Article 1
يهدف هذا القانون إلى غلق ميزانية الدولة لتصرّف 2010 وفقا لأحكام الفصلين 45 و46 من القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرّخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
يهدف هذا القانون إلى غلق ميزانية الدولة لتصرّف 2010 وفقا لأحكام الفصلين 45 و46 من القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرّخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
بلغت التقديرات النهائية لميزانية الدولة لسنة 2010 ما جملته 18585472571.497 دينارا موزّعة كما يلي:
الموارد:
العنوان الأول 12845500000.000 دينار
العنوان الثاني 4504918560.000 دينار
صناديق الخزينة 1235054011.497 دينار
النفقات:
العنوان الأول 11190000000.000 دينار
العنوان الثاني 6160418560.000 دينار
صناديق الخزينة 1235054011.497 دينار
وتتوزّع هذه التقديرات وفق الجدولين 1 و2 الملحقين بهذا القانون.
بلغت مقابيض ميزانية الدولة لسنة 2010 ما جملته 17410402158.606 دينار موزّعة كما يلي:
العنوان الأول 13315260014.499 دينار
العنوان الثاني 2003041628.567 دينار
جملة موارد العنوانين 15318301643.066 دينار
صناديق الخزينة 2092100515.540 دينار
موزّعة بين:
وتتوزّع هذه المقابيض وفق الجدول 1 الملحق بهذا القانون.
بلغت دفوعات ميزانية الدولة لسنة 2010 ما جملته 17730770067.141 دينار موزّعة كما يلي:
العنوان الأول: 10992379786.272 دينار
الجزء الأول: نفقات التصرّف 9836151447.530 دينار
القسم الأول: التأجير العمومي 6785156927.401 دينار
القسم الثاني: وسائل المصالح 840995530.308 دينار
القسم الثالث: التدخّل العمومي 2209998989.821 دينار
القسم الرباع: نفقات التصرّف الطارئة _
الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي 1156228338.742 دينار
القسم الخامس: فوائد الدين العمومي 1156228338.742 دينار
العنوان الثاني: 5812054753.186 دينار
الجزء الثالث: نفقات التنمية 3477520795.142 دينار
القسم السادس: الاستثمارات المباشرة 1429159917.904 دينار
القسم السابع: التمويل العمومي 1381517739.422 دينار
القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة -
القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 666843137.816 دينار
الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي 2334533958.044 دينار
القسم العشر: تسديد أصل الدين العمومي 2334533958.044 دينار
جملة نفقات العنوانين: 16804434539.458 دينار
صناديق الخزينة 2928468685.015 دينار
موزعة بين:
الحسابات الخاصة في الخزينة: 2509359018.550 دينار
حسبات أموال المشاركة: 419109666.465 دينار
وتتوزّع هذه المقابيض وفق الجدول 1 الملحق بهذا القانون.
تلغى الاعتمادات الباقية على مستوى العنوانين الأوّل والثاني لميزانيّة الدولة لسنة 2010 والبالغة 545984020.542 دينار.
يتمّ تغطية النقص في المقابيض مقارنة بدفوعات العنوانين الأوّل والثاني لميزانيّة الدولة لسنة 2010 والبالغ 1486132896.392 دينار بواسطة خصم من الحساب القارّ لتسبقات الخزينة.
بلغت فواضل صناديق الخزينة 1165764987.857 دينار في موفى سنة 2010 موزّعة بين الحسابات الخاصّة في الخزينة في حدود 850108579.106 دينار وحسابات أموال المشاركة في حدود 315656408.751 دينار وتُنقل فواضل صناديق الخزينة إلى سنة 2011 وفق الجدول 3 الملحق بهذا القانون.
بلغت الاعتمادات المفوّضة إلى المراكز الديبلوماسية والقنصليّة بالخارج سنة 2010، دوت اعتبار المساهمات بعنوان نظامي التقاعد والحيطة الاجتماعية، ما جملته 88354141.815 دينار بينما بلغت الدفوعات ما جملته 8677423.881 دينار ممّا أسفر عن فائض قدره 1574717.934 دينار يحال إلى الحساب القارّ لتسبقات الخزينة وذلك وفق الجدول 4 الملحق بهذا القانون.
بلغت جملة التقديرات النهائية لميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبا بميزانية الدولة 1031217771.410 دينار بينما بلغت الموارد 1028422834.611 دينار والنفقات 761324119.275 دينار ممّا أسفر عن فائض للمقابيض على النفقات بما قدره 267098715.336 دينار ينقل إلى سنة 2011 وعن اعتمادات باقية 269893652.135 دينار يقع إلغاؤها وفق الجدول عدد 5 الملحق بهذا القانون.
بلغت مقابيض الضناديق الخاصّة سنة 2010 ما قدره 607683715.750 دينار مقابل دفوعات 273024084.257 دينار ممّا أسفر عن فائض في المقابيض على الدفوعات بلغ 334659631.493 دينار ينقل إلى سنة 2011 وذلك وفق الجدول 6 الملحق بهذا القانون.
