثنائية و بموجب قرار معلل تكليفه بإدارة المؤسّسة كليا أو جزئيا بمساعدة المدين أو دونها. و إذا اقتصرت مهمة المتصرف على المراقبة فلرئيس المحكمة أن يحدّد العمليات التي لا تتم إلا بإمضاء المتصرف القضائي مع المدين. وفي صورة وجود خلاف حول التسيير أو الامضاء، يرفع الامر إلى القاضي المراقب الذي يبت فيه حال.
و تدرج القرارات الصادرة بإسناد التسيير للمتصرف القضائي أو بوجوب إمضائه مع المدين بالسجل التجاري و تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ولا يجوز للمدين خلال فترة المراقبة أن يؤدي الديون السابقة لافتتاح إجراءات التسوية القضائية،
ولا أن يفوّت في الاصول الثّابتة أو يرهنها إلا بإذن من رئيس المحكمة.
و يجوز لرئيس المحكمة أن يحجر على المدين التّفويت في أصول أخرى أو رهنها إلا بإذن منه.
و يسهر المتصرّف القضائي على إشهار المنع بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وترسيمه بالسّجل التجاري و برسوم الملكيّة و بالسّجلت العمومية الاخرى بحسب الحالة. ويعدّ كل تفويت تم خلافا للمنع باطل بشرط رفع دعوى الابطال خلال ثلاثة أعوام من إتمام عملية التفويت أو من تاريخ ترسيمها عند الاقتضاء.
الفصل 444
يتّصل القاضي المراقب حال تعيينه بلجنة متابعة المؤسّسات الاقتصادية و بأي جهة أخرى لطلب المعلومات عن المدين و إمكانيات إنقاذ المؤسسة كما يحصر قائمة الدائنين ويعين منهم ممثل أو ممثلين عنهم يرفع أو يرفعون إليه ملاحظات الدائنين.
و يرفع القاضي المراقب إلى المحكمة تقريرا في جميع المنازعات التي قد تنشأ أثناء التسوية القضائية و جميع المعلومات التي يرى فائدة في عرضها عليها.
الفصل 445
على الدائنين التأكد من ترسيم ديونهم السابقة لفتح إجراءات التسوية القضائية، خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وستين يوما بالنسبة إلى الدائنين القاطنين خارج التراب التونسي. و لا يقبل ترسيم دين ظهر بعد ذلك الاجل إلا بإذن من حجرة الشورى. و في جميع الحالات لا يقبل ترسيم أي دين بعد مضي سنة.
غير أنه يمكن ترسيم الديون الجبائية و مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خارج أجل السنة المنصوص عليه بالفقرة المتقدمة. على أنه يجب أن يتم ترسيمها في كل الحالات في أجل لا يتجاوز الشهرين من تاريخ ضبط مقدار الدين.
و لمعاقد المؤسسة في إطار عقد حساب جار أن يصرح للمحكمة المتعهدة بالتسوية بفاضل الحساب الوقتي الذي أنتجه الحساب في تاريخ فتح فترة المراقبة خلال الاجل المنصوص عليه بالفقرة الاولى من هذا الفصل.
و يترتب عن عدم احترام الاجال المنصوص عليها بالفقرات المتقدمة حرمان الدائن من المشاركة في توزيع الأموال في إطار تنفيذ برنامج النقاذ.
و تقيد جميع الديون الثابتة حسب ترتيبها، و إذا ظهر نزاع في أصل الدين أو في مقداره و كانت هناك مؤيدات ترجّح ثبوته، تأذن المحكمة بترسيمه احتياطيا و يقع تأمين المبالغ الخاصة به عند التوزيع.
و إن كان الدين غير مدعّم يقع رفض ترسيمه، و يحفظ حق الدّائن في المطالبة دون أن يكون لذلك تأثير على سير إجراءات التسوية.
الفصل 446
يجب الحكم ببطلان الاعمال الاتي ذكرها التي يتمّمها المدين بداية من التاريخ الذي عيّنه رئيس المحكمة لتوقفه عن دفع ديونه وهي:
أولا : التبرعات و التفويتات دون عوض باستثناء الهدايا الزهيدة المعتادة.
ثانيا : دفع ديون لم يحل أجلها بأي وجه من وجوه الدفع.
ثالثا : دفع ديون نقدية حل أجلها بغير نقود أو كمبيالت أو سندات للأمر أو شيكات أو أذون بالتحويل أو بطاقات بنكية أو كل أداء بالعوض العيني من الملتزم به أو بأي وسيلة خلاص أخرى معتمدة عادة في مجال نشاط المدين مع مراعاة الحقوق التي اكتسبها غير المتعاقدين عن حسن نية.
رابعا : توظيف رهن عقاري و ترتيب توثقة على مكاسب المدين لضمان دين سابق عليه.
و يمكن للمحكمة إبطال كل دفع آخر يقوم به المدين إيفاء بديون حلّ أجلها و كل عمل بعوض يصدر عنه على غير النحو المتقدم بعد التوقف عن دفع ديونه إذا كان الاشخاص الذين قبضوا الدين أو عاقدوه عالمين بتوقفه عن دفع ديونه.
و يجب القيام بالدعاوى المذكورة خلال العامين المواليين لحكم التسوية و إلا سقطت بمضي الزمن.
الفصل 447
إن إبطال الاعمال المشار إليها بالفصل المتقدم يمكن عند الاقتضاء من القيام بدعوى الرد. وإذا كان الدفع واقعا للإيفاء بكمبيالة أو شيك أو سند للامر، فلا يمكن القيام بالدعوى إلا على أول المستفيدين.
الفصل 448
يتولى رئيس المحكمة أو القاضي المراقب أو المحكمة تحرير تقرير يرفعه فورا إلى وكيل الجمهورية كلما تبين له من وثائق الملف وجود اختلاسات أو غيرها من الافعال التي من شأنها أن تشكل جريمة تتعلق بتسيير المؤسسة على معنى التشريع الجاري به العمل.
و يمكن للنيابة العمومية أن تطلب من القاضي الاستعجالي وضع المكاسب المنقولة أو العقارية أو الارصدة المالية الراجعة لمن يشتبه في مسؤوليته عن تلك الافعال قيد الائتمان.
الفصل 449
يتعطل خلال فترة المراقبة و لمدة لا تتجاوز في جميع الحالات تسعة أشهر كل عمل تنفيذي يرمي إلى استخلاص ديون سابقة لفترة المراقبة أو إلى استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء دين كما يتوقف خلال نفس الفترة سريان جميع الفوائض و غرامات التأخير وت علق آجال السقوط.
و يرفع التعليق و التوقف آليا بانتهاء فترة المراقبة و في جميع الحالات في الاجل الاقصى المبين أعلاه.
و لا تعلّق إجراءات التنفيذ في حق الكفيل أو الضامن أو المدين المتضامن إلا بالنسبة إلى من رضي بذلك من الدائنين.
و لا تعلّق إجراءات التنفيذ ولا يتوقف سريان جميع الفوائض و لاغرامات التأخير و لا تعلق آجال السقوط في صورة تقديم مطلب التّسوية من قبل أحد الدائنين و تخلّف المدين عن تقديم كافة الوثائق المطلوبة دون سبب جدي، و يصرح رئيس المحكمة بذلك في قرار فتح فترة المراقبة. فإن قدّمها يعاين رئيس المحكمة تحقّق الشرط ويصرّح فورا بتعليق إجراءات التنفيذ وتوقيف سريان جميع الفوائض و غرامات التأخير و تعليق آجال السقوط.
و لا يجري تنفيذ حكم متعلّق بمستحقات عامل إلا بإذن من رئيس المحكمة بشرط أن لا يكون من شأن التنفيذ أن يؤدي إلى منع إنقاذ المؤسسة.
و لا يترتب عن التوقف عن خلاص قسط من أقساط دين حلول بقية الاقساط خلال فترة المراقبة و ذلك بصرف النظر عن كل اتفاق مخالف.
و يترتب عن فتح فترة المراقبة تعليق إجراءات العقل المضروبة على أموال المؤسسة في الطور الذي بلغته. و تودع المحكمة المتعهدة بالعقلة الملف بكتابتها. ويرفع التعليق آليا في صورة الحكم برفض طلب التسوية. و في صورة الحكم بمواصلة النشاط أو بإحالة المؤسسة أو بكرائها كراء مشفوعا بإحالتها أو بإعطائها للغير في إطار وكالة حرة، ترفع العقل آليا.
و لا يشمل التعليق المنصوص عليه بالفقرة الاولى من هذا الفصل الديون التي يحل أجل الوفاء بها خلال فترة المراقبة و لو كانت نشأتها سابقة عن فتح فترة المراقبة.
الفصل 450
تعطى الاولوية للديون الجديدة المترتبة على المؤسسة بداية من انطلاق فترة المراقبة والتي لها علاقة مباشرة و ضرورية بمواصلة نشاطها و لمعينات كراء العقارات والمنقولات التي تكون موضوع إيجار مالي و ضرورية لمواصلة نشاط المؤسسة و التي تمّ تعليق إجراءات التنفيذ الرامية إلى استرجاعها و التي حلّ أجل الوفاء بها قبل انطلاق فترة المراقبة و تستخلص قبل الديون السابقة الاخرى و لو كانت ممتازة.
الفصل 451
بقطع النظر عن كل شرط مخالف، يستمرّ العمل بالعقود التي تربط المؤسسة بالغير من حرفاء و مزودين و غيرهم. و يمكن للمحكمة إنهاء العمل بها بطلب من المتصرف القضائي أو المدين إذا كانت غير ضرورية لمواصلة نشاط المؤسسة و لم يكن في قطعها ضرر فادح للمعاقد. و تبقى عقود الشّغل خاضعة للقوانين و الاتفاقيات الخاصة بها.
و على المتصرف القضائي أن يوجه إعلاما إلى المتعاقدين مع المؤسسة الذين تقرر إنهاء العمل بالعقود التي تربطهم بها، خلال الخمسة عشر يوما السابقة لتاريخ إنهائها، و ذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
الفصل 452
يتولى المتصرف القضائي دراسة برنامج الانقاذ المقدم من المدين وتعديله عند الاقتضاء، و يتضمن برنامج الانقاذ وسائل النهوض بالمؤسسة و منها عند الاقتضاء جدولة ديونها و نسبة التخفيض من أصلها أو من الفوائض المترتبة عليها أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة أو الترفيع في رأس مالها.
و يستشير المتصرف القضائي ممثلي الدائنين و يأخذ وجوبا برأي الدائنين حول الطرح من أصل ديونهم كما له أن يطلب رأي لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.
و إذا اقتضى البرنامج إنهاء عقود الشغل أو تخفيضا من الاجور والامتيازات، يعلم المتصرف القضائي تفقدية الشغل، و ينتظر ثلاثين يوما نتيجة المساعي الصلحية قبل إحالة البرنامج على القاضي المراقب.
يعرض المتصرّف القضائي برنامج الانقاذ على القاضي المراقب وجوبا فور الانتهاء من إبداء رأيه بشأنه دون تجاوز الاجل المنصوص عليه بالفصل 439 من هذه المجلة. ويحرّر القاضي المراقب تقريرا يبين فيه جدوى البرنامج يرفعه إلى المحكمة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما و له أن يقترح عرض المؤسسة على التّفليس.
الفصل 453
تبت المحكمة بمحضر النيابة العمومية و بحجرة الشورى في برنامج الانقاذ بعد سماع المدين وممثلي الدائنين و الكفلاء و الضامنين و المدينين المتضامنين.
و تعتمد المحكمة برنامج الانقاذ و ذلك بمواصلة المؤسسة لنشاطها أو بكرائها كراءا مشفوعا بإحالتها أو بإعطائها للغير في نطاق وكالة حرة أو بإحالتها للغير، وتحدد مدة البرنامج، وتعين مراقبا أو مراقبين لتنفيذه سواء كان المتصرف القضائي أو ممثل الدائنين أو غيرهما. و لمراقب التنفيذ أن يطلب من المحكمة اتخاذ الاجراءات الضرورية لضمان تنفيذه.
و يحدد رئيس المحكمة الاجال التي يجب خلالها على مراقب التنفيذ أن يقدم إليه تقاريره المتعلقة بسير مراحل البرنامج، على أن لا يتجاوز ذلك ستة أشهر.
و على مراقب التنفيذ أن يرفع إلى رئيس المحكمة تقريرا خاصا كلما استوجب الامر ذلك. و عليه أن ينهي نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.
و يعتبر إنهاء عقد الشغل المصادق عليه ضمن برنامج الانقاذ واقعا لاسباب اقتصادية وفنية بقطع النظر عن كل نص قانوني مخالف. و يحتفظ المعنيون بكل حقوقهم المترتبة عن ذلك.
الفصل 454
إذا انعدمت إمكانيات الانقاذ، تقضي المحكمة بتفليس المدين و تعلم لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.
القسم الثالث
في مواصلة المؤسّسة لنشاطها
الفصل 455
تقضي المحكمة بمواصلة المؤسسة لنشاطها استنادا إلى تقرير المتصرف القضائي عندما تكون هناك إمكانيات جدية لمواصلة النشاط مع الاحتفاظ بكل أو بعض مواطن الشغل وخلاص الديون و يمكن أن تكون مواصلة النشاط مصحوبة ببيع أو إحالة بعض الممتلكات أو النشاطات الفرعية للمؤسسة.
و إذا تعلقت الحالة بفرع أو مجموعة فروع من نشاط المؤسسة أو بممتلكات عقارية، تتبع الاجراءات المنصوص عليها بالقسم الرابع من هذا الباب.
و لا تقضي المحكمة بالمصادقة على برنامج مواصلة النشاط إلا إذا وافق عليه الدائنون الذين تمثل ديونهم نصف إجمالي الديون على الاقل.
و لا يجوز للمدين أن يفوّت في الاصول الثّابتة المسجّلة في موازنة المؤسّسة أو أن يرهنها خلال الفترة التي يستغرقها تنفيذ برنامج مواصلة النشاط إلا بإذن من المحكمة.
و يجوز للمحكمة أن تحجر على المدين التّفويت في أصول أخرى أو رهنها إلا بإذن منها.
و يسهر مراقب التّنفيذ على إشهار المنع بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ترسيمه بالسّجل التجاري و برسوم الملكيّة و بالسّجلات العمومية الاخرى بحسب الحالة. و يعدّ كل تفويت تم خلفا للمنع باطل بشرط رفع دعوى الابطال خلال ثلاثة أعوام من إتمام عملية التفويت أو من تاريخ ترسيمها عند الاقتضاء.
و يترتب عن الحكم بمواصلة النشاط استرجاع المؤسسة لحقها في المشاركة في الصفقات العمومية بقطع النظر عن كل تنصيص مخالف.
الفصل 456
لا يجوز للمحكمة الحط من أصل الدين إلا برضاء الدائن.
بقطع النظر عن أحكام الفصل 474 من هذه المجلة، يجوز للمحكمة أن تقرّر بعد سماع رأي الدائنين جدولة الديون وفق ما تضمّنه برنامج الانقاذ وذلك في حدود مدة لا تتجاوز السبع سنوات ما لم يوافق الدائن أو الدائنون على خلاف ذلك. و للمحكمة أن تجعل في آجال الوفاء تفاوتا بحسب أوضاع الدائنين و قدرة المؤسسة على الوفاء.
و لا ينطبق تأجيل دفع الديون على المبالغ المشار إليها بالفصلين 541 و 571 من هذه المجلة و بالفصل 199 من مجلة الحقوق العينية باستثناء الفقرة الرابعة.
و يمكن للمحكمة أن تستثني من التأجيل الديونَ الصغيرةَ في حدود خمسة بالمائة من جملة الديون.
و تكون الاولوية للدين الاقل مبلغا. و لا ينطبق ذلك الاستثناء على الديون التي تتجاوز نصف واحد بالمائة من جملة الديون أو التي كانت موضوع حلول أو دفعت من الغير.
الفصل 457
إذا تضمن البرنامج إدخال تغيير على العقد التأسيسي للمؤسسة فإن المحكمة تعطي وكالة لمراقب التنفيذ و تحدد له أجل للقيام بالاجراءات اللازمة لتمام ذلك التغيير. و إذا تضمن البرنامج الترفيع في رأس مال الشركة، يتولى مراقب التّنفيذ إتمام الموجبات.
و يجب على المكتتبين في الترفيع في رأس المال دفع كامل ما التزموا به حالا. و يمكن للدائنين المرسمة ديونهم بالجدول دون نزاع، الاكتتاب بكل أو بعض من الديون الحالة، فإذا كان الدين غير حال فلا يستفيدون من هذا الاجراء إلا إذا تنازلوا عن جزء من دينهم تحدده المحكمة، لا يقل عن مبلغ الفوائض المعتمدة بين الطرفين عن الجزء الذي لم يحل أجله.
الفصل 458
إذا لم يوف المدين بالتزاماته فللدائن الحق في إجباره على الوفاء بالطرق القانونية الاخرى باستثناء التفويت في الاشياء التي حجرت المحكمة التفويت فيها مؤقتا وليس له القيام بفسخ العقد سند الدين.
و يمكن في هذه الحالة القيام بطلب إبطال برنامج الانقاذ من وكيل الجمهورية أو مراقب التنفيذ أو من دائن أو دائنين بلغ دينه أو دينهم خمسة عشر بالمائة من جملة الديون.
و تزول نتائج التنازل ولو الجزئي عن جزء من الدين أو عن أحد الضمانات قانونا إذا تم إبطال البرنامج.
و تقضي المحكمة بإحالة المؤسسة للغير وفق الاجراءات المنصوص عليها بالفرع الاول بالقسم الرابع من هذا الباب إذا تبين إمكانية إنقاذها أو بالتفليس إذا توفرت شروطه.
الفصل 459
إذا ظهر أن الظّرف الاقتصادي العام قد شهد تغييرا هاما أثّر تأثيرا جوهريا على قدرة المؤسسة على تنفيذ برنامج الانقاذ يمكن للمحكمة بناء على طلب المدين أو النيابة العمومية أو الدائن أو الدائنين الذين تمثل ديونهم خمسة عشر بالمائة من مجمل الديون أن تعدّل برنامج النقاذ بعد موافقة الدائن أو الدائنين الذين تمثل ديونهم خمسين بالمائة على الاقل من مجمل الديون.
القسم الرابع
في إحالة المؤسسة أو كرائها أو كرائها كراء مشفوعا بإحالتها أو إعطائها للغير في إطار وكالة حرة
الفصل 460
إذا تبيّن للمحكمة أن إحالة المؤسسة أو كرائها أو كراءها كراءا مشفوعا بإحالتها أو إعطاءها للغير في إطار وكالة حرة حلّ ممكن، فإنها تأذن بمواصلة النشاط و تحدد الاجال التي يتعين خلالها تقديم عروض في ذلك إلى المتصرف القضائي.
و يحرر كراس الشروط من قبل المتصرف القضائي تحت إشراف القاضي المراقب. و تحدد به الشروط التي اشترطت المحكمة تقديمها من أصحاب العروض لضمان جدّية عروضهم.
و يوضع كراس الشروط على ذمة الراغبين في تقديم العروض، و تحدد به مصاريف الحصول على نسخة منه.
و يتولى المتصرف القضائي إشهار الاذن بافتتاح الاجال لتلقي العروض بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و بجريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية و بكل وسيلة أخرى تأذن بها المحكمة و ذلك خلال العشرين يوما الموالية لاتخاذه.
و يتم تقديم العروض في ضوء كراس الشروط خلال الاجل الذي تحدّده المحكمة.
الفرع الاول
في إحالة المؤسسة
الفصل 461
يمكن أن تقضي المحكمة بإحالة المؤسسة إلى الغير إذا تعذر مواصلة نشاطها طبق الاحكام المتقدمة و كان في ذلك ضمان لاستمرار نشاطها و للحتفاظ بكل مواطن الشغل فيها أو ببعضها و خلاص ديونها.
و تحدد المحكمة العقود الجارية مع المؤسسة و الضرورية لمواصلة نشاطها بناء على طلب مقدمي العروض.
و إذا تعلق الامر بإحالة مؤسسة تستغل أرضا فلاحية دولية يجب احترام التراتيب الجاري بها العمل في ما يتعلق بالتراخيص الادارية المستوجبة.
و يترتب عن اتخاذ قرار في إحالة المؤسسة حلول كافة الديون التي عليها.
الفصل 462
على صاحب العرض أن يبين بالعرض الصادر عنه الثمن المعروض للشراء خاليا من الاداءات و المعاليم. كما عليه أن يبيّن طرق التمويل المعتمدة و الضمانات المقدمة وعدد مواطن الشغل التي يلتزم بالمحافظة عليها و برنامجه في ما يتعلق بتطوير نشاط المؤسسة و الاستثمارات.
و لا يمكن لمسيّر المؤسسة موضوع الاحالة و قرينه وأصوله وفروعه وأقاربه إلى الدرجة الرابعة و أصهاره تقديم عرض لشراء المؤسسة بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
و تنطبق أحكام الفصول من 566 إلى 570 من مجلة الالتزامات و العقود على المتصرف القضائي و مراقب التنفيذ الواقع تعيينهما في إجراءات التسوية القضائية للمؤسسة.
الفصل 463
يقدم المتصرف القضائي العروض الواردة عليه إلى المحكمة في آجالها مع كل العناصر التي تساعدها على تقدير جدية العرض. و تقضي المحكمة بحضور النيابة العمومية بقبول العرض الذي يضمن أكثر من غيره استمرار مواطن الشغل و تغطية الديون و ذلك خلال عشرين يوما من انتهاء أجل تقديم العروض.
و يتولى مراقب التنفيذ إعلام صاحب العرض المختار بحكم المحكمة و إتمام إجراءات الاحالة في أسرع وقت و في كل الحالات خلال شهر من تاريخ اختيار العرض.
و على المحال إليه أن يدفع ثمن الاحالة في الاجل المنصوص عليه في كراس الشروط وإلا عدّ ناكل.
و يترتب عن النكول القيام من جديد بإجراءات طلب العروض واختيار عرض جديد ما لم تقرر المحكمة اختيار المحال إليه من ضمن مقدّمي العروض السابقين.
و يتحمل الناكل غرم الضرر الناجم عن نكوله. كما لا يمكنه استرجاع المبالغ التي سبّقها أو أمّنها في أي طور. و يوظف غرم الضرر و المبالغ المذكورة لخلاص الدّائنين بحسب مراتبهم.
و ليس للمحال إليه طلب فسخ الاحالة لوجود عيوب خفية أو إبطالها لعيوب في الرضا.
الفصل 464
خلفا للفصل 292 من مجلة الحقوق العينية تطهر المؤسسة عند بيعها من جميع الديون و الترسيمات السابقة بما فيها الممتازة و تنتقل ملكيتها إلى المحال له بمجرد وفائه بجميع التزاماته و دفعه كامل الثمن و يحجز محصول البيع لفائدة الدائنين.
و بالنسبة للعقود الجارية التي أذنت المحكمة بمواصلة العمل بها وفق أحكام الفصل 461 من هذه المجلة يحل المحال إليه محل المتعاقد المحال عنه في ما له من حقوق والتزامات اكتسبت أو حل أجلها منذ تاريخ الاحالة.
الفصل 465
تعتبر إحالة المؤسسة إعادة تهيئة على معنى الفصل الخامس من مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 و تخول الانتفاع بامتيازات المجلة المذكورة مهما كان نشاط المؤسسة و ذلك بمقتضى أمر بعد استشارة اللجنة العليا للاستثمار المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفرع الثاني
في كراء المؤسسة أو كرائها كراء مشفوعا بإحالتها أو إعطائها للغير في إطار وكالة حرّة
الفصل 466
يمكن أن تقضي المحكمة بكراء المؤسسة أو بإعطائها للغير في إطار وكالة حرة أو بكرائها كراء مشفوعا بإحالتها إذا تعذر مواصلة نشاطها طبق الاحكام المتقدمة وكان في ذلك ضمان لاستمرار نشاطها و للحتفاظ بكل مواطن الشغل فيها أو بعضها و خلاص ديونها.
و تقضي المحكمة بكراء المؤسّسة أو بكرائها كراء مشفوعا بإحالة أو بإعطائها في نطاق وكالة حرة لمن يقدم أفضل عرض و وفق أحكام الفصل 460 من هذه المجلة.
الفصل 467
تحدد المحكمة أجل لتحرير كراس شروط من قبل المتصرّف القضائي. ويجب أن تضمّن به شروط الكراء أو الوكالة الحرة و على وجه الخصوص التعهدات المحمولة على صاحب العرض، وخاصة منها ما يتعلق بمواطن الشغل التي يلتزم بالمحافظة عليها و التي يترتب عن الخلل بها فسخ العقد، و جرد جميع عناصر الاصل التجاري والمعدات الموجودة بالمحل واللآلات التي تستعمل في استغلاله و العقود الجارية التي تربط المؤسسة بالغير. كما يجب أن يتضمن تعهد المكتري صراحة و كتابة بعدم التفريط في العناصر المادية للمؤسسة المكراة و بعدم تبديد العناصر المعنوية للاصل التجاري أو تحويلها لفائدته الشخصية أو الافراط في استعمالها.
و تبين بكراس الشروط أيضا الشروط التي يمكن بمقتضاها زيارة المحلات الراجعة للمؤسسة و معاينتها. كما تبين به مواعيد دفع معينات الكراء، على أن لا يتجاوز الحيز الزمني بينها ثلاثة أشهر في كل الحالات.
و تأذن المحكمة للمتصرف القضائي بالقيام بالاشهارات اللازمة قصد تلقي العروض وتحدد في الاذن المعين الافتتاحي للكراء بناء على تقرير خبير مختص و على مدة الكراء.
و يقدم المتصرف القضائي للمحكمة العروض الواردة عليه في آجالها. و تختار المحكمة العرض الذي يضمن استمرار مواطن الشغل و تغطية الديون و المحافظة على عناصر الاصل التجاري. كما تراعي الالتزامات المحمولة على المؤسسة بموجب العقود الجارية و تحدد في حكمها معين الكراء الصافي خاليا من الأداءات و المعاليم.
و يتولى مراقب التنفيذ إتمام إجراءات الكراء أو الوكالة الحرة و يخضع عقد الكراء أو الوكالة الحرة إلى أحكام هذه المجلة و القواعد العامة.
و يتحمل المكتري الأعباء و المعاليم و الأداءات و الضرائب المرتبطة باستغلال المؤسسة.
الفصل 468
إذا تبين إمكانية إنقاذ المؤسسة بكرائها أو بإعطائها للغير في إطار وكالة حرة، فإن مدة الكراء لا يمكن أن تتجاوز في جميع الاحوال سبعة أعوام.
الفصل 469
إذا تبين إمكانية إنقاذ المؤسسة بكرائها للغير كراء مشفوعا بإحالتها له، فإن مدة الكراء لا تتجاوز في جميع الاحوال العامين.
و تنتقل ملكية المؤسسة إلى المكتري بمجرد انتهاء فترة الكراء و الوفاء بالالتزامات المحمولة عليه.
و إذا نكل المكتري عن إتمام شراء المؤسسة خلال الشهر الموالي لانتهاء فترة الكراء وفق الشروط المحددة بهذا الباب تقرّر المحكمة من جديد إحالتها إلى الغير أو كراءها أو إعطاءها في إطار وكالة حرة أو تفليسها وفقا للقواعد المقررة بهذه المجلة. و يتحمل النّاكل الفارق في القيمة و المصاريف التي ترتبت عن نكوله وليس له طلب ما عسى أن يزداد في القيمة. و يمكن علاوة على ذلك القيام عليه من قبل المدين أو أحد الدائنين أو بعضهم لطلب التعويض عما تجاوز ذلك من ضرر.
الفصل 470
يمكن لصاحب المؤسسة المكراة أو المعطاة في إطار وكالة حرة أو لكل دائن لم يقع خلاص ديونه في آجالها المقررة في برنامج الخلاص أو لمراقب التنفيذ أو لوكيل الجمهورية أن يطلب فسخ عقد كراء المؤسسة بشرط إثبات إخلال المستغل لها في إطار العقد المذكور بالتزاماته المضمنة بكراس الشروط و بالتشريع الجاري به العمل.
و في صورة الحكم بالفسخ تنظر المحكمة في إمكانية إحالة المؤسسة إلى الغير وفق الاجراءات المنصوص عليها بالفرع الاول بالقسم الرابع من هذا الباب و إن تعذر ذلك تقضى بتفليسها و يتحمل المكتري كل المصاريف التي تستوجبها الاجراءات الجديدة كما يجوز لمن له مصلحة مطالبته بغرم ما لحقه من ضرر من جراء الفسخ.
و يُحمل المكتري على أنه حول عناصر الاصل التجاري لفائدته الشخصية إذا افتتح نشاطا مماثل لنشاط المؤسسة المكراة أثناء فترة الكراء أو في ظرف ثلاث سنوات من تاريخ نهاية الكراء بأي وجه كان.
الفصل 471
لا يترتب عن كراء المؤسسة أو كرائها كراء مشفوعا بإحالة أو إعطائها في إطار وكالة حرة تطهيرها من الديون ول يكون المكتري ملزما تجاه أصحاب الدّيون السابقة لتاريخ الكراء بأكثر من معينات الكراء. و تعلق خلال أمد الكراء آجال التقادم و السقوط.
الفصل 472
يرفع مراقب التنفيذ عند انتهاء أمد الكراء أو الوكالة الحرة تقريرا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما إلى رئيس المحكمة التي أصدرت حكم التسوية يبيّن نتائج العملية و ما إذا تم خلاص كافة الديون.
و يسترجع المدين العناصر المادية والمعنوية للمؤسسة المكراة أو المعطاة في إطار وكالة حرة و يحرر فيها مراقب التنفيذ جردا تحت رقابة المحكمة.
الباب الخامس
أحكام مختلفة
الفصل 473
يرفع مراقب التنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت حكم التسوية عند الانتهاء من تنفيذ برنامج مواصلة النشاط أو إحالة المؤسسة أو كرائها أو كرائها كراء مشفوعا بإحالتها أو إعطائها للغير في إطار وكالة حرة تقريرا يبين فيه نتائج أعمال التنفيذ. و تصرّح المحكمة بختم التسوية مع معاينة ما قد يثبت لديها من إخلال أو خطإ في التنفيذ.
الفصل 474
لا تنطبق على التسويات الرضائية والقضائية التحجيرات الواردة بالفصلين 25 و 35 من مجلة المحاسبة العمومية و يختص وزير المالية بالموافقة على إجراءات التسوية الخاصة بديون الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية بناء على رأي مطابق للجنة تضبط تركيبتها و طرق عملها بأمر.
العنوان الثاني
في التفليس
الباب الاول
في الحكم بالتفليس
الفصل 475
تقضي المحكمة بتفليس التاجر أو الاشخاص المنصوص عليهم بأحكام الفصل 416 من هذه المجلة إذا اتّضح أنهم في حالة توقف عن الدفع و في وضعية ميؤوس منها.
و يمكن تفليس الاشخاص المنصوص عليهم بالفقرة المتقدمة الذين انقطعوا عن النشاط أو أدركتهم الوفاة وذلك خلال العام الذي يلي تاريخ انقطاعهم عن النشاط أو وفاتهم إذا كان توقفهم عن دفع ديونهم متقدما عن هذين الحادثتين.
و يمكن الحكم بتفليس الشركة وإن كانت في حالة تصفية.
الفصل 476
لا يمكن تفليس المؤسسة مباشرة و دون المرور بإجراءات التسوية القضائية إلا :
- في الحالة المنصوص عليها بالفصل 482 ، أو
- إذا كانت الشركة في حالة تصفية و توفرت شروط تفليسها، أو
- في حالة توقّفها نهائيا عن النّشاط لمدة لا تقلّ عن عام، أو ثبوت خسارتها لكامل أموالها الذاتية أو تسجيلها لخسائر تتجاوز ثلاثة أرباع أموالها الذاتية على امتداد ثلاث سنوات متتالية إلّا إذا أثبتت توفر فرص جدية لنقاذها، أو
- إذا تبين أنها قد توقفت عن نشاطها و ليس لها من الممتلكات ما يكفي لتغطية مصاريف القضية.
الفصل 477
يمكن أن تتعهّد المحكمة بالنظر في التّفليس بطلب من المدين أو أحد دائنيه أو النيابة العمومية كما يمكنها أن تتعهد به من تلقاء نفسها في الصور المنصوص عليها بالفصل 476 من هذه المجلة.
الفصل 478
يتقرّر التّفليس بحكم من المحكمة بعد استدعاء المدين طبق القانون و سماع ممثل النيابة العمومية.
و تقرر المحكمة حمل مصاريف الاستدعاءات والاشهارات القانونية على الطالب و عند الاقتضاء على صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية.
الفصل 479
على كل شخص من الاشخاص المنصوص عليهم بالفصل 475 من هذه المجلة يكون في حالة توقف عن الدفع و في وضعية ميؤوس منها أن يتولّى التّصريح بذلك لدى كتابة المحكمة ذات النظر خلال الشهر الموالي لتوقفه عن الدفع.
الفصل 480
يجب أن يشتمل التصريح الذي يرمي إلى استصدار حكم بالتفليس على إمضاء الشريك أو الشركاء ممن يملكون حق الامضاء في الشركة إن كان الامر يتعلق بشركة مفاوضة أو شركة مقارضة و على امضاء وكيل أو وكلاء الشركة إذا كانت ذات مسؤولية محدودة أو إمضاء الرئيس المدير العام للشركة أو عضو مجلس الادارة القائم بوظائفه بقرار من مجلس الادارة أو رئيس هيئة الادارة الجماعية أو المدير العام الوحيد إن كانت شركة خفية الاسم.
الفصل 481
على جميع الشركاء في شركات المفاوضة والشركاء المقارضين بالعمل في شركات المقارضة كل فيما يخصه أن يقوم بالتصريح المطلوب بمقتضى الفصل 479 من هذه المجلة.
الفصل 482
في الحالات المتأكّدة كما لو أغلق المدين مخازنه و لاذ بالفرار أو اندثرت المؤسسة أو تبين أن المدين أو المسير تعمد إفراغ ذمتها المالية أو تبديد أصولها يمكن للدائنين أو بعضهم رفع الامر إلى المحكمة المنعقدة بحجرة الشورى.
و تقضي المحكمة في الموضوع على أن تصرح بحكمها بالجلسة العلنية.
و يمكن للمحكمة أن تأذن باتخاذ الوسائل التحفّظية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين بطلب من النيابة العمومية أو من أحد الدائنين أو من تلقاء نفسها.
الفصل 483
يجب على المحكمة إدخال الكفلاء و المدينين المتضامنين في دعاوى التفليس.
الفصل 484
في حالة تفليس المدين دون المرور بإجراءات التسوية القضائية أو دون استكمالها، تحدد المحكمة في حكم التفليس تاريخ التوقف عن الدفع الذي لا يمكن أن يتجاوز الثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ حكم التفليس أو إيداع مطلب التسوية القضائية عند الاقتضاء. و في حالة السكوت عن التاريخ
يعتمد تاريخ الحكم أو تاريخ إيداع المطلب حسب الحالة.
لكن يمكن تقديم تاريخ بداية فترة الريبة بحكم أو عدة أحكام تصدرها المحكمة اعتمادا على تقرير من القاضي المنتدب سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من كل ذي مصلحة من المتداعين و خاصة الدائنين الذين يتولّون القيام بطلب ذلك منفردين.
ولا يقبل الطلب المذكور بعد مضي الاجل المعين بالفصل 534 و بانقضائه فإن التاريخ المعين للتوقف عن دفع الديون يصير غير قابل للمراجعة تجاه الدائنين.
الفصل 485
يباشر أمين الفلسة الاشهار بإدراج مضمون الحكم بالتفليس أو الحكام بتقديم تاريخ التوقف عن دفع الديون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و بجريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية و بالسجل التجاري في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ صدوره. ويمكن أن تأذن المحكمة بنشر الحكم بإحدى الجرائد التي تصدر بالخارج. كما يضمن الحكم خلال خمسة عشر يوما من صدوره بالرسوم العقارية للعقارات و غيرها من السجلات العمومية التي رسمت بها الاموال التي على ملك المدين عند الاستظهار بمضمون من الحكم.
كما يتم إشهار حكم التفليس بالنشرية الرسمية لبورصة الاوراق المالية بالنسبة للشركات المدرجة أوراقها المالية بالبورصة.
يجب على كاتب المحكمة أن يوجه مضامين من الحكم بالتفليس إلى النيابة العمومية وكتابة السجل التجاري خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.
و يجري إشهار الحكم بالتفليس بالمكان الذي وقع فيه التصريح به و في مختلف الاماكن التي بها مراكز نشاط المدين.
الفصل 486
الحكم بالتفليس يترتب عليه قانونا من تاريخ صدوره و إلى حين الحكم بختم الفلسة رفع يد المدين عن إدارة جميع مكاسبه و التصرف فيها حتى المكاسب التي يكتسبها بأي وجه من الوجوه.
و يباشر الأمين جميع ما للمدين من الحقوق و الدعاوى المتعلقة بكسبه.
على أنه يجوز للمدين أن يجري جميع الاعمال التحفظية لصيانة حقوقه و أن يتداخل في القضايا التي يتابعها الامين.
الفصل 487
لا يشمل رفع اليد الحقوق التي لا تختص إلا بشخص المدين أو الحقوق التي تتناول مصلحة أدبية محضة على أنه يقبل تداخل الامين في القضايا إذا كانت تؤول إلى الحكم بمبلغ مالي.
و كذلك لا يشمل رفع اليد :
أولا: المكاسب التي قرّر القانون عدم قابليتها للعقلة.
ثانيا : المرتبات والاجور التي يحصل عليها المدين مقابل نشاطه. على أنه يمكن للامين مطالبته بالطرق المقررة في هذا الشأن لكن الارباح الحاصلة من غير المرتبات أو الاجور لا تكون قابلة للعقلة إلا بقدر ما يعتبره القاضي المنتدب متناسبا مع حاجة المدين لاعالة نفسه و عائلته.
الفصل 488
يعطل حكم التفليس على الدائنين إجراءات التنفيذ الفردية. و لا يشمل التعليق إجراءات التقاضي الرامية إلى إثبات الحق أو الدين.
لا ترفع الدعاوى إلا من الامين و لا يكون القيام بها إلا عليه. على أنه يجوز للمحكمة قبول تداخل المدين في جميع الصور.
الفصل 489
التفليس لا يترتب عليه قانونا فسخ كراء العقارات المخصصة لنشاط المدين و يلغى كل شرط مخالف لذلك.
و يعطل مدة ثلاثة أشهر من الحكم بالتفليس كل إجراء تنفيذي يطلبه المكري و خصوصا الرامي إلى إخراج المكتري من المكرى الذي يكون ضروريا للمحافظة على مكاسب المؤسسة لعدم خلاص معينات الكراء. على أن ذلك لا يحول دون اتخاذ الوسائل التحفظية و لا ينال من الحقوق التي اكتسبها المكري قبل التفليس من استرجاع المحلات المأجورة.
و يجب على المكري أن يقوم بدعواه في الاجل المذكور أعلاه للمطالبة بحقوقه المكتسبة.
و يمكن للامين بعد الاذن له من القاضي المنتدب فسخ الكراء أو التمادي عليه مع الوفاء بالواجبات المحمولة على المكتري ويجب عليه إعلام المكري بنيته فسخ الكراء أو التمادي عليه في الاجل المعين بالفقرة الثانية من هذا الفصل و ذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
و يجب على المكري الذي يريد القيام بطلب فسخ الكراء للاسباب المتولدة عن التفليس أن يرفع دعواه في خلال الخمسة عشر يوما من بلوغ الاعلام المشار إليه بالفقرة المتقدمة و يصدر الحكم بالفسخ إذا اعتبرت المحكمة أن الضمانات المعروضة غير كافية.
و في صورة عدم الفسخ لا يمكن للمكري أن يطالب سوى بدفع معينات الكراء الحالة بعد الحكم بالتفليس.
الفصل 490
تكون لديون المكري المتولدة عن عقود الكراء خلال فترة المراقبة أو منذ الحكم بالتفليس إلى تاريخ إخلاء المحل المرتبة المنصوص عليها بالفصل 450 من هذه المجلة. و تستثنى من ذلك الفترة التي استغرقها تنفيذ برنامج إنقاذ انتهى بالتفليس.
الفصل 491
إذا حصل بيع و رفعت الاشياء المنقولة من المحل المأجور فإنه يجوز للمكري أن يستعمل حقه في الامتياز كما في صورة الفسخ المنصوص عليه بالفصل 489 من هذه المجلة كاستعماله لاستيفاء ما سيحل من الكراء عن مدة عام ابتداء من العام الذي في أثنائه صدر الحكم بالتفليس سواء كان لعقد الكراء تاريخ ثابت أم لا.
الفصل 492
يوقف حكم التفليس بالنسبة للدائنين والكفلاء والمتضامنين فوائض الديون.
لفصل 493
يترتب على الحكم بالتفليس سقوط الاجل بالنسبة إلى المدين دون الكفلاء والمتضامنين معه حتى لو كان ذلك لفائدة الدائنين الموثق دينهم.
الفصل 494
يجب الحكم ببطلان الاعمال الآتي ذكرها التي يتمّمها المدين بداية من التاريخ الذي عيّنته المحكمة لتوقفه عن دفع ديونه وهي :
أولا : التبرعات و التفويتات دون عوض باستثناء الهدايا الزهيدة المعتادة.
ثانيا : دفع ديون لم يحل أجلها بأي وجه من وجوه الدفع.
ثالثا : دفع ديون نقدية حل أجلها بغير نقود أو كمبيالت أو سندات للامر أو شيكات أو أذون بالتحويل أو بطاقات بنكية أو كل أداء بالعوض العيني من الملتزم به أو بأي وسيلة خلاص أخرى معتمدة عادة في مجال نشاط المدين مع مراعاة الحقوق التي اكتسبها غير المتعاقدين عن حسن نية.
رابعا : توظيف رهن عقاري و ترتيب توثقة على مكاسب المدين لضمان دين سابق عليه.
الفصل 495
كل دفع آخر يقوم به المدين إيفاء بديون حلّ أجلها و كل عمل بعوض يصدر عنه على غير النحو المتقدم بعد التوقف عن دفع ديونه يمكن التصريح ببطلانه إذا كان الاشخاص الذين قبضوا الدين أو عاقدوه عالمين بتوقفه عن دفع ديونه.
الفصل 496
إن إبطال الاعمال المتقدم ذكرها بالفصلين 494 و 495 يمن عند الاقتضاء من القيام بدعوى الرد. وإذا كان الدفع واقعا للإيفاء بكمبيالة أو شيك أو سند للامر، فلا يمكن القيام بالدعوى إلا على أول المستفيدين.
الفصل 497
يجب القيام بالدعاوى المنصوص عليها بالفصلين 494 و 495 خلال عامين من تاريخ صدور الحكم بالتفليس و إلا سقطت بفوات الاجل.
الباب الثاني
في إجراءات التفليس
القسم الاول
في القائمين على الفلسة
الفصل 498
تعين المحكمة في حكمها بالتفليس عضوا من أعضائها كقاض منتدب.
الفصل 499
القاضي المنتدب مكلف خصوصا بإنجاز و مراقبة عمليات الفلسة و إدارتها.
و يرفع للمحكمة تقريرا عن جميع المنازعات التي تنشأ عن الفلسة و جميع المعلومات التي يرى فائدة في عرضها عليها.
الفصل 500
يمكن للمحكمة في كل وقت أن تعوض القاضي المنتدب بغيره من أعضائها.
الفصل 501
تعين المحكمة في حكم التفليس أمينا واحدا أو عدّة أمناء لهم صفة الوكلاء القضائيين عن كل من المدين و دائنيه و بهذا الاعتبار يخضعون لاحكام الفصل 568 من مجلة الالتزامات والعقود.
و يمكن في كل وقت أن يرفع عدد الامناء على أن لا يتجاوز الثلاثة.
و تحرر نفقات و أجور الامناء بقرار من القاضي المنتدب طبق المعايير المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بهم على أن لا تتجاوز أجرة أمين الفلسة في كل الاحوال 20 بالمائة من مجمل الاموال التي استخلصها. و يتم التخفيض من هذه الاجور بنسبة 20 بالمائة سنويا.
الفصل 502
لا يجوز أن يعين أمينا للفلسة قرين المدين أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة أو من كان أجيرا لديه خلال السنوات الخمس السابقة للحكم بالتفليس أو أحد دائنيه.
كما لا يجوز أن يعين مراقب حسابات الشركة المفلسة أمينا لفلستها.
كما لا يجوز أن يعين أمين الفلسة من بين الشخاص الذين تربطهم علاقات من نوع ما تقدم بوكيل الشركة المفلسة أو مديرها العام أو رئيسها المدير العام أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد أعضاء هيئة إدارتها الجماعية أو مديرها العام الوحيد أو أحد أعضاء مجلس مراقبتها أو بالشريك المتضامن أو بكل شريك يملك ثلث رأس مالها.
الفصل 503
إذا عُيّن أمناء عديدون لا يجوز لهم إجراء أي عمل إلا مجتمعين.
على أنه يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن لواحد منهم أو أكثر بترخيص خاص في القيام على انفراد ببعض أعمال الادارة و في هذه الحالة يكون الامناء المأذونون مسؤولين دون غيرهم عما باشروه.
الفصل 504
تحدد مدة وكالة أمين الفلسة بسنة واحدة. و في صورة عدم ختم أعمال الفلسة قبل انقضاء هذه المدة، يجب على الامين أن يقدم تقريرا يشرح فيه أسباب عدم ختم الفلسة كما يقترح آجال جديدة لذلك.
و يمكن أن تجدد مدة وكالة الامين مرة أو مرتين و لنفس المدة بقرار معلّل.
الفصل 505
إذا حصل التشكي من أي عمل من أعمال الامناء يفصل فيه القاضي المنتدب في ظرف ثلاثة أيام.
يمكن للقاضي المنتدب بالاستناد إلى الشكاوى المرفوعة إليه من المدين أو الدائنين أو بطلب من وكيل الجمهورية و حتى من تلقاء نفسه اقتراح تعويض أمين الفلسة.
و إذا لم يستجب القاضي المنتدب إلى الشكاوى المقدمة إليه في الاجل المحدد بالفقرة الاولى فإنه يمكن رفعها إلى المحكمة.
و إذا تحتم تعويض الامناء أو الزيادة في عددهم بواحد أو أكثر فإن القاضي المنتدب يراجع في ذلك المحكمة التي تتولى تعيينهم.
الفصل 506
يجب على الامناء الذين يعفون من مهمتهم أن يقدموا إلى الامناء الجدد حساباتهم بمحضر القاضي المنتدب المراقب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إعفائه من مهامه و ذلك بعد استدعاء المدين بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
الفصل 507
يجب تعيين واحد أو أكثر من المراقبين من بين الدائنين المترشحين لذلك بقرار من القاضي المنتدب.
و إذا لم يترشح أحد من الدائنين يعين القاضي المنتدب أحدهم.
يعين العملة نائبا أو نائبين عنهم إذا تجاوز عددهم العشرة، في ظرف عشرة أيام من تاريخ التنبيه عليهم بذلك من القاضي المنتدب للفلسة. و إذا لم يتم التعيين، يقوم به القاضي المنتدب من تلقاء نفسه. و يعد ممثل العملة مراقبا في نفس الوقت.
و يتولى ممثل العملة التأكد من جدول الاجور و يرفع ملاحظات العملة إلى القاضي المنتدب.
القسم الثاني
في إدارة أموال المدين
الفصل 508
تقضي المحكمة في الحكم الصادر بالتفليس بوضع الختام.
و يمكن إجراء هذه التدابير في كل وقت بطلب من الامين.
و يتولى القاضي المنتدب وضع الختام و يمكن له أن يعهد بوضعها إلى قاضي الناحية الذي بمنطقته يتخذ هذا التدبير.
و إذا رأى القاضي المنتدب أنه يمكن إحصاء مال المدين في يوم واحد فل توضع الختام بل يشرع فيه حالا.
الفصل 509
يتولى أمين الفلسة بحضور القاضي المنتدب وضع الاختام على مخازن المدين و مكاتبه و صناديقه و ملفاته و دفاتره و وثائقه و منقولاته و أمتعته.
الفصل 510
يمكن القاضي المنتدب بطلب من الامين أن يعفيه من وضع الاختام على الاشياء الآتية أو أن يرخص له في رفعها عنها :
1. المنقولات و الامتعة الضرورية للمدين أو لعائلته على ضوء القائمة المقدمة له.
2. الاشياء التي يخشى فسادها أو تكون عرضة لنقص محقق في قيمتها.
3. الاشياء الصالحة لممارسة النشاط إذا كان صدر ترخيص بالاستمرار على ممارسته.
و يضبط الامين في الحال الاشياء المذكورة بهذا الفصل و يقدر قيمتها بحضور القاضي المنتدب أو نائبه و يضع إمضاءه بمحضر الاحصاء.
الفصل 511
ترفع الاختام عن الدفاتر و الوثائق المفيدة و يسلمها القاضي المنتدب أو نائبه إلى الامين بعد أن يبين في المحضر باختصار الحالة التي كانت عليها.
إن الاوراق التجارية التي تحتوي على ديون المدين المؤجلة لاجل قريب الحلول أو التي تحتاج إلى قبول أو التي تستوجب أعمال تحفظية يستخرجها القاضي المنتدب أو نائبه من بين الاشياء المختومة و يسلمها للامين لاستيفاء مبالغها بعد ذكر أوصافها.
و تسلم للامين الرسائل الموجهة للمدين فيفضها و يمكن للمدين إذا كان حاضرا أن يقف على فضها.
الفصل 512
تباع الاشياء المعرضة للفساد أو لنقص محقق في قيمتها أو التي تستلزم نفقات مشطّة لحفظها و ذلك بسعي من الامين بعد الترخيص له من القاضي المنتدب.
و لا تأذن المحكمة بالاستمرار على مواصلة نشاط المدين إذا طلب الامين منها ذلك إلا اعتمادا على تقرير من القاضي المنتدب و فيما إذا استوجبته بحكم الضرورة المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة أولى و بصفة استثنائية مرة ثانية لنفس المدة.
الفصل 513
يمكن للمدين أن يأخذ له و لعائلته من أموال الفلسة معونة غذائية يحددها القاضي المنتدب باقتراح من الامين.
الفصل 514
يستدعي الامين لديه المدين لختم الدفاتر و توقيف حساباتها بحضوره إذا لم يتم ذلك من قبل. و إذا تخلف المدين عن الحضور بعد استدعائه يرسل إليه إنذار بالحضور في خلال ثمان و أربعين ساعة على الاكثر.
و يمكن أن ينيب عنه وكيل حامل لتوكيل كتابي غير خاضع لموجبات أخرى إذا أثبت أسبابا لتخلفه عن الحضور يراها القاضي المنتدب جديرة بالاعتبار.
و لا يحول عدم حضور المدين لدى أمين الفلسة دون إتمام الجراءات.
الفصل 515
إذا لم يقدم المدين الموازنة متى كان ملزما بمسك محاسبة فعلى الامين أن يحررها في الحال مستعينا بدفاتر المدين و أوراقه و المعلومات التي أمكن له الحصول عليها ثم يودع الموازنة بكتابة المحكمة.
كما يتعين على أمين الفلسة إيداع الموازنات المذكورة و التصاريح الجبائية التي حلّ أجلها لدى مصالح الجباية المختصة.
الفصل 516
يمكن للقاضي المنتدب أن يسمع أقوال المدين و أعوانه و كل شخص آخر فيما يخص تحرير الموازنة أو الاسباب و الظروف التي أحاطت بالفلسة و بوجه عام يمكن له التحصيل بجميع الوسائل على الارشادات التي يرى فائدة في جمعها.
الفصل 517
إذا أفلس المدين بعد وفاته أو توفي بعد تفليسه فيمكن لورثته أن يحضروا أو ينيبوا عنهم من يمثلهم للقيام مقامه في تحرير الموازنة و في جميع العمليات الاخرى للفلسة.
الفصل 518
خلال ثلاثة أيام من وضع الاختام أو تاريخ صدور الحكم بالتفليس إذا كان هذا التدبير قد جرى قبل صدوره يطلب الامين رفع الاختام و يشرع في إحصاء مكاسب المدين بحضوره أو بعد استدعائه وجوبا بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
الفصل 519
يحرر الأمين قائمة الاحصاء في نسختين بحضور القاضي المنتدب أو نائبه و يمضي كلاهما على تلك القائمة و تودع إحدى هذين النسختين بكتابة المحكمة و تبقى الاخرى تحت يد الامين.
و يمكن للأمين أن يستعين بمن شاء في تحرير قائمة الاحصاء و في تقويم الاشياء.
و يقع الوقوف على الاشياء التي تكون أعفيت من وضع الاختام أو استخرجت من الاشياء المختومة
و وضعت لها قائمة إحصاء و قدرت قيمتها.
الفصل 520
إذا توفي المدين قبل تحرير قائمة الاحصاء فإنه يشرع حالا على النحو المقرر بالفصل السابق في تحريرها بحضور الورثة أو بعد استدعائهم كما يجب بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
الفصل 521
يجب على الأمين خلال خمسة عشر يوما من مباشرته لمهمته أن يسلم للقاضي المنتدب تقريرا مختصرا عن الحالة الظاهرة للفلسة و أسبابها و ظروفها الاصلية و ما تنم عليه من الميزات الخاصة.
و على القاضي المنتدب أن يحيل في الحال ذلك التقرير مع ملحوظاته إلى النيابة العمومية و إذا لم يسلم إليه التقرير في الاجل المعين، فعليه إعلام النيابة العمومية بذلك مع الاشارة إلى أسباب التأخير.
الفصل 522
يمكن لأعضاء النيابة العمومية أن يتوجهوا إلى مقر المدين للوقوف على تحرير قائمة الاحصاء. و لهم في كل وقت أن يطلبوا الاطلاع على الحجج و الدفاتر أو الوثائق الخاصة بالفلسة.
الفصل 523
بعد الانتهاء من الإحصاء تسلم بضائع المدين و نقوده و رسومه و دفاتره و أوراقه و أثاثه و أمتعته إلى الامين الذي يشهد على التعهد بها في ذيل قائمة الاحصاء.
الفصل 524
يجب على المدين وبعد موافقة القاضي المنتدب اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحفظ أموال المدين.
كما يجب عليه أن يطلب ترسيم التوثقات على أملاك مديني المدين إذا لم يسبق لهذا الاخير أن طلب ذلك و يضم إلى مطلب الترسيم شهادة تثبت تعيينه.
الفصل 525
يستمر الأمين تحت مراقبة القاضي المنتدب في مباشرة استيفاء الديون التي للمدين و يتعهد بمواصلة نشاطه متى صدر له الاذن في ذلك من المحكمة.
الفصل 526
يمكن للمدين في كل وقت بعد الترخيص له من القاضي المنتدب أن يسترجع المنقول المرهون لضمه لمال المدين في مقابل الوفاء بالدين.
الفصل 527
إذا لم يسترجع الامين المرهون، يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن للدائن ببيعه حسب الاجراءات القانونية فإن أهمل القيام بما وجب عليه، يمكن للامين بعد إذن القاضي المنتدب و التنبيه على الدائن و سماع أقواله أن يباشر عملية البيع.
على أن القرار الذي يتخذه القاضي المنتدب في الاذن بالبيع يجب أن يعلم به الدائن المرتهن.
إذا باع الدائن المرهون بثمن يزيد على دينه فإن الزائد يتسلمه الامين.
و إذا كان ثمن البيع أقل من الدين، فالدائن المرتهن يدخل في المحاصة بالباقي مع الدائنين كدائن عادي.
الفصل 528
إن المبالغ الحاصلة من البيوعات والاستخلاصات تسلم حالا لصندوق الودائع والامانات بالخزينة العامة للبلاد التونسية بعد طرح المبالغ التي يحررها القاضي المنتدب لتسديد المصاريف و النفقات.
و خلال الثمانية أيام من قبض المبالغ المذكورة يجب الادلاء للقاضي المنتدب بما يثبت إيداعها.
و إذا تأخر المدين عن القيام بهذا الايداع وجبت عليه فوائض المبالغ التي لم يسلمها بنسبة 12% للسنة الواحدة.
إن المبالغ التي يودعها الامين و غيرها من المبالغ التي يقوم بتأمينها أشخاص آخرون لحساب الفلسة لا يمكن استرجاعها إلا بقرار من القاضي المنتدب.
و لا يمكن إجراء أي اعتراض على المبالغ التي يودعها الامين لحساب الفلسة بصندوق الودائع والامانات بالخزينة العامة للبلاد التونسية.
و إذا وجدت اعتراضات على المبالغ المؤمنة فعليه أن يحصل مسبقا على قرار بإلغائها.
و يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن بدفعها من صندوق الودائع والامانات بالخزينة العامة للبلاد التونسية مباشرة لدائني الفلسة وفقا لجدول محاصة يحرره الامين.
الفصل 529
يمكن للامين بإذن من القاضي المنتدب و بعد استدعاء المدين بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بتبليغه، المصالحة في جميع النزاعات التي تهم حقوق الدائنين حتى فيما يخص منها الحقوق العينية العقارية.
و يخضع الصلح إلى مصادقة المحكمة التي تستدعي المدين لحضور إمضائه. و له أن يعارض في إمضائه إذا كان موضوعه يتعلق بحقوق عينية عقارية.
إن الاعمال التي تقتضي العدول أو التنازل أو الامتثال للاحكام خاضعة للقواعد المبينة سابقا في حالتي ما يتعلق بالترخيص فيها أو إمضائها.
القسم الثالث
في تحرير الديون
الفصل 530
يسلم الدائنون إلى الامين من تاريخ صدور الحكم بالتفليس حججهم مع جدول مبين به الوثائق المسلمة له و المبالغ المطلوبة. و يكون هذا الجدول مشهودا بصحته من قبل أمين الفلسة و بمطابقته للواقع و يمضي به أو يمضي به وكيله الذي يضم إليه رسم التوكيل.
و يسلم الامين توصيل في الادلاء له بالحجج المقدمة.
و يمكن توجيه الحجج المذكورة للامين بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
الفصل 531
إن الدائنين الذين لم يدلوا بحجج دينهم في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ إشهار الحكم بالتفليس في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ينبه عليهم في نهاية هذا الاجل بوسيلة النشر على الجرائد و بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ من الامين و يكون من واجبهم تسليم حججهم مع الجدول البياني في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ العلم.
و يزاد على هذا الاجل ثلاثون يوما بالنسبة للدائنين القاطنين خارج التراب التونسي و بالنسبة للديون الجبائية و مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
و يستثنى من أحكام الفقرتين المتقدمتين الدائنون الذين سبق لهم التصريح بديونهم في إطار إجراءات التسوية المنصوص عليها بالعنوان الاول من هذا الكتاب ما لم يتغير مبلغ ديونهم بالزيادة أو النقصان.
الفصل 532
يجري الامين اختبار الديون بمساعدة مراقبي الفلسة إن كان سبق تعيينهم و بحضور المدين أو بعد استدعائه بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
و إذا استراب الامين الدين كله أو بعضه فإنه يعلم الدائن بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
و على الدائن أن يقدم إيضاحاته الكتابية أو الشفاهية في خلال خمسة عشر يوما.
و يعرض الامين مقترحاته على القاضي المنتدب الذي يتخذ قرارا بشأن كل دين من الديون كما يقدم له مع مقترحاته جدول الديون الممتازة.
بعد موافقة القاضي المنتدب، يمكن لامين الفلسة ألا يختبر الديون إذا لم يكن للمؤسسة أموال، و إذا كانت أموالها زهيدة، فيمكنه أن يقصر الاختبار على الديون الموثقة.
و تستثنى الرقاع التي تصدرها الشركات التجارية على مقتضى القانون من إجراءات اختبار الديون.
الفصل 533
بالانتهاء من اختبار الديون و خلال ثلاثة أشهر من صدور الحكم بالتفليس على الكثير يسلم الامين لكتابة المحكمة جدول الديون التي اختبرها مع الاشارة إلى مقترحاته و قرار القاضي المنتدب بخصوص كل واحد منها.
و يمكن تجاوز الاجل المعين بالفقرة الاولى بقرار من القاضي المنتدب في حالات استثنائية.
و يعلم الكاتب حال الدائنين بإيداع الجدول المذكور بواسطة النشر على الجرائد و علاوة على ذلك يوجه إليهم مكتوبا يبيّن فيه لكل واحد منهم المبلغ الذي قيد به دينه في الجدول.
كما يوجه الكاتب للدائنين ذوي الديون المتنازع فيها مكتوبا مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
الفصل 534
كل دائن اختبر دينه أو أدرج بالدفاتر يجوز له في العشرة أيام من تاريخ النشر المشار إليه بالفصل السابق أن يبدي لكتابة المحكمة ما له من وجوه الاعتراض سواء بنفسه أو بواسطة وكيل يضمنها بجدول الديون.
و للمدين الحق في ذلك أيضا.
و بانقضاء الاجل المذكور يقرر القاضي المنتدب نهائيا قفل جدول الديون.
و يضمن الامين بالجدول تنفيذا لهذا القرار الديون المطلوب تحصيصها غير المتنازع فيها كما يشير إلى قبول الدائن في المحاصة و مبلغ دينه المعتمد.
و يحرر محضر في أقوال الدائنين و ملحوظاتهم.
الفصل 535
إن الديون المتنازع فيها تحال بسعي من الكاتب على أقرب جلسة للمحكمة للفصل فيها بالاستناد إلى تقرير القاضي المنتدب.
و يقع إعلام الخصوم بتاريخ هذه الجلسة بواسطة الكاتب قبل انعقادها بخمسة أيام على الاقل بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ.
الفصل 536
يمكن للمحكمة أن تحكم بقبول الدائن مؤقتا في المداولات إلى حد المبلغ الذي تعينه بنفس الحكم.
و خلال الثلاثة أيام يعلم الكاتب من يهمهم الامر بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ بالحكم الذي اتخذته المحكمة في حقهم.
و المنازعة في جدول الديون لا تعطل أعمال التصفية.
الفصل 537
إن الدائن الذي ل يتناول النزاع إل حقه في المتياز أو الرهن العقاري يجب قبوله في مداولات الفلسة كدائن عادي إلى الفصل في النزاع.
الفصل 538
في صورة عدم الادلاء بحجج الديون في الاجال المقررة فإن الدائنين الذين تخلفوا عن الحضور من المعروفين أو غير المعروفين لا يشاركون في توزيع المال الذي سيقع على أن يبقى لهم الحق في الاعتراض على هذا التوزيع إلى حدّ الانتهاء منه بإجراء عقلة توقيفية و تبقى مصاريف الاعتراض محمولة عليهم.
و لا يعطّل اعتراضهم تنفيذ التوزيعات التي أمر بها القاضي المنتدب لكن إذا شرع في توزيعات جديدة قبل الفصل في اعتراضهم فإنه يكون شامل لهم بقدر المبلغ الذي تعيّنه المحكمة مؤقتا والذي يحتفظ به إلى الفصل في اعتراضهم.
إذا اعترف لهم فيما بعد بصفة الدائنين فلا يمكن لهم المطالبة بشيء من التوزيعات التي أمر بها القاضي المنتدب لكن يحق لهم أن يأخذوا من المال الباقي بدون توزيع الحصص المناسبة لديونهم في التوزيعات الاولى.
و يستثنى من أحكام الفقرات المتقدمة الدائن القائم بالتفليس والدائنون الذين سبق لهم التصريح بديونهم في إطار إجراءات التسوية المنصوص عليها بالعنوان الاول من هذا الكتاب ما لم يتغير مبلغ ديونهم بالزيادة أو النقصان.
الباب الثالث
في التصفية
الفصل 539
تؤول الفلسة إلى تصفية مال المدين تحت نظر القضاء.
الفصل 540
على الامين أن يحرص على استخلاص أكبر مناب ممكن من الديون.
و له بعد موافقة القاضي المنتدب أن يحيلها إلى شركة استخلاص ديون طبقا للتشريع الجاري به العمل. و إذا تعلق الامر بديون لا يتجاوز الواحد منها نصف واحد بالمائة من إجمالي الديون و لا يتجاوز مجموعها 5 بالمائة من إجمالي الديون و لم يحلّ أجل الوفاء بها بعد في تاريخ بدء أعمال التفليس و كان استخلاصها يتطلب وقتا طويلا و نفقات هامة بالنظر إلى قيمتها و حظوظ استخلاصها، يمكن التخلّي عنها و شطبها بموجب قرار تتخذه المحكمة بناء على تقرير من أمين الفلسة يعرض على القاضي المنتدب الذي يبدي بشأنه رأيا معلل بعد تلقي رأي المراقبين، و ذلك متى تبيّن أنه لا يمكن استخلاصها في آجال معقولة و لم يوجد من يرغب في اقتنائها.
الفصل 541
يجب على الامين في خلال العشرة أيام التي تلي الحكم بالتفليس أن يدفع بمقتضى قرار من القاضي المنتدب و بالرغم من وجود أي دائن آخر على شرط أن تكون لديه المبالغ المالية الكافية الجزء الذي لا يقبل الحجز من المقادير التي بقيت مستحقة الاداء للعملة و المستخدمين و البحارة و نواب التجارة المتجولين و ممثلي التجارة عن آخر مدة لاستيفاء أجورهم المتقدمة عن الحكم بالتفليس.
الفصل 542
إذا لم يكن بين يدي الامين النقود الكافية للقيام بالدفع المنصوص عليه بالفصل السابق فإن المبالغ المستحقة لاربابها يجب الوفاء بها من أولى المداخيل النقدية بالرغم من وجود أي دين آخر ممتاز و مهما كانت درجته.
و فيما إذا دفعت المبالغ المذكورة بما يسبقه الامين أو غيره من الاشخاص فإن صاحب التسبقة يحل محل المدفوع لهم بهذا السبب و يجب رد ما دفعه إليه بمجرد حصول المداخيل الكافية ولا يمكن لغيره من الدائنين الاعتراض على توفية دينه.
الفصل 543
على أمين الفلسة أن يجبر الشركاء على إكمال دفع حصتهم في رأس المال التي حل أجلها و المحددة بالعقد التأسيسي أو بمحضر الترفيع في رأس المال.
الفصل 544
يمكن للقاضي المنتدب بعد سماع أقوال المدين أو استدعائه بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ أن يأذن للامين ببيع الاشياء المنقولة أو البضائع.
إذا تعلق الامر ببيع أصول منقولة أو عقار من مال المدين يجوز للمحكمة أن تقرر بيعه بعد الدعوة إلى تقديم عروض من الراغبين في الشراء في ظروف مغلقة. و يتم فتح الظروف بحجرة الشورى و يقع التصريح بالبيع لصاحب أفضل عرض. و يجوز للمحكمة أن تقرر الدعوة إلى تحسين العروض. و يتولى
أمين الفلسة عندئذ إعلام مقدمي العروض بذلك القرار خلال يومين من صدوره. و يتلقى أمين الفلسة العروض التي ترد عليه خلال الخمسة عشر يوما الموالية ويحيلها إلى المحكمة في ظروفها المختومة و تتولى المحكمة اختيار أفضلها و لها أن تدعو مجددا إلى تحسين العروض وفق نفس الاجراءات.
و يجوز أن يتم البيع بطريق المراكنة إذا قررت المحكمة ذلك و بعد أخذ رأي النيابة العمومية.
الفصل 545
و إذا سبق لاحد الدائنين أن شرع في إجراءات عقلة أموال المدين قبل إفتتاح التفليس، يتولى أمين الفلسة إتمام هذه الاجراءات من آخر إجراء. و للقاضي المنتدب أن يأذنه بإعادة كامل الاجراءات أو بعضها.
و يلزمه إتمام البيع في خلال الثلاثة أشهر بترخيص من القاضي المنتدب حسب الجراءات المقرّرة في مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
غير أنه استثناء من أحكام الفصل 425 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، تواصل المحكمة تخفيض الثمن حتى بيع العقارات موضوع التبتيت.
و يترتب عن التبتيت تطهير العقار من الامتيازات و الرهون و غيرها من التحملات المثقلة له باستثناء حقوق الارتفاق.
كما يترتب التطهير عن البيع بالمراكنة و البيع بموجب عروض مقدمة في ظروف مغلقة.
الفصل 546
يمكن للمحكمة أن تأذن ببيع المؤسسة المدينة أو وحدات الانتاج التابعة لها صبرة واحدة.
و تنطبق على هذا القرار الاجراءات المقررة بالفصل 460 و بالفقرتين 3 و 4 من الفصل 461 و بالفقرتين 2 و 3 من الفصل 462 وبالفقرات 2 و 3 و 4 من الفصل 463 و بالفقرة الاولى من الفصل 464 و بالفصل 465 من هذه المجلة.
الفصل 547
يستدعي القاضي المنتدب المراقبين للجتماع مرة واحدة على القل كل ستة أشهر. و له أن يأذن بحضور من يطلب ذلك من الدائنين.
و يجب على الامين أن يقدم أثناء الاجتماعات الحسابات عن إدارته.
الفصل 548
خلال الثلاثة أشهر الموالية للانتهاء من تصفية مال المدين و بعد استدعاء المدين و المراقبين عند القتضاء طبق القانون، يقدم أمين الفلسة حساباته الاخيرة للقاضي المنتدب. و يمكن لكل دائن مشمول بالتصفية الاطلاع على الحسابات المودعة بكتابة المحكمة.
و تقضي المحكمة بختم أعمال الفلسة.
الفصل 549
يمكن للمحكمة بعد قفل جدول الديون المنصوص عليه بالفصل 533 من هذه المجلة و بطلب من المدين و في أي طور من أطوار الاجراءات الحكم بختم الفلسة إذا أثبت المدين أنه دفع ديون جميع الدائنين الذين طلبوا تحصيصهم في نطاق الفلسة أو أنه أودع تحت يد الامين المبلغ الواجب عليه أصلا و فائضا و مصاريف للدائنين الذين طلبوا تحصيصهم.
و لا يمكن الحكم بختم الفلسة لانعدام مصلحة الدائنين إلا استنادا إلى تقرير من القاضي المنتدب بتوفر أحد الشرطين المذكورين و بصدور هذا الحكم تنتهي الاجراءات بصفة باتة و تعاد إلى المدين جميع حقوقه.
الفصل 550
يمكن للمحكمة في كل وقت و لو من تلقاء نفسها الحكم بختم عمليات الفلسة و لو دون تصفية إذا لم تكن للمدين أموال أو كانت قيمتها زهيدة استنادا إلى تقرير القاضي المنتدب و بعد استدعاء المدين و المراقبين عند الاقتضاء طبق القانون.
يمكن للمفلس أو لكل من يهمه الامر أن يطلب في أي وقت من المحكمة الرجوع في ذلك الحكم إذا أثبت وجود ما يكفي لتسديد النفقات التي تستلزمها عمليات الفلسة أو أودع بين يدي الامين المبلغ الكافي لتسديدها.
و يجب في جميع الصور الوفاء مسبقا بالمصاريف للقيام بالدعاوى اللازمة لعلميات الفلسة.
الباب الرابع
في الحقوق التي يمكن الرجوع بها على الفلسة
القسم الاول
في أرباب الديون المترتبة لهم على عدة مدينين بدين واحد
الفصل 551
إن الدائن الذي ترتبت له تعهدات أمضاها أو أحالها أو ضمنها المدين و غيره من الملتزمين معه على وجه التضامن و هم في حالة توقف على دفع ديونهم يمكن له أن يطلب تحصيصه مع كل الدائنين بقدر أصل المبلغ المضمن بحجة دينه و أن يشارك في التوزيعات إلى أن يستوفي كامل دينه.
الفصل 552
لا يمكن لفلسات الملتزمين بدين واحد الرجوع على بعضها بعضا للمطالبة بالحصص المدفوعة منها إلا إذا كان مجموع الحصص التي تؤديها الفلسات المذكورة يزيد على كامل مبلغ أصل الدين و توابعه و في هذه الصورة تؤول هذه الزيادة لمن كان من الشركاء في الدين مكفول من الآخرين على حسب ترتيب تعهداتهم.
الفصل 553
إذا ترتبت للدائن تعهدات من المدين و غيره من الملتزمين معه على وجه التضامن بينهم و كان قبض قبل التفليس بعض دينه فلا يشترك مع الدائنين إلا بقدر الباقي له من دينه و يحتفظ في ما يبقى واجبا له بحقوقه على الشركاء في الدين أو الضامن فيه.
و يدخل مع الدائنين الشريك في الدين أو الضامن إذا دفع أحدهما جزءا من الدين بقدر ما دفعه عن المدين.
القسم الثاني
في الستحقاق و في حق الحبس
الفصل 554
يمكن للاشخاص الذين يدعون ملكية أموال موجودة في حوز المدين المطالبة باستحقاقها.
و يمكن للامين بعد الاذن له من القاضي المنتدب قبول مطالب الاستحقاق.
و إذا حصل نزاع بين المين ومدعي الستحقاق فالمحكمة تفصل فيه استنادا إلى تقرير من القاضي المنتدب.
الفصل 555
يمكن على الخصوص المطالبة باستحقاق الاوراق التجارية أو غيرها من السندات التي تدفع قيمتها و التي كانت سلمت للمدين و وجدت بأعيانها تحت يده وقت افتتاح الفلسة إذا كان مالكها قد سلمها له على سبيل التوكيل لستخلص مبالغها و حفظها عنده على أن تبقى في تصرف المالك أو كان سلمها إليه وخصصها للوفاء بدين معين.
الفصل 556
يمكن كذلك المطالبة باستحقاق البضائع كلها أو بعضها ما دامت موجودة بأعيانها إذا سلمت للمدين لتأمينها عنده على سبيل الوديعة أو لاجل بيعها لحساب مالكها.
كما يمكن المطالبة باستحقاق ثمن البضائع المذكورة أو جزء منه إذا لم يدفع الثمن أو لم يعط عنه عوض بقيمته أو لم تجر عليه المقاصة في حساب جار بين المدين و المشتري.
الفصل 557
يمكن للبائع أن يحبس لديه البضائع التي باعها و لا يتعين تسليمها للمدين أو التي لم ترسل بعد إليه أو إلى شخص آخر لحسابه.
الفصل 558
يمكن للبائع أن يسترجع البضائع التي أرسلها إلى المدين لجراء حق الحبس عليها ما دامت لم تسلم إلى مخازن المدين أو إلى مكان في تصرفه على حسب الظاهر أو إلى مخازن عميل مكلف ببيعها لحساب المدين.
على أن البائع لا تقبل منه دعوى الاسترجاع إذا كانت البضائع قد باعها المدين بدوره و بدون تدليس منه قبل وصولها إليه لمشتر آخر حسن النية.
الفصل 559
إذا كان المشتري قد حاز البضائع قبل تفليسه فلا يمكن للبائع أن يتمسك بدعوى الفسخ و لا بدعوى الاسترداد المنصوص عليها بالفصل 681 من مجلة الالتزامات و العقود و لا بأي امتياز.
الفصل 560
في الصور التي يمكن فيها للبائع إجراء حقه في الحبس يجوز للامين بعد الاذن له من القاضي المنتدب أن يطلب تسليم البضائع مقابل دفع الثمن المتفق عليه للبائع.
الفصل 561
إذا لم يطلب الامين تسليم تلك البضائع جاز للبائع طلب فسخ البيع و رد ما قبضه من الثمن.
و يمكن للبائع القيام بطلب غرامات تعويضية بسبب ما لحقه من الضرر لعدم الوفاء بالبيع و أن يحاصص الدائنين المجردة ديونهم فيما ترتب له بسبب ذلك الضرر.
العنوان الثالث
في طرق الطعن
الفصل 562
لا تقبل الاحكام و القرارات الصادرة في مادة الاجراءات الجماعية أي وجه من أوجه الطعن باستثناء الحالات المنصوص عليها بهذا العنوان.
الفصل 563
يمكن الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في دعوى فسخ اتفاق التسوية الرضائية في أجل عشرين يوما من تاريخ صدوره.
و يمكن الطعن بالتعقيب في الحكم الاستئنافي في أجل عشرين يوما من تاريخ صدوره.
الفصل 564
يمكن الطعن بالاستئناف في الاحكام الصادرة في مادة التسوية القضائية من المدين أو الدائنين أو المحال له أو المكترى أو النيابة العمومية و كذلك الاعتراض عليها من الغير في ظرف عشرين يوما من تاريخ نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
كما يمكن الطعن بالاستئناف في الاحكام الصادرة في مادة التفليس من المدين أو الدائنين أو النيابة العمومية في أجل عشرين يوما. و تبتدئ آجال الطعن من تاريخ التصريح بالحكم أو من تاريخ نشر مضمون الحكم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إذا كان خاضعا لموجبات النشر.
يمكن الطعن بالتعقيب في الاحكام الاستئنافية الصادرة وفق الفقرتين المتقدمتين.
الفصل 565
لا تقبل الاستئناف أو المعارضة أو التعقيب إلا من النيابة العمومية :
أولا: الاحكام الصادرة تطبيقا للفقرة الولى من الفصل 461 و الفقرة الاولى من الفصل 466 من هذه المجلة،
ثانيا: الاحكام القاضية بتعيين أو تبديل القاضي المنتدب و بتعيين أو عزل المتصرف القضائي أو الامين أو الامناء،
ثالثا: الاحكام التي تأذن ببيع متاع أو بضاعة من مال المدين في إطار التفليس،
رابعا: الاحكام الصادرة تطبيقا للفصل 536 من هذه المجلة،
خامسا: الاحكام التي تفصل في الاعتراضات على القرارات التي يتخذها القاضي المراقب أو القاضي المنتدب في حدود وظائفه.
الفصل 566
لا يعلق الطعن المنصوص عليه بالفصلين 564 و 565 من هذا العنوان تنفيذ الحكم إلا إذا رفع من النيابة العمومية.
يتولى كاتب المحكمة الاستئنافية تسجيل مطلب الاستئناف بدفتر خاص و يسلم لمن قدمه وصل فيه و استدعاء للجلسة التي ستنشر فيها القضية و التي يجب أن لا يتجاوز ميعادها شهرا من تاريخ تلقي مطلب الاستئناف.
و على المحكمة أن تبت في الطعن في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ تلقيها له.
و يمكن لرئيس المحكمة الاستئنافية أن يأذن بإيقاف تنفيذ الحكم الابتدائي لمدة لا تتجاوز الشهر بناء على طلب من الطاعن لسبب جدي.
الفصل 567
القرارات التي يصدرها القاضي المراقب في إطار التسوية القضائية و قرارات القاضي المنتدب للفلسة تودع في الحال بكتابة المحكمة وتنفذ تنفيذا مؤقتا. و يمكن الاعتراض عليها في العشرة أيام الموالية لايداعها.
و يعين القاضي المراقب أو المنتدب بقراره الاشخاص الذين يجب على الكاتب إعلامهم بإيداع قراره و في هذه الصورة يجب عليهم الاعتراض في ظرف خمسة أيام من الاعلام و إلا سقط حقهم في ذلك. يقدم الاعتراض في شكل تصريح كتابي إلى كتابة المحكمة و على المحكمة أن تفصل فيه في أول جلسة لها.
و يمكن للمحكمة أن تتعهد من تلقاء نفسها لاصلاح أو إبطال قرارات القاضي المراقب أو المنتدب في مدة العشرين يوما من إيداعها بكتابة المحكمة.
و لا يجوز للقاضي المراقب أو المنتدب المشاركة في الحكم عندما تتولى المحكمة الفصل في الاعتراض على القرار الصادر عنه.
العنوان الرابع
في ترتيب الدائنين وتوزيع الاموال
الفصل 568
تنطبق أحكام هذا العنوان على ترتيب الدائنين و توزيع الاموال في الاجراءات الجماعية.
الباب الاول
في ترتيب الدائنين
الفصل 569
يوزع المال المتحصل عليه من إحالة المؤسسة أو بعض أصولها أو كرائها أو كرائها كراء مشفوعا بإحالتها أو بإعطائها للغير في نطاق وكالة حرة أو تفليسها على جميع الدائنين التي اختبرت و اعتمدت ديونهم بعد طرح المبالغ التي سبق دفعها، و ذلك وفق الترتيب التالي:
- الديون المتمتعة بامتياز مدعّم،
- الديون ذات الاولوية المنصوص عليها بالفصول 429 و 450 و 490 من هذه المجلة،
- الديون المتمتعة بحق الحبس في حدود النسبة التي تمثلها قيمة المال المحبوس مقارنة بمحصول الحالة أو معين الكراء الجملي أو التصفية،
- الديون المتمتعة بامتياز خاص في حدود النسبة التي تمثلها قيمة المال الموظف عليه الامتياز
مقارنة بمحصول الحالة أو معين الكراء الجملي أو التصفية،
- الديون المتمتعة بامتياز عام وفق ترتيبها، و لا تكون الديون المتمتعة بامتياز الخزينة إلا في حدود أصل الدين، و تتحاصص مع الديون العادية في الباقي،
- الديون الموثقة برهون في حدود النسبة التي تمثلها قيمة المال المرهون مقارنة بمحصول الحالة أو معين الكراء الجملي أو التصفية،
- باقي الديون.
و يحتفظ بالمناب الذي يناسب الديون التي لم يفصل نهائيا في أمرها.
الفصل 570
تتمتع ديون العملة و المستخدمين و البحارة و نواب التجار المتجولين و ممثلي التجارة للستة أشهر الخيرة و الديون المنصوص عليها بالفقرات 1 و 2 و 3 من الفصل 199 من مجلة الحقوق العينية بامتياز مدعّم للدّفع وتستخلص قبل غيرها.
الفصل 571
يجوز للعملة و المستخدمين و البحارة و نواب التجار المتجولين و ممثلي التجارة أن يباشروا الحقوق و الامتيازات المنصوص عليها بالرتبة الخامسة من الفصل 199 من مجلة الحقوق العينية فيما بقي مستحقا لهم من الدين.
الفصل 572
إذا شملت الحالة أو الكراء أو التفليس أملاكا موظفا عليها امتياز خاص أو رهن على منقول أو على عقار فإن حق الفضلية المترتب عن الامتياز الخاصّ أو الرهن يتسلّط على النّسبة التي تمثلها قيمة المنقول أو العقار المذكور مقارنة بثمن الحالة الجملي أو بمعين الكراء الجملي أو بقيمة التصفية الجملية حسب الحالة. و يتم تحديد النّسبة المذكورة بالرجوع إلى الدفاتر المحاسبية وعند الاقتضاء على ضوء اختبار تأذن به المحكمة المتعهّدة بالتوزيع.
الباب الثاني
في توزيع الاموال
القسم الاول
في توزيع الاموال في مرحلة النقاذ
الفصل 573
يتولى مراقب التنفيذ توزيع المتحصّل من ثمن إحالة المؤسسة على الدائنين في ظرف شهر من تاريخ استيفاء أمد الطعن أو صدور الحكم الاستئنافي في حالة الطعن إن لم يكن هناك نزاع. و في صورة وجوده يتولى القاضي المراقب تحرير تقرير يتضمن المعارضات المثارة يحال بمقتضاه ملف التوزيع على المحكمة المتعهّدة بالتسوية التي تبت خلال شهر في التوزيع و المعارضات بحضور النيابة العمومية و بعد استدعاء جميع الدائنين. و في صورة الطعن في حكمها تنظر محكمة الاستئناف في الطعن في أجل شهر من تاريخ رفعه إليها.
و يمكن لمراقب التنفيذ أن يدفع فورا للعملة الذين يطلبون ذلك تسبقات يحددها القاضي المراقب تمثل نسبة من ديونهم تدفع من ثمن الاحالة المؤمن.
الفصل 574
إذا بيع مال موظف عليه امتياز خاص أو رهن فإنه يدفع منه لصاحب الدين ما يفي بدينه بعد خلاص الديون المنصوص عليها بالفصل 541 من هذه المجلة و الفصل 199 من مجلة الحقوق العينية.
الفصل 575
لا يمكن للدائنين استرجاع حق المطالبة الفردية ضد صاحب المؤسسة و الضامنين و المتضامنين معه فيما تبقى من ديونهم إلا بالنسبة :
- للاموال المكتسبة قبل تاريخ الحالة،
- للاموال المكتسبة بعد تاريخ الاحالة بشرط ثبوت تمويلها بأموال مكتسبة قبل هذا التاريخ.
الفصل 576
يتولى مراقب التنفيذ قبض الاموال المتأتية من الكراء أو من الوكالة الحرة و توزيعها على الدائنين في ظرف خمسة عشر يوما مع احترام آجال الوفاء، و في صورة وجود أموال متبقية أو نزاع تطبق أحكام الفصل 573 من هذه المجلة.
يتم توزيع معينات الكراء الدورية على الدائنين مع مراعاة مراتبهم، و ذلك بأن يعتمد معين كراء كامل المدة التي تقررها المحكمة كأساس للحساب، و يقسم المبلغ الجملي على الدائنين بحسب مراتبهم، ثم يقسم على عدد أقساط الكراء.
الفصل 577
يجوز للدائن الذي لم يقع خلاص دينه بالكامل عند انتهاء فترة الكراء أو الوكالة الحرة خارج إطار الاحالة أن يطلب إعادة فتح إجراءات التسوية القضائية أو التفليس إن توفرت شروطه.
القسم الثاني
في توزيع الاموال في مرحلة التفليس
الفصل 578
يوزع مال المدين على جميع الدائنين على نسبة ما لكل منهم من الديون التي اختبرت و اعتمدت و ذلك بعد طرح النفقات و المصاريف المترتبة عن إدارة ماله و الاعانات التي قد تكون منحت له أو لعائلته و المبالغ التي دفعت للدائنين الممتازين.
الفصل 579
لا يجوز للامين أن يقوم بأي دفع إلا عند الاستظهار له بحجة الدين و يجب عليه أن يذكر بها المبلغ الذي دفعه أو أمر بدفعه طبقا لاحكام الفصل 528 من هذه المجلة.
و عند استحالة إحضار حجة الدين، يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن بالدفع بعد اطلاعه على محضر اختبار الديون.
و في جميع الصور يضمن بهامش جدول التوزيع اعتراف الدائن بتوصله بالمبلغ.
الفصل 580
إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معا فإن الدائنين الممتازين أو المرتهنين للعقار الذين لم يستوفوا كامل ديونهم من ثمن العقارات يشتركون على نسبة الباقي لهم مع الدائنين المجردة ديونهم في توزيع النقود الراجعة للدائنين بشرط أن تكون ديونهم قد أجري اختبارها على النحو المقرر فيما سبق.
الفصل 581
إذا أجري توزيع واحد أو أكثر للنقود الحاصلة من ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات فإن الدائنين الممتازين أو المرتهنين للعقار الذين اختبرت ديونهم و اعتمدت يشتركون في التوزيع على نسبة مجموع ديونهم لكن تطرح منها عند الاقتضاء المبالغ التي ستذكر في الفصول التالية.
الفصل 582
بعد بيع العقارات وإجراءات التسوية النهائية على الترتيب بين الدائنين الممتازين أو المرتهنين للعقار فلا يجوز لمن كان منهم مستحقا بحسب رتبته لاستيفاء كامل دينه من ثمن العقارات المرهونة أن يقبض ما ينوبه في المحاصة من توزيع أثمانها إلا بعد طرح ما قبضه من المبالغ بالاشتراك مع الدائنين العاديين.
على أن المبالغ المطروحة على هذا الوجه لا تبقى للدائنين المرتهنين للعقار بل ترجع للدائنين المجردة ديونهم الذين يفوزون بها.
الفصل 583
يجري الامر كما سيأتي بالنسبة للدائنين المرتهنين للعقار الذين لا يستوفون إلا جزء من حصتهم في توزيع ثمن العقار :
- إن حقوقهم فيما هو مخصص للدائنين المجردة ديونهم تقع توفيتها لهم نهائيا على قدر المبالغ التي تبقى واجبة لهم بعد طرح نصيبهم في توزيع ثمن العقارات.
- على أن ما قبضوه من النقود زيادة على هذا القدر في التوزيع السابق يطرح من نصيبهم في ثمن العقارات ويرجع إلى الدائنين المجردة ديونهم.
الفصل 584
إن الدائنين الذين لا نصيب لهم في توزيع ثمن العقارات يعتبرون كذوي الديون المجردة و يخضعون بهذه الصفة لنتائج العمليات المختصة بالديون المجردة.
الفصل 585
لا يترتب عن الحكم بختم الفلسة استرجاع الدائنين لحقهم في التنفيذ الفردي ضد المدين.
غير أنه يمكن للمحكمة أن تقضي في حكم ختم الفلسة باسترجاع الدائنين لحقهم المذكور في إحدى الحالات التالية:
- إذا كان الدين ناشئا عن حكم جزائي صادر ضد المدين،
- إذا كان الدين متعلقا بالحالة الشخصية للدائن،
- إذا أدين المدين جزائيا من أجل التسبب في الفلس، أو تعطيل إجراءات التسوية، أو التحيل،
- إذا خضع المدين لاجراءات التفليس خلال الخمس سنوات السابقة لحكم التفليس،
- إذا ثبت لديها تحايل المدين أثناء إجراءات الانقاذ أو التفليس،
- إذا كان الدائن كفيل أو متضامنا مع المدين.
الفصل 586
يمكن لكل دائن اختبر و اعتمد دينه دون أن يكون له سند تنفيذي و استرجع حق التنفيذ الفردي أن يحصل على السند التنفيذي اللازم لذلك بمقتضى عريضة تقدم إلى رئيس المحكمة التي قضت بالتفليس. و يتضمن القرار الصادر عن رئيس المحكمة الاشارة إلى اعتماد الدين نهائيا و أمر المدين بدفعه، و يكسيه كاتب المحكمة بالصيغة التنفيذية.
العنوان الخامس
في دعاوى المسؤولية و العقوبات الجزائية
الفصل 587
يجوز القيام بدعاوى في مسؤولية المتصرف القضائي أو مراقب التنفيذ أو أمين الفلسة وذلك أثناء سير إجراءات التسوية أو الفلسة أو خلال الثلاثة أعوام الموالية لختمها.
الفصل 588
يحقّ للدّائنين أو لامين الفلسة أن يطلبوا تحميل مسؤولية توقف المؤسسة عن دفع ديونها جزئيا على كل من أقرضها أو جدد لها أجل مع علمه بأنها متوقفة عن الدفع على معنى أحكام العنوان الثاني من هذا الكتاب و بأن من شأن ذلك أن يزيد في تعكير وضعها و يحول دون إنقاذها، و خصوصا إذا كانت تلك القروض مُهلكة أو أدت إلى المحافظة على المؤسسة بصفة مصطنعة.
الفصل 589
يمكن أن تصرح المحكمة التي تقضي بتفليس تاجر شخص طبيعي أو بسحب الفلسة على المسيّر القانوني أو الفعلي لشركة تجارية أو شريك لم يؤد العجز في موجودات الشركة الذي وُضع على عاتقه، بمنع المحكوم عليه من تسيير و إدارة الشركات لمدة يحددها الحكم على أن لا تتجاوز خمس سنوات.
الفصل 590
إذا أفلست شركة يمكن التصريح بأن يكون التفليس مشتركا بينها و بين كل شخص التجأ إلى التستر بها لاخفاء تصرفاته و قام لمنفعته الخاصة بأعمال تجارية و تصرف بالفعل في مكاسب الشركة كما و لو كانت مكاسبه الخاصة.
الفصل 591
لا يمكن القيام بدعوى سحب الفلسة بعد مضي أكثر من ثلاثة أعوام عن صدور الحكم القاضي بتفليس الشركة.
الفصل 592
يتم إشهار الحكم القاضي بسحب الفلسة بنفس الطرق و الوسائل التي يتم بها إشهار حكم التفليس.
الفصل 593
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بخطية من ألف إلى عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين :
- صاحب المؤسسة أو مسيرها الذي يتخلف عن الاشعار طبق أحكام الفصل 419 من هذه المجلة أو عن تقديم الوثائق و المعطيات المنصوص عليها بالفصل 417 أو بالفصل 435 من هذه المجلة دون سبب جدي،
- كل من يقوم بتصريح كاذب أو بإخفاء ممتلكاته أو ديونه و لو جزئيا أو يتعمد افتعال أو استعمال وثيقة من شأنها أن تؤثر على انطلاق إجراءات التسوية أو على برنامج الانقاذ،
- كل من يعطل عمدا أو يحاول أن يعطّل إجراءات التسوية القضائية في أي طور من أطوارها،
- صاحب المؤسسة أو مسيرها الذي يمتنع عن تقديم المحاسبة للمتصرف القضائي أو لامين الفلسة أو للمحكمة المتعهدة بالقضية.
الفصل 594
يعاقب مراقب الحسابات بنفس العقوبة المالية المنصوص عليها بالفصل المتقدم إذا لم يقم بالاشعار مع علمه بالصّعوبات التي تمر بها المؤسسة.
الفصل 595
يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر كل شخص من الاشخاص المشار إليهم بالفقرة الاولى من الفصل 475 من هذه المجلة أو ممثله القانوني يمتنع عن القيام بالتصريح المشار إليه بالفصل 479 من هذه المجلة.
الفصل 596
لا يعاقب المتصرف القضائي أو مراقب التنفيذ أو أمين الفلسة الذي يرتكب خيانة في إدارة الاموال التي بعهدته في إطار الاجراءات الجماعية إلّا بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 297 من المجلة الجزائية و بخطية تساوي قيمة ما يحكم بترجيعه على أن لا تقل في كل الحالات عن خمسة آلاف دينار.