Article 1
يهدف هذا القانون إلى ضبط القواعد المتعلقة بتنظيم هياكل السلطة المحلية و صلاحياتها و طرق تسييرها بما يحقق اللامركزية و الديمقراطية التشاركية في إطار وحدة الدولة.
يهدف هذا القانون إلى ضبط القواعد المتعلقة بتنظيم هياكل السلطة المحلية و صلاحياتها و طرق تسييرها بما يحقق اللامركزية و الديمقراطية التشاركية في إطار وحدة الدولة.
الجماعات المحلية ذوات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية الإدارية و المالية تتكون من بلديات و جهات و أقاليم يغطّي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية.
تُحدَث الجماعات المحلية و تُضبَط حدودها بالقانون.
يصادق القانون على إدماج الجماعات المحلية الذي تقرّه مجالسها المُنتَخَبة بأغلبية ثلثي أعضائها. و يترتب عن عملية الإدماج انتقال جميع الالتزامات و الحقوق لفائدة الجماعة التي أقرّ القانون وجودها.
يصادق القانون على تغيير حدود الجماعات المحلية الذي تقره مجالسها المنتخبة بأغلبية ثلثي أعضائها.
ترفع النزاعات المتعلقة بحدود الجماعات المحلية إلى المحكمة الإدارية التي توجد الجماعة المحلية التي رفعت الدعوى في دائرة اختصاصها الترابي وفقا للإجراءات و الآجال المعمول بها بالقانون المتعلق بالمحكمة الإدارية.
تُدير كل جماعة محلية المصالح المحلية وفق مبدأ التدبير الحر طبقا لأحكام الدستور و القانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة.
تسيّر البلديات و الجهات و الأقاليم مجالس منتخبة.
يتفرغ رؤساء المجالس المحلية لممارسة مهامهم. و تُسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدد معاييرها و تضبط مقاديرها بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
يمكن لمجالس الجماعات المحلية التي لا يتجاوز عدد سكانها ثلاثين ألف ساكن البت في تفرّغ رئيس المجلس من عدمه قبل تقديم الترشحات لرئاسة المجلس.
يمارس أعضاء المجالس المحلية مهامهم دون مقابل. و تسند لكواهي الرئيس و مساعديه منح بعنوان استرجاع مصاريف تضبط بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناء على رأي المحكمة الإدارية.
باستثناء حالات الاستحالة, يكون الرئيس و المساعد الأول من جنسين مختلفين. و يكون سن المساعد الثاني أقل من خمس و ثلاثين سنة.
تعمل الدولة على تعزيز الموارد الذاتية للجماعات المحلية مما يضمن تكافؤ الموارد و الأعباء.
يمكن إبرام اتفاقيات بين السلطة المركزية و الجماعات المحلية لتدعيم الموارد المالية و البشرية للجماعات المحلية بما من شأنه أن يدعم استقلاليتها الإدارية و المالية.
تلتزم الجماعات المحلية بالتحكم في حجم النفقات المخصصة للتأجير العمومي على أن لا يتجاوز سقف خمسين بالمائة من اعتمادات العنوان الأول من ميزانياتها.
على الجماعات المحلية التي يتجاوز سقف التأجير العمومي لديها النسبة المذكورة بالفقرة السابقة أن تعرض على الهيئة العليا للمالية المحلية و على السلطة المركزية برنامجا للتحكم في نفقات التأجير يتم تنفيذه بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين الجماعة المحلية المعنية و السلطة المركزية.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل و إجراءاته بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
لا يترتب عن توزيع الصلاحيات بين مختلف أصناف الجماعات المحلية الذي يقرّه القانون أو الذي يكون ناتجا عن اتفاقيات او تفويضات بين مختلف الجماعات المحلية ممارسة أي إشراف مهما كان نوعه من قبل جماعة محلية على أخرى.
يمكن لجماعة محلية أن تكلّف جماعة محلية أخرى أو مؤسسات أو منشآت عمومية ممارسة اختصاصات محددة تعود لها أصلا على أن تتم ممارسة الاختصاصات المعنية باسم الجماعة المحلية التي أسندت التكليف.
يتم التكليف المشار إليه بالفقرة السابقة بمقتضى اتفاقية محددة في الزمن طبقا لنموذج يضبط بأمر حكومي يصدر بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
تتمتع الجماعات المحلية بمقتضى القانون بصلاحيات ذاتية تنفرد بمباشرتها و بصلاحيات منقولة من السلطة المركزية.
تتمتع الجماعات المحلية بصلاحيات مشتركة بينها و بين السلطة المركزية تباشرها بالتنسيق و التعاون معها على أساس التصرف الرشيد في المالية العمومية و الأداء الأفضل للخدمات. تضبط شروط و إجراءات تنفيذ الصلاحيات المشتركة بقانون بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
تستأثر كل جماعة محلية بما يرجع لها من الصلاحيات الذاتية مع مراعاة الحالات الخاصة المنصوص عليها بهذا القانون.
يمكن للسلطة المركزية ممارسة الصلاحيات الذاتية بطلب من الجماعة المحلية المعنية.
يمكن لممثل السلطة المركزية استثنائيا مباشرة صلاحيات ذاتية عند تقاعس الجماعة المحلية الفادح أو عجزها الجلي عن ممارسة الصلاحية رغم صبغتها الضرورية و وجود خطر جدي داهم, و ذلك بعد التنبيه عليها دون نتيجة.
لجماعتين محليتين أو أكثر أن تقررا ممارسة جانب من صلاحياتها الذاتية بصفة مشتركة.
يتم توزيع الصلاحيات المشتركة و المنقولة من السلطة المركزية بين مختلف أصناف الجماعات المحلية على أساس مبدأ التفريع. و تعود لكل صنف من الجماعات المحلية الصلاحيات التي تكون هي الأجدر بممارستها بحكم قربها من المتساكنين و قدراتها على الأداء الأفضل للمصالح المحلية.
يضبط بالقانون كل تحويل للصلاحيات أو توسعتها لفائدة الجماعات المحلية.
يصاحب كل عملية تحويل للصلاحيات أو توسعتها تحويل اعتمادات و وسائل تتناسب و الأعباء التي تترتب عنها للجماعات المحلية.
تتولى السلطة المركزية إحالة الاعتمادات و الوسائل لفائدة الجماعات المحلية في حدود ما تقرّه ميزانية الدولة و بناء على رأي الهيئة العليا للمالية المحلية.
تتصرف الجماعات المحلية في الاعتمادات المحالة لها بعنوان نقل الصلاحيات وفق مبدأ التدبير الحر.
يسهر المجلس الأعلى للجماعات المحلية على تقييم عمليات نقل الصلاحيات, و يعدّ تقاريرا في الغرض يتم نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
تتمتع البلدية بالاختصاص المبدئي العام لممارسة الصلاحيات المتعلقة بالشؤون المحلية و تمارس الصلاحيات التي يسندها لها القانون سواء بمفردها أو بالاشتراك مع السلطة المركزية أو الجماعات المحلية الأخرى.
تمارس الجهة الصلاحيات الذاتية التي تكتسي بعدا جهويا بحكم مجال تطبيقها. و تمارس الجهة الصلاحيات المشتركة التي يسندها لها القانون و كذلك الصلاحيات التي يتم نقلها لفائدتها من قبل السلطة المركزية وفقا للقانون.
يمارس الإقليم الصلاحيات التنموية ذات البعد الإقليمي. و يسهر الإقليم على وضع المخططات و متابعة الدراسات و التنفيذ و التنسيق و المراقبة.
يضبط القانون الصلاحيات التي يشترك الإقليم في ممارستها مع السلطة المركزية و كذلك الصلاحيات المنقولة إليه.
لا تحول أحكام هذا الفصل دون إبرام الإقليم لاتفاقيات مع الجماعات المحلية أو مع السلطة المركزية للتعهد بمهام و للمساهمة في إنجازها بالتمويل أو بالمتابعة.
تتولى المجالس المنتخبة للبلديات و الجهات و الأقاليم البت في المسائل المتعلقة باختصاصاتها. و لها أن تستشير المحكمة الإدارية العليا حول توزيع الاختصاص.
للجماعات المحلية اللجوء للمحكمة الإدارية العليا لحسم ما قد يحصل من تنازع في الاختصاص بينها و بين السلطة المركزية.
تحدث بمقتضى أمر حكومي و بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية لجنة للمصالحة بين الجماعات المحلية للنظر في تنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية.
في حال تعذر عملية المصالحة يمكن للجماعات المحلية عرض تنازع الاختصاص على المجلس الأعلى للجماعات المحلية. و في حال عدم الوصول إلى حل يرضي الطرفين يتم اللجوء للمحكمة الإدارية المختصة ترابيا للبت في تنازع الاختصاص.
يتولى كل من رئيس الجهة و رؤساء المجالس البلدية و الوالي باعتباره ممثلا للسلطة المركزية بالجهة وضع آلية للتنسيق و التعاون بين البلديات و الجهات و المصالح الخارجية للإدارة المركزية و المنشآت التابعة لها.
تمارس الجماعات المحلية اختصاصاتها مع مراعاة مقتضيات الدفاع الوطني و الأمن العام.
تتمتع الجماعة المحلية بسلطة ترتيبية خاصة في مجال اختصاصها مع مراعاة أحكام التشريع الوطني.
تمارس كل جماعة محلية سلطتها الترتيبية في حدود مجالها الترابي و في حدود اختصاصاتها. تصنّف القرارات إلى قرارات بلدية و قرارات جهوية و قرارات إقليمية.
تحرص الجماعات المحلية عند ممارسة اختصاصاتها على التنسيق مع بقية الجماعات المحلية المختصة ترابيا و على أن تكون الأحكام الترتيبية المحلية ضرورية و أن لا تنال بصورة جوهرية من مبدأ المساواة أمام القانون و المرفق العام و من الحقوق المكفولة. و تستشير في الغرض المحكمة الإدارية المختصة ترابيا.
يتمتع مجلس الجماعة المحلية بالاختصاص المبدئي في ممارسة السلطة الترتيبية للجماعات المحلية. و للمجلس ان يفوّض جزءا من اختصاصاته الترتيبية لرئيسه بقرار ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية. كما يمارس مجلس الجماعة المحلية الاختصاصات الترتيبية التي يمنحها له القانون أو النصوص الترتيبية الصادرة عن السلط المركزية.
يمارس رئيس الجماعة المحلية الاختصاصات الترتيبية المسندة بالقانون أو بالتراتيب أو المفوضة له من قبل مجلس الجماعة المحلية.
تنشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية. و يتم تعليقها بمقر الجماعة المحلية و نشرها على موقعها الإلكتروني.
يخضع اعتماد البرامج التنموية وجوبا إلى آليات الديمقراطية التشاركية. و لا يمكن إعدادها إلا بعد استيفاء إجراء مشاركة فعلية للمتساكنين و لمنظمات المجتمع المدني.
يضمن مجلس الجماعة المحلية للمتساكنين مشاركة فعلية شاملة لكافة الفئات الاجتماعية و المناطق المكونة للجماعة المحلية في مختلف مراحل إعداد برامج التنمية و متابعة تنفيذها و تقييمها.
تلتزم الجماعة المحلية باتخاذ كل التدابير لإعلام المواطنين و منظمات المجتمع المدني مسبقا بالسياسات العامة و البرامج التنموية و ضمان مشاركتهم.
يتم عرض البرامج التنموية على مصادقة المجالس المحلية المعنية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بهذا الفصل.
ترفض المجالس المحلية كل برنامج تنموي لا يحترم أحكام هذا الفصل.
يضبط إطار المنهجية التشاركية و صيغها بمقتضى أمر حكومي باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناءً على رأي المحكمة الإدارية العليا.
تمسك الجماعة المحلية وجوبا سجلا خاصا بأراء المتساكنين.
تنشر الجماعات المحلية بمواقعها الإلكترونية و تعلّق بمقراتها مشاريع القرارات الترتيبية التي تنوي عرضها للتداول على مجالسها المنتخبة و ذلك قبل خمسة عشر يوم على الأقل من انعقاد جلسة التداول.
يتم ضبط شروط تنفيذ هذا الفصل و إجراءاته بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
لمجلس الجماعة المحلية, بناء على مبادرة من رئيس الجماعة المحلية أو من ثلث أعضاء المجلس, أن يقرر استفتاء المتساكنين حول إعداد برامج و إنجاز مشاريع تتعلق باختصاصاتها بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
كما يمكن لعشر المتساكنين المقيمين بالجماعة المحلية اقتراح تنظيم استفتاء.
و في هذه الحالة يمكن إجراء الاستفتاء في صورة موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
لا يمكن خلال السنة الأخيرة من المدة النيابية البلدية أو الجهوية إجراء استفتاء.
تحمل نفقات تنظيم الاستفتاء على ميزانية الجماعة المحلية.
و يتعين توفر الاعتمادات قبل الشروع في تنظيمها تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
تكون نتائج الاستفتاء ملزمة.
يعقد مجلس الجماعة المحلية جلسة خارقة للعادة تقر فيه نتائج الاستفتاء.
تلتزم الجماعات المحلية بضمان شفافية التصرف و التسيير و تتخذ كل الإجراءات التي تسمح للمتساكنين بالإطلاع على المعلومات المتعلقة خاصة بـ :
- مشاريع القرارات الترتيبية للجماعات المحلية
- التسيير المالي
- التصرف في الأملاك
- العقود المبرمة من طرف الجماعة المحلية
- الأشغال و الاستثمارات المزمع إنجازها من طرف الجماعة المحلية
توضع التقارير المشار إليها على ذمة العموم بكل الوسائل المتاحة.
تلتزم الجماعات المحلية باعتماد التدقيق الداخلي للتصرف و الإعلام بنتائجه.
و تدعم الدولة الجماعات التي تعتمد منظومة التدقيق و المراقبة.
تعمل الجماعات المحلية بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء على تركيز قاعدة بيانات إحصائية محلية دقيقة و وضعها على ذمة السلط العمومية و الباحثين و العموم. قصد استغلالها في رسم السياسات العامة و مخططات التنمية و البحوث المختلفة مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
يوفّر المعهد الوطني للإحصاء للجماعات المحلية نماذج و أساليب ضبط الإحصائيات و يساعدها قدر الإمكان على مسكها.
يمكن للمجالس البلدية و الجهوية تنظيم لقاءات علنية مع المتساكنين يتم خلالها تقديم إيضاحات من المجلس و مقترحات من المتساكنين قبل اتخاذ القرارات التالية :
- مراجعة المعاليم المحلية
- إبرام عقود التعاون و الشراكة
- المساهمة في إنشاء منشآت عمومية
- إبرام اتفاقيات تعاون مع السلط المركزية
- تكليف جماعة محلية اخرى بصلاحيات من متعلقات الجماعة او قبول التعهد بصلاحيات تعود لجماعة محلية أخرى
- التصرف في الأملاك العمومية
- القرارات الترتيبية للمجالس المحلية
- اتفاقيات الشراكة و التعاون الخارجي
- تمويل الجمعيات و التصرف في الهبات
كما يمكن تنظيم الجلسة عند إيداع طلب معلّل من قبل 10 % على الأقل من المتساكنين المسجلين بالسجل الانتخابي للبلدية أو الجهة. و في هذه الحالة تلتزم الجماعة المحلية بتنظيم الجلسة في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إيداع الطلب.
لا تدخل القرارات المذكورة حيز التنفيذ إلا بعد انعقاد اللقاء العلني مع المتساكنين.
يصرّح رؤساء المجالس المحلية و أعضاؤه بممتلكاتهم و مصالحهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تحقيقا للتضامن بين مختلف مكونات التراب الوطني, تلتزم الدولة بمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التوازن المالي و الاستقلالية الإدارية و المالية الفعلية بواسطة تخصيص استثمارات و تحويل اعتمادات تعديل خصوصية يمنحها "صندوق دعم اللامركزية و التعديل و التضامن بين الجماعات المحلية" المموّل من ميزانية الدولة.
ترصد بداية من السنة الموالية لصدور هذا القانون اعتمادات بعنوان التسوية و التعديل تسند على أساس برنامج لتحقيق التوازن المالي و الحوكمة الرشيدة تعده الجماعة المحلية المعنية.
تحدد الهيئة العليا للمالية المحلية كل سنة قائمة الجماعات المحلية المعنية ببرنامج تحقيق التوازن المالي بحسب ما يتوفر للهيئة من معطيات.
توزّع الاعتمادات المخصصة للتسوية و التعديل قصد الحد من التفاوت بين الجماعات المحلية و تحسين ظروف عيش المتساكنين.
فضلا عن المعايير التي يضبطها هذا القانون تحدد شروط تنفيذ توزيع اعتمادات التسوية و التعديل بأمر حكومي باقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية و بعد أخذ رأي المحكمة الإدارية العليا.
يتم تحديث المعايير المذكورة كلما اقتضت الحاجة ذلك.
للجماعات المحلية, في حدود ما تسمح به القوانين, و مع مراعاة التزامات الدولة التونسية و سيادتها, إبرام اتفاقيات تعاون و إنجاز مشاريع تنموية في هذا النطاق مع سلط محلية تابعة لدول تربطها بتونس علاقات دبلوماسية أو مع منظمات حكومية او غير حكومية مهتمة بتطوير اللامركزية و التنمية المحلية بعد موافقة الوزارة المعنية و وزارة الشؤون الخارجية.
تشمل الاتفاقيات التي يمضيها رئيس الجماعة المحلية مع الأطراف الأجنبية على وجه الخصوص المجالات الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية و التكوين المهني و الرياضة و الصحة و التعليم و التعمير و الفلاحة و المحافظة على البيئة و دعم الطاقات المتجددة و المساواة بين الجنسين.
تحرص الجماعات المحلية أثناء التفاوض مع الأطراف الخارجية على التشاور مع المصالح المختصة بوزارة الشؤون الخارجية بقصد إمضاء الاتفاقيات المذكورة.
لا تدخل الاتفاقيات حيز النفاذ إلا بعد مصادقة مجلس الجماعة عليها و نشر قرار المصادقة بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
تُحال وجوبا وثائق الاتفاقيات المشار إليها بالفصل السابق على رئاسة الحكومة قبل عرضها على مصادقة مجلس الجماعة المحلية بشهرين على الأقل. و يمكن لرئاسة الحكومة خلال نفس الأجل الاعتراض على الاتفاقية أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس على أن يتم الاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا وفقا للآجال المنصوص عليها بالفصل 137 من هذه المجلة. و يكون قرار المحكمة الإدارية العليا باتا. و في صورة الاعتراض, تتأجل مداولة مجلس الجماعة المحلية إلى حين صدور قرار قضائي بات.
لرئاسة الحكومة الاعتراض على اتفاقية لأسباب سيادية.
تلتزم الجماعات المحلية باحترام تعهداتها مع الأطراف الأجنبية و تحرص على المحافظة على سمعة تونس و سيادتها.
يلتزم كل الأشخاص و الأطراف المعنية بعلاقات الشراكة و التعاون بعدم القيام بأي تصرفات من شأنها النيل من سمعة تونس و كرامتها.
يكون نشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية باللغة العربية. و يتم كذلك نشرها بلغة أخرى و ذلك على سبيل الإعلام.
تكون القرارات الترتيبية للجماعات المحلية نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام على إيداع الجريدة المدرجة بها بمقر ولاية تونس.
يتركب المجلس الأعلى للجماعات المحلية كما يلي :
- رئيس بلدية عن كل جهة ينتخب من قبل رؤساء البلدية بالجهة
- رؤساء المجالس البلدية للأربع بلديات الأكبر من حيث عدد من السكان
- رؤساء الجهات
- رؤساء الأقاليم
- رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للمدن التونسية
ولرئيس المجلس أن يستدعي من يرى فائدة في حضوره دون المشاركة في التصويت.
يسيّر المجلس الأعلى للجماعات المحلية مكتب يتكون من رئيس ونائبَيْن يتم انتخابهم في أول اجتماع للمجلس برئاسة أكبر الأعضاء سنا.
يتم الانتخاب بالاقتراع السري ويفوز برئاسة المجلس المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات ويتم تعيين نائبي الرئيس المترشحين المتحصلين على المرتبة الثانية والثالثة بحسب الترتيب. و في حالة تساوي الأصوات يرجح الأصغر سنا.
في حالة الشغور الجزئي أو الكلّي صلب مكتب المجلس يجتمع المجلس وجوبا في أجل لا يتجاوز شهرا بدعوة من رئيسه أو من أحد نائبيه لسدّ الشغور الحاصل.
يتولى مكتب المجلس دراسة سبل التعاون والتنسيق بين مختلف الجماعات المحلية.
يجتمع المجلس الأعلى للجماعات المحلية في جلسة عامة تضم كل أعضائه مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك بطلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه.
تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية أعضائه. و إذا لم يتوفر النصاب, يجتمع المجلس بعد أربع و عشرين ساعة بنفس المكان مهما كان عدد الحاضرين.
يحدث لدى المجلس الأعلى للجماعات المحلية جهاز إداري يتم تنظيمه بأمر حكومي باقتراح من المجلس و بناءً على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا.
تتكون الموارد المالية للمجلس الأعلى للجماعات المحلية من :
- مساهمات الجماعات المحلية
- موارد من ميزانية الدولة
- الهبات و التبرعات
- موارد أخرى
تُضمّن نفقات تسيير المجلس الأعلى للجماعات المحلية بميزانية خاصة به يقرّها المجلس ويكون رئيس المجلس آمر صرفها. وتخضع حسابات المجلس للرقابة اللاحقة لمحكمة المحاسبات.
يستشار المجلس الأعلى للجماعات المحلية حول مشاريع القوانين التي تهم الجماعات المحلية وخاصة القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية.
يمكن للمجلس الأعلى للجماعات المحلية إحداث لجان قارة أو غير قارة عند الاقتضاء.
يعقد المجلس الأعلى للجماعات المحلية اجتماعا سنويا خلال شهر جوان بحضور أعضاء الهيئة العليا للمالية المحلية لدراسة وضعية المالية المحلية وتطوراتها.
يمكن دعوة رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية لحضور مداولات مجلس نواب الشعب والاستماع إليه عند مناقشة مشاريع قوانين تتعلق بالجماعات المحلية.
كما يمكن دعوة مكتب المجلس لحضور جلسات إحدى لجان مجلس نواب الشعب للاستماع لآراء أعضائه أو لإبلاغ مشاغل الجماعات المحلية التي يمثلونها.
يتولى المجلس الأعلى للجماعات المحلية إعداد تقرير سنوي حول سير الجماعات المحلية, يعرض على مداولة الجلسة العامة ويقع نشره بالموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس.
يقدم التقرير السنوي لرئيس مجلس نواب الشعب ولرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
للمجلس الأعلى للجماعات المحلية ربط علاقات تعاون وشراكة مع نظرائه ومع المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول التي تربطها بتونس علاقات دبلوماسية وفقا لنفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالنسبة للجماعات المحلية.
تحدث هيئة عليا للمالية المحلية تنظر في كل المسائل المتعلقة بالمالية المحلية ودعمها وتعصيرها وحسن التصرف فيها وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة وتتولى خاصة :
- اقتراح تقديرات الموارد المالية الممكن إحالتها للجماعات المحلية ضمن مشروع ميزانية الدولة
- اقتراح مقاييس توزيع تحويلات الدولة لفائدة الجماعات المحلية
- إجراء تقرير مسبق لكلفة تحويل الاختصاصات أو توسيعها بالتشاور مع المصالح المركزية والمجلس الأعلى للجماعات المحلية
- إجراء التحاليل المالية لمختلف الجماعات المحلية بناءً على حساباتها المالية والتي تحال عليها وجوبا من قبل هذه الجماعات
- النظر في حجم التأجير العمومي للبلديات وفقا لأحكام الفصل 9 من هذه المجلة
- القيام بالدراسات التقييمية والاستشرافية المتعلقة بالمالية المحلية
تعد الهيئة العليا للمالية المحلية تقريرا سنويا عن أعمالها وعن وضعية المالية المحلية خلال السنة الماضية. يعرض التقرير على المجلس الأعلى للجماعات المحلية في اجتماع يعقد خلال شهر جوان.
يحال التقرير على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ويتم نشره بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية و على الموقع الإلكتروني للهيئة.
تتركب الهيئة العليا للمالية المحلية من :
- ستة ممثلين عن المجلس الأعلى للجماعات المحلية يراعى فيها تمثيل أصناف الجماعات المحلية
- ممثل عن الوزارة المكلّفة بالجماعات المحلية
- ممثلين اثنين عن وزارة المالية المكلفان بالتصرف في ميزانية الدولة وبالمحاسبة العمومية والاستخلاص
- ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة
- ممثل عن صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية
- خبير محاسب يقترحه مجلس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد
يتولى أعضاء الهيئة في جلستها الأولى انتخاب رئيس لها من بين ممثلي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
يحدث لدى الهيئة العليا للمالية المحلية كتابة قارة تلحق بالوزارة المكلفة بالجماعات المحلية.
تجتمع الهيئة العليا للمالية المحلية بدعوة من رئيسها. وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية أعضائها. و إذا لم يتوفر النصاب, تجتمع الهيئة بعد أربع وعشرين ساعة بنفس المكان مهما كان عدد الحاضرين.
يمكن للهيئة العليا للمالية المحلية تقديم مقترحات للحكومة قصد تطوير المالية المحلية, بما من شأنه أن يدعم القدرات المالية للجماعات المحلية على التعهد بالمصالح المحلية.
تضع الدولة على ذمة الهيئة مقرا وتوفر لها الوسائل الضرورية لإتمام مهامها.
تُضمّن اعتمادات تسيير الهيئة العليا للمالية المحلية بميزانية الدولة ويكون رئيسها آمر صرف ميزانيتها.
تعدّ ملكا عموميا محليا كل العقارات والمنقولات التي يعتبرها القانون ملكا عموميا الراجعة للجماعات المحلية والمخصصة لاستعمال العموم مباشرة أو في إطار مرفق عام مع تهيئة خاصة.
تعتبر من الأملاك المخصصة لاستعمال العموم مباشرة الأملاك التالية :
- الشوارع والأنهج.
- الساحات العمومية .
- الحدائق العمومية.
- الطرقات العمومية باستثناء الطرقات المرتبة الوطنية والجهوية والمحلية.
- وكل ما يعتبره القانون كذلك.
وتعتبر من الأملاك المخصصة لمرفق عام الأملاك التالية :
- قطع الأرض التي على ملك الجماعة المحلية المتضمنة لمنشآت وشبكات توزيع المياه والغاز والكهرباء والتطهير والاتصالات وغيرها من المنشآت العمومية.
- الأملاك التي تسلم لها من قبل الدولة لغاية تسيير أو إنجاز مرافق عمومية.
تصبح ملكا عموميا الأملاك التالية :
- الأملاك التي تم انتزاعها لإحالتها للجماعات المحلية لإنجاز منشآت ذات نفع عام أو التي تقتنيها الجماعات المحلية و تخصصها لذات الغرض.
- الأملاك المتأتية من التقسيمات.
- الهبات والوصايا من العقارات أو المصنفات الممنوحة للجماعات المحلية, المنشآت الرياضية والثقافية ومنشآت الطفولة المنجزة من قبلها أو التي هي على ملكها في تاريخ صدور هذا القانون.
- الأملاك التي يصنفها القانون كذلك.
لا يمكن التفويت في الملك العمومي المحلي ولا تسقط ملكيته بمرور الزمن ولا يمكن عقلته ولا تسري عليه أحكام الحوز.
إلا أنه يمكن نقل الملكية بالتراضي ودون الإخراج المسبق من الملك العمومي إذا كانت الغاية تخصيص الملك موضوع نقل الملكية لممارسة الشخص العمومي لفائدته لصلاحياته و إدماجه ضمن ملكه العمومي.
لا يمكن الإخراج من الملك العمومي للجماعة المحلية إلا بمقتضى مداولة وتصويت مجلس الجماعة بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه بعد استشارة المالكين الأصليين.
تعدّ ملكا خاصا للجماعات المحلية جميع البناءات والأراضي التي تملكها الجماعات المحلية غير المصنفة ضمن أملاكها العمومية.
تعتبر أملاك محلية خاصة الأملاك التالية :
- العقارات والمحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي.
- العقارات ذات الاستعمال السكني.
- الأراضي غير المبنية وغير المخصصة لمنشأة عامة أو لمرفق عام والتي يمكن إحالتها من قبل الدولة للجماعات المحلية.
- المنقولات التي اقتنتها الجماعة أو أنجزتها و التي تمثل مقابل قيمة و التي لم يسند لها القانون صبغة عمومية.
- حصص مساهمتها في تأسيس المنشئات العمومية والمنشئات ذات المساهمات العمومية ودعمها المالي.
- الأسواق والمسالخ ومستودعات الحجز.
- الأملاك التي تم إخراجها من الملك العمومي.
- المقابر.
- العقارات التي تتحول ملكيتها للجماعات المحلية بعنوان شراء أو معاوضة أو لقاء استخلاص ديون أو إحالة من قبل الدولة أو غيرها.
يسهر رئيس الجماعة المحلية على مسك سجلّ الأملاك العقارية وتحيينه وعلى مسك سجلّ جرد الأملاك المنقولة وتحيينه. ويحال نظير من السجل للمحاسب العمومي للجماعة.
يضبط نموذج السجلين المذكورين بهذا الفصل بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناءً على رأي مطابق للمحكمة الإدارية العليا.
يتم التصرف في الأملاك الخاصة واستغلالها بناءً على مداولة الجماعة المحلية بالأغلبية المطلقة.
تحدد المداولة آلية التصرف في الأملاك الخاصة وقيمة عائدات التصرف ومآلها.
يتم إعلام أمين المال الجهوي بهذه المداولات.
يقوم تسيير كل المرافق العمومية المحلية على المبادئ والقواعد التالية :
- المساواة بين مستعمليها والمتعاقدين معها.
- استمرارية الخدمات.
- التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
- الشفافية.
- المساءلة.
- الحياد.
- النزاهة.
- النجاعة والمحافظة على المال العام.
- الحوكمة المفتوحة.
تضمن الجماعات المحلية النفاذ إلى المعلومات الخاصة بتسيير المرافق العامة حسب التشريع الجاري به العمل.
تحرص الجماعات المحلية على نشر كل الوثائق المتعلقة بتسيير المرافق العامة, طالما لا يتعارض ذلك مع مقتضيات الأمن العام والمعطيات الشخصية التي يحميها القانون.
تعد مجالس الجماعات المحلية تقارير دورية عن سير المرافق العامة للجماعة.
وتنشر التقارير بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة المعنية.
تلتزم الجماعات المحلية بضوابط الشفافية والمساواة عند تعهدها مباشرة بتصريف المرفق العام وكذلك في إجراءات إسناد المرافق العامة وفي تنفيذها ومراقبتها. ويلزم الأشخاص المكلفون بإدارة مرفق عام باحترام ضوابط الشفافية والحياد والمساواة في تعاملهم مع مستعملي المرفق.
بناءً على طلب من مكونات المجتمع المدني, لمجلس الجماعة المحلية إحداث لجنة خاصة تشمل, إلى جانب أعضاء المجلس ومن إدارتها, ممثلين عن هيئات المجتمع المدني. تكلّف اللجنة بمتابعة سير المرافق العامة وتلقي الشكاوي المرفوعة من المواطنين والتحري في شأنها ورفعها إلى المجلس وعند الإقتضاء إعداد اقتراحات لتطوير طرق استغلالها.
تخصّص اللجنة جلسات نقاش مع المواطنين بشكل دوري و جلسات عمل مع كل المعنيين لمتابعة سير المرافق العامة.
تعمل الجماعة المحلية على تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية في اختيار طرق تسيير المرافق العامة ومراقبة احترام مبادئ تسييرها.
للجماعة المحلية أن تستبين مستعملي أحد المرافق العامة المحلية حول أداء المرفق بواسطة استمارة يقع إعدادها للغرض, على أن تراعي مقتضيات الموضوعية والاستقلالية في صياغتها ودراسة نتائجها.
يتولى مجلس الجماعة المحلية خلال السنة الأخيرة من مدته النيابية تكليف خبير لتقييم طرق سير المرافق العامة ذات الصبغة الإقتصادية وإسناد التصرّف فيها وفق التشريع والتراتيب الجاري به العمل. ينشر تقرير التقييم بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة بعد عرضه علنا في آخر جلسة لمجلس الجماعة.
يمكن للجماعة المحلية تسيير مرافقها بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.
وتبرم الجماعات المحلية عقودا تكلف بمقتضاها ذوات عمومية أو خاصة بتسيير مرافق عامة أو لتحقيق طلب عمومي.
يخضع اختيار طرق تسيير المرافق العامة من قبل مجالس الجماعات المحلية إلى موازنة لاختيار الطريقة الأفضل بالنظر إلى معايير النجاعة والجودة وبالنظر لإمكانيات الجماعة المحلية ذاتها. ولمجلس الجماعة الاستنارة بخبرة من يراهم في تقدير الطريقة الأفضل لتسيير المرفق العام واختيارها.
تسيّر الجماعات المحلية مبدئيا المرافق العامة الإدارية عن طريق الاستغلال المباشر.
ويمكن للجماعة المحلية استغلال المرافق في شكل وكالة.
يتم استغلال المرافق العامة وفق قواعد النجاعة والجودة والمحافظة على المال العمومي.
ترسّم مقابيض الوكالة ومصاريفها بميزانية الجماعة المحلية, وتتبع في شأنها محاسبة مبسطة يضبطها أمر حكومي يتخذ بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية والرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا.
لمجلس الجماعة المحلية أن يقرر استغلال بعض المرافق العامة المحلية المستغلّة في شكل وكالة اقتصادية.
تخصّص للوكالات المتعهدة بالتصرف في المرافق العامة المحلية ذات الصبغة الاقتصادية ميزانية خاصة, وتتبع في شأنها قواعد المحاسبة الخاصة بالمؤسسات, ويتم تعيين مراقب حسابات لمتابعتها طبقا للقانون.
يضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالات الإقتصادية ونظامها المالي وكيفية تسييرها بأمر حكومي باقتراح من وزير المالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة الهيئة العليا للمالية المحلية والمجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي مطابق للمحكمة الإدارية العليا.
اللزمة على معنى هذا القانون هي العقد الذي تفوض بمقتضاه الجماعة المحلية بوصفها شخصا عموميا, يسمى مانح اللزمة, لمدة محددة, إلى شخص عمومي أو خاص يسمى صاحب اللزمة, التصرف في مرفق عمومي أو استغلال أملاك أو معدات أو تجهيزات أو استخلاص معاليم راجعة للجماعة المحلية بمقابل يستخلص لفائدته من المستعملين حسب الشروط التي يضبطها عقد اللزمة.
يمكن أن يكلف صاحب اللزمة أيضا بإنجاز أو تغيير أو توسيع بنايات و منشئات أو اقتناء تجهيزات أو معدات لازمة لإنجاز موضوع العقد.
للجماعات المحلية أن تستغل البعض من مرافقها العامة أو أملاكها أو أسواقها أو أماكن التوقف والمآوي أو الحقوق الراجعة لها لقاء الإشهار عن طريق عقود لزمة أو تراخيص في الإشغال الوقتي طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل فيما لا يتعارض ومبدأ التدبير الحر.
للجماعات المحلية إنجاز مركبات عقارية على عقاراتها عن طريق اللزمة بناء على طلب عروض وعند التعذر بواسطة الاتفاق المباشر.
تختص مجالس الجماعات المحلية بالتداول وإقرار عقود اللزمات ومدتها وجوانبها المالية بعد اللجوء إلى المنافسة و التقيد بقواعد الشفافية. وللجماعات المحلية استشارة الهيئات والمصالح المختصة بالإدارات المركزية.
يسهر كل من مانح اللزمة وصاحب اللزمة على الحفاظ على التوازن المالي للعقد في حدود ما تقتضيه متطلبات المرفق العمومي موضوع العقد والمقابل الذي يستخلصه صاحب اللزمة.
للجماعات المحلية, بمداولة من مجالسها, أن تقرّر استغلال مرافق عامة ذات صبغة اقتصادية صناعية وتجارية بواسطة عقود "تفويض مرافق عامة محلية" , تمكّن بمقتضاها جماعة محلية بصفتها مانحة التفويض شخصا عموميا أو خاصا بصفته صاحب التفويض, التصرف في مرفق عمومي لا يكتسي صبغة إدارية يعود لها بالنظر على أن يكون المقابل المالي مرتبطا بالأساس بنتائج التصرف في المرفق العام موضوع التفويض وأن يتحمل صاحب التفويض المخاطر المالية للنشاط المرفقي.
يمكن أن يتضمن عقد تفويض المرفق العام إلزام صاحب التفويض بإحداث منشآت أو باقتناء أملاك أو تجهيزات ضرورية لسير المرفق.
تنصّ مداولة الجماعة المحلية على نوعية الخدمات المرفقية التي يقترح تفويضها وخاصياتها الفنية.
للجماعات المحلية الاستعانة بمكاتب أو مؤسسات متخصصة للتفاوض وإعداد مشاريع عقود تفويض مرافقها العامة. تبرم عقود التفويض وفق اجراءات تقوم على مبادئ المنافسة والمساواة والشفافية والنزاهة.
لا يمكن إبرام عقود تفويض المرفق العام إذا نصّ القانون على وجوبية استغلال المرفق عن طريق الوكالة من قبل الجماعة المحلية أو إذا جعل القانون استغلاله حكرا لفائدة مؤسسة أو منشأة عمومية.
لا يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم الترشح لعقود تفويض مرفق عام :
- كل شخص صدر في شأنه حكم بات يقضي بسجنه لمدة تفوق ثلاثة أشهر مع النفاذ أو لمدة تفوق ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ, باستثناء الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جنحة ناتجة عن عدم الانتباه إن لم تكن متبوعة بالفرار.
- كل شخص موضوع تتبع قضائي من أجل التفليس أو كل شخص تتّبع في شأنه إجراءات إنقاذ المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية.
- كل شخص لا يستظهر بما يفيد تسوية وضعيته الجبائية تجاه الدولة وتجاه الجماعات المحلية.
- كل رؤساء وأعضاء المجالس وأعوان الجماعات المحلية.
- محاسب الجماعة المحلية إلا بمقتضى ترخيص.
تخضع عروض تفويض المرافق العامة إلى الدعوة إلى المنافسة التي يقع إشهارها بالموقع الإلكتروني المخصّص للجماعة وصحيفتين يوميتين على الأقلّ وتعليقها بمقر الجماعة المحلية.
تتضمّن الدعوة إلى المنافسة تحديد الأجل المناسب للمنافسة مع مراعاة أهمية موضوع العقد.
يتعيّن أن يتضمّن الإعلان عن طلب العروض ما يلي :
- موضوع العقد.
- المكان الذي يمكن فيه الاطّلاع على كرّاس الشّروط وسحبه.
- المكان والتاريخ والساعة القصوى لقبول العروض.
- مكان فتح العروض وتاريخ وساعة جلسة فتح العروض.
- الأجل الذي يبقى فيه المترشّحون ملزمين بعروضهم.
- المؤيّدات الواجب تقديمها فيما يخصّ المواصفات والضمانات الفنية و المالية المطلوبة.
و تراعى المبادئ المنصوص عليها بالفصل 66.
تفتح ملفات المترشحين من قبل لجنة تتركب من :
- رئيس يعينه رئيس الجماعة المحلية المعنية أو من ينوبه.
- عضوين بمجلس الجماعة يعينهما مجلس الجماعة المحلية.
- تقنيين اثنين من ذوي الاختصاص يعينهما مكتب الجماعة المحلية.
ويتولى الكاتب العام أو المدير التنفيذي لتلك الجماعة المحلية أو من ينوبه كتابة اللجنة.
يحضر المحاسب العمومي المكلّف بالجماعة المحلية بجلسة تلك اللجنة, ويكون له رأي استشاري.
تبرم عقود تفويض المرافق العامة لمدة محددة, مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الخدمات المرفقية المطلوب إسداؤها من قبل صاحب التفويض.
إذا اقتضى عقد تفويض المرفق العام إحداث إنشاءات أو اكتساب أملاك من قبل صاحب التفويض, يؤخذ بعين الاعتبار, في تحديد مدة العقد, طبيعة تلك الإحداثات أو الأملاك ومدة الإهلاكات وقيمة الاستثمار الذي سيبذل لهذا الغرض.
لا يمكن التمديد في عقود تفويض المرافق العامة إلا بعد مداولة مجلس الجماعة المانحة للتفويض. ويتم التمديد في الحالات التالية:
- عندما يضطر صاحب التفويض لأسباب متصلة بحسن سير المرفق العام أو لتوسيع مجاله الترابي وبطلب من مانح التفويض لإنجاز استثمارات مادية غير مضمنة بالعقد الأولي طيلة فترة تكون ضرورية خاصة لإعادة التوازن المالي للعقد ولضمان استمرارية المرفق العام, و ذلك على ضوء تقرير تعده اللجنة المنصوص عليها بالفصل 69 من هذه المجلة.
- في حالة التأخر في الإنجاز بسبب حدوث ظروف غير متوقعة وخارجة عن إرادة طرفي العقد.
- بطلب من مانح التفويض وبناء على تقرير معلل تعدّه اللجنة المنصوص عليها بالفصل 82 من هذه المجلة في حالة تقتضيها المصلحة العامة المحلية الحيوية. ويجب أن يكون التمديد موضوع عقد ملحق بالعقد الأصلي.
تتلقى اللجنة الخاصة المشار إليها بالفصل 82 العروض, وتقوم بضبط قائمة في المترشحين الذين قبلت ملفات ترشحهم بعد درس الخاصيات والضمانات الفنية والمالية التي تضمنتها ملفات ترشحهم وكذلك بعد التحقق من قابلية تأمينهم لاستمرارية المرفق العمومي وللمساواة بين مستعمليه.
تقوم اللجنة المنصوص عليها بالفصل 82 بترتيب المترشحين بحسب أفضلية عروضهم من الناحيتين الفنية والمالية, وتحرّر في ذلك محضر جلسة تحيله إلى مجلس الجماعة المحلية.
يقع الإعلان في جلسة علنية عن المترشح الذي تمّ قبول عرضه.
يمكن خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلك الجلسة لمن لم يفز بالعقد مطالبة اللجنة بمدّه كتابيا بأسباب الرفض. ويلتزم رئيس الجماعة بالإجابة في أجل خمسة عشر يوما.
يوجّه رئيس الجماعة المحلية عقد التفويض وملاحقه للفائز بالعرض ويدعوه لإمضاء مشروع العقد في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما. وفي صورة تجاوز هذا الأجل يعتبر الثاني في الترتيب فائزا ويتم التعاقد معه.
يعرض كل مشروع تعديلي ملحق بعقد التفويض بما يفوق نسبة 10 بالمائة من قيمته المالية على اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 69 من هذه المجلة لإبداء الرأي.
لا يمكن للجماعة المحلية اللجوء إلى التفاوض المباشر أو تنظيم استشارة إلا في الحالتين التاليتين:
- إذا لم تفض الدعوة للمنافسة مرتين متتاليتين إلى عروض مثمرة.
-إذا تعلق العقد بأعمال لا يمكن أن يعهد بإنجازها إلا لشخص معيّن أو بنشاط يختص باستغلاله حامل براءة اختراع أو صاحب أملاك ذات طابع ثقافي أو تراثي.
يتمّ إحالة الاتفاق المباشر على الوالي المختص ترابيا وعلى أمين المال الجهوي للإعلام.
للوالي حق الاعتراض على الاتفاق المذكور لدى غرفة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا. يوقف الاعتراض تنفيذ العقد على أن تصدر الهيئة قرارها في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تعهدها.
ويستأنف الحكم في أجل عشرة أيام أمام الهيئة القضائية المختصة استئنافيا, وتصدر محكمة المحاسبات قرارها في أجل شهر. ويكون قرارها باتّا.
يمكن للجماعة المحلية مانحة التفويض أن تنهي العمل بعقد التفويض قبل حلول أجله في الحالات التالية:
- كلّما دعت المصلحة العامة ومتطلبات استرجاع المرفق العام استغلاله من قبل الجماعة المحلية مانحة التفويض, على أن تعلم مسبقا صاحب التفويض باعتزامها إنهاء التفويض في أجل لا يقلّ عن ستة أشهر. ويحتفظ صاحب التفويض بحقه في غرم كامل الضرر الحاصل له عن إنهاء العمل بعقد التفويض قبل انقضاء أجله بصورة عادلة وبدون تأخير.
- إذا صدر عن صاحب التفويض إخلال فادح بأحد التزاماته التعاقدية الأساسية, وذلك بعد التنبيه عليه كتابيا و منحه أجلا معقولا للتدارك ودون أن يمتثل له.
يحتفظ مانح التفويض, بصفة دائمة, بحقّه في ممارسة سلطة عامة للمراقبة الاقتصادية والفنية والمالية المرتبطة بالالتزامات المترتبة عن العقد وكذلك بحقه في تعديل بنود العقد وفقا لمتطلبات المرفق العام مع ضمان حقه في المعادلة المالية. ويمكنه لهذا الغرض الاستعانة بخبراء أو بأعوان يختارهم و يعلم بهم صاحب التفويض. يجب أن لا يترتب عن سلطة المراقبة تعطيل للسير العادي للمرفق موضوع التفويض.
بقطع النظر عن الأحكام التعاقدية تعود ملكية كل البناءات والمنشآت عند إنهاء العقد للجماعة المحلية.
على صاحب التفويض, أثناء تنفيذ عقد التفويض وحتى نهايته, أن يحافظ على البناءات والمنشآت والتجهيزات الضرورية لإنجاز موضوع العقد وتسييره وأن يعمل على ضمان المساواة في المعاملة والاستمرارية في تقديم الخدمات.
كما يجب على صاحب التفويض تنفيذ العقد بصفة شخصية, إلا إذا رخص له العقد في إمكانية مناولة جزء من التزاماته وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من مانح التفويض. وفي كل الحالات, يبقى صاحب التفويض مسؤولا بصفة شخصية تجاه مانح التفويض والغير عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليه العقد.
يمكن لصاحب التفويض أن يطلب فسخ العقد في حالة عدم احترام مانح التفويض لإحدى التزاماته التعاقدية الجوهرية, وذلك بعد التنبيه عليه ومنحه أجلا يحدده العقد للوفاء بتعهداته. و يحق لصاحب التفويض طلب التعويض عن الضرر الذي لحقه من جرّاء الإخلال الذي دفعه لطلب الفسخ.
يتحمل صاحب التفويض مسؤولية استغلال المرفق العام موضوع التفويض وتنظيم العمل به. ويكون مسؤولا, طبقا للتشريع الجاري به العمل, عن البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي يستغلها في إطار التفويض.
ويجب عليه أن يؤمّن مسؤوليته المدنية طيلة مدة التفويض ضد الأخطار الناجمة عن الأشغال التي ينجزها وعن استغلال البناءات والمنشآت والتجهيزات المذكورة بموجب عقد تأمين يتضمن شرطا يقتضي عدم فسخه أو إدخال تغييرات هامة عليه دون الموافقة المسبقة لمنح التفويض.
تبقى الجماعة المحلية مسؤولة عن سير المرفق العام تجاه مستعمليه على أن تقوم على صاحب التفويض لدى القضاء.
للجماعة المحلية أن تعهد إلى شريك خاص للقيام بمهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتصميم وإحداث منشئات أو تجهيزات أو بنى تحتية مادية أو لامادية ضرورية لتوفير مرفق عام وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر.
يحدّد عقد الشراكة التزامات الطرفين.
ينطبق التشريع الجاري به العمل المتعلّق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص على الجماعات المحلية ما لم يتعارض مع مبدأ التدبير الحرّ. وللجماعات المحلية استشارة الهيئات والمصالح المختصة لدى السلطة المركزية.
مع مراعاة أحكام هذا القانون, تبرم صفقات التزود بمواد وخدمات والدراسات والأشغال من قبل الجماعات المحلية على أساس مبادئ المنافسة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة وطبقا للقوانين والتراتيب المعمول بها في مجال الصفقات العمومية في حدود ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر.
تتولى الجماعة المحلية نشر بيان للعموم بمناسبة كل إسناد صفقة تدرجه بالموقع الإلكتروني المخصّص لها.
ويختص القضاء الإداري بالنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود العامة للجماعات المحلية وفقا لإجراءات التقاضي الجاري بها العمل.
تتركب لجان مراقبة صفقات الجماعات المحلية كما يلي:
أ. تتركب لجنة مراقبة الصفقات البلدية التي يترأسها رئيس البلدية أو من يمثّله من:
- ممثلين عن المجلس البلدي يكون أحدهم من غير الأغلبية ويمثلون أغلبية أعضاء اللجنة.
- قابض المالية محتسب البلدية.
وتضمّ اللجنة حسب موضوع الصفقة ممثلا عن كل وزارة معنية بالقطاع الذي يشمله العقد يعينه الوالي المختص ترابيا بطلب من رئيس البلدية.
ويتولى الكاتب العام للبلدية كتابة اللجنة.
ب. تتركب لجنة مراقبة الصفقات الجهوية التي يترأسها رئيس المجلس الجهوي أو من يمثله من:
- ممثلين عن المجلس الجهوي يكون أحدهم من غير الأغلبية ويمثلون أغلبية أعضاء اللجنة.
- قابض المجلس الجهوي.
وتضمّ اللجنة حسب موضوع الصفقة ممثلا عن كل وزارة معنية بالقطاع الذي يشمله العقد يعينه الوالي المختص ترابيا بطلب من رئيس المجلس الجهوي.
ويتولى الكاتب العام للجهة كتابة اللجنة.
ج. تتركب لجنة مراقبة صفقات الإقليم التي يترأسها رئيس مجلس الإقليم أو من يمثله من:
- ممثلين عن مجلس الإقليم يكون أحدهما من غير الأغلبية.
- العون المحاسب لمجلس الإقليم.
وتضم اللجنة حسب موضوع الصفقة ممثلا عن كل وزارة معنية بالقطاع الذي يشمله العقد ويتولى الكاتب العام للإقليم كتابة اللجنة.
يمكن للجماعات المحلية, في حدود الاختصاصات المسندة إليها بمقتضى القانون, إحداث شركات عمومية محلية أو المساهمة في شركات ذات مساهمة عامة لاستغلال مرافق عامة ذات صبغة صناعية أو تجارية.
يقصد, على معنى هذا القانون, بالشركة العمومية المحلية كل شركة خفية الاسم خاضعة للتشريع الجاري به العمل تمتلك الجماعات المحلية, كل بمفردها أو بالاشتراك, ما لا يقل عن نصف رأس مالها.
يصادق مجلس الجماعة المحلية على إحداث شركة عمومية محلية أو على المساهمة فيها أو المساهمة في شركات ذات مساهمة عامة محلية أو التخلي عن الأغلبية في رأس مال الشركات العمومية المحلية التي تصبح عندئذ شركات ذات مساهمة عامة محلية.
ينطبق التشريع الجاري به العمل المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية على الشركات العمومية المحلية والشركات ذات مساهمة عامة ما لم يتعارض مع مبدأ التدبير الحرّ ومقتضيات هذا القانون.
يعتبر مخطّط التنمية المحلية الذي يتم إعداده وفقا لمنهج تشاركي وبدعم من مصالح الدولة إطارا مرجعيا لضبط برنامج وتدخلات الجماعات المحلية والهياكل التابعة لها في المجال التنموي الشامل.
يراعى في وضع مخطط التنمية المحلية قدرات الجماعة المحلية وحجم الدعم المالي الذي توفره الدولة ومختلف المتدخلين في الميدان التنموي بأي عنوان كان.
يعمل مخطّط التنمية المحلية بإسناد من الدولة على دعم الميزات التفاضلية لكل جماعة محلية أو لإكسابها ميزات للتسريع في تنميتها وحفز الاستثمار بها.
تمثّل المساواة بين الجنسين ومقاومة الفقر والتنمية المتوازنة ومخططات التهيئة العمرانية أولويات في ضبط مخطط التنمية المحلية.
يمكن للجماعات المحلية, لغاية تنمية أنشطة اقتصادية ذات قدرة تشغيلية أو ذات قيمة مضافة مرتفعة تمارس في حدود مرجعها نظرها الترابي, أن تمنح مساعدات مباشرة أو غير مباشرة للمؤسسات الاقتصادية طبقا للقانون ومع احترام مقتضيات الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص وحسن توظيف المال العام والالتزامات الدولية لتونس.
تتخذ المساعدات المباشرة شكل منح أو قروض مالية دون فوائض أو بشروط ميسّرة أو وضع على ذمة المستثمرين لمحلات أو عقارات, وتمنح من قبل الجماعات المحلية بعد مصادقة مجالسها بأغلبية أعضائها.
تتخذ المساعدات غير المباشرة شكل عقود تسويغ أو تفويت في أملاك عقارية بأسعار تفاضلية تبرم مع المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية المعنية يصادق على بنوده مجلس الجماعة بأغلبية أعضائه.
يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد المقابل المالي لهذه العقود الأسعار المرجعية التي تفرزها السوق العقارية بالمنطقة, مع منح تخفيضات تحتّمها المنفعة الاقتصادية والاجتماعية المرجوّة من هذه العقود.
تحدّد الجماعات المحلية بواسطة مداولات مجالسها طبيعة الضمانات المتعين تقديمها من طرف المؤسسات الاقتصادية الطالبة للحصول على المساعدات. كما تحدّد مقدار المساعدات بالنظر إلى خصوصية كل نشاط اقتصادي.
علاوة على الأحكام الجاري بها العمل تضبط العقود التي يصادق على إبرامها مجلس الجماعة تبعات عدم تقيد معاقد الجماعة المحلية بالتزاماته.
تحال العقود المشار إليها بالفصل 102 مصحوبة بالوثائق المتعلقة بها للوالي ولأمين المال الجهوي.
لأمين المال الجهوي الاعتراض على العقود لدى غرفة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا, ويوقف الاعتراض تنفيذ العقد.
ويتم الاعتراض وفقا لأحكام الفصل 88 من هذه المجلة.
تعمل الجماعات المحلية على دعم الاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد التضامني بواسطة اتفاقات تبرم للغرض وطبقا للتشريع الجاري به العمل.
تحرص الجماعات المحلية على تخصيص اعتمادات لدعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي ومشاريع الاقتصاد البيئي طبقا للفصل 139 من هذه المجلة.
تلتزم الدولة ضمن بدعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي ومشاريع الاقتصاد البيئي ومشاريع إدماج المرأة فعليا في الحياة الاقتصادية عن طريق الجماعات المحلية بواسطة عقود تبرم للغرض.
للجماعات المحلية, في نطاق التشجيع على التشغيل وعلى بعث المشاريع, وفي حدود مرجع نظرها الترابي, أن تبرم اتفاقيات مع الدولة تحدّد خطة تدخلها والمساعدات التي تقدمها للنهوض بالتشغيل.
تؤخذ هذه الاتفاقيات بعين الاعتبار عند إعداد مشروع ميزانية الجماعة المحلية المعنية, وذلك برصد الاعتمادات المالية للغرض.
تعرض مشاريع الاتفاقيات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل على مداولة مجالس الجماعات المحلية.
للجماعات المحلية أن تعلن نيّتها منح مساعدات مالية لتمويل الأنشطة الاجتماعية والثقافية للجمعيات المحدثة طبقا للقانون وذلك بناء على مطالب يتم إيداعها في الأجل المحدّد على أن يكون كلّ مطلب مرفوق بالنظام الأساسي للجمعية المعنية وبآخر تقرير أدبي ومالي المصادق عليهما طبق القانون.
يتم إسناد المنح والمساعدات على أساس برنامج نشاط ومعايير موضوعية وبناء على تقرير لجنة فرز يعينها مكتب الجماعة المحلية يتم نشره بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة المحلية.
تسعى الجماعات المحلية, كلّ حسب مرجع نظرها, لتشجيع الأنشطة الاجتماعية والتظاهرات الثقافية أو التظاهرات الرياضية القانونية التي تنظمها الجمعيات والهيئات المهنية.
تعمل الجماعات المحلية على تخصيص اعتمادات قدر الإمكان لمساعدة ذوي الاحتياجات الخصوصية وفاقدي السند العائلي والأطفال والنساء من ضحايا العنف.
بناء على ما يتوفر لديها من معطيات إحصائية, تقترح الجماعات المحلية على السلط المركزية برامج دعم مقاومة الفقر ورعاية المعوزين.
فضلا عن اعتماد المعطيات الإحصائية التي يوفرها المعهد الوطني للإحصاء والمصالح الإدارية للسلط المركزية, للجماعة المحلية تكليف جمعيات معروفة بحياديتها تجاه التنظيمات السياسية لإحصاء الشرائح المعنية وتنفيذ برامج المساعدة وعلى تسيير مراكز رعاية يتم إنشاؤها للغرض وفقا لاتفاقية يصادق عليها مجلس الجماعة ويتم إعلام العموم بالموقع الإلكتروني للجماعة المحلية.
تتصرف السلط المركزية والجماعات المحلية في التراب الوطني في إطار اختصاصات كل واحدة منها وتعمل بالتنسيق بينها في نفس هذا الإطار في مجال التهيئة الترابية والتعمير.
تعد البلديات الأمثلة التي ينص عليها التشريع المتعلق بالتعمير والتي تدخل في إطار اختصاصها وتصادق عليها مجالسها المنتخبة.
يمكن لبلديات متجاورة أن تعد مثالا مشتركا للتخطيط العمراني يشمل تراب هذه البلديات بعد موافقة مجالسها المنتخبة وتصادق عليه نفس هذه المجالس.
يتم التنسيق بين السلطة المركزية و البلديات وبين البلديات فيما بينها عند القيام بالأعمال الواردة بالفقرتين الأولتين من هذا الفصل.
تعد الجهات والأقاليم أمثلة التهيئة الترابية والتنمية التي ينص عليها القانون والتي تدخل في إطار اختصاصها وتصادق عليها مجالسها المنتخبة وذلك بالتنسيق مع السلطة المركزية حسب إجراءات يضبطها القانون.
تستشار الجهات والأقاليم وجوبا عند إعداد السلطة المركزية لوثائق التهيئة الترابية التي ترجع لها بالنظر والتي ينص عليها التشريع المتعلق بالتهيئة الترابية.
تنصهر مختلف أمثلة التهيئة والتعمير في منظومة هرمية تحكم علوية وإلزامية بعضها البعض الآخر وفق ما يضبطه التشريع والتراتيب المتعلقة بالتهيئة الترابية والتعمير.
تبقى تهيئة الفضاءات التي تستدعي أهميتها البيئية أو الثقافية أو صبغتها الحساسة حماية خاصة من اختصاص الدولة وفق ما يضبطه التشريع المتعلق بالتهيئة الترابية والتعمير.
على الجماعات المحلية عند القيام بالأعمال المنصوص عليها بهذا الباب احترام التشريع الوطني المتعلق بالفضاءات بالإضافة إلى احترام التشريع والأحكام الوطنية للتهيئة والتعمير الخاصة بتأمين التجهيزات والمرافق وتركيز البنايات وحجمها ومظهرها الخارجي وموقعها وكذلك التقيد بالارتفاقات ذات المصلحة العمومية التي تخص الاستعمال العقاري وكذلك التراتيب العامة للتعمير المنطبقة في غياب مثال للتخطيط العمراني إلى جانب الأخذ بالاعتبار المشاريع ذات المصلحة العامة والعمليات ذات المصلحة الوطنية.
تعتمد الجماعة المحلية وجوبا التشاركية في إعداد مشاريع أمثلتها طبقا لأحكام القانون ولما تضبطه مجالسها المنتخبة من آليات تشريك المتساكنين ومنظمات المجتمع المدني فعليا ودعوتهم للمساهمة في وضع التصورات وتحديد الاختيارات الكبرى للتهيئة واستنباط الصيغ العملية لتغطية أمثلة التهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها.
تعمل الدولة على دعم الرصيد العقاري للجماعات المحلية لمساعدتها على إنجاز برامج التهيئة والتعمير والتنمية والعمليات العمرانية بما من شأنه أن يضمن التنمية المتناسقة والمتوازية.
يمكن للسلطة المركزية أو لممثلها في الجهة أن يلفت عند الاقتضاء انتباه الجماعات المحلية كتابيا عند القيام بأحد الأعمال المنصوص عليها بهذا الباب إلى الإخلالات المترتبة عن مخالفتها للأحكام والقواعد الوطنية أو الارتفاقات ذات المصلحة العمومية أو عن عدم تناسقها مع أمثلة جماعات محلية مجاورة أو عن إضرارها بالمشاريع ذات الصبغة العامة أو العمليات ذات المصلحة العملية.
تنشر قرارات الجماعات المحلية المتعلقة بالمصادقة على الأمثلة والأعمال الواردة بهذا الباب بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
على السلطة المركزية أو من يمثلها تسخير القوة العامة عند الاقتضاء لتنفيذ القرارات المتعلقة بزجر المخالفات وإزالة أعمال الأنشطة غير المرخص فيها أو المخالفة للتراخيص أو التي يتم القيام بها خلافا للأحكام القانونية وبدون التصاريح لدى مختلف المصالح المختصة بما في ذلك مصالح الجباية.
تتولى الجماعات المحلية إعداد تقرير سنوي حول المنجزات في ميدان التهيئة الترابية والتعمير والتنمية المستدامة وتنشره بكل الوسائل المتاحة.
للجماعات المحلية إخضاع برامجها وإنجازاتها المشار إليها بهذا الباب إلى تقييم خارجي وتشريك المختصين في التهيئة والتعمير في معالجة ما يمكن أن يطرأ من صعوبات وفي تقييم تنفذ مثال التهيئة.
تحرص الجماعات المحلية على توظيف مواردها وأملاكها لخدمة المصالح المحلية وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة والاستعمال الأجدى للمالية العمومية.
تتمتع الجماعات المحلية بحرية التصرف في مواردها وتتقيد بمبدأ الشرعية المالية وقاعدة التوازن الحقيقي للميزانية.
تخصّص موارد الجماعات المحلية لسدّ نفقات تقتضيها إدارة الشؤون المحلية ومصلحة الجماعة المحلية المعنية.
باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون, لا يمكن تحميل الجماعات المحلية نفقات محمولة على كاهل الدولة أو المؤسسات العمومية التابعة للدولة.
لا تحول أحكام هذا الفصل دون تخصيص الجماعات المحلية لنفقات في نطاق عقود يتم إبرامها خدمة للمصلحة المحلية طبقا لأحكام القانون أو لدعم جمعيات ذات مصلحة عامة تنشط في المنطقة الترابية للجماعة المحلية.
تلتزم الجماعات المحلية باعتماد الشفافية والتشاركية ومراعاة النوع الاجتماعي في إعداد ميزانياتها السنوية في وثيقة شاملة وموحّدة وواضحة, على أساس تقديرات واقعية وصادقة ونزيهة تتضمن كل الموارد والنفقات ومختلف التعهدات.
تنجز العمليات المالية والحسابية للجماعات المحلية حسب القواعد المقررة بالقانون والتراتيب الخاصة بها.
تتكفل الدولة تدريجيا وبواسطة قوانين المالية والقوانين الجبائية والقوانين المتعلقة بالأملاك بجعل الموارد الذاتية تمثل النصيب الأهم لموارد كل جماعة محلية. وتعمل السلطة المركزية على مساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية.
ولهذا الغرض تخصّص الدولة, في إطار قوانين المالية, اعتمادات لفائدة الجماعات المحلية وذلك على أساس حاجياتها من التمويل وتشتمل الموارد المحالة لفائدة الجماعات المحلية بهذا العنوان على:
- موارد محالة في شكل منح أو اقتطاعات من الجباية الوطنية.
- موارد محالة لإنجاز مشاريع الدولة على المستوى المحلي أو الجهوي.
تعتبر موارد ذاتية على معنى هذا القانون:
- محصول الأداءات المحلية التي يضبط نظامها القانون طبقا للفصل 65 من الدستور.
- محصول أو جزء من محصول الأداءات والمساهمات الذي تحيله القوانين للجماعات المحلية بما في ذلك المساهمات بعنوان الأعباء التي يستوجبها التعمير التي يقرّها القانون.
- مناب الجماعة المحلية من محصول الأداءات التي تتقاسمها الدولة مع الجماعات المحلية باستثناء الموارد الموظفة.
- محصول الخطايا والصلح بعنوان المخالفات للقانون والتراتيب.
- محصول المعاليم والرسوم ومختلف الحقوق بعنوان الخدمات والاستغلال والتراخيص التي تقرّها مجالس الجماعات المحلية.
- محصول الموارد غير الجبائية المختلفة.
- منابات الجماعات المحلية بعنوان التسوية والتعديل والتضامن.
- مناب الجماعة المحلية في ما تتمتع به منشآت التنمية المحلية من المحاصيل المذكورة أعلاه.
- الهبات غير المخصصة المصادق عليها من قبل مجلس الجماعة المحلية في نطاق ما يقتضيه القانون.
تلتزم الجماعات المحلية بإقرار ميزانية تعتمد التكافؤ الفعلي بين الموارد والنفقات.
يراعى في اعتماد الميزانية حجم سنوي لتسديد قروض الجماعة المحلية الذي يجب أن لا يتجاوز في كل الحالات سقفا يساوي أربعون في المائة من مبلغ ميزانية التصرف المحققة خلال السنة المعنية.
تخصّص موارد الاقتراض وجوبا لتمويل استثمارات الجماعات المحلية ولا يجوز الاقتراض لتمويل ميزانية التصرف.
تضبط تقديرات نفقات الميزانية المحلية على أساس الموارد المتوقع تحقيقها خلال سنة التنفيذ والفواضل المنتظر نقلها من السنة السابقة لسنة التنفيذ مع احترام مبدأ التوازن الحقيقي وفقا للضوابط التالية:
- أن يتم ضبط تقديرات الموارد والنفقات على أساس احترام مبدأ المصداقية وذلك بعدم التقليل أو التضخيم من تقديرات النفقات والموارد باعتبار المعطيات المتوفرة.