يهدف هذا القانون إلى غلق ميزانية الدولة لتصرّف 2010 وفقا لأحكام الفصلين 45 و46 من القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرّخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
بلغت التقديرات النهائية لميزانية الدولة لسنة 2010 ما جملته 18585472571.497 دينارا موزّعة كما يلي:
الموارد:
العنوان الأول 12845500000.000 دينار
العنوان الثاني 4504918560.000 دينار
صناديق الخزينة 1235054011.497 دينار
النفقات:
العنوان الأول 11190000000.000 دينار
العنوان الثاني 6160418560.000 دينار
صناديق الخزينة 1235054011.497 دينار
وتتوزّع هذه التقديرات وفق الجدولين 1 و2 الملحقين بهذا القانون.
بلغت مقابيض ميزانية الدولة لسنة 2010 ما جملته 17410402158.606 دينار موزّعة كما يلي:
العنوان الأول 13315260014.499 دينار
العنوان الثاني 2003041628.567 دينار
جملة موارد العنوانين 15318301643.066 دينار
صناديق الخزينة 2092100515.540 دينار
موزّعة بين:
وتتوزّع هذه المقابيض وفق الجدول 1 الملحق بهذا القانون.
بلغت دفوعات ميزانية الدولة لسنة 2010 ما جملته 17730770067.141 دينار موزّعة كما يلي:
العنوان الأول: 10992379786.272 دينار
الجزء الأول: نفقات التصرّف 9836151447.530 دينار
القسم الأول: التأجير العمومي 6785156927.401 دينار
القسم الثاني: وسائل المصالح 840995530.308 دينار
القسم الثالث: التدخّل العمومي 2209998989.821 دينار
القسم الرباع: نفقات التصرّف الطارئة _
الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي 1156228338.742 دينار
القسم الخامس: فوائد الدين العمومي 1156228338.742 دينار
العنوان الثاني: 5812054753.186 دينار
الجزء الثالث: نفقات التنمية 3477520795.142 دينار
القسم السادس: الاستثمارات المباشرة 1429159917.904 دينار
القسم السابع: التمويل العمومي 1381517739.422 دينار
القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة -
القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 666843137.816 دينار
الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي 2334533958.044 دينار
القسم العشر: تسديد أصل الدين العمومي 2334533958.044 دينار
جملة نفقات العنوانين: 16804434539.458 دينار
صناديق الخزينة 2928468685.015 دينار
موزعة بين:
الحسابات الخاصة في الخزينة: 2509359018.550 دينار
حسبات أموال المشاركة: 419109666.465 دينار
وتتوزّع هذه المقابيض وفق الجدول 1 الملحق بهذا القانون.
تلغى الاعتمادات الباقية على مستوى العنوانين الأوّل والثاني لميزانيّة الدولة لسنة 2010 والبالغة 545984020.542 دينار.
يتمّ تغطية النقص في المقابيض مقارنة بدفوعات العنوانين الأوّل والثاني لميزانيّة الدولة لسنة 2010 والبالغ 1486132896.392 دينار بواسطة خصم من الحساب القارّ لتسبقات الخزينة.
بلغت فواضل صناديق الخزينة 1165764987.857 دينار في موفى سنة 2010 موزّعة بين الحسابات الخاصّة في الخزينة في حدود 850108579.106 دينار وحسابات أموال المشاركة في حدود 315656408.751 دينار وتُنقل فواضل صناديق الخزينة إلى سنة 2011 وفق الجدول 3 الملحق بهذا القانون.
بلغت الاعتمادات المفوّضة إلى المراكز الديبلوماسية والقنصليّة بالخارج سنة 2010، دوت اعتبار المساهمات بعنوان نظامي التقاعد والحيطة الاجتماعية، ما جملته 88354141.815 دينار بينما بلغت الدفوعات ما جملته 8677423.881 دينار ممّا أسفر عن فائض قدره 1574717.934 دينار يحال إلى الحساب القارّ لتسبقات الخزينة وذلك وفق الجدول 4 الملحق بهذا القانون.
بلغت جملة التقديرات النهائية لميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبا بميزانية الدولة 1031217771.410 دينار بينما بلغت الموارد 1028422834.611 دينار والنفقات 761324119.275 دينار ممّا أسفر عن فائض للمقابيض على النفقات بما قدره 267098715.336 دينار ينقل إلى سنة 2011 وعن اعتمادات باقية 269893652.135 دينار يقع إلغاؤها وفق الجدول عدد 5 الملحق بهذا القانون.
بلغت مقابيض الضناديق الخاصّة سنة 2010 ما قدره 607683715.750 دينار مقابل دفوعات 273024084.257 دينار ممّا أسفر عن فائض في المقابيض على الدفوعات بلغ 334659631.493 دينار ينقل إلى سنة 2011 وذلك وفق الجدول 6 الملحق بهذا القانون.
يهدف هذا القانون إلى غلق ميزانية الدولة لتصرّف 2010 وفقا لأحكام الفصلين 45 و46 من القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرّخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
ولا تعتبر المصادقة على هذا القانون تأييدا للتصرّف المالي للنظام السياسي السائد قبل 14 جانفي 2011 ولا تحول دون القيان بالإجراءات القضائية ضدّ كلّ من ارنكب جريمة في حقّ المجموعة الوطنية.
بلغت التقديرات النهائية لميزانية الدولة لسنة 2010 ما جملته 18585472571.497 دينارا موزّعة كما يلي:
الموارد:
العنوان الأول 12845500000.000 دينار
العنوان الثاني 4504918560.000 دينار
صناديق الخزينة 1235054011.497 دينار
النفقات:
العنوان الأول 11190000000.000 دينار
العنوان الثاني 6160418560.000 دينار
صناديق الخزينة 1235054011.497 دينار
وتتوزّع هذه التقديرات وفق الجدولين 1 و2 الملحقين بهذا القانون.
بلغت مقابيض ميزانية الدولة لسنة 2010 ما جملته 17410402158.606 دينار موزّعة كما يلي:
العنوان الأول 13315260014.499 دينار
العنوان الثاني 2003041628.567 دينار
جملة موارد العنوانين 15318301643.066 دينار
صناديق الخزينة 2092100515.540 دينار
موزّعة بين:
وتتوزّع هذه المقابيض وفق الجدول 1 الملحق بهذا القانون.
بلغت دفوعات ميزانية الدولة لسنة 2010 ما جملته 17730770067.141 دينار موزّعة كما يلي:
العنوان الأول: 10992379786.272 دينار
الجزء الأول: نفقات التصرّف 9836151447.530 دينار
القسم الأول: التأجير العمومي 6785156927.401 دينار
القسم الثاني: وسائل المصالح 840995530.308 دينار
القسم الثالث: التدخّل العمومي 2209998989.821 دينار
القسم الرباع: نفقات التصرّف الطارئة _
الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي 1156228338.742 دينار
القسم الخامس: فوائد الدين العمومي 1156228338.742 دينار
العنوان الثاني: 5812054753.186 دينار
الجزء الثالث: نفقات التنمية 3477520795.142 دينار
القسم السادس: الاستثمارات المباشرة 1429159917.904 دينار
القسم السابع: التمويل العمومي 1381517739.422 دينار
القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة -
القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 666843137.816 دينار
الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي 2334533958.044 دينار
القسم العشر: تسديد أصل الدين العمومي 2334533958.044 دينار
جملة نفقات العنوانين: 16804434539.458 دينار
صناديق الخزينة 2928468685.015 دينار
موزعة بين:
الحسابات الخاصة في الخزينة: 2509359018.550 دينار
حسبات أموال المشاركة: 419109666.465 دينار
وتتوزّع هذه المقابيض وفق الجدول 1 الملحق بهذا القانون.
تلغى الاعتمادات الباقية على مستوى العنوانين الأوّل والثاني لميزانيّة الدولة لسنة 2010 والبالغة 545984020.542 دينار.
يتمّ تغطية النقص في المقابيض مقارنة بدفوعات العنوانين الأوّل والثاني لميزانيّة الدولة لسنة 2010 والبالغ 1486132896.392 دينار بواسطة خصم من الحساب القارّ لتسبقات الخزينة.
بلغت فواضل صناديق الخزينة 1165764987.857 دينار في موفى سنة 2010 موزّعة بين الحسابات الخاصّة في الخزينة في حدود 850108579.106 دينار وحسابات أموال المشاركة في حدود 315656408.751 دينار وتُنقل فواضل صناديق الخزينة إلى سنة 2011 وفق الجدول 3 الملحق بهذا القانون.
بلغت الاعتمادات المفوّضة إلى المراكز الديبلوماسية والقنصليّة بالخارج سنة 2010، دوت اعتبار المساهمات بعنوان نظامي التقاعد والحيطة الاجتماعية، ما جملته 88354141.815 دينار بينما بلغت الدفوعات ما جملته 8677423.881 دينار ممّا أسفر عن فائض قدره 1574717.934 دينار يحال إلى الحساب القارّ لتسبقات الخزينة وذلك وفق الجدول 4 الملحق بهذا القانون.
بلغت جملة التقديرات النهائية لميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبا بميزانية الدولة 1031217771.410 دينار بينما بلغت الموارد 1028422834.611 دينار والنفقات 761324119.275 دينار ممّا أسفر عن فائض للمقابيض على النفقات بما قدره 267098715.336 دينار ينقل إلى سنة 2011 وعن اعتمادات باقية 269893652.135 دينار يقع إلغاؤها وفق الجدول عدد 5 الملحق بهذا القانون.
بلغت مقابيض الضناديق الخاصّة سنة 2010 ما قدره 607683715.750 دينار مقابل دفوعات 273024084.257 دينار ممّا أسفر عن فائض في المقابيض على الدفوعات بلغ 334659631.493 دينار ينقل إلى سنة 2011 وذلك وفق الجدول 6 الملحق بهذا القانون.