- أن تغطي موارد العنوان الأول على الأقل نفقات العنوان الأول.
- أن يتم ترسيم الاعتمادات المناسبة لتغطية النفقات الاجبارية المنصوص عليها بالفصل 151 من هذه المجلة.
- أن تتم تغطية نفقات تسديد أصل الدين من الموارد الذاتية للجماعات المحلية.
- أن لا تقل نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة على الاقتراض الخارجي الموظّف.
- أن تتمّ مراعاة التوازن على مستوى الجزء الخامس من الميزانية بين الموارد الموظفة والنفقات المرتبطة بتلك الموارد.
- أن لا تتجاوز نفقات التأجير سقف 50 من العنوان الأول للسنة المنقضية.
- أن لا يتجاوز حجم التسديد السنوي لأصل دين الجماعة المحلية في كل الحالات, و باعتبار القروض المزمع تعبئتها خلال السنة, سقفا يساوي أربعون بالمائة من مبلغ ميزانية التصرف للسنة المنقضية.
تنص ميزانية الجماعات المحلية بالنسبة لكل سنة على جملة من موارد ونفقات الجماعة المعنية, و تأذن بها طبقا لمقتضيات هذا القانون في نطاق أهداف مخطط التنمية المحلية.
تبدأ السنة المالية في أول جانفي, وتنتهي يوم 31 ديسمبر من نفس السنة, مع مراعاة الأحكام الخصوصية المنصوص عليها بهذا القانون.
تموّل ميزانية الجماعات المحلية بواسطة الموارد التالية:
1. الأداءات والمعاليم المحلية التي يقرّها القانون لفائدتها.
2. الضرائب والمساهمات المحالة لفائدتها بمقتضى القانون.
3. مختلف المعاليم والرسوم والحقوق المختلفة مهما كانت تسميتها والتي لا تكتسي صبغة الأداء والمساهمة على معنى الفصل 65 من الدستور والتي تقرّ مبالغها أو نسبها الجماعات المحلية بواسطة مجالسها لامنتخبة بعنوان استغلال أو خدمات أو تراخيص.
4. الموارد المحالة من السلطة المركزية.
5. محصول الموارد غير الجبائية الأخرى بما فيها محصول المخالفات للتراتيب والقرارات الخاصة بكل جماعة وكذلك المقابيض المتأتية من الوكالات الاقتصادية ومنشآت التنمية المحلية.
6. الهبات.
7. موارد الاقتراض.
8. كل مورد يقع إحداثه أو تخصيصه لفائدتها بمقتضى النصوص الجاري بها العمل.
تعمل الجماعات المحلية على فتح حساب خاص لدى محاسبها العمومي لرصد محصول الهبات وتخصيصه وجوبا لتمويل أو المساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة.
كما تودع بنفس الحساب المبالغ المرصودة من قبل الأطراف التي تربطها بالجماعة المحلية علاقة شراكة قصد تمويل أو المساهمة في تمويل البرامج المتفق عليها طبقا لأحكام الفصل 37 من هذه المجلة.
يتم فتح الحساب بطلب من رئيس الجماعة المحلية بناء على مداولة مجلسها, ويتعين إعلام الوالي وامين المال الجهوي المختص بهذا القرار ويقع إعلام العموم بكل الوسائل المتاحة.
يمكن لأمين المال الجهوي خلال أجل عشرة أيام من تاريخ إعلامه بالقرار, الاعتراض عليه لدى محكمة المحاسبات المختصة ترابيا وفق أحكام هذا القانون.
تنقل فواضل هذه الحسابات من سنة إلى أخرى ما لم يتقرر خلاف ذلك بمناسبة ختم الميزانية.
يصادق مجلس الجماعة المحلية على برنامج استعمال الاعتمادات المنصوص عليها بهذا الفصل في نطاق الميزانية السنوية وتصرف هذه الاعتمادات وفق نفس القواعد والإجراءات الخاصة بنفقات الجماعات المحلية.
تختص المجالس المنتخبة للجماعات المحلية بضبط مبالغ أو تعريفة مختلف المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في تحمّل نفقات أشغال مهما كانت تسميتها التي تستخلص بعنوان استغلال أو استفادة أو خدمة أو ترخيص والتي لا تكتسي صبغة الأداءات والمساهمات المنصوص عليها بالفصل 65 من الدستور.
تضبط المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في نفقات أشغال التعمير المخوّل للبلديات ضبط مبالغها أو تعريفاتها بواسطة مداولات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وإعلام المتساكنين بها بكل الوسائل المتاحة وخاصة منها:
- المعلوم على العروض.
- مساهمة المالكين الأجوار في نفقات الأشغال الأولية والإصلاحات الكبرى المتعلقة بالطرقات والأرصفة وقنوات تصريف المواد السائلة.
- معاليم الرخص الإدارية.
- المعاليم الواجبة داخل الأسواق.
- معاليم منح لزمة الملك البلدي العمومي او الخاص أو إشغاله أو الانتفاع به.
- المساهمة في إنجاز مآو جماعية لوسائل النقل.
- معاليم عن خدمات عمومية مقابل دفع أجر.
المعاليم والرسوم والحقوق المخول للجهات ضبط مبالغها أو تعريفاتها بواسطة مداولات يتم نشرها بالجريدة الرسمية وإعلام المتساكنين بها بكل الوسائل المتاحة وخاصة منها:
- معلوم تسليم الشهادات والحجج المختلفة.
- معاليم الرخص الإدارية.
- معاليم منح لزمة الملك الجهوي العمومي أو الخاص أو إشغاله أو الانتفاع به.
- معاليم عن خدمات عمومية مقابل دفع أجر.
- معلوم استغلال الأملاك والفضاءات الراجعة للجهة.
يتمّ ضبط الحدود الدنيا والقصوى للمعاليم بأمر حكومي.
يضبط مجلس الجماعة المحلية حالات الإعفاء أو التخفيض من مختلف المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في نفقات الأشغال.
فضلا عن المبالغ المحالة لفائدتها من قبل الدولة ومنشآتها, يؤذن سنويا في جباية المعاليم والمحاصيل والرسوم المختلفة والمداخيل الراجعة لميزانية الجماعات المحلية بواسطة قرارات مجالس الجماعات القاضية بإقرار ميزانياتها أو بتنقيحها.
قبل نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية, تحال في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ المداولات مختلف القرارات ذات الصبغة العامة المتعلقة بالمعاليم والرسوم ومختلف الحقوق والمبالغ المختلفة إلى كل من الوالي وأمين المال الجهوي.
للوالي الاعتراض, عند الاقتضاء, لدى المحكمة الإدارية الابتدائية على شرعية القرارات المتعلقة بضبط المعاليم والرسوم والحقوق أو معاليم الاستغلال في أجل شهر من تاريخ الإعلام. وله في حالة التأكد أن يطلب من القاضي الإداري المختص توقيف تنفيذ القرارات موضوع الإعتراض.
تصدر المحكمة حكمها في أجل شهر من تاريخ تعهدها. ويقع الاستئناف أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية المختصة ترابيا في أجل شهر من تاريخ الإعلام بالحكم. وتصدر المحكمة الاستئنافية قرارها في أجل شهر ويكون قرارها باتا.
تعمل الدولة على إحالة التصرف في أجزاء من الملك العمومي أو الملك الخاص التابع لها لفائدة الجماعات المحلية وتضبط بأمر حكومي صيغ وإجراءات الإحالة وآليات تقاسم الأعباء والموارد المترتبة على استغلال الأملاك المحالة.
تقترح الجماعات المحلية على السلطة المركزية المختصة مراجعة معاليم إشغال الملك العمومي التابع للدولة والواقع بدائرتها وذلك بحسب ما يتوفر لديها من معطيات تمكّن من استغلاله بالطريقة الأجدى.
تراعى الانعكاسات البيئية في ضبط المعلوم السنوي لاستغلال المقاطع ومختلف الأملاك بما في ذلك الراجعة للخواص طبقا لمبدأ تحميل من يتسبب في التلوث عبئا عادلا.
تتولى الدولة إحالة التصرف في أجزاء من الملك العمومي أو الملك الخاص التابع لها لفائدة الجماعات المحلية بواسطة اتفاقيات خاصة.
ويمكن للدولة إنهاء عقد أية اتفاقية تهم التصرف في ملك عمومي إذا ثبت عدم نجاعة تصرف الجماعة المحلية فيه.
تطبيقا لمبدأ التضامن, تتولى الدولة في نطاق دعم اللامركزية والحد من التفاوت بين المناطق تحويل اعتمادات لفائدة الجماعات المحلية بعنوان التسوية والتعديل أو بعنوان المساهمة في تمويل المشاريع المحلية الحيوية.
تتولى السلطة المركزية إعلام الجماعات المحلية قبل يوم 30 جوان بتقديرات أولية للاعتمادات التي سيتم تحويلها بعنوان السنة المالية الموالية. وتعلم السلطة المركزية الجماعات المحلية قبل 30 سبتمبر بالاعتمادات التي تلتزم بتحويلها لفائدتها بعنوان الفقرة الأولى من هذا الفصل.
كل توسيع لاختصاصات الجماعات المحلية متناسبة مع الأعباء التي تترتب عن تحويل الاختصاصات أو توسيعها.
تتولى الهيئة العليا للمالية المحلية أو بواسطة من تكلّفه القيام بتقييم الأعباء التي تترتب عن تحويل الاختصاصات أو توسيعها طيلة الثلاث السنوات الأولى من الشروع فيها, وتعرض, عند الاقتضاء, مقترحات على الحكومة ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للجماعات المحلية لإجراء التعديلات الضرورية لإحكام التلاؤم بين الأعباء والموارد.
يتم تمويل الأعباء المشار إليها بالفصل 140 بواسطة تحويل محصول ضرائب وبتخصيص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الطبيعية لفائدة الجماعات المحلية أو بواسطة موارد "صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية".
تكون الاعتمادات المحولة بهذا العنوان:
- اعتمادات تقديرية.
- اعتمادات تعديلية.
- اعتمادات تسوية.
- اعتمادات تنفيل لفائدة البلديات التي تشمل مناطق ريفية.
- اعتمادات استثنائية ومخصصة.
يتم نشر توزيع الاعتمادات بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
يؤخذ بعين الاعتبار في معايير توزيع موارد صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية خاصة عدد السكان ونسبة البطالة وأهمية الأعباء المحمولة على الجماعات المحلية.
وتضبط معايير التوزيع بأمر حكومي باقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية للدولة في حالات استثنائية أو عند حدوث كوارث تحويل تسبقات أو منح لفائدة جماعات محلية لمساعدتها على مواجهة الظروف الطارئة.
يتولى محاسب الجماعة المحلية وتحت مسؤوليته الشخصية استخلاص المبالغ والمستحقات الراجعة له في إطار عقد أهداف يضبط بينه وبين مجلس الجماعة المحلية.
يتولى محاسب الجماعة المحلية توجيه بيان شهري يتضمن الاستخلاصات الحاصلة والديون المثقلة التي حل أجلها ولم تستخلص.
يوجه محاسب الجماعة المحلية قبل تاريخ 31 مارس من كل سنة جدولا في المستحقات والمبالغ التي يستحيل استخلاصها وأسباب وحجج استحالة الاستخلاص ويتولى مجلس الجماعة المحلية التداول والإذن عند الاقتضاء للمحاسب بفسخ الدين من قائمة الديون المثقلة في ما عدا الديون المتعلقة بالموارد الجبائية.
تحرص الجماعات المحلية على متابعة استخلاص ما يعود لها من معاليم ومساهمات ومستحقات مهما كان نوعها, وتحث المدينين وتتولى بالتنسيق مع المحاسب العمومي التنبيه عليهم بالطرق لاقانونية.
يحث رئيس الجماعة المحلية المعنية ويوجه طلبات للمحاسب العمومي لإجراء تتبعات استخلاص أصل الدين وخطايا التأخير وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال الديون العمومية.
يعلم المحاسب بعد نهاية كل شهر رئيس الجماعة المحلية بمآل تتبعات الاستخلاص بعنوان الشهر المنقضي.
تلتزم الدولة بتحويل تسبقة تقدّر بنصف مبلغ الديون الجبائية المثقّلة لفائدة الجماعة المحلية والتي مرّ على أجل تثقيلها سنة كاملة دون تسجيل اعتراض في شأنها لدى القاضي المختص ولم يتم استخلاصها.
توزّع موارد العنوان الأول من ميزانية الجماعة المحلية على الأصناف التالية:
- الصنف الأول: المداخيل الجبائية بعنوان الأداءات على العقارات والأنشطة.
- الصنف الثاني: المداخيل الجبائية الأخرى.
- الصنف الثالث: الرسوم والحقوق ومختلف معاليم الرخص والموجبات الإدارية والأتاوات مقابل إسداء الخدمات.
- الصنف الرابع: مداخيل إشغال واستعمال أملاك الجماعة وفضاءاتها واستلزام مرافقها وأملاكها المختلفة.
- الصنف الخامس: مداخيل ملك الجماعة المحلية ومساهماتها ومداخيل مختلفة.
- الصنف السادس: تحويلات الدولة بعنوان التسيير.
يشمل الجزء الأول الخاص بالمداخيل الجبائية الصنف الأول والصنف الثاني. ويشمل الجزء الثاني الخاص بالمداخيل غير الجبائية الاعتيادية الصنف الثالث والصنف الرابع والصنف الخامس والصنف السادس.
توزّع موارد العنوان الثاني من ميزانية الجماعة المحلية على الأصناف التالية:
- الصنف السابع: منح التجهيز.
- الصنف الثامن: مدّخرات وموارد مختلفة.
- الصنف التاسع: موارد الاقتراض الداخلي.
- الصنف العاشر: موارد الاقتراض الخارجي.
- الصنف الحادي عشر: موارد الاقتراض الخارجي الموظفة.
- الصنف الثاني عشر: موارد متأتية من اعتمادات محالة.
- الصنف الثالث عشر: موارد حسابات أموال المشاركة.
يشمل الجزء الثالث المتعلق بالموارد الذاتية للجماعات المحلية والمخصصة للتنمية الصنف السابع والصنف الثامن.
يشمل الجزء الرابع المتعلق بموارد الاقتراض الصنف التاسع والصنف العاشر والصنف الحادي عشر.
يشمل الجزء الخامس المتعلق بالموارد المتأتية من الاعتمادات المحالة الصنف الثاني عشر.
يشمل الجزء السادس المتعلق بالموارد الموظفة بواسطة حسابات أموال المشاركة الصنف الثالث عشر.
تعمل الجماعات المحلية على أن يتم رصد الاعتمادات بميزانياتها السنوية حسب برامج ومهمات ترمي لتحقيق أهداف محددة في نطاق خطة متعددة السنوات يصادق عليها مجلس الجماعة.
تشمل المهمات مجموعة من البرامج التي تندرج ضمن تجسيم خطة ذات مصلحة وطنية أو جهوية أو محلية.
تحدّد البرامج والمهمات بمقتضى أمر حكومي يتخذ بناء على اقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية وبعد استشارة محكمة المحاسبات.
تحرص الجماعات المحلية على تقييم برامج ومهمات الإنفاق والخطة التي تصادق عليها بواسطة متخصصين في التدقيق والتقييم على الأقل مرة كل ثلاث سنوات, وتنشر نتائج التقييم.
تنقسم الاعتمادات المتعلقة بمصاريف التنمية إلى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع.
تكون اعتمادات التعهد تحت تصرّف الآمر بالصرف ليتسنى له التعهد بالمصاريف اللازمة لتنفيذ الاستثمارات المنصوص عليها بالميزانية.
تستعمل اعتمادات الدفع لإصدار أوامر الصرف بالنسبة للمبالغ المحمولة على كاهل الجماعة المحلية في حدود اعتمادات التعهد.
تبقى اعتمادات التعهد نافذة المفعول بدون تحديد في المدة. ويمكن نقلها من سنة إلى أخرى أو إلغاؤها عند الاقتضاء.
تلغى اعتمادات الدفع التي لم يقع استعمالها خلال سنة تنفيذ الميزانية ولا يمكن تأجيل استعمالها. غير أنه يمكن أن يتم نقل بقايا اعتمادات الدفع وإعادة فتحها بعنوان السنة الموالية في حدود المبالغ المتوفرة فعليا بعنوان نفس البرنامج وعند الاقتضاء إعادة برمجتها, مع مراعاة الموارد الموظفة, لتمويل مشاريع أخرى خاصة منها تغطية نفقات صيانة وتحسين مباني مرافق الجماعات المحلية ومنشآتها ودعم المكتبات. ويتم إعلام أمين المال الجهوي بقرار إعادة فتح اعتمادات الدفع غير المستعملة.
توزّع نفقات العنوان الأول على الأقسام التالية:
- القسم الأول: التأجير العمومي.
- القسم الثاني: وسائل المصالح.
- القسم الثالث: التدخل العمومي.
- القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة وغير الموزّعة.
- القسم الخامس: فوائد الدين.
وتجمع هذه النفقات في جزئين, يشمل الجزء الأول نفقات التصرف ويحتوي على القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث والقسم الرابع. ويشمل الجزء الثاني نفقات القسم الخامس المتعلق بفوائد الدين.
توزّع نفقات العنوان الثاني على الأقسام التالية:
- القسم السادس: الاستثمارات المباشرة.
- القسم السابع: التمويل العمومي.
- القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة.
- القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بموارد خارجية موظّفة.
- القسم العاشر: تسديد أصل الدين.
- القسم الحادي عشر: النفقات المسدّدة من الاعتمادات المحالة.
- القسم الثاني عشر: نفقات حسابات أموال المشاركة.
وتجمع هذه النفقات ضمن ثلاثة أجزاء:
- يشمل الجزء الثالث نفقات التنمية ويحتوي على القسم السادس والقسم السابع والقسم الثامن والقسم التاسع.
- يشمل الجزء الرابع نفقات تسديد أصل الدين ويحتوي على القسم العاشر.
- يشمل الجزء الخامس النفقات المسددة من الاعتمادات المحالة ويحتوي على القسم الحادي عشر.
يتضمن الجزء السادس نفقات حسابات أموال المشاركة ويحتوي على القسم الثاني عشر.
تكون النفقات التالية إجبارية بالنسبة للجماعات المحلية:
- مصاريف التأجير العمومي, بما في ذلك المبالغ المخصومة بعنوان الضرائب والمساهمات الاجتماعية.
- خلاص أقساط القروض المستوجبة أصلا وفائدة.
- خلاص المستحقات المستوجبة.
- مصاريف التنظيف وتعهد وصيانة الطرقات والأرصفة وشبكة التنوير العمومي وقنوات التطهير وتصريف المياه والمناطق الخضراء.
- مصاريف حفظ العقود والوثائق والأرشيف التابع للجماعة المحلية.
- مصاريف صيانة مقر الجماعة المحلية ومختلف بناياتها ومنشآتها.
- جميع المصاريف المحمولة على الجماعة المحلية بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
تتحمل الجماعات المحلية نفقات التأجير لكل الأعوان المنتدبين من قبلها وفقا للقانون ولمقتضيات النظام الأساسي للأعوان.
كما يمكن للجماعة المحلية تحمّل منح إضافية بعنوان تكملة لرواتب إطارات تضعها الدولة على ذمتها لمدة محددة بمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض بين الإدارة المركزية والجماعة المحلية وذلك بناء على طلب العون العمومي, على أن لا يتجاوز مقدار المنحة نصف راتب العون ومنحه التي تتحملها إدارته الأصلية.
يحافظ العون الموضوع على ذمة الجماعة العمومية على حقوقه في إدارته الأصلية بما في ذلك المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها عند الاقتضاء.
يضبط بأمر حكومي جدول المنح الممكن إسنادها حسب أصناف و رُتب الأعوان الموضوعين على ذمة الجماعات المحلية.
مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام الفصل 74 المتعلقة بالوكالات الاقتصادية تعقد نفقات الجماعات المحلية وتضبط مقاديرها ويؤمر بصرفها من طرف رئيس الجماعة المحلية آمر صرفها أو من يفوّضه من مساعديه أو من يقوم مقامه بمقتضى القانون.
لا يمكن للجماعات المحلية إبرام صفقات إلا عند توفّر الاعتمادات بميزانية المشتري العمومي. ويمكن لأمين المال الجهوي أو الوالي الاعتراض على أية صفقة لدى هيئة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا لغياب أو لعدم توفّر الاعتمادات الكافية.
يتم الاعتراض والاستئناف وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 88 من هذه المجلة.
لا يخضع التعهد بالصرف لتأشيرة مصالح مراقبة المصاريف العمومي أو أي تراخيص أخرى.
للمتساكنين بالجماعة المحلية ولمكوّنات المجتمع المدني المسجّلين لدى الكتابة العامة تقديم طلب استيضاح كتابي لرئيس الجماعة المحلية حول نفقات معيّنة. يسجّل كل طلب بدفتر مرقّم خاص بالاستفسارات. ويمكن لهذا الغرض اعتماد منظومة سجل إلكتروني مؤمّنة.
للأشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة والذين لم يتلقوا جوابا معللا في أجل شهرين من تاريخ إيداع مطلبهم التوجه للمحكمة الإدارية المختصة ترابيا.
تأذن المحكمة عند الاقتضاء بالحصول على الوثائق المطلوبة.
يتم إعداد ميزانية الجماعات المحلية وصياغتها وفقا لبرامج تنجز على مدى ثلاث سنوات لتحقيق أهداف مضبوطة. وتحرص الجماعات المحلية على التوفيق بين مبدأ سنوية الميزانية وتعدد سنوات تنفيذ الخطط والبرامج.
يتم تبويب الموارد والنفقات داخل الأصناف والأقسام إلى فقرات وتفرعات طبقا لنموذج يأخذ بعين الاعتبار النظام المحاسبي الخاص بالجماعات تصادق عليه الهيئة العليا للمالية المحلية ويصدر بأمر حكومي.
يتواصل العمل بنماذج تقسيم وتفريع الموارد والنفقات الجاري بها العمل, إلى حين اعتماد النماذج المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
يسهر رئيس الجماعة المحلية على أن تتولى إدارة الجماعة المحلية إعداد وثيقة أوّلية تمهيدا لمشروع الميزانية, بناء على ما يتوفر من إحصائيات ومعطيات وتقديرات أولية لموارد التي تحولها وزارة المالية بعد التشاور مع مصالحها المختصة.
تعلم وزارة المالية كل جماعة محلية بتقديرات الموارد التي سيتم تحويلها طبقا للتشريع الجبائي وطبقا لمنظومة التسوية والتعديل والتضامن خلال السنة الموالية بغرض ضبط الموارد وفقا لرزنامة إعداد ميزانية الدولة. ويتعين التقيد بهذه التقديرات, ما لم يقع تنقيحها في الأثناء, في ضبط موارد الجماعة المحلية.
لأعضاء مجلس الجماعة المحلية تقديم مقترحات للجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف قبل يوم 30 جوان لدرس إمكانية إدراجها بمشروع الميزانية.
تتولى إدارة الجماعة المحلية تحت إشراف رئيس الجماعة المحلية إعداد مشروع اولي للميزانية على ضوء ما يتوفر لها من إحصائيات وتقديرات وتقارير وملاحظات يعرض على اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف قبل 1 سبتمبر.
تتكفل اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف بدراسة مشروع الميزانية والقوائم المالية والوثائق التفسيرية وإحالته على رئيس الجماعة المحلية الذي يعرضه على مكتب الجماعة المحلية قبل يوم 20 سبتمبر.
في صورة تسجيل تأخير من قبل اللجنة في إتمام مهمّتها في الأجل المذكور, يتعهد رئيس الجماعة المحلية بصياغة مشروع الميزانية بالاستعانة بمن يراه.
يحال مشروع ميزانية الجماعة المحلية مصحوبا بوثيقة تفسيرية إجمالية على أمين المال الجهوي قبل يوم 15 أكتوبر.
لأمين المال الجهوي إبداء رأيه حول مشروع الميزانية في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إحالة مشروع الميزانية.
كما تُرسل نفس الوثائق لأعضاء مجلس الجماعة المحلية 15 يوما على الأقل قبل جلسة التداول والمصادقة على الميزانية.
تعتبر من وثائق مشروع الميزانية التي يتعين إشهارها:
- القوائم المالية التي تحتوي على الميزانية والموازنة وقائمة الأداء المالي وقائمة مقاربة الميزانية بالمصاريف وقائمة التدفقات المالية وقائمة التعهدات والمذكرات التفسيرية لها.
- قائمة التحويلات والمعونات لفائدة الجماعة المحلية.
- قائمة المساعدات التي تقدمها الجماعة المعنية لمختلف الجمعيات والهياكل الأخرى.
- قائمة المشتريات والمبيعات العقارية.
- برنامج الاستثمارات السنوي.
يتولى رئيس الجماعة المحلية عرض مشروع الميزانية على مجلس الجماعة للمناقشة والمصادقة في جلسة تعقد قبل يوم 1 ديسمبر.
في صورة عدم تولّي رئيس الجماعة المحلية عرض مشروع الميزانية على مجلس الجماعة في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل, يتولى الوالي المختص ترابيا التنبيه عليه قصد دعوة مجلس الجماعة للانعقاد للتداول في مشروع الميزانية في أجل أقصاه يوم 15 ديسمبر.
خلال جلسة مجلس الجماعة المحلية المخصصة للمصادقة على الميزانية, يتولى مقرر اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف تقديم مشروع الميزانية وتلاوة رأي أمين المال الجهوي حول مشروع الميزانية عند الاقتضاء. وبعد فتح باب النقاش وفقا للنظام الداخلي, يعرض مشروع الميزانية على التصويت.
لا يمكن خلال جلسة المجلس تقديم مقترحات من شأنها الإخلال بتوازن الميزانية أو خلق أعباء جديدة لا تقدر ميزانية الجماعة المحلية على تسديدها.
يتم التصويت على تقديرات الموارد بالنسبة إلى كل عنوان من الميزانية حسب الأجزاء والأصناف.
يتم التصويت على نفقات الموارد بالنسبة إلى كل عنوان من الميزانية حسب الأقسام والفصول.
تبقى الجلسة العامة لمجلس الجماعة المحلية مفتوحة إلى حين المصادقة على مشروع الميزانية بأغلبية الأعضاء الحاضرين, على أن لا يقلّ عددهم عن خُمسي أعضاء المجلس.
تحال الميزانية في أجل 5 أيام من تاريخ مصادقة مجلس الجماعة المحلية عليها على كل من الوالي المختص ترابيا وأمين المال الجهوي.
لأمين المال الجهوي طلب تفسيرات ووثائق أو لفت نظر الجماعة المحلية حول إخلالات قانونية أو مالية بمشروع الميزانية.
للوالي خلال أجل عشرة أيام من تاريخ إعلامه بميزانية الجماعة المحلية الاعتراض عليها لدى غرفة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا من أجل عدم توازن الميزانية أو عدم إدراج نفقات وجوبية أو رصد مبالغ غير كافية لذات النفقات.
لهيئة محكمة المحاسبات أن تأذن عند الاقتضاء بإجراء التصحيح اللازم بالميزانية المصادق عليها بناء على اقتراح ممثل السلطة المركزية أو إقرار العمل بالميزانية المصادق عليها من قبل مجلس الجماعة المحلية.
ويتم الاعتراض وفقا لأحكام الفصل 88 من هذه المجلة.
تكون قرارات هيئة محكمة المحاسبات ملزمة لمختلف السلط المعنية.
إذا لم تقع المصادقة على ميزانية جماعة محلية لأي سبب من الأسباب في أجل أقصاه 31 ديسمبر, يبقى العمل جاريا بالموارد والنفقات الإجبارية المرسّمة بميزانية السنة السابقة في حدود قسط شهري وذلك بقرار من رئيس الجماعة المحلية. ويحال نظير من القرار إلى كل من الوالي المختص ترابيا وأمين المال الجهوي.
وفي صورة عدم المصادقة على الميزانية في موفى شهر مارس من السنة الجارية يعتبر مجلس الجماعة منحلا قانونا.
إذا تبيّن من نتائج تنفيذ ميزانية السنة المنتهية عجز تجاوز سقف خمسة بالمائة, يطلب وزير المالية من الهيئة العليا للمالية المحلية دعوة الجماعة المحلية لاتخاذ التدابير لتسديد العجز بواسطة الموارد الاعتيادية وإفادة الهيئة والسلط المركزية المعنية بالإجراءات المعدة في أجل ستين يوما.
في صورة عدم استجابة الجماعة المحلية, تتولى السلطة المركزية اقتراح إجراءات تعرضها على غرفة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا التي تأذن عند الاقتضاء بإقرار التدابير اللازمة لتسديد العجز. ويجري العمل بهذا الإجراء إلى حين اتخاذ التدابير الكفيلة بتسديد العجز فعليا بواسطة الموارد الاعتيادية.
تعمل الجماعات المحلية على تقييم تدخلاتها إما بواسطة موظفين تعينهم الهيئة العليا للمالية المحلية بطلب من الجماعة أو بواسطة مدقّقين من بين الخبراء المحاسبين واتخاذ التعديلات التي يستوجبها حسن التصرف في المالية العمومية على ضوء التقييم.
تتولى الجماعة المحلية إحداث وحدة للتدقيق ومراقبة التصرف الداخلي.
ويتم الاعتراض وفقا لأحكام الفصل 88 من هذه المجلة.
تدرج الميزانية المصادق عليها بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة المحلية, وتوضع نسخة منها على ذمة العموم بالكاتبة العامة للجماعة المحلية للإطلاع عليها.
تحفظ وثائق الميزانية والوثائق المحاسبية بكل من المصالح المختصة لوزارة المالية وبنسخة بمقر الجماعة المحلية المعنية.
تعمل الجماعات المحلية على رقمنة الوثائق المذكورة وحفظها, وتحيل نسخا من الوثائق المرقمنة للأرشيف الوطني.
يتعيّن أن تنحصر جملة المصاريف المأذون بدفعها في حدود مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا.
لا يمكن إتمام مدفوعات أو الشروع في تنفيذها إذا لم تكن مشمولة ضمن اعتمادات تم فتحها بالميزانية.
يمكن إدخال تنقيح على الميزانية خلال سنة تنفيذها بالزيادة أو بالنقصان حسب نسق تحصيل الموارد ووفقا لتقرير تعده اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف. يعرض كل مشروع تنقيح على أمين المال الجهوي لإبداء الرأي عند الاقتضاء. ويتولى رئيس الجماعة عرض مشروع تنقيح الميزانية على المجلس للتصويت عليه.
للسلطة المركزية خلال سنة تنفيذ الميزانية اقتراح تعديلات على ميزانية الجماعة المحلية يحتّمها الظرف. ويكون اقتراح التعديل معللا ويعرض على مجلس الجماعة المحلية للتداول.
يمكن تحويل اعتمادات من جزء إلى جزء آخر داخل العنوان الأول وداخل العنوان الثاني ومن قسم إلى قسم آخر داخل كل جزء.
يتم تحويل الاعتمادات المشار إليها باقتراح معلّل من رئيس الجماعة المحلية أو من اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف, يعرضه رئيس الجماعة المحلية على مصادقة المجلس مرفقا بملحوظات أمين المال الجهوي.
غير أنه لا يمكن تحويل الاعتمادات بالنسبة للنفقات المسددة من الاعتمادات المحالة والمخصصة لمشروع محدد أو الممولة بموارد موظفة إلا بعد موافقة الإدارة التي تولت إحالة الاعتمادات.
يمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان الأول تحويل اعتمادات من فقرة إلى فقرة أخرى داخل نفس الفصل ومن فقرة فرعية إلى فقرة فرعية أخرى داخل نفس الفقرة بقرار من رئيس الجماعة المحلية, بناء على رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف, على أن يتم حالا إعلام أمين المال الجهوي. غير أنه لا يمكن تحويل الاعتمادات المخصصة لتسديد الديون إلا بمقتضى مداولة مجلس الجماعة.
يمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان الثاني تحويل اعتمادات بين الفقرات والفقرات الفرعية بقرار من رئيس الجماعة المحلية بناء على رأي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف, على أن يتم حالا إعلام الوالي وأمين المال الجهوي. غير أنه لا يمكن إجراء تحويلات من الاعتمادات المخصصة لتسديد أصل الدين ومن الاعتمادات الممولة بموارد موظفة إلا بمقتضى مداولة مجلس الجماعة.
لأمين المال الجهوي الاعتراض على تحويل الاعتمادات المذكورة بهذا الفصل في أجل 7 أيام من تاريخ إعلامه بقرار التحويل لدى هيئة دائرة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا في أجل 15 يوما من تاريخ إعلامه بقرار التحويل.
ويتم الاعتراض وفقا لأحكام الفصل 88 من هذه المجلة.
يتم خلال سنة تنفيذ الميزانية, عند الاقتضاء, استعمال الاعتمادات المرسمة بالعنوان الأول والمخصصة لنفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة لفتح اعتمادات ببنود الأقسام الأخرى من هذا العنوان, وذلك لتسديد نفقات متأكدة لم يرصد لها أي مبلغ بالميزانية أو تبين أن الاعتمادات المرسمة لها غير كافية. ويتخذ قرار فتح الاعتمادات من قبل رئيس الجماعة المحلية في الغرض بناء على تقرير اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف ويتم إعلام أمين المال الجهوي بقرار فتح الاعتمادات.
كما يتم وفقا لنفس الشروط المنصوص عليها بهذا الفصل استعمال الاعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني والمخصصة لنفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة لفتح اعتمادات ببنود القسمين السادس والسابع.
يتعيّن, في إطار الاعتمادات المرسمة بالميزانية, أن لا تتجاوز جملة النفقات المتعهد بها خلال السنة بالعنوان الأول مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا في مستوى هذا العنوان.
كما يجب أن تنحصر جملة التعهدات المحمولة على العنوان الثاني في ما يلي:
- بالنسبة للنفقات الممولة بموارد ذاتية, في حدود الموارد المتوفرة بهذا العنوان.
- بالنسبة للنفقات الممولة بقروض أو منح أو بمساهمات بالقسمين السادس والسابع من الجزء الثالث, في حدود المبالغ المتعهد بتحويلها بهذا العنوان من قبل الإدراة المعنية بالتمويل.
- بالنسبة للنفقات المدرجة بالقسمين السادس والسابع المشار إليهما أعلاه والمتعلق بالبرنامج الجهوي للتنمية والنفقات المحمولة على الجزء الخامس, في حدود مبلغ الاعتمادات التي تتم إحالتها بهذا العنوان.
تعدّ مخالفة الأحكام المنصوص عليها بالفصل 181 خطأ تصرّف على معنى القانون الأساسي المنظم لمحكمة المحاسبات.
ويتم رفع الدعوى المدنية من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بناء على تقرير تفقد المصالح المختصة برئاسة الحكومة أو بوزارة المالية. وتحرّك النيابة العمومية الدعوى الجزائية عند الاقتضاء.
على محاسب الجماعة المحلية أن يمتنع عن تأدية النفقات المأمور بصرفها إذا لم تتوفر لديه أموال للجماعة المحلية بما يكفي لتسديدها.
باستثناء التسبقات المنصوص عليها في مجال العقود والصفقات أو في حالات ينص عليها القانون أو برنامج استعمال الهبات أو المساهمات يتعين التقيد بقاعدة العمل المنجز.
تحجر المقاصة بين المقابيض والنفقات.
يحجّر على محاسب الجماعة المحلية تقدير مدى وجاهة العمليات المأذون بها من قبل آمري الصرف . ويقتصر دوره على التثبت من شرعيتها في نطاق مسؤوليته الشخصية والمالية.
يتعين على محاسب الجماعة المحلية تعليل رفض إتمام العمليات المأذون بها من قبل آمري الصرف وإعلام أمين المال الجهوي وآمر الصرف المعني بالأمر.
يمكن لآمر الصرف الإذن مجددا بإتمام العملية, على أن يتحمل شخصيا المسؤولية القانونية. وفي هذه الحالة وباستثناء فرضيات انعدام توفر اعتمادات كافية أو وسائل إثبات لإنجاز العمل, يتولى محاسب الجماعة المحلية إتمام العملية على مسؤولية آمر الصرف ويحيل في أجل أقصاه 15 خمسة عشر يوما على غرفة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا ملف تلك النفقات لتقدير ما يتعين اتخاذه من إجراءات أو تتبعات.
يحجر على آمري صرف ميزانيات الجماعات المحلية المجهزة بالمنظومة المعلوماتية المخصصة للتصرف في النفقات عند تنفيذ الميزانية استعمال أذون التزود اليدوية. وينطبق هذا التحجير على المفوّض لهم من قبل آمري صرف الجماعات المحلية.
تعد مخالفة أحكام هذا الفصل خطأ تصرف تنطبق عليها أحكام القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات في مادة أخطاء التصرف.
غير أنه في حالة تعطل ثابت للمنظومة المعلوماتية بما من شأنه ان يضر بمصلحة الجماعة المحلية أو بسير مرافقها, يمكن اللجوء إلى أذون يدوية مؤقتة, في انتظار التسوية حالما يتم تجاوز تعطل سير المنظومة المعلوماتية المخصصة للتصرف في النفقات.
تحدث وكالات المقابيض ووكالات المدفوعات بقرار من وزير المالية أو من يفوّض له وزير المالية ذلك باقتراح من رئيس الجماعة المحلية. تقع تسمية الوكلاء وفقا لنفس الإجراءات.
يعمل وكلاء المقابيض والمدفوعات تحت إشراف محتسب الجماعة المحلية ومراقبته وفقا لنفس الأحكام المقررة للوكلاء التابعين للدولة.
يقدّم محاسب الجماعة المحلية لوزير المالية ولرئيس الجماعة المحلية قبل العاشر من كل شهر بيانا عن وضع تنفيذ الميزانية يتضمن جدولا مفصلا في العمليات المتعلقة بالمداخيل المنجزة وتثقيل الديون والنفقات المسجلة خلال الشهر الفارط.
يمسك محاسب الجماعة المحلية حسابية بنفس القواعد المقررة لمسك حسابية الدولة والنظام المحاسبي للجماعات المحلية, إلا في ما تستثنيه الأحكام الخاصة.
يتعين أن تبرز المحاسبة بصورة واضحة وكاملة وصادقة الوضعية الحقيقية لمالية الجماعة المحلية وأملاكها وديونها, بما من شأنه أن ييسّر المراقبة والتحقق من كلفة الخدمات والمشاريع والتحكم فيها واحتساب الاستهلاكيات تدريجيا وتقييم مدى تحقيق أهدافها وجدواها وتعصير التصرف في مالية الجماعة المحلية وحسن استعمالها.
تمسك حسابية الوكالات الاقتصادية طبقا للنظام المحاسبي للمؤسسات الاقتصادية ويفتح لها حساب بنكي وحيد خاص بها ودون أي استعمال آخر على ان يوقع على الصكوك البنكية والتحويلات كل من مسير الوكالة الاقتصادية ورئيس مصلحتها المالية.
يعد المجلس لمعايير الحسابات العمومية النظام المحاسبي للجماعات المحلية الذي يعتمد مبادئ حسابية القيد المزدوج والتعهد ويصدر النظام المحاسبي المذكور بأمر حكومي ويحين وفقا لنفس الإجراء بناء على رأي مطابق للمحكمة الإدارية العليا.
تلتزم الجماعات المحلية بالعمل على اعتماد النظام المحاسبي للجماعات المحلية في أجل لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ إصداره.
يتولى المحاسب علاوة على ممارسة اختصاصاته المالية متابعة مسك محاسبية المواد من قبل رئيس الجماعة المحلية وتحت مسؤوليته قصد ضبط مكاسب الجماعة المحلية وأملاكها المنقولة وغير المنقولة.
يكلف المحاسب في موفى كل سنة من يتولى جردا عاما لتلك الأملاك من بين الأعوان العموميين أو من بين أعضاء المهن المحاسبية, على ان تتحمل الجماعة المحلية تأجير هذا الأخير.
تقيّد العمليات المتعلقة بكافة مكاسب الجماعة المحلية المنقولة وغير المنقولة منها والأملاك التي في تصرفها والمعدات والتجهيزات التابعة لها بحسابات الجماعات المحلية وفقا لنموذج الدليل المحاسبي الذي يتم ضبطه بصلب النظام المحاسبي للجماعات المحلية.
يعد محاسب الجماعة المحلية بنهاية العمليات المتعلقة بالسنة المالية وقبل يوم 5 أفريل الموالي القوائم المالية للسنة الفارطة التي تحتوي على الميزانية والموازنة وقائمة الأداء المالي وقائمة مقاربة الميزانية بالمصاريف وقائمة التدفقات المالية وقائمة التعهدات والمذكرات التفسيرية لها.
تحال القوائم المالية وتقرير مراجعة الحسابات على رئيس الجماعة المحلية الذي يعرضه على اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف لإعداد التقرير الإداري السنوي بإعانة إدارة الجماعة المحلية.
يتولى رئيس الجماعة المحلية عرض القوائم المالية مصحوبا بتقرير مراجعة الحسابات والتقرير الإداري على مجلس الجماعة المحلية للتداول والمصادقة عليه بعنوان ختم الميزانية, وذلك قبل نهاية شهر ماي.
إذا لم يقم محاسب الجماعة المحلية بتحرير القوائم المالية السنوية يتولى وزير المالية أو من يفوّضه تعيين من يتولى القيام بالمهمة بصورة عاجلة وذلك بقطع النظر عن مسؤولية المحاسب العمومي عن تقصيره.
إذا رفض مجلس الجماعة المحلية المصادقة على القوائم المالية والتقرير الإداري تحال الوثائق على غرفة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا للنظر فيها ولها عند الاقتضاء أن تأذن بإقرار مدى صحة الحساب أو بتصحيحه من قبل الجماعة المحلية.
لا يمكن لمجلس الجماعة المحلية النظر في مشروع ميزانية السنة المقبلة قبل ختم الميزانية السابقة إلا بإذن من غرفة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا.
يحيل رئيس الجماعة المحلية حساب التصرف وقرار المصادقة عليه وتقرير اللجنة المالية والاقتصادية على أمين المال الجهوي, وذلك للتأشير على الحساب المصادق عليه, شهادة منه في مطابقته لسجلات المحاسبين, في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
يتولى رئيس الجماعة المحلية إحالة نظير مشهود بمطابقته للأصل من التقارير المالية على غرفة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا في أجل لا يتجاوز يوم 31 جويلية من السنة الموالية لسنة التصرف.
يمكن الطعن في القرارات الصادرة في مجال إعداد وتنفيذ وتوازن الميزانية لدى غرفة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا من طرف ممثل السلطة المركزية او المطالبين بالضرائب المحلية بالجماعة المحلية المعنية.
تخضع حسابات الجماعات المحلية لمراجعة سنوية من قبل خبير محاسب عضو بهيئة الخبراء المحاسبين يعين وفق إجراءات الصفقات العمومية.
يمارس الخبير المحاسب مهامه وفق شروط وإجراءات تحدد بأمر حكومي وتحت رقابة محكمة المحاسبات.
للسلطة المركزية تكليف مصالح التفقد المالي بإجراء مراقبة لاحقة لمدى تقيّد الجماعة المحلية بمقتضيات القانون والتراتيب المالية.
تلتزم الجماعة المحلية بتيسير مهمة التفقد.
تحال نتائج التفقد إلى الجماعة المحلية لممارسة حق الرد واتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون.
تحال على المحاكم المختصة أعمال الرقابة التي تنتهي لوجود شبهة مخالفات أو جرائم في حق الجماعة المحلية المعنية.
البلدية جماعة محلية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تتولى التصرف في الشؤون البلدية وفقا لمبدأ التدبير الحر وتعمل على تنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وحضريا وإسداء الخدمات لمنظوريها والإصغاء لمشاغل متساكنيها وتشريكهم في تصريف الشأن المحلي.
يتم إحداث البلدية وضبط حدودها بقانون وفق مقتضيات الفصل 3 من هذه المجلة.
يقر هذا القانون البلديات التي سبق إنشاؤها في نطاق حدودها الترابية قبل تاريخه والمضمنة بالملحق "أ" المصاحب.
للمجلس البلدي التصويت على مداولة بأغلبية ثلثي أعضاءه لتغيير تسمية البلدية.
للمجلس البلدي تغيير مقر البلدية بمداولة خاصة لا تصبح نافذة إلا بعد مضي شهرين من تاريخ إبلاغها للوالي ونشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية والتعريف بها بالوسائل المتاحة.
يسيّر البلدية مجلس بلدي منتخب انتخابا عاما وحرا ومباشرا وسريا ونزيها وشفافا طبقا للقانون الانتخابي.
يحدد القانون الانتخابي عدد المستشارين البلديين بالنسبة لكل بلدية.
ينتخب المجلس البلدي في أول اجتماع له من بين المستشارين رئيسا ومساعدين ورؤساء لجان مع اعتبار أحكام الفصل 7 من هذه المجلة.
باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون, لا يمكن حل المجلس البلدي إلا إذا استحال اعتماد حلول أخرى وبمقتضى أمر حكومي معلل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا وبناء على مداولة مجلس الوزراء ولأسباب تتعلق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين.
يتم إعلام مجلس نواب الشعب بحل المجلس البلدي.
في حالة التأكد, يمكن للوزير المكلف بالجماعات المحلية إيقاف المجالس عن النشاط بناء على تقرير معلل من الوالي وبعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية, وذلك لمدة أقصاها شهران.
ويتولى الكاتب العام للبلدية طيلة فترة إيقاف المجلس البلدي تسيير إدارة البلدية, ويأذن استثنائيا, بناء على تكليف من الوالي, بالنفقات التي لا تحتمل الانتظار.
للعضو بالمجلس البلدي أن يقدم استقالته لرئيس البلدية الذي بإمكانه قبولها حالا أو عرضها على المجلس البلدي في أول اجتماع يعقده للبت فيها. ويتم إعلام الوالي بالاستقالة.
توجه الاستقالة الجماعية أو استقالة أغلبية أعضاء المجلس البلدي إلى رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية. ويترتب عن هذه الاستقالة اعتبار المجلس البلدي منحلا.
كل عضو من أعضاء المجلس البلدي يمتنع دون عذر شرعي عن أداء المهام المناطة بعهدته قانونا يتم التنبيه عليه للقيام بواجباته من قبل رئيس البلدية. وفي صورة عدم استجابته, ينظر المجلس البلدي في الملف ويمكنه أن يقرر إنهاء عضويته. وللمعني بالأمر الطعن لدى المحكمة الإدارية المختصة ترابيا.
كل عضو بالمجلس البلدي يفقد صفته كناخب وفق أحكام المجلة الانتخابية يعتبر معفى بمقتضى القانون.
يتم تعيين لجنة مؤقتة للتسيير والتنصيص على رئيسها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية في الصور التالية:
- حل المجلس البلدي,
- الاستقالة الجماعية أو استقالة أغلبية أعضائه,
- حالات الوفاة وفقدان الأهلية,
- إلغاء انتخاب المجلس البلدي,
- إحداث بلدية جديدة,
- اندماج البلديات.
تتركب اللجنة المؤقتة للتسيير من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية أعضاء, بحسب أهمية عدد سكان البلدية ووفقا لجدول يضبطه أمر حكومي بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية ورأي المحكمة الإدارية العليا. يراعى مبدأ التناصف في تركيبة اللجنة.
ويمارس أعضاء اللجنة المؤقتة مهامهم مجانا, على أن تتكفل البلدية بإرجاع مصاريفهم طبقا لأحكام الفصل 6 من هذه المجلة.
تتعهد اللجنة المؤقتة بتسيير الشؤون العادية, وباستثناء حالة إنشاء بلدية, لا يمكن للجنة التسيير النظر في إجراء انتداب أعوان قارين. ويمارس رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير صلاحيات رئيس البلدية.
تمارس اللجنة المؤقتة للتسيير صلاحياتها لمدة سنة.
رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير له صفة ضابط الحالة المدنية ويمكن له أن يفوض بقرار مهامه إلى أحد أعضاء اللجنة.
يواصل المجلس البلدي تسيير شؤونه البلدية إلى حين تعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون البلدية.
يشكل المجلس البلدي إثر تنصيبه عددا ملائما من اللجان القارة لا يقل عددها عن ثمانية لجان لدرس المسائل المعروضة على المجلس البلدي على أن تشمل وجوبا المجالات التالية:
- الشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف,
- النظافة والصحة والبيئة,
- شؤون المرأة والأسرة,
- الأشغال والتهيئة العمرانية,
- الشؤون الإدارية وإسداء الخدمات,
- الفنون والثقافة والتربية والتعليم,
- الطفولة, الشباب والرياضة,
- الشؤون الاجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي الإعاقة,
- المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين,
- الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة,
- الاعلام والتواصل والتقييم.
للمجلس تشكيل لجان غير قارة يعهد إليها بدراسة مواضيع معينة او تكليف أحد أعضائه بمتابعة ملفات محددة.
يراعى في تركيبة مختلف اللجان ورئاستها تمثيلية المراة والشباب وارتباط اختصاص مؤهلات أعضائها ومجال عمل اللجنة والتمثيل النسبي لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد بالمجلس البلدي.
ما عدا حالة عدم وجود معارضة بالمجلس يتعين إسناد رئاسة اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف لعضو من المعارضة.
يعين المجلس البلدي رؤساء اللجان ومقرريها.
في صورة استقالة أو تغيب رئيس لجنة أو مقررها, يتولى رئيس المجلس البلدي تعيين من ينوبه, على أن تعرض حالات الشغور على المجلس البلدي في أول جلسة يعقدها.
يتولى المجلس البلدي سد الشغور الحاصل في اللجان.
تجتمع اللجان في أجل لا يتجاوز 10 من تاريخ تشكيلها بدعوة من رؤسائها, وتضبط مواعيد اجتماعاتها وجداول أعمالها.
تعد اللجان تقاريرا حول المواضيع التي تتعهد بها أو التي يعهد بها إليها من قبل المجلس البلدي أو رئيس البلدية.
تعتمد اللجان آليات الديمقراطية التشاركية ويمكن لرئيس اللجنة أو من ينوبه من بين أعضاء اللجنة أن يدعو للمشاركة في أعمال اللجنة الاعوان العموميين للدولة أو المؤسسات العمومية من ذوي الخبرة كما يدعو المتساكنين بالبلدية أو مكونات المجتمع المدني الذين يمكن أن يفيدوا برأيهم بحكم نشاطهم أو خبرتهم.
تضمّن أعمال اللجان بدفتر خاص مرقم.
يمكن اعتماد منظومة السجل الإلكتروني المؤمن لمسك محاضر جلساتها.
ليس للجان سلطة تقريرية ولا يمكن ممارسة أي صلاحية من صلاحيات المجلس البلدي ولو بالتفويض منه.
يتولى أعضاء المجلس البلدي خلال الجلسة الأولى أداء القسم التالي بحضور رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا أو من ينوبه:
"أقسم بالله العظيم أن أتفانى في خدمة مصالح البلدية وكل متساكنيها دون تمييز أو محاباة وأن ألتزم باحترام الدستور والقوانين وقيم الديمقراطية وأن أتمسك بوحدة الدولة التونسية"
يجتمع المجلس البلدي بمقر البلدية. غير أنه يمكن لأسباب موضوعية تنظيم الاجتماعات بمكان آخر بتراب البلدية تتوفر فيه شروط النفاذ إليه والأمن وتضمن فيه الصبغة العمومية للاجتماع ومبدأ الحياد.
في صورة انتخاب مجلس بلدي إثر إحداث بلديات أو حل مجلس بلدي, يتم الاستدعاء لأول اجتماع من طرف الوالي المختص ترابيا.
يتولى أعضاء المجلس البلدي خلال أول اجتماع إيداع عناوينهم المختارة وعناوينهم الإلكترونية إن توفرت لهم.
يصادق المجلس البلدي على نظامه الداخلي في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تركيزه.
يضبط النظام الداخلي طريقة عمل اللجان وتواصلها مع أجهزة التسيير المنصوص عليها بالقانون.
تنعقد الجلسة الأولى للمجلس البلدي المنتخب في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام مفتوحة من تاريخ التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات من قبل الهيئة العليا للانتخابات وذلك بدعوة من رئيس المجلس البلدي المنقضية نيابته وعند التعذر من قبل أكبر أعضاء المجلس المنتخب سنا.
يحدد المجلس في أول اجتماعاته مواعيد دوراته العادية ويعلم بها العموم.
مع مراعاة الحالات الاستثنائية أو موجبات العطل الرسمية, تعقد جلسات المجلس البلدي خلال نهاية الأسبوع.
يعقد المجلس البلدي وجوبا دورة كل شهرين, كما يعقد اجتماعات كلما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه أو بطلب من عُشر المتساكنين الناخبين.
توجه الاستدعاءات 15 يوما على الأقل قبل موعد اجتماع المجلس. غير أنه يمكن اختصار الآجال إلى يومين في حالة التأكد وفي حالة التأكد القصوى يجتمع المجلس حالا. وتضمّن بالاستدعاء وجوبا المسائل المطروحة بجدول الأعمال.
يضمّن الاستدعاء بدفتر المداولات, ويعلّق بمدخل مقر البلدية, ويدرج بالموقع الإلكتروني المخصص لها, ويوجه كتابة إلى أعضاء المجلس البلدي. ويعمل قانونا بالاستدعاءات الموجّه بالبريد الإلكتروني عندما يثبت بلوغها.
يمكن أن توجه صحبة الاستدعاءات المنصوص عليها بالفصل السابق ملحوظات تفسيرية حول المسائل التي ستعرض على التداول أثناء الجلسة.
تحال على أعضاء المجلس البلدي وجوبا قبل انعقاد الجلسة 3 أيام على الأقل مشاريع الصفقات أو غيرها من العقود ومشروع ميزانية البلدية.
ولكل عضو من أعضاء المجلس البلدي في إطار ممارسة وظيفته الحق في الإطلاع على كل الوثائق والمعطيات المتعلقة بالمسائل البلدية التي تكون موضوع تداول.
يتولى الرئيس أو من ينوبه من المساعدين رئاسة المجلس البلدي.
عند مناقشة الحساب المالي للبلدية ينتخب المجلس البلدي رئيسا للجلسة وفي هذه الحالة يمكن لرئيس البلدية حتى وإن لم يعد مباشرا لوظيفته أن يحضر المناقشات وعليه مغادرة الجلسة عند الاقتراع.
تكون جلسات المجلس البلدي عمومية، ويعلن عن تاريخ انعقادها عن طريق التعليق بمدخل البلدية وبمختلف وسائل الإعلام المتاحة. غير أنه للمجلس البلدي بطلب من ثلث أعضائه أو من رئيس المجلس أن يقرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين التداول في جلسة سرية.
يحفظ رئيس المجلس البلدي أو من يقوم مقامه النظام بالجلسة. وله أن يأمر كل من يتسبب في الإخلال بسير الجلسة بمغادرتها. كما له الاستنجاد بالقوة العامة لحماية الاجتماعات وضمان سيرها العادي.
يتولى الكاتب العام للبلدية كتابة المجلس البلدي. وفي صورة غياب أو عدم وجود كاتب عام للبلدية يمكن لرئيس المجلس في بداية كل جلسة أن يعين أحد أعضائه ليقوم بالكتابة، ويقوم بمساعدته أحد موظفي البلدية.
يخصص مكان لممثل عن المجلس الجهوي يحضر جلسات المجلس البلدي بصفة ملاحظ.
يخصّص وجوبا خلال اجتماعات المجلس في دوراته مكانا لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
لا يمكن للمجلس البلدي أن يتداول إلا إذا حضر بالجلسة أغلبية أعضائه المباشرين.
إذا دُعي المجلس بصفة قانونية ولم يكتمل النصاب, تعاد الدعوة لانعقاد المجلس البلدي بعد ثلاثة أيام على الأقل. ويعتبر قانونيا اجتماع المجلس البلدي في الموعد الجديد مهما كان عدد الحضور.
مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الخاصة المتعلقة بالتصويت على بعض المسائل، تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس البلدي.
إذا تعذر على أحد أعضاء المجلس البلدي الحضور فإنه يمكن له أن ينيب أحد زملائه للاقتراع باسمه ويمكن سحب الإنابة في أي وقت.
لا يمكن أن تكون الإنابة صالحة لأكثر من جلسة واحدة إلا في حالة المرض المثبت.
يجرى الاقتراع علانية. وإذا تساوت الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتدرج أسماء المقترعين بمحضر الجلسة.
يجرى الاقتراع سرا في إحدى الصورتين التاليتين:
- إذا طالب بذلك ثلث أعضاء المجلس الحاضرين على الأقل وصادق المجلس على المقترح بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين،
- إذا دعي المجلس للبت في تسمية أو تقديم ترشحات. وفي هذه الحالة، إن لم يحرز أي مرشح على أغلبية الحاضرين بعد دورتي اقتراع، فإنه يتم إجراء دورة ثالثة، ويجرى التصويت سرا بالأغلبية النسبية. وإن تساوت الأصوات، يصرّح بفوز أصغر المترشحين سنا.
لأعضاء المجلس البلدي طرح أسئلة شفاهية تتعلق بشؤون البلدية أثناء إحدى جلسات المجلس وفق الشروط المنصوص عليها بالنظام الداخلي للمجلس عند الاقتضاء أو وفق مداولة للمجلس في الغرض.
للمجلس تنظيم جلسات استماع لرئيس المجلس ونوابه ورؤساء الدوائر ورؤساء اللجان وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالنظام الداخلي.
تخصص جلسة سنوية لمناقشة تقرير حول الاجراءات الكفيلة بدعم حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين تعده اللجنة المكلفة بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
على المشغلين أن يمكّنوا الأعوان العموميين والأجراء أعضاء المجالس البلدية من تسهيلات للحضور والمشاركة في جلسات المجلس أو اللجان التي يكونون أعضاء فيها وفقا لأحكام هذا القانون.
يتعيّن على المستشار البلدي إعلام مشغله بتاريخ الاجتماعات 3 أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسات، وإيداع نظير من استدعائه لها، ويلتزم بتعويض ساعات التغيّب.
في صورة التقيد بأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل من قبل المستشار البلدي، لا يمكن أن يكون تغيّب الأعوان والأجراء لحضور اجتماعات بلدية رسمية سببا في الطرد أو فسخ عقد الشغل. كما لا يمكن أن ينجرّ عن الغيابات لحضور اجتماعات بلدية رسمية أي إجراء تأديبي أو تعطيل أي ترقية مهنية أو الانتفاع بأي امتياز اجتماعي.
تدرج مداولات المجلس البلدي بالترتيب حسب تواريخها بسجل المداولات. وتمضى المداولات من طرف أعضاء المجلس الحاضرين أو يقع التنصيص على الأسباب المانعة للإمضاء.
يعلّق لمدة شهرين مضمون من محضر الجلسة بمدخل مقر البلدية ودوائرها عند الاقتضاء في أجل لا يتجاوز 8 أيام التي تلي تاريخ انعقادها. كما يدرج بالموقع الإلكتروني المخصص للبلدية.
بالنسبة للمداولات المتعلقة بتدخل البلدية في المجال الاقتصادي والاجتماعي وبتفويض المرافق العامة، يتم بالإضافة لما ورد بالفقرة السابقة نشرها باثنين من الصحف اليومية على الأقل وبوسائل الإعلام المتاحة.
لكل شخص يقوم بواجبه الجبائي تجاه البلدية الحق في الحصول على تفسيرات بشأن موازين البلدية وحساباتها المالية والقرارات البلدية وفق الشروط التي تنصّ عليها القوانين الجاري بها العمل.
لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ممارسة نفس الحقوق المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
يتم وضع فضاء مشترك على ذمة أعضاء المجلس البلدي الذين لا ينتمون إلى الأغلبية وفق شروط يضبطها النظام الداخلي للمجلس.
يمكن تقسيم تراب البلدية إلى منطقتين إداريتين فأكثر تدعى دوائر بلدية تضبط حدودها بقرار من المجلس البلدي يتم اتخاذه بأغلبية ثلثي الأصوات.
يعين رئيس المجلس البلدي على رأس كل دائرة رئيسا يقع اختياره من بين أعضاء المجلس البلدي. ويصادق المجلس على تسمية رؤساء الدوائر بأغلبية أعضاءه.
يتمتع رئيس الدائرة بنفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها مساعد رئيس البلدية.
رئيس الدائرة ضابط للحالة المدنية في حدود دائرته على أن رئيس البلدية ومساعديه يمكن أن يمارسوا مهامهم كضباط للحالة المدنية بكامل تراب البلدية.
يمكن لرئيس البلدية أن يفوض بقرار لرئيس الدائرة حق إمضائه في الوثائق المتعلقة بمسائل تهم الدائرة ولا يسري التفويض على القرارات ذات الصبغة الترتيبية وفي المجالات التي لا يمكن فيها التفويض قانونا.
يمكن لرئيس البلدية أن يرخص بمقتضى قرار لرئيس الدائرة بأن يفوض حق إمضائه للأعوان الراجعين له بالنظر في الدائرة البلدية من صنفي "أ" و "ب" في الميادين التي ينسحب عليها التفويض.
تحدث هيئة استشارية بكل دائرة لا يقل أعضاؤها عن خمسة يعينون من بين أعضاء المجلس البلدي بقرار من رئيس البلدية بعد مداولة المجلس البلدي تسمى مجلس دائرة.
يرأس مجلس الدائرة رئيس الدائرة.
يتولى مجلس الدائرة إبداء الرأي في المواضيع التالية:
- تركيز التجهيزات الجماعية ذات القرب وتهيئتها والمتعلقة بالثقافة والرياضة والشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتي تخص سكان الدائرة دون غيرها.
- التصرف في التجهيزات الجماعية المشار إليها بالفقرة السابقة باتفاق بين المجلس البلدي ومجلس الدائرة بعد إعداد جرد لمحتوياتها للغرض.
- إحداث أو مراجعة مختلف الوثائق والعمليات العمرانية التي تخص تراب الدائرة.
- اقتراح مقدار المساعدات المزمع إسنادها إلى مختلف الجمعيات وبقية الأفراد المنتفعين بمنطقة الدائرة.
- اقتراح البرامج السنوية المتعلقة بالنظافة والعناية بالبيئة بمنطقة الدائرة ومتابعة تنفيذها والمساهمة في إعداد برنامج الاستثمار البلدي وبرنامج التجهيز البلدي باقتراح مشاريع الدائرة وبرامج تحسين التجهيزات الأساسية والتهذيب العمراني.
يمكن لمجلس الدائرة أن يطرح على رئيس المجلس البلدي أسئلة تتعلق بالدائرة لدرسها والإجابة عليها كتابيا.
ويضع مجلس الدائرة على ذمة المتساكنين سجلا للآراء في شكل ورقي وإلكتروني.
يجتمع مجلس الدائرة وجوبا مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيس مجلس الدائرة أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس.
يترأس رئيس الدائرة جلسات مجلس الدائرة وعند تغيبه عضو يعينه الرئيس.
يتولى رئيس الدائرة ضبط جدول الأعمال ويوجه في أجل سبعة أيام نسخة منه إلى رئيس البلدية.
تنطبق أحكام الفصول المتعلقة بدعوة أعضاء المجلس البلدي للانعقاد على الدعوة إلى جلسات مجلس الدّائرة.
يسهر رئيس الدائرة على حفظ النظام بالجلسة.
تدون محاضر جلسات مجلس الدائرة في دفتر مرقم يعد خصيصا ويوقع وجوبا من طرف رئيس الدائرة.
يتولى رئيس الدائرة توجيه تقارير ومحاضر جلسات مجلس الدائرة لرئيس البلدية خلال ثمانية أيام من تاريخ انعقادها.
تنطبق كل الأحكام المتعلقة بحق النفاذ للمعلومة و المحمولة على البلدية على الدائرة البلدية.
تتمتع البلدية بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية وصلاحيات منقولة منها.
تتمثل الصلاحيات الذاتية للبلديات خاصة في التعهد بخدمات وتجهيزات القرب.
يبدي المجلس البلدي رأيه في جميع المسائل ذات الصبغة المحلية وفي كل مشروع يزمع إنجازه في المنطقة البلدية من قبل الدولة أو أية جماعة محلية ومؤسسة عمومية أخرى.
كما يدلي برأيه في كل الحالات التي تستوجبها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
عندما تقع استشارة مجلس بلدي ويمتنع أو يتقاعس عن إبداء الرأي فإنه يتم تجاوز الامتناع أو التقاعس بمرور شهرين من تاريخ استشارته.
يدرس المجلس البلدي ميزانية البلدية ويوافق عليها ويصادق على عمليات الاقتراض والتصرف في الأملاك البلدية وتثمينها.
يختص المجلس البلدي بتصريف الشؤون البلدية والبت فيها.
ويتعهد على وجه الخصوص بما يلي:
- التعهدات المالية للبلدية،
- ضبط المعاليم والرسوم ومختلف الحقوق مهما كانت تسميتها بما فيها المرتبطة بتركيز علامات الإشهار بالتراب البلدي وبالخدمات المسداة،
- القرارات ذات الطابع المالي بما فيها التفويت والتعويض و التسويغ وإسناد الاستغلال والمساهمة في المنشآت العمومية المحلية وبقية المشاريع الاقتصادية،
- التفويت والتعويض في العقارات،
- شروط عقود الكراء التي تتجاوز مدتها سنتين،
- ترتيب أجزاء الملك العمومي للبلدية من أنهج وساحات عمومية ومساحات خضراء وغيرها وإخراجها وإعادة ترتيبها وكذلك وضع وتغيير أمثلة تصفيف الطرقات العمومية البلدية،
- الصلح الذي يفوق مبلغه مقدارا يحدد بأمر حكومي.
يعدّ المجلس البلدي برنامج الإستثمار البلدي وبرنامج تجهيز البلدية في حدود إمكانياته الذاتية والإمكانيات الموضوعة على ذمته وباعتماد آليات الديمقراطية التشاركية.
يقوم المجلس البلدي بكلّ التدابير اللازمة والممكنة لدفع التنمية بالبلدية واستقطاب الإستثمار وخاصة بإنجاز البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية أو تطويرها.
يعدّ المجلس البلدي أمثلة التخطيط العمراني باعتماد آليات الديمقراطية التشاركية ويسهر على احترام القواعد المتعلقة بالتهيئة الترابية وبوثائق التخطيط العمراني المتعلقة بحماية التراث الأثري والتاريخي وكل القواعد الأخرى التي تنصّ عليها التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.
يقرّ المجلس البلدي ما يتحتم القيام به من عمليات عمرانية تتعلق بالتهيئة أو بالتهذيب أو بالتجديد العمراني بمفردها أو في إطار الشراكة بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالتعمير مركزيا أو جهويا.
يتولى المجلس البلدي إعداد التراتيب المحلية للبناء والتراتيب المتعلقة بالمحافظة على الخصوصيات المعمارية بالبلدية.
يتولى المجلس البلدي إحداث المرافق العمومية البلدية والتصرف فيها وخاصة منها:
- بناء و تعهد وإصلاح الطرقات وأرصفتها والحدائق والمنتزهات والمنابت وتوابعها ومرافقها التي على ملك البلدية.
- تهيئة الحدائق والمواقع والمساحات الخضراء وتجميل المدينة وإزالة مظاهر ومصادر التلوث عن الطريق العام.
- تجميع الفضلات المنزلية وفرزها عند الاقتضاء ورفعها إلى المصبات المراقبة.
- التنويرالعمومي بالطرقات والساحات العمومية ومؤسسات البلدية.
- إنجاز بناءات البلدية والساحات العمومية ودور البلدية وغيرها من المنشآت البلدية وتعهدها وإصلاحها.
- إنجاز شبكات التصرف في مياه الأمطار باستثناء منشآت الحماية من الفيضانات وتعهدها.
- إنجاز الأسواق البلدية بجميع أصنافها والمعارض والتظاهرات التجارية والثقافية والمسالخ ومراكز الاصطياف والاستراحة وتنظيم طرق التصرف فيها ونشاطها.
- ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة واتخاذ التراتيب العامة في شأنها.
- اتخاذ القرارات المتعلقة بمقر البلدية وأملاكها وتسمية الساحات والأنهج
والمركبات البلدية والحدائق.
يتولى المجلس البلدي دعم الأعمال التي ترمي إلى تنشيط الحياة الإجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية في البلدية عن طريق المصالح البلدية وعن طريق المنظمات والجمعيات التي تعمل في المجالات المعنية.
تتمثل الصلاحيات المشتركة مع السلطة المركزية خاصة في:
- تنمية الاقتصاد المحلي ودعم التشغيل.
- المحافظة على خصوصية التراث الثقافي المحلي وتنميته.
- القيام بالأعمال الملائمة لدفع الاستثمارات الخاصة وإقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية.
- إنجاز التجهيزات الجماعية ذات الصبغة الاجتماعية والرياضية والثقافية والبيئية والسياحية كدور الثقافة والمتاحف والملاعب الرياضية وغيرها من التجهيزات الرياضية والمسابح والمنتزهات والمصبّات المراقبة ومراكز معالجة النفايات.
- إحداث المنتزهات الطبيعية وصيانتها داخل تراب البلدية.
التصرف في الشريط الساحلي الواقع بتراب البلدية وتهيئته بالتنسيق مع المصالح المعنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
- إنجاز شبكات التطهير وتعهدها.
- تعهد مجاري مياه الأمطار والأودية وإصلاحها وتنظيفها ومدها وصيانة المنشئات الخاصة بالحماية من الفيضانات
- تنظيم النقل الحضري.
- صيانة مدارس التعليم الأساسي والمستوصفات ومراكز الصحة الأساسية.
- التدخل في البنايات المتداعية للسقوط.
- المحافظة على مناطق ارتفاق الملك العمومي البحري وتطبيق التراتيب المعمول بها.
- صيانة الطرقات التابعة للدولة العابرة للمناطق العمرانية بالتراب البلدي, باستثناء الطرقات السيارة.
تمارس الصلاحيات المشتركة بمساهمة البلدية في حدود مواردها الخاصّة وبمقتضى عقود تبرم مع ممثل الدولة المختص ترابيا والمنشآت ذات النظر. وتضبط المساهمة المالية والبشرية واللوجستية لكلّ من الطرفين.
يراعى في توزيع الصلاحيات المشتركة خصوصيات الجزر خاصة في ميدان النقل والتجهيز والبيئة. تضبط الخصوصيات المشار إليها بالفقرة السابقة في إطارعقود بين الدولة والجماعة المعنية وفقا لمبدأ التفريع.
يمارس المجلس البلدي الصلاحيات التي يمكن نقلها إليه من الإدارة المركزية وخاصّة في المجالات التالية:
- بناء المؤسسات والمراكز الصحية وصيانتها.
- بناء المؤسسات التربوية وصيانتها.
- بناء المنشئات الثقافية و صيانتها.
- بناء المنشئات الرياضية وتجهيزها و صيانتها.
يتم انجاز الأشغال والمنشآت بمقتضى اتفاق بين الدولة والبلدية ووفق النص التشريعي أو الترتيبي الملائم ويقترن وجوبا كلّ نقل لهذه الصلاحيات بتحويل الموارد المالية والبشرية المناسبة لممارستها.
تؤخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجزر عند نقل الصلاحيات من الدولة إلى الجماعات المعنية.
ينتخب المجلس البلدي رئيس البلدية ومساعدي الرئيس من بين أعضائه، وذلك لكامل المدة في أول جلسة يعقدها بعد انتخابه والاعلان عن النتائج النهائية.
يحدد المجلس البلدي عدد مساعدي الرئيس, على أن لا يتجاوز عددهم خمس أعضاء المجلس، دون احتساب رؤساء الدوائر البلدية الذين لهم صفة نائب رئيس.
لا يمكن لأعوان الإدارات المالية التي تنظر في الحسابية البلدية وفي استخلاص المعاليم البلدية أو تمارس الرقابة عليها أن يكونوا رؤساء أو مساعدين أو أن يمارسوا وظائفهم ولو مؤقتا في كل البلديات التي تدخل ضمن مرجع نظرهم الترابي بالولاية مقر إقامتهم الإدارية.
ينطبق مبدأ عدم الجمع بالبلديات بالولاية على الأعوان التابعين للأمانة الجهوية للخزينة أو على الإدارات الجهوية لمراقبي المصاريف العمومية.
ولا يمكن لأجراء الرئيس أن يكونوا مساعدين له.
يترأس أكبر أعضاء المجلس البلدي سنا الجلسة التي ينتخب فيها الرئيس، ويساعده أصغر المستشارين سنا.
يتم استدعاء المجلس البلدي من قبل الرئيس المتخلي أو من يقوم مقامه لانتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ والآجال المنصوص عليها بالقانون.
وفي صورة التعذر، يتولى الوالي توجيه الاستدعاء. ويتم التنصيص بالاستدعاء على الانتخاب الذي سيقع إجراؤه.
ينتخب الرئيس ومساعدوه من طرف المجلس البلدي بالاقتراع السّري
وبالأغلبية المطلقة لأعضائه.
إن لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة تجرى دورة ثانية من الاقتراع لانتخاب رئيس المجلس من بين المترشحين اللذان تحصلا على أكبر عدد من الأصوات. وفي صورة تساوي الأصوات، يصرح بانتخاب أصغر المترشحين سنا.
يقع ترتيب مساعدي رئيس البلدية أثناء انتخابهم من طرف أعضاء المجلس البلدي.
يتولى الكاتب العام كتابة محضر الجلسة الانتخابية الذي يرسل نظير منه إلى الوالي.
يتم الإعلان عن نتائج انتخابات الرئيس والمساعدين في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ إجرائها بواسطة التعليق بمدخل مقر البلدية وبكلّ الوسائل الأخرى المتاحة.
يمكن الطعن في صحة انتخاب الرئيس والمساعدين حسب الشروط والصيغ والآجال المعمول بها في خصوص الاعتراضات ضد انتخاب المجلس البلدي أمام القضاء الإداري وذلك في أجل 15 يوما من تاريخ الانتخاب.
إذا ألغي الانتخاب أو تخلى الرئيس أو المساعدون عن وظائفهم لسبب من الأسباب يدعى المجلس لسد الشغور إلا إذا فقد ثلث أعضائه. ويتم سد الشغور وفقا لأحكام القانون الانتخابي.
إذا ألغي الانتخاب أو تخلى الرئيس أو المساعدون عن وظائفهم، يدعى المجلس من قبل الوالي للانعقاد وسد الشغور.
يرأس الجلسة الانتخابية أكبر المستشارين سنا بمساعدة أصغرهم سنا.
يتولى رؤساء المجالس البلدية والمساعدون مهامهم لنفس المدة النيابية لهذه المجالس وفي حالة إعادة انتخاب رئيس مجلس بلدي جديد فينتخب مساعدون جدد.
يلتزم رئيس البلدية ومساعدوه والمستشارون بإعلام المجلس البلدي بكل ما يمكن أن يثير شبهة أو شكوكا حول ما يمكن أن يمثل مصالح متضاربة عند تسيير البلدية أو ممارسة الاختصاصات.
إذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح البلدية في ملف ما، يعين المجلس البلدي عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة الملف وتمثيل البلدية لدى المحاكم أو لإبرام العقود. ويعمل بنفس الإجراء إذا تعارضت مصالح أحد أعضاء المجلس مع مصالح البلدية.
توجه استقالة رئيس البلدية أو مساعديه إلى أعضاء المجلس البلدي الذي ينعقد وجوبا بدعوة من أكبر الأعضاء سنا في ظرف خمسة عشر يوما للتداول في شأنها.
إذا قبلت الاستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها، ينتخب المجلس البلدي رئيسا ومساعدين لتعويضهم. ويتم إعلام الوالي المختص ترابيا وأمين المال الجهوي بقبول الاستقالة وبانتخاب الرئيس الجديد ومساعديه.
يواصل المستقيلون مباشرة مهامهم إلى تاريخ تنصيب من يخلفهم.
يمارس الرئيس الجديد ومساعدوه صلاحياتهم في أجل شهر من تاريخ انتخابهم.
غير أنه في حالة التأكد وامتناع الرئيس المستقيل عن مواصلة تسيير الشؤون البلدية، يتعهد المستشار الأكبر سنا بتسيير الشؤون البلدية.
توجه استقالة أحد أعضاء المجلس البلدي إلى رئيس البلدية برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
يمكن لرئيس البلدية أن يتخذ قرارا بقبول الاستقالة أو بتأجيل مفعولها لمدّةّ أقصاها 3 أشهر ويعلم به المعني بالأمر والمجلس البلدي ويوجه نسخة منه إلى الوالي المعني.
كل عضو من أعضاء المجلس البلدي يمتنع دون عذر شرعي عن أداء إحدى الوظائف المنوطة بعهدته بمقتضى القوانين الجاري بها العمل يصرح بإعفائه من طرف المجلس البلدي بأغلبية ثلثي أعضائه.
كل عضو من أعضاء المجلس البلدي يفقد صفته كناخب وفق أحكام المجلة الانتخابية يعتبر مستقيلا وجوبا بقرار من المجلس البلدي.
يمكن إيقاف الرئيس أو مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية حول ما ينسب إليهم من تصرفات وبناءا على الرأي المطابق للمجلس الأعلى للجماعات المحلية.
يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بعد الاستماع إليهم و تمكينهم من حقوق الدفاع وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة. ويترتب عن الإعفاء وجوبا عدم إمكانية انتخابهم لباقي المدة النيابية البلدية، إلا في حالة إلغاء أمر الإعفاء من طرف المحكمة الإدارية المختصة.
يمكن الطعن في قرارات الإيقاف أو الإعفاء أمام القضاء الإداري. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة وفقا لإجراءات التقاضي الإداري. وتبت الدائرة الاستئنافية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز شهر أيام من تاريخ تقديم المطلب.
في صورة تغيب رئيس البلدية أو إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور وقتي، فإنه يعوض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في التسمية. وإن تعذر التعويض بالمساعد فيعوض بمستشار بلدي ينتخب من طرف المجلس البلدي بأغلبية الحاضرين.
يعتبر شغورا وقتيا تغيب رئيس البلدية أو عدم قيامه بوظيفته لأي سبب من الأسباب أو للسفر للخارج لمدة تتجاوز الشهر أو الإيقاف عن ممارسة المهام.
رئيس البلدية مسؤول في نطاق القانون عن مصالح البلدية وممثلها القانوني.
يتولى رئيس البلدية تحت رقابة المجلس البلدي وطبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل تطبيق قرارات المجلس وخاصة المتعلقة بما يلي:
- إدارة الأملاك البلدية واتخاذ كل الإجراءات للمحافظة عليها وتثمينها وتفادي البطء الإداري وإسداء الخدمات في أفضل الظروف،
- تصفيف الطرقات وتسوية ارتفاعها بعد مداولة المجلس البلدي وأخذ رأي المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتعمير,
- تسليم رخص التصفيف الفردي على الطرقات التابعة للملك العمومي للبلدية وغيرها من الرخص طبقا لقرارات التصفيف وتسوية ارتفاع الطرقات,
- رئاسة الإدارة والمحافظة على الوثائق الحسابية وأرشيف البلدية،
- التسمية في الخطط الوظيفية,
- انتداب الأعوان في حدود ما يقره القانون وميزانية البلدية،
- اتخاذ كل الإجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف سقوط الحق،
- التصرف في مداخيل البلدية ومراقبة المنشآت البلدية طبقا للقانون،
- إعداد ميزانية البلدية طبقا للنظام المالي وإصدار الأذون بالدفع ومراقبة حسابية البلدية وتفرعاتها,
- التخاطب مع القابض المتعهد بالمالية البلدية حول استخلاص الديون،
- تكليف أعوان إدارة أو مسدي خدمات لتولى الإحصاء أو التأكد من صحة الإحصاء للعقارات المبنية وغير المبنية والأنشطة الخاضعة للضرائب المحلية،
- تسيير الأشغال البلدية واتخاذ التدابير العاجلة المتعلقة بالطرقات بالبلدية وتعهدها،
- الطعن لدى المحاكم لحماية مصالح البلدية ونيابتها في القضايا الإدارية والمالية والعدلية,
- اتخاذ كل المقررات المتعلقة بإعداد العقود العامة وإبرامها وتنفيذها وخلاصها والتي يمكن إجراؤها حسب التشريع الجاري به العمل باعتبار مبلغها ونوعها. للمجلس أن يقرر عدم إمضاء العقد إلا بعد موافقته في مداولة جديدة، إبرام عقود البيع والكراء والمعاوضة والقسمة والصلح ومراجعتها وقبول الهبات والتبرعات وذلك بعد الترخيص فيها طبقا لهذا القانون،
- تمثيل البلدية في جميع الأعمال المدنية والإدارية،
- الدفاع عن مصالح البلدية بكل الطرق القانونية،
- السهر بمساعدة الكاتب العام على حسن سير المصالح الإدارية وإسداء الخدمات،
- الإصغاء لمشاغل المتساكنين ومكونات المجتمع المدني وتقديم الأجوبة عن التساؤلات,
- الإذن لأعوان التراتيب البلدية بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر وإدراجها بسجل مرقم وإحالتها على المصالح ذات النظر لاتخاذ ما يستوجبه القانون,
- الإذن عند الاقتضاء للمكلفين قانونا بوظائف المراقبة الاقتصادية والصحية والاجتماعية والبيئية القيام بمعاينة مخالفات التراتيب البلدية,
- التخاطب مع ممثل السلطة المركزية المختص ترابيا حول تنفيذ كل القرارات البلدية باللجوء عند الاقتضاء للقوة العامة.
يختص رئيس البلدية بإسناد التراخيص المتعلقة بالاستعمال العقاري وخاصة منها قرارات التقسيم ورخص البناء والهدم وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
يتولى رئيس البلدية إسناد رخص البناء والتقسيم بناء على رأي لجنة التقسيمات و رخص البناء، وطبقا للأمثلة العمرانية المصادق عليها.
تتركب اللجنة المكلفة بدراسة ملفات رخص البناء من خمسة أعضاء يعينهم المجلس البلدي يكون من بينهم مهندس معماري أو مختص في التعمير ومن أربعة ممثلين لوزارات التجهيز والبيئة وأملاك الدولة والنقل وممثل عن الحماية المدنية يعينهم الوالي.
يتعين على رئيس البلدية بعد استيفاء إجراءات التنبيه وبناء على محاضر قانونية إصدار قرارات هدم البناءات غير المرخص فيها أو التي لا تحترم ما تم الترخيص في بنائه، ما لم تقع تسوية وضعية المخالفات والمصادقة على التسوية من قبل مكتب مجلس البلدية وإشهار عملية التسوية بالتعليق بمقر البلدية لمدة ثلاثة أشهر.
- يتعين على رئيس الوحدة الأمنية المختصة ترابيا توجيه تقرير لرئيس البلدية حول مآل تنفيذ قرارات الهدم المشار إليها بالفقرة الأولى في أجل شهرين من تاريخ توصله بالقرار المذكور.
- بقطع النظر عن دفع المعاليم المطلوبة للبلدية لا يمكن تسوية مخالفات رخص البناء إلا متى تم احترام مسافات التراجع عن الطرقات والأنهج وأملاك الدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامة والاتفاق مع الأجوار المتضررين.
- يحدد معلوم المخالفة بحساب ثلث سعر البيع لكل متر مربع إضافي تحدده المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا بناء على تقرير خبير تعينه للغرض بطلب من المخالف بالنسبة للمباني من غير المساكن الفردية وبحساب سدس السعر بالنسبة للمساكن الفردية.
يمكن لرئيس البلدية أن يفوض بقرار ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية جانبا من سلطته باستثناء إمضاء القرارات الترتيبية إلى مساعديه وكواهي الرئيس و بصورة استثنائية إلى المستشارين البلديين.
تبقى التفويضات سارية ما لم يقع إنهاء العمل بها.
لرئيس البلدية أن يفوض بقرار حق الإمضاء تحت مراقبته ومسؤوليته وفي حدود مشمولاته إلى:
*الكاتب العام للبلدية في المجالات التالية:
- تنفيذ قرارات رئيس البلدية
- إعداد مشروع الميزانية البلدية ومتابعة تنفيذها وإعداد ملفات الصفقات و عقود تفويض المرافق العامة و عقود الشراكة واللزمات البلدية وجداول التحصيل المتعلقة بالمعاليم البلدية ومختلف العقود
- إعداد اقتراحات التعهد بالنفقة والأذون بالتزود والأذون بالدفع والحجج المثبتة
- تسيير الأعوان والتنسيق بين مختلف المصالح البلدية
- العناية بمختلف السجلات والدفاتر البلدية ومسكها وبالوثائق الإدارية والأرشيف.
* الأعوان الشاغلين لإحدى الخطط الوظيفية بالبلدية في حدود الصلاحيات التي تخولها لهم خططهم الوظيفية؛
* الأعوان غير الشاغلين لخطة وظيفية في صورة غياب أو عدم وجود كاتب عام أو أعوان مكلفين بخطط وظيفية بالبلدية.
لا يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبية كما لا يمكن التفويض لأحد الأشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ قرار ما.
للمجلس البلدي أن يفوض لرئيس البلدية أو لمساعديه طيلة مدة نيابتهم الصلاحيات المتعلقة بـما يلي:
- ضبط وتغيير استعمال الأملاك البلدية التي هي في تصرف المصالح البلدية طبقا لقرارات المجلس،
- التفاوض قصد الاقتراض والقيام بالإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة للغرض في حدود ما يضبطه المجلس البلدي،
- قبول التبرعات والهبات غير المثقلة بنفقات أو بشروط،
- ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون للبلدية في مختلف المجالات بما في ذلك حق الشفعة،
- إبرام مشاريع الصلح، على أن يتم عرضها على مصادقة المكتب البلدي،
- التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد علاقات شراكة وتعاون طبقا للفصل
39 من هذه المجلة،
على رئيس البلدية ومساعديه أن يعرضوا على المجلس البلدي خلال دوراته العادية تقريرا حول كل ما قاموا به طبقا لأحكام هذا الفصل.
يتولى رئيس البلدية ومن يكلفهم بذلك تنفيذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالمنطقة البلدية وإسناد التراخيص في مجال التعمير إلا ما أسند لغيره بمقتضى القانون والقيام بكل الوظائف التي يسندها القانون لرئيس البلدية.
لرئيس البلدية ولمساعديه وللمستشارين المكلفين من طرفه صفة ضابط الحالة المدنية، ويعرفون بالإمضاء ويشهدون بمطابقة النسخ طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يفوض رئيس البلدية للموظفين التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل وإمضاء وثائق الحالة المدنية باستثناء إبرام عقود الزواج.
رئيس البلدية مكلف بالتراتيب البلدية وبتسيير الشرطة البيئية وبتنفيذ قرارات المجلس البلدي.
يتولى رئيس البلدية اتخاذ التراتيب الخاصة بالجولان وحفظ الصحة والسلامة والراحة والمحافظة على البيئة داخل كامل المنطقة البلدية بما تشمله من ملك عمومي للدولة.
يلتزم الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات بإعلام رئيس البلدية بذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ المعاينة.
يتولى الوالي الإذن بتنفيذ القرارات المتخذة في نطاق التراتيب البلدية ويحيط علما رئيس البلدية كتابيا بمآل القرارات المتخذة في أجل لا يتجاوز شهرين ويعلل عدم التنفيذ عند الاقتضاء.
تعين السلطة المركزية مخاطبا أمنيا لكل رئيس بلدية.
لرئيس البلدية الطعن في رفض السّلطة المركزية تنفيذ القرارات البلدية أمام القضاء الإداري.
ترمي التراتيب الضبطية إلى تحقيق الراحة والصحة العامة والمحافظة على إطار عيش سليم.
وتشمل الإجراءات الضبطية بالخصوص:
- كل ما يهم تسهيل المرور بالشوارع والساحات والطرقات العمومية من تنظيف وتنوير ورفع للحواجز ومنع عرض أي شيء بالنوافذ أو غيرها من أجزاء العمارات مما يخشى من سقوطه ومنع إلقاء ما من شأنه أن يضر بالمارة أو يحدث روائح كريهة وكذلك ردع إلقاء الفضلات الصلبة والسائلة والغازية،
- كل ما يتعلق بزجر مخالفات البناء والانتصاب غير القانوني وحماية العموم من مخاطر حظائر البناء والأشغال العمومية وهدم أو إصلاح البناءات،
المتداعية للسقوط التي يأذن بها رئيس البلدية بناء على اختبار يعده خبير تعينه المحكمة المختصة،
- كل الإجراءات الرامية إلى تجنب الأعمال المخلة بالراحة العامة من ضجيج وإزعاج للأجوار والعموم ومظاهر التلوث المتأتية من الأنشطة والمؤسسات الصناعية والمهنية والتجارية المتمركزة بالمنطقة البلدية،
- مراقبة صحة وزن البضائع المعروضة للبيع أو كيلها وصلاحيتها للاستهلاك،
- نقل الأموات والدفن وإخراج الرفات من القبور والمحافظة على حرمة الأموات وتعهد المقابر وحمايتها،
- كل ما من شأنه أن يمكن من تلافي الحوادث والآفات والكوارث بشتى الوسائل الملائمة وتدارك أمرها بالقيام بالإسعافات اللازمة كالحرائق والفيضانات والكوارث والأوبئة والأمراض المعدية وأوبئة الدواب وكذلك التنسيق مع السلطة المعنية للتدخل العاجل عند الاقتضاء،
- التدابير التي ترمي للتوقي أو تلافي الأخطار التي قد تنشأ عن جولان الحيوانات الضارة أو المفترسة أو السّائبة وتحول دون تربية قطعان الحيوانات وجولانها بالمناطق السكنية،
- التدابير اللازمة للمحافظة على الجمالية الحضرية بالشوارع والساحات والفضاءات العمومية والخاصة مع احترام الخصوصيات العمرانية والمعمارية والتاريخية والبيئية للمنطقة البلدية.
إذا امتنع رئيس البلدية أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتراتيب، يتولى الوالي التنبيه عليه بإتمام ما يستوجبه القانون والتراتيب. وفي صورة تقاعس رئيس البلدية أو عجزه الجلي عن إتمام المهام المستوجبة رغم وجود خطر مؤكد، للوالي أن يباشر تلك الصلاحيات بنفسه أو أن يكلف من ينوبه للغرض.
يساعد رئيس المجلس البلدي في تسيير شؤون البلدية مكتب بلدي يتركب، بالإضافة إلى الرئيس، من المساعدين ورؤساء اللجان ورؤساء الدوائر عند الاقتضاء والكاتب العام للبلدية.
يجتمع المكتب البلدي مرة في الشهر على الأقل. ويرأسه رئيس المجلس البلدي أو من ينوبه عند التعذر طبق أحكام هذا القانون.
تمارس كتابة المكتب البلدي بنفس الشروط المنطبقة على كتابة المجلس البلدي.
تضمن محاضر مداولات المكتب البلدي بدفتر خاص مرقم وموقع عليه من رئيس البلدية. ولبقية أعضاء المجلس البلدي الاطلاع على هذه المحاضر.
تحرص الإدارة البلدية على خدمة كل المتساكنين في إطار تطبيق القانون وفق مبادئ الحياد والمساواة والنزاهة والشفافية والمساءلة واستمرارية المرفق العام والنجاعة وتعمل على حماية مصالح البلدية وأملاكها.
تلتزم مصالح إدارة البلدية بتطبيق القانون وفق أهداف الصالح العام وبالمساعدة على انجاز المشاريع والخدمات في أسرع الأوقات. وكل تأخير في إتمام الخدمات بدون حق يعتبر خطأ جسيما موجبا للمساءلة وفق القانون.
يخضع أعوان البلديات لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وللأحكام الخصوصية المتعلقة بهم.
الكاتب العام أو من يقوم بمهامه مكلف تحت سلطة رئيس البلدية بتسيير الإدارة البلدية وتقديم الاستشارات للمجالس البلدية والهياكل المنبثقة عنه.
يحضر الكاتب العام أشغال المجلس البلدي ويبدي رأيه ويقدم مقترحاته حول المواضيع المعروضة دون أن يكون له الحق في التصويت.
تضبط شروط وإجراءات التسمية في خطة كاتب عام البلدية وتأجيره ونقلته وإعفاؤه بمقتضى أمر حكومي.
يؤجر أعوان البلديات على حساب ميزانيتها إلا أنه وفي الحالات التي تستدعي فيها وضعية البلدية المساعدة من الدولة يمكن وضع موظف تابع للدولة في حالة إلحاق بالبلدية ويقع تأجيره على حساب الدولة.
يلحق أعوان البلديات بقرار من الوزير المكلف بالشؤون المحلية بطلب من رئيس البلدية المعنية.
لا يمكن نقلة أعوان البلديات إلا بناء على موافقة مكتوبة منهم باستثناء الحالات المنصوص عليها بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
يتولى رئيس البلدية طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل التسمية بالخطط والرتب والأصناف المتعلقة بالموظفين و العملة في حدود العدد المقرر بمجموع أعوان البلدية المصادق عليه من طرف مجلسها.
تتولى البلدية فتح مناظرة لانتداب الموظفين والعملة في حدود عدد الشغورات حسب الصيغ والإجراءات الجاري بها العمل واحترام مبدأ المساواة والشفافية.
كما يمكن بطلب من بلديات معينة يقدم للوالي تجميع الشغورات المسجلة بمجموع أعوان عدة بلديات لتنظيم مناظرة على مستوى جهة لفائدتها ويتم ذلك وفقا للتراتيب والصيغ والإجراءات الجاري بها العمل.
تضبط شروط وإجراءات التسمية بالخطط الوظيفية التابعة للبلديات والإعفاء منها بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناءا على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا.
تكون مداولات المجلس البلدي والقرارات الترتيبية البلدية نافذة بعد نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وتعليقها بمقر البلدية والدوائر البلدية.
يتم إعلام أمين المال الجهوي بالقرارات ذات الانعكاسات المالية والعقود المبرمة مع البلدية في أجل لا يتجاوز 10أيام من تاريخ اتخاذها.
يمكن للمجلس البلدي في حالة التأكد أن يقرر بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه نفاذ قرار ترتيبي بمجرد تعليقه وإيداعه لدى الوالي وإعلام العموم بأي وسيلة متاحة على أن يتم نشره لاحقا بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
القرارات الفردية الصادرة عن السلط البلدية تكون وجوبا معللة وتصبح سارية المفعول منذ تبليغها للمعنيين بالأمر أو علمهم بها مع الأخذ بعين الاعتبار الحق في الطعن أمام القضاء لمن له مصلحة.
للوالي بمبادرة منه أو بطلب ممن له مصلحة أن يعترض على القرارات البلدية أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة ترابيا وذلك في أجل شهر من تاريخ إبلاغه تلك القرارات طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا
القانون.
يوجه الوالي لرئيس البلدية نظيرا من الطعن ضد القرار المطعون فيه وذلك 3 أيام قبل إيداع العريضة بكتابة المحكمة.
للوالي في حالة التأكد أن يطلب من القاضي الإداري المختص توقيف تنفيذ القرار البلدي.
لا تحول الأحكام الواردة بهذا الفصل دون إمكانية لجوء كل شخص له مصلحة للمحكمة الإدارية الابتدائية المختصة قصد الطعن في القرارات البلدية التي أحدثت له أثرا مباشرا.
تكون لاغية وجوبا المداولات والقرارات البلدية التي شارك فيها أعضاء بلديون لهم مصلحة فيها أو كان يهمهم موضوعها شخصيا أو نيابة عن الغير.
يتم التصريح بالإلغاء بقرار من المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة بمبادرة من الوالي أو بطلب ممن له مصلحة طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
بمبادرة من رئيس المجلس البلدي وبناء على طلب من الوالي، يتم بقرار من رئيس البلدية إيقاف كل مستشار بلدي تعرّض لتتبع قضائي بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو مخلة بالشرف أو كان محل إجراءات قضائية لا تمكنه من ممارسة مهامه بصفة عادية، وذلك إلى حين صدور حكم بات من الجهة القضائية المختصة.
يتم إعلام أعضاء المجلس البلدي بقرار الإيقاف.
إذا كان رئيس البلدية محل التتبعات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يتخذ قرار الإيقاف من قبل مكتب المجلس بأغلبية أعضائه.
في صورة عدم اتخاذ رئيس البلدية لقرار الإيقاف أو صورة امتناع مكتب المجلس البلدي عن إيقاف رئيس البلدية في أجل 5 أيام من تاريخ بلوغ مطلب الوالي لإدارة البلدية، يقترح الوالي على الوزير المكلف بالجماعات المحلية اتخاذ قرار الإيقاف، ويكون قراره معللا. ويمكن للمستهدف بالإيقاف الطعن في قرار الإيقاف وطلب توقيف تنفيذه لدى القاضي الإداري الذي ينظر فيه وجوبا في أجل لا يتجاوز أسبوعا.
في حالة صدور حكم بالبراءة، يستأنف المعني بالأمر ممارسة مهامه.
يمنع على كل عضو بالمجلس البلدي إبرام عقود مع المجلس أو أن تكون له معاملات مهما كان نوعها مع المجلس الذي هو عضو فيه، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة أصوله أو فروعه أو قرينه.
يترتب عن مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل إعفاء المعني بالأمر من قبل المجلس البلدي. وفي صورة رفض المجلس البلدي إعفاءه للوالي الطعن في شرعية قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية المختصة طبقا لأحكام هذا القانون.
يمكن لبلديتين أو أكثر التعاون قصد إعداد وإنجاز مشاريع مشتركة أو القيام بخدمات ذات مصلحة مشتركة في إطار التضامن أو الاقتصاد في الكلفة أو الجدوى أو انجاز الأعمال الفنية المتعلقة بالتخطيط والتصرف العمراني.
يأخذ التعاون بين البلديات صيغا مختلفة كما تبينه أحكام هذا القسم.
أحدثت بكل جهة لجنة جهوية للتعاون بين البلديات وتعد برنامج التعاون بين البلديات وتنظر في اقتراحات إحداث مؤسسات التعاون بين البلديات ومشاريع التعاون المشتركة بينها في مختلف المجالات التي ترجع بالنظر للبلديات.
كما تستشار في عملية الانخراط والانسحاب في مؤسسات التعاون.
تتركب اللجنة الجهوية للتعاون بين البلديات من عدد من أعضاء ينتخبون من قبل رؤساء البلديات في إطار مجلس انتخابي بالجهة حسب أهمية عدد سكان كل بلدية وممثل على كل من الجهة والإقليم يعينهما كل مجلس منهما. وينتخب المجلس الانتخابي رئيس اللجنة الجهوية للتعاون بين البلديات ويضبط أمر حكومي شروط تطبيق هذا الفصل وقواعد تسيير هذه اللجنة.
يمكن لبلديتين أو أكثر التعاون لتحقيق الغايات المنصوص عليها في هذا القانون بإبرام اتفاقية بينهما.
يمكن لبلديتين أو أكثر استغلال مرافق عمومية لها صبغة اقتصادية ذات مصلحة مشتركة من قبل بلدية واحدة تقوم مقام صاحب اللزمة بالنسبة للبلديات الأخرى في إطار اتفاقية تبرم للغرض .
يمكن لبلديتين أو أكثر استغلال مرفق أو عدة مرافق عمومية لها صبغة اقتصادية وذات مصلحة مشتركة بإحداث منشأة عمومية وتنظيمها حسب أحكام هذا القانون.
يمكن لبلديتين أو أكثر بعث مؤسسة للتعاون تسمى وكالة للتعمير والتهيئة تعهد لها الأعمال الفنية المتعلقة بالتخطيط العمراني والتهيئة والتصرف العمراني من أجل ضمان تناسق المخططات والعمليات العمرانية والفضاءات العمرانية التي تمتد على ترابها .
تنطبق على المؤسسات العمومية بين البلديات الأحكام المتعلقة بتسيير المجلس البلدي والمتعلقة بالرقابة اللاحقة على البلديات من هذه المجلة ما لم تتناقض وأحكام هذا الباب .
تعمل الدولة على تحفيز التعاون بين البلديات بتمتيع المؤسسات العمومية بين البلديات بامتيازات جبائيه ومالية خصوصية تضبط بقانون.
تحتوي موارد ميزانية المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات على :
- مساهمة البلديات المشاركة
- مداخيل أملاك المؤسسة الذاتية والمنقولة لها من طرف البلديات
- المداخيل من مختلف الإدارات العمومية والجمعيات والخواص مقابل الخدمات التي تسديها لهم .
- المنح المسندة لها من الدولة ومن الجماعات المحلية.
- إحالات الدولة للمؤسسات العمومية للتعاون البلديات عند الاقتضاء .
- الهبات والوصايا .
تحدث المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات المتجاورة بقرار مشترك من المجالس البلدية المعنية.
يتم إحداث المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات بقرار من المجالس البلدية المعنية تضبط فيه الدائرة الترابية لهذه المؤسسة تبعا لاقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية أو لطلب من مجلس بلدي أو أكثر مضمن بمداولة للغرض .
يتم إعلام المجالس البلدية بالاقتراح أو الطلب المشار اليهما بالفقرة السابقة للتداول فيه في أجل ثلاثة أشهر ويعتبر عدم التداول في الموضوع موافقة ضمنية على إحداث المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات .
عندما تتجاوز الدائرة الترابية للمؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات حدود الجهة الواحدة فإن قرار الإحداث يتم بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية .
يتضمن القانون الأساسي لمؤسسة التعاون العمومية بين البلديات خاصة :
- قائمة البلديات الأعضاء في المؤسسة
- مقر المؤسسة
- صيغ توزيع المقاعد وعدد المقاعد الممنوحة لكل بلدية
- موضوع المؤسسة
- مدة نشاط المؤسسة عند الاقتضاء
- هياكل تسيير المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات ونظام سيرها
تنطبق الأحكام المتعلقة بإمكانية الترشح وتحجير الترشح وعدم الجمع الخاصة بأعضاء المجالس البلدية على أعضاء مجلس المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات وعلاوة على ذلك فإنه لا يمكن لعون يعمل لدى مؤسسة عمومية للتعاون بين البلديات أن يكون عضوا في مجلسها.
يعد مجلس المؤسسة نظاما داخليا له .
يمثل رئيس المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات لدى القضاء والغير.
لمجلس المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات أن يفوض للرئيس جانبا من مهامه إلا تلك المتعلقة :
- بالمصادقة على ميزانية المؤسسة أو تنقيحها أو بكل الأحكام المتعلقة بها
- بالمصادقة على الحساب المالي
- بالقرارات الخاصة بالنظام الأساسي للمؤسسة
- بتفويض مرفق عمومي
- بانخراط المؤسسة في أي مؤسسة أو هيكل آخر .
- الاختصاصات التي أسندها قانون خاص للمجلس كالتهيئة والتطهير والبيئة وإبرام الصلح .
يعرض الرئيس على مجلس المؤسسة كل ما قام به للغرض للإعلام والمصادقة .
يمكن للبلديات الأعضاء أن تكلف المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات بمهام إضافية بعد موافقة المجالس البلدية الأعضاء ومجلس المؤسسة بنفس الأغلبية التي تحدث بها المؤسسة .
ويتعين على كل مجلس بلدية التصريح بقراره بعد ثلاثة أشهر بعد إعلامه بالتنقيح وعند عدم التداول فيعتبر موافقا ضمنيا .
يمكن مراجعة حدود الدائرة الترابية للمؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات بإضافة بلدية أو أكثر بطلب من مجلس أو مجالس البلديات المعنية أو بطلب من مجلس المؤسسة .
وتستوجب في كل الحالات موافقة المؤسسة العمومية والمجالس البلدية التي سيقع ضمها وكذلك البلديات الأعضاء في المؤسسة بنفس الأغلبية التي يتم بها إحداث المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات المعنية .
ويصرح كل مجلس بلدي بقراره بعد ثلاثة أشهر من تلقيه مقترح مراجعة حدود المؤسسة ويعتبر عدم التداول موافقة ضمنية .
يمكن لبلدية أن تنسحب من مؤسسة عمومية للتعاون بين البلديات بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية للتعاون بين البلديات وموافقة مجلس المؤسسة وموافقة مجالس البلديات الأعضاء حسب شروط الأغلبية المطلوبة عند إحداث المؤسسة.
يقع اعلام الوالي أو الولاة المختصين بقرار الانسحاب وفقا لأحكام هذا القانون.
وينجر عنه ضبط الأملاك والمحاصيل المتأتية منها وقسط الديون المحمولة ويتم ذلك باتفاق بين المجلس البلدي المنسحب ومجلس المؤسسة .
يمكن مراجعة " مجامع خدمات " بين جماعات محلية داخل نفس الجهة بمقتضى اتفاقية تصادق عليها مجالسها وتعرضها على السلط المركزية بهدف التوظيف النجع لوسائلها ومواردها وممارسة اختصاصاتها طبقا لمقتضيات القانون.
يتم بعث مجامع الخدمات بين الجماعات المحلية وفقا لنظام نموذجي يضبط بأمر حكومي يصدر باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على الرأي المحكمة الإدارية العليا .
يمثل "مجمع الخدمات" جمعية ذات مصلحة مشتركة لغاية غير تجارية تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع في معاملاتها للقانون المدني .
بناء على طلب من الجماعة المحلية المعنية يتولى مجمع الخدمات انجاز الدراسات ومتابعة تنفيذ الأشغال وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية وكل الخدمات الأخرى مقابل معلوم يتناسب مع كلفة الخدمة .
تكون قرارات مجمع الخدمات ذات الطابع الإداري خاضعة لرقابة القضاء الإداري.
الجهة جماعة محلية تتصرف في الشؤون الجهوية وفق مبدأ التدبير الحر وتعمل في نطاق دائرتها على تحقيق التنمية الشاملة والمتضامنة والتكامل بين المشاريع التنموية والمرافق العامة ودعمها وتعزيزها بالتنسيق والتعاون مع السلطة المركزية ومع بقية الجماعات المحلية.
يتم إحداث الجهة وضبط حدودها بقانون وفق مقتضيات الفصل 3 من هذه المجلة .
يقرّ هذا القانون الجهات التي سبق إنشاؤها في نطاق حدودها الترابية قبل تاريخه والمضمنة بالملحق "ب " المصاحب.
يتم تغيير اسم الجهة أو مقرها أو حدودها بموجب قانون بنفس الإجراءات المعتمدة عند إحداثها بناء على مداولة المجلس الجهوي بأغلبية ثلثي أعضائه.
تتمتع الجهة بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزّية وصلاحيات منقولة منها.
تتولى الجهة بالخصوص:
- وضع مخططات لدفع التنمية بالجهة باعتماد آليات التشاركية.
- تسيير مختلف الخدمات والتجهيزات العمومية ذات البعد الجهوي والمتعلقة خاصة بمسالك التوزيع والبيئة والثقافة والرياضة والشباب والمسنين لفائدة متساكني الجهة والمؤسسات والجمعيات المنتصبة بها وصيانة المنشئات الخاصة بها.
- تنظيم النقل غير الحضري داخل الجهة ودعمه والعمل على تحسين خدماته.
تتمثل الصلاحيات المشتركة مع السلطة المركزية خاصة في:
- وضع مخططات للتهيئة الترابية بالجهة وفق القانون الجاري به العمل باعتماد آليات التشاركية المناسبة،
- إنجاز التجهيزات العمومية ذات البعد الجهوي والمتعلقة خاصة بمسالك
التوزيع والبيئة والثقافة والرياضة والشباب والمسنين
- إنجاز المناطق الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية بالتنسيق مع
المنشئات العمومية المختصة
- الإحاطة بالمستثمرين المنتصبين بالجهة ودعم باعثي المشاريع بها
- المحافظة على المناطق الطبيعية والأثرية والعمل على تثمينها ثقافيا
واقتصاديا
- دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالجهة
- وضع برامج للتكوين المهني تراعي خصوصيات الجهة ودعمها للمساعدة على تشغيلية الشباب بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمؤسسات الاقتصادية،
- تنظيم النقل الحضري
- دعم انفتاح المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث العلمي على المحيط الاقتصادي والثقافي بالجهة،
- متابعة وضع سوق الشغل بالجهة واتخاذ المبادرات للتشجيع على خلق
مواطن الشغل،
- دفع الحوار الاجتماعي والمساهمة في فض النزاعات الشغلية على مستوى الجهة،
تمارس الصلاحيات المشتركة بمساهمة الجهة في حدود مواردها الخاصة وبمقتضى عقود تبرم مع ممثل الدولة في الجهة وتضبط المساهمة المالية و البشرية و اللوجستية لكل من الطرفين.
تمارس الجهة الصلاحيات التي يمكن نقلها إليها من السلطة المركزّية وخاصة في المجالات التالية:
- صيانة البنية الأساسية والمباني العمومية والتجهيزات العمومية والمرافق ذات البعد الجهوي وتهيئتها
- دعم النشاط الاقتصادي الفلاحي والصناعي والتجاري بالجهة
يمكن للمجلس الجهوي أن يطلب مساعدة المصالح الخارجية للدولة لإنجاز مهام من اختصاصه في إطار اتفاقيات يتم ضبط شروطها وإجراءاتها بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
للجهة إبرام اتفاقات مع الدولة والجماعات المحلية الأخرى لإنجاز مشاريع وبرامج تنموية اقتصادية واجتماعية ذات بعد جهوي.
يسير الجهة مجلس جهوي منتخب انتخابا عاما وحرا ومباشرا وسريا ونزيها وشفافا طبقا للقانون الانتخابي.
يحدد القانون الانتخابي عدد المستشارين الجهوّيين بالنسبة لكل جهة.
ينتخب المجلس الجهوي في أول اجتماع له في أجل لا يتجاوز 8 أيام مفتوحة من الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابه رئيسا ومساعدين ورؤساء لجان بدعوة من رئيس المجلس الجهوي المنقضية نيابته وعند التعذر أكبر اعضاء المجلس الجهوي المنتخب سنا مع مراعاة أحكام الفصل 7 من هذه المجلة.
يحرص المجلس الجهوي على تمثيلية المرأة والشباب في هياكل تسييره.
يتوّلى أعضاء المجلس الجهوي خلال الجلسة الأولى أداء القسم التالي بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختصة ترابيا أو من ينوبه:
"أقسم بالله العظيم أن أتفانى في خدمة مصالح الجهة وكل متساكنيها بدون تمييز أو محاباة وأن ألتزم باحترام الدستور والقوانين وقيم الديمقراطية وأن أتمسّك بوحدة الدولة التونسية".
باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون، لا يمكن حل المجلس الجهوي إلا بمقتضى أمر حكومي معلل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا ولأسباب تتعلق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين.
للوزير المكلف بالجماعات المحلية، في حالة التأكد، إيقاف المجلس الجهوي عن النشاط بناء على تقرير معلل من الوالي وبعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك لمدة أقصاها شهران.
لا يمكن حل المجلس الجهوي أو ايقافه إلا بعد الاستماع الى أعضائه وتمكينهم من حقوق الدفاع وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة.
بناء على تكليف من الوالي، يتولى المدير التنفيذي للجهة طيلة فترة إيقاف المجلس عن النشاط تسيير إدارة الجهة، ويأذن استثنائيا بالنفقات التي لا تحتمل الانتظار.
يمكن الطعن في قرارات الإعفاء أمام القضاء الإداري. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة وفقا لإجراءات التقاضي الإداري. ويبت القاضي الإداري في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديم المطلب. ويمكن للقاضي الإداري الاستجابة لطلب تأجيل التنفيذ في أجل سبعة أيام من تاريخ تعهده.
للمستشار الجهوي أن يقدم استقالته لرئيس الجهة الذي بامكانه قبولها حالا أو عرضها على المجلس الجهوي في أول اجتماع يعقده للبت فيها. ويتم إعلام الوالي بالاستقالة.
توجه الاستقالة الجماعية أو استقالة أغلبية أعضاء المجلس الجهوي إلى المجلس الأعلى للجماعات المحلية ويتم إعلام الوالي. ويترتب عن هذه الاستقالة اعتبار المجلس الجهوي منحلا.
كل عضو بالمجلس الجهوي يمتنع دون عذر شرعي عن أداء المهام في المناطة بعهدته قانونا يتم التنبيه عليه من قبل رئيس المجلس الجهوي. وفي صورة عدم استجابته، يدعى المجلس للانعقاد لدرس ملفه ويمكن للمجلس التصريح بإقالته بأغلبية أعضائه وفي حالة التساوي يكون رأي الرئيس مرجحا.
كل عضو بالمجلس الجهوي يفقد صفته كناخب وفق أحكام المجلة الانتخابية يعتبر معفى بمقتضى القانون. ويصر ح المجلس الجهوي بهذا الإعفاء خلال أوّل اجتماع له.
يتم تعيين لجنة مؤقتة لتصريف شؤون الجهة بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية وبعد استشارة رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية في الصور التالية:
- حل المجلس الجهوي،
- الاستقالة الجماعية أو استقالة أغلبية أعضاء المجلس الجهوي،
- إلغاء انتخاب المجلس الجهوي،
- إنشاء جهة جديدة.
تتركب اللّجنة المؤقتة للتسيير من عدد من الأعضاء يتراوح بين عشرين وثلاثين عضوا بحسب أهمية عدد سكان الجهة ووفقا لجدول يضبطه أمر حكومي وفقا للرأي المطابق للمجلس الأعلى للجماعات المحلية والرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا . ويأخذ بعين الاعتبار مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب في تركيبة اللجنة.
يمارس أعضاء اللجنة مهامهم مجانا، على أن تتكفل الجهة بإرجاع مصاريفهم طبقا لأحكام الفصل 6 من هذه المجلة.
تتعهد اللجنة بتسيير الشؤون العادية للجهة وباستثناء حالة إنشاء جهة، لا يمكن للجنة التسيير النظر في إجراء انتداب أعوان قارين. ويمارس رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير صلاحيات رئيس الجهة.
تمارس اللّجنة المؤقتة للتسيير صلاحياتها لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي كلّ الحالات الى حين انتخاب مجلس جهوي.
إلى حين تعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الجهة، يواصل رئيس الجهة تسيير أعمالها. وفي صورة رفضه، يتعهّد المدير التنفيذي للجهة بتسيير مصالح الجهة، ويأذن، بتكليف من الوالي، بالنفقات التي لا تحتمل التأخير.
يشكل المجلس الجهوي اللجان القارة التالية:
- اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف،
- اللجنة المكلفة بالنظافة والصحة والبيئة،
- اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والحوار الاجتماعي،
- اللجنة المكلفة بالعائلة والطفولة والأفراد فاقدي السند العائلي،
- اللجنة المكلفة بالبنية الأساسية والتهيئة العمرانية والترابية،
- اللجنة المكلفة بالشؤون الإدارية وإسداء الخدمات والنقل،
- الجنة المكلفة بالفنون والثقافة والتراث والتربية والتعليم،
- جنة المكلفة بالشباب والرياضة والعمل التطوعي،
- اللجنة المكلفة بالنوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين الجنسين،
- اللجنة المكلفة بالديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة.
للمجلس تشكيل لجان غير قارة يعهد إليها بدراسة مواضيع محددة ويشارك في أعمالها ممثلون عن المجتمع المدني والتنظيمات المهنية.
يراعى في تركيبة مختلف اللجان ورئاستها تمثيلية المرأة والشباب والتمثيل النسبي لمختلف القوائم الفائزة بمقاعد. وتسند رئاسة اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف لعضو من غير الأغلبية.
يعين المجلس الجهوي رؤساء اللجان و مقرريها.
في صورة استقالة أو تغيب رئيس أو مقرر لجنة، يتولى رئيس المجلس الجهوي تعيين من ينوبه، على أن يعرض حالات الشغور على المجلس الجهوي في أول جلسة يعقدها.
يتولى المجلس سد الشغور الحاصل في اللجان خلال أول اجتماعاته.
تجتمع الّلجان في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تشكيلها بدعوة من رؤسائها. وتضبط مواعيد اجتماعاتها وجداول أعمالها.
تعدّ اللّجان تقارير حول المواضيع التي تتعهد بها أو التي يعهد بها إليها من قبل المجلس الجهوي أو رئيس الجهة.
للجان أن تستعين بأعوان الجهة كلما رأت فائدة في الاستعانة بهم. كما لها أن تستمع إلى عدد من المتساكنين أو الموظفين أو ممثلي المجتمع المدني بمبادرة منها أو بطلب منهم. ُتضمن أعمال اللجان بدفتر خاص مرقم. ويمكن اعتماد منظومة السجل الإلكتروني المؤمن.
ليس للجان سلطة تقريرية، ولا يمكنها ممارسة أي من صلاحيات المجلس الجهوي ولو بالتفويض.
يعقد المجلس الجهوي وجوبا دورة كل شهرين، كما يعقد دوراته كلّما اقتضت الحاجة ذلك. ويضبط المجلس مواعيد جلساته في بداية كل سنة إدارية.
مع مراعاة الحالات الاستثنائية أو موجبات العطل الرسمية، ُتعقد جلسات المجلس الجهوي خلال أيام نهاية الأسبوع.
يجتمع المجلس الجهوي بمقر الجهة. غير أ ّنه يمكن، لأسباب موضوعية، تنظيم الاجتماعات بمكان آخر بتراب الجهة تتوفر فيه شروط النفاذ إليه والأمن وتضمن فيه الصبغة العمومية للاجتماع ومبدأ الحياد.
يصادق المجلس الجهوي على نظامه الداخلي.
يضبط النظام الداخلي تنظيم عمل اللجان داخل المجلس وطريقة عملها وتواصلها مع أجهزة التسيير المنصوص عليها بالقانون.
ينعقد المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه. كما يمكن دعوة المجلس للانعقاد بطلب من ثلث أعضائه للتداول أو من عشر الناخبين المقيمين بالجهة.
توجه الاستدعاءات قبل 15 يوما على الأقل من موعد اجتماع المجلس. غير أنه يمكن اختصار الآجال إلى يومين في حالة التأكد وفي حالة التأكد القصوى يجتمع المجلس بدون تأخير بناء على دعوة من رئيسه بكل الوسائل الاتصالية. تضمّن بالاستدعاء وجوبا المسائل المطروحة بجدول الأعمال.
يضمّن نص الاستدعاء بدفتر المداولات ويعلق بمدخل مقر الجهة ويدرج بالموقع الإلكتروني المخصص لها، ويوجه كتابة إلى أعضاء المجلس. ويعمل قانونا بالاستدعاءات الموجهة بالبريد الإلكتروني عندما يثبت بلوغها.
توجه صحبة الاستدعاءات المنصوص عليها بالفصل السابق ملحوظات تفسيرية تأليفية حول المسائل التي ستعرض على التداول أثناء الجلسة.
إذا تعلق الأمر بمداولة تتعلق بصفقة أو بغيرها من العقود يرفق مشروع العقد أو أي وثيقة تتعلق بالميزانية وجوبا بالاستدعاء.
لكل عضو من أعضاء المجلس الجهوي في إطار ممارسة وظيفته الحق في الاطلاع على كل الوثائق والمعطيات المتعلقة بالمسائل الجهوية التي تكون موضوع تداول.
يتوّلى الرئيس أو من ينوبه عند الاقتضاء من المساعدين رئاسة المجلس الجهوي.
تكون جلسات المجلس الجهوي عمومية، ويعلن عن تاريخ انعقادها عن طريق التعليق وبمختلف وسائل الإعلام المتاحة. غير أنه يمكن للمجلس الجهوي بطلب من ثلث أعضائه أو من رئيس المجلس أن يقرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين التداول في جلسة سرية.
يحفظ رئيس اجتماع المجلس الجهوي النظام بالجلسة. وله أن يأمر كل من يتسبب في الإخلال بالنظام بمغادرة الجلسة. كما له الاستنجاد بالقوة العامة لحماية الاجتماعات وضمان سيرها بصورة عادية.
يتعهد المدير التنفيذي للجهة بمسك محاضر المداولات. غير أنه عند تغيبه يعين المجلس في بداية كل جلسة أحد أعضائه ليتولى مهمة الكتابة ويقوم بمساعدته أحد موظفي الجهة.
يخصص مكان لرؤساء بلديات الجهة لحضور اجتماعات المجلس الجهوي بصفة ملاحظين.
كما يخصص مكان لممثلي نقابات العمال والأعراف الأكثر تمثيلا بالجهة ولوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المعنية بنشاط الجهة والمدرجة بسجل خاص يمسكه المدير التنفيذي للجهة.
لا يمكن للمجلس الجهوي أن يتداول إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه المباشرين.
إذا دُعي المجلس الجهوي بصفة قانونية ولم يكتمل النصاب، تعاد الدعوة لانعقاد المجلس بعد ثلاثة أيام على الأقل. وما يقرره المجلس في الجلسة الثانية يعتبر قانونيا مهما كان عدد الحضور.
مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام المتعلقة بالتصويت على الميزانية, يتم الاقتراع على المقررات بالأغلبية المطلقة للمقترعين ويجرى الاقتراع علانية.
وإذا تساوت الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. وتدرج أسماء المقترعين بمحضر الجلسة.
لا يمكن التصويت بالوكالة.
يجرى الاقتراع سرا في إحدى الصورتين التاليتين:
- إذا طالب بذلك ثلث أعضاء المجلس الحاضرين على الأقل وصادق المجلس على المقترح بأغلبية ثلثي أعضائه،
- إذا دعي المجلس للبت في تسمية أو تقديم ترشحات. وفي هذه الحالة، إن لم يحرز أي مرشح على أغلبية الحاضرين بعد دورتي اقتراع، يتم إجراء دورة ثالثة ويكون الانتخاب بالأغلبية النسبية. وإذا تساوت الأصوات، يصرح بفوز أصغر المترشحين سنا.
للمجلس الجهوي أن يقرر بأغلبية أعضائه عدم اللجوء إلى الاقتراع السري بالنسبة للتسميات وتقديم الترشحات، إلا إذا تعلق الأمر بنص تشريعي يقتضي اعتماد الاقتراع السري.
لأعضاء المجلس الجهوي طرح أسئلة شفاهية تتعلق بشؤون الجهة أثناء إحدى جلسات المجلس وفق الشروط المنصوص عليها بالنظام الداخلي للمجلس عند الاقتضاء أو وفق مداولة للمجلس في الغرض.
للمجلس تنظيم جلسات استماع طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالنظام الداخلي.
تخصص جلسة سنوية لمناقشة تقرير حول الاجراءات الكفيلة بدعم حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين تعده اللجنة المكلفة بالعمل التطوعي والتعاون مع المجتمع المدني ودعم حقوق المرأة.
على المشغلين أن يمكنوا الأعوان والأجراء أعضاء المجالس الجهوية من تسهيلات للحضور والمشاركة في جلسات المجلس أو اللجان التي يكونون أعضاء فيها وفقا لأحكام هذا القانون.
يتعين على المستشار الجهوي إعلام مشغله بتاريخ الاجتماعات ثلاثة أيام قبل انعقادها وإيداع نظير من استدعائه لها، ويلتزم بتعويض ساعات التغيب.
في صورة التقيد بأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل من قبل المستشار الجهوي لا يمكن أن يكون تغيب الأعوان والأجراء لحضور اجتماعات جهوية رسمية سببا في الطرد أو فسخ عقد الشغل. كما لا يمكن أن ينجرّ عن الغيابات لحضور اجتماعات جهوية رسمية أي إجراء تأديبي أو تعطيل أي ترقية مهنية أو الانتفاع بأي امتياز اجتماعي.
تدرج مداولات المجلس الجهوي بالترتيب حسب تواريخها بسجل المداولات. وتمضى المداولات من طرف أعضاء المجلس الحاضرين أو يقع التنصيص على الأسباب المانعة للإمضاء.
ينشر بالموقع الإلكتروني للجهة ويعلق لمدة شهرين مضمون من محضر الجلسة بمدخل مقر الجهة ودوائرها عند الاقتضاء في أجل لا يتجاوز الثمانية أيام التي تلي تاريخ انعقادها.
بالنسبة للمداولات الخاصة بتدخل الجهة في المجال الاقتصادي والاجتماعي وبتفويض المرافق العامة، يتم بالإضافة لما ورد بالفقرة السابقة نشرها باثنين من الصحف اليومية على الأقل وبوسائل الإعلام المتاحة.
لكل شخص يقوم بواجبه الجبائي تجاه الجهة الحق في الحصول على تفسيرات بشأن موازين الجهة المعنية وحساباتها المالية وقراراتها وفق الشروط التي تنص عليها القوانين الجاري بها العمل.
لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المعنية ممارسة نفس الحقوق المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
ينتخب المجلس الجهوي رئيس الجهة ومساعدي الرئيس من بين أعضائه، وذلك لكامل المدة في أول جلسة يعقدها بعد انتخابه.
يحدد المجلس الجهوي عدد مساعدي الرئيس، على أن لا يتجاوز عددهم أربعة أعضاء وأن يكون أحدهم على الأقل من المعارضة.
لا يمكن الجمع بين وظائف رئيس الجهة ورئاسة مجلس بلدي أو مجلس إقليم أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الحكومة أو خطة أمين مال جهوي.
يترأس أكبر أعضاء المجلس الجهوي سنا الجلسة التي ينتخب فيها الرئيس، ويساعده أصغر المستشارين سنا.
يتم استدعاء المجلس الجهوي من قبل الرئيس المتخلي أو من يقوم مقامه لانتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ والآجال المنصوص عليها بالقانون.
وفي صورة التعذر، يتولى المدير التنفيذي توجيه الاستدعاء. ويتم التنصيص بالاستدعاء على الانتخاب الذي سيقع إجراؤه.
ينتخب الرئيس ومساعدوه من طرف المجلس الجهوي بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه.
إن لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة بعد دورتين من الاقتراع، تجرى دورة ثالثة، ويكون الانتخاب بالأغلبية النسبية. وفي صورة تساوي الأصوات، يصرح بانتخاب أصغر المترشحين سنا.
يقع ترتيب مساعدي رئيس الجهة أثناء انتخابهم من طرف أعضاء المجلس الجهوي.
يتولى المدير التنفيذي للجهة مسك محضر الجلسة الانتخابية، ويرسل نظيرا منه للوالي.
إذا ألغي الانتخاب أو تخلى الرئيس أو المساعدون عن وظائفهم، يدعى المجلس الجهوي من قبل الوالي للانعقاد وسد الشغور.
يرأس الجلسة الانتخابية أكبر المستشارين سنا بمساعدة أصغرهم سنا ويحضرها أحد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
توجه استقالة رئيس الجهة أو استقالة مساعديه إلى أعضاء المجلس الجهوي الذي ينعقد وجوبا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما للتداول في شأنها.
إذا قبلت الاستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها، ينتخب المجلس الجهوي رئيسا ومساعدين لتعويضهم. ويتم إعلام الوالي المختص بقبول الاستقالة وبانتخاب الرئيس الجديد ومساعديه.
يمارس الرئيس الجديد ومساعدوه صلاحياتهم في أجل شهر من تاريخ انتخابهم. غير أنه في حالة التأكد وامتناع الرئيس المستقيل عن مواصلة تسيير الشؤون الجهوية, يتعهد المستشار الأكبر سنا بتسيير الشؤون الجهوية العادية بمساعدة المدير التنفيذي للجهة. وعند التعذر، يتولى المدير التنفيذي للجهة تسيير مصالح الإدارة والجهوية.
يمكن إيقاف الرئيس أو مساعديه عن مباشرة وظائفهم بأمر حكومي معلل بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية عما قد يعاب عنهم من تصرفات بناء على الرأي المطابق للمجلس الأعلى للجماعات المحلية.
لا يمكن إعفاء الرئيس أو مساعديه من مهامهم إلا بأمر حكومي معلل بعد الاستماع إليهم و تمكينهم من حقوق الدفاع وبناء على الرأي المطابق للمجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة. ويترتب عن الإعفاء عدم إمكانية انتخابهم كرئيس أو كمساعدين لباقي المدة النيابية إلا عند إلغاء أمر الإعفاء.
يمكن الطعن في قرارات الإيقاف أو الإعفاء أمام القضاء الإداري. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة وفقا لإجراءات التقاضي الإداري.
في صورة تغيب رئيس الجهة أو إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور وقتي، فإنه يعوض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في التسمية. وإن تعذر التعويض بالمساعد، فيعوض بمستشار جهوي ينتخب من قبل المجلس الجهوي بأغلبية الحاضرين.
يعتبر شغورا وقتيا تغيب رئيس الجهة لأسباب صحية أو للسفر لمدة تتجاوز الشهر أو الإيقاف عن ممارسة المهام.
يختص المجلس الجهوي مبدئيا بتصريف الشؤون الجهوية والبت فيها. ويتعهد بالتداول على وجه الخصوص في ما يلي:
- المسائل ذات الطابع المالي بما فيها التفويت والمعاوضة والتسويغ وإسناد الاستغلال والمساهمة في المنشآت العمومية المحلية وبقية المشاريع الاقتصادية،
- المسائل ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي وتطوير المهن وإقرار المشاريع العمومية الجهوية ومتابعة انجازها،
- المسائل المتعلقة بمقر الجهة و أملاكها،
- الشؤون المتعلقة بالفنون والثقافة وإثرائها بالجهة
- الشؤون المتعلقة بالشباب والطفولة والرياضة والأسرة والأفراد فاقدي السند العائلي،
- الشؤون المتعلقة بالمحافظة على البيئة والمحيط وجمالية العمران،
- الشؤون المتعلقة بإسداء الخدمات في أسرع الأوقات وسير المرافق العمومية بأنجع الطرق،
- المسائل المتعلقة بالتعاون مع الجماعات المحلية والسلطة المركزية
- المسائل المتعلقة بالشراكة مع الخارج،
- الشؤون المتعلقة بالنقل وتنظيم القطاع بالجهة،
- الاستثمار في مشاريع تضمن للجهة مداخيل دورية وقارة.
وكل الشؤون والمسائل المرتبطة بالمجالات التي تدخل في نطاق الصلاحيات الذاتية والمشتركة أو المحالة من قبل الدولة للجهة.
يقع التداول بأغلبية ثلثي أعضائه حول تغيير صبغة الأراضي الفلاحية لإنجاز مشاريع اقتصادية بناء على دراسة المؤثرات البيئية والاقتصادية وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
رئيس الجهة مسؤول في نطاق القانون عن المصالح الإدارية للجهة. ويمكن له أن يفوض بقرار منشور بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية جانبا من صلاحياته إلى مساعديه أو إلى أحد المستشارين الجهويين.
تبقى التفويضات سارية ما لم يقع إنهاء العمل بها.
لا يمكن للمساعدين إمضاء القرارات الترتيبية نيابة عن رئيس الجهة إلا في حالة الشغور الوقتي أو النهائي.
يلتزم رئيس الجهة ومساعدوه والمستشارون بإعلام المجلس الجهوي بكل ما يمكن أن يثير شبهة أو شكوكا حول ما يمكن أن يمثل مصالحا متضاربة عند تسيير الجهة أو ممارسة الصلاحيات.
إذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح الجهة في ملف ما، يعين المجلس الجهوي عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة الملف ولتمثيل الجهة لدى المحاكم أو لإبرام العقود.
لرئيس الجهة أن يفوض بقرار حق الإمضاء تحت مراقبته ومسؤوليته وفي حدود مشمولاته إلى:
- المدير التنفيذي للجهة،
- الأعوان الشاغلين لإحدى الخطط الوظيفية بالجهة.
لا يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبية كما لا يمكن التفويض لأحد الأشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ قرار ما. غير أنه يمكن للمتعهد برئاسة الجهة بالنيابة إمضاء القرارات الترتيبية.
يتولى رئيس الجهة تحت رقابة المجلس الجهوي وطبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل تطبيق قرارات المجلس وخاصة المتعلقة بما يلي:
- إدارة الأملاك واتخاذ كل الإجراءات للمحافظة عليها وتثمينها،
- المحافظة على الوثائق الحسابية وأرشيف الجهة،
- انتداب الأعوان في حدود ما يقره القانون وميزانية الجهة،
- اتخاذ كل الإجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف سقوط الحق،
- التصرف في مداخيل الجهة ومراقبة المنشآت طبقا للقانون،
- إعداد مشروع ميزانية الجهة طبقا للنظام المالي وإصدار الأذون بالدفع ومراقبة الحسابية الجهوية،
- التخاطب مع القابض المتعهد بالمالية الجهوية حول استخلاص الديون،
- تسيير الأشغال والتحكم في آجال الإنجاز،
- الطعن لدى المحاكم لحماية مصالح الجهة ونيابتها في القضايا الإدارية والعدلية لدى مختلف المحاكم،
- اتخاذ كل المقررات المتعلقة بإعداد العقود وإبرامها وتنفيذها وخلاصها والتي يمكن إجراؤها حسب التراتيب الجاري بها العمل باعتبار مبلغها ونوعها. وللمجلس الجهوي أن يقرر عدم إمضاء العقد إلا بعد موافقته في مداولة جديدة،
- إبرام عقود البيع والكراء والمعاوضة والقسمة والصلح ومراجعتها وقبول الهبات والتبرعات وذلك بعد الترخيص فيها طبقا لهذا القانون،
- تمثيل الجهة في جميع الأعمال المدنية والإدارية،
- الدفاع عن مصالح الجهة بكل الطرق القانونية،
- السهر على حسن سير المصالح الإدارية ومتابعة إسداء الخدمات في أسرع الآجال وتقديم تقارير وأجوبة عن تظلمات كل من له مصلحة حول أداء مختلف المصالح الراجعة بالنظر،
- يأذن بالتقصي في التظلمات والقيام عند الاقتضاء بالتتبعات ضد كل من يتعمد تعطيل مصالح المنظورين بالجهة بتأجيل إسداء الخدمات أو برفض ذلك بدون موجب قانوني.
- الإصغاء لمشاغل المتساكنين ومكونات المجتمع المدني وتقديم الأجوبة عن التساؤلات.
- التعهد بالوساطة لحل النزاعات الشغلية وتعيين موفق لتجاوزها ودفع الحوار الاجتماعي بالجهة،
- رئاسة اللجنة الجهوية للنقل وإمضاء رخص النقل بناء على مداولة نفس اللجنة.
للمجلس الجهوي أن يفوض لرئيس الجهة أو لمساعديه طيلة مدة نيابتهم ممارسة الصلاحيات المتعلقة بـ:
- ضبط وتغيير استعمال الأملاك التي هي في تصرف الجهة طبقا لقرارات المجلس وبناء على تقارير معللة في الغرض،
- التفاوض قصد الاقتراض والقيام بالإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة للغرض في حدود ما يضبطه المجلس الجهوي،
- قبول التبرعات والهبات غير المثقلة بنفقات أو بشروط،
- ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون للجهة في مختلف المجالات بما في ذلك حق الشفعة،
- إبرام مشاريع الصلح، على أن يتم عرضها على مصادقة المجلس الجهوي،
- التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد علاقات شراكة وتعاون.
على رئيس الجهة ومساعديه أن يعرضوا على اجتماعات المجلس الجهوي الدورية تقريرا حول كل ما قاموا به طبقا لأحكام هذا الفصل.
بوصفه مكلفا من طرف الدولة، يتولى رئيس الجهة ومن يفوضهم لذلك تنفيذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالجهة والقيام بكل الوظائف التي يسندها القانون لرئيس الجهة.
رئيس الجهة مكلف بالتراتيب الجهوية وبتنفيذ قرارات المجلس الجهوي.
يتولى رئيس الجهة اتخاذ التراتيب الخاصة التي يقتضيها تصريف الشؤون الجهوية.
يتولى الوالي الإذن بتنفيذ القرارات المتخذة في نطاق التراتيب الجهوية ويحيط علما رئيس الجهة كتابيا بمآل القرارات المتخذة في أجل لا يتجاوز شهرين ويعلل عدم التنفيذ عند الاقتضاء.
لرئيس الجهة الطعن في رفض السّلطة المركزية تنفيذ قرارات الجهة أمام القضاء الإداري.
إذا امتنع رئيس الجهة أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتراتيب، يتولى الوالي التنبيه عليه بإتمام ما يستوجبه القانون والتراتيب. وفي صورة تقاعس رئيس الجهة الفادح أو عجزه الجلي عن إتمام المهام المذكورة، رغم صبغتها المستوجبة ووجود خطر جدي داهم للوالي أن يباشر تلك الصلاحيات بنفسه أو أن يكلف من ينوبه للغرض بعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية ويعلم الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
لرئيس الجهة الاعتراض لدى المحكمة الإدارية المختصة على حلول الوالي محله وله طلب توقيف التنفيذ.
يساعد رئيس المجلس الجهوي في تسيير شؤون الجهة مكتب يتركب، بالإضافة إلى الرئيس، من المساعدين ورؤساء اللجان والمدير التنفيذي للجهة الذي يتعهد بسك محاضر أعماله.
يجتمع المكتب مرة في الشهر على الأقل. ويرأسه رئيس المجلس الجهوي أو من ينوبه عند التعذر طبق أحكام هذا القانون.
تمارس كتابة مكتب الجهة بنفس الشروط المنطبقة على كتابة المجلس الجهوي.
تضمّن محاضر مداولات المكتب بدفتر مرقم وموقع عليه من رئيس الجهة.
ولبقية أعضاء المجلس الجهوي الاطلاع على هذه المحاضر.
يصادق المجلس الجهوي على اقتراح تعيين المدير التنفيذي يقدمه مكتب المجلس بأغلبية أعضائه. وللمجلس إنهاء مهامه بمقتضى مداولة معللة بأغلبية أعضائه. وإذا كان المدير التنفيذي من بين الموظفين يوضع في حالة إلحاق بالنسبة لإدارته الأصلية مع حفظ حقه في الترقية.
المدير التنفيذي أو من يقوم بمهامه مكلف بتسيير إدارة الجهة تحت إشراف ومسؤولية رئيس الجهة ومساعديه وتقديم الاستشارة والمساعدة للمجلس الجهوي والهياكل المنبثقة عنه.
للمدير التنفيذي بمبادرة منه أو بطلب من رئيس المجلس الجهوي إعداد تقارير كتابية حول سير الإدارة تحال على أعضاء المجلس.
تحرص إدارة الجهة على خدمة كل المتساكنين وفق مبادئ الحياد والمساواة والنزاهة والشفافية والمساءلة واستمرارية المرفق العام والنجاعة والمحافظة على أملاك الجهة ومصالحها.
تلتزم مصالح إدارة الجهة بتطبيق القانون وفق أهداف الصالح العام وبالمساعدة على انجاز المشاريع والخدمات في أسرع الأوقات. وكل تأخير في إتمام الخدمات بدون حق يعتبر خطأ جسيما موجبا للمساءلة وفق القانون.
يعمل المجلس الجهوي قدر الإمكان على توفير الوسائل الضرورية لإنجاز إدارة الجهة لمهامها على الوجه الأفضل ويحرص على الاعتماد التدريجي لآليات الإدارة الإلكترونية. ولهذا الغرض يحرص قدر الإمكان على توفير الاعتمادات اللازمة لتكوين الأعوان واقتناء التجهيزات.
تكون مداولات المجلس الجهوي وبقية القرارات الترتيبية الصادرة عن الجهة نافذة بعد نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وتعليقها بمقر الجهة. وتودع لدى الوالي في أجل أقصاه عشرة أيام من اتخاذها، مقابل تسلم وصل في ذلك ويكون التسليم آليا حين إتمام الإيداع.
يتم إعلام أمين المال الجهوي بالقرارات ذات الانعكاسات المالية والعقود المبرمة مع الجهة في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ اتخاذها.
يمكن للمجلس في حالة التأكد أن يقرر بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه نفاذ قرار ترتيبي بمجرد تعليقه وإعلام العموم بأي وسيلة متاحة على أن يتم نشره لاحقا بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
لا تخضع للإجراءات المبينة بهذا الفصل القرارات التي يتخذها رئيس الجهة بوصفه ممثلا للدولة أو التي يتخذها بناء على إعلان حالة الطوارئ أو حالة الاستثناء.
القرارات الفردية الصادرة عن مختلف هيئات الجهة تكون وجوبا معللة وتصبح سارية المفعول منذ تبليغها للمعنيين بالأمر أو علمهم بها مع الأخذ بعين الاعتبار الحق في الطعن أمام القضاء لمن له مصلحة.
للوالي بمبادرة منه أو بطلب ممن له مصلحة الاعتراض على القرارات التي تتخذها الجهة.
يبلغ الوالي رئيس الجهة نسخة من عريضة الدعوى ضد القرار المطعون فيه ثلاثة أيام قبل إيداعها بكتابة المحكمة.
للوالي في حالة التأكد أن يطلب توقيف تنفيذ القرار الجهوي.
إذا كان القرار الجهوي من شأنه النيل من حرية عامة أو فردية، يأذن رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بإيقاف التنفيذ في أجل خمسة أيام، وذلك بطلب من الوالي أو ممن يهمهم الأمر.
لا تحول الأحكام الواردة بهذا الفصل دون إمكانية لجوء كل شخص طبيعي أو معنوي بصفة مباشرة للمحكمة الإدارية الابتدائية قصد الطعن في القرارات الجهوية التي أحدثت له أثرا.
لا تحول الأحكام الواردة بهذا الباب دون إمكانية حلول الوالي محل رئيس الجهة في حالة تقاعس رئيس الجهة الحالي عن القيام بما تفرضه القوانين رغم وجود خطر مؤكد، وذلك بعد التنبيه كتابيا عليه دون استجابة من هذا الأخير وبعد إعلام الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية.
للوالي أن يباشر تلك الصلاحيات بنفسه أو أن يكلف من ينوبه للغرض لرئيس الجهة الاعتراض على حلول الوالي محله وله طلب توقيف التنفيذ.
تكون لاغية وجوبا المداولات والقرارات التي شارك فيها أعضاء المجلس الجهوي والذين لهم مصلحة فيها أو كان يهمهم موضوعها شخصيا أو نيابة عن الغير.
يتم التصريح بالإلغاء بقرار من المحكمة الإدارية المختصة بمبادرة من الوالي أو بطلب ممن له مصلحة.
بناء على طلب من الوالي، يتم بقرار رئيس الجهة إيقاف كل مستشار جهوي تعرض لتتبع قضائي بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو مخلة بالشرف أو كان محل إجراءات قضائية لا تمكنه من ممارسة مهامه بصفة عادية ، وذلك إلى غاية صدور حكم من المحكمة المختصة. كما يمكن لرئيس الجهة اقتراح اتخاذ قرار الإيقاف من قبل المجلس الجهوي وإعلام المعني بالأمر.
إذا كان رئيس الجهة محل التتبعات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يمتنع عن ممارسة الصلاحيات حالا ويتولى مكتب المجلس بأغلبية أعضائه عرض مقترح الإيقاف على المجلس.
في صورة عدم اتخاذ المجلس لقرار الإيقاف رئيس الجهة أو أحد أعضائه في أجل عشرة أيام من تاريخ بلوغ مطلب الوالي لإدارة الجهة، يقترح الوالي على الوزير المكلف بالجماعات المحلية اتخاذ قرار الإيقاف، ويتحتم أن يكون القرار معللا.
يمكن الطعن في قرار الإيقاف لدى المحكمة الإدارية الابتدائية التي بإمكان رئيسها توقيف تنفيذ قرار الوالي.
في حالة صدور حفظ التتبعات، يستأنف المعني بالأمر ممارسة مهامه.
يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلل بعد الاستماع إليهم و تمكينهم من حقوق الدفاع ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة. ويترتب عن الإعفاء وجوبا عدم إمكانية انتخابهم لباقي المدة، إلا في حالة إلغاء أمر الإعفاء من طرف المحكمة المختصة.
يقع إعلام رئيس مجلس نواب الشعب بالإعفاء.
للمعنيين بالإعفاء المشار إليهم بالفقرة الأولى فضلا عن الطعن في الأصل طلب توقيف تنفيذ أمر الإعفاء وفقا لإجراءات التقاضي الإداري. ويبتّ القاضي الإداري في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم المطلب.
يمنع على كل عضو بالمجلس الجهوي إبرام عقود مع المجلس أو أن تكون له معاملات مهما كان نوعها مع المجلس الذي هو عضو فيه، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة أصوله أو فروعه أو قرينه.
يترتب عن مخالفة أحكام هذا الفصل إعفاء المعني بالأمر من قبل المجلس. وفي صورة رفض المجلس الجهوي إعفاءه، يرفع الوالي الملف للمحكمة الإدارية المختصة. ويمكن للمحكمة التصريح بإعفاء العضو المعني بالأمر من نيابته.
يتولى المجلس الجهوي بعث لجنة جهوية للحوار الاقتصادي والاجتماعي تجتمع برئاسة رئيس الجهة وتتركب كما يلي:
- 6 أعضاء من بين المستشارين الجهويين
- 5 أعضاء يمثلون مناصفة نقابات العمال والأعراف الأكثر تمثيلا بالجهة.
- 5 أعضاء يمثلون الإدارات المركزية المعنية بالشؤون الاجتماعية والاستثمار والتجارة والبيئة والتجهيز يعيّنهم الوالي المختص ترابيا،
- ممثل عن الهياكل المهتمة بالعاطلين عن العمل يعينه المجلس بناء على ما يتوفر لديه من ترشحات أو معطيات،
للجنة أن تدعو كل من ترى فائدة في الاستماع إليه.
يتعين أن لا يقل عدد النساء من أعضاء اللجنة عن الثلث.
يكلف المجلس الجهوي أحد أعضائه من بين المشار إليهم بالمطة الأولى من هذا الفصل بمتابعة ملف الحوار الاجتماعي وعند الاقتضاء برئاسة أعمال اللجنة الجهوية للحوار الاجتماعي والاقتصادي نيابة عن رئيس الجهة.
تتعهد اللجنة بدراسة ومعالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية والشغلية والبيئية بمبادرة منها أو بطلب من أحد رؤساء الجماعات المحلية أو من الوالي المختص ترابيا.
تتولى اللجنة دوريا دراسة وضع التشغيل بالجهة وترفع تقارير في الغرض للمجلس الجهوي.
كما تتعهد اللجنة بدراسة ظروف إنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية بناء على طلب من الأطراف المعنية وتوصى بالتدابير الكفيلة بإنجازها في أفضل الظروف.
تعين اللجنة أحد أعضائها مقررا وتقدم تقارير عن أعمالها ومقترحاتها للمجلس الجهوي الذي له أن يأذن بنشرها بالموقع الإلكتروني للجهة.
تحفظ وثائق أعمال اللجنة بمقر الجهة.
الإقليم جماعة ترابية تشمل عددا من الجهات، يعمل على تحقيق الاندماج والتكامل التنموي الاقتصادي المتوازن والعادل بين مختلف المناطق المكونة للإقليم.
يسيّر الإقليم مجلس إقليم ينتخب من قبل المستشارين البلديين والجهويين طبقا للقانون الانتخابي.
يجتمع مجلس الإقليم بصفة دورية مرة كل 3 أشهر بدعوة من رئيسه. كما يمكنه الالتئام كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
تعد اجتماعات مجلس الإقليم قانونية بحضور أغلبية أعضائه.
تعقد اجتماعات مجلس الإقليم بمقره. وللمجلس أن يقرر الاجتماع بأي مكان آخر داخل الإقليم أو استثنائيا خارجه.
لمجلس الإقليم أن يستدعي من يرى فائدة في الاستماع إليه.
يختص مجلس الإقليم بما يلي:
- التداول في كل المسائل ذات الصبغة الإقليمية والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبدفع التكامل بين الجهات المكونة له والاندماج التنموي والتضامن بين المتساكنين والمناطق،
- وضع أمثلة التهيئة الترابية المستدامة للإقليم بالتشاور والتعاون مع البلديات والجهات وبالتنسيق مع السلط المركزية
- اقتراح مشاريع تنموية ذات بعد إقليمي، خاصة منها المتعلقة بشبكات النقل والاتصال والتزود بالماء والكهرباء والتطهير وعرضها على السلط المركزية و السلط المحلية للتمويل و إقرار الإنجاز،
- وضع السياسات التنموية الإقليمية و إعداد ما تقتضيه من تصورات ومخططات ومشاريع ذات بعد إقليمي بالتنسيق مع الجماعات المحلية والإدارات اللامحورية المعنية وعرض تصوّر لتمويلها على السلط المركزية والسلط المحلية والسهرعلى متابعة إنجازها،
- إعداد تصورات للرفع من المردودية الاقتصادية وجاذبية الإقليم للاستثمار ومنح الامتيازات التفاضلية لفضائه الترابي،
- التداول في ميزانية الإقليم وكل المسائل المتعلقة بالتصرف في الأملاك،
- متابعة الوضع البيئي،
- متابعة سير المرافق العامة ذات البعد الإقليمي،
لمجلس الإقليم تفويض جانب من صلاحياته لرئيس الإقليم.
يعمل مجلس الإقليم على تنسيق أنشطته وأعماله مع بقية الأقاليم، ويمكنه ربط علاقة تعاون في مجال التنمية مع نظرائه في البلدان التي لها علاقات ديبلوماسية مع تونس.
يدعم الإقليم حسب ما يتوفر له من اعتمادات جميع الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية والفنية.
يشارك الإقليم وجوبا مع السلطة المركزية في إعداد مخططات التنمية الوطنية.
تضع الدولة على ذمة مجالس الأقاليم كل المعطيات الإحصائية التي تساعدها على القيام بمهامها في أفضل الظروف.
يعمل الإقليم بالتعاون مع السلطة المركزية والجهات والبلديات على تحسين مستوى عيش المواطنين ويقوم بالمبادرات لدعم التكافل الاجتماعي والحد من الفوارق الاقتصادية بين المناطق المكونة.
ينتخب مجلس الإقليم رئيس الإقليم ومساعديه من بين أعضائه، وذلك لكامل المدة في أول جلسة يعقدها بعد انتخابه وبحضور أحد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
لا يمكن الجمع بين وظائف رئيس الإقليم ورئاسة مجلس بلدي أو مجلس جهوي أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الحكومة أو خطة أمين مال جهوي أو رئاسة جمعية رياضية.
يترأس أكبر أعضاء مجلس الإقليم سنا الجلسة التي ينتخب فيها الرئيس، ويساعده أصغر المستشارين سنا.
يتم استدعاء مجلس الإقليم من قبل الرئيس المتخلي أو من يقوم مقامه لانتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ والآجال المنصوص عليها بالقانون.
وفي صورة التعذر، يتولى المدير التنفيذي للإقليم توجيه الاستدعاء. ويتم التنصيص بالاستدعاء على الانتخاب الذي سيقع إجراؤه.
ينتخب الرئيس ومساعديه من طرف مجلس الإقليم بالاقتراع السّري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه.
إن لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة بعد دورتين من الاقتراع، تجرى دورة ثالثة، ويكون الانتخاب بالأغلبية النسبية. وفي صورة تساوي الأصوات، يصرح بانتخاب أصغر المترشحين سنا.
يقع ترتيب مساعدي رئيس الإقليم أثناء انتخابهم من طرف أعضاء مجلس الإقليم.
يتولى المدير التنفيذي للإقليم مسك محضر الجلسة الانتخابية ويرسل نظيرا منه للوالي الموجود بدائرته مقر الإقليم.
إذا ألغي الانتخاب أو تخلى الرئيس أو المساعدون عن وظائفهم، يدعى المجلس من قبل أكبر أعضائه سنا للانعقاد وسد الشغور.
يرأس الجلسة الانتخابية أكبر المستشارين سنا بمساعدة أصغرهم سنا.
توجه استقالة رئيس الإقليم أو مساعديه إلى أعضاء مجلس الإقليم الذي ينعقد وجوبا بدعوة من أكبر الأعضاء سنا في ظرف خمسة عشر يوما للتداول في شأنها.
إذا قبلت الاستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها، ينتخب مجلس الإقليم رئيسا ومساعدين لتعويضهم. ويتم إعلام الوالي المختص ترابيا بقبول الاستقالة وبانتخاب الرئيس الجديد ومساعديه.
يمارس الرئيس الجديد ومساعدوه صلاحياتهم في أجل شهر من تاريخ انتخابهم.
غير أنه في حالة التأكد وامتناع الرئيس المستقيل عن مواصلة تسيير شؤون الإقليم، يتعهد المستشار الأكبر سنا بتسيير شؤون الإقليم بمساعدة المدير التنفيذي للإقليم. وعند التعذر، يتولى المدير التنفيذي تسيير مصالح إدارة الإقليم باتفاق مع المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
يمكن إيقاف الرئيس أو مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وذلك بعد سماعهم ومطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية حول ما يأخذون عليه من تصرفات.
لا يمكن إعفاء الرئيس أو مساعديه من مهامهم إلا بأمر حكومي معلل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبعد الاستماع إليهم و تمكينهم من حقوق الدفاع وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة فادحة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة. ويترتب عن الإعفاء عدم إمكانية انتخابهم كرئيس أو كمساعدين لباقي المدة النيابية إلا عند إلغاء أمر الإعفاء.
يمكن الطعن في قرارات الإيقاف أو الإعفاء أمام القضاء الإداري. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة وفقا لإجراءات التقاضي الإداري.
في صورة تغيب رئيس الإقليم أو إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور وقتي، يعوض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في التسمية. وإن تعذر التعويض بالمساعد فيعوض بعضو ينتخب من طرف مجلس الإقليم بأغلبية الحاضرين.
يعتبر شغورا وقتيا تغيب رئيس الإقليم لأسباب صحية أو الامتناع أو للسفر للخارج لمدة تتجاوز الشهر أو الإيقاف عن ممارسة المهام بواسطة قرار معلل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
رئيس الإقليم مسؤول في نطاق القانون عن مصالح الإقليم وعن الإدارة، وله أن يفوض بقرار ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية جانبا من صلاحياته إلى مساعديه أو إلى أحد أعضاء مجلس الإقليم.
تبقى التفويضات سارية ما لم يقع إنهاء العمل بها.
لا يمكن للمساعدين إمضاء القرارات الترتيبية نيابة عن رئيس الإقليم إلا في حالة الشغور الوقتي أو النهائي.
يلتزم رئيس مجلس الإقليم ومساعدوه والمستشارون بإعلام مجلس الإقليم بكل ما يمكن أن يثير شبهة أو شكوكا حول ما قد يمثل مصالح متضاربة عند تسيير الإقليم أو ممارسة الاختصاصات.
إذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح الإقليم في ملف ما، يعين مجلس الإقليم عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة الملف وتمثيل الإقليم لدى المحاكم أو لإبرام العقود.
لرئيس الإقليم أن يفوض بقرار حق الإمضاء تحت مراقبته ومسؤوليته وفي حدود مشمولاته إلى:
- المدير التنفيذي للإقليم ؛
- الأعوان الشاغلين لإحدى الخطط الوظيفية بالإقليم؛
- الأعوان غير الشاغلين لخطة وظيفية في صورة عدم وجود كاتب عام أو أعوان مكلفين بخطط وظيفية بالإقليم.
لا يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبية كما لا يمكن التفويض لأحد الأشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ قرار ما.
يتولى رئيس الإقليم تحت رقابة مجلس الإقليم وطبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل تطبيق قرارات المجلس وخاصة المتعلقة بما يلي:
- إدارة أملاك الإقليم واتخاذ كل الإجراءات للمحافظة عليها وتثمينها،
- انتداب الأعوان في حدود ما يقره القانون وميزانية الإقليم،
- المحافظة على الوثائق الحسابية وأرشيف الإقليم،
- اتخاذ كل الإجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف سقوط الحق،
- التصرف في مداخيل الإقليم طبقا للقانون،
- إعداد ميزانية الإقليم طبقا للنظام المالي وإصدار الأذون بالدفع ومراقبة حسابية الإقليم،
- التخاطب مع القابض المتعهد بمالية الإقليم حول استخلاص الديون،
- تسيير أشغال الإقليم،
- القيام بالدعاوى لدى المحاكم لحماية مصالح الإقليم ونيابتها في القضايا الإدارية والعدلية لدى المحاكم،
- اتخاذ كل المقررات المتعلقة بإعداد الصفقات وإبرامها وتنفيذها وخلاصها حسب التراتيب الجاري بها العمل باعتبار مبلغها ونوعها. للمجلس أن يقررعدم إمضاء الصفقة إلا بعد موافقته في مداولة جديدة،
- استشارة لجنة الصفقات المختصة حول مشاريع الصفقات،
- إبرام عقود البيع والكراء والمعاوضة والقسمة والصلح ومراجعتها وقبول الهبات والتبرعات وذلك بعد الترخيص فيها طبقا لهذا القانون،
- تمثيل الإقليم في جميع الأعمال المدنية والإدارية،
- الدفاع عن مصالح الإقليم بكل الطرق القانونية،
- السهر على حسن سير المصالح الإدارية وإسداء الخدمات.
لمجلس الإقليم أن يفوض لرئيس الإقليم أو لمساعديه طيلة مدة نيابتهم الصلاحيات المتعلقة بما يلي:
- ضبط وتغيير استعمال أملاك الإقليم طبقا لقرارات المجلس،
- قبول التبرعات والهبات غير المثقلة بنفقات أو بشروط،
- ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون للإقليم في مختلف المجالات بما في ذلك حق الشفعة،
- إبرام مشاريع الصلح، عرضها على مصادقة مجلس الإقليم
- التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد علاقات تعاون،
يعرض رئيس الإقليم ومساعدوه على مجلس الإقليم خلال دوراته العادية تقريرا حول كل ما قاموا به طبقا لأحكام هذا الفصل.
بوصفه ممثل الدولة، يتولى رئيس الإقليم ومن يكلفهم بذلك تنفيذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالإقليم والقيام بكل الوظائف التي يسندها القانون لرئيس الإقليم.
إذا امتنع رئيس الإقليم أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتراتيب ، يتولى الوزير المكلف بالجماعات المحلية التنبيه عليه بإتمام ما يستوجبه القانون والتراتيب. وفي صورة تقاعس رئيس الإقليم الواضح أو عجزه الفادح عن إتمام المهام المذكورة رغم صبغتها المستوجبة ووجود خطر جدي داهم، للوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية أن يأذن للولاة المختصين ترابيا بمباشرة تلك الصلاحيات كل في حدود ولايته.
لرئيس الإقليم الاعتراض على حلول السلطة المركزية محله وله طلب توقيف التنفيذ.
المدير التنفيذي أو من يقوم بمهامه مكلف بالسّهر على إدارة الإقليم تحت إشراف ومسؤولية رئيس الإقليم وتقديم الاستشارة والمساعدة لمجلسه وللهياكل المنبثقة عنه.
تحرص إدارة الإقليم على تقديم الخدمات وفق مبادئ الحياد والمساواة والنزاهة والشفافية والمساءلة واستمرارية المرفق العام والنجاعة وتلتزم بتطبيق القانون وفق أهداف الصالح العام وبالمساعدة على انجاز المشاريع والخدمات في أسرع الأوقات.
يعمل مجلس الإقليم قدر الإمكان على توفير الوسائل الضرورية لإنجاز الإدارة لمهامها على الوجه الأفضل.
يعد الإقليم تقريرا سنويا عن أنشطته ينشر بكل الوسائل المتاحة ويدرج بالموقع الالكتروني المخصص له.
تُسند منح لأعضاء المجالس المحليّة العاطلين عن العمل وتُحمل على ميزانية الجماعة المحليّة وتُحدَّد معاييرها وتُضبط مقاديرها بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحليّة.
Proposé par
تعمل الجماعات المحلية على فتح نفس الفرص أمام الجنسين.
Proposé par
تُحدث لجنة وطنية للتعاون الدولي اللامركزية تتولى التنسيق بين السلطات المركزية والجماعات المحلية في مشاريع التعاون اللامركزي واتقوم بتقييم سنوي للبرامج والإجراءات المُتّخذة في الغرض، وتتكون من ممثلين عن المجلس الأعلى للجماعات المحلية يُعيّنهم رئيس المجلس ومُمثّلَين عن الوزارات المعنيّة.
تُحدث هذه اللجنة بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإداريّة العُليا يُحدّد مهامّها وإجراءات عملها.
Proposé par
يضبط المجلس الأعلى للجماعات المحلية في أول جلسة له نظاما داخليا يضبط كيفية تسيير جلساته وتنظيم أعماله ونظام العقوبات.
تقع المصادقة على هذا النظام الداخلي فصلا فصلا ثمّ برمّته بأغلبية أعضائه الحاضرين على أن لا يقلّ عدد الحاضرين عن ثلث الأعضاء.
Proposé par
تُبرم صفقات الجماعات المحلية المتعلّقة بالتزويد أو الدراسات أو الخدمات بناء على رأي معلّل للجنة فنيّة استشاريّة طبقا لأحكام الفصل [...] وللبلديّة تجميع حاجياتها في إطار صفقة إطاريّة موحّدة يتمّ تنفيذها من طرف كلّ بلديّة في حدود حاجياتها...
Proposé par
تضبط الهيئة العليا للماليّة المحليّة في أوّل جلسة له نظاما داخليّا يضبط كيفيّة تسيير جلساته وتنظيم أعماله ونظام العقوبات [...]
Proposé par
Proposé par
Proposé par
Proposé par
إضافة فصل 110 مكرّر:
Proposé par
Proposé par
إلى حين إرساء المجلس الأعلى للجماعات المحلية طبقا لأحكام هذا القانون يُعيّن رئيس وأعضاء اللجنة الوطنيّة لتكوين أعضاء المجالس المحليّة بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالجماعات المحليّة.
تلتئم الجنة بمركز التكوين ودعم اللامركزية وتحمل نفقات تسييره على ميزانيّته.
يتعهّد مركز التكوين ودعم اللامركزيّة بكتابة اللجنة وحفظ وثائقها.
Proposé par
يستوجب عند إعداد مختلف أمثلة التهيئة إنجاز دراسة أولية لمؤثّراتها على المحيط تطبيقا لمقتضيات التنمية المستدامة وطبقا للتشريع الجاري به العمل.
تؤخذ بعين الاعتبار الدراسات الاستراتيجيّة للمؤثرات إن وُجدت.
Proposé par
يستوجب عند إعداد مختلف أمثلة التهيئة إنجاز دراسة أولية لمؤثّراتها على المحيط تطبيقا لمقتضيات التنمية المستدامة وطبقا للتشريع الجاري به العمل.
تؤخذ بعين الاعتبار الدراسات الاستراتيجيّة للمؤثرات إن وُجدت.
Proposé par
إلى حين إرساء المجلس الأعلى للجماعات المحليّة تتولّى الوزارة المُكلّفة بالجماعات المحليّة مهامّ اللجنة المنصوص عليها بالفصل 43.
Proposé par
إلى حين إرساء المجلس الأعلى للجماعات المحليّة تُوجّه الاستقالة الجماعيّة أو استقالة أغلبيّة أعضاء المجلس البلدي إلى الوالي المختصّ ترابيّا.
Proposé par
إلى حين إرساء المجلس الأعلى للجماعات المحليّة تتولّى الوزارة المكلّفة بالجماعات المحلية مهامّ اللجنة المنصوص عليها بالفصل 43 من هذه المجلّة.
Proposé par
Proposé par
Proposé par
Proposé par
Proposé par
Proposé par
تُعتبر الاستقالة من المجلس الأعلى للجماعات المحليّة استقالة من رئاسة الجماعة المحلية في حالة الشغور في المجلس الأعلى للجماعات المحليّة يحلّ رئيس الجماعة المحليّة المعنية الجديد محلّ سلفه.
Proposé par
تتقدّم كلّ جمعيّة تحّصلت على دعم الجماعة المحليّة نسخة مطابقة من ميزانيّتها وحساباتها للسنة المنقضية وكل الوثائق التي تُبيّن أوجه صرف المنحة المرصودة.
وفي حال لم تلتزم الجمعية المعنية بذلك تُشطب من لائحة الجمعيات التي يمكن أن تتحصل على منح الدّعم.
Proposé par
توجَّه استقالة أحد أعضاء المجلس الجهوي إلى رئيس الجهة برئسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
Proposé par
إلى حين صدور الأمر الحكومي المُشار إليه بالفصل 98 من هذا القانون يخضع إبرام وتُنفّذ مراقبة الصفقات العموميّة للجماعات المحليّة غلى التشريع الجاري به العمل في حدود ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحرّ.
Proposé par
بصفة استثنائية تُجرى أول انتخابات جهوية في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات البلديّة وفق الرزنامة التي تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
Proposé par
تلتزم الجماعات المحلية بالعمل على اعتماد النظام المحاسبي للجماعات المحلية المُشار إليها بالفصل 186 من هذا القانون في أجل لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ إصداره
Proposé par
النفايات المنزلية والمشابهة هي مورد طبيعي وملك حصري للبلديّات.
تقوم البلدية بالتصرف في النفايات المنزلية والمشابه.
ويشمل التصرّف الجمع والرفع والنقل والمعالجة والتثمين بالشراكة مع بلديّات أخرى أو القطاع العام أو الخاص وبإمكانها الاستعانة بالسلط المركزية في مجال البيئة بأعمال مساندة الدراسات والتكوين والمراقبة في التصرف في النفايات.
وللأقاليم والجهات الأولويّة في شراء النفايات من البلديّات في حال وجود مشروع جهوي أو إقليمي لتثمينها.
Proposé par
Proposé par
تنعقد الجلسة الأولى للمجلس الجهوي المنتخب في أجل لا يتجاوز 8 أيام عمل من تاريخ التصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بدعوة من رئيس المجلس الجهوي المنقضية نيابته أو عند التعذّر من أكبر أعضاء المجلس المنتخب سنّا.
يُحدّد المجلس في أوّل اجتماعاته مواعيد دوراته العاديّة يُعلم بها العموم.
Proposé par
تتولى السلطة المركزية سنويّا رصد اعتمادات لميزانيّة الدولة لفائدة الجماعات المحليّة يُخصّص:
تُرصد الاعتمادات المذكورة بميزانية الوةزارة المُكلفة بالشؤون المحلية.
Proposé par
إلى حين تركيز المجالس الجهوية المُنتخبة، تُمارس صلاحيات الجهة عن طريق المجالس الجهويّة وفقا لأحكام وإجراءات القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المتعلق بالمجالس البلديّة والجهويّة المؤرّخ في 4 فيفري 1989 وسائر النصوص القانونيّة والترتيبيّة ذات العلاقة وبما لا يتعارض مع هذا القانون الأساسي.
Proposé par
تنعقد الجلسة الأولى للمجلس الجهوي المُنتخب في أجل لا يتجاوز 8 أيّام عمل من تاريخ التصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وذلك بدعوة من رئيس المجلس الجهوي المنقضية نيابته وعند التعذّر من قبل أكبر أعضاء المجلس المُنتخب سنّا.
يُحدّد المجلس في أول اجتماعاته مواعيد دوراته العاديّة ويعلم بها العموم.
Proposé par
تلتزم الجماعات المحليّة باعتماد النظام المحاسبي ذي القيد المزدوج المنصوص عليه بالفصل 186 من هذا القانون في أجل لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ دخول الأحكام المتعلقة بالميزانيّة والمصادقة عليها حيّز التنفيذ.
Proposé par
على حين إرساء المجلس الأعلى للجماعات المحليّة يتمّ تعيين أعضاء الهيئة العليا للمالية المحليّة من غير ممثلي المجلس الأعلى للجماعات المحلية بمقتضى أمر حكومي.
ويُباشر المعيّنون مهامّ الهيئة إلى حين تشكيلها وفقا لمقتضيات هذا القانون.
Proposé par
يصادق المجلس الأعلى للجماعات المحلية على نظامه الداخلي في أجل لا يتجاوز 3 أشهر من تركيزه.
يضبط النّظام الداخلي تنظيم المجلس وسير العمل به.
Proposé par
يمكن للجهة بالتعاون مع البلديات الكائنة بدائرتها أو بقيّة البلديات مع السلطة المركزية بعث وكالات وطنية أو جهوية مُكلفة بالخدمات الحضريّة.
Proposé par
يحيل المجلس الأعلى للجماعات المحليّة كلّ مسألة تتعلق بالمالية المحلية إلى الهيئة العليا للمالية المحلية لإبداء الرّأي ولما يقتضيه التشريع الجاري به العمل.
Proposé par
يتولّى ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بُعد وضع علامات حدود المجال الترابي للبلديات كلما اقتضت الحاجة ذلك على أن يتمّ إقرار ذلك بأمر حكومي وتتكفّل السّلطة المركزيّة بتكاليف المهامّ المذكورة.
Proposé par
تُدرج بالبوابة المُخصّصة للجماعات المحليّة القرارات والإعلانات والبلاغات والآراء المنصوص عليها بهذا القانون.
Proposé par
يهدف هذا القانون إلى ضبط القواعد المتعلقة بتنظيم هياكل السلطة المحلية و صلاحياتها و طرق تسييرها بما يحقق اللامركزية و الديمقراطية التشاركية في إطار وحدة الدولة.
الجماعات المحلية ذوات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية الإدارية و المالية تتكون من بلديات و جهات و أقاليم يغطّي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية.
تُحدَث الجماعات المحلية و تُضبَط حدودها بالقانون.
يصادق القانون على إدماج الجماعات المحلية الذي تقرّه مجالسها المُنتَخَبة بأغلبية ثلثي أعضائها. و يترتب عن عملية الإدماج انتقال جميع الالتزامات و الحقوق لفائدة الجماعة التي أقرّ القانون وجودها.
يصادق القانون على تغيير حدود الجماعات المحلية الذي تقره مجالسها المنتخبة بأغلبية ثلثي أعضائها.
ترفع النزاعات المتعلقة بحدود الجماعات المحلية إلى المحكمة الإدارية التي توجد الجماعة المحلية التي رفعت الدعوى في دائرة اختصاصها الترابي وفقا للإجراءات و الآجال المعمول بها بالقانون المتعلق بالمحكمة الإدارية.
تُدير كل جماعة محلية المصالح المحلية وفق مبدأ التدبير الحر طبقا لأحكام الدستور و القانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة.
تسيّر البلديات و الجهات و الأقاليم مجالس منتخبة.
يتفرغ رؤساء المجالس المحلية لممارسة مهامهم. و تُسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدد معاييرها و تضبط مقاديرها بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
يمكن لمجالس الجماعات المحلية التي لا يتجاوز عدد سكانها ثلاثين ألف ساكن البت في تفرّغ رئيس المجلس من عدمه قبل تقديم الترشحات لرئاسة المجلس.
يمارس أعضاء المجالس المحلية مهامهم دون مقابل. و تسند لكواهي الرئيس و مساعديه منح بعنوان استرجاع مصاريف تضبط بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناء على رأي المحكمة الإدارية.
باستثناء حالات الاستحالة, يكون الرئيس و المساعد الأول من جنسين مختلفين. و يكون سن المساعد الثاني أقل من خمس و ثلاثين سنة.
تعمل الدولة على تعزيز الموارد الذاتية للجماعات المحلية مما يضمن تكافؤ الموارد و الأعباء.
يمكن إبرام اتفاقيات بين السلطة المركزية و الجماعات المحلية لتدعيم الموارد المالية و البشرية للجماعات المحلية بما من شأنه أن يدعم استقلاليتها الإدارية و المالية.
تلتزم الجماعات المحلية بالتحكم في حجم النفقات المخصصة للتأجير العمومي على أن لا يتجاوز سقف خمسين بالمائة من اعتمادات العنوان الأول من ميزانياتها.
على الجماعات المحلية التي يتجاوز سقف التأجير العمومي لديها النسبة المذكورة بالفقرة السابقة أن تعرض على الهيئة العليا للمالية المحلية و على السلطة المركزية برنامجا للتحكم في نفقات التأجير يتم تنفيذه بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين الجماعة المحلية المعنية و السلطة المركزية.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل و إجراءاته بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
لا يترتب عن توزيع الصلاحيات بين مختلف أصناف الجماعات المحلية الذي يقرّه القانون أو الذي يكون ناتجا عن اتفاقيات او تفويضات بين مختلف الجماعات المحلية ممارسة أي إشراف مهما كان نوعه من قبل جماعة محلية على أخرى.
يمكن لجماعة محلية أن تكلّف جماعة محلية أخرى أو مؤسسات أو منشآت عمومية ممارسة اختصاصات محددة تعود لها أصلا على أن تتم ممارسة الاختصاصات المعنية باسم الجماعة المحلية التي أسندت التكليف.
يتم التكليف المشار إليه بالفقرة السابقة بمقتضى اتفاقية محددة في الزمن طبقا لنموذج يضبط بأمر حكومي يصدر بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
تتمتع الجماعات المحلية بمقتضى القانون بصلاحيات ذاتية تنفرد بمباشرتها و بصلاحيات منقولة من السلطة المركزية.
تتمتع الجماعات المحلية بصلاحيات مشتركة بينها و بين السلطة المركزية تباشرها بالتنسيق و التعاون معها على أساس التصرف الرشيد في المالية العمومية و الأداء الأفضل للخدمات. تضبط شروط و إجراءات تنفيذ الصلاحيات المشتركة بقانون بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
تستأثر كل جماعة محلية بما يرجع لها من الصلاحيات الذاتية مع مراعاة الحالات الخاصة المنصوص عليها بهذا القانون.
يمكن للسلطة المركزية ممارسة الصلاحيات الذاتية بطلب من الجماعة المحلية المعنية.
يمكن لممثل السلطة المركزية استثنائيا مباشرة صلاحيات ذاتية عند تقاعس الجماعة المحلية الفادح أو عجزها الجلي عن ممارسة الصلاحية رغم صبغتها الضرورية و وجود خطر جدي داهم, و ذلك بعد التنبيه عليها دون نتيجة.
لجماعتين محليتين أو أكثر أن تقررا ممارسة جانب من صلاحياتها الذاتية بصفة مشتركة.
يتم توزيع الصلاحيات المشتركة و المنقولة من السلطة المركزية بين مختلف أصناف الجماعات المحلية على أساس مبدأ التفريع. و تعود لكل صنف من الجماعات المحلية الصلاحيات التي تكون هي الأجدر بممارستها بحكم قربها من المتساكنين و قدراتها على الأداء الأفضل للمصالح المحلية.
يضبط بالقانون كل تحويل للصلاحيات أو توسعتها لفائدة الجماعات المحلية.
يصاحب كل عملية تحويل للصلاحيات أو توسعتها تحويل اعتمادات و وسائل تتناسب و الأعباء التي تترتب عنها للجماعات المحلية.
تتولى السلطة المركزية إحالة الاعتمادات و الوسائل لفائدة الجماعات المحلية في حدود ما تقرّه ميزانية الدولة و بناء على رأي الهيئة العليا للمالية المحلية.
تتصرف الجماعات المحلية في الاعتمادات المحالة لها بعنوان نقل الصلاحيات وفق مبدأ التدبير الحر.
يسهر المجلس الأعلى للجماعات المحلية على تقييم عمليات نقل الصلاحيات, و يعدّ تقاريرا في الغرض يتم نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
تتمتع البلدية بالاختصاص المبدئي العام لممارسة الصلاحيات المتعلقة بالشؤون المحلية و تمارس الصلاحيات التي يسندها لها القانون سواء بمفردها أو بالاشتراك مع السلطة المركزية أو الجماعات المحلية الأخرى.
تمارس الجهة الصلاحيات الذاتية التي تكتسي بعدا جهويا بحكم مجال تطبيقها. و تمارس الجهة الصلاحيات المشتركة التي يسندها لها القانون و كذلك الصلاحيات التي يتم نقلها لفائدتها من قبل السلطة المركزية وفقا للقانون.
يمارس الإقليم الصلاحيات التنموية ذات البعد الإقليمي. و يسهر الإقليم على وضع المخططات و متابعة الدراسات و التنفيذ و التنسيق و المراقبة.
يضبط القانون الصلاحيات التي يشترك الإقليم في ممارستها مع السلطة المركزية و كذلك الصلاحيات المنقولة إليه.
لا تحول أحكام هذا الفصل دون إبرام الإقليم لاتفاقيات مع الجماعات المحلية أو مع السلطة المركزية للتعهد بمهام و للمساهمة في إنجازها بالتمويل أو بالمتابعة.
تتولى المجالس المنتخبة للبلديات و الجهات و الأقاليم البت في المسائل المتعلقة باختصاصاتها. و لها أن تستشير المحكمة الإدارية العليا حول توزيع الاختصاص.
للجماعات المحلية اللجوء للمحكمة الإدارية العليا لحسم ما قد يحصل من تنازع في الاختصاص بينها و بين السلطة المركزية.
تحدث بمقتضى أمر حكومي و بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية لجنة للمصالحة بين الجماعات المحلية للنظر في تنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية.
في حال تعذر عملية المصالحة يمكن للجماعات المحلية عرض تنازع الاختصاص على المجلس الأعلى للجماعات المحلية. و في حال عدم الوصول إلى حل يرضي الطرفين يتم اللجوء للمحكمة الإدارية المختصة ترابيا للبت في تنازع الاختصاص.
يتولى كل من رئيس الجهة و رؤساء المجالس البلدية و الوالي باعتباره ممثلا للسلطة المركزية بالجهة وضع آلية للتنسيق و التعاون بين البلديات و الجهات و المصالح الخارجية للإدارة المركزية و المنشآت التابعة لها.
تمارس الجماعات المحلية اختصاصاتها مع مراعاة مقتضيات الدفاع الوطني و الأمن العام.
تتمتع الجماعة المحلية بسلطة ترتيبية خاصة في مجال اختصاصها مع مراعاة أحكام التشريع الوطني.
تمارس كل جماعة محلية سلطتها الترتيبية في حدود مجالها الترابي و في حدود اختصاصاتها. تصنّف القرارات إلى قرارات بلدية و قرارات جهوية و قرارات إقليمية.
تحرص الجماعات المحلية عند ممارسة اختصاصاتها على التنسيق مع بقية الجماعات المحلية المختصة ترابيا و على أن تكون الأحكام الترتيبية المحلية ضرورية و أن لا تنال بصورة جوهرية من مبدأ المساواة أمام القانون و المرفق العام و من الحقوق المكفولة. و تستشير في الغرض المحكمة الإدارية المختصة ترابيا.
يتمتع مجلس الجماعة المحلية بالاختصاص المبدئي في ممارسة السلطة الترتيبية للجماعات المحلية. و للمجلس ان يفوّض جزءا من اختصاصاته الترتيبية لرئيسه بقرار ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية. كما يمارس مجلس الجماعة المحلية الاختصاصات الترتيبية التي يمنحها له القانون أو النصوص الترتيبية الصادرة عن السلط المركزية.
يمارس رئيس الجماعة المحلية الاختصاصات الترتيبية المسندة بالقانون أو بالتراتيب أو المفوضة له من قبل مجلس الجماعة المحلية.
تنشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية. و يتم تعليقها بمقر الجماعة المحلية و نشرها على موقعها الإلكتروني.
يخضع اعتماد البرامج التنموية وجوبا إلى آليات الديمقراطية التشاركية. و لا يمكن إعدادها إلا بعد استيفاء إجراء مشاركة فعلية للمتساكنين و لمنظمات المجتمع المدني.
يضمن مجلس الجماعة المحلية للمتساكنين مشاركة فعلية شاملة لكافة الفئات الاجتماعية و المناطق المكونة للجماعة المحلية في مختلف مراحل إعداد برامج التنمية و متابعة تنفيذها و تقييمها.
تلتزم الجماعة المحلية باتخاذ كل التدابير لإعلام المواطنين و منظمات المجتمع المدني مسبقا بالسياسات العامة و البرامج التنموية و ضمان مشاركتهم.
يتم عرض البرامج التنموية على مصادقة المجالس المحلية المعنية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بهذا الفصل.
ترفض المجالس المحلية كل برنامج تنموي لا يحترم أحكام هذا الفصل.
يضبط إطار المنهجية التشاركية و صيغها بمقتضى أمر حكومي باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناءً على رأي المحكمة الإدارية العليا.
تمسك الجماعة المحلية وجوبا سجلا خاصا بأراء المتساكنين.
تنشر الجماعات المحلية بمواقعها الإلكترونية و تعلّق بمقراتها مشاريع القرارات الترتيبية التي تنوي عرضها للتداول على مجالسها المنتخبة و ذلك قبل خمسة عشر يوم على الأقل من انعقاد جلسة التداول.
يتم ضبط شروط تنفيذ هذا الفصل و إجراءاته بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
لمجلس الجماعة المحلية, بناء على مبادرة من رئيس الجماعة المحلية أو من ثلث أعضاء المجلس, أن يقرر استفتاء المتساكنين حول إعداد برامج و إنجاز مشاريع تتعلق باختصاصاتها بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
كما يمكن لعشر المتساكنين المقيمين بالجماعة المحلية اقتراح تنظيم استفتاء.
و في هذه الحالة يمكن إجراء الاستفتاء في صورة موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
لا يمكن خلال السنة الأخيرة من المدة النيابية البلدية أو الجهوية إجراء استفتاء.
تحمل نفقات تنظيم الاستفتاء على ميزانية الجماعة المحلية.
و يتعين توفر الاعتمادات قبل الشروع في تنظيمها تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
تكون نتائج الاستفتاء ملزمة.
يعقد مجلس الجماعة المحلية جلسة خارقة للعادة تقر فيه نتائج الاستفتاء.
تلتزم الجماعات المحلية بضمان شفافية التصرف و التسيير و تتخذ كل الإجراءات التي تسمح للمتساكنين بالإطلاع على المعلومات المتعلقة خاصة بـ :
- مشاريع القرارات الترتيبية للجماعات المحلية
- التسيير المالي
- التصرف في الأملاك
- العقود المبرمة من طرف الجماعة المحلية
- الأشغال و الاستثمارات المزمع إنجازها من طرف الجماعة المحلية
توضع التقارير المشار إليها على ذمة العموم بكل الوسائل المتاحة.
تلتزم الجماعات المحلية باعتماد التدقيق الداخلي للتصرف و الإعلام بنتائجه.
و تدعم الدولة الجماعات التي تعتمد منظومة التدقيق و المراقبة.
تعمل الجماعات المحلية بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء على تركيز قاعدة بيانات إحصائية محلية دقيقة و وضعها على ذمة السلط العمومية و الباحثين و العموم. قصد استغلالها في رسم السياسات العامة و مخططات التنمية و البحوث المختلفة مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
يوفّر المعهد الوطني للإحصاء للجماعات المحلية نماذج و أساليب ضبط الإحصائيات و يساعدها قدر الإمكان على مسكها.
يمكن للمجالس البلدية و الجهوية تنظيم لقاءات علنية مع المتساكنين يتم خلالها تقديم إيضاحات من المجلس و مقترحات من المتساكنين قبل اتخاذ القرارات التالية :
- مراجعة المعاليم المحلية
- إبرام عقود التعاون و الشراكة
- المساهمة في إنشاء منشآت عمومية
- إبرام اتفاقيات تعاون مع السلط المركزية
- تكليف جماعة محلية اخرى بصلاحيات من متعلقات الجماعة او قبول التعهد بصلاحيات تعود لجماعة محلية أخرى
- التصرف في الأملاك العمومية
- القرارات الترتيبية للمجالس المحلية
- اتفاقيات الشراكة و التعاون الخارجي
- تمويل الجمعيات و التصرف في الهبات
كما يمكن تنظيم الجلسة عند إيداع طلب معلّل من قبل 10 % على الأقل من المتساكنين المسجلين بالسجل الانتخابي للبلدية أو الجهة. و في هذه الحالة تلتزم الجماعة المحلية بتنظيم الجلسة في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إيداع الطلب.
لا تدخل القرارات المذكورة حيز التنفيذ إلا بعد انعقاد اللقاء العلني مع المتساكنين.
يصرّح رؤساء المجالس المحلية و أعضاؤه بممتلكاتهم و مصالحهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تحقيقا للتضامن بين مختلف مكونات التراب الوطني, تلتزم الدولة بمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التوازن المالي و الاستقلالية الإدارية و المالية الفعلية بواسطة تخصيص استثمارات و تحويل اعتمادات تعديل خصوصية يمنحها "صندوق دعم اللامركزية و التعديل و التضامن بين الجماعات المحلية" المموّل من ميزانية الدولة.
ترصد بداية من السنة الموالية لصدور هذا القانون اعتمادات بعنوان التسوية و التعديل تسند على أساس برنامج لتحقيق التوازن المالي و الحوكمة الرشيدة تعده الجماعة المحلية المعنية.
تحدد الهيئة العليا للمالية المحلية كل سنة قائمة الجماعات المحلية المعنية ببرنامج تحقيق التوازن المالي بحسب ما يتوفر للهيئة من معطيات.
توزّع الاعتمادات المخصصة للتسوية و التعديل قصد الحد من التفاوت بين الجماعات المحلية و تحسين ظروف عيش المتساكنين.
فضلا عن المعايير التي يضبطها هذا القانون تحدد شروط تنفيذ توزيع اعتمادات التسوية و التعديل بأمر حكومي باقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية و بعد أخذ رأي المحكمة الإدارية العليا.
يتم تحديث المعايير المذكورة كلما اقتضت الحاجة ذلك.
للجماعات المحلية, في حدود ما تسمح به القوانين, و مع مراعاة التزامات الدولة التونسية و سيادتها, إبرام اتفاقيات تعاون و إنجاز مشاريع تنموية في هذا النطاق مع سلط محلية تابعة لدول تربطها بتونس علاقات دبلوماسية أو مع منظمات حكومية او غير حكومية مهتمة بتطوير اللامركزية و التنمية المحلية بعد موافقة الوزارة المعنية و وزارة الشؤون الخارجية.
تشمل الاتفاقيات التي يمضيها رئيس الجماعة المحلية مع الأطراف الأجنبية على وجه الخصوص المجالات الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية و التكوين المهني و الرياضة و الصحة و التعليم و التعمير و الفلاحة و المحافظة على البيئة و دعم الطاقات المتجددة و المساواة بين الجنسين.
تحرص الجماعات المحلية أثناء التفاوض مع الأطراف الخارجية على التشاور مع المصالح المختصة بوزارة الشؤون الخارجية بقصد إمضاء الاتفاقيات المذكورة.
لا تدخل الاتفاقيات حيز النفاذ إلا بعد مصادقة مجلس الجماعة عليها و نشر قرار المصادقة بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
تُحال وجوبا وثائق الاتفاقيات المشار إليها بالفصل السابق على رئاسة الحكومة قبل عرضها على مصادقة مجلس الجماعة المحلية بشهرين على الأقل. و يمكن لرئاسة الحكومة خلال نفس الأجل الاعتراض على الاتفاقية أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس على أن يتم الاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا وفقا للآجال المنصوص عليها بالفصل 137 من هذه المجلة. و يكون قرار المحكمة الإدارية العليا باتا. و في صورة الاعتراض, تتأجل مداولة مجلس الجماعة المحلية إلى حين صدور قرار قضائي بات.
لرئاسة الحكومة الاعتراض على اتفاقية لأسباب سيادية.
تلتزم الجماعات المحلية باحترام تعهداتها مع الأطراف الأجنبية و تحرص على المحافظة على سمعة تونس و سيادتها.
يلتزم كل الأشخاص و الأطراف المعنية بعلاقات الشراكة و التعاون بعدم القيام بأي تصرفات من شأنها النيل من سمعة تونس و كرامتها.
يكون نشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية باللغة العربية. و يتم كذلك نشرها بلغة أخرى و ذلك على سبيل الإعلام.
تكون القرارات الترتيبية للجماعات المحلية نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام على إيداع الجريدة المدرجة بها بمقر ولاية تونس.
يتركب المجلس الأعلى للجماعات المحلية كما يلي :
- رئيس بلدية عن كل جهة ينتخب من قبل رؤساء البلدية بالجهة
- رؤساء المجالس البلدية للأربع بلديات الأكبر من حيث عدد من السكان
- رؤساء الجهات
- رؤساء الأقاليم
- رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للمدن التونسية
ولرئيس المجلس أن يستدعي من يرى فائدة في حضوره دون المشاركة في التصويت.
يسيّر المجلس الأعلى للجماعات المحلية مكتب يتكون من رئيس ونائبَيْن يتم انتخابهم في أول اجتماع للمجلس برئاسة أكبر الأعضاء سنا.
يتم الانتخاب بالاقتراع السري ويفوز برئاسة المجلس المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات ويتم تعيين نائبي الرئيس المترشحين المتحصلين على المرتبة الثانية والثالثة بحسب الترتيب. و في حالة تساوي الأصوات يرجح الأصغر سنا.
في حالة الشغور الجزئي أو الكلّي صلب مكتب المجلس يجتمع المجلس وجوبا في أجل لا يتجاوز شهرا بدعوة من رئيسه أو من أحد نائبيه لسدّ الشغور الحاصل.
يتولى مكتب المجلس دراسة سبل التعاون والتنسيق بين مختلف الجماعات المحلية.
يجتمع المجلس الأعلى للجماعات المحلية في جلسة عامة تضم كل أعضائه مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك بطلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه.
تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية أعضائه. و إذا لم يتوفر النصاب, يجتمع المجلس بعد أربع و عشرين ساعة بنفس المكان مهما كان عدد الحاضرين.
يحدث لدى المجلس الأعلى للجماعات المحلية جهاز إداري يتم تنظيمه بأمر حكومي باقتراح من المجلس و بناءً على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا.
تتكون الموارد المالية للمجلس الأعلى للجماعات المحلية من :
- مساهمات الجماعات المحلية
- موارد من ميزانية الدولة
- الهبات و التبرعات
- موارد أخرى
تُضمّن نفقات تسيير المجلس الأعلى للجماعات المحلية بميزانية خاصة به يقرّها المجلس ويكون رئيس المجلس آمر صرفها. وتخضع حسابات المجلس للرقابة اللاحقة لمحكمة المحاسبات.
يستشار المجلس الأعلى للجماعات المحلية حول مشاريع القوانين التي تهم الجماعات المحلية وخاصة القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية.
يمكن للمجلس الأعلى للجماعات المحلية إحداث لجان قارة أو غير قارة عند الاقتضاء.
يعقد المجلس الأعلى للجماعات المحلية اجتماعا سنويا خلال شهر جوان بحضور أعضاء الهيئة العليا للمالية المحلية لدراسة وضعية المالية المحلية وتطوراتها.
يمكن دعوة رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية لحضور مداولات مجلس نواب الشعب والاستماع إليه عند مناقشة مشاريع قوانين تتعلق بالجماعات المحلية.
كما يمكن دعوة مكتب المجلس لحضور جلسات إحدى لجان مجلس نواب الشعب للاستماع لآراء أعضائه أو لإبلاغ مشاغل الجماعات المحلية التي يمثلونها.
يتولى المجلس الأعلى للجماعات المحلية إعداد تقرير سنوي حول سير الجماعات المحلية, يعرض على مداولة الجلسة العامة ويقع نشره بالموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس.
يقدم التقرير السنوي لرئيس مجلس نواب الشعب ولرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
للمجلس الأعلى للجماعات المحلية ربط علاقات تعاون وشراكة مع نظرائه ومع المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول التي تربطها بتونس علاقات دبلوماسية وفقا لنفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالنسبة للجماعات المحلية.
تحدث هيئة عليا للمالية المحلية تنظر في كل المسائل المتعلقة بالمالية المحلية ودعمها وتعصيرها وحسن التصرف فيها وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة وتتولى خاصة :
- اقتراح تقديرات الموارد المالية الممكن إحالتها للجماعات المحلية ضمن مشروع ميزانية الدولة
- اقتراح مقاييس توزيع تحويلات الدولة لفائدة الجماعات المحلية
- إجراء تقرير مسبق لكلفة تحويل الاختصاصات أو توسيعها بالتشاور مع المصالح المركزية والمجلس الأعلى للجماعات المحلية
- إجراء التحاليل المالية لمختلف الجماعات المحلية بناءً على حساباتها المالية والتي تحال عليها وجوبا من قبل هذه الجماعات
- النظر في حجم التأجير العمومي للبلديات وفقا لأحكام الفصل 9 من هذه المجلة
- القيام بالدراسات التقييمية والاستشرافية المتعلقة بالمالية المحلية
تعد الهيئة العليا للمالية المحلية تقريرا سنويا عن أعمالها وعن وضعية المالية المحلية خلال السنة الماضية. يعرض التقرير على المجلس الأعلى للجماعات المحلية في اجتماع يعقد خلال شهر جوان.
يحال التقرير على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ويتم نشره بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية و على الموقع الإلكتروني للهيئة.
تتركب الهيئة العليا للمالية المحلية من :
- ستة ممثلين عن المجلس الأعلى للجماعات المحلية يراعى فيها تمثيل أصناف الجماعات المحلية
- ممثل عن الوزارة المكلّفة بالجماعات المحلية
- ممثلين اثنين عن وزارة المالية المكلفان بالتصرف في ميزانية الدولة وبالمحاسبة العمومية والاستخلاص
- ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة
- ممثل عن صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية
- خبير محاسب يقترحه مجلس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد
يتولى أعضاء الهيئة في جلستها الأولى انتخاب رئيس لها من بين ممثلي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
يحدث لدى الهيئة العليا للمالية المحلية كتابة قارة تلحق بالوزارة المكلفة بالجماعات المحلية.
تجتمع الهيئة العليا للمالية المحلية بدعوة من رئيسها. وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية أعضائها. و إذا لم يتوفر النصاب, تجتمع الهيئة بعد أربع وعشرين ساعة بنفس المكان مهما كان عدد الحاضرين.
يمكن للهيئة العليا للمالية المحلية تقديم مقترحات للحكومة قصد تطوير المالية المحلية, بما من شأنه أن يدعم القدرات المالية للجماعات المحلية على التعهد بالمصالح المحلية.
تضع الدولة على ذمة الهيئة مقرا وتوفر لها الوسائل الضرورية لإتمام مهامها.
تُضمّن اعتمادات تسيير الهيئة العليا للمالية المحلية بميزانية الدولة ويكون رئيسها آمر صرف ميزانيتها.
تعدّ ملكا عموميا محليا كل العقارات والمنقولات التي يعتبرها القانون ملكا عموميا الراجعة للجماعات المحلية والمخصصة لاستعمال العموم مباشرة أو في إطار مرفق عام مع تهيئة خاصة.
تعتبر من الأملاك المخصصة لاستعمال العموم مباشرة الأملاك التالية :
- الشوارع والأنهج.
- الساحات العمومية .
- الحدائق العمومية.
- الطرقات العمومية باستثناء الطرقات المرتبة الوطنية والجهوية والمحلية.
- وكل ما يعتبره القانون كذلك.
وتعتبر من الأملاك المخصصة لمرفق عام الأملاك التالية :
- قطع الأرض التي على ملك الجماعة المحلية المتضمنة لمنشآت وشبكات توزيع المياه والغاز والكهرباء والتطهير والاتصالات وغيرها من المنشآت العمومية.
- الأملاك التي تسلم لها من قبل الدولة لغاية تسيير أو إنجاز مرافق عمومية.
تصبح ملكا عموميا الأملاك التالية :
- الأملاك التي تم انتزاعها لإحالتها للجماعات المحلية لإنجاز منشآت ذات نفع عام أو التي تقتنيها الجماعات المحلية و تخصصها لذات الغرض.
- الأملاك المتأتية من التقسيمات.
- الهبات والوصايا من العقارات أو المصنفات الممنوحة للجماعات المحلية, المنشآت الرياضية والثقافية ومنشآت الطفولة المنجزة من قبلها أو التي هي على ملكها في تاريخ صدور هذا القانون.
- الأملاك التي يصنفها القانون كذلك.
لا يمكن التفويت في الملك العمومي المحلي ولا تسقط ملكيته بمرور الزمن ولا يمكن عقلته ولا تسري عليه أحكام الحوز.
إلا أنه يمكن نقل الملكية بالتراضي ودون الإخراج المسبق من الملك العمومي إذا كانت الغاية تخصيص الملك موضوع نقل الملكية لممارسة الشخص العمومي لفائدته لصلاحياته و إدماجه ضمن ملكه العمومي.
لا يمكن الإخراج من الملك العمومي للجماعة المحلية إلا بمقتضى مداولة وتصويت مجلس الجماعة بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه بعد استشارة المالكين الأصليين.
تعدّ ملكا خاصا للجماعات المحلية جميع البناءات والأراضي التي تملكها الجماعات المحلية غير المصنفة ضمن أملاكها العمومية.
تعتبر أملاك محلية خاصة الأملاك التالية :
- العقارات والمحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي.
- العقارات ذات الاستعمال السكني.
- الأراضي غير المبنية وغير المخصصة لمنشأة عامة أو لمرفق عام والتي يمكن إحالتها من قبل الدولة للجماعات المحلية.
- المنقولات التي اقتنتها الجماعة أو أنجزتها و التي تمثل مقابل قيمة و التي لم يسند لها القانون صبغة عمومية.
- حصص مساهمتها في تأسيس المنشئات العمومية والمنشئات ذات المساهمات العمومية ودعمها المالي.
- الأسواق والمسالخ ومستودعات الحجز.
- الأملاك التي تم إخراجها من الملك العمومي.
- المقابر.
- العقارات التي تتحول ملكيتها للجماعات المحلية بعنوان شراء أو معاوضة أو لقاء استخلاص ديون أو إحالة من قبل الدولة أو غيرها.
يسهر رئيس الجماعة المحلية على مسك سجلّ الأملاك العقارية وتحيينه وعلى مسك سجلّ جرد الأملاك المنقولة وتحيينه. ويحال نظير من السجل للمحاسب العمومي للجماعة.
يضبط نموذج السجلين المذكورين بهذا الفصل بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناءً على رأي مطابق للمحكمة الإدارية العليا.
يتم التصرف في الأملاك الخاصة واستغلالها بناءً على مداولة الجماعة المحلية بالأغلبية المطلقة.
تحدد المداولة آلية التصرف في الأملاك الخاصة وقيمة عائدات التصرف ومآلها.
يتم إعلام أمين المال الجهوي بهذه المداولات.
يقوم تسيير كل المرافق العمومية المحلية على المبادئ والقواعد التالية :
- المساواة بين مستعمليها والمتعاقدين معها.
- استمرارية الخدمات.
- التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
- الشفافية.
- المساءلة.
- الحياد.
- النزاهة.
- النجاعة والمحافظة على المال العام.
- الحوكمة المفتوحة.
تضمن الجماعات المحلية النفاذ إلى المعلومات الخاصة بتسيير المرافق العامة حسب التشريع الجاري به العمل.
تحرص الجماعات المحلية على نشر كل الوثائق المتعلقة بتسيير المرافق العامة, طالما لا يتعارض ذلك مع مقتضيات الأمن العام والمعطيات الشخصية التي يحميها القانون.
تعد مجالس الجماعات المحلية تقارير دورية عن سير المرافق العامة للجماعة.
وتنشر التقارير بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة المعنية.
تلتزم الجماعات المحلية بضوابط الشفافية والمساواة عند تعهدها مباشرة بتصريف المرفق العام وكذلك في إجراءات إسناد المرافق العامة وفي تنفيذها ومراقبتها. ويلزم الأشخاص المكلفون بإدارة مرفق عام باحترام ضوابط الشفافية والحياد والمساواة في تعاملهم مع مستعملي المرفق.
بناءً على طلب من مكونات المجتمع المدني, لمجلس الجماعة المحلية إحداث لجنة خاصة تشمل, إلى جانب أعضاء المجلس ومن إدارتها, ممثلين عن هيئات المجتمع المدني. تكلّف اللجنة بمتابعة سير المرافق العامة وتلقي الشكاوي المرفوعة من المواطنين والتحري في شأنها ورفعها إلى المجلس وعند الإقتضاء إعداد اقتراحات لتطوير طرق استغلالها.
تخصّص اللجنة جلسات نقاش مع المواطنين بشكل دوري و جلسات عمل مع كل المعنيين لمتابعة سير المرافق العامة.
تعمل الجماعة المحلية على تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية في اختيار طرق تسيير المرافق العامة ومراقبة احترام مبادئ تسييرها.
للجماعة المحلية أن تستبين مستعملي أحد المرافق العامة المحلية حول أداء المرفق بواسطة استمارة يقع إعدادها للغرض, على أن تراعي مقتضيات الموضوعية والاستقلالية في صياغتها ودراسة نتائجها.
يتولى مجلس الجماعة المحلية خلال السنة الأخيرة من مدته النيابية تكليف خبير لتقييم طرق سير المرافق العامة ذات الصبغة الإقتصادية وإسناد التصرّف فيها وفق التشريع والتراتيب الجاري به العمل. ينشر تقرير التقييم بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة بعد عرضه علنا في آخر جلسة لمجلس الجماعة.
يمكن للجماعة المحلية تسيير مرافقها بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.
وتبرم الجماعات المحلية عقودا تكلف بمقتضاها ذوات عمومية أو خاصة بتسيير مرافق عامة أو لتحقيق طلب عمومي.
يخضع اختيار طرق تسيير المرافق العامة من قبل مجالس الجماعات المحلية إلى موازنة لاختيار الطريقة الأفضل بالنظر إلى معايير النجاعة والجودة وبالنظر لإمكانيات الجماعة المحلية ذاتها. ولمجلس الجماعة الاستنارة بخبرة من يراهم في تقدير الطريقة الأفضل لتسيير المرفق العام واختيارها.
تسيّر الجماعات المحلية مبدئيا المرافق العامة الإدارية عن طريق الاستغلال المباشر.
ويمكن للجماعة المحلية استغلال المرافق في شكل وكالة.
يتم استغلال المرافق العامة وفق قواعد النجاعة والجودة والمحافظة على المال العمومي.
ترسّم مقابيض الوكالة ومصاريفها بميزانية الجماعة المحلية, وتتبع في شأنها محاسبة مبسطة يضبطها أمر حكومي يتخذ بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية والرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا.
لمجلس الجماعة المحلية أن يقرر استغلال بعض المرافق العامة المحلية المستغلّة في شكل وكالة اقتصادية.
تخصّص للوكالات المتعهدة بالتصرف في المرافق العامة المحلية ذات الصبغة الاقتصادية ميزانية خاصة, وتتبع في شأنها قواعد المحاسبة الخاصة بالمؤسسات, ويتم تعيين مراقب حسابات لمتابعتها طبقا للقانون.
يضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالات الإقتصادية ونظامها المالي وكيفية تسييرها بأمر حكومي باقتراح من وزير المالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة الهيئة العليا للمالية المحلية والمجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي مطابق للمحكمة الإدارية العليا.
اللزمة على معنى هذا القانون هي العقد الذي تفوض بمقتضاه الجماعة المحلية بوصفها شخصا عموميا, يسمى مانح اللزمة, لمدة محددة, إلى شخص عمومي أو خاص يسمى صاحب اللزمة, التصرف في مرفق عمومي أو استغلال أملاك أو معدات أو تجهيزات أو استخلاص معاليم راجعة للجماعة المحلية بمقابل يستخلص لفائدته من المستعملين حسب الشروط التي يضبطها عقد اللزمة.
يمكن أن يكلف صاحب اللزمة أيضا بإنجاز أو تغيير أو توسيع بنايات و منشئات أو اقتناء تجهيزات أو معدات لازمة لإنجاز موضوع العقد.
للجماعات المحلية أن تستغل البعض من مرافقها العامة أو أملاكها أو أسواقها أو أماكن التوقف والمآوي أو الحقوق الراجعة لها لقاء الإشهار عن طريق عقود لزمة أو تراخيص في الإشغال الوقتي طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل فيما لا يتعارض ومبدأ التدبير الحر.
للجماعات المحلية إنجاز مركبات عقارية على عقاراتها عن طريق اللزمة بناء على طلب عروض وعند التعذر بواسطة الاتفاق المباشر.
تختص مجالس الجماعات المحلية بالتداول وإقرار عقود اللزمات ومدتها وجوانبها المالية بعد اللجوء إلى المنافسة و التقيد بقواعد الشفافية. وللجماعات المحلية استشارة الهيئات والمصالح المختصة بالإدارات المركزية.
يسهر كل من مانح اللزمة وصاحب اللزمة على الحفاظ على التوازن المالي للعقد في حدود ما تقتضيه متطلبات المرفق العمومي موضوع العقد والمقابل الذي يستخلصه صاحب اللزمة.
للجماعات المحلية, بمداولة من مجالسها, أن تقرّر استغلال مرافق عامة ذات صبغة اقتصادية صناعية وتجارية بواسطة عقود "تفويض مرافق عامة محلية" , تمكّن بمقتضاها جماعة محلية بصفتها مانحة التفويض شخصا عموميا أو خاصا بصفته صاحب التفويض, التصرف في مرفق عمومي لا يكتسي صبغة إدارية يعود لها بالنظر على أن يكون المقابل المالي مرتبطا بالأساس بنتائج التصرف في المرفق العام موضوع التفويض وأن يتحمل صاحب التفويض المخاطر المالية للنشاط المرفقي.
يمكن أن يتضمن عقد تفويض المرفق العام إلزام صاحب التفويض بإحداث منشآت أو باقتناء أملاك أو تجهيزات ضرورية لسير المرفق.
تنصّ مداولة الجماعة المحلية على نوعية الخدمات المرفقية التي يقترح تفويضها وخاصياتها الفنية.
للجماعات المحلية الاستعانة بمكاتب أو مؤسسات متخصصة للتفاوض وإعداد مشاريع عقود تفويض مرافقها العامة. تبرم عقود التفويض وفق اجراءات تقوم على مبادئ المنافسة والمساواة والشفافية والنزاهة.
لا يمكن إبرام عقود تفويض المرفق العام إذا نصّ القانون على وجوبية استغلال المرفق عن طريق الوكالة من قبل الجماعة المحلية أو إذا جعل القانون استغلاله حكرا لفائدة مؤسسة أو منشأة عمومية.
لا يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم الترشح لعقود تفويض مرفق عام :
- كل شخص صدر في شأنه حكم بات يقضي بسجنه لمدة تفوق ثلاثة أشهر مع النفاذ أو لمدة تفوق ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ, باستثناء الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جنحة ناتجة عن عدم الانتباه إن لم تكن متبوعة بالفرار.
- كل شخص موضوع تتبع قضائي من أجل التفليس أو كل شخص تتّبع في شأنه إجراءات إنقاذ المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية.
- كل شخص لا يستظهر بما يفيد تسوية وضعيته الجبائية تجاه الدولة وتجاه الجماعات المحلية.
- كل رؤساء وأعضاء المجالس وأعوان الجماعات المحلية.
- محاسب الجماعة المحلية إلا بمقتضى ترخيص.
تخضع عروض تفويض المرافق العامة إلى الدعوة إلى المنافسة التي يقع إشهارها بالموقع الإلكتروني المخصّص للجماعة وصحيفتين يوميتين على الأقلّ وتعليقها بمقر الجماعة المحلية.
تتضمّن الدعوة إلى المنافسة تحديد الأجل المناسب للمنافسة مع مراعاة أهمية موضوع العقد.
يتعيّن أن يتضمّن الإعلان عن طلب العروض ما يلي :
- موضوع العقد.
- المكان الذي يمكن فيه الاطّلاع على كرّاس الشّروط وسحبه.
- المكان والتاريخ والساعة القصوى لقبول العروض.
- مكان فتح العروض وتاريخ وساعة جلسة فتح العروض.
- الأجل الذي يبقى فيه المترشّحون ملزمين بعروضهم.
- المؤيّدات الواجب تقديمها فيما يخصّ المواصفات والضمانات الفنية و المالية المطلوبة.
و تراعى المبادئ المنصوص عليها بالفصل 66.
تفتح ملفات المترشحين من قبل لجنة تتركب من :
- رئيس يعينه رئيس الجماعة المحلية المعنية أو من ينوبه.
- عضوين بمجلس الجماعة يعينهما مجلس الجماعة المحلية.
- تقنيين اثنين من ذوي الاختصاص يعينهما مكتب الجماعة المحلية.
ويتولى الكاتب العام أو المدير التنفيذي لتلك الجماعة المحلية أو من ينوبه كتابة اللجنة.
يحضر المحاسب العمومي المكلّف بالجماعة المحلية بجلسة تلك اللجنة, ويكون له رأي استشاري.
تبرم عقود تفويض المرافق العامة لمدة محددة, مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الخدمات المرفقية المطلوب إسداؤها من قبل صاحب التفويض.
إذا اقتضى عقد تفويض المرفق العام إحداث إنشاءات أو اكتساب أملاك من قبل صاحب التفويض, يؤخذ بعين الاعتبار, في تحديد مدة العقد, طبيعة تلك الإحداثات أو الأملاك ومدة الإهلاكات وقيمة الاستثمار الذي سيبذل لهذا الغرض.
لا يمكن التمديد في عقود تفويض المرافق العامة إلا بعد مداولة مجلس الجماعة المانحة للتفويض. ويتم التمديد في الحالات التالية:
- عندما يضطر صاحب التفويض لأسباب متصلة بحسن سير المرفق العام أو لتوسيع مجاله الترابي وبطلب من مانح التفويض لإنجاز استثمارات مادية غير مضمنة بالعقد الأولي طيلة فترة تكون ضرورية خاصة لإعادة التوازن المالي للعقد ولضمان استمرارية المرفق العام, و ذلك على ضوء تقرير تعده اللجنة المنصوص عليها بالفصل 69 من هذه المجلة.
- في حالة التأخر في الإنجاز بسبب حدوث ظروف غير متوقعة وخارجة عن إرادة طرفي العقد.
- بطلب من مانح التفويض وبناء على تقرير معلل تعدّه اللجنة المنصوص عليها بالفصل 82 من هذه المجلة في حالة تقتضيها المصلحة العامة المحلية الحيوية. ويجب أن يكون التمديد موضوع عقد ملحق بالعقد الأصلي.
تتلقى اللجنة الخاصة المشار إليها بالفصل 82 العروض, وتقوم بضبط قائمة في المترشحين الذين قبلت ملفات ترشحهم بعد درس الخاصيات والضمانات الفنية والمالية التي تضمنتها ملفات ترشحهم وكذلك بعد التحقق من قابلية تأمينهم لاستمرارية المرفق العمومي وللمساواة بين مستعمليه.
تقوم اللجنة المنصوص عليها بالفصل 82 بترتيب المترشحين بحسب أفضلية عروضهم من الناحيتين الفنية والمالية, وتحرّر في ذلك محضر جلسة تحيله إلى مجلس الجماعة المحلية.
يقع الإعلان في جلسة علنية عن المترشح الذي تمّ قبول عرضه.
يمكن خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلك الجلسة لمن لم يفز بالعقد مطالبة اللجنة بمدّه كتابيا بأسباب الرفض. ويلتزم رئيس الجماعة بالإجابة في أجل خمسة عشر يوما.
يوجّه رئيس الجماعة المحلية عقد التفويض وملاحقه للفائز بالعرض ويدعوه لإمضاء مشروع العقد في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما. وفي صورة تجاوز هذا الأجل يعتبر الثاني في الترتيب فائزا ويتم التعاقد معه.
يعرض كل مشروع تعديلي ملحق بعقد التفويض بما يفوق نسبة 10 بالمائة من قيمته المالية على اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 69 من هذه المجلة لإبداء الرأي.
لا يمكن للجماعة المحلية اللجوء إلى التفاوض المباشر أو تنظيم استشارة إلا في الحالتين التاليتين:
- إذا لم تفض الدعوة للمنافسة مرتين متتاليتين إلى عروض مثمرة.
-إذا تعلق العقد بأعمال لا يمكن أن يعهد بإنجازها إلا لشخص معيّن أو بنشاط يختص باستغلاله حامل براءة اختراع أو صاحب أملاك ذات طابع ثقافي أو تراثي.
يتمّ إحالة الاتفاق المباشر على الوالي المختص ترابيا وعلى أمين المال الجهوي للإعلام.
للوالي حق الاعتراض على الاتفاق المذكور لدى غرفة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا. يوقف الاعتراض تنفيذ العقد على أن تصدر الهيئة قرارها في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تعهدها.
ويستأنف الحكم في أجل عشرة أيام أمام الهيئة القضائية المختصة استئنافيا, وتصدر محكمة المحاسبات قرارها في أجل شهر. ويكون قرارها باتّا.
يمكن للجماعة المحلية مانحة التفويض أن تنهي العمل بعقد التفويض قبل حلول أجله في الحالات التالية:
- كلّما دعت المصلحة العامة ومتطلبات استرجاع المرفق العام استغلاله من قبل الجماعة المحلية مانحة التفويض, على أن تعلم مسبقا صاحب التفويض باعتزامها إنهاء التفويض في أجل لا يقلّ عن ستة أشهر. ويحتفظ صاحب التفويض بحقه في غرم كامل الضرر الحاصل له عن إنهاء العمل بعقد التفويض قبل انقضاء أجله بصورة عادلة وبدون تأخير.
- إذا صدر عن صاحب التفويض إخلال فادح بأحد التزاماته التعاقدية الأساسية, وذلك بعد التنبيه عليه كتابيا و منحه أجلا معقولا للتدارك ودون أن يمتثل له.
يحتفظ مانح التفويض, بصفة دائمة, بحقّه في ممارسة سلطة عامة للمراقبة الاقتصادية والفنية والمالية المرتبطة بالالتزامات المترتبة عن العقد وكذلك بحقه في تعديل بنود العقد وفقا لمتطلبات المرفق العام مع ضمان حقه في المعادلة المالية. ويمكنه لهذا الغرض الاستعانة بخبراء أو بأعوان يختارهم و يعلم بهم صاحب التفويض. يجب أن لا يترتب عن سلطة المراقبة تعطيل للسير العادي للمرفق موضوع التفويض.
بقطع النظر عن الأحكام التعاقدية تعود ملكية كل البناءات والمنشآت عند إنهاء العقد للجماعة المحلية.
على صاحب التفويض, أثناء تنفيذ عقد التفويض وحتى نهايته, أن يحافظ على البناءات والمنشآت والتجهيزات الضرورية لإنجاز موضوع العقد وتسييره وأن يعمل على ضمان المساواة في المعاملة والاستمرارية في تقديم الخدمات.
كما يجب على صاحب التفويض تنفيذ العقد بصفة شخصية, إلا إذا رخص له العقد في إمكانية مناولة جزء من التزاماته وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من مانح التفويض. وفي كل الحالات, يبقى صاحب التفويض مسؤولا بصفة شخصية تجاه مانح التفويض والغير عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليه العقد.
يمكن لصاحب التفويض أن يطلب فسخ العقد في حالة عدم احترام مانح التفويض لإحدى التزاماته التعاقدية الجوهرية, وذلك بعد التنبيه عليه ومنحه أجلا يحدده العقد للوفاء بتعهداته. و يحق لصاحب التفويض طلب التعويض عن الضرر الذي لحقه من جرّاء الإخلال الذي دفعه لطلب الفسخ.
يتحمل صاحب التفويض مسؤولية استغلال المرفق العام موضوع التفويض وتنظيم العمل به. ويكون مسؤولا, طبقا للتشريع الجاري به العمل, عن البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي يستغلها في إطار التفويض.
ويجب عليه أن يؤمّن مسؤوليته المدنية طيلة مدة التفويض ضد الأخطار الناجمة عن الأشغال التي ينجزها وعن استغلال البناءات والمنشآت والتجهيزات المذكورة بموجب عقد تأمين يتضمن شرطا يقتضي عدم فسخه أو إدخال تغييرات هامة عليه دون الموافقة المسبقة لمنح التفويض.
تبقى الجماعة المحلية مسؤولة عن سير المرفق العام تجاه مستعمليه على أن تقوم على صاحب التفويض لدى القضاء.
للجماعة المحلية أن تعهد إلى شريك خاص للقيام بمهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتصميم وإحداث منشئات أو تجهيزات أو بنى تحتية مادية أو لامادية ضرورية لتوفير مرفق عام وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر.
يحدّد عقد الشراكة التزامات الطرفين.
ينطبق التشريع الجاري به العمل المتعلّق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص على الجماعات المحلية ما لم يتعارض مع مبدأ التدبير الحرّ. وللجماعات المحلية استشارة الهيئات والمصالح المختصة لدى السلطة المركزية.
مع مراعاة أحكام هذا القانون, تبرم صفقات التزود بمواد وخدمات والدراسات والأشغال من قبل الجماعات المحلية على أساس مبادئ المنافسة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة وطبقا للقوانين والتراتيب المعمول بها في مجال الصفقات العمومية في حدود ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر.
تتولى الجماعة المحلية نشر بيان للعموم بمناسبة كل إسناد صفقة تدرجه بالموقع الإلكتروني المخصّص لها.
ويختص القضاء الإداري بالنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود العامة للجماعات المحلية وفقا لإجراءات التقاضي الجاري بها العمل.
تتركب لجان مراقبة صفقات الجماعات المحلية كما يلي:
أ. تتركب لجنة مراقبة الصفقات البلدية التي يترأسها رئيس البلدية أو من يمثّله من:
- ممثلين عن المجلس البلدي يكون أحدهم من غير الأغلبية ويمثلون أغلبية أعضاء اللجنة.
- قابض المالية محتسب البلدية.
وتضمّ اللجنة حسب موضوع الصفقة ممثلا عن كل وزارة معنية بالقطاع الذي يشمله العقد يعينه الوالي المختص ترابيا بطلب من رئيس البلدية.
ويتولى الكاتب العام للبلدية كتابة اللجنة.
ب. تتركب لجنة مراقبة الصفقات الجهوية التي يترأسها رئيس المجلس الجهوي أو من يمثله من:
- ممثلين عن المجلس الجهوي يكون أحدهم من غير الأغلبية ويمثلون أغلبية أعضاء اللجنة.
- قابض المجلس الجهوي.
وتضمّ اللجنة حسب موضوع الصفقة ممثلا عن كل وزارة معنية بالقطاع الذي يشمله العقد يعينه الوالي المختص ترابيا بطلب من رئيس المجلس الجهوي.
ويتولى الكاتب العام للجهة كتابة اللجنة.
ج. تتركب لجنة مراقبة صفقات الإقليم التي يترأسها رئيس مجلس الإقليم أو من يمثله من:
- ممثلين عن مجلس الإقليم يكون أحدهما من غير الأغلبية.
- العون المحاسب لمجلس الإقليم.
وتضم اللجنة حسب موضوع الصفقة ممثلا عن كل وزارة معنية بالقطاع الذي يشمله العقد ويتولى الكاتب العام للإقليم كتابة اللجنة.
يمكن للجماعات المحلية, في حدود الاختصاصات المسندة إليها بمقتضى القانون, إحداث شركات عمومية محلية أو المساهمة في شركات ذات مساهمة عامة لاستغلال مرافق عامة ذات صبغة صناعية أو تجارية.
يقصد, على معنى هذا القانون, بالشركة العمومية المحلية كل شركة خفية الاسم خاضعة للتشريع الجاري به العمل تمتلك الجماعات المحلية, كل بمفردها أو بالاشتراك, ما لا يقل عن نصف رأس مالها.
يصادق مجلس الجماعة المحلية على إحداث شركة عمومية محلية أو على المساهمة فيها أو المساهمة في شركات ذات مساهمة عامة محلية أو التخلي عن الأغلبية في رأس مال الشركات العمومية المحلية التي تصبح عندئذ شركات ذات مساهمة عامة محلية.
ينطبق التشريع الجاري به العمل المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية على الشركات العمومية المحلية والشركات ذات مساهمة عامة ما لم يتعارض مع مبدأ التدبير الحرّ ومقتضيات هذا القانون.
يعتبر مخطّط التنمية المحلية الذي يتم إعداده وفقا لمنهج تشاركي وبدعم من مصالح الدولة إطارا مرجعيا لضبط برنامج وتدخلات الجماعات المحلية والهياكل التابعة لها في المجال التنموي الشامل.
يراعى في وضع مخطط التنمية المحلية قدرات الجماعة المحلية وحجم الدعم المالي الذي توفره الدولة ومختلف المتدخلين في الميدان التنموي بأي عنوان كان.
يعمل مخطّط التنمية المحلية بإسناد من الدولة على دعم الميزات التفاضلية لكل جماعة محلية أو لإكسابها ميزات للتسريع في تنميتها وحفز الاستثمار بها.
تمثّل المساواة بين الجنسين ومقاومة الفقر والتنمية المتوازنة ومخططات التهيئة العمرانية أولويات في ضبط مخطط التنمية المحلية.
يمكن للجماعات المحلية, لغاية تنمية أنشطة اقتصادية ذات قدرة تشغيلية أو ذات قيمة مضافة مرتفعة تمارس في حدود مرجعها نظرها الترابي, أن تمنح مساعدات مباشرة أو غير مباشرة للمؤسسات الاقتصادية طبقا للقانون ومع احترام مقتضيات الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص وحسن توظيف المال العام والالتزامات الدولية لتونس.
تتخذ المساعدات المباشرة شكل منح أو قروض مالية دون فوائض أو بشروط ميسّرة أو وضع على ذمة المستثمرين لمحلات أو عقارات, وتمنح من قبل الجماعات المحلية بعد مصادقة مجالسها بأغلبية أعضائها.
تتخذ المساعدات غير المباشرة شكل عقود تسويغ أو تفويت في أملاك عقارية بأسعار تفاضلية تبرم مع المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية المعنية يصادق على بنوده مجلس الجماعة بأغلبية أعضائه.
يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد المقابل المالي لهذه العقود الأسعار المرجعية التي تفرزها السوق العقارية بالمنطقة, مع منح تخفيضات تحتّمها المنفعة الاقتصادية والاجتماعية المرجوّة من هذه العقود.
تحدّد الجماعات المحلية بواسطة مداولات مجالسها طبيعة الضمانات المتعين تقديمها من طرف المؤسسات الاقتصادية الطالبة للحصول على المساعدات. كما تحدّد مقدار المساعدات بالنظر إلى خصوصية كل نشاط اقتصادي.
علاوة على الأحكام الجاري بها العمل تضبط العقود التي يصادق على إبرامها مجلس الجماعة تبعات عدم تقيد معاقد الجماعة المحلية بالتزاماته.
تحال العقود المشار إليها بالفصل 102 مصحوبة بالوثائق المتعلقة بها للوالي ولأمين المال الجهوي.
لأمين المال الجهوي الاعتراض على العقود لدى غرفة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا, ويوقف الاعتراض تنفيذ العقد.
ويتم الاعتراض وفقا لأحكام الفصل 88 من هذه المجلة.
تعمل الجماعات المحلية على دعم الاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد التضامني بواسطة اتفاقات تبرم للغرض وطبقا للتشريع الجاري به العمل.
تحرص الجماعات المحلية على تخصيص اعتمادات لدعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي ومشاريع الاقتصاد البيئي طبقا للفصل 139 من هذه المجلة.
تلتزم الدولة ضمن بدعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي ومشاريع الاقتصاد البيئي ومشاريع إدماج المرأة فعليا في الحياة الاقتصادية عن طريق الجماعات المحلية بواسطة عقود تبرم للغرض.
للجماعات المحلية, في نطاق التشجيع على التشغيل وعلى بعث المشاريع, وفي حدود مرجع نظرها الترابي, أن تبرم اتفاقيات مع الدولة تحدّد خطة تدخلها والمساعدات التي تقدمها للنهوض بالتشغيل.
تؤخذ هذه الاتفاقيات بعين الاعتبار عند إعداد مشروع ميزانية الجماعة المحلية المعنية, وذلك برصد الاعتمادات المالية للغرض.
تعرض مشاريع الاتفاقيات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل على مداولة مجالس الجماعات المحلية.
للجماعات المحلية أن تعلن نيّتها منح مساعدات مالية لتمويل الأنشطة الاجتماعية والثقافية للجمعيات المحدثة طبقا للقانون وذلك بناء على مطالب يتم إيداعها في الأجل المحدّد على أن يكون كلّ مطلب مرفوق بالنظام الأساسي للجمعية المعنية وبآخر تقرير أدبي ومالي المصادق عليهما طبق القانون.
يتم إسناد المنح والمساعدات على أساس برنامج نشاط ومعايير موضوعية وبناء على تقرير لجنة فرز يعينها مكتب الجماعة المحلية يتم نشره بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة المحلية.
تسعى الجماعات المحلية, كلّ حسب مرجع نظرها, لتشجيع الأنشطة الاجتماعية والتظاهرات الثقافية أو التظاهرات الرياضية القانونية التي تنظمها الجمعيات والهيئات المهنية.
تعمل الجماعات المحلية على تخصيص اعتمادات قدر الإمكان لمساعدة ذوي الاحتياجات الخصوصية وفاقدي السند العائلي والأطفال والنساء من ضحايا العنف.
بناء على ما يتوفر لديها من معطيات إحصائية, تقترح الجماعات المحلية على السلط المركزية برامج دعم مقاومة الفقر ورعاية المعوزين.
فضلا عن اعتماد المعطيات الإحصائية التي يوفرها المعهد الوطني للإحصاء والمصالح الإدارية للسلط المركزية, للجماعة المحلية تكليف جمعيات معروفة بحياديتها تجاه التنظيمات السياسية لإحصاء الشرائح المعنية وتنفيذ برامج المساعدة وعلى تسيير مراكز رعاية يتم إنشاؤها للغرض وفقا لاتفاقية يصادق عليها مجلس الجماعة ويتم إعلام العموم بالموقع الإلكتروني للجماعة المحلية.
تتصرف السلط المركزية والجماعات المحلية في التراب الوطني في إطار اختصاصات كل واحدة منها وتعمل بالتنسيق بينها في نفس هذا الإطار في مجال التهيئة الترابية والتعمير.
تعد البلديات الأمثلة التي ينص عليها التشريع المتعلق بالتعمير والتي تدخل في إطار اختصاصها وتصادق عليها مجالسها المنتخبة.
يمكن لبلديات متجاورة أن تعد مثالا مشتركا للتخطيط العمراني يشمل تراب هذه البلديات بعد موافقة مجالسها المنتخبة وتصادق عليه نفس هذه المجالس.
يتم التنسيق بين السلطة المركزية و البلديات وبين البلديات فيما بينها عند القيام بالأعمال الواردة بالفقرتين الأولتين من هذا الفصل.
تعد الجهات والأقاليم أمثلة التهيئة الترابية والتنمية التي ينص عليها القانون والتي تدخل في إطار اختصاصها وتصادق عليها مجالسها المنتخبة وذلك بالتنسيق مع السلطة المركزية حسب إجراءات يضبطها القانون.
تستشار الجهات والأقاليم وجوبا عند إعداد السلطة المركزية لوثائق التهيئة الترابية التي ترجع لها بالنظر والتي ينص عليها التشريع المتعلق بالتهيئة الترابية.
تنصهر مختلف أمثلة التهيئة والتعمير في منظومة هرمية تحكم علوية وإلزامية بعضها البعض الآخر وفق ما يضبطه التشريع والتراتيب المتعلقة بالتهيئة الترابية والتعمير.
تبقى تهيئة الفضاءات التي تستدعي أهميتها البيئية أو الثقافية أو صبغتها الحساسة حماية خاصة من اختصاص الدولة وفق ما يضبطه التشريع المتعلق بالتهيئة الترابية والتعمير.
على الجماعات المحلية عند القيام بالأعمال المنصوص عليها بهذا الباب احترام التشريع الوطني المتعلق بالفضاءات بالإضافة إلى احترام التشريع والأحكام الوطنية للتهيئة والتعمير الخاصة بتأمين التجهيزات والمرافق وتركيز البنايات وحجمها ومظهرها الخارجي وموقعها وكذلك التقيد بالارتفاقات ذات المصلحة العمومية التي تخص الاستعمال العقاري وكذلك التراتيب العامة للتعمير المنطبقة في غياب مثال للتخطيط العمراني إلى جانب الأخذ بالاعتبار المشاريع ذات المصلحة العامة والعمليات ذات المصلحة الوطنية.
تعتمد الجماعة المحلية وجوبا التشاركية في إعداد مشاريع أمثلتها طبقا لأحكام القانون ولما تضبطه مجالسها المنتخبة من آليات تشريك المتساكنين ومنظمات المجتمع المدني فعليا ودعوتهم للمساهمة في وضع التصورات وتحديد الاختيارات الكبرى للتهيئة واستنباط الصيغ العملية لتغطية أمثلة التهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها.
تعمل الدولة على دعم الرصيد العقاري للجماعات المحلية لمساعدتها على إنجاز برامج التهيئة والتعمير والتنمية والعمليات العمرانية بما من شأنه أن يضمن التنمية المتناسقة والمتوازية.
يمكن للسلطة المركزية أو لممثلها في الجهة أن يلفت عند الاقتضاء انتباه الجماعات المحلية كتابيا عند القيام بأحد الأعمال المنصوص عليها بهذا الباب إلى الإخلالات المترتبة عن مخالفتها للأحكام والقواعد الوطنية أو الارتفاقات ذات المصلحة العمومية أو عن عدم تناسقها مع أمثلة جماعات محلية مجاورة أو عن إضرارها بالمشاريع ذات الصبغة العامة أو العمليات ذات المصلحة العملية.
تنشر قرارات الجماعات المحلية المتعلقة بالمصادقة على الأمثلة والأعمال الواردة بهذا الباب بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
على السلطة المركزية أو من يمثلها تسخير القوة العامة عند الاقتضاء لتنفيذ القرارات المتعلقة بزجر المخالفات وإزالة أعمال الأنشطة غير المرخص فيها أو المخالفة للتراخيص أو التي يتم القيام بها خلافا للأحكام القانونية وبدون التصاريح لدى مختلف المصالح المختصة بما في ذلك مصالح الجباية.
تتولى الجماعات المحلية إعداد تقرير سنوي حول المنجزات في ميدان التهيئة الترابية والتعمير والتنمية المستدامة وتنشره بكل الوسائل المتاحة.
للجماعات المحلية إخضاع برامجها وإنجازاتها المشار إليها بهذا الباب إلى تقييم خارجي وتشريك المختصين في التهيئة والتعمير في معالجة ما يمكن أن يطرأ من صعوبات وفي تقييم تنفذ مثال التهيئة.
تحرص الجماعات المحلية على توظيف مواردها وأملاكها لخدمة المصالح المحلية وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة والاستعمال الأجدى للمالية العمومية.
تتمتع الجماعات المحلية بحرية التصرف في مواردها وتتقيد بمبدأ الشرعية المالية وقاعدة التوازن الحقيقي للميزانية.
تخصّص موارد الجماعات المحلية لسدّ نفقات تقتضيها إدارة الشؤون المحلية ومصلحة الجماعة المحلية المعنية.
باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون, لا يمكن تحميل الجماعات المحلية نفقات محمولة على كاهل الدولة أو المؤسسات العمومية التابعة للدولة.
لا تحول أحكام هذا الفصل دون تخصيص الجماعات المحلية لنفقات في نطاق عقود يتم إبرامها خدمة للمصلحة المحلية طبقا لأحكام القانون أو لدعم جمعيات ذات مصلحة عامة تنشط في المنطقة الترابية للجماعة المحلية.
تلتزم الجماعات المحلية باعتماد الشفافية والتشاركية ومراعاة النوع الاجتماعي في إعداد ميزانياتها السنوية في وثيقة شاملة وموحّدة وواضحة, على أساس تقديرات واقعية وصادقة ونزيهة تتضمن كل الموارد والنفقات ومختلف التعهدات.
تنجز العمليات المالية والحسابية للجماعات المحلية حسب القواعد المقررة بالقانون والتراتيب الخاصة بها.
تتكفل الدولة تدريجيا وبواسطة قوانين المالية والقوانين الجبائية والقوانين المتعلقة بالأملاك بجعل الموارد الذاتية تمثل النصيب الأهم لموارد كل جماعة محلية. وتعمل السلطة المركزية على مساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية.
ولهذا الغرض تخصّص الدولة, في إطار قوانين المالية, اعتمادات لفائدة الجماعات المحلية وذلك على أساس حاجياتها من التمويل وتشتمل الموارد المحالة لفائدة الجماعات المحلية بهذا العنوان على:
- موارد محالة في شكل منح أو اقتطاعات من الجباية الوطنية.
- موارد محالة لإنجاز مشاريع الدولة على المستوى المحلي أو الجهوي.
تعتبر موارد ذاتية على معنى هذا القانون:
- محصول الأداءات المحلية التي يضبط نظامها القانون طبقا للفصل 65 من الدستور.
- محصول أو جزء من محصول الأداءات والمساهمات الذي تحيله القوانين للجماعات المحلية بما في ذلك المساهمات بعنوان الأعباء التي يستوجبها التعمير التي يقرّها القانون.
- مناب الجماعة المحلية من محصول الأداءات التي تتقاسمها الدولة مع الجماعات المحلية باستثناء الموارد الموظفة.
- محصول الخطايا والصلح بعنوان المخالفات للقانون والتراتيب.
- محصول المعاليم والرسوم ومختلف الحقوق بعنوان الخدمات والاستغلال والتراخيص التي تقرّها مجالس الجماعات المحلية.
- محصول الموارد غير الجبائية المختلفة.
- منابات الجماعات المحلية بعنوان التسوية والتعديل والتضامن.
- مناب الجماعة المحلية في ما تتمتع به منشآت التنمية المحلية من المحاصيل المذكورة أعلاه.
- الهبات غير المخصصة المصادق عليها من قبل مجلس الجماعة المحلية في نطاق ما يقتضيه القانون.
تلتزم الجماعات المحلية بإقرار ميزانية تعتمد التكافؤ الفعلي بين الموارد والنفقات.
يراعى في اعتماد الميزانية حجم سنوي لتسديد قروض الجماعة المحلية الذي يجب أن لا يتجاوز في كل الحالات سقفا يساوي أربعون في المائة من مبلغ ميزانية التصرف المحققة خلال السنة المعنية.
تخصّص موارد الاقتراض وجوبا لتمويل استثمارات الجماعات المحلية ولا يجوز الاقتراض لتمويل ميزانية التصرف.
تضبط تقديرات نفقات الميزانية المحلية على أساس الموارد المتوقع تحقيقها خلال سنة التنفيذ والفواضل المنتظر نقلها من السنة السابقة لسنة التنفيذ مع احترام مبدأ التوازن الحقيقي وفقا للضوابط التالية:
- أن يتم ضبط تقديرات الموارد والنفقات على أساس احترام مبدأ المصداقية وذلك بعدم التقليل أو التضخيم من تقديرات النفقات والموارد باعتبار المعطيات المتوفرة.
- أن تغطي موارد العنوان الأول على الأقل نفقات العنوان الأول.
- أن يتم ترسيم الاعتمادات المناسبة لتغطية النفقات الاجبارية المنصوص عليها بالفصل 151 من هذه المجلة.
- أن تتم تغطية نفقات تسديد أصل الدين من الموارد الذاتية للجماعات المحلية.
- أن لا تقل نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة على الاقتراض الخارجي الموظّف.
- أن تتمّ مراعاة التوازن على مستوى الجزء الخامس من الميزانية بين الموارد الموظفة والنفقات المرتبطة بتلك الموارد.
- أن لا تتجاوز نفقات التأجير سقف 50 من العنوان الأول للسنة المنقضية.
- أن لا يتجاوز حجم التسديد السنوي لأصل دين الجماعة المحلية في كل الحالات, و باعتبار القروض المزمع تعبئتها خلال السنة, سقفا يساوي أربعون بالمائة من مبلغ ميزانية التصرف للسنة المنقضية.
تنص ميزانية الجماعات المحلية بالنسبة لكل سنة على جملة من موارد ونفقات الجماعة المعنية, و تأذن بها طبقا لمقتضيات هذا القانون في نطاق أهداف مخطط التنمية المحلية.
تبدأ السنة المالية في أول جانفي, وتنتهي يوم 31 ديسمبر من نفس السنة, مع مراعاة الأحكام الخصوصية المنصوص عليها بهذا القانون.
تموّل ميزانية الجماعات المحلية بواسطة الموارد التالية:
1. الأداءات والمعاليم المحلية التي يقرّها القانون لفائدتها.
2. الضرائب والمساهمات المحالة لفائدتها بمقتضى القانون.
3. مختلف المعاليم والرسوم والحقوق المختلفة مهما كانت تسميتها والتي لا تكتسي صبغة الأداء والمساهمة على معنى الفصل 65 من الدستور والتي تقرّ مبالغها أو نسبها الجماعات المحلية بواسطة مجالسها لامنتخبة بعنوان استغلال أو خدمات أو تراخيص.
4. الموارد المحالة من السلطة المركزية.
5. محصول الموارد غير الجبائية الأخرى بما فيها محصول المخالفات للتراتيب والقرارات الخاصة بكل جماعة وكذلك المقابيض المتأتية من الوكالات الاقتصادية ومنشآت التنمية المحلية.
6. الهبات.
7. موارد الاقتراض.
8. كل مورد يقع إحداثه أو تخصيصه لفائدتها بمقتضى النصوص الجاري بها العمل.
تعمل الجماعات المحلية على فتح حساب خاص لدى محاسبها العمومي لرصد محصول الهبات وتخصيصه وجوبا لتمويل أو المساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة.
كما تودع بنفس الحساب المبالغ المرصودة من قبل الأطراف التي تربطها بالجماعة المحلية علاقة شراكة قصد تمويل أو المساهمة في تمويل البرامج المتفق عليها طبقا لأحكام الفصل 37 من هذه المجلة.
يتم فتح الحساب بطلب من رئيس الجماعة المحلية بناء على مداولة مجلسها, ويتعين إعلام الوالي وامين المال الجهوي المختص بهذا القرار ويقع إعلام العموم بكل الوسائل المتاحة.
يمكن لأمين المال الجهوي خلال أجل عشرة أيام من تاريخ إعلامه بالقرار, الاعتراض عليه لدى محكمة المحاسبات المختصة ترابيا وفق أحكام هذا القانون.
تنقل فواضل هذه الحسابات من سنة إلى أخرى ما لم يتقرر خلاف ذلك بمناسبة ختم الميزانية.
يصادق مجلس الجماعة المحلية على برنامج استعمال الاعتمادات المنصوص عليها بهذا الفصل في نطاق الميزانية السنوية وتصرف هذه الاعتمادات وفق نفس القواعد والإجراءات الخاصة بنفقات الجماعات المحلية.
تختص المجالس المنتخبة للجماعات المحلية بضبط مبالغ أو تعريفة مختلف المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في تحمّل نفقات أشغال مهما كانت تسميتها التي تستخلص بعنوان استغلال أو استفادة أو خدمة أو ترخيص والتي لا تكتسي صبغة الأداءات والمساهمات المنصوص عليها بالفصل 65 من الدستور.
تضبط المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في نفقات أشغال التعمير المخوّل للبلديات ضبط مبالغها أو تعريفاتها بواسطة مداولات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وإعلام المتساكنين بها بكل الوسائل المتاحة وخاصة منها:
- المعلوم على العروض.
- مساهمة المالكين الأجوار في نفقات الأشغال الأولية والإصلاحات الكبرى المتعلقة بالطرقات والأرصفة وقنوات تصريف المواد السائلة.
- معاليم الرخص الإدارية.
- المعاليم الواجبة داخل الأسواق.
- معاليم منح لزمة الملك البلدي العمومي او الخاص أو إشغاله أو الانتفاع به.
- المساهمة في إنجاز مآو جماعية لوسائل النقل.
- معاليم عن خدمات عمومية مقابل دفع أجر.
المعاليم والرسوم والحقوق المخول للجهات ضبط مبالغها أو تعريفاتها بواسطة مداولات يتم نشرها بالجريدة الرسمية وإعلام المتساكنين بها بكل الوسائل المتاحة وخاصة منها:
- معلوم تسليم الشهادات والحجج المختلفة.
- معاليم الرخص الإدارية.
- معاليم منح لزمة الملك الجهوي العمومي أو الخاص أو إشغاله أو الانتفاع به.
- معاليم عن خدمات عمومية مقابل دفع أجر.
- معلوم استغلال الأملاك والفضاءات الراجعة للجهة.
يتمّ ضبط الحدود الدنيا والقصوى للمعاليم بأمر حكومي.
يضبط مجلس الجماعة المحلية حالات الإعفاء أو التخفيض من مختلف المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في نفقات الأشغال.
فضلا عن المبالغ المحالة لفائدتها من قبل الدولة ومنشآتها, يؤذن سنويا في جباية المعاليم والمحاصيل والرسوم المختلفة والمداخيل الراجعة لميزانية الجماعات المحلية بواسطة قرارات مجالس الجماعات القاضية بإقرار ميزانياتها أو بتنقيحها.
قبل نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية, تحال في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ المداولات مختلف القرارات ذات الصبغة العامة المتعلقة بالمعاليم والرسوم ومختلف الحقوق والمبالغ المختلفة إلى كل من الوالي وأمين المال الجهوي.
للوالي الاعتراض, عند الاقتضاء, لدى المحكمة الإدارية الابتدائية على شرعية القرارات المتعلقة بضبط المعاليم والرسوم والحقوق أو معاليم الاستغلال في أجل شهر من تاريخ الإعلام. وله في حالة التأكد أن يطلب من القاضي الإداري المختص توقيف تنفيذ القرارات موضوع الإعتراض.
تصدر المحكمة حكمها في أجل شهر من تاريخ تعهدها. ويقع الاستئناف أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية المختصة ترابيا في أجل شهر من تاريخ الإعلام بالحكم. وتصدر المحكمة الاستئنافية قرارها في أجل شهر ويكون قرارها باتا.
تعمل الدولة على إحالة التصرف في أجزاء من الملك العمومي أو الملك الخاص التابع لها لفائدة الجماعات المحلية وتضبط بأمر حكومي صيغ وإجراءات الإحالة وآليات تقاسم الأعباء والموارد المترتبة على استغلال الأملاك المحالة.
تقترح الجماعات المحلية على السلطة المركزية المختصة مراجعة معاليم إشغال الملك العمومي التابع للدولة والواقع بدائرتها وذلك بحسب ما يتوفر لديها من معطيات تمكّن من استغلاله بالطريقة الأجدى.
تراعى الانعكاسات البيئية في ضبط المعلوم السنوي لاستغلال المقاطع ومختلف الأملاك بما في ذلك الراجعة للخواص طبقا لمبدأ تحميل من يتسبب في التلوث عبئا عادلا.
تتولى الدولة إحالة التصرف في أجزاء من الملك العمومي أو الملك الخاص التابع لها لفائدة الجماعات المحلية بواسطة اتفاقيات خاصة.
ويمكن للدولة إنهاء عقد أية اتفاقية تهم التصرف في ملك عمومي إذا ثبت عدم نجاعة تصرف الجماعة المحلية فيه.
تطبيقا لمبدأ التضامن, تتولى الدولة في نطاق دعم اللامركزية والحد من التفاوت بين المناطق تحويل اعتمادات لفائدة الجماعات المحلية بعنوان التسوية والتعديل أو بعنوان المساهمة في تمويل المشاريع المحلية الحيوية.
تتولى السلطة المركزية إعلام الجماعات المحلية قبل يوم 30 جوان بتقديرات أولية للاعتمادات التي سيتم تحويلها بعنوان السنة المالية الموالية. وتعلم السلطة المركزية الجماعات المحلية قبل 30 سبتمبر بالاعتمادات التي تلتزم بتحويلها لفائدتها بعنوان الفقرة الأولى من هذا الفصل.
كل توسيع لاختصاصات الجماعات المحلية متناسبة مع الأعباء التي تترتب عن تحويل الاختصاصات أو توسيعها.
تتولى الهيئة العليا للمالية المحلية أو بواسطة من تكلّفه القيام بتقييم الأعباء التي تترتب عن تحويل الاختصاصات أو توسيعها طيلة الثلاث السنوات الأولى من الشروع فيها, وتعرض, عند الاقتضاء, مقترحات على الحكومة ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للجماعات المحلية لإجراء التعديلات الضرورية لإحكام التلاؤم بين الأعباء والموارد.
يتم تمويل الأعباء المشار إليها بالفصل 140 بواسطة تحويل محصول ضرائب وبتخصيص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الطبيعية لفائدة الجماعات المحلية أو بواسطة موارد "صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية".
تكون الاعتمادات المحولة بهذا العنوان:
- اعتمادات تقديرية.
- اعتمادات تعديلية.
- اعتمادات تسوية.
- اعتمادات تنفيل لفائدة البلديات التي تشمل مناطق ريفية.
- اعتمادات استثنائية ومخصصة.
يتم نشر توزيع الاعتمادات بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
يؤخذ بعين الاعتبار في معايير توزيع موارد صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية خاصة عدد السكان ونسبة البطالة وأهمية الأعباء المحمولة على الجماعات المحلية.
وتضبط معايير التوزيع بأمر حكومي باقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية للدولة في حالات استثنائية أو عند حدوث كوارث تحويل تسبقات أو منح لفائدة جماعات محلية لمساعدتها على مواجهة الظروف الطارئة.
يتولى محاسب الجماعة المحلية وتحت مسؤوليته الشخصية استخلاص المبالغ والمستحقات الراجعة له في إطار عقد أهداف يضبط بينه وبين مجلس الجماعة المحلية.
يتولى محاسب الجماعة المحلية توجيه بيان شهري يتضمن الاستخلاصات الحاصلة والديون المثقلة التي حل أجلها ولم تستخلص.
يوجه محاسب الجماعة المحلية قبل تاريخ 31 مارس من كل سنة جدولا في المستحقات والمبالغ التي يستحيل استخلاصها وأسباب وحجج استحالة الاستخلاص ويتولى مجلس الجماعة المحلية التداول والإذن عند الاقتضاء للمحاسب بفسخ الدين من قائمة الديون المثقلة في ما عدا الديون المتعلقة بالموارد الجبائية.
تحرص الجماعات المحلية على متابعة استخلاص ما يعود لها من معاليم ومساهمات ومستحقات مهما كان نوعها, وتحث المدينين وتتولى بالتنسيق مع المحاسب العمومي التنبيه عليهم بالطرق لاقانونية.
يحث رئيس الجماعة المحلية المعنية ويوجه طلبات للمحاسب العمومي لإجراء تتبعات استخلاص أصل الدين وخطايا التأخير وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال الديون العمومية.
يعلم المحاسب بعد نهاية كل شهر رئيس الجماعة المحلية بمآل تتبعات الاستخلاص بعنوان الشهر المنقضي.
تلتزم الدولة بتحويل تسبقة تقدّر بنصف مبلغ الديون الجبائية المثقّلة لفائدة الجماعة المحلية والتي مرّ على أجل تثقيلها سنة كاملة دون تسجيل اعتراض في شأنها لدى القاضي المختص ولم يتم استخلاصها.
توزّع موارد العنوان الأول من ميزانية الجماعة المحلية على الأصناف التالية:
- الصنف الأول: المداخيل الجبائية بعنوان الأداءات على العقارات والأنشطة.
- الصنف الثاني: المداخيل الجبائية الأخرى.
- الصنف الثالث: الرسوم والحقوق ومختلف معاليم الرخص والموجبات الإدارية والأتاوات مقابل إسداء الخدمات.
- الصنف الرابع: مداخيل إشغال واستعمال أملاك الجماعة وفضاءاتها واستلزام مرافقها وأملاكها المختلفة.
- الصنف الخامس: مداخيل ملك الجماعة المحلية ومساهماتها ومداخيل مختلفة.
- الصنف السادس: تحويلات الدولة بعنوان التسيير.
يشمل الجزء الأول الخاص بالمداخيل الجبائية الصنف الأول والصنف الثاني. ويشمل الجزء الثاني الخاص بالمداخيل غير الجبائية الاعتيادية الصنف الثالث والصنف الرابع والصنف الخامس والصنف السادس.
توزّع موارد العنوان الثاني من ميزانية الجماعة المحلية على الأصناف التالية:
- الصنف السابع: منح التجهيز.
- الصنف الثامن: مدّخرات وموارد مختلفة.
- الصنف التاسع: موارد الاقتراض الداخلي.
- الصنف العاشر: موارد الاقتراض الخارجي.
- الصنف الحادي عشر: موارد الاقتراض الخارجي الموظفة.
- الصنف الثاني عشر: موارد متأتية من اعتمادات محالة.
- الصنف الثالث عشر: موارد حسابات أموال المشاركة.
يشمل الجزء الثالث المتعلق بالموارد الذاتية للجماعات المحلية والمخصصة للتنمية الصنف السابع والصنف الثامن.
يشمل الجزء الرابع المتعلق بموارد الاقتراض الصنف التاسع والصنف العاشر والصنف الحادي عشر.
يشمل الجزء الخامس المتعلق بالموارد المتأتية من الاعتمادات المحالة الصنف الثاني عشر.
يشمل الجزء السادس المتعلق بالموارد الموظفة بواسطة حسابات أموال المشاركة الصنف الثالث عشر.
تعمل الجماعات المحلية على أن يتم رصد الاعتمادات بميزانياتها السنوية حسب برامج ومهمات ترمي لتحقيق أهداف محددة في نطاق خطة متعددة السنوات يصادق عليها مجلس الجماعة.
تشمل المهمات مجموعة من البرامج التي تندرج ضمن تجسيم خطة ذات مصلحة وطنية أو جهوية أو محلية.
تحدّد البرامج والمهمات بمقتضى أمر حكومي يتخذ بناء على اقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية وبعد استشارة محكمة المحاسبات.
تحرص الجماعات المحلية على تقييم برامج ومهمات الإنفاق والخطة التي تصادق عليها بواسطة متخصصين في التدقيق والتقييم على الأقل مرة كل ثلاث سنوات, وتنشر نتائج التقييم.
تنقسم الاعتمادات المتعلقة بمصاريف التنمية إلى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع.
تكون اعتمادات التعهد تحت تصرّف الآمر بالصرف ليتسنى له التعهد بالمصاريف اللازمة لتنفيذ الاستثمارات المنصوص عليها بالميزانية.
تستعمل اعتمادات الدفع لإصدار أوامر الصرف بالنسبة للمبالغ المحمولة على كاهل الجماعة المحلية في حدود اعتمادات التعهد.
تبقى اعتمادات التعهد نافذة المفعول بدون تحديد في المدة. ويمكن نقلها من سنة إلى أخرى أو إلغاؤها عند الاقتضاء.
تلغى اعتمادات الدفع التي لم يقع استعمالها خلال سنة تنفيذ الميزانية ولا يمكن تأجيل استعمالها. غير أنه يمكن أن يتم نقل بقايا اعتمادات الدفع وإعادة فتحها بعنوان السنة الموالية في حدود المبالغ المتوفرة فعليا بعنوان نفس البرنامج وعند الاقتضاء إعادة برمجتها, مع مراعاة الموارد الموظفة, لتمويل مشاريع أخرى خاصة منها تغطية نفقات صيانة وتحسين مباني مرافق الجماعات المحلية ومنشآتها ودعم المكتبات. ويتم إعلام أمين المال الجهوي بقرار إعادة فتح اعتمادات الدفع غير المستعملة.
توزّع نفقات العنوان الأول على الأقسام التالية:
- القسم الأول: التأجير العمومي.
- القسم الثاني: وسائل المصالح.
- القسم الثالث: التدخل العمومي.
- القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة وغير الموزّعة.
- القسم الخامس: فوائد الدين.
وتجمع هذه النفقات في جزئين, يشمل الجزء الأول نفقات التصرف ويحتوي على القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث والقسم الرابع. ويشمل الجزء الثاني نفقات القسم الخامس المتعلق بفوائد الدين.
توزّع نفقات العنوان الثاني على الأقسام التالية:
- القسم السادس: الاستثمارات المباشرة.
- القسم السابع: التمويل العمومي.
- القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة.
- القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بموارد خارجية موظّفة.
- القسم العاشر: تسديد أصل الدين.
- القسم الحادي عشر: النفقات المسدّدة من الاعتمادات المحالة.
- القسم الثاني عشر: نفقات حسابات أموال المشاركة.
وتجمع هذه النفقات ضمن ثلاثة أجزاء:
- يشمل الجزء الثالث نفقات التنمية ويحتوي على القسم السادس والقسم السابع والقسم الثامن والقسم التاسع.
- يشمل الجزء الرابع نفقات تسديد أصل الدين ويحتوي على القسم العاشر.
- يشمل الجزء الخامس النفقات المسددة من الاعتمادات المحالة ويحتوي على القسم الحادي عشر.
يتضمن الجزء السادس نفقات حسابات أموال المشاركة ويحتوي على القسم الثاني عشر.
تكون النفقات التالية إجبارية بالنسبة للجماعات المحلية:
- مصاريف التأجير العمومي, بما في ذلك المبالغ المخصومة بعنوان الضرائب والمساهمات الاجتماعية.
- خلاص أقساط القروض المستوجبة أصلا وفائدة.
- خلاص المستحقات المستوجبة.
- مصاريف التنظيف وتعهد وصيانة الطرقات والأرصفة وشبكة التنوير العمومي وقنوات التطهير وتصريف المياه والمناطق الخضراء.
- مصاريف حفظ العقود والوثائق والأرشيف التابع للجماعة المحلية.
- مصاريف صيانة مقر الجماعة المحلية ومختلف بناياتها ومنشآتها.
- جميع المصاريف المحمولة على الجماعة المحلية بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
تتحمل الجماعات المحلية نفقات التأجير لكل الأعوان المنتدبين من قبلها وفقا للقانون ولمقتضيات النظام الأساسي للأعوان.
كما يمكن للجماعة المحلية تحمّل منح إضافية بعنوان تكملة لرواتب إطارات تضعها الدولة على ذمتها لمدة محددة بمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض بين الإدارة المركزية والجماعة المحلية وذلك بناء على طلب العون العمومي, على أن لا يتجاوز مقدار المنحة نصف راتب العون ومنحه التي تتحملها إدارته الأصلية.
يحافظ العون الموضوع على ذمة الجماعة العمومية على حقوقه في إدارته الأصلية بما في ذلك المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها عند الاقتضاء.
يضبط بأمر حكومي جدول المنح الممكن إسنادها حسب أصناف و رُتب الأعوان الموضوعين على ذمة الجماعات المحلية.
مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام الفصل 74 المتعلقة بالوكالات الاقتصادية تعقد نفقات الجماعات المحلية وتضبط مقاديرها ويؤمر بصرفها من طرف رئيس الجماعة المحلية آمر صرفها أو من يفوّضه من مساعديه أو من يقوم مقامه بمقتضى القانون.
لا يمكن للجماعات المحلية إبرام صفقات إلا عند توفّر الاعتمادات بميزانية المشتري العمومي. ويمكن لأمين المال الجهوي أو الوالي الاعتراض على أية صفقة لدى هيئة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا لغياب أو لعدم توفّر الاعتمادات الكافية.
يتم الاعتراض والاستئناف وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 88 من هذه المجلة.
لا يخضع التعهد بالصرف لتأشيرة مصالح مراقبة المصاريف العمومي أو أي تراخيص أخرى.
للمتساكنين بالجماعة المحلية ولمكوّنات المجتمع المدني المسجّلين لدى الكتابة العامة تقديم طلب استيضاح كتابي لرئيس الجماعة المحلية حول نفقات معيّنة. يسجّل كل طلب بدفتر مرقّم خاص بالاستفسارات. ويمكن لهذا الغرض اعتماد منظومة سجل إلكتروني مؤمّنة.
للأشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة والذين لم يتلقوا جوابا معللا في أجل شهرين من تاريخ إيداع مطلبهم التوجه للمحكمة الإدارية المختصة ترابيا.
تأذن المحكمة عند الاقتضاء بالحصول على الوثائق المطلوبة.
يتم إعداد ميزانية الجماعات المحلية وصياغتها وفقا لبرامج تنجز على مدى ثلاث سنوات لتحقيق أهداف مضبوطة. وتحرص الجماعات المحلية على التوفيق بين مبدأ سنوية الميزانية وتعدد سنوات تنفيذ الخطط والبرامج.
يتم تبويب الموارد والنفقات داخل الأصناف والأقسام إلى فقرات وتفرعات طبقا لنموذج يأخذ بعين الاعتبار النظام المحاسبي الخاص بالجماعات تصادق عليه الهيئة العليا للمالية المحلية ويصدر بأمر حكومي.
يتواصل العمل بنماذج تقسيم وتفريع الموارد والنفقات الجاري بها العمل, إلى حين اعتماد النماذج المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
يسهر رئيس الجماعة المحلية على أن تتولى إدارة الجماعة المحلية إعداد وثيقة أوّلية تمهيدا لمشروع الميزانية, بناء على ما يتوفر من إحصائيات ومعطيات وتقديرات أولية لموارد التي تحولها وزارة المالية بعد التشاور مع مصالحها المختصة.
تعلم وزارة المالية كل جماعة محلية بتقديرات الموارد التي سيتم تحويلها طبقا للتشريع الجبائي وطبقا لمنظومة التسوية والتعديل والتضامن خلال السنة الموالية بغرض ضبط الموارد وفقا لرزنامة إعداد ميزانية الدولة. ويتعين التقيد بهذه التقديرات, ما لم يقع تنقيحها في الأثناء, في ضبط موارد الجماعة المحلية.
لأعضاء مجلس الجماعة المحلية تقديم مقترحات للجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف قبل يوم 30 جوان لدرس إمكانية إدراجها بمشروع الميزانية.
تتولى إدارة الجماعة المحلية تحت إشراف رئيس الجماعة المحلية إعداد مشروع اولي للميزانية على ضوء ما يتوفر لها من إحصائيات وتقديرات وتقارير وملاحظات يعرض على اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف قبل 1 سبتمبر.
تتكفل اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف بدراسة مشروع الميزانية والقوائم المالية والوثائق التفسيرية وإحالته على رئيس الجماعة المحلية الذي يعرضه على مكتب الجماعة المحلية قبل يوم 20 سبتمبر.
في صورة تسجيل تأخير من قبل اللجنة في إتمام مهمّتها في الأجل المذكور, يتعهد رئيس الجماعة المحلية بصياغة مشروع الميزانية بالاستعانة بمن يراه.
يحال مشروع ميزانية الجماعة المحلية مصحوبا بوثيقة تفسيرية إجمالية على أمين المال الجهوي قبل يوم 15 أكتوبر.
لأمين المال الجهوي إبداء رأيه حول مشروع الميزانية في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إحالة مشروع الميزانية.
كما تُرسل نفس الوثائق لأعضاء مجلس الجماعة المحلية 15 يوما على الأقل قبل جلسة التداول والمصادقة على الميزانية.
تعتبر من وثائق مشروع الميزانية التي يتعين إشهارها:
- القوائم المالية التي تحتوي على الميزانية والموازنة وقائمة الأداء المالي وقائمة مقاربة الميزانية بالمصاريف وقائمة التدفقات المالية وقائمة التعهدات والمذكرات التفسيرية لها.
- قائمة التحويلات والمعونات لفائدة الجماعة المحلية.
- قائمة المساعدات التي تقدمها الجماعة المعنية لمختلف الجمعيات والهياكل الأخرى.
- قائمة المشتريات والمبيعات العقارية.
- برنامج الاستثمارات السنوي.
يتولى رئيس الجماعة المحلية عرض مشروع الميزانية على مجلس الجماعة للمناقشة والمصادقة في جلسة تعقد قبل يوم 1 ديسمبر.
في صورة عدم تولّي رئيس الجماعة المحلية عرض مشروع الميزانية على مجلس الجماعة في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل, يتولى الوالي المختص ترابيا التنبيه عليه قصد دعوة مجلس الجماعة للانعقاد للتداول في مشروع الميزانية في أجل أقصاه يوم 15 ديسمبر.
خلال جلسة مجلس الجماعة المحلية المخصصة للمصادقة على الميزانية, يتولى مقرر اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف تقديم مشروع الميزانية وتلاوة رأي أمين المال الجهوي حول مشروع الميزانية عند الاقتضاء. وبعد فتح باب النقاش وفقا للنظام الداخلي, يعرض مشروع الميزانية على التصويت.
لا يمكن خلال جلسة المجلس تقديم مقترحات من شأنها الإخلال بتوازن الميزانية أو خلق أعباء جديدة لا تقدر ميزانية الجماعة المحلية على تسديدها.
يتم التصويت على تقديرات الموارد بالنسبة إلى كل عنوان من الميزانية حسب الأجزاء والأصناف.
يتم التصويت على نفقات الموارد بالنسبة إلى كل عنوان من الميزانية حسب الأقسام والفصول.
تبقى الجلسة العامة لمجلس الجماعة المحلية مفتوحة إلى حين المصادقة على مشروع الميزانية بأغلبية الأعضاء الحاضرين, على أن لا يقلّ عددهم عن خُمسي أعضاء المجلس.
تحال الميزانية في أجل 5 أيام من تاريخ مصادقة مجلس الجماعة المحلية عليها على كل من الوالي المختص ترابيا وأمين المال الجهوي.
لأمين المال الجهوي طلب تفسيرات ووثائق أو لفت نظر الجماعة المحلية حول إخلالات قانونية أو مالية بمشروع الميزانية.
للوالي خلال أجل عشرة أيام من تاريخ إعلامه بميزانية الجماعة المحلية الاعتراض عليها لدى غرفة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا من أجل عدم توازن الميزانية أو عدم إدراج نفقات وجوبية أو رصد مبالغ غير كافية لذات النفقات.
لهيئة محكمة المحاسبات أن تأذن عند الاقتضاء بإجراء التصحيح اللازم بالميزانية المصادق عليها بناء على اقتراح ممثل السلطة المركزية أو إقرار العمل بالميزانية المصادق عليها من قبل مجلس الجماعة المحلية.
ويتم الاعتراض وفقا لأحكام الفصل 88 من هذه المجلة.
تكون قرارات هيئة محكمة المحاسبات ملزمة لمختلف السلط المعنية.
إذا لم تقع المصادقة على ميزانية جماعة محلية لأي سبب من الأسباب في أجل أقصاه 31 ديسمبر, يبقى العمل جاريا بالموارد والنفقات الإجبارية المرسّمة بميزانية السنة السابقة في حدود قسط شهري وذلك بقرار من رئيس الجماعة المحلية. ويحال نظير من القرار إلى كل من الوالي المختص ترابيا وأمين المال الجهوي.
وفي صورة عدم المصادقة على الميزانية في موفى شهر مارس من السنة الجارية يعتبر مجلس الجماعة منحلا قانونا.
إذا تبيّن من نتائج تنفيذ ميزانية السنة المنتهية عجز تجاوز سقف خمسة بالمائة, يطلب وزير المالية من الهيئة العليا للمالية المحلية دعوة الجماعة المحلية لاتخاذ التدابير لتسديد العجز بواسطة الموارد الاعتيادية وإفادة الهيئة والسلط المركزية المعنية بالإجراءات المعدة في أجل ستين يوما.
في صورة عدم استجابة الجماعة المحلية, تتولى السلطة المركزية اقتراح إجراءات تعرضها على غرفة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا التي تأذن عند الاقتضاء بإقرار التدابير اللازمة لتسديد العجز. ويجري العمل بهذا الإجراء إلى حين اتخاذ التدابير الكفيلة بتسديد العجز فعليا بواسطة الموارد الاعتيادية.
تعمل الجماعات المحلية على تقييم تدخلاتها إما بواسطة موظفين تعينهم الهيئة العليا للمالية المحلية بطلب من الجماعة أو بواسطة مدقّقين من بين الخبراء المحاسبين واتخاذ التعديلات التي يستوجبها حسن التصرف في المالية العمومية على ضوء التقييم.
تتولى الجماعة المحلية إحداث وحدة للتدقيق ومراقبة التصرف الداخلي.
ويتم الاعتراض وفقا لأحكام الفصل 88 من هذه المجلة.
تدرج الميزانية المصادق عليها بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة المحلية, وتوضع نسخة منها على ذمة العموم بالكاتبة العامة للجماعة المحلية للإطلاع عليها.
تحفظ وثائق الميزانية والوثائق المحاسبية بكل من المصالح المختصة لوزارة المالية وبنسخة بمقر الجماعة المحلية المعنية.
تعمل الجماعات المحلية على رقمنة الوثائق المذكورة وحفظها, وتحيل نسخا من الوثائق المرقمنة للأرشيف الوطني.
يتعيّن أن تنحصر جملة المصاريف المأذون بدفعها في حدود مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا.
لا يمكن إتمام مدفوعات أو الشروع في تنفيذها إذا لم تكن مشمولة ضمن اعتمادات تم فتحها بالميزانية.
يمكن إدخال تنقيح على الميزانية خلال سنة تنفيذها بالزيادة أو بالنقصان حسب نسق تحصيل الموارد ووفقا لتقرير تعده اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف. يعرض كل مشروع تنقيح على أمين المال الجهوي لإبداء الرأي عند الاقتضاء. ويتولى رئيس الجماعة عرض مشروع تنقيح الميزانية على المجلس للتصويت عليه.
للسلطة المركزية خلال سنة تنفيذ الميزانية اقتراح تعديلات على ميزانية الجماعة المحلية يحتّمها الظرف. ويكون اقتراح التعديل معللا ويعرض على مجلس الجماعة المحلية للتداول.
يمكن تحويل اعتمادات من جزء إلى جزء آخر داخل العنوان الأول وداخل العنوان الثاني ومن قسم إلى قسم آخر داخل كل جزء.
يتم تحويل الاعتمادات المشار إليها باقتراح معلّل من رئيس الجماعة المحلية أو من اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف, يعرضه رئيس الجماعة المحلية على مصادقة المجلس مرفقا بملحوظات أمين المال الجهوي.
غير أنه لا يمكن تحويل الاعتمادات بالنسبة للنفقات المسددة من الاعتمادات المحالة والمخصصة لمشروع محدد أو الممولة بموارد موظفة إلا بعد موافقة الإدارة التي تولت إحالة الاعتمادات.
يمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان الأول تحويل اعتمادات من فقرة إلى فقرة أخرى داخل نفس الفصل ومن فقرة فرعية إلى فقرة فرعية أخرى داخل نفس الفقرة بقرار من رئيس الجماعة المحلية, بناء على رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف, على أن يتم حالا إعلام أمين المال الجهوي. غير أنه لا يمكن تحويل الاعتمادات المخصصة لتسديد الديون إلا بمقتضى مداولة مجلس الجماعة.
يمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان الثاني تحويل اعتمادات بين الفقرات والفقرات الفرعية بقرار من رئيس الجماعة المحلية بناء على رأي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف, على أن يتم حالا إعلام الوالي وأمين المال الجهوي. غير أنه لا يمكن إجراء تحويلات من الاعتمادات المخصصة لتسديد أصل الدين ومن الاعتمادات الممولة بموارد موظفة إلا بمقتضى مداولة مجلس الجماعة.
لأمين المال الجهوي الاعتراض على تحويل الاعتمادات المذكورة بهذا الفصل في أجل 7 أيام من تاريخ إعلامه بقرار التحويل لدى هيئة دائرة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا في أجل 15 يوما من تاريخ إعلامه بقرار التحويل.
ويتم الاعتراض وفقا لأحكام الفصل 88 من هذه المجلة.
يتم خلال سنة تنفيذ الميزانية, عند الاقتضاء, استعمال الاعتمادات المرسمة بالعنوان الأول والمخصصة لنفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة لفتح اعتمادات ببنود الأقسام الأخرى من هذا العنوان, وذلك لتسديد نفقات متأكدة لم يرصد لها أي مبلغ بالميزانية أو تبين أن الاعتمادات المرسمة لها غير كافية. ويتخذ قرار فتح الاعتمادات من قبل رئيس الجماعة المحلية في الغرض بناء على تقرير اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف ويتم إعلام أمين المال الجهوي بقرار فتح الاعتمادات.
كما يتم وفقا لنفس الشروط المنصوص عليها بهذا الفصل استعمال الاعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني والمخصصة لنفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة لفتح اعتمادات ببنود القسمين السادس والسابع.
يتعيّن, في إطار الاعتمادات المرسمة بالميزانية, أن لا تتجاوز جملة النفقات المتعهد بها خلال السنة بالعنوان الأول مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا في مستوى هذا العنوان.
كما يجب أن تنحصر جملة التعهدات المحمولة على العنوان الثاني في ما يلي:
- بالنسبة للنفقات الممولة بموارد ذاتية, في حدود الموارد المتوفرة بهذا العنوان.
- بالنسبة للنفقات الممولة بقروض أو منح أو بمساهمات بالقسمين السادس والسابع من الجزء الثالث, في حدود المبالغ المتعهد بتحويلها بهذا العنوان من قبل الإدراة المعنية بالتمويل.
- بالنسبة للنفقات المدرجة بالقسمين السادس والسابع المشار إليهما أعلاه والمتعلق بالبرنامج الجهوي للتنمية والنفقات المحمولة على الجزء الخامس, في حدود مبلغ الاعتمادات التي تتم إحالتها بهذا العنوان.
تعدّ مخالفة الأحكام المنصوص عليها بالفصل 181 خطأ تصرّف على معنى القانون الأساسي المنظم لمحكمة المحاسبات.
ويتم رفع الدعوى المدنية من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بناء على تقرير تفقد المصالح المختصة برئاسة الحكومة أو بوزارة المالية. وتحرّك النيابة العمومية الدعوى الجزائية عند الاقتضاء.
على محاسب الجماعة المحلية أن يمتنع عن تأدية النفقات المأمور بصرفها إذا لم تتوفر لديه أموال للجماعة المحلية بما يكفي لتسديدها.
باستثناء التسبقات المنصوص عليها في مجال العقود والصفقات أو في حالات ينص عليها القانون أو برنامج استعمال الهبات أو المساهمات يتعين التقيد بقاعدة العمل المنجز.
تحجر المقاصة بين المقابيض والنفقات.
يحجّر على محاسب الجماعة المحلية تقدير مدى وجاهة العمليات المأذون بها من قبل آمري الصرف . ويقتصر دوره على التثبت من شرعيتها في نطاق مسؤوليته الشخصية والمالية.
يتعين على محاسب الجماعة المحلية تعليل رفض إتمام العمليات المأذون بها من قبل آمري الصرف وإعلام أمين المال الجهوي وآمر الصرف المعني بالأمر.
يمكن لآمر الصرف الإذن مجددا بإتمام العملية, على أن يتحمل شخصيا المسؤولية القانونية. وفي هذه الحالة وباستثناء فرضيات انعدام توفر اعتمادات كافية أو وسائل إثبات لإنجاز العمل, يتولى محاسب الجماعة المحلية إتمام العملية على مسؤولية آمر الصرف ويحيل في أجل أقصاه 15 خمسة عشر يوما على غرفة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا ملف تلك النفقات لتقدير ما يتعين اتخاذه من إجراءات أو تتبعات.
يحجر على آمري صرف ميزانيات الجماعات المحلية المجهزة بالمنظومة المعلوماتية المخصصة للتصرف في النفقات عند تنفيذ الميزانية استعمال أذون التزود اليدوية. وينطبق هذا التحجير على المفوّض لهم من قبل آمري صرف الجماعات المحلية.
تعد مخالفة أحكام هذا الفصل خطأ تصرف تنطبق عليها أحكام القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات في مادة أخطاء التصرف.
غير أنه في حالة تعطل ثابت للمنظومة المعلوماتية بما من شأنه ان يضر بمصلحة الجماعة المحلية أو بسير مرافقها, يمكن اللجوء إلى أذون يدوية مؤقتة, في انتظار التسوية حالما يتم تجاوز تعطل سير المنظومة المعلوماتية المخصصة للتصرف في النفقات.
تحدث وكالات المقابيض ووكالات المدفوعات بقرار من وزير المالية أو من يفوّض له وزير المالية ذلك باقتراح من رئيس الجماعة المحلية. تقع تسمية الوكلاء وفقا لنفس الإجراءات.
يعمل وكلاء المقابيض والمدفوعات تحت إشراف محتسب الجماعة المحلية ومراقبته وفقا لنفس الأحكام المقررة للوكلاء التابعين للدولة.
يقدّم محاسب الجماعة المحلية لوزير المالية ولرئيس الجماعة المحلية قبل العاشر من كل شهر بيانا عن وضع تنفيذ الميزانية يتضمن جدولا مفصلا في العمليات المتعلقة بالمداخيل المنجزة وتثقيل الديون والنفقات المسجلة خلال الشهر الفارط.
يمسك محاسب الجماعة المحلية حسابية بنفس القواعد المقررة لمسك حسابية الدولة والنظام المحاسبي للجماعات المحلية, إلا في ما تستثنيه الأحكام الخاصة.
يتعين أن تبرز المحاسبة بصورة واضحة وكاملة وصادقة الوضعية الحقيقية لمالية الجماعة المحلية وأملاكها وديونها, بما من شأنه أن ييسّر المراقبة والتحقق من كلفة الخدمات والمشاريع والتحكم فيها واحتساب الاستهلاكيات تدريجيا وتقييم مدى تحقيق أهدافها وجدواها وتعصير التصرف في مالية الجماعة المحلية وحسن استعمالها.
تمسك حسابية الوكالات الاقتصادية طبقا للنظام المحاسبي للمؤسسات الاقتصادية ويفتح لها حساب بنكي وحيد خاص بها ودون أي استعمال آخر على ان يوقع على الصكوك البنكية والتحويلات كل من مسير الوكالة الاقتصادية ورئيس مصلحتها المالية.
يعد المجلس لمعايير الحسابات العمومية النظام المحاسبي للجماعات المحلية الذي يعتمد مبادئ حسابية القيد المزدوج والتعهد ويصدر النظام المحاسبي المذكور بأمر حكومي ويحين وفقا لنفس الإجراء بناء على رأي مطابق للمحكمة الإدارية العليا.
تلتزم الجماعات المحلية بالعمل على اعتماد النظام المحاسبي للجماعات المحلية في أجل لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ إصداره.
يتولى المحاسب علاوة على ممارسة اختصاصاته المالية متابعة مسك محاسبية المواد من قبل رئيس الجماعة المحلية وتحت مسؤوليته قصد ضبط مكاسب الجماعة المحلية وأملاكها المنقولة وغير المنقولة.
يكلف المحاسب في موفى كل سنة من يتولى جردا عاما لتلك الأملاك من بين الأعوان العموميين أو من بين أعضاء المهن المحاسبية, على ان تتحمل الجماعة المحلية تأجير هذا الأخير.
تقيّد العمليات المتعلقة بكافة مكاسب الجماعة المحلية المنقولة وغير المنقولة منها والأملاك التي في تصرفها والمعدات والتجهيزات التابعة لها بحسابات الجماعات المحلية وفقا لنموذج الدليل المحاسبي الذي يتم ضبطه بصلب النظام المحاسبي للجماعات المحلية.
يعد محاسب الجماعة المحلية بنهاية العمليات المتعلقة بالسنة المالية وقبل يوم 5 أفريل الموالي القوائم المالية للسنة الفارطة التي تحتوي على الميزانية والموازنة وقائمة الأداء المالي وقائمة مقاربة الميزانية بالمصاريف وقائمة التدفقات المالية وقائمة التعهدات والمذكرات التفسيرية لها.
تحال القوائم المالية وتقرير مراجعة الحسابات على رئيس الجماعة المحلية الذي يعرضه على اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف لإعداد التقرير الإداري السنوي بإعانة إدارة الجماعة المحلية.
يتولى رئيس الجماعة المحلية عرض القوائم المالية مصحوبا بتقرير مراجعة الحسابات والتقرير الإداري على مجلس الجماعة المحلية للتداول والمصادقة عليه بعنوان ختم الميزانية, وذلك قبل نهاية شهر ماي.
إذا لم يقم محاسب الجماعة المحلية بتحرير القوائم المالية السنوية يتولى وزير المالية أو من يفوّضه تعيين من يتولى القيام بالمهمة بصورة عاجلة وذلك بقطع النظر عن مسؤولية المحاسب العمومي عن تقصيره.
إذا رفض مجلس الجماعة المحلية المصادقة على القوائم المالية والتقرير الإداري تحال الوثائق على غرفة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا للنظر فيها ولها عند الاقتضاء أن تأذن بإقرار مدى صحة الحساب أو بتصحيحه من قبل الجماعة المحلية.
لا يمكن لمجلس الجماعة المحلية النظر في مشروع ميزانية السنة المقبلة قبل ختم الميزانية السابقة إلا بإذن من غرفة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا.
يحيل رئيس الجماعة المحلية حساب التصرف وقرار المصادقة عليه وتقرير اللجنة المالية والاقتصادية على أمين المال الجهوي, وذلك للتأشير على الحساب المصادق عليه, شهادة منه في مطابقته لسجلات المحاسبين, في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
يتولى رئيس الجماعة المحلية إحالة نظير مشهود بمطابقته للأصل من التقارير المالية على غرفة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا في أجل لا يتجاوز يوم 31 جويلية من السنة الموالية لسنة التصرف.
يمكن الطعن في القرارات الصادرة في مجال إعداد وتنفيذ وتوازن الميزانية لدى غرفة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا من طرف ممثل السلطة المركزية او المطالبين بالضرائب المحلية بالجماعة المحلية المعنية.
تخضع حسابات الجماعات المحلية لمراجعة سنوية من قبل خبير محاسب عضو بهيئة الخبراء المحاسبين يعين وفق إجراءات الصفقات العمومية.
يمارس الخبير المحاسب مهامه وفق شروط وإجراءات تحدد بأمر حكومي وتحت رقابة محكمة المحاسبات.
للسلطة المركزية تكليف مصالح التفقد المالي بإجراء مراقبة لاحقة لمدى تقيّد الجماعة المحلية بمقتضيات القانون والتراتيب المالية.
تلتزم الجماعة المحلية بتيسير مهمة التفقد.
تحال نتائج التفقد إلى الجماعة المحلية لممارسة حق الرد واتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون.
تحال على المحاكم المختصة أعمال الرقابة التي تنتهي لوجود شبهة مخالفات أو جرائم في حق الجماعة المحلية المعنية.
البلدية جماعة محلية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تتولى التصرف في الشؤون البلدية وفقا لمبدأ التدبير الحر وتعمل على تنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وحضريا وإسداء الخدمات لمنظوريها والإصغاء لمشاغل متساكنيها وتشريكهم في تصريف الشأن المحلي.
يتم إحداث البلدية وضبط حدودها بقانون وفق مقتضيات الفصل 3 من هذه المجلة.
يقر هذا القانون البلديات التي سبق إنشاؤها في نطاق حدودها الترابية قبل تاريخه والمضمنة بالملحق "أ" المصاحب.
للمجلس البلدي التصويت على مداولة بأغلبية ثلثي أعضاءه لتغيير تسمية البلدية.
للمجلس البلدي تغيير مقر البلدية بمداولة خاصة لا تصبح نافذة إلا بعد مضي شهرين من تاريخ إبلاغها للوالي ونشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية والتعريف بها بالوسائل المتاحة.
يسيّر البلدية مجلس بلدي منتخب انتخابا عاما وحرا ومباشرا وسريا ونزيها وشفافا طبقا للقانون الانتخابي.
يحدد القانون الانتخابي عدد المستشارين البلديين بالنسبة لكل بلدية.
ينتخب المجلس البلدي في أول اجتماع له من بين المستشارين رئيسا ومساعدين ورؤساء لجان مع اعتبار أحكام الفصل 7 من هذه المجلة.
باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون, لا يمكن حل المجلس البلدي إلا إذا استحال اعتماد حلول أخرى وبمقتضى أمر حكومي معلل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا وبناء على مداولة مجلس الوزراء ولأسباب تتعلق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين.
يتم إعلام مجلس نواب الشعب بحل المجلس البلدي.
في حالة التأكد, يمكن للوزير المكلف بالجماعات المحلية إيقاف المجالس عن النشاط بناء على تقرير معلل من الوالي وبعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية, وذلك لمدة أقصاها شهران.
ويتولى الكاتب العام للبلدية طيلة فترة إيقاف المجلس البلدي تسيير إدارة البلدية, ويأذن استثنائيا, بناء على تكليف من الوالي, بالنفقات التي لا تحتمل الانتظار.
للعضو بالمجلس البلدي أن يقدم استقالته لرئيس البلدية الذي بإمكانه قبولها حالا أو عرضها على المجلس البلدي في أول اجتماع يعقده للبت فيها. ويتم إعلام الوالي بالاستقالة.
توجه الاستقالة الجماعية أو استقالة أغلبية أعضاء المجلس البلدي إلى رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية. ويترتب عن هذه الاستقالة اعتبار المجلس البلدي منحلا.
كل عضو من أعضاء المجلس البلدي يمتنع دون عذر شرعي عن أداء المهام المناطة بعهدته قانونا يتم التنبيه عليه للقيام بواجباته من قبل رئيس البلدية. وفي صورة عدم استجابته, ينظر المجلس البلدي في الملف ويمكنه أن يقرر إنهاء عضويته. وللمعني بالأمر الطعن لدى المحكمة الإدارية المختصة ترابيا.
كل عضو بالمجلس البلدي يفقد صفته كناخب وفق أحكام المجلة الانتخابية يعتبر معفى بمقتضى القانون.
يتم تعيين لجنة مؤقتة للتسيير والتنصيص على رئيسها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية في الصور التالية:
- حل المجلس البلدي,
- الاستقالة الجماعية أو استقالة أغلبية أعضائه,
- حالات الوفاة وفقدان الأهلية,
- إلغاء انتخاب المجلس البلدي,
- إحداث بلدية جديدة,
- اندماج البلديات.
تتركب اللجنة المؤقتة للتسيير من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية أعضاء, بحسب أهمية عدد سكان البلدية ووفقا لجدول يضبطه أمر حكومي بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية ورأي المحكمة الإدارية العليا. يراعى مبدأ التناصف في تركيبة اللجنة.
ويمارس أعضاء اللجنة المؤقتة مهامهم مجانا, على أن تتكفل البلدية بإرجاع مصاريفهم طبقا لأحكام الفصل 6 من هذه المجلة.
تتعهد اللجنة المؤقتة بتسيير الشؤون العادية, وباستثناء حالة إنشاء بلدية, لا يمكن للجنة التسيير النظر في إجراء انتداب أعوان قارين. ويمارس رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير صلاحيات رئيس البلدية.
تمارس اللجنة المؤقتة للتسيير صلاحياتها لمدة سنة.
رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير له صفة ضابط الحالة المدنية ويمكن له أن يفوض بقرار مهامه إلى أحد أعضاء اللجنة.
يواصل المجلس البلدي تسيير شؤونه البلدية إلى حين تعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون البلدية.
يشكل المجلس البلدي إثر تنصيبه عددا ملائما من اللجان القارة لا يقل عددها عن ثمانية لجان لدرس المسائل المعروضة على المجلس البلدي على أن تشمل وجوبا المجالات التالية:
- الشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف,
- النظافة والصحة والبيئة,
- شؤون المرأة والأسرة,
- الأشغال والتهيئة العمرانية,
- الشؤون الإدارية وإسداء الخدمات,
- الفنون والثقافة والتربية والتعليم,
- الطفولة, الشباب والرياضة,
- الشؤون الاجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي الإعاقة,
- المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين,
- الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة,
- الاعلام والتواصل والتقييم.
للمجلس تشكيل لجان غير قارة يعهد إليها بدراسة مواضيع معينة او تكليف أحد أعضائه بمتابعة ملفات محددة.
يراعى في تركيبة مختلف اللجان ورئاستها تمثيلية المراة والشباب وارتباط اختصاص مؤهلات أعضائها ومجال عمل اللجنة والتمثيل النسبي لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد بالمجلس البلدي.
ما عدا حالة عدم وجود معارضة بالمجلس يتعين إسناد رئاسة اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف لعضو من المعارضة.
يعين المجلس البلدي رؤساء اللجان ومقرريها.
في صورة استقالة أو تغيب رئيس لجنة أو مقررها, يتولى رئيس المجلس البلدي تعيين من ينوبه, على أن تعرض حالات الشغور على المجلس البلدي في أول جلسة يعقدها.
يتولى المجلس البلدي سد الشغور الحاصل في اللجان.
تجتمع اللجان في أجل لا يتجاوز 10 من تاريخ تشكيلها بدعوة من رؤسائها, وتضبط مواعيد اجتماعاتها وجداول أعمالها.
تعد اللجان تقاريرا حول المواضيع التي تتعهد بها أو التي يعهد بها إليها من قبل المجلس البلدي أو رئيس البلدية.
تعتمد اللجان آليات الديمقراطية التشاركية ويمكن لرئيس اللجنة أو من ينوبه من بين أعضاء اللجنة أن يدعو للمشاركة في أعمال اللجنة الاعوان العموميين للدولة أو المؤسسات العمومية من ذوي الخبرة كما يدعو المتساكنين بالبلدية أو مكونات المجتمع المدني الذين يمكن أن يفيدوا برأيهم بحكم نشاطهم أو خبرتهم.
تضمّن أعمال اللجان بدفتر خاص مرقم.
يمكن اعتماد منظومة السجل الإلكتروني المؤمن لمسك محاضر جلساتها.
ليس للجان سلطة تقريرية ولا يمكن ممارسة أي صلاحية من صلاحيات المجلس البلدي ولو بالتفويض منه.
يتولى أعضاء المجلس البلدي خلال الجلسة الأولى أداء القسم التالي بحضور رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا أو من ينوبه:
"أقسم بالله العظيم أن أتفانى في خدمة مصالح البلدية وكل متساكنيها دون تمييز أو محاباة وأن ألتزم باحترام الدستور والقوانين وقيم الديمقراطية وأن أتمسك بوحدة الدولة التونسية"
يجتمع المجلس البلدي بمقر البلدية. غير أنه يمكن لأسباب موضوعية تنظيم الاجتماعات بمكان آخر بتراب البلدية تتوفر فيه شروط النفاذ إليه والأمن وتضمن فيه الصبغة العمومية للاجتماع ومبدأ الحياد.
في صورة انتخاب مجلس بلدي إثر إحداث بلديات أو حل مجلس بلدي, يتم الاستدعاء لأول اجتماع من طرف الوالي المختص ترابيا.
يتولى أعضاء المجلس البلدي خلال أول اجتماع إيداع عناوينهم المختارة وعناوينهم الإلكترونية إن توفرت لهم.
يصادق المجلس البلدي على نظامه الداخلي في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تركيزه.
يضبط النظام الداخلي طريقة عمل اللجان وتواصلها مع أجهزة التسيير المنصوص عليها بالقانون.
تنعقد الجلسة الأولى للمجلس البلدي المنتخب في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام مفتوحة من تاريخ التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات من قبل الهيئة العليا للانتخابات وذلك بدعوة من رئيس المجلس البلدي المنقضية نيابته وعند التعذر من قبل أكبر أعضاء المجلس المنتخب سنا.
يحدد المجلس في أول اجتماعاته مواعيد دوراته العادية ويعلم بها العموم.
مع مراعاة الحالات الاستثنائية أو موجبات العطل الرسمية, تعقد جلسات المجلس البلدي خلال نهاية الأسبوع.
يعقد المجلس البلدي وجوبا دورة كل شهرين, كما يعقد اجتماعات كلما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه أو بطلب من عُشر المتساكنين الناخبين.
توجه الاستدعاءات 15 يوما على الأقل قبل موعد اجتماع المجلس. غير أنه يمكن اختصار الآجال إلى يومين في حالة التأكد وفي حالة التأكد القصوى يجتمع المجلس حالا. وتضمّن بالاستدعاء وجوبا المسائل المطروحة بجدول الأعمال.
يضمّن الاستدعاء بدفتر المداولات, ويعلّق بمدخل مقر البلدية, ويدرج بالموقع الإلكتروني المخصص لها, ويوجه كتابة إلى أعضاء المجلس البلدي. ويعمل قانونا بالاستدعاءات الموجّه بالبريد الإلكتروني عندما يثبت بلوغها.
يمكن أن توجه صحبة الاستدعاءات المنصوص عليها بالفصل السابق ملحوظات تفسيرية حول المسائل التي ستعرض على التداول أثناء الجلسة.
تحال على أعضاء المجلس البلدي وجوبا قبل انعقاد الجلسة 3 أيام على الأقل مشاريع الصفقات أو غيرها من العقود ومشروع ميزانية البلدية.
ولكل عضو من أعضاء المجلس البلدي في إطار ممارسة وظيفته الحق في الإطلاع على كل الوثائق والمعطيات المتعلقة بالمسائل البلدية التي تكون موضوع تداول.
يتولى الرئيس أو من ينوبه من المساعدين رئاسة المجلس البلدي.
عند مناقشة الحساب المالي للبلدية ينتخب المجلس البلدي رئيسا للجلسة وفي هذه الحالة يمكن لرئيس البلدية حتى وإن لم يعد مباشرا لوظيفته أن يحضر المناقشات وعليه مغادرة الجلسة عند الاقتراع.
تكون جلسات المجلس البلدي عمومية، ويعلن عن تاريخ انعقادها عن طريق التعليق بمدخل البلدية وبمختلف وسائل الإعلام المتاحة. غير أنه للمجلس البلدي بطلب من ثلث أعضائه أو من رئيس المجلس أن يقرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين التداول في جلسة سرية.
يحفظ رئيس المجلس البلدي أو من يقوم مقامه النظام بالجلسة. وله أن يأمر كل من يتسبب في الإخلال بسير الجلسة بمغادرتها. كما له الاستنجاد بالقوة العامة لحماية الاجتماعات وضمان سيرها العادي.
يتولى الكاتب العام للبلدية كتابة المجلس البلدي. وفي صورة غياب أو عدم وجود كاتب عام للبلدية يمكن لرئيس المجلس في بداية كل جلسة أن يعين أحد أعضائه ليقوم بالكتابة، ويقوم بمساعدته أحد موظفي البلدية.
يخصص مكان لممثل عن المجلس الجهوي يحضر جلسات المجلس البلدي بصفة ملاحظ.
يخصّص وجوبا خلال اجتماعات المجلس في دوراته مكانا لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
لا يمكن للمجلس البلدي أن يتداول إلا إذا حضر بالجلسة أغلبية أعضائه المباشرين.
إذا دُعي المجلس بصفة قانونية ولم يكتمل النصاب, تعاد الدعوة لانعقاد المجلس البلدي بعد ثلاثة أيام على الأقل. ويعتبر قانونيا اجتماع المجلس البلدي في الموعد الجديد مهما كان عدد الحضور.
مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الخاصة المتعلقة بالتصويت على بعض المسائل، تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس البلدي.
إذا تعذر على أحد أعضاء المجلس البلدي الحضور فإنه يمكن له أن ينيب أحد زملائه للاقتراع باسمه ويمكن سحب الإنابة في أي وقت.
لا يمكن أن تكون الإنابة صالحة لأكثر من جلسة واحدة إلا في حالة المرض المثبت.
يجرى الاقتراع علانية. وإذا تساوت الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتدرج أسماء المقترعين بمحضر الجلسة.
يجرى الاقتراع سرا في إحدى الصورتين التاليتين:
- إذا طالب بذلك ثلث أعضاء المجلس الحاضرين على الأقل وصادق المجلس على المقترح بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين،
- إذا دعي المجلس للبت في تسمية أو تقديم ترشحات. وفي هذه الحالة، إن لم يحرز أي مرشح على أغلبية الحاضرين بعد دورتي اقتراع، فإنه يتم إجراء دورة ثالثة، ويجرى التصويت سرا بالأغلبية النسبية. وإن تساوت الأصوات، يصرّح بفوز أصغر المترشحين سنا.
لأعضاء المجلس البلدي طرح أسئلة شفاهية تتعلق بشؤون البلدية أثناء إحدى جلسات المجلس وفق الشروط المنصوص عليها بالنظام الداخلي للمجلس عند الاقتضاء أو وفق مداولة للمجلس في الغرض.
للمجلس تنظيم جلسات استماع لرئيس المجلس ونوابه ورؤساء الدوائر ورؤساء اللجان وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالنظام الداخلي.
تخصص جلسة سنوية لمناقشة تقرير حول الاجراءات الكفيلة بدعم حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين تعده اللجنة المكلفة بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
على المشغلين أن يمكّنوا الأعوان العموميين والأجراء أعضاء المجالس البلدية من تسهيلات للحضور والمشاركة في جلسات المجلس أو اللجان التي يكونون أعضاء فيها وفقا لأحكام هذا القانون.
يتعيّن على المستشار البلدي إعلام مشغله بتاريخ الاجتماعات 3 أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسات، وإيداع نظير من استدعائه لها، ويلتزم بتعويض ساعات التغيّب.
في صورة التقيد بأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل من قبل المستشار البلدي، لا يمكن أن يكون تغيّب الأعوان والأجراء لحضور اجتماعات بلدية رسمية سببا في الطرد أو فسخ عقد الشغل. كما لا يمكن أن ينجرّ عن الغيابات لحضور اجتماعات بلدية رسمية أي إجراء تأديبي أو تعطيل أي ترقية مهنية أو الانتفاع بأي امتياز اجتماعي.
تدرج مداولات المجلس البلدي بالترتيب حسب تواريخها بسجل المداولات. وتمضى المداولات من طرف أعضاء المجلس الحاضرين أو يقع التنصيص على الأسباب المانعة للإمضاء.
يعلّق لمدة شهرين مضمون من محضر الجلسة بمدخل مقر البلدية ودوائرها عند الاقتضاء في أجل لا يتجاوز 8 أيام التي تلي تاريخ انعقادها. كما يدرج بالموقع الإلكتروني المخصص للبلدية.
بالنسبة للمداولات المتعلقة بتدخل البلدية في المجال الاقتصادي والاجتماعي وبتفويض المرافق العامة، يتم بالإضافة لما ورد بالفقرة السابقة نشرها باثنين من الصحف اليومية على الأقل وبوسائل الإعلام المتاحة.
لكل شخص يقوم بواجبه الجبائي تجاه البلدية الحق في الحصول على تفسيرات بشأن موازين البلدية وحساباتها المالية والقرارات البلدية وفق الشروط التي تنصّ عليها القوانين الجاري بها العمل.
لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ممارسة نفس الحقوق المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
يتم وضع فضاء مشترك على ذمة أعضاء المجلس البلدي الذين لا ينتمون إلى الأغلبية وفق شروط يضبطها النظام الداخلي للمجلس.
يمكن تقسيم تراب البلدية إلى منطقتين إداريتين فأكثر تدعى دوائر بلدية تضبط حدودها بقرار من المجلس البلدي يتم اتخاذه بأغلبية ثلثي الأصوات.
يعين رئيس المجلس البلدي على رأس كل دائرة رئيسا يقع اختياره من بين أعضاء المجلس البلدي. ويصادق المجلس على تسمية رؤساء الدوائر بأغلبية أعضاءه.
يتمتع رئيس الدائرة بنفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها مساعد رئيس البلدية.
رئيس الدائرة ضابط للحالة المدنية في حدود دائرته على أن رئيس البلدية ومساعديه يمكن أن يمارسوا مهامهم كضباط للحالة المدنية بكامل تراب البلدية.
يمكن لرئيس البلدية أن يفوض بقرار لرئيس الدائرة حق إمضائه في الوثائق المتعلقة بمسائل تهم الدائرة ولا يسري التفويض على القرارات ذات الصبغة الترتيبية وفي المجالات التي لا يمكن فيها التفويض قانونا.
يمكن لرئيس البلدية أن يرخص بمقتضى قرار لرئيس الدائرة بأن يفوض حق إمضائه للأعوان الراجعين له بالنظر في الدائرة البلدية من صنفي "أ" و "ب" في الميادين التي ينسحب عليها التفويض.
تحدث هيئة استشارية بكل دائرة لا يقل أعضاؤها عن خمسة يعينون من بين أعضاء المجلس البلدي بقرار من رئيس البلدية بعد مداولة المجلس البلدي تسمى مجلس دائرة.
يرأس مجلس الدائرة رئيس الدائرة.
يتولى مجلس الدائرة إبداء الرأي في المواضيع التالية:
- تركيز التجهيزات الجماعية ذات القرب وتهيئتها والمتعلقة بالثقافة والرياضة والشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتي تخص سكان الدائرة دون غيرها.
- التصرف في التجهيزات الجماعية المشار إليها بالفقرة السابقة باتفاق بين المجلس البلدي ومجلس الدائرة بعد إعداد جرد لمحتوياتها للغرض.
- إحداث أو مراجعة مختلف الوثائق والعمليات العمرانية التي تخص تراب الدائرة.
- اقتراح مقدار المساعدات المزمع إسنادها إلى مختلف الجمعيات وبقية الأفراد المنتفعين بمنطقة الدائرة.
- اقتراح البرامج السنوية المتعلقة بالنظافة والعناية بالبيئة بمنطقة الدائرة ومتابعة تنفيذها والمساهمة في إعداد برنامج الاستثمار البلدي وبرنامج التجهيز البلدي باقتراح مشاريع الدائرة وبرامج تحسين التجهيزات الأساسية والتهذيب العمراني.
يمكن لمجلس الدائرة أن يطرح على رئيس المجلس البلدي أسئلة تتعلق بالدائرة لدرسها والإجابة عليها كتابيا.
ويضع مجلس الدائرة على ذمة المتساكنين سجلا للآراء في شكل ورقي وإلكتروني.
يجتمع مجلس الدائرة وجوبا مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيس مجلس الدائرة أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس.
يترأس رئيس الدائرة جلسات مجلس الدائرة وعند تغيبه عضو يعينه الرئيس.
يتولى رئيس الدائرة ضبط جدول الأعمال ويوجه في أجل سبعة أيام نسخة منه إلى رئيس البلدية.
تنطبق أحكام الفصول المتعلقة بدعوة أعضاء المجلس البلدي للانعقاد على الدعوة إلى جلسات مجلس الدّائرة.
يسهر رئيس الدائرة على حفظ النظام بالجلسة.
تدون محاضر جلسات مجلس الدائرة في دفتر مرقم يعد خصيصا ويوقع وجوبا من طرف رئيس الدائرة.
يتولى رئيس الدائرة توجيه تقارير ومحاضر جلسات مجلس الدائرة لرئيس البلدية خلال ثمانية أيام من تاريخ انعقادها.
تنطبق كل الأحكام المتعلقة بحق النفاذ للمعلومة و المحمولة على البلدية على الدائرة البلدية.
تتمتع البلدية بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية وصلاحيات منقولة منها.
تتمثل الصلاحيات الذاتية للبلديات خاصة في التعهد بخدمات وتجهيزات القرب.
يبدي المجلس البلدي رأيه في جميع المسائل ذات الصبغة المحلية وفي كل مشروع يزمع إنجازه في المنطقة البلدية من قبل الدولة أو أية جماعة محلية ومؤسسة عمومية أخرى.
كما يدلي برأيه في كل الحالات التي تستوجبها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
عندما تقع استشارة مجلس بلدي ويمتنع أو يتقاعس عن إبداء الرأي فإنه يتم تجاوز الامتناع أو التقاعس بمرور شهرين من تاريخ استشارته.
يدرس المجلس البلدي ميزانية البلدية ويوافق عليها ويصادق على عمليات الاقتراض والتصرف في الأملاك البلدية وتثمينها.
يختص المجلس البلدي بتصريف الشؤون البلدية والبت فيها.
ويتعهد على وجه الخصوص بما يلي:
- التعهدات المالية للبلدية،
- ضبط المعاليم والرسوم ومختلف الحقوق مهما كانت تسميتها بما فيها المرتبطة بتركيز علامات الإشهار بالتراب البلدي وبالخدمات المسداة،
- القرارات ذات الطابع المالي بما فيها التفويت والتعويض و التسويغ وإسناد الاستغلال والمساهمة في المنشآت العمومية المحلية وبقية المشاريع الاقتصادية،
- التفويت والتعويض في العقارات،
- شروط عقود الكراء التي تتجاوز مدتها سنتين،
- ترتيب أجزاء الملك العمومي للبلدية من أنهج وساحات عمومية ومساحات خضراء وغيرها وإخراجها وإعادة ترتيبها وكذلك وضع وتغيير أمثلة تصفيف الطرقات العمومية البلدية،
- الصلح الذي يفوق مبلغه مقدارا يحدد بأمر حكومي.
يعدّ المجلس البلدي برنامج الإستثمار البلدي وبرنامج تجهيز البلدية في حدود إمكانياته الذاتية والإمكانيات الموضوعة على ذمته وباعتماد آليات الديمقراطية التشاركية.
يقوم المجلس البلدي بكلّ التدابير اللازمة والممكنة لدفع التنمية بالبلدية واستقطاب الإستثمار وخاصة بإنجاز البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية أو تطويرها.
يعدّ المجلس البلدي أمثلة التخطيط العمراني باعتماد آليات الديمقراطية التشاركية ويسهر على احترام القواعد المتعلقة بالتهيئة الترابية وبوثائق التخطيط العمراني المتعلقة بحماية التراث الأثري والتاريخي وكل القواعد الأخرى التي تنصّ عليها التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.
يقرّ المجلس البلدي ما يتحتم القيام به من عمليات عمرانية تتعلق بالتهيئة أو بالتهذيب أو بالتجديد العمراني بمفردها أو في إطار الشراكة بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالتعمير مركزيا أو جهويا.
يتولى المجلس البلدي إعداد التراتيب المحلية للبناء والتراتيب المتعلقة بالمحافظة على الخصوصيات المعمارية بالبلدية.
يتولى المجلس البلدي إحداث المرافق العمومية البلدية والتصرف فيها وخاصة منها:
- بناء و تعهد وإصلاح الطرقات وأرصفتها والحدائق والمنتزهات والمنابت وتوابعها ومرافقها التي على ملك البلدية.
- تهيئة الحدائق والمواقع والمساحات الخضراء وتجميل المدينة وإزالة مظاهر ومصادر التلوث عن الطريق العام.
- تجميع الفضلات المنزلية وفرزها عند الاقتضاء ورفعها إلى المصبات المراقبة.
- التنويرالعمومي بالطرقات والساحات العمومية ومؤسسات البلدية.
- إنجاز بناءات البلدية والساحات العمومية ودور البلدية وغيرها من المنشآت البلدية وتعهدها وإصلاحها.
- إنجاز شبكات التصرف في مياه الأمطار باستثناء منشآت الحماية من الفيضانات وتعهدها.
- إنجاز الأسواق البلدية بجميع أصنافها والمعارض والتظاهرات التجارية والثقافية والمسالخ ومراكز الاصطياف والاستراحة وتنظيم طرق التصرف فيها ونشاطها.
- ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة واتخاذ التراتيب العامة في شأنها.
- اتخاذ القرارات المتعلقة بمقر البلدية وأملاكها وتسمية الساحات والأنهج
والمركبات البلدية والحدائق.
يتولى المجلس البلدي دعم الأعمال التي ترمي إلى تنشيط الحياة الإجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية في البلدية عن طريق المصالح البلدية وعن طريق المنظمات والجمعيات التي تعمل في المجالات المعنية.
تتمثل الصلاحيات المشتركة مع السلطة المركزية خاصة في:
- تنمية الاقتصاد المحلي ودعم التشغيل.
- المحافظة على خصوصية التراث الثقافي المحلي وتنميته.
- القيام بالأعمال الملائمة لدفع الاستثمارات الخاصة وإقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية.
- إنجاز التجهيزات الجماعية ذات الصبغة الاجتماعية والرياضية والثقافية والبيئية والسياحية كدور الثقافة والمتاحف والملاعب الرياضية وغيرها من التجهيزات الرياضية والمسابح والمنتزهات والمصبّات المراقبة ومراكز معالجة النفايات.
- إحداث المنتزهات الطبيعية وصيانتها داخل تراب البلدية.
التصرف في الشريط الساحلي الواقع بتراب البلدية وتهيئته بالتنسيق مع المصالح المعنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
- إنجاز شبكات التطهير وتعهدها.
- تعهد مجاري مياه الأمطار والأودية وإصلاحها وتنظيفها ومدها وصيانة المنشئات الخاصة بالحماية من الفيضانات
- تنظيم النقل الحضري.
- صيانة مدارس التعليم الأساسي والمستوصفات ومراكز الصحة الأساسية.
- التدخل في البنايات المتداعية للسقوط.
- المحافظة على مناطق ارتفاق الملك العمومي البحري وتطبيق التراتيب المعمول بها.
- صيانة الطرقات التابعة للدولة العابرة للمناطق العمرانية بالتراب البلدي, باستثناء الطرقات السيارة.
تمارس الصلاحيات المشتركة بمساهمة البلدية في حدود مواردها الخاصّة وبمقتضى عقود تبرم مع ممثل الدولة المختص ترابيا والمنشآت ذات النظر. وتضبط المساهمة المالية والبشرية واللوجستية لكلّ من الطرفين.
يراعى في توزيع الصلاحيات المشتركة خصوصيات الجزر خاصة في ميدان النقل والتجهيز والبيئة. تضبط الخصوصيات المشار إليها بالفقرة السابقة في إطارعقود بين الدولة والجماعة المعنية وفقا لمبدأ التفريع.
يمارس المجلس البلدي الصلاحيات التي يمكن نقلها إليه من الإدارة المركزية وخاصّة في المجالات التالية:
- بناء المؤسسات والمراكز الصحية وصيانتها.
- بناء المؤسسات التربوية وصيانتها.
- بناء المنشئات الثقافية و صيانتها.
- بناء المنشئات الرياضية وتجهيزها و صيانتها.
يتم انجاز الأشغال والمنشآت بمقتضى اتفاق بين الدولة والبلدية ووفق النص التشريعي أو الترتيبي الملائم ويقترن وجوبا كلّ نقل لهذه الصلاحيات بتحويل الموارد المالية والبشرية المناسبة لممارستها.
تؤخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجزر عند نقل الصلاحيات من الدولة إلى الجماعات المعنية.
ينتخب المجلس البلدي رئيس البلدية ومساعدي الرئيس من بين أعضائه، وذلك لكامل المدة في أول جلسة يعقدها بعد انتخابه والاعلان عن النتائج النهائية.
يحدد المجلس البلدي عدد مساعدي الرئيس, على أن لا يتجاوز عددهم خمس أعضاء المجلس، دون احتساب رؤساء الدوائر البلدية الذين لهم صفة نائب رئيس.
لا يمكن لأعوان الإدارات المالية التي تنظر في الحسابية البلدية وفي استخلاص المعاليم البلدية أو تمارس الرقابة عليها أن يكونوا رؤساء أو مساعدين أو أن يمارسوا وظائفهم ولو مؤقتا في كل البلديات التي تدخل ضمن مرجع نظرهم الترابي بالولاية مقر إقامتهم الإدارية.
ينطبق مبدأ عدم الجمع بالبلديات بالولاية على الأعوان التابعين للأمانة الجهوية للخزينة أو على الإدارات الجهوية لمراقبي المصاريف العمومية.
ولا يمكن لأجراء الرئيس أن يكونوا مساعدين له.
يترأس أكبر أعضاء المجلس البلدي سنا الجلسة التي ينتخب فيها الرئيس، ويساعده أصغر المستشارين سنا.
يتم استدعاء المجلس البلدي من قبل الرئيس المتخلي أو من يقوم مقامه لانتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ والآجال المنصوص عليها بالقانون.
وفي صورة التعذر، يتولى الوالي توجيه الاستدعاء. ويتم التنصيص بالاستدعاء على الانتخاب الذي سيقع إجراؤه.
ينتخب الرئيس ومساعدوه من طرف المجلس البلدي بالاقتراع السّري
وبالأغلبية المطلقة لأعضائه.
إن لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة تجرى دورة ثانية من الاقتراع لانتخاب رئيس المجلس من بين المترشحين اللذان تحصلا على أكبر عدد من الأصوات. وفي صورة تساوي الأصوات، يصرح بانتخاب أصغر المترشحين سنا.
يقع ترتيب مساعدي رئيس البلدية أثناء انتخابهم من طرف أعضاء المجلس البلدي.
يتولى الكاتب العام كتابة محضر الجلسة الانتخابية الذي يرسل نظير منه إلى الوالي.
يتم الإعلان عن نتائج انتخابات الرئيس والمساعدين في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ إجرائها بواسطة التعليق بمدخل مقر البلدية وبكلّ الوسائل الأخرى المتاحة.
يمكن الطعن في صحة انتخاب الرئيس والمساعدين حسب الشروط والصيغ والآجال المعمول بها في خصوص الاعتراضات ضد انتخاب المجلس البلدي أمام القضاء الإداري وذلك في أجل 15 يوما من تاريخ الانتخاب.
إذا ألغي الانتخاب أو تخلى الرئيس أو المساعدون عن وظائفهم لسبب من الأسباب يدعى المجلس لسد الشغور إلا إذا فقد ثلث أعضائه. ويتم سد الشغور وفقا لأحكام القانون الانتخابي.
إذا ألغي الانتخاب أو تخلى الرئيس أو المساعدون عن وظائفهم، يدعى المجلس من قبل الوالي للانعقاد وسد الشغور.
يرأس الجلسة الانتخابية أكبر المستشارين سنا بمساعدة أصغرهم سنا.
يتولى رؤساء المجالس البلدية والمساعدون مهامهم لنفس المدة النيابية لهذه المجالس وفي حالة إعادة انتخاب رئيس مجلس بلدي جديد فينتخب مساعدون جدد.
يلتزم رئيس البلدية ومساعدوه والمستشارون بإعلام المجلس البلدي بكل ما يمكن أن يثير شبهة أو شكوكا حول ما يمكن أن يمثل مصالح متضاربة عند تسيير البلدية أو ممارسة الاختصاصات.
إذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح البلدية في ملف ما، يعين المجلس البلدي عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة الملف وتمثيل البلدية لدى المحاكم أو لإبرام العقود. ويعمل بنفس الإجراء إذا تعارضت مصالح أحد أعضاء المجلس مع مصالح البلدية.
توجه استقالة رئيس البلدية أو مساعديه إلى أعضاء المجلس البلدي الذي ينعقد وجوبا بدعوة من أكبر الأعضاء سنا في ظرف خمسة عشر يوما للتداول في شأنها.
إذا قبلت الاستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها، ينتخب المجلس البلدي رئيسا ومساعدين لتعويضهم. ويتم إعلام الوالي المختص ترابيا وأمين المال الجهوي بقبول الاستقالة وبانتخاب الرئيس الجديد ومساعديه.
يواصل المستقيلون مباشرة مهامهم إلى تاريخ تنصيب من يخلفهم.
يمارس الرئيس الجديد ومساعدوه صلاحياتهم في أجل شهر من تاريخ انتخابهم.
غير أنه في حالة التأكد وامتناع الرئيس المستقيل عن مواصلة تسيير الشؤون البلدية، يتعهد المستشار الأكبر سنا بتسيير الشؤون البلدية.
توجه استقالة أحد أعضاء المجلس البلدي إلى رئيس البلدية برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
يمكن لرئيس البلدية أن يتخذ قرارا بقبول الاستقالة أو بتأجيل مفعولها لمدّةّ أقصاها 3 أشهر ويعلم به المعني بالأمر والمجلس البلدي ويوجه نسخة منه إلى الوالي المعني.
كل عضو من أعضاء المجلس البلدي يمتنع دون عذر شرعي عن أداء إحدى الوظائف المنوطة بعهدته بمقتضى القوانين الجاري بها العمل يصرح بإعفائه من طرف المجلس البلدي بأغلبية ثلثي أعضائه.
كل عضو من أعضاء المجلس البلدي يفقد صفته كناخب وفق أحكام المجلة الانتخابية يعتبر مستقيلا وجوبا بقرار من المجلس البلدي.
يمكن إيقاف الرئيس أو مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية حول ما ينسب إليهم من تصرفات وبناءا على الرأي المطابق للمجلس الأعلى للجماعات المحلية.
يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بعد الاستماع إليهم و تمكينهم من حقوق الدفاع وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة. ويترتب عن الإعفاء وجوبا عدم إمكانية انتخابهم لباقي المدة النيابية البلدية، إلا في حالة إلغاء أمر الإعفاء من طرف المحكمة الإدارية المختصة.
يمكن الطعن في قرارات الإيقاف أو الإعفاء أمام القضاء الإداري. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة وفقا لإجراءات التقاضي الإداري. وتبت الدائرة الاستئنافية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز شهر أيام من تاريخ تقديم المطلب.
في صورة تغيب رئيس البلدية أو إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور وقتي، فإنه يعوض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في التسمية. وإن تعذر التعويض بالمساعد فيعوض بمستشار بلدي ينتخب من طرف المجلس البلدي بأغلبية الحاضرين.
يعتبر شغورا وقتيا تغيب رئيس البلدية أو عدم قيامه بوظيفته لأي سبب من الأسباب أو للسفر للخارج لمدة تتجاوز الشهر أو الإيقاف عن ممارسة المهام.
رئيس البلدية مسؤول في نطاق القانون عن مصالح البلدية وممثلها القانوني.
يتولى رئيس البلدية تحت رقابة المجلس البلدي وطبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل تطبيق قرارات المجلس وخاصة المتعلقة بما يلي:
- إدارة الأملاك البلدية واتخاذ كل الإجراءات للمحافظة عليها وتثمينها وتفادي البطء الإداري وإسداء الخدمات في أفضل الظروف،
- تصفيف الطرقات وتسوية ارتفاعها بعد مداولة المجلس البلدي وأخذ رأي المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتعمير,
- تسليم رخص التصفيف الفردي على الطرقات التابعة للملك العمومي للبلدية وغيرها من الرخص طبقا لقرارات التصفيف وتسوية ارتفاع الطرقات,
- رئاسة الإدارة والمحافظة على الوثائق الحسابية وأرشيف البلدية،
- التسمية في الخطط الوظيفية,
- انتداب الأعوان في حدود ما يقره القانون وميزانية البلدية،
- اتخاذ كل الإجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف سقوط الحق،
- التصرف في مداخيل البلدية ومراقبة المنشآت البلدية طبقا للقانون،
- إعداد ميزانية البلدية طبقا للنظام المالي وإصدار الأذون بالدفع ومراقبة حسابية البلدية وتفرعاتها,
- التخاطب مع القابض المتعهد بالمالية البلدية حول استخلاص الديون،
- تكليف أعوان إدارة أو مسدي خدمات لتولى الإحصاء أو التأكد من صحة الإحصاء للعقارات المبنية وغير المبنية والأنشطة الخاضعة للضرائب المحلية،
- تسيير الأشغال البلدية واتخاذ التدابير العاجلة المتعلقة بالطرقات بالبلدية وتعهدها،
- الطعن لدى المحاكم لحماية مصالح البلدية ونيابتها في القضايا الإدارية والمالية والعدلية,
- اتخاذ كل المقررات المتعلقة بإعداد العقود العامة وإبرامها وتنفيذها وخلاصها والتي يمكن إجراؤها حسب التشريع الجاري به العمل باعتبار مبلغها ونوعها. للمجلس أن يقرر عدم إمضاء العقد إلا بعد موافقته في مداولة جديدة، إبرام عقود البيع والكراء والمعاوضة والقسمة والصلح ومراجعتها وقبول الهبات والتبرعات وذلك بعد الترخيص فيها طبقا لهذا القانون،
- تمثيل البلدية في جميع الأعمال المدنية والإدارية،
- الدفاع عن مصالح البلدية بكل الطرق القانونية،
- السهر بمساعدة الكاتب العام على حسن سير المصالح الإدارية وإسداء الخدمات،
- الإصغاء لمشاغل المتساكنين ومكونات المجتمع المدني وتقديم الأجوبة عن التساؤلات,
- الإذن لأعوان التراتيب البلدية بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر وإدراجها بسجل مرقم وإحالتها على المصالح ذات النظر لاتخاذ ما يستوجبه القانون,
- الإذن عند الاقتضاء للمكلفين قانونا بوظائف المراقبة الاقتصادية والصحية والاجتماعية والبيئية القيام بمعاينة مخالفات التراتيب البلدية,
- التخاطب مع ممثل السلطة المركزية المختص ترابيا حول تنفيذ كل القرارات البلدية باللجوء عند الاقتضاء للقوة العامة.
يختص رئيس البلدية بإسناد التراخيص المتعلقة بالاستعمال العقاري وخاصة منها قرارات التقسيم ورخص البناء والهدم وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
يتولى رئيس البلدية إسناد رخص البناء والتقسيم بناء على رأي لجنة التقسيمات و رخص البناء، وطبقا للأمثلة العمرانية المصادق عليها.
تتركب اللجنة المكلفة بدراسة ملفات رخص البناء من خمسة أعضاء يعينهم المجلس البلدي يكون من بينهم مهندس معماري أو مختص في التعمير ومن أربعة ممثلين لوزارات التجهيز والبيئة وأملاك الدولة والنقل وممثل عن الحماية المدنية يعينهم الوالي.
يتعين على رئيس البلدية بعد استيفاء إجراءات التنبيه وبناء على محاضر قانونية إصدار قرارات هدم البناءات غير المرخص فيها أو التي لا تحترم ما تم الترخيص في بنائه، ما لم تقع تسوية وضعية المخالفات والمصادقة على التسوية من قبل مكتب مجلس البلدية وإشهار عملية التسوية بالتعليق بمقر البلدية لمدة ثلاثة أشهر.
- يتعين على رئيس الوحدة الأمنية المختصة ترابيا توجيه تقرير لرئيس البلدية حول مآل تنفيذ قرارات الهدم المشار إليها بالفقرة الأولى في أجل شهرين من تاريخ توصله بالقرار المذكور.
- بقطع النظر عن دفع المعاليم المطلوبة للبلدية لا يمكن تسوية مخالفات رخص البناء إلا متى تم احترام مسافات التراجع عن الطرقات والأنهج وأملاك الدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامة والاتفاق مع الأجوار المتضررين.
- يحدد معلوم المخالفة بحساب ثلث سعر البيع لكل متر مربع إضافي تحدده المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا بناء على تقرير خبير تعينه للغرض بطلب من المخالف بالنسبة للمباني من غير المساكن الفردية وبحساب سدس السعر بالنسبة للمساكن الفردية.
يمكن لرئيس البلدية أن يفوض بقرار ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية جانبا من سلطته باستثناء إمضاء القرارات الترتيبية إلى مساعديه وكواهي الرئيس و بصورة استثنائية إلى المستشارين البلديين.
تبقى التفويضات سارية ما لم يقع إنهاء العمل بها.
لرئيس البلدية أن يفوض بقرار حق الإمضاء تحت مراقبته ومسؤوليته وفي حدود مشمولاته إلى:
*الكاتب العام للبلدية في المجالات التالية:
- تنفيذ قرارات رئيس البلدية
- إعداد مشروع الميزانية البلدية ومتابعة تنفيذها وإعداد ملفات الصفقات و عقود تفويض المرافق العامة و عقود الشراكة واللزمات البلدية وجداول التحصيل المتعلقة بالمعاليم البلدية ومختلف العقود
- إعداد اقتراحات التعهد بالنفقة والأذون بالتزود والأذون بالدفع والحجج المثبتة
- تسيير الأعوان والتنسيق بين مختلف المصالح البلدية
- العناية بمختلف السجلات والدفاتر البلدية ومسكها وبالوثائق الإدارية والأرشيف.
* الأعوان الشاغلين لإحدى الخطط الوظيفية بالبلدية في حدود الصلاحيات التي تخولها لهم خططهم الوظيفية؛
* الأعوان غير الشاغلين لخطة وظيفية في صورة غياب أو عدم وجود كاتب عام أو أعوان مكلفين بخطط وظيفية بالبلدية.
لا يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبية كما لا يمكن التفويض لأحد الأشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ قرار ما.
للمجلس البلدي أن يفوض لرئيس البلدية أو لمساعديه طيلة مدة نيابتهم الصلاحيات المتعلقة بـما يلي:
- ضبط وتغيير استعمال الأملاك البلدية التي هي في تصرف المصالح البلدية طبقا لقرارات المجلس،
- التفاوض قصد الاقتراض والقيام بالإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة للغرض في حدود ما يضبطه المجلس البلدي،
- قبول التبرعات والهبات غير المثقلة بنفقات أو بشروط،
- ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون للبلدية في مختلف المجالات بما في ذلك حق الشفعة،
- إبرام مشاريع الصلح، على أن يتم عرضها على مصادقة المكتب البلدي،
- التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد علاقات شراكة وتعاون طبقا للفصل
39 من هذه المجلة،
على رئيس البلدية ومساعديه أن يعرضوا على المجلس البلدي خلال دوراته العادية تقريرا حول كل ما قاموا به طبقا لأحكام هذا الفصل.
يتولى رئيس البلدية ومن يكلفهم بذلك تنفيذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالمنطقة البلدية وإسناد التراخيص في مجال التعمير إلا ما أسند لغيره بمقتضى القانون والقيام بكل الوظائف التي يسندها القانون لرئيس البلدية.
لرئيس البلدية ولمساعديه وللمستشارين المكلفين من طرفه صفة ضابط الحالة المدنية، ويعرفون بالإمضاء ويشهدون بمطابقة النسخ طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يفوض رئيس البلدية للموظفين التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل وإمضاء وثائق الحالة المدنية باستثناء إبرام عقود الزواج.
رئيس البلدية مكلف بالتراتيب البلدية وبتسيير الشرطة البيئية وبتنفيذ قرارات المجلس البلدي.
يتولى رئيس البلدية اتخاذ التراتيب الخاصة بالجولان وحفظ الصحة والسلامة والراحة والمحافظة على البيئة داخل كامل المنطقة البلدية بما تشمله من ملك عمومي للدولة.
يلتزم الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات بإعلام رئيس البلدية بذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ المعاينة.
يتولى الوالي الإذن بتنفيذ القرارات المتخذة في نطاق التراتيب البلدية ويحيط علما رئيس البلدية كتابيا بمآل القرارات المتخذة في أجل لا يتجاوز شهرين ويعلل عدم التنفيذ عند الاقتضاء.
تعين السلطة المركزية مخاطبا أمنيا لكل رئيس بلدية.
لرئيس البلدية الطعن في رفض السّلطة المركزية تنفيذ القرارات البلدية أمام القضاء الإداري.
ترمي التراتيب الضبطية إلى تحقيق الراحة والصحة العامة والمحافظة على إطار عيش سليم.
وتشمل الإجراءات الضبطية بالخصوص:
- كل ما يهم تسهيل المرور بالشوارع والساحات والطرقات العمومية من تنظيف وتنوير ورفع للحواجز ومنع عرض أي شيء بالنوافذ أو غيرها من أجزاء العمارات مما يخشى من سقوطه ومنع إلقاء ما من شأنه أن يضر بالمارة أو يحدث روائح كريهة وكذلك ردع إلقاء الفضلات الصلبة والسائلة والغازية،
- كل ما يتعلق بزجر مخالفات البناء والانتصاب غير القانوني وحماية العموم من مخاطر حظائر البناء والأشغال العمومية وهدم أو إصلاح البناءات،
المتداعية للسقوط التي يأذن بها رئيس البلدية بناء على اختبار يعده خبير تعينه المحكمة المختصة،
- كل الإجراءات الرامية إلى تجنب الأعمال المخلة بالراحة العامة من ضجيج وإزعاج للأجوار والعموم ومظاهر التلوث المتأتية من الأنشطة والمؤسسات الصناعية والمهنية والتجارية المتمركزة بالمنطقة البلدية،
- مراقبة صحة وزن البضائع المعروضة للبيع أو كيلها وصلاحيتها للاستهلاك،
- نقل الأموات والدفن وإخراج الرفات من القبور والمحافظة على حرمة الأموات وتعهد المقابر وحمايتها،
- كل ما من شأنه أن يمكن من تلافي الحوادث والآفات والكوارث بشتى الوسائل الملائمة وتدارك أمرها بالقيام بالإسعافات اللازمة كالحرائق والفيضانات والكوارث والأوبئة والأمراض المعدية وأوبئة الدواب وكذلك التنسيق مع السلطة المعنية للتدخل العاجل عند الاقتضاء،
- التدابير التي ترمي للتوقي أو تلافي الأخطار التي قد تنشأ عن جولان الحيوانات الضارة أو المفترسة أو السّائبة وتحول دون تربية قطعان الحيوانات وجولانها بالمناطق السكنية،
- التدابير اللازمة للمحافظة على الجمالية الحضرية بالشوارع والساحات والفضاءات العمومية والخاصة مع احترام الخصوصيات العمرانية والمعمارية والتاريخية والبيئية للمنطقة البلدية.
إذا امتنع رئيس البلدية أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتراتيب، يتولى الوالي التنبيه عليه بإتمام ما يستوجبه القانون والتراتيب. وفي صورة تقاعس رئيس البلدية أو عجزه الجلي عن إتمام المهام المستوجبة رغم وجود خطر مؤكد، للوالي أن يباشر تلك الصلاحيات بنفسه أو أن يكلف من ينوبه للغرض.
يساعد رئيس المجلس البلدي في تسيير شؤون البلدية مكتب بلدي يتركب، بالإضافة إلى الرئيس، من المساعدين ورؤساء اللجان ورؤساء الدوائر عند الاقتضاء والكاتب العام للبلدية.
يجتمع المكتب البلدي مرة في الشهر على الأقل. ويرأسه رئيس المجلس البلدي أو من ينوبه عند التعذر طبق أحكام هذا القانون.
تمارس كتابة المكتب البلدي بنفس الشروط المنطبقة على كتابة المجلس البلدي.
تضمن محاضر مداولات المكتب البلدي بدفتر خاص مرقم وموقع عليه من رئيس البلدية. ولبقية أعضاء المجلس البلدي الاطلاع على هذه المحاضر.
تحرص الإدارة البلدية على خدمة كل المتساكنين في إطار تطبيق القانون وفق مبادئ الحياد والمساواة والنزاهة والشفافية والمساءلة واستمرارية المرفق العام والنجاعة وتعمل على حماية مصالح البلدية وأملاكها.
تلتزم مصالح إدارة البلدية بتطبيق القانون وفق أهداف الصالح العام وبالمساعدة على انجاز المشاريع والخدمات في أسرع الأوقات. وكل تأخير في إتمام الخدمات بدون حق يعتبر خطأ جسيما موجبا للمساءلة وفق القانون.
يخضع أعوان البلديات لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وللأحكام الخصوصية المتعلقة بهم.
الكاتب العام أو من يقوم بمهامه مكلف تحت سلطة رئيس البلدية بتسيير الإدارة البلدية وتقديم الاستشارات للمجالس البلدية والهياكل المنبثقة عنه.
يحضر الكاتب العام أشغال المجلس البلدي ويبدي رأيه ويقدم مقترحاته حول المواضيع المعروضة دون أن يكون له الحق في التصويت.
تضبط شروط وإجراءات التسمية في خطة كاتب عام البلدية وتأجيره ونقلته وإعفاؤه بمقتضى أمر حكومي.
يؤجر أعوان البلديات على حساب ميزانيتها إلا أنه وفي الحالات التي تستدعي فيها وضعية البلدية المساعدة من الدولة يمكن وضع موظف تابع للدولة في حالة إلحاق بالبلدية ويقع تأجيره على حساب الدولة.
يلحق أعوان البلديات بقرار من الوزير المكلف بالشؤون المحلية بطلب من رئيس البلدية المعنية.
لا يمكن نقلة أعوان البلديات إلا بناء على موافقة مكتوبة منهم باستثناء الحالات المنصوص عليها بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
يتولى رئيس البلدية طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل التسمية بالخطط والرتب والأصناف المتعلقة بالموظفين و العملة في حدود العدد المقرر بمجموع أعوان البلدية المصادق عليه من طرف مجلسها.
تتولى البلدية فتح مناظرة لانتداب الموظفين والعملة في حدود عدد الشغورات حسب الصيغ والإجراءات الجاري بها العمل واحترام مبدأ المساواة والشفافية.
كما يمكن بطلب من بلديات معينة يقدم للوالي تجميع الشغورات المسجلة بمجموع أعوان عدة بلديات لتنظيم مناظرة على مستوى جهة لفائدتها ويتم ذلك وفقا للتراتيب والصيغ والإجراءات الجاري بها العمل.
تضبط شروط وإجراءات التسمية بالخطط الوظيفية التابعة للبلديات والإعفاء منها بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناءا على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا.
تكون مداولات المجلس البلدي والقرارات الترتيبية البلدية نافذة بعد نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وتعليقها بمقر البلدية والدوائر البلدية.
يتم إعلام أمين المال الجهوي بالقرارات ذات الانعكاسات المالية والعقود المبرمة مع البلدية في أجل لا يتجاوز 10أيام من تاريخ اتخاذها.
يمكن للمجلس البلدي في حالة التأكد أن يقرر بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه نفاذ قرار ترتيبي بمجرد تعليقه وإيداعه لدى الوالي وإعلام العموم بأي وسيلة متاحة على أن يتم نشره لاحقا بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
القرارات الفردية الصادرة عن السلط البلدية تكون وجوبا معللة وتصبح سارية المفعول منذ تبليغها للمعنيين بالأمر أو علمهم بها مع الأخذ بعين الاعتبار الحق في الطعن أمام القضاء لمن له مصلحة.
للوالي بمبادرة منه أو بطلب ممن له مصلحة أن يعترض على القرارات البلدية أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة ترابيا وذلك في أجل شهر من تاريخ إبلاغه تلك القرارات طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا
القانون.
يوجه الوالي لرئيس البلدية نظيرا من الطعن ضد القرار المطعون فيه وذلك 3 أيام قبل إيداع العريضة بكتابة المحكمة.
للوالي في حالة التأكد أن يطلب من القاضي الإداري المختص توقيف تنفيذ القرار البلدي.
لا تحول الأحكام الواردة بهذا الفصل دون إمكانية لجوء كل شخص له مصلحة للمحكمة الإدارية الابتدائية المختصة قصد الطعن في القرارات البلدية التي أحدثت له أثرا مباشرا.
تكون لاغية وجوبا المداولات والقرارات البلدية التي شارك فيها أعضاء بلديون لهم مصلحة فيها أو كان يهمهم موضوعها شخصيا أو نيابة عن الغير.
يتم التصريح بالإلغاء بقرار من المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة بمبادرة من الوالي أو بطلب ممن له مصلحة طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
بمبادرة من رئيس المجلس البلدي وبناء على طلب من الوالي، يتم بقرار من رئيس البلدية إيقاف كل مستشار بلدي تعرّض لتتبع قضائي بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو مخلة بالشرف أو كان محل إجراءات قضائية لا تمكنه من ممارسة مهامه بصفة عادية، وذلك إلى حين صدور حكم بات من الجهة القضائية المختصة.
يتم إعلام أعضاء المجلس البلدي بقرار الإيقاف.
إذا كان رئيس البلدية محل التتبعات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يتخذ قرار الإيقاف من قبل مكتب المجلس بأغلبية أعضائه.
في صورة عدم اتخاذ رئيس البلدية لقرار الإيقاف أو صورة امتناع مكتب المجلس البلدي عن إيقاف رئيس البلدية في أجل 5 أيام من تاريخ بلوغ مطلب الوالي لإدارة البلدية، يقترح الوالي على الوزير المكلف بالجماعات المحلية اتخاذ قرار الإيقاف، ويكون قراره معللا. ويمكن للمستهدف بالإيقاف الطعن في قرار الإيقاف وطلب توقيف تنفيذه لدى القاضي الإداري الذي ينظر فيه وجوبا في أجل لا يتجاوز أسبوعا.
في حالة صدور حكم بالبراءة، يستأنف المعني بالأمر ممارسة مهامه.
يمنع على كل عضو بالمجلس البلدي إبرام عقود مع المجلس أو أن تكون له معاملات مهما كان نوعها مع المجلس الذي هو عضو فيه، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة أصوله أو فروعه أو قرينه.
يترتب عن مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل إعفاء المعني بالأمر من قبل المجلس البلدي. وفي صورة رفض المجلس البلدي إعفاءه للوالي الطعن في شرعية قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية المختصة طبقا لأحكام هذا القانون.
يمكن لبلديتين أو أكثر التعاون قصد إعداد وإنجاز مشاريع مشتركة أو القيام بخدمات ذات مصلحة مشتركة في إطار التضامن أو الاقتصاد في الكلفة أو الجدوى أو انجاز الأعمال الفنية المتعلقة بالتخطيط والتصرف العمراني.
يأخذ التعاون بين البلديات صيغا مختلفة كما تبينه أحكام هذا القسم.
أحدثت بكل جهة لجنة جهوية للتعاون بين البلديات وتعد برنامج التعاون بين البلديات وتنظر في اقتراحات إحداث مؤسسات التعاون بين البلديات ومشاريع التعاون المشتركة بينها في مختلف المجالات التي ترجع بالنظر للبلديات.
كما تستشار في عملية الانخراط والانسحاب في مؤسسات التعاون.
تتركب اللجنة الجهوية للتعاون بين البلديات من عدد من أعضاء ينتخبون من قبل رؤساء البلديات في إطار مجلس انتخابي بالجهة حسب أهمية عدد سكان كل بلدية وممثل على كل من الجهة والإقليم يعينهما كل مجلس منهما. وينتخب المجلس الانتخابي رئيس اللجنة الجهوية للتعاون بين البلديات ويضبط أمر حكومي شروط تطبيق هذا الفصل وقواعد تسيير هذه اللجنة.
يمكن لبلديتين أو أكثر التعاون لتحقيق الغايات المنصوص عليها في هذا القانون بإبرام اتفاقية بينهما.
يمكن لبلديتين أو أكثر استغلال مرافق عمومية لها صبغة اقتصادية ذات مصلحة مشتركة من قبل بلدية واحدة تقوم مقام صاحب اللزمة بالنسبة للبلديات الأخرى في إطار اتفاقية تبرم للغرض .
يمكن لبلديتين أو أكثر استغلال مرفق أو عدة مرافق عمومية لها صبغة اقتصادية وذات مصلحة مشتركة بإحداث منشأة عمومية وتنظيمها حسب أحكام هذا القانون.
يمكن لبلديتين أو أكثر بعث مؤسسة للتعاون تسمى وكالة للتعمير والتهيئة تعهد لها الأعمال الفنية المتعلقة بالتخطيط العمراني والتهيئة والتصرف العمراني من أجل ضمان تناسق المخططات والعمليات العمرانية والفضاءات العمرانية التي تمتد على ترابها .
تنطبق على المؤسسات العمومية بين البلديات الأحكام المتعلقة بتسيير المجلس البلدي والمتعلقة بالرقابة اللاحقة على البلديات من هذه المجلة ما لم تتناقض وأحكام هذا الباب .
تعمل الدولة على تحفيز التعاون بين البلديات بتمتيع المؤسسات العمومية بين البلديات بامتيازات جبائيه ومالية خصوصية تضبط بقانون.
تحتوي موارد ميزانية المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات على :
- مساهمة البلديات المشاركة
- مداخيل أملاك المؤسسة الذاتية والمنقولة لها من طرف البلديات
- المداخيل من مختلف الإدارات العمومية والجمعيات والخواص مقابل الخدمات التي تسديها لهم .
- المنح المسندة لها من الدولة ومن الجماعات المحلية.
- إحالات الدولة للمؤسسات العمومية للتعاون البلديات عند الاقتضاء .
- الهبات والوصايا .
تحدث المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات المتجاورة بقرار مشترك من المجالس البلدية المعنية.
يتم إحداث المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات بقرار من المجالس البلدية المعنية تضبط فيه الدائرة الترابية لهذه المؤسسة تبعا لاقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية أو لطلب من مجلس بلدي أو أكثر مضمن بمداولة للغرض .
يتم إعلام المجالس البلدية بالاقتراح أو الطلب المشار اليهما بالفقرة السابقة للتداول فيه في أجل ثلاثة أشهر ويعتبر عدم التداول في الموضوع موافقة ضمنية على إحداث المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات .
عندما تتجاوز الدائرة الترابية للمؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات حدود الجهة الواحدة فإن قرار الإحداث يتم بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية .
يتضمن القانون الأساسي لمؤسسة التعاون العمومية بين البلديات خاصة :
- قائمة البلديات الأعضاء في المؤسسة
- مقر المؤسسة
- صيغ توزيع المقاعد وعدد المقاعد الممنوحة لكل بلدية
- موضوع المؤسسة
- مدة نشاط المؤسسة عند الاقتضاء
- هياكل تسيير المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات ونظام سيرها
تنطبق الأحكام المتعلقة بإمكانية الترشح وتحجير الترشح وعدم الجمع الخاصة بأعضاء المجالس البلدية على أعضاء مجلس المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات وعلاوة على ذلك فإنه لا يمكن لعون يعمل لدى مؤسسة عمومية للتعاون بين البلديات أن يكون عضوا في مجلسها.
يعد مجلس المؤسسة نظاما داخليا له .
يمثل رئيس المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات لدى القضاء والغير.
لمجلس المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات أن يفوض للرئيس جانبا من مهامه إلا تلك المتعلقة :
- بالمصادقة على ميزانية المؤسسة أو تنقيحها أو بكل الأحكام المتعلقة بها
- بالمصادقة على الحساب المالي
- بالقرارات الخاصة بالنظام الأساسي للمؤسسة
- بتفويض مرفق عمومي
- بانخراط المؤسسة في أي مؤسسة أو هيكل آخر .
- الاختصاصات التي أسندها قانون خاص للمجلس كالتهيئة والتطهير والبيئة وإبرام الصلح .
يعرض الرئيس على مجلس المؤسسة كل ما قام به للغرض للإعلام والمصادقة .
يمكن للبلديات الأعضاء أن تكلف المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات بمهام إضافية بعد موافقة المجالس البلدية الأعضاء ومجلس المؤسسة بنفس الأغلبية التي تحدث بها المؤسسة .
ويتعين على كل مجلس بلدية التصريح بقراره بعد ثلاثة أشهر بعد إعلامه بالتنقيح وعند عدم التداول فيعتبر موافقا ضمنيا .
يمكن مراجعة حدود الدائرة الترابية للمؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات بإضافة بلدية أو أكثر بطلب من مجلس أو مجالس البلديات المعنية أو بطلب من مجلس المؤسسة .
وتستوجب في كل الحالات موافقة المؤسسة العمومية والمجالس البلدية التي سيقع ضمها وكذلك البلديات الأعضاء في المؤسسة بنفس الأغلبية التي يتم بها إحداث المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات المعنية .
ويصرح كل مجلس بلدي بقراره بعد ثلاثة أشهر من تلقيه مقترح مراجعة حدود المؤسسة ويعتبر عدم التداول موافقة ضمنية .
يمكن لبلدية أن تنسحب من مؤسسة عمومية للتعاون بين البلديات بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية للتعاون بين البلديات وموافقة مجلس المؤسسة وموافقة مجالس البلديات الأعضاء حسب شروط الأغلبية المطلوبة عند إحداث المؤسسة.
يقع اعلام الوالي أو الولاة المختصين بقرار الانسحاب وفقا لأحكام هذا القانون.
وينجر عنه ضبط الأملاك والمحاصيل المتأتية منها وقسط الديون المحمولة ويتم ذلك باتفاق بين المجلس البلدي المنسحب ومجلس المؤسسة .
يمكن مراجعة " مجامع خدمات " بين جماعات محلية داخل نفس الجهة بمقتضى اتفاقية تصادق عليها مجالسها وتعرضها على السلط المركزية بهدف التوظيف النجع لوسائلها ومواردها وممارسة اختصاصاتها طبقا لمقتضيات القانون.
يتم بعث مجامع الخدمات بين الجماعات المحلية وفقا لنظام نموذجي يضبط بأمر حكومي يصدر باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على الرأي المحكمة الإدارية العليا .
يمثل "مجمع الخدمات" جمعية ذات مصلحة مشتركة لغاية غير تجارية تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع في معاملاتها للقانون المدني .
بناء على طلب من الجماعة المحلية المعنية يتولى مجمع الخدمات انجاز الدراسات ومتابعة تنفيذ الأشغال وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية وكل الخدمات الأخرى مقابل معلوم يتناسب مع كلفة الخدمة .
تكون قرارات مجمع الخدمات ذات الطابع الإداري خاضعة لرقابة القضاء الإداري.
الجهة جماعة محلية تتصرف في الشؤون الجهوية وفق مبدأ التدبير الحر وتعمل في نطاق دائرتها على تحقيق التنمية الشاملة والمتضامنة والتكامل بين المشاريع التنموية والمرافق العامة ودعمها وتعزيزها بالتنسيق والتعاون مع السلطة المركزية ومع بقية الجماعات المحلية.
يتم إحداث الجهة وضبط حدودها بقانون وفق مقتضيات الفصل 3 من هذه المجلة .
يقرّ هذا القانون الجهات التي سبق إنشاؤها في نطاق حدودها الترابية قبل تاريخه والمضمنة بالملحق "ب " المصاحب.
يتم تغيير اسم الجهة أو مقرها أو حدودها بموجب قانون بنفس الإجراءات المعتمدة عند إحداثها بناء على مداولة المجلس الجهوي بأغلبية ثلثي أعضائه.
تتمتع الجهة بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزّية وصلاحيات منقولة منها.
تتولى الجهة بالخصوص:
- وضع مخططات لدفع التنمية بالجهة باعتماد آليات التشاركية.
- تسيير مختلف الخدمات والتجهيزات العمومية ذات البعد الجهوي والمتعلقة خاصة بمسالك التوزيع والبيئة والثقافة والرياضة والشباب والمسنين لفائدة متساكني الجهة والمؤسسات والجمعيات المنتصبة بها وصيانة المنشئات الخاصة بها.
- تنظيم النقل غير الحضري داخل الجهة ودعمه والعمل على تحسين خدماته.
تتمثل الصلاحيات المشتركة مع السلطة المركزية خاصة في:
- وضع مخططات للتهيئة الترابية بالجهة وفق القانون الجاري به العمل باعتماد آليات التشاركية المناسبة،
- إنجاز التجهيزات العمومية ذات البعد الجهوي والمتعلقة خاصة بمسالك
التوزيع والبيئة والثقافة والرياضة والشباب والمسنين
- إنجاز المناطق الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية بالتنسيق مع
المنشئات العمومية المختصة
- الإحاطة بالمستثمرين المنتصبين بالجهة ودعم باعثي المشاريع بها
- المحافظة على المناطق الطبيعية والأثرية والعمل على تثمينها ثقافيا
واقتصاديا
- دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالجهة
- وضع برامج للتكوين المهني تراعي خصوصيات الجهة ودعمها للمساعدة على تشغيلية الشباب بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمؤسسات الاقتصادية،
- تنظيم النقل الحضري
- دعم انفتاح المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث العلمي على المحيط الاقتصادي والثقافي بالجهة،
- متابعة وضع سوق الشغل بالجهة واتخاذ المبادرات للتشجيع على خلق
مواطن الشغل،
- دفع الحوار الاجتماعي والمساهمة في فض النزاعات الشغلية على مستوى الجهة،
تمارس الصلاحيات المشتركة بمساهمة الجهة في حدود مواردها الخاصة وبمقتضى عقود تبرم مع ممثل الدولة في الجهة وتضبط المساهمة المالية و البشرية و اللوجستية لكل من الطرفين.
تمارس الجهة الصلاحيات التي يمكن نقلها إليها من السلطة المركزّية وخاصة في المجالات التالية:
- صيانة البنية الأساسية والمباني العمومية والتجهيزات العمومية والمرافق ذات البعد الجهوي وتهيئتها
- دعم النشاط الاقتصادي الفلاحي والصناعي والتجاري بالجهة
يمكن للمجلس الجهوي أن يطلب مساعدة المصالح الخارجية للدولة لإنجاز مهام من اختصاصه في إطار اتفاقيات يتم ضبط شروطها وإجراءاتها بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
للجهة إبرام اتفاقات مع الدولة والجماعات المحلية الأخرى لإنجاز مشاريع وبرامج تنموية اقتصادية واجتماعية ذات بعد جهوي.
يسير الجهة مجلس جهوي منتخب انتخابا عاما وحرا ومباشرا وسريا ونزيها وشفافا طبقا للقانون الانتخابي.
يحدد القانون الانتخابي عدد المستشارين الجهوّيين بالنسبة لكل جهة.
ينتخب المجلس الجهوي في أول اجتماع له في أجل لا يتجاوز 8 أيام مفتوحة من الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابه رئيسا ومساعدين ورؤساء لجان بدعوة من رئيس المجلس الجهوي المنقضية نيابته وعند التعذر أكبر اعضاء المجلس الجهوي المنتخب سنا مع مراعاة أحكام الفصل 7 من هذه المجلة.
يحرص المجلس الجهوي على تمثيلية المرأة والشباب في هياكل تسييره.
يتوّلى أعضاء المجلس الجهوي خلال الجلسة الأولى أداء القسم التالي بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختصة ترابيا أو من ينوبه:
"أقسم بالله العظيم أن أتفانى في خدمة مصالح الجهة وكل متساكنيها بدون تمييز أو محاباة وأن ألتزم باحترام الدستور والقوانين وقيم الديمقراطية وأن أتمسّك بوحدة الدولة التونسية".
باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون، لا يمكن حل المجلس الجهوي إلا بمقتضى أمر حكومي معلل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا ولأسباب تتعلق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين.
للوزير المكلف بالجماعات المحلية، في حالة التأكد، إيقاف المجلس الجهوي عن النشاط بناء على تقرير معلل من الوالي وبعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك لمدة أقصاها شهران.
لا يمكن حل المجلس الجهوي أو ايقافه إلا بعد الاستماع الى أعضائه وتمكينهم من حقوق الدفاع وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة.
بناء على تكليف من الوالي، يتولى المدير التنفيذي للجهة طيلة فترة إيقاف المجلس عن النشاط تسيير إدارة الجهة، ويأذن استثنائيا بالنفقات التي لا تحتمل الانتظار.
يمكن الطعن في قرارات الإعفاء أمام القضاء الإداري. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة وفقا لإجراءات التقاضي الإداري. ويبت القاضي الإداري في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديم المطلب. ويمكن للقاضي الإداري الاستجابة لطلب تأجيل التنفيذ في أجل سبعة أيام من تاريخ تعهده.
للمستشار الجهوي أن يقدم استقالته لرئيس الجهة الذي بامكانه قبولها حالا أو عرضها على المجلس الجهوي في أول اجتماع يعقده للبت فيها. ويتم إعلام الوالي بالاستقالة.
توجه الاستقالة الجماعية أو استقالة أغلبية أعضاء المجلس الجهوي إلى المجلس الأعلى للجماعات المحلية ويتم إعلام الوالي. ويترتب عن هذه الاستقالة اعتبار المجلس الجهوي منحلا.
كل عضو بالمجلس الجهوي يمتنع دون عذر شرعي عن أداء المهام في المناطة بعهدته قانونا يتم التنبيه عليه من قبل رئيس المجلس الجهوي. وفي صورة عدم استجابته، يدعى المجلس للانعقاد لدرس ملفه ويمكن للمجلس التصريح بإقالته بأغلبية أعضائه وفي حالة التساوي يكون رأي الرئيس مرجحا.
كل عضو بالمجلس الجهوي يفقد صفته كناخب وفق أحكام المجلة الانتخابية يعتبر معفى بمقتضى القانون. ويصر ح المجلس الجهوي بهذا الإعفاء خلال أوّل اجتماع له.
يتم تعيين لجنة مؤقتة لتصريف شؤون الجهة بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية وبعد استشارة رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية في الصور التالية:
- حل المجلس الجهوي،
- الاستقالة الجماعية أو استقالة أغلبية أعضاء المجلس الجهوي،
- إلغاء انتخاب المجلس الجهوي،
- إنشاء جهة جديدة.
تتركب اللّجنة المؤقتة للتسيير من عدد من الأعضاء يتراوح بين عشرين وثلاثين عضوا بحسب أهمية عدد سكان الجهة ووفقا لجدول يضبطه أمر حكومي وفقا للرأي المطابق للمجلس الأعلى للجماعات المحلية والرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا . ويأخذ بعين الاعتبار مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب في تركيبة اللجنة.
يمارس أعضاء اللجنة مهامهم مجانا، على أن تتكفل الجهة بإرجاع مصاريفهم طبقا لأحكام الفصل 6 من هذه المجلة.
تتعهد اللجنة بتسيير الشؤون العادية للجهة وباستثناء حالة إنشاء جهة، لا يمكن للجنة التسيير النظر في إجراء انتداب أعوان قارين. ويمارس رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير صلاحيات رئيس الجهة.
تمارس اللّجنة المؤقتة للتسيير صلاحياتها لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي كلّ الحالات الى حين انتخاب مجلس جهوي.
إلى حين تعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الجهة، يواصل رئيس الجهة تسيير أعمالها. وفي صورة رفضه، يتعهّد المدير التنفيذي للجهة بتسيير مصالح الجهة، ويأذن، بتكليف من الوالي، بالنفقات التي لا تحتمل التأخير.
يشكل المجلس الجهوي اللجان القارة التالية:
- اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف،
- اللجنة المكلفة بالنظافة والصحة والبيئة،
- اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والحوار الاجتماعي،
- اللجنة المكلفة بالعائلة والطفولة والأفراد فاقدي السند العائلي،
- اللجنة المكلفة بالبنية الأساسية والتهيئة العمرانية والترابية،
- اللجنة المكلفة بالشؤون الإدارية وإسداء الخدمات والنقل،
- الجنة المكلفة بالفنون والثقافة والتراث والتربية والتعليم،
- جنة المكلفة بالشباب والرياضة والعمل التطوعي،
- اللجنة المكلفة بالنوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين الجنسين،
- اللجنة المكلفة بالديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة.
للمجلس تشكيل لجان غير قارة يعهد إليها بدراسة مواضيع محددة ويشارك في أعمالها ممثلون عن المجتمع المدني والتنظيمات المهنية.
يراعى في تركيبة مختلف اللجان ورئاستها تمثيلية المرأة والشباب والتمثيل النسبي لمختلف القوائم الفائزة بمقاعد. وتسند رئاسة اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف لعضو من غير الأغلبية.
يعين المجلس الجهوي رؤساء اللجان و مقرريها.
في صورة استقالة أو تغيب رئيس أو مقرر لجنة، يتولى رئيس المجلس الجهوي تعيين من ينوبه، على أن يعرض حالات الشغور على المجلس الجهوي في أول جلسة يعقدها.
يتولى المجلس سد الشغور الحاصل في اللجان خلال أول اجتماعاته.
تجتمع الّلجان في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تشكيلها بدعوة من رؤسائها. وتضبط مواعيد اجتماعاتها وجداول أعمالها.
تعدّ اللّجان تقارير حول المواضيع التي تتعهد بها أو التي يعهد بها إليها من قبل المجلس الجهوي أو رئيس الجهة.
للجان أن تستعين بأعوان الجهة كلما رأت فائدة في الاستعانة بهم. كما لها أن تستمع إلى عدد من المتساكنين أو الموظفين أو ممثلي المجتمع المدني بمبادرة منها أو بطلب منهم. ُتضمن أعمال اللجان بدفتر خاص مرقم. ويمكن اعتماد منظومة السجل الإلكتروني المؤمن.
ليس للجان سلطة تقريرية، ولا يمكنها ممارسة أي من صلاحيات المجلس الجهوي ولو بالتفويض.
يعقد المجلس الجهوي وجوبا دورة كل شهرين، كما يعقد دوراته كلّما اقتضت الحاجة ذلك. ويضبط المجلس مواعيد جلساته في بداية كل سنة إدارية.
مع مراعاة الحالات الاستثنائية أو موجبات العطل الرسمية، ُتعقد جلسات المجلس الجهوي خلال أيام نهاية الأسبوع.
يجتمع المجلس الجهوي بمقر الجهة. غير أ ّنه يمكن، لأسباب موضوعية، تنظيم الاجتماعات بمكان آخر بتراب الجهة تتوفر فيه شروط النفاذ إليه والأمن وتضمن فيه الصبغة العمومية للاجتماع ومبدأ الحياد.
يصادق المجلس الجهوي على نظامه الداخلي.
يضبط النظام الداخلي تنظيم عمل اللجان داخل المجلس وطريقة عملها وتواصلها مع أجهزة التسيير المنصوص عليها بالقانون.
ينعقد المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه. كما يمكن دعوة المجلس للانعقاد بطلب من ثلث أعضائه للتداول أو من عشر الناخبين المقيمين بالجهة.
توجه الاستدعاءات قبل 15 يوما على الأقل من موعد اجتماع المجلس. غير أنه يمكن اختصار الآجال إلى يومين في حالة التأكد وفي حالة التأكد القصوى يجتمع المجلس بدون تأخير بناء على دعوة من رئيسه بكل الوسائل الاتصالية. تضمّن بالاستدعاء وجوبا المسائل المطروحة بجدول الأعمال.
يضمّن نص الاستدعاء بدفتر المداولات ويعلق بمدخل مقر الجهة ويدرج بالموقع الإلكتروني المخصص لها، ويوجه كتابة إلى أعضاء المجلس. ويعمل قانونا بالاستدعاءات الموجهة بالبريد الإلكتروني عندما يثبت بلوغها.
توجه صحبة الاستدعاءات المنصوص عليها بالفصل السابق ملحوظات تفسيرية تأليفية حول المسائل التي ستعرض على التداول أثناء الجلسة.
إذا تعلق الأمر بمداولة تتعلق بصفقة أو بغيرها من العقود يرفق مشروع العقد أو أي وثيقة تتعلق بالميزانية وجوبا بالاستدعاء.
لكل عضو من أعضاء المجلس الجهوي في إطار ممارسة وظيفته الحق في الاطلاع على كل الوثائق والمعطيات المتعلقة بالمسائل الجهوية التي تكون موضوع تداول.
يتوّلى الرئيس أو من ينوبه عند الاقتضاء من المساعدين رئاسة المجلس الجهوي.
تكون جلسات المجلس الجهوي عمومية، ويعلن عن تاريخ انعقادها عن طريق التعليق وبمختلف وسائل الإعلام المتاحة. غير أنه يمكن للمجلس الجهوي بطلب من ثلث أعضائه أو من رئيس المجلس أن يقرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين التداول في جلسة سرية.
يحفظ رئيس اجتماع المجلس الجهوي النظام بالجلسة. وله أن يأمر كل من يتسبب في الإخلال بالنظام بمغادرة الجلسة. كما له الاستنجاد بالقوة العامة لحماية الاجتماعات وضمان سيرها بصورة عادية.
يتعهد المدير التنفيذي للجهة بمسك محاضر المداولات. غير أنه عند تغيبه يعين المجلس في بداية كل جلسة أحد أعضائه ليتولى مهمة الكتابة ويقوم بمساعدته أحد موظفي الجهة.
يخصص مكان لرؤساء بلديات الجهة لحضور اجتماعات المجلس الجهوي بصفة ملاحظين.
كما يخصص مكان لممثلي نقابات العمال والأعراف الأكثر تمثيلا بالجهة ولوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المعنية بنشاط الجهة والمدرجة بسجل خاص يمسكه المدير التنفيذي للجهة.
لا يمكن للمجلس الجهوي أن يتداول إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه المباشرين.
إذا دُعي المجلس الجهوي بصفة قانونية ولم يكتمل النصاب، تعاد الدعوة لانعقاد المجلس بعد ثلاثة أيام على الأقل. وما يقرره المجلس في الجلسة الثانية يعتبر قانونيا مهما كان عدد الحضور.
مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام المتعلقة بالتصويت على الميزانية, يتم الاقتراع على المقررات بالأغلبية المطلقة للمقترعين ويجرى الاقتراع علانية.
وإذا تساوت الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. وتدرج أسماء المقترعين بمحضر الجلسة.
لا يمكن التصويت بالوكالة.
يجرى الاقتراع سرا في إحدى الصورتين التاليتين:
- إذا طالب بذلك ثلث أعضاء المجلس الحاضرين على الأقل وصادق المجلس على المقترح بأغلبية ثلثي أعضائه،
- إذا دعي المجلس للبت في تسمية أو تقديم ترشحات. وفي هذه الحالة، إن لم يحرز أي مرشح على أغلبية الحاضرين بعد دورتي اقتراع، يتم إجراء دورة ثالثة ويكون الانتخاب بالأغلبية النسبية. وإذا تساوت الأصوات، يصرح بفوز أصغر المترشحين سنا.
للمجلس الجهوي أن يقرر بأغلبية أعضائه عدم اللجوء إلى الاقتراع السري بالنسبة للتسميات وتقديم الترشحات، إلا إذا تعلق الأمر بنص تشريعي يقتضي اعتماد الاقتراع السري.
لأعضاء المجلس الجهوي طرح أسئلة شفاهية تتعلق بشؤون الجهة أثناء إحدى جلسات المجلس وفق الشروط المنصوص عليها بالنظام الداخلي للمجلس عند الاقتضاء أو وفق مداولة للمجلس في الغرض.
للمجلس تنظيم جلسات استماع طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالنظام الداخلي.
تخصص جلسة سنوية لمناقشة تقرير حول الاجراءات الكفيلة بدعم حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين تعده اللجنة المكلفة بالعمل التطوعي والتعاون مع المجتمع المدني ودعم حقوق المرأة.
على المشغلين أن يمكنوا الأعوان والأجراء أعضاء المجالس الجهوية من تسهيلات للحضور والمشاركة في جلسات المجلس أو اللجان التي يكونون أعضاء فيها وفقا لأحكام هذا القانون.
يتعين على المستشار الجهوي إعلام مشغله بتاريخ الاجتماعات ثلاثة أيام قبل انعقادها وإيداع نظير من استدعائه لها، ويلتزم بتعويض ساعات التغيب.
في صورة التقيد بأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل من قبل المستشار الجهوي لا يمكن أن يكون تغيب الأعوان والأجراء لحضور اجتماعات جهوية رسمية سببا في الطرد أو فسخ عقد الشغل. كما لا يمكن أن ينجرّ عن الغيابات لحضور اجتماعات جهوية رسمية أي إجراء تأديبي أو تعطيل أي ترقية مهنية أو الانتفاع بأي امتياز اجتماعي.
تدرج مداولات المجلس الجهوي بالترتيب حسب تواريخها بسجل المداولات. وتمضى المداولات من طرف أعضاء المجلس الحاضرين أو يقع التنصيص على الأسباب المانعة للإمضاء.
ينشر بالموقع الإلكتروني للجهة ويعلق لمدة شهرين مضمون من محضر الجلسة بمدخل مقر الجهة ودوائرها عند الاقتضاء في أجل لا يتجاوز الثمانية أيام التي تلي تاريخ انعقادها.
بالنسبة للمداولات الخاصة بتدخل الجهة في المجال الاقتصادي والاجتماعي وبتفويض المرافق العامة، يتم بالإضافة لما ورد بالفقرة السابقة نشرها باثنين من الصحف اليومية على الأقل وبوسائل الإعلام المتاحة.
لكل شخص يقوم بواجبه الجبائي تجاه الجهة الحق في الحصول على تفسيرات بشأن موازين الجهة المعنية وحساباتها المالية وقراراتها وفق الشروط التي تنص عليها القوانين الجاري بها العمل.
لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المعنية ممارسة نفس الحقوق المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
ينتخب المجلس الجهوي رئيس الجهة ومساعدي الرئيس من بين أعضائه، وذلك لكامل المدة في أول جلسة يعقدها بعد انتخابه.
يحدد المجلس الجهوي عدد مساعدي الرئيس، على أن لا يتجاوز عددهم أربعة أعضاء وأن يكون أحدهم على الأقل من المعارضة.
لا يمكن الجمع بين وظائف رئيس الجهة ورئاسة مجلس بلدي أو مجلس إقليم أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الحكومة أو خطة أمين مال جهوي.
يترأس أكبر أعضاء المجلس الجهوي سنا الجلسة التي ينتخب فيها الرئيس، ويساعده أصغر المستشارين سنا.
يتم استدعاء المجلس الجهوي من قبل الرئيس المتخلي أو من يقوم مقامه لانتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ والآجال المنصوص عليها بالقانون.
وفي صورة التعذر، يتولى المدير التنفيذي توجيه الاستدعاء. ويتم التنصيص بالاستدعاء على الانتخاب الذي سيقع إجراؤه.
ينتخب الرئيس ومساعدوه من طرف المجلس الجهوي بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه.
إن لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة بعد دورتين من الاقتراع، تجرى دورة ثالثة، ويكون الانتخاب بالأغلبية النسبية. وفي صورة تساوي الأصوات، يصرح بانتخاب أصغر المترشحين سنا.
يقع ترتيب مساعدي رئيس الجهة أثناء انتخابهم من طرف أعضاء المجلس الجهوي.
يتولى المدير التنفيذي للجهة مسك محضر الجلسة الانتخابية، ويرسل نظيرا منه للوالي.
إذا ألغي الانتخاب أو تخلى الرئيس أو المساعدون عن وظائفهم، يدعى المجلس الجهوي من قبل الوالي للانعقاد وسد الشغور.
يرأس الجلسة الانتخابية أكبر المستشارين سنا بمساعدة أصغرهم سنا ويحضرها أحد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
توجه استقالة رئيس الجهة أو استقالة مساعديه إلى أعضاء المجلس الجهوي الذي ينعقد وجوبا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما للتداول في شأنها.
إذا قبلت الاستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها، ينتخب المجلس الجهوي رئيسا ومساعدين لتعويضهم. ويتم إعلام الوالي المختص بقبول الاستقالة وبانتخاب الرئيس الجديد ومساعديه.
يمارس الرئيس الجديد ومساعدوه صلاحياتهم في أجل شهر من تاريخ انتخابهم. غير أنه في حالة التأكد وامتناع الرئيس المستقيل عن مواصلة تسيير الشؤون الجهوية, يتعهد المستشار الأكبر سنا بتسيير الشؤون الجهوية العادية بمساعدة المدير التنفيذي للجهة. وعند التعذر، يتولى المدير التنفيذي للجهة تسيير مصالح الإدارة والجهوية.
يمكن إيقاف الرئيس أو مساعديه عن مباشرة وظائفهم بأمر حكومي معلل بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية عما قد يعاب عنهم من تصرفات بناء على الرأي المطابق للمجلس الأعلى للجماعات المحلية.
لا يمكن إعفاء الرئيس أو مساعديه من مهامهم إلا بأمر حكومي معلل بعد الاستماع إليهم و تمكينهم من حقوق الدفاع وبناء على الرأي المطابق للمجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة. ويترتب عن الإعفاء عدم إمكانية انتخابهم كرئيس أو كمساعدين لباقي المدة النيابية إلا عند إلغاء أمر الإعفاء.
يمكن الطعن في قرارات الإيقاف أو الإعفاء أمام القضاء الإداري. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة وفقا لإجراءات التقاضي الإداري.
في صورة تغيب رئيس الجهة أو إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور وقتي، فإنه يعوض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في التسمية. وإن تعذر التعويض بالمساعد، فيعوض بمستشار جهوي ينتخب من قبل المجلس الجهوي بأغلبية الحاضرين.
يعتبر شغورا وقتيا تغيب رئيس الجهة لأسباب صحية أو للسفر لمدة تتجاوز الشهر أو الإيقاف عن ممارسة المهام.
يختص المجلس الجهوي مبدئيا بتصريف الشؤون الجهوية والبت فيها. ويتعهد بالتداول على وجه الخصوص في ما يلي:
- المسائل ذات الطابع المالي بما فيها التفويت والمعاوضة والتسويغ وإسناد الاستغلال والمساهمة في المنشآت العمومية المحلية وبقية المشاريع الاقتصادية،
- المسائل ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي وتطوير المهن وإقرار المشاريع العمومية الجهوية ومتابعة انجازها،
- المسائل المتعلقة بمقر الجهة و أملاكها،
- الشؤون المتعلقة بالفنون والثقافة وإثرائها بالجهة
- الشؤون المتعلقة بالشباب والطفولة والرياضة والأسرة والأفراد فاقدي السند العائلي،
- الشؤون المتعلقة بالمحافظة على البيئة والمحيط وجمالية العمران،
- الشؤون المتعلقة بإسداء الخدمات في أسرع الأوقات وسير المرافق العمومية بأنجع الطرق،
- المسائل المتعلقة بالتعاون مع الجماعات المحلية والسلطة المركزية
- المسائل المتعلقة بالشراكة مع الخارج،
- الشؤون المتعلقة بالنقل وتنظيم القطاع بالجهة،
- الاستثمار في مشاريع تضمن للجهة مداخيل دورية وقارة.
وكل الشؤون والمسائل المرتبطة بالمجالات التي تدخل في نطاق الصلاحيات الذاتية والمشتركة أو المحالة من قبل الدولة للجهة.
يقع التداول بأغلبية ثلثي أعضائه حول تغيير صبغة الأراضي الفلاحية لإنجاز مشاريع اقتصادية بناء على دراسة المؤثرات البيئية والاقتصادية وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
رئيس الجهة مسؤول في نطاق القانون عن المصالح الإدارية للجهة. ويمكن له أن يفوض بقرار منشور بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية جانبا من صلاحياته إلى مساعديه أو إلى أحد المستشارين الجهويين.
تبقى التفويضات سارية ما لم يقع إنهاء العمل بها.
لا يمكن للمساعدين إمضاء القرارات الترتيبية نيابة عن رئيس الجهة إلا في حالة الشغور الوقتي أو النهائي.
يلتزم رئيس الجهة ومساعدوه والمستشارون بإعلام المجلس الجهوي بكل ما يمكن أن يثير شبهة أو شكوكا حول ما يمكن أن يمثل مصالحا متضاربة عند تسيير الجهة أو ممارسة الصلاحيات.
إذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح الجهة في ملف ما، يعين المجلس الجهوي عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة الملف ولتمثيل الجهة لدى المحاكم أو لإبرام العقود.
لرئيس الجهة أن يفوض بقرار حق الإمضاء تحت مراقبته ومسؤوليته وفي حدود مشمولاته إلى:
- المدير التنفيذي للجهة،
- الأعوان الشاغلين لإحدى الخطط الوظيفية بالجهة.
لا يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبية كما لا يمكن التفويض لأحد الأشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ قرار ما. غير أنه يمكن للمتعهد برئاسة الجهة بالنيابة إمضاء القرارات الترتيبية.
يتولى رئيس الجهة تحت رقابة المجلس الجهوي وطبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل تطبيق قرارات المجلس وخاصة المتعلقة بما يلي:
- إدارة الأملاك واتخاذ كل الإجراءات للمحافظة عليها وتثمينها،
- المحافظة على الوثائق الحسابية وأرشيف الجهة،
- انتداب الأعوان في حدود ما يقره القانون وميزانية الجهة،
- اتخاذ كل الإجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف سقوط الحق،
- التصرف في مداخيل الجهة ومراقبة المنشآت طبقا للقانون،
- إعداد مشروع ميزانية الجهة طبقا للنظام المالي وإصدار الأذون بالدفع ومراقبة الحسابية الجهوية،
- التخاطب مع القابض المتعهد بالمالية الجهوية حول استخلاص الديون،
- تسيير الأشغال والتحكم في آجال الإنجاز،
- الطعن لدى المحاكم لحماية مصالح الجهة ونيابتها في القضايا الإدارية والعدلية لدى مختلف المحاكم،
- اتخاذ كل المقررات المتعلقة بإعداد العقود وإبرامها وتنفيذها وخلاصها والتي يمكن إجراؤها حسب التراتيب الجاري بها العمل باعتبار مبلغها ونوعها. وللمجلس الجهوي أن يقرر عدم إمضاء العقد إلا بعد موافقته في مداولة جديدة،
- إبرام عقود البيع والكراء والمعاوضة والقسمة والصلح ومراجعتها وقبول الهبات والتبرعات وذلك بعد الترخيص فيها طبقا لهذا القانون،
- تمثيل الجهة في جميع الأعمال المدنية والإدارية،
- الدفاع عن مصالح الجهة بكل الطرق القانونية،
- السهر على حسن سير المصالح الإدارية ومتابعة إسداء الخدمات في أسرع الآجال وتقديم تقارير وأجوبة عن تظلمات كل من له مصلحة حول أداء مختلف المصالح الراجعة بالنظر،
- يأذن بالتقصي في التظلمات والقيام عند الاقتضاء بالتتبعات ضد كل من يتعمد تعطيل مصالح المنظورين بالجهة بتأجيل إسداء الخدمات أو برفض ذلك بدون موجب قانوني.
- الإصغاء لمشاغل المتساكنين ومكونات المجتمع المدني وتقديم الأجوبة عن التساؤلات.
- التعهد بالوساطة لحل النزاعات الشغلية وتعيين موفق لتجاوزها ودفع الحوار الاجتماعي بالجهة،
- رئاسة اللجنة الجهوية للنقل وإمضاء رخص النقل بناء على مداولة نفس اللجنة.
للمجلس الجهوي أن يفوض لرئيس الجهة أو لمساعديه طيلة مدة نيابتهم ممارسة الصلاحيات المتعلقة بـ:
- ضبط وتغيير استعمال الأملاك التي هي في تصرف الجهة طبقا لقرارات المجلس وبناء على تقارير معللة في الغرض،
- التفاوض قصد الاقتراض والقيام بالإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة للغرض في حدود ما يضبطه المجلس الجهوي،
- قبول التبرعات والهبات غير المثقلة بنفقات أو بشروط،
- ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون للجهة في مختلف المجالات بما في ذلك حق الشفعة،
- إبرام مشاريع الصلح، على أن يتم عرضها على مصادقة المجلس الجهوي،
- التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد علاقات شراكة وتعاون.
على رئيس الجهة ومساعديه أن يعرضوا على اجتماعات المجلس الجهوي الدورية تقريرا حول كل ما قاموا به طبقا لأحكام هذا الفصل.
بوصفه مكلفا من طرف الدولة، يتولى رئيس الجهة ومن يفوضهم لذلك تنفيذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالجهة والقيام بكل الوظائف التي يسندها القانون لرئيس الجهة.
رئيس الجهة مكلف بالتراتيب الجهوية وبتنفيذ قرارات المجلس الجهوي.
يتولى رئيس الجهة اتخاذ التراتيب الخاصة التي يقتضيها تصريف الشؤون الجهوية.
يتولى الوالي الإذن بتنفيذ القرارات المتخذة في نطاق التراتيب الجهوية ويحيط علما رئيس الجهة كتابيا بمآل القرارات المتخذة في أجل لا يتجاوز شهرين ويعلل عدم التنفيذ عند الاقتضاء.
لرئيس الجهة الطعن في رفض السّلطة المركزية تنفيذ قرارات الجهة أمام القضاء الإداري.
إذا امتنع رئيس الجهة أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتراتيب، يتولى الوالي التنبيه عليه بإتمام ما يستوجبه القانون والتراتيب. وفي صورة تقاعس رئيس الجهة الفادح أو عجزه الجلي عن إتمام المهام المذكورة، رغم صبغتها المستوجبة ووجود خطر جدي داهم للوالي أن يباشر تلك الصلاحيات بنفسه أو أن يكلف من ينوبه للغرض بعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية ويعلم الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
لرئيس الجهة الاعتراض لدى المحكمة الإدارية المختصة على حلول الوالي محله وله طلب توقيف التنفيذ.
يساعد رئيس المجلس الجهوي في تسيير شؤون الجهة مكتب يتركب، بالإضافة إلى الرئيس، من المساعدين ورؤساء اللجان والمدير التنفيذي للجهة الذي يتعهد بسك محاضر أعماله.
يجتمع المكتب مرة في الشهر على الأقل. ويرأسه رئيس المجلس الجهوي أو من ينوبه عند التعذر طبق أحكام هذا القانون.
تمارس كتابة مكتب الجهة بنفس الشروط المنطبقة على كتابة المجلس الجهوي.
تضمّن محاضر مداولات المكتب بدفتر مرقم وموقع عليه من رئيس الجهة.
ولبقية أعضاء المجلس الجهوي الاطلاع على هذه المحاضر.
يصادق المجلس الجهوي على اقتراح تعيين المدير التنفيذي يقدمه مكتب المجلس بأغلبية أعضائه. وللمجلس إنهاء مهامه بمقتضى مداولة معللة بأغلبية أعضائه. وإذا كان المدير التنفيذي من بين الموظفين يوضع في حالة إلحاق بالنسبة لإدارته الأصلية مع حفظ حقه في الترقية.
المدير التنفيذي أو من يقوم بمهامه مكلف بتسيير إدارة الجهة تحت إشراف ومسؤولية رئيس الجهة ومساعديه وتقديم الاستشارة والمساعدة للمجلس الجهوي والهياكل المنبثقة عنه.
للمدير التنفيذي بمبادرة منه أو بطلب من رئيس المجلس الجهوي إعداد تقارير كتابية حول سير الإدارة تحال على أعضاء المجلس.
تحرص إدارة الجهة على خدمة كل المتساكنين وفق مبادئ الحياد والمساواة والنزاهة والشفافية والمساءلة واستمرارية المرفق العام والنجاعة والمحافظة على أملاك الجهة ومصالحها.
تلتزم مصالح إدارة الجهة بتطبيق القانون وفق أهداف الصالح العام وبالمساعدة على انجاز المشاريع والخدمات في أسرع الأوقات. وكل تأخير في إتمام الخدمات بدون حق يعتبر خطأ جسيما موجبا للمساءلة وفق القانون.
يعمل المجلس الجهوي قدر الإمكان على توفير الوسائل الضرورية لإنجاز إدارة الجهة لمهامها على الوجه الأفضل ويحرص على الاعتماد التدريجي لآليات الإدارة الإلكترونية. ولهذا الغرض يحرص قدر الإمكان على توفير الاعتمادات اللازمة لتكوين الأعوان واقتناء التجهيزات.
تكون مداولات المجلس الجهوي وبقية القرارات الترتيبية الصادرة عن الجهة نافذة بعد نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وتعليقها بمقر الجهة. وتودع لدى الوالي في أجل أقصاه عشرة أيام من اتخاذها، مقابل تسلم وصل في ذلك ويكون التسليم آليا حين إتمام الإيداع.
يتم إعلام أمين المال الجهوي بالقرارات ذات الانعكاسات المالية والعقود المبرمة مع الجهة في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ اتخاذها.
يمكن للمجلس في حالة التأكد أن يقرر بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه نفاذ قرار ترتيبي بمجرد تعليقه وإعلام العموم بأي وسيلة متاحة على أن يتم نشره لاحقا بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
لا تخضع للإجراءات المبينة بهذا الفصل القرارات التي يتخذها رئيس الجهة بوصفه ممثلا للدولة أو التي يتخذها بناء على إعلان حالة الطوارئ أو حالة الاستثناء.
القرارات الفردية الصادرة عن مختلف هيئات الجهة تكون وجوبا معللة وتصبح سارية المفعول منذ تبليغها للمعنيين بالأمر أو علمهم بها مع الأخذ بعين الاعتبار الحق في الطعن أمام القضاء لمن له مصلحة.
للوالي بمبادرة منه أو بطلب ممن له مصلحة الاعتراض على القرارات التي تتخذها الجهة.
يبلغ الوالي رئيس الجهة نسخة من عريضة الدعوى ضد القرار المطعون فيه ثلاثة أيام قبل إيداعها بكتابة المحكمة.
للوالي في حالة التأكد أن يطلب توقيف تنفيذ القرار الجهوي.
إذا كان القرار الجهوي من شأنه النيل من حرية عامة أو فردية، يأذن رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بإيقاف التنفيذ في أجل خمسة أيام، وذلك بطلب من الوالي أو ممن يهمهم الأمر.
لا تحول الأحكام الواردة بهذا الفصل دون إمكانية لجوء كل شخص طبيعي أو معنوي بصفة مباشرة للمحكمة الإدارية الابتدائية قصد الطعن في القرارات الجهوية التي أحدثت له أثرا.
لا تحول الأحكام الواردة بهذا الباب دون إمكانية حلول الوالي محل رئيس الجهة في حالة تقاعس رئيس الجهة الحالي عن القيام بما تفرضه القوانين رغم وجود خطر مؤكد، وذلك بعد التنبيه كتابيا عليه دون استجابة من هذا الأخير وبعد إعلام الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية.
للوالي أن يباشر تلك الصلاحيات بنفسه أو أن يكلف من ينوبه للغرض لرئيس الجهة الاعتراض على حلول الوالي محله وله طلب توقيف التنفيذ.
تكون لاغية وجوبا المداولات والقرارات التي شارك فيها أعضاء المجلس الجهوي والذين لهم مصلحة فيها أو كان يهمهم موضوعها شخصيا أو نيابة عن الغير.
يتم التصريح بالإلغاء بقرار من المحكمة الإدارية المختصة بمبادرة من الوالي أو بطلب ممن له مصلحة.
بناء على طلب من الوالي، يتم بقرار رئيس الجهة إيقاف كل مستشار جهوي تعرض لتتبع قضائي بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو مخلة بالشرف أو كان محل إجراءات قضائية لا تمكنه من ممارسة مهامه بصفة عادية ، وذلك إلى غاية صدور حكم من المحكمة المختصة. كما يمكن لرئيس الجهة اقتراح اتخاذ قرار الإيقاف من قبل المجلس الجهوي وإعلام المعني بالأمر.
إذا كان رئيس الجهة محل التتبعات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يمتنع عن ممارسة الصلاحيات حالا ويتولى مكتب المجلس بأغلبية أعضائه عرض مقترح الإيقاف على المجلس.
في صورة عدم اتخاذ المجلس لقرار الإيقاف رئيس الجهة أو أحد أعضائه في أجل عشرة أيام من تاريخ بلوغ مطلب الوالي لإدارة الجهة، يقترح الوالي على الوزير المكلف بالجماعات المحلية اتخاذ قرار الإيقاف، ويتحتم أن يكون القرار معللا.
يمكن الطعن في قرار الإيقاف لدى المحكمة الإدارية الابتدائية التي بإمكان رئيسها توقيف تنفيذ قرار الوالي.
في حالة صدور حفظ التتبعات، يستأنف المعني بالأمر ممارسة مهامه.
يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلل بعد الاستماع إليهم و تمكينهم من حقوق الدفاع ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة. ويترتب عن الإعفاء وجوبا عدم إمكانية انتخابهم لباقي المدة، إلا في حالة إلغاء أمر الإعفاء من طرف المحكمة المختصة.
يقع إعلام رئيس مجلس نواب الشعب بالإعفاء.
للمعنيين بالإعفاء المشار إليهم بالفقرة الأولى فضلا عن الطعن في الأصل طلب توقيف تنفيذ أمر الإعفاء وفقا لإجراءات التقاضي الإداري. ويبتّ القاضي الإداري في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم المطلب.
يمنع على كل عضو بالمجلس الجهوي إبرام عقود مع المجلس أو أن تكون له معاملات مهما كان نوعها مع المجلس الذي هو عضو فيه، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة أصوله أو فروعه أو قرينه.
يترتب عن مخالفة أحكام هذا الفصل إعفاء المعني بالأمر من قبل المجلس. وفي صورة رفض المجلس الجهوي إعفاءه، يرفع الوالي الملف للمحكمة الإدارية المختصة. ويمكن للمحكمة التصريح بإعفاء العضو المعني بالأمر من نيابته.
يتولى المجلس الجهوي بعث لجنة جهوية للحوار الاقتصادي والاجتماعي تجتمع برئاسة رئيس الجهة وتتركب كما يلي:
- 6 أعضاء من بين المستشارين الجهويين
- 5 أعضاء يمثلون مناصفة نقابات العمال والأعراف الأكثر تمثيلا بالجهة.
- 5 أعضاء يمثلون الإدارات المركزية المعنية بالشؤون الاجتماعية والاستثمار والتجارة والبيئة والتجهيز يعيّنهم الوالي المختص ترابيا،
- ممثل عن الهياكل المهتمة بالعاطلين عن العمل يعينه المجلس بناء على ما يتوفر لديه من ترشحات أو معطيات،
للجنة أن تدعو كل من ترى فائدة في الاستماع إليه.
يتعين أن لا يقل عدد النساء من أعضاء اللجنة عن الثلث.
يكلف المجلس الجهوي أحد أعضائه من بين المشار إليهم بالمطة الأولى من هذا الفصل بمتابعة ملف الحوار الاجتماعي وعند الاقتضاء برئاسة أعمال اللجنة الجهوية للحوار الاجتماعي والاقتصادي نيابة عن رئيس الجهة.
تتعهد اللجنة بدراسة ومعالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية والشغلية والبيئية بمبادرة منها أو بطلب من أحد رؤساء الجماعات المحلية أو من الوالي المختص ترابيا.
تتولى اللجنة دوريا دراسة وضع التشغيل بالجهة وترفع تقارير في الغرض للمجلس الجهوي.
كما تتعهد اللجنة بدراسة ظروف إنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية بناء على طلب من الأطراف المعنية وتوصى بالتدابير الكفيلة بإنجازها في أفضل الظروف.
تعين اللجنة أحد أعضائها مقررا وتقدم تقارير عن أعمالها ومقترحاتها للمجلس الجهوي الذي له أن يأذن بنشرها بالموقع الإلكتروني للجهة.
تحفظ وثائق أعمال اللجنة بمقر الجهة.
الإقليم جماعة ترابية تشمل عددا من الجهات، يعمل على تحقيق الاندماج والتكامل التنموي الاقتصادي المتوازن والعادل بين مختلف المناطق المكونة للإقليم.
يسيّر الإقليم مجلس إقليم ينتخب من قبل المستشارين البلديين والجهويين طبقا للقانون الانتخابي.
يجتمع مجلس الإقليم بصفة دورية مرة كل 3 أشهر بدعوة من رئيسه. كما يمكنه الالتئام كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
تعد اجتماعات مجلس الإقليم قانونية بحضور أغلبية أعضائه.
تعقد اجتماعات مجلس الإقليم بمقره. وللمجلس أن يقرر الاجتماع بأي مكان آخر داخل الإقليم أو استثنائيا خارجه.
لمجلس الإقليم أن يستدعي من يرى فائدة في الاستماع إليه.
يختص مجلس الإقليم بما يلي:
- التداول في كل المسائل ذات الصبغة الإقليمية والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبدفع التكامل بين الجهات المكونة له والاندماج التنموي والتضامن بين المتساكنين والمناطق،
- وضع أمثلة التهيئة الترابية المستدامة للإقليم بالتشاور والتعاون مع البلديات والجهات وبالتنسيق مع السلط المركزية
- اقتراح مشاريع تنموية ذات بعد إقليمي، خاصة منها المتعلقة بشبكات النقل والاتصال والتزود بالماء والكهرباء والتطهير وعرضها على السلط المركزية و السلط المحلية للتمويل و إقرار الإنجاز،
- وضع السياسات التنموية الإقليمية و إعداد ما تقتضيه من تصورات ومخططات ومشاريع ذات بعد إقليمي بالتنسيق مع الجماعات المحلية والإدارات اللامحورية المعنية وعرض تصوّر لتمويلها على السلط المركزية والسلط المحلية والسهرعلى متابعة إنجازها،
- إعداد تصورات للرفع من المردودية الاقتصادية وجاذبية الإقليم للاستثمار ومنح الامتيازات التفاضلية لفضائه الترابي،
- التداول في ميزانية الإقليم وكل المسائل المتعلقة بالتصرف في الأملاك،
- متابعة الوضع البيئي،
- متابعة سير المرافق العامة ذات البعد الإقليمي،
لمجلس الإقليم تفويض جانب من صلاحياته لرئيس الإقليم.
يعمل مجلس الإقليم على تنسيق أنشطته وأعماله مع بقية الأقاليم، ويمكنه ربط علاقة تعاون في مجال التنمية مع نظرائه في البلدان التي لها علاقات ديبلوماسية مع تونس.
يدعم الإقليم حسب ما يتوفر له من اعتمادات جميع الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية والفنية.
يشارك الإقليم وجوبا مع السلطة المركزية في إعداد مخططات التنمية الوطنية.
تضع الدولة على ذمة مجالس الأقاليم كل المعطيات الإحصائية التي تساعدها على القيام بمهامها في أفضل الظروف.
يعمل الإقليم بالتعاون مع السلطة المركزية والجهات والبلديات على تحسين مستوى عيش المواطنين ويقوم بالمبادرات لدعم التكافل الاجتماعي والحد من الفوارق الاقتصادية بين المناطق المكونة.
ينتخب مجلس الإقليم رئيس الإقليم ومساعديه من بين أعضائه، وذلك لكامل المدة في أول جلسة يعقدها بعد انتخابه وبحضور أحد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
لا يمكن الجمع بين وظائف رئيس الإقليم ورئاسة مجلس بلدي أو مجلس جهوي أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الحكومة أو خطة أمين مال جهوي أو رئاسة جمعية رياضية.
يترأس أكبر أعضاء مجلس الإقليم سنا الجلسة التي ينتخب فيها الرئيس، ويساعده أصغر المستشارين سنا.
يتم استدعاء مجلس الإقليم من قبل الرئيس المتخلي أو من يقوم مقامه لانتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ والآجال المنصوص عليها بالقانون.
وفي صورة التعذر، يتولى المدير التنفيذي للإقليم توجيه الاستدعاء. ويتم التنصيص بالاستدعاء على الانتخاب الذي سيقع إجراؤه.
ينتخب الرئيس ومساعديه من طرف مجلس الإقليم بالاقتراع السّري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه.
إن لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة بعد دورتين من الاقتراع، تجرى دورة ثالثة، ويكون الانتخاب بالأغلبية النسبية. وفي صورة تساوي الأصوات، يصرح بانتخاب أصغر المترشحين سنا.
يقع ترتيب مساعدي رئيس الإقليم أثناء انتخابهم من طرف أعضاء مجلس الإقليم.
يتولى المدير التنفيذي للإقليم مسك محضر الجلسة الانتخابية ويرسل نظيرا منه للوالي الموجود بدائرته مقر الإقليم.
إذا ألغي الانتخاب أو تخلى الرئيس أو المساعدون عن وظائفهم، يدعى المجلس من قبل أكبر أعضائه سنا للانعقاد وسد الشغور.
يرأس الجلسة الانتخابية أكبر المستشارين سنا بمساعدة أصغرهم سنا.
توجه استقالة رئيس الإقليم أو مساعديه إلى أعضاء مجلس الإقليم الذي ينعقد وجوبا بدعوة من أكبر الأعضاء سنا في ظرف خمسة عشر يوما للتداول في شأنها.
إذا قبلت الاستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها، ينتخب مجلس الإقليم رئيسا ومساعدين لتعويضهم. ويتم إعلام الوالي المختص ترابيا بقبول الاستقالة وبانتخاب الرئيس الجديد ومساعديه.
يمارس الرئيس الجديد ومساعدوه صلاحياتهم في أجل شهر من تاريخ انتخابهم.
غير أنه في حالة التأكد وامتناع الرئيس المستقيل عن مواصلة تسيير شؤون الإقليم، يتعهد المستشار الأكبر سنا بتسيير شؤون الإقليم بمساعدة المدير التنفيذي للإقليم. وعند التعذر، يتولى المدير التنفيذي تسيير مصالح إدارة الإقليم باتفاق مع المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
يمكن إيقاف الرئيس أو مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وذلك بعد سماعهم ومطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية حول ما يأخذون عليه من تصرفات.
لا يمكن إعفاء الرئيس أو مساعديه من مهامهم إلا بأمر حكومي معلل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبعد الاستماع إليهم و تمكينهم من حقوق الدفاع وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة فادحة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة. ويترتب عن الإعفاء عدم إمكانية انتخابهم كرئيس أو كمساعدين لباقي المدة النيابية إلا عند إلغاء أمر الإعفاء.
يمكن الطعن في قرارات الإيقاف أو الإعفاء أمام القضاء الإداري. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة وفقا لإجراءات التقاضي الإداري.
في صورة تغيب رئيس الإقليم أو إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور وقتي، يعوض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في التسمية. وإن تعذر التعويض بالمساعد فيعوض بعضو ينتخب من طرف مجلس الإقليم بأغلبية الحاضرين.
يعتبر شغورا وقتيا تغيب رئيس الإقليم لأسباب صحية أو الامتناع أو للسفر للخارج لمدة تتجاوز الشهر أو الإيقاف عن ممارسة المهام بواسطة قرار معلل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
رئيس الإقليم مسؤول في نطاق القانون عن مصالح الإقليم وعن الإدارة، وله أن يفوض بقرار ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية جانبا من صلاحياته إلى مساعديه أو إلى أحد أعضاء مجلس الإقليم.
تبقى التفويضات سارية ما لم يقع إنهاء العمل بها.
لا يمكن للمساعدين إمضاء القرارات الترتيبية نيابة عن رئيس الإقليم إلا في حالة الشغور الوقتي أو النهائي.
يلتزم رئيس مجلس الإقليم ومساعدوه والمستشارون بإعلام مجلس الإقليم بكل ما يمكن أن يثير شبهة أو شكوكا حول ما قد يمثل مصالح متضاربة عند تسيير الإقليم أو ممارسة الاختصاصات.
إذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح الإقليم في ملف ما، يعين مجلس الإقليم عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة الملف وتمثيل الإقليم لدى المحاكم أو لإبرام العقود.
لرئيس الإقليم أن يفوض بقرار حق الإمضاء تحت مراقبته ومسؤوليته وفي حدود مشمولاته إلى:
- المدير التنفيذي للإقليم ؛
- الأعوان الشاغلين لإحدى الخطط الوظيفية بالإقليم؛
- الأعوان غير الشاغلين لخطة وظيفية في صورة عدم وجود كاتب عام أو أعوان مكلفين بخطط وظيفية بالإقليم.
لا يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبية كما لا يمكن التفويض لأحد الأشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ قرار ما.
يتولى رئيس الإقليم تحت رقابة مجلس الإقليم وطبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل تطبيق قرارات المجلس وخاصة المتعلقة بما يلي:
- إدارة أملاك الإقليم واتخاذ كل الإجراءات للمحافظة عليها وتثمينها،
- انتداب الأعوان في حدود ما يقره القانون وميزانية الإقليم،
- المحافظة على الوثائق الحسابية وأرشيف الإقليم،
- اتخاذ كل الإجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف سقوط الحق،
- التصرف في مداخيل الإقليم طبقا للقانون،
- إعداد ميزانية الإقليم طبقا للنظام المالي وإصدار الأذون بالدفع ومراقبة حسابية الإقليم،
- التخاطب مع القابض المتعهد بمالية الإقليم حول استخلاص الديون،
- تسيير أشغال الإقليم،
- القيام بالدعاوى لدى المحاكم لحماية مصالح الإقليم ونيابتها في القضايا الإدارية والعدلية لدى المحاكم،
- اتخاذ كل المقررات المتعلقة بإعداد الصفقات وإبرامها وتنفيذها وخلاصها حسب التراتيب الجاري بها العمل باعتبار مبلغها ونوعها. للمجلس أن يقررعدم إمضاء الصفقة إلا بعد موافقته في مداولة جديدة،
- استشارة لجنة الصفقات المختصة حول مشاريع الصفقات،
- إبرام عقود البيع والكراء والمعاوضة والقسمة والصلح ومراجعتها وقبول الهبات والتبرعات وذلك بعد الترخيص فيها طبقا لهذا القانون،
- تمثيل الإقليم في جميع الأعمال المدنية والإدارية،
- الدفاع عن مصالح الإقليم بكل الطرق القانونية،
- السهر على حسن سير المصالح الإدارية وإسداء الخدمات.
لمجلس الإقليم أن يفوض لرئيس الإقليم أو لمساعديه طيلة مدة نيابتهم الصلاحيات المتعلقة بما يلي:
- ضبط وتغيير استعمال أملاك الإقليم طبقا لقرارات المجلس،
- قبول التبرعات والهبات غير المثقلة بنفقات أو بشروط،
- ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون للإقليم في مختلف المجالات بما في ذلك حق الشفعة،
- إبرام مشاريع الصلح، عرضها على مصادقة مجلس الإقليم
- التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد علاقات تعاون،
يعرض رئيس الإقليم ومساعدوه على مجلس الإقليم خلال دوراته العادية تقريرا حول كل ما قاموا به طبقا لأحكام هذا الفصل.
بوصفه ممثل الدولة، يتولى رئيس الإقليم ومن يكلفهم بذلك تنفيذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالإقليم والقيام بكل الوظائف التي يسندها القانون لرئيس الإقليم.
إذا امتنع رئيس الإقليم أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتراتيب ، يتولى الوزير المكلف بالجماعات المحلية التنبيه عليه بإتمام ما يستوجبه القانون والتراتيب. وفي صورة تقاعس رئيس الإقليم الواضح أو عجزه الفادح عن إتمام المهام المذكورة رغم صبغتها المستوجبة ووجود خطر جدي داهم، للوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية أن يأذن للولاة المختصين ترابيا بمباشرة تلك الصلاحيات كل في حدود ولايته.
لرئيس الإقليم الاعتراض على حلول السلطة المركزية محله وله طلب توقيف التنفيذ.
المدير التنفيذي أو من يقوم بمهامه مكلف بالسّهر على إدارة الإقليم تحت إشراف ومسؤولية رئيس الإقليم وتقديم الاستشارة والمساعدة لمجلسه وللهياكل المنبثقة عنه.
تحرص إدارة الإقليم على تقديم الخدمات وفق مبادئ الحياد والمساواة والنزاهة والشفافية والمساءلة واستمرارية المرفق العام والنجاعة وتلتزم بتطبيق القانون وفق أهداف الصالح العام وبالمساعدة على انجاز المشاريع والخدمات في أسرع الأوقات.
يعمل مجلس الإقليم قدر الإمكان على توفير الوسائل الضرورية لإنجاز الإدارة لمهامها على الوجه الأفضل.
يعد الإقليم تقريرا سنويا عن أنشطته ينشر بكل الوسائل المتاحة ويدرج بالموقع الالكتروني المخصص له.
تُسند منح لأعضاء المجالس المحليّة العاطلين عن العمل وتُحمل على ميزانية الجماعة المحليّة وتُحدَّد معاييرها وتُضبط مقاديرها بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحليّة.
Proposé par
تعمل الجماعات المحلية على فتح نفس الفرص أمام الجنسين.
Proposé par
تُحدث لجنة وطنية للتعاون الدولي اللامركزية تتولى التنسيق بين السلطات المركزية والجماعات المحلية في مشاريع التعاون اللامركزي واتقوم بتقييم سنوي للبرامج والإجراءات المُتّخذة في الغرض، وتتكون من ممثلين عن المجلس الأعلى للجماعات المحلية يُعيّنهم رئيس المجلس ومُمثّلَين عن الوزارات المعنيّة.
تُحدث هذه اللجنة بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإداريّة العُليا يُحدّد مهامّها وإجراءات عملها.
Proposé par
يضبط المجلس الأعلى للجماعات المحلية في أول جلسة له نظاما داخليا يضبط كيفية تسيير جلساته وتنظيم أعماله ونظام العقوبات.
تقع المصادقة على هذا النظام الداخلي فصلا فصلا ثمّ برمّته بأغلبية أعضائه الحاضرين على أن لا يقلّ عدد الحاضرين عن ثلث الأعضاء.
Proposé par
تُبرم صفقات الجماعات المحلية المتعلّقة بالتزويد أو الدراسات أو الخدمات بناء على رأي معلّل للجنة فنيّة استشاريّة طبقا لأحكام الفصل [...] وللبلديّة تجميع حاجياتها في إطار صفقة إطاريّة موحّدة يتمّ تنفيذها من طرف كلّ بلديّة في حدود حاجياتها...
Proposé par
تضبط الهيئة العليا للماليّة المحليّة في أوّل جلسة له نظاما داخليّا يضبط كيفيّة تسيير جلساته وتنظيم أعماله ونظام العقوبات [...]
Proposé par
Proposé par
Proposé par
Proposé par
إضافة فصل 110 مكرّر:
Proposé par
Proposé par
إلى حين إرساء المجلس الأعلى للجماعات المحلية طبقا لأحكام هذا القانون يُعيّن رئيس وأعضاء اللجنة الوطنيّة لتكوين أعضاء المجالس المحليّة بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالجماعات المحليّة.
تلتئم الجنة بمركز التكوين ودعم اللامركزية وتحمل نفقات تسييره على ميزانيّته.
يتعهّد مركز التكوين ودعم اللامركزيّة بكتابة اللجنة وحفظ وثائقها.
Proposé par
يستوجب عند إعداد مختلف أمثلة التهيئة إنجاز دراسة أولية لمؤثّراتها على المحيط تطبيقا لمقتضيات التنمية المستدامة وطبقا للتشريع الجاري به العمل.
تؤخذ بعين الاعتبار الدراسات الاستراتيجيّة للمؤثرات إن وُجدت.
Proposé par
يستوجب عند إعداد مختلف أمثلة التهيئة إنجاز دراسة أولية لمؤثّراتها على المحيط تطبيقا لمقتضيات التنمية المستدامة وطبقا للتشريع الجاري به العمل.
تؤخذ بعين الاعتبار الدراسات الاستراتيجيّة للمؤثرات إن وُجدت.
Proposé par
إلى حين إرساء المجلس الأعلى للجماعات المحليّة تتولّى الوزارة المُكلّفة بالجماعات المحليّة مهامّ اللجنة المنصوص عليها بالفصل 43.
Proposé par
إلى حين إرساء المجلس الأعلى للجماعات المحليّة تُوجّه الاستقالة الجماعيّة أو استقالة أغلبيّة أعضاء المجلس البلدي إلى الوالي المختصّ ترابيّا.
Proposé par
إلى حين إرساء المجلس الأعلى للجماعات المحليّة تتولّى الوزارة المكلّفة بالجماعات المحلية مهامّ اللجنة المنصوص عليها بالفصل 43 من هذه المجلّة.
Proposé par
Proposé par
Proposé par
Proposé par
Proposé par
Proposé par
تُعتبر الاستقالة من المجلس الأعلى للجماعات المحليّة استقالة من رئاسة الجماعة المحلية في حالة الشغور في المجلس الأعلى للجماعات المحليّة يحلّ رئيس الجماعة المحليّة المعنية الجديد محلّ سلفه.
Proposé par
تتقدّم كلّ جمعيّة تحّصلت على دعم الجماعة المحليّة نسخة مطابقة من ميزانيّتها وحساباتها للسنة المنقضية وكل الوثائق التي تُبيّن أوجه صرف المنحة المرصودة.
وفي حال لم تلتزم الجمعية المعنية بذلك تُشطب من لائحة الجمعيات التي يمكن أن تتحصل على منح الدّعم.
Proposé par
توجَّه استقالة أحد أعضاء المجلس الجهوي إلى رئيس الجهة برئسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
Proposé par
إلى حين صدور الأمر الحكومي المُشار إليه بالفصل 98 من هذا القانون يخضع إبرام وتُنفّذ مراقبة الصفقات العموميّة للجماعات المحليّة غلى التشريع الجاري به العمل في حدود ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحرّ.
Proposé par
بصفة استثنائية تُجرى أول انتخابات جهوية في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات البلديّة وفق الرزنامة التي تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
Proposé par
تلتزم الجماعات المحلية بالعمل على اعتماد النظام المحاسبي للجماعات المحلية المُشار إليها بالفصل 186 من هذا القانون في أجل لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ إصداره
Proposé par
النفايات المنزلية والمشابهة هي مورد طبيعي وملك حصري للبلديّات.
تقوم البلدية بالتصرف في النفايات المنزلية والمشابه.
ويشمل التصرّف الجمع والرفع والنقل والمعالجة والتثمين بالشراكة مع بلديّات أخرى أو القطاع العام أو الخاص وبإمكانها الاستعانة بالسلط المركزية في مجال البيئة بأعمال مساندة الدراسات والتكوين والمراقبة في التصرف في النفايات.
وللأقاليم والجهات الأولويّة في شراء النفايات من البلديّات في حال وجود مشروع جهوي أو إقليمي لتثمينها.
Proposé par
Proposé par
تنعقد الجلسة الأولى للمجلس الجهوي المنتخب في أجل لا يتجاوز 8 أيام عمل من تاريخ التصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بدعوة من رئيس المجلس الجهوي المنقضية نيابته أو عند التعذّر من أكبر أعضاء المجلس المنتخب سنّا.
يُحدّد المجلس في أوّل اجتماعاته مواعيد دوراته العاديّة يُعلم بها العموم.
Proposé par
تتولى السلطة المركزية سنويّا رصد اعتمادات لميزانيّة الدولة لفائدة الجماعات المحليّة يُخصّص:
تُرصد الاعتمادات المذكورة بميزانية الوةزارة المُكلفة بالشؤون المحلية.
Proposé par
إلى حين تركيز المجالس الجهوية المُنتخبة، تُمارس صلاحيات الجهة عن طريق المجالس الجهويّة وفقا لأحكام وإجراءات القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المتعلق بالمجالس البلديّة والجهويّة المؤرّخ في 4 فيفري 1989 وسائر النصوص القانونيّة والترتيبيّة ذات العلاقة وبما لا يتعارض مع هذا القانون الأساسي.
Proposé par
تنعقد الجلسة الأولى للمجلس الجهوي المُنتخب في أجل لا يتجاوز 8 أيّام عمل من تاريخ التصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وذلك بدعوة من رئيس المجلس الجهوي المنقضية نيابته وعند التعذّر من قبل أكبر أعضاء المجلس المُنتخب سنّا.
يُحدّد المجلس في أول اجتماعاته مواعيد دوراته العاديّة ويعلم بها العموم.
Proposé par
تلتزم الجماعات المحليّة باعتماد النظام المحاسبي ذي القيد المزدوج المنصوص عليه بالفصل 186 من هذا القانون في أجل لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ دخول الأحكام المتعلقة بالميزانيّة والمصادقة عليها حيّز التنفيذ.
Proposé par
على حين إرساء المجلس الأعلى للجماعات المحليّة يتمّ تعيين أعضاء الهيئة العليا للمالية المحليّة من غير ممثلي المجلس الأعلى للجماعات المحلية بمقتضى أمر حكومي.
ويُباشر المعيّنون مهامّ الهيئة إلى حين تشكيلها وفقا لمقتضيات هذا القانون.
Proposé par
يصادق المجلس الأعلى للجماعات المحلية على نظامه الداخلي في أجل لا يتجاوز 3 أشهر من تركيزه.
يضبط النّظام الداخلي تنظيم المجلس وسير العمل به.
Proposé par
يمكن للجهة بالتعاون مع البلديات الكائنة بدائرتها أو بقيّة البلديات مع السلطة المركزية بعث وكالات وطنية أو جهوية مُكلفة بالخدمات الحضريّة.
Proposé par
يحيل المجلس الأعلى للجماعات المحليّة كلّ مسألة تتعلق بالمالية المحلية إلى الهيئة العليا للمالية المحلية لإبداء الرّأي ولما يقتضيه التشريع الجاري به العمل.
Proposé par
يتولّى ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بُعد وضع علامات حدود المجال الترابي للبلديات كلما اقتضت الحاجة ذلك على أن يتمّ إقرار ذلك بأمر حكومي وتتكفّل السّلطة المركزيّة بتكاليف المهامّ المذكورة.
Proposé par
تُدرج بالبوابة المُخصّصة للجماعات المحليّة القرارات والإعلانات والبلاغات والآراء المنصوص عليها بهذا القانون.
Proposé par
إعادة صياغة الفصل كما يلي:
تهدف هذه المجلة إلى ضبط القواعد المتعلّقة بتنظيم هياكل السلطة المحلية وصلاحياتها وطرق تسييرها وفقا لآليات الديمقراطية التشاركية بما يحقّق اللامركزية والتنمية الشاملة والعادلة والمستدامة في إطار وحدة الدولة.
Proposé par
يهدف هذا القانون تهدف هذه المجلة إلى ضبط القواعد المتعلقة بتنظيم هياكل السلطة المحلية وصلاحياتها و طرق تسييرها وفقا لآليات الديمقراطية التشاركية بما يحقق اللامركزية والديمقراطية التشاركيةوالتنمية الشاملة والعادلة والمستدامة في إطار وحدة الدولة.
إضافة "و".
الجماعات المحلية ذوات عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية و المالية وتتكون من بلديات وجهات وأقاليم يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية.
Proposé par
الجماعات المحلية ذوات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية و المالية وتتكون من بلديات و جهات و أقاليم يغطّي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية.
تحدث الجماعات المحلية وتضبط حدودها بالقانون.
يصادق مجلس نواب الشعب بقانون على إدماج الجماعات المحلية الذي تقرّه مجالسها المنتخبة بأغلبية ثلثي أعضائها. ويترتب عن عملية الإدماج انتقال جميع الالتزامات والحقوق لفائدة الجماعة التي أقرّ القانون وجودها.
يصادق مجلس نواب الشعب بقانون على تغيير حدود الجماعات المحلية الذي تقرّه مجالسها المنتخبة بأغلبية ثلثي أعضائها.
ترفع النزاعات المتعلقة بحدود الجماعات المحلية إلى المحكمة الإدارية التي توجد الجماعة المحلية التي رفعت الدعوى في دائرة اختصاصها الترابي وفقا للإجراءات والآجال المعمول بها بالقانون المتعلق بالقضاء الإداري.
تدير كل جماعة محلية المصالح المحلية وفق مبدأ التدبير الحر طبقا لأحكام الدستور والقانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة.
تسيّر البلديات و الجهات و الأقاليم مجالس منتخبة.
يتفرغ رؤساء المجالس المحلية لممارسة مهامهم. وتسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدّد معاييرها وتضبط مقاديرها بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
يمارس أعضاء المجالس المحلية مهامهم دون مقابل وتسند لمساعدي الرئيس ورؤساء اللجان ورؤساء الدوائر منح بعنوان استرجاع مصاريف تضبط بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي مجلس الأعلى للجماعات المحلية.
Proposé par
"يتفرغ رؤساء المجالس المحلية لممارسة مهامهم في الحالات التالية:
- المجالس المحلية لمراكز الولايات
- المجالس المحلية التي يساوي أو تفوق عدد سكانها خمسين ألف ساكن
- المجالس المحلية التي تساوي أو تفوق مقابيضها الإعتيادية المنجزة مبلغ عشرة ملايين دينار
تسند لرؤساء المجالس المحلية منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدّد معاييرها وتضبط مقاديرها بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
وتسند لرؤساء المجالس المحلية الغير متفرغين و نواب الرئيس ومساعديه منح بعنوان استرجاع مصاريف تضبط بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
يمارس أعضاء المجالس المحلية مهامهم دون مقابل.
Proposé par
يتفرغ رؤساء الجماعات المحلية التي يبلغ عدد سكانها ثلاثين ألف ساكن فأكثر لممارسة مهامهم على ان تسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدد معاييرها وتضبط مقاديرها بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
يمارس رؤساء وأعضاء المجالس المحلية التي لا يبلغ عدد سكانها ثلاثين ألف ساكن مهامهم دون مقابل. وتسند لنواب الرئيس ومساعديه منح بعنوان استرجاع مصاريف تضبط بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
Proposé par
يمارس أعضاء المجالس المحلية مهامهم دون مقابل باستثناء رؤساء المجالس المحلية التي يتجاوز عدد سكانها مائة ألف ساكن حسب آخر تعداد للسكان والتي تضبط قائمتها بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالإحصاء.
وتضبط بمقتضى أمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية شروط وإجراءات تفرغ رؤساء المجالس المحلية المعنية ومقدار المنح المخولة لهم.
وتسند لرؤساء المجالس المحلية المتفرغين ، طبق أحكام الفقرتين السابقتين من هذا الفصل، منحة تحمل على ميزانية الجماعة المحلية. كما تسند لنواب الرئيس ومساعديه منح في حدود استرجاع مصاريف يضبط سقفها بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا و ذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
Proposé par
يتفرغ رؤساء المجالس المحلية وجوبا إذا كانوا من أعوان الوظيفة العمومية وتسند لهم منحا تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدد معاييرها و تضبط مقاديرها بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناء على رأي المحكمة الإدارية.
يخير رؤساء الجماعات المحلية من غير الموظفين العموميين و التي يفوق عدد سكانها خمسين ألف ساكن و البلديات التي تمثل مركز الولايات بين التفرغ و عدمه.
يمارس أعضاء الجماعة المحلية من غير الموظفين العموميين و التي يكون عدد سكانها مساويا أو أقل من خمسين ألف ساكن مهامهم دون مقابل و تمنح للرئيس و لمساعديه و نوابه منحا بعنوان استرجاع مصاريف تضبط بأمر حكومي بعد اخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناء على رأي المحكمة الادارية."
Proposé par
يمارس أعضاء المجالس المحلية مهامهم دون مقابل وتسند للرئيس و مساعديه و نوابه منحا بعنوان استرجاع مصاريف تضبط بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناء على رأي المحكمة الإدارية.
يتفرغ رؤساء المجالس المحلية التي يتجاوز عدد سكانها سبعين ألفا وتسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدد معاييرها و تضبط مقاديرها بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناء على رأي المحكمة الادارية.
Proposé par
يتفرغ رؤساء المجالس المحلية لممارسة مهامهم. وتسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية.
تمنح لسائر أعضاء المجالس المحلية منح حضور بالنسبة إلى دورات مجالس الجماعات المحلية العادية والاستثنائية و اجتماعات اللجان.
وتسند لنواب الرئيس ومساعديه منح بعنوان استرجاع مصاريف.
تضبط معايير ومقادير منح التفرغ و منح الحضور والمنح بعنوان استرجاع المصاريف بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية
Proposé par
"يتفرغ رؤساء المجالس المحلية لممارسة مهامهم. ّوتسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحد ّد معاييرها وتضبط مقاديرها بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا ّوبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
تسند لبقية أعضاء المجالس المحلية منح بعنوان استرجاع مصاريف تضبط بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية".
Proposé par
يتفرغ رؤساء المجالس المحلية لممارسة مهامهم. وتسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدّد معاييرها وتضبط مقاديرها بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
يُقصد بالتفرّغ عدم الجمع بين رئاسة مالس الجماعات المحليّة وممارسة أيّ وظيفة أو مهنة أخرى.
ويوضع رؤساء الجماعات المحليّة من الأعوان العاملين بالقطاع العامّ في وضعيّة عدم مباشرة خاصّة
يعتبر كلّ رئيس مجلس جماعة محليّة أخلّ بمقتضيات التفرّغ معفى قانونا ويخضع الإعفاء للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
يمارس أعضاء المجالس المحليّة مهامّهم دون مقابل. وتُسند لنوّاب الرّئيس ومساعديه منح بعنوان استرجاع مصاريف تُصبط بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الغدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلّية.
Proposé par
يتفرغ رؤساء المجالس المحلية لممارسة مهامهم. وتسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدّد معاييرها وتضبط مقاديرها بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
يُقصد بالتفرّغ عدم الجمع بين رئاسة مجالس الجماعات المحليّة وممارسة أيّ وظيفة أو مهنة أخرى. ويوضع رؤساء الجماعات المحليّة من الأعوان العاملين بالقطاع العامّ في وضعيّة عدم مباشرة خاصّة.
يعتبر كلّ رئيس مجلس جماعة محليّة أخلّ بمقتضيات التفرّغ معفى قانونا ويخضع الإعفاء للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
يمارس أعضاء المجالس المحلية مهامهم دون مقابل. وتسند لنواب الرئيس ومساعديه منح بعنوان استرجاع مصاريف تضبط بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق المحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
تعديل شرط تمثيل الشباب بشموله للرئيس أو أحد المساعدين وليس المساعد الثاني فقط، لتصبح الصياغة:
باستثناء حالات الاستحالة، يكون الرئيس والمساعد الأول من جنسين مختلفين. ويكون سنّ الرئيس أو أحد المساعدين أقل من خمس وثلاثين سنة.
Proposé par
باستثناء حالات الاستحالة، يكون الرئيس والمساعد الأول من جنسين مختلفين. ويكون سنّ المساعد الثانيالرئيس أو أحد المساعدين الأولين أقل من خمس وثلاثين سنة.
تعمل السلطة المركزية على تعزيز الموارد الذاتية للجماعات المحلية مما يضمن تكافؤ الموارد والأعباء.
يمكن ابرام اتفاقيات بين السلطة المركزية والجماعات المحلية لتدعيم الموارد المالية والبشرية للجماعات المحلية بما من شأنه أن يدعم استقلاليتها الإدارية والمالية.
تلتزم الجماعات المحلية بالتحكم في حجم النفقات المخصصة للتأجير العمومي على أن لا يتجاوز سقف خمسين بالمائة من اعتمادات العنوان الاول من ميزانيتها.
على الجماعات المحلية التي يتجاوز سقف التأجير العمومي لديها النسبة المذكورة بالفقرة السابقة أن تعرض على الهيئة العليا للمالية المحلية وعلى السّلطة المركزية برنامجا للتحكم في نفقات التأجير.
يتم تنفيذ البرنامج بمقتضى اتفاقية تبرم بين الجماعة المحلية المعنية والسلطة المركزية.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل واجراءاته بأمر حكومي تقترحه الهيئة العليا للمالية المحلية بعد استشارة المجلس الاعلى للجماعات المحلية وبناء على الرأي المطابق للمحكمة الادارية العليا.
Proposé par
حذف عبارة" المطابق" في آخر الفصل لتصبح صياغة الفصل كما يلي:
" تلتزم الجماعات المحلية بالتحكم في حجم النفقات المخصصة للتأجير العمومي على أن لا يتجاوز سقف خمسين بالمائة من اعتمادات العنوان الأول من ميزانياتها.
على الجماعات المحلية التي يتجاوز سقف التأجير العمومي لديها النسبة المذكورة بالفقرة السابقة أن تعرض على الهيئة العليا للمالية المحلية وعلى السّلطة المركزية برنامجا للتحكم في نفقات التأجير.
يتم تنفيذ البرنامج بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين الجماعة المحلية المعنية والسلطة المركزية.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل وإجراءاته بأمر حكومي بناء على رأي كلّ من المجلس الأعلى للجماعات المحلية والمحكمة الإدارية العليا".
Proposé par
تعديل الصياغة لتصبح كما يلي:
تلتزم الجماعات المحلية بالتحكّم في حجم النفقات المخصّصة للتأجير العمومي على أن لا يتجاوز سقف خمسين بالمائة من الموارد الاعتياديّة المحقّقة من ميزانيّتها. من اعتمادات العنوان الأول من ميزانياتها
على الجماعات المحلية التي يتجاوز سقف التأجير العمومي لديها النسبة المذكورة بالفقرة السابقة أن تعرض على الهيئة العليا للمالية المحلية وعلى السّلطة المركزية برنامجا للتحكم في نفقات التأجير.
يتمّ تنفيذ البرنامج بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين الجماعة المحلية المعنية والسلطة المركزية.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل وإجراءاته بأمر حكومي تقترحه الهيئة العليا للماليّة المحليّة بناء على رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وعلى الرأي المطابق للمحكمة رأي المحكمة الإدارية العليا.
Proposé par
تلتزم الجماعات المحلية بالتحكّم في حجم النفقات المخصّصة للتأجير العمومي على أن لا يتجاوز سقف خمسين بالمائة من الموارد الاعتياديّة المحقّقة من ميزانيّتها. من اعتمادات العنوان الأول من ميزانياتها
على الجماعات المحلية التي يتجاوز سقف التأجير العمومي لديها النسبة المذكورة بالفقرة السابقة أن تعرض على الهيئة العليا للمالية المحلية وعلى السّلطة المركزية برنامجا للتحكم في نفقات التأجير.
يتمّ تنفيذ البرنامج بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين الجماعة المحلية المعنية والسلطة المركزية.
تضبط شروط تطبيق هذا الفصل وإجراءاته بأمر حكومي تقترحه الهيئة العليا للماليّة المحليّة بناء على رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وعلى الرأي المطابق للمحكمةرأي المحكمة الإدارية العليا.
تعويض تسعى ب"تلتزم"، لتصبح صياغة الفصل كما يلي:
تلتزم الجماعة المحلية بتوفير آليات ووسائل العمل الضرورية لأعضاء المجالس المنتخبة من ذوي ّ الإعاقة.
Proposé par
تسعى الجماعة المحلية إلى توفير آليات ووسائل العمل المناسبة لأعضاء المجالس المنتخبة من حاملي الإعاقة.
لا يترتب عن توزيع الصلاحيات بين مختلف أصناف الجماعات المحلية المقرّر بالقانون أو الناتج عن اتفاقيات أو تفويضات بين مختلف الجماعات المحلية ممارسة أي إشراف مهما كان نوعه من قبل جماعة محلية على أخرى.
- تعوبض أغلبية ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب ب"الأغلبية المطلقة"
- حدف عبارة المطابق
تصبح صيافة الفصل كما يلي:
"يمكن لجماعة محلية أن تكلّف جماعة محلية أخرى أو مؤسسات أو منشآت عمومية ممارسة إحدى اختصاصاتها الذاتية.
يتمّ التكليف بموجب مداولة يتمّ المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الجماعة المعنية.
تضبط المداولة التبعات المالية المنجرّة عن التكليف.
تمارس الاختصاصات من قبل الجماعة المكلّفة باسم الجماعة الأصلية المسندة للتكليف.
يتمّ التكليف بمقتضى اتفاقية محدّدة في الزمن طبقا لنموذج يضبط بأمر حكومي يصدر بناء على رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وعلى رأي المحكمة الإدارية العليا".
Proposé par
يمكن لجماعة محلية أن تكلّف جماعة محلية أخرى أو مؤسسات أو منشآت عمومية ممارسة إحدى اختصاصاتها الذاتية.
يتمّ التكليف بموجب مداولة يتمّ المصادقة عليها بأغلبية ثلثي بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الجماعة المعنية.
تضبط المداولة التبعات المالية المنجرّة عن التكليف.
تمارس الاختصاصات من قبل الجماعة المكلّفة باسم الجماعة الأصلية المسندة للتكليف.
يتمّ التكليف بمقتضى اتفاقية محدّدة في الزمن طبقا لنموذج يضبط بأمر حكومي يصدر بناء على رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وعلى الرأي المطابق للمحكمة رأي المحكمة الإدارية العليا.
حذف عبارة " فيما بينها" الواردة بالفقرة الثانية بتصبح الصياغة :
"تتمتّع الجماعات المحلية بصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية تباشرها بالتنسيق والتعاون معها على أساس التصرف الرشيد في المالية العمومية والأداء الأفضل للخدمات. تضبط شروط وإجراءات تنفيذ الصلاحيات المشتركة بقانون بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية".
Proposé par
تتمتّع الجماعات المحلية بمقتضى القانون بصلاحيات ذاتية تنفرد بمباشرتها وبصلاحيّات منقولة من السلطة المركزية.
تتمتّع الجماعات المحلية بصلاحيّات مشتركة فيما بينها ومع السلطة المركزية تباشرها بالتنسيق والتعاون معها على أساس التصرف الرشيد في المالية العمومية والأداء الأفضل للخدمات. تضبط شروط وإجراءات تنفيذ الصلاحيات المشتركة بقانون بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
اعادة صياغة الفصل لتصبح
"تنفرد كل جماعة محلية بما يرجع لها من الصلاحيات الذاتية مع مراعاة الحالات الخاصة المنصوص عليها بهذا القانون.
يمكن للسلطة المركزية ممارسة جانب من الصلاحيات الذاتية بطلب من الجماعة المحلية المعنية.
لجماعتين محليتين أو أكثر أن تقرّرا جانب من صلاحياتها الذاتية بالتعاونفيما بينهما.
يمكن لممثل السلطة المركزية استثنائيا مباشرة صلاحيات ذاتية للجماعة المحلية حسب الإجراءات والشروط التي تنصّ عليها أحكام هذا القانون".
Proposé par
تستأثر تنفرد كل جماعة محلية بما يرجع لها من الصلاحيات الذاتية مع مراعاة الحالات الخاصة المنصوص عليها بهذا القانون.
يمكن للسلطة المركزية ممارسة جانب من الصلاحيات الذاتية بطلب من الجماعة المحلية المعنية.
لجماعتين محليتين أو أكثر أن تقرّر ممارسة جانب من صلاحياتها الذاتية بصفة مشتركة بالتعاون فيما بينهما.
يمكن لممثل السلطة المركزية استثنائيا مباشرة صلاحيات ذاتية للجماعة المحلية حسب الإجراءات والشروط التي تنصّ عليها أحكام هذا القانون.
يتمّ توزيع الصلاحيات المشتركة والمنقولة من السلطة المركزية بين مختلف أصناف الجماعات المحلية على أساس مبدأ التفريع. وتعود لكل صنف من الجماعات المحلية الصلاحيات التي تكون هي الأجدر بممارستها بحكم قربها من المتساكنين وقدراتها على الأداء الأفضل للمصالح المحلّيّة.
يضبط بالقانون كل تحويل للصلاحيات أو توسعتها لفائدة الجماعات المحلية.
يصاحب كل عملية تحويل للصلاحيات أو توسعتها تحويل اعتمادات ووسائل تتناسب والأعباء التي تترتب عنها للجماعات المحلية.
تتولى السلطة المركزية إحالة الاعتمادات والوسائل لفائدة الجماعات المحلية في حدود ما تقرّه ميزانية الدولة وبناء على رأي الهيئة العليا للمالية المحلية.
تتصرف الجماعات المحلية في الاعتمادات المحالة لها بعنوان نقل الصلاحيات وفق مبدأ التدبير الحر.
تعويض "الاشتراك" مع الجماعات المحلية الأخرى ب"التعاون" لتصبح الصياغة كالتالي:
تتمتع البلدية بالاختصاص المبدئي العام لممارسة الصلاحيات المتعلّقة بالشؤون المحلية وتمارس الصلاحيات التي يسندها لها القانون سواء بمفردها أو بالاشتراك مع السلطة المركزية أو بالتعاون مع الجماعات المحلية الأخرى.
Proposé par
تتمتع البلدية بالاختصاص المبدئي العام لممارسة الصلاحيات المتعلّقة بالشؤون المحلية وتمارس الصلاحيات التي يسندها لها القانون سواء بمفردها أو بالاشتراك مع السلطة المركزية أو بالتعاون مع الجماعات المحلية الأخرى.
تمارس الجهة الصلاحيات الذاتية التي تكتسي بعدا جهويّا بحكم مجال تطبيقها. وتمارس الجهة الصلاحيات المشتركة التي يسندها لها القانون وكذلك الصلاحيات التي يتم نقلها لفائدتها من قبل السلطة المركزية وفقا للقانون.
يمارس الإقليم الصلاحيات التنمويّة ذات البعد الإقليمي. ويسهر الإقليم على وضع المخططات ومتابعة الدراسات والتنفيذ والتنسيق والمراقبة.
يضبط القانون الصلاحيات التي يشترك الإقليم في ممارستها مع السلطة المركزية وكذلك الصلاحيات المنقولة إليه.
لا تحول أحكام هذا الفصل دون إبرام الإقليم لاتفاقيات مع الجماعات المحلية أو مع السلطة المركزية للتعهد بمهام وللمساهمة في إنجازها بالتمويل أو بالمتابعة.
" تضبط بمقتضى امر حكومي بناء على راي المجلس الأعلى للجماعات المحلية والمحكمة الادارية العليا صيغ وإجراءات التنسيق والتعاون بين البلديات والجهة والمصالح الخارجية للإدارة المركزية والمنشآت التابعة لها بما لا ينال من اختصاص كل طرف وبما يحقق نجاعة مختلف تدخلات الأجهزة الادارية".
Proposé par
يتولى كل من رئيس الجهة ورؤساء المجالس البلدية والوالي باعتباره ممثلا للسلطة المركزية بالجهة وضع آلية للتنسيق تضبط بمقتضى امر حكومي بناء على راي المجلس الأعلى للجماعات المحلية والمحكمة الادارية العليا صيغ وإجراءات التنسيق والتعاون بين البلديات والجهة والمصالح الخارجية للإدارة المركزية والمنشآت التابعة لها بما لا ينال من اختصاص كل طرف وبما يحقق نجاعة مختلف تدخلات الأجهزة الادارية.
تمارس الجماعات المحلية اختصاصاتها مع مراعاة مقتضيات الدفاع الوطني والأمن العام.
"المجالس المنتخبة للبلديات والجهات والأقاليم التداول في المسائل المتعلقة باختصاصاتها. ولها أن تستشير المحكمة الإدارية العليا حول توزيع الاختصاص".
Proposé par
تتولّى المجالس المنتخبة للبلديات والجهات والأقاليم البتّ في المسائل المتعلقة باختصاصاتها. ولها أن تستشير المحكمة الإدارية العليا حول توزيع الاختصاص.
تنظر المحكمة الادارية الاستئنافية بتونس في تنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية في أجل شهر من تاريخ تعهدها وتستأنف قراراتها أمام المحكمة الادارية العليا التي تصدر في أجل لا يتجاوز الشهرين أحكاما باتة لا تقبل الطعن ولو بالتعقيب.
وتبت المحكمة الادارية المختصة ترابيا في تنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية فيما بينها وفقا لإجراءات التقاضي الاداري.
Proposé par
تنظر المحكمة الادارية الاستئنافية بتونس في تنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية وتصدر حكمها في أجل أقصاه شهر من أجل تعهدها على أن يتمّ الاستئناف لدى المحكمة الإدارية العليا التي تُصدر قرارها في أجل أقصاه شهر.
وتبتّ المحكمة الإدارية المختصة ترابيّا في تنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية فيما بينها وفق الآجال والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 139 من هذه المجلة.
Proposé par
تبتّ المحكمة الإدارية العليا تنظر المحكمة الادارية الاستئنافية بتونس في تنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية وتصدر حكمها في أجل أقصاه شهر من أجل تعهدها على أن يتمّ الاستئناف لدى المحكمة الإدارية العليا التي تُصدر قرارها في أجل أقصاه شهرين.
وتبتّ المحكمة الإدارية المختصة ترابيا في تنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية فيما بينها وفقا للآجال والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 139 من هذه المجلة.
تحرص الجماعات المحلية عند ممارسة اختصاصها على التنسيق مع بقية الجماعات المحلية المختصة ترابيا، وعلى أن تكون الأحكام الترتيبية المحلية ضرورية، وأن لا تنال بصورة جوهرية من مبدأ المساواة أمام القانون والمرفق العام ومن الحقوق المكفولة دستوريا، وطبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور.وتستشير في الغرض المحكمة الإدارية المختصة التي تبدي رأيها في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديم الطلب
Proposé par
تمارس الجماعة المحلية سلطتها الترتيبية في حدود مجالها الترابي واختصاصها مع مراعاة أحكام التشريع الوطني. وتصنّف القرارات إلى قرارات بلدية وقرارات جهوية وقرارات اقليمية.
تحرص الجماعات المحلية عند ممارسة اختصاصاتها على التنسيق مع بقيّة الجماعات المحلية المختصة ترابيا وعلى أن تكون الأحكام الترتيبية المحلية ضرورية وأن لا تنال بصورة جوهرية من مبدأ المساواة أمام القانون والمرفق العام ومن الحقوق المكفولة. وتستشير في الغرض المحكمة الإدارية العليا التي تبدي رأيها في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديم الطلب.
Proposé par
تحرص الجماعات المحلية عند ممارسة اختصاصها على التنسيق مع بقية الجماعات المحلية المختصة ترابيا، وعلى أن تكون الأحكام الترتيبية المحلية ضرورية، وأن لا تنال بصورة جوهرية من مبدأ المساواة أمام القانون والمرفق العام ومن الحقوق المكفولة دستوريا، وطبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور.وتستشير في الغرض المحكمة الإدارية المختصة التي تبدي رأيها في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديم الطلب
Proposé par
تتمتّع الجماعة المحلية بسلطة ترتيبية تمارسها في حدود مجالها الترابي واختصاصها مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والترتيبية ذات الصبغة الوطنية وتصنّف القرارات إلى قرارات بلدية وقرارات جهوية وقرارات اقليمية.
تحرص الجماعات المحلية عند ممارسة اختصاصاتها على التنسيق مع بقيّة الجماعات المحلية المختصة ترابيا وعلى أن تكون الأحكام الترتيبية المحلية ضرورية وأن لا تنال بصورة جوهرية من مبدأ المساواة أمام القانون والمرفق العام ومن الحقوق المكفولة. ولها أن تستشير في الغرض المحكمة الإدارية المختصة التي تبدي رأيها في أجل لا يتجاوز الشهرين من تاريخ تقديم الطلب.
Proposé par
تتمتّع الجماعة المحلية بسلطة ترتيبية تمارسها في حدود مجالها الترابي واختصاصها مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والترتيبية ذات الصبغة الوطنية التشريع الوطني. وتصنّف القرارات إلى قرارات بلدية وقرارات جهوية وقرارات اقليمية.
تحرص الجماعات المحلية عند ممارسة اختصاصاتها على التنسيق مع بقيّة الجماعات المحلية المختصة ترابيا وعلى أن تكون الأحكام الترتيبية المحلية ضرورية وأن لا تنال بصورة جوهرية من مبدأ المساواة أمام القانون والمرفق العام ومن الحقوق المكفولة. ولها أن تستشير في الغرض المحكمة الإدارية المختصة التي تبدي رأيها في أجل لا يتجاوز الشهر الشهرين من تاريخ تقديم الطلب.
يتمتّع مجلس الجماعة المحلية بالاختصاص المبدئي في ممارسة السلطة الترتيبية للجماعات المحلية.
كما يمارس مجلس الجماعة المحلية الاختصاصات الترتيبية التي يمنحها له القانون أو النصوص الترتيبية الصادرة عن السّلط المركزية.
Proposé par
يتمتّع مجلس الجماعة المحلية بالاختصاص المبدئي في ممارسة السلطة الترتيبية للجماعات المحلية. وللمجلس أن يفوّض جزءا من اختصاصاته الترتيبية لرئيسه بقرار معلّل ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
ويبقى التفويض ساريا ما لم يتمّ إنهاء العمل به.
كما يمارس مجلس الجماعة المحلية الاختصاصات الترتيبية التي يمنحها له القانون أو النصوص الترتيبية الصادرة عن السّلط المركزية.
Proposé par
يتمتّع مجلس الجماعة المحلية بالاختصاص المبدئي في ممارسة السلطة الترتيبية للجماعات المحلية. وللمجلس أن يفوّض بصفة استثنائية جزءا من اختصاصاته الترتيبية لرئيسه بقرار معلّل ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
ويبقى التفويض ساريا ما لم يتمّ إنهاء العمل به.
كما يمارس مجلس الجماعة المحلية الاختصاصات الترتيبية التي يمنحها له القانون أو النصوص الترتيبية الصادرة عن السّلط المركزية.
يمارس رئيس الجماعة المحلية الاختصاصات الترتيبية المسندة بالقانون أو بالتراتيب أو المفوضة له من قبل مجلس الجماعة المحلية.
Proposé par
تنشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية. ويتم تعليقها بمقر الجماعة المحلية ونشرها على موقعها الإلكتروني.
تضبط صيغ نشر وتعليق القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بمقتضى أمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة رأي المحكمةالإدارية العليا.
-إستبدال الجملة التالية : "ترفض المجالس المحلية كل برنامج تنموي لا يحترم أحكام هذا الفصل" بـ:"تكون المداولات والقرارات التي لا تحترم هذا الفصل قابلة للإلغاء"
-إضافة جملة في الفقرة الاخيرة :"على ألا تكون دون الحد الأدنى الذي يضبط بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا"
"يخضع إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية وجوبا إلى آليات الديمقراطية التشاركية.
يضمن مجلس الجماعة المحلية لكافة المتساكنين وللمجتمع المدني مشاركة فعلية في مختلف مراحل إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
تتخذ الجماعة المحلية كل التدابير لإعلام المتساكنين والمجتمع المدني مسبقا بمشاريع برامج التنمية والتهيئة الترابية.
تعرض مشاريع برامج التنمية والتهيئة الترابية على مصادقة المجالس المحلية المعنية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
تكون المداولات والقرارات التي لا تحترم هذا الفصل قابلة للإلغاء.
يضبط المجلس المحلي المنتخب بالتشاور مع المجتمع المدني آليات الديمقراطية التشاركية وصيغها على ألا تكون دون الحد الأدنى الذي يضبط بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا" .
Proposé par
تعديل صياغة للفقرة الأخيرة الفصل لتصيح:
" يضبط المجلس الأعلى للجماعات المحلية بالتشاور مع المجتمع المدني آليات الديمقراطية التشاركية وصيغها التي يتم استعمالها من قبل المجالس المحلية المنتخبة".
Proposé par
تعويض عبارة "المتساكنين" بعبارة "المواطنين" أينما وجدت بالفصل.
Proposé par
Proposé par
" يخضع اعداد برامج التنمية و التهيئة الترابية وجوبا الى اليات الديمقراطية التشاركية وذلك بالإعلام والإستشارة والتشاور والتعاون بين الجماعة المحلية من جهة والمتساكنين والمجتمع المدني من جهة أخرى".
Proposé par
" لا تصادق المجالس المحلية على كل برنامج تنموي مخالف لأحكام هذا الفصل.ويمكن لكل ذي مصلحة الطعن لدى القاضي الإداري المختص ترابياً في صورة مخالفة أحكام هذا الفصل" .
Proposé par
" يخضع إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية وجوبا إلى آليات الديمقراطية التشاركية.
يضمن مجلس الجماعة المحلية لكافة المتساكنين وللمجتمع المدني مشاركة فعلية في مختلف مراحل إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
تتخذ الجماعة المحلية كل التدابير لإعلام المتساكنين والمجتمع المدني مسبقا بمشاريع برامج التنمية والتهيئة الترابية.
تعرض مشاريع برامج التنمية والتهيئة الترابية على مصادقة المجالس المحلية المعنية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
لا تصادق المجالس المحلية على كل برنامج تنموي مخالف لأحكام هذا الفصل. ويمكن لكل ذي مصلحة الطعن لدى القاضي الإداري المختص ترابيا في صورة مخالفة هذه الاحكام
يضبط المجلس المحلي بالتشاور مع المجتمع المدني آليات الديمقراطية التشاركية وصيغها ".
Proposé par
" يضبط المجلس المحلي المنتخب بالتشاور مع المجتمع المدني آليات الديمقراطية التشاركية وصيغها. على أن تحترم وجوباً الآليات التي يضبطها أمر حكومي بناء على رأي مطابق للمحكمة الإدارية العليا".
Proposé par
يخضع إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية وجوبا إلى آليات الديمقراطية التشاركية.
يضمن مجلس الجماعة المحلية لكافة المتساكنين وللمجتمع المدني مشاركة فعلية في مختلف مراحل إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
تتخذ الجماعة المحلية كل التدابير لإعلام المتساكنين والمجتمع المدني مسبقا بمشاريع برامج التنمية والتهيئة الترابية.
تعرض مشاريع برامج التنمية والتهيئة الترابية على مصادقة المجالس المحلية المعنية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
يتم ضبط نظام نموذجي لآليات الديمقراطية التشاركية بأمر حكومي باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية،ويضبط المجلس المحلي المنتخب بالتشاور مع المجتمع المدني آليات الديمقراطية التشاركية وصيغها بناءا على النظام النموذجي المذكور.
ترفض المجالس المحلية كل برنامج تنموي لا يحترم أحكام هذا الفصل.
كل قرار تتخذه الجماعة المحلية خلافا لمقتضيات هذا الفصل يكون قابلا للطعن عن طريق دعوى تجاوز السلطة.
Proposé par
يخضع إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية وجوبا إلى آليات الديمقراطية التشاركية.
يضمن مجلس الجماعة المحلية لكافة المتساكنين وللمجتمع المدني مشاركة فعلية في مختلف مراحل إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
تتخذ الجماعة المحلية كل التدابير لإعلام المتساكنين والمجتمع المدني مسبقا بمشاريع برامج التنمية والتهيئة الترابية.
تعرض مشاريع برامج التنمية والتهيئة الترابية على مصادقة المجالس المحلية المعنية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
يتم ضبط نظام نموذجي لآليات الديمقراطية التشاركية بأمر حكومي باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية،ويضبط المجلس المحلي المنتخب بالتشاور مع المجتمع المدني آليات الديمقراطية التشاركية وصيغها بناءا على النظام النموذجي المذكور.
ترفض المجالس المحلية كل برنامج تنموي لا يحترم أحكام هذا الفصل.
كل قرار تتخذه الجماعة المحلية خلافا لمقتضيات هذا الفصل يكون قابلا للطعن عن طريق دعوى تجاوز السلطة.
- إضافة عبارة "ويقدم في مفتتح كل جلسة لمجلس الجماعات المحلية ملخصا للملاحظات ومآلها" بعد عبارة "لمسك نفس السجل"
- تعويض عبارة 'التي تنوي عرضها" بعبارة "قبل عرضها" في الفقرة الثالثة
"تمسك الجماعة المحلية سجلا يتضمّن مكونات المجتمع المدني المعنيّة بالشأن المحلي بناء على طلبها.
كما تمسك وجوبا سجلا خاصا بآراء المتساكنين ومكونات المجتمع المدني والإجابات عنها. ويمكن اعتماد منظومة الكترونية لمسك نفس السجل ويقدم في مفتتح كل جلسة لمجلس الجماعات المحلية ملخصا للملاحظات ومآلها.
تنشر الجماعات المحلية بمواقعها الإلكترونية وبكلّ الوسائل المتاحة وتعلّق بمقراتها مشاريع القرارات الترتيبية قبل عرضها على التداول على مجالسها المنتخبة وذلك قبل خمسة عشر يوم على الأقل من انعقاد جلسة التداول.
يتم ضبط شروط تنفيذ هذا الفصل وإجراءاته بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا".
Proposé par
"تمسك الجماعة المحلية سجلا يتضمّن مكونات المجتمع المدني المعنيّة بالشأن المحلي بناء على طلبها.
كما تمسك وجوبا سجلا خاصا بآراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني والإجابات عنها. ويمكن اعتماد منظومة الكترونية لمسك نفس السجل.
ويقدم في مفتتح كل جلسة لمجلس الجماعات المحلية ملخصا للملاحظات ومآلها.
تنشر الجماعات المحلية بمواقعها الإلكترونية وبكلّ الوسائل المتاحة وتعلّق بمقراتها مشاريع القرارات الترتيبية قبل عرضها للتداول على مجالسها المنتخبة وذلك قبل خمسة عشر يوم على الأقل من انعقاد جلسة التداول.
يتم ضبط شروط تنفيذ هذا الفصل وإجراءاته بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا ".
Proposé par
تمسك الجماعة المحلية سجلا يتضمّن مكونات المجتمع المدني المعنيّة بالشأن المحلي بناء على طلبها.
كما تمسك وجوبا سجلا خاصا بآراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني والإجابات عنها. ويمكن اعتماد منظومة الكترونية لمسك نفس السجل.
ويقدم في مفتتح كل جلسة لمجلس الجماعات المحلية ملخص للملاحظات ومآلها.
تنشر الجماعات المحلية بمواقعها الإلكترونية وبكلّ الوسائل المتاحة وتعلّق بمقراتها مشاريع القرارات الترتيبية التي تنوي قبل عرضها للتداول على مجالسها المنتخبة وذلك قبل خمسة عشر يوم على الأقل من انعقاد جلسة التداول.
يتم ضبط شروط تنفيذ هذا الفصل وإجراءاته بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على الرأي المطابق المحكمة الإدارية العليا.
لمجلس الجماعة المحلية، بناء على مبادرة من رئيس الجماعة المحلية أو من ثلث أعضاء المجلس، أن يقرّر استفتاء المتساكنين حول إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
كما يمكن لعشر الناخبين المحليين بالجماعة المحلية اقتراح تنظيم استفتاء. وفي هذه الحالة يمكن إجراء الاستفتاء في صورة موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس المحلي في أجل لا يتجاوز شهرين.
لا يمكن إجراء أكثر من ثلاثة استفتاءات خلال المدّة النيابية البلدية أو الجهوية.
يجب احترام آجال إعداد الميزانية في تحديد موعد الاستفتاء.
لا يمكن اجراء استفتاء خلال السنة الأولى التي تلي انتخاب المجلس المحلي وخلال السنة الأخيرة من المدة النيابية البلدية أو الجهوية.
Proposé par
لمجلس الجماعة المحلية، بناء على مبادرة من رئيس الجماعة المحلية أو من ثلث أعضاء المجلس، أن يقرّر استفتاء المتساكنين حول إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
كما يمكن لعشر الناخبين المحليين بالجماعة المحلية المبادرة اقتراح تنظيم استفتاء. وفي هذه الحالة يمكن إجراء الاستفتاء في صورة موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس المحلي في أجل لا يتجاوز شهرين.
لا يمكن إجراء أكثر من استفتاء واحد ثلاثة استفتاءات خلال المدّة النيابية البلدية أو الجهوية.
لا يمكن اجراء استفتاء خلال السنة الأولى التي تلي انتخاب المجلس المحلي وخلال السنة الأخيرة من المدة النيابية البلدية أو الجهوية. وعلى مجلس الجماعة المحلية احترام آجال إعداد الميزانية في تحديد موعد الاستفتاء.
Proposé par
لمجلس الجماعة المحلية، بناء على مبادرة من رئيس الجماعة المحلية أو من ثلث أعضاء المجلس، أن يقرّر استفتاء المتساكنين حول إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
كما يمكن لعشر الناخبين المحليين بالجماعة المحلية المبادرة باقتراح تنظيم استفتاء. وفي هذه الحالة يمكن إجراء الاستفتاء في صورة موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس المحلي في أجل لا يتجاوز شهرين.
لا يمكن إجراء أكثر من استفتاء واحد ثلاثة استفتاءات خلال المدّة النيابية البلدية أو الجهوية.
يجب احترام آجال إعداد الميزانية في تحديد موعد الاستفتاء.
على مجلس الجماعة المحلية احترام آجال إعداد الميزانية في تحديد موعد الاستفتاء.
لا يمكن اجراء استفتاء خلال السنة الأولى التي تلي انتخاب المجلس المحلي وخلال السنة الأخيرة من المدة النيابية البلدية أو الجهوية.
ويكون قرار المحكمة الإدارية الاستئنافية باتا ولا يقبل الطعن ولو بالتعقيب.
Proposé par
" إذا كان موضوع الإستفتاء يشكل خطراً متأكداً على الأمن والنظام العام أو يهدد وحدة الدولة ، للوالي الإعتراض على تنظيم الإستفتاء أمام المحكمة الإدارية الإبتدائية خلال أجل لا يتجاوز شهراً من تاريخ اعلامه".
Proposé par
" لمجلس الجماعة المحلية، وبناء على مبادرة من رئيس الجماعة المحلية أو من ثلث أعضاء المجلس، أن ينظم استشارة محلية حول إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية".
Proposé par
Proposé par
Proposé par
يتولى رئيس الجماعة المحلية فورا تبليغ قرار مجلس الجماعة إجراء استفتاء إلى الوالي المختص ترابيا وإلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
للوالي الاعتراض على تنظيم الاستفتاء أمام المحكمة الإدارية الابتدائية خلال أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إعلامه.
تنظر المحكمة في الاعتراض في أجل لا يتجاوز شهرين. ويتمّ الاستئناف في أجل أسبوع من تاريخ إعلامهالإعلام بالحكم الابتدائي. وتصدر المحكمة الإدارية الاستئنافية قرارا باتا في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهّدها. ويكون قرار المحكمة الإدارية الاستئنافية باتا ولا يقبل الطعن ولو بالتعقيب.
" يضبط المجلس المحلي المنتخب بالتشاور مع مكونات المجتمع المدني وبعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية آليات وطريقة تنظيم الاستشارة المحلية ".
Proposé par
"يعقد مجلس الجماعة المحلية جلسة خارقة للعادة يقرّ فيها نتائج الاستفتاء. "
Proposé par
" تكون نتائج الاستفتاء ملزمة شريطة أن لا تقل نسبة المشاركة عن ثلث الناخبين المسجلين".
Proposé par
تحمل نفقات تنظيم الاستفتاء على ميزانية الجماعة المحلية. ويتعيّن توفر الاعتمادات قبل الشروع في تنظيمه تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
تكون نتائج الاستفتاء ملزمة.تكون نتائج الاستفتاء ملزمة شرط أن لا تقل نسبة المشاركة عن ثلث الناخبين المسجلين.
يعقد مجلس الجماعة المحلية جلسة خارقة للعادة تقر فيه نتائج الاستفتاء.
"تلتزم الجماعات المحلية بضمان شفافية التصرف والتسيير وتتخذ كل الإجراءات والوسائل التي تسمح بالإطلاع على المعلومات المتعلقة خاصة بـ:
تلتزم الجماعات المحلية باعتماد التدقيق الداخلي للتصرف والإعلام بنتائجه. وتدعم الدولة الجماعات التي تعتمد منظومة التدقيق والمراقبة.
تعمل الجماعات المحلية بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء على تركيز قاعدة بيانات إحصائية محلية دقيقة مصنفة حسب الجنس ووضعها على ذمة السلط العمومية والباحثين والعموم، قصد استغلالها في رسم السياسات العامة ومخططات التنمية والبحوث المختلفة مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
يوفّر المعهد الوطني للإحصاء للجماعات المحلية نماذج وأساليب ضبط الإحصائيات ويساعدها قدر الإمكان على مسكها".
Proposé par
تلتزم الجماعات المحلية بضمان شفافية التصرف والتسيير وتتخذ كل الإجراءات والوسائل التي تسمح بالإطلاع على المعلومات المتعلقة خاصة بـ:
مشاريع القرارات الترتيبية للجماعة المحلية
التسيير المالي
التصرف في الأملاك
العقود المبرمة من طرف الجماعة المحلية
الأشغال والاستثمارات المزمع انجازها من طرف الجماعة المحلية
تلتزم الجماعات المحلية باعتماد التدقيق الداخلي للتصرف والإعلام بنتائجه. وتدعم الدولة الجماعات التي تعتمد منظومة التدقيق والمراقبة.
تعمل الجماعات المحلية بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء على تركيز قاعدة بيانات إحصائية محلية دقيقة مصنفة خاصة حسب الجنس والقطاع ووضعها على ذمة السلط العمومية والباحثين والعموم، قصد استغلالها في رسم السياسات العامة ومخططات التنمية والبحوث المختلفة مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
يوفّر المعهد الوطني للإحصاء للجماعات المحلية نماذج وأساليب ضبط الإحصائيات ويساعدها قدر الإمكان على مسكها.
Proposé par
تلتزم الجماعات المحلية بضمان شفافية التصرف والتسيير وتتخذ كل الإجراءات والوسائل التي تسمح بالإطلاع على المعلومات المتعلقة خاصة بـ:
تلتزم الجماعات المحلية باعتماد التدقيق الداخلي للتصرف والإعلام بنتائجه. وتدعم الدولة الجماعات التي تعتمد منظومة التدقيق والمراقبة.
تعمل تلتزم الجماعات المحلية بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء على بتركيز قاعدة بيانات إحصائية محلية دقيقة مصنفة خاصة حسب الجنس والقطاعووضعها على ذمة السلط العمومية والباحثين والعموم، قصد استغلالها في رسم السياسات العامة ومخططات التنمية والبحوث المختلفة مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
يوفّر المعهد الوطني للإحصاء للجماعات المحلية نماذج وأساليب ضبط الإحصائيات ويساعدها قدر الإمكان على مسكها.
تغيير عبارة "عشر المسجلين بالسجل الانتخابي للبلدية" بـــــ"5 % من المسجلين" بالفقرة الأخيرة.
Proposé par
"يمكن للمجالس البلدية و الجهوية ان تقرر باغلبية اعضائها تنظيم لقاءات علنية مع المتساكنين يتم خلالها تقديم ايضاحات من المجلس و مقترحات من المتساكنين قبل اتخاذ القرارات التالية "
Proposé par
تعديل قي الصياغة كما يلي:
Proposé par
يمكن للمجالس البلدية والجهوية أن تقرّر بأغلبية أعضائها تنظيم لقاءات علنية مع المواطنين يتم خلالها تقديم ايضاحات من المجلس ومقترحات من المواطنين قبل اتخاذ القرارات التالية:
كما يمكن تنظيم الجلسة عند ايداع طلب معلل من قبل خمسة بالمائة من المسجلين بالسجل الانتخابي للبلدية أو الجهة على الأقل. وفي هذه الحالة تلتزم الجماعة المحلية بتنظيم الجلسة في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إيداع الطلب
Proposé par
يمكن للمجالس البلدية والجهوية أن تقرّر بأغلبية أعضائها تنظيم لقاءات علنية مع المواطنين يتم خلالها تقديم ايضاحات من المجلس ومقترحات من المواطنين قبل اتخاذ القرارات التالية:
كما يمكن تنظيم الجلسة عند ايداع طلب معلل من قبل خمسة بالمائة من عشر المسجلين بالسجل الانتخابي للبلدية أو الجهة على الأقل. وفي هذه الحالة تلتزم الجماعة المحلية بتنظيم الجلسة في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إيداع الطلب.
"يصرح رؤساء المجالس المحلية وأعضاؤها والأعوان الشّاغلون لخطط وظيفية بممتلكاتهم ومصالحهم طبقا للتشريع الجاري به العمل".
Proposé par
"يصرح رؤساء المجالس المحلية وأعضاؤها والأعوان الشّاغلون لخطط وظيفية بممتلكاتهم ومصالحهم طبقا للتشريع الجاري به العمل".
Proposé par
يصرح رؤساء المجالس المحلية وأعضاؤها بممتلكاتهم ومصالحهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تحقيقا للتضامن بين مختلف مكونات التراب الوطني، تلتزم الدولة بمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التوازن المالي والاستقلالية الإدارية والمالية الفعلية بواسطة تخصيص استثمارات وتحويل اعتمادات تعديل خصوصية يمنحها "صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية " المموّل من ميزانية الدولة.
ترصد بداية من السنة الموالية لصدور هذا القانون اعتمادات بعنوان التسوية والتعديل تسند على أساس برنامج لتحقيق التوازن المالي والحوكمة الرشيدة تعده الجماعة المحلية المعنية.
تحدد الهيئة العليا للمالية المحلية كل سنة قائمة الجماعات المحلية المعنية ببرنامج تحقيق التوازن المالي بحسب ما يتوفر للهيئة من معطيات.
" توزع الاعتمادات المخصصة للتسوية والتعديل قصد الحد من التفاوت بين مختلف الجماعات المحلية وتحسين ظروف عيش المتساكنين بناء على مبدأ التمييز الإيجابي".
Proposé par
توزع الاعتمادات المخصصة للتسوية والتعديل قصد الحد من التفاوت بين مختلف مكونات الجماعات المحليّة وتحسين ظروف عيش المتساكنين بناء على مبدأ التمييز الإيجابي.
استنادا إلى المعايير التي يضبطها هذا القانون تحدد شروط تنفيذ توزيع اعتمادات التسوية والتعديل بأمر حكومي بناء على اقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية وبعد أخذ رأي للمحكمة الإدارية العليا.
يتمّ تحديث المعايير المذكورة كلما اقتضت الحاجة ذلك.
Proposé par
توزع الاعتمادات المخصصة للتسوية والتعديل قصد الحد من التفاوت بين مختلف مكونات التراب الوطنيالجماعات المحلية وتحسين ظروف عيش المتساكنين بناء على مبدأ التمييز الإيجابي.
استنادا إلى المعايير التي يضبطها هذا القانون تحدد شروط تنفيذ توزيع اعتمادات التسوية والتعديل بأمر حكومي بناء على اقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية وبعد أخذ رأي مطابق المحكمة الإدارية العليا.
يتمّ تحديث المعايير المذكورة كلما اقتضت الحاجة ذلك.
"للجماعات المحلية، في حدود ما تسمح به القوانين، ومع مراعاة التزامات الدولة التونسية وسيادتها، إبرام اتفاقيات تعاون وإنجاز مشاريع تنموية في هذا النطاق مع جماعة محلية تابعة لدول تربطها بالجمهورية التونسية علاقات دبلوماسية أو مع منظمات حكومية أو غير حكومية مهتمة بتطوير اللامركزية والتنمية المحلية.
تشمل الاتفاقيات التي يمضيها رئيس الجماعة المحلية مع الأطراف الأجنبية على وجه الخصوص المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتكوين المهني والرياضة والصحة والتعليم والتعمير والفلاحة والمحافظة على البيئة ودعم الطاقات المتجددة والمساواة بين الجنسين.
تلتزم الجماعات المحلية أثناء التفاوض مع الأطراف الخارجية على التشاور مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة يالشؤون الخارجية بقصد إمضاء الاتفاقيات المذكورة.
وتحال وجوبا الاتفاقيات على الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية قبل عرضها على مصادقة الجماعة المحلية بشهرين على الأقل.
ويمكن للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية بداية من تاريخ تبليغها بوثائق الاتفاقية رفص مشروع الاتفاقية لأسباب سيادية تتعلق بالسياسة الخارجية للدولة أو النظام العام.
للجماعة المحلية الطعن في رفض الوزارة الملفة بالشؤون الخارجية أمام محكمة الاستئناف الادارية بتونس التي تصدر قرارها في أجل شهر من تاريخ تعهدها على أن يتم الاستئناف أمام المحكمة الادارية العليا التي تبت في أجل شهرين من تاريخ تعهدها.
ويكون قرار المحكمة الادارية العليا باتا.
وفي صورة الطعن تتأجل مداولة مجلس الجماعة المحلية الى حين صدور قرار قضائي بات.
للسلطة المركزية الاعتراض على اتفاقية لأسباب سيادية لا يتم الافصاح عنها الا لأعضاء الهيئة القضائية للمحكمة الادارية العليا".
Proposé par
للجماعات المحلية، في حدود ما تسمح به القوانين، ومع مراعاة التزامات الدولة التونسية وسيادتها، إبرام اتفاقيات تعاون وإنجاز مشاريع تنموية في هذا النطاق مع سلط جماعة محلية تابعة لدول تربطها بالجمهورية التونسية علاقات دبلوماسية أو مع منظمات حكومية أو غير حكومية مهتمة بتطوير اللامركزية والتنمية المحلية.
تشمل الاتفاقيات التي يمضيها رئيس الجماعة المحلية مع الأطراف الأجنبية على وجه الخصوص المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتكوين المهني والرياضة والصحة والتعليم والتعمير والفلاحة والمحافظة على البيئة ودعم الطاقات المتجددة والمساواة بين الجنسين.
تحرصتلتزم الجماعات المحلية أثناء التفاوض مع الأطراف الخارجية على بالتشاور مع المصالح المختصة بوزارة الشؤون الخارجيةبالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية بقصد إمضاء الاتفاقيات المذكورة.
تُحال وجوبا وثائق الاتفاقيات على رئاسة الحكومة قبل عرضها على مصادقة مجلس الجماعة المحلية بشهرين على الأقل. ويمكن لرئاسة الحكومة خلال نفس الأجل الاعتراض على الاتفاقية أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس على أن يتم الاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا وفقا للآجال المنصوص عليها بالفصل 139 من هذه المجلة. ويكون قرار المحكمة الإدارية العليا باتا. وفي صورة الاعتراض، تتأجل مداولة مجلس الجماعة المحلية إلى حين صدور قرار قضائي بات.
وتحال وجوبا الاتفاقيات على الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية قبل عرضها على مصادقة الجماعة المحلية بشهرين على الأقل.
ويمكن للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية بداية من تاريخ تبليغها بوثائق الاتفاقية رفص مشروع الاتفاقية لأسباب سيادية تتعلق بالسياسة الخارجية للدولة أو النظام العام.
للجماعة المحلية الطعن في رفض الوزارة الملفة بالشؤون الخارجية أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس التي تصدر قرارها في أجل شهر من تاريخ تعهدها على أن يتم الاستئناف أمام المحكمة الادارية العليا التي تبت في أجل شهرين من تاريخ تعهدها، على أن لا يتم الإفصاح عن أسباب الرفض ذات الطابع السيادي إلا لأعضاء الهيئات القضائية المعنية.
ويكون قرار المحكمة الادارية العليا باتا.
وفي صورة الطعن تتأجل مداولة مجلس الجماعة المحلية الى حين صدور قرار قضائي بات.
لا تدخل الاتفاقيات حيز النفاذ إلا بعد مصادقة مجلس الجماعة عليها ونشر قرار المصادقة بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
تنشر الاتفاقيات على الموقع الالكتروني للجماعة المحلية المعنية.
تلتزم الجماعات المحلية باحترام تعهداتها مع الأطراف الأجنبية وتحرص على المحافظة على سمعة تونس وسيادتها.
يلتزم كل الأشخاص والأطراف المعنيّة بعلاقات الشراكة والتعاون بعدم القيام بأي تصرفات من شأنها النيل من سمعة تونس وكرامتها.
لأعضاء المجالس المحلية وأعوان الجماعات المحلية الحق في تكوين يتناسب ومهامهم.
تعمل الجماعات المحلية على التعاون مع مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التكوين لتنظيم برامج تكوين لفائدة المنتخبين والأعوان.
تخصّص الجماعات المحلية اعتمادات للتكوين تتناسب والبرامج المعتمدة للغرض على أن لا تقلّ عن 0.5 بالمائة من ميزانية التصرف.
تحدث لجنة وطنية تُعنى بتكوين أعضاء المجالس المحلية تسهر على وضع برامج التكوين ومتابعة تنفيذها لفائدة المنتخبين المحلّيين وفقا للقانون.
وتتركب اللجنة من ستة أعضاء من ذوي الاختصاص يعيّنهم رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية على النحو التالي:
ويُراعى مبدا التناصف في التعيين.
ولرئيس اللجنة دعوة كلّ من يرى فائدة في حضوره.
تلتئم اللجنة بمركز التكوين ودعم اللامركزية وتُحمل نفقات تسييره على ميزانيّته.
يتعهد مركز التكوين ودعم اللامركزية بكتابة اللجنة وحفظ وثائقها.
Proposé par
تحدث لجنة وطنية لتكوين أعضاء المجالس المحلية تسهر على ضمان ممارسة المنتخبين المحليين حقّهم في التكوين المناسب وضع برامج التكوين ومتابعة تنفيذها لفائدة المنتخبين المحليين وفقا للقانون.
وتتركب اللجنة من ستّة أعضاء من ذوي الاختصاص يعيّنهم رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية، على النحو التالي:
يتولى أعضاء اللجنة انتخاب رئيس لها من بينهم.
ويُراعى مبدأ التناصف في التعيين.
ولرئيس اللجنة دعوة كلّ من يرى فائدة في حضوره.
تلتئم اللجنة بمركز التكوين ودعم اللامركزية وتُحمل نفقات تسييره على ميزانيّته.
يتعهد مركز التكوين ودعم اللامركزية بكتابة اللجنة وحفظ وثائقها.
تنشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية باللغة العربية. كما تنشر بلغة أخرى أو أكثر وذلك على سبيل الاعلام.
تتكفّل المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية بالنشر الالكتروني للقرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية دون مقابل في أجل لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغها بنسخة من تلك القرارات بكلّ الوسائل المؤمّنة.
وبطلب من الجماعة المحلية يتمّ نشر القرارات في طبعة ورقية على أن تتكفّل الجماعة المعنية بكلفة النشر.
تكون القرارات الترتيبية للجماعات المحلية نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام من تاريخ نشرها بالموقع الالكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
يختص المجلس الأعلى للجماعات المحلية بما يلي:
- النظر في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات،
- السهر على ضمان التناسق بين السياسات العمومية والمخططات والبرامج والمشاريع المحلية والوطنية،
- التنسيق مع الهيئات الدستورية والوزارات المعنية فيما يخص الشأن المحلي والتعاون الدولي اللامركزي
- متابعة برامج التكوين لفائدة المنتخبين المحللين وأعوان الجماعات المحلية،
ويمكن للمجلس أن يقدم مقترحات في الغرض للسلطة العمومية.
Proposé par
يختص المجلس الأعلى للجماعات المحلية بما يلي:
- النظر في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات،
- السهر على ضمان التناسق بين السياسات العمومية والمخططات والبرامج والمشاريع المحلية والوطنية،
- التنسيق مع الهيئات الدستورية والوزارات المعنية فيما يخص الشأن المحلي والتعاون الدولي اللامركزي،
- دراسة سبل التعاون والتنسيق بين مختلف الجماعات المحلية،
- متابعة برامج التكوين لفائدة المنتخبين المحللين وأعوان الجماعات المحلية،
ويمكن للمجلس أن يقدم مقترحات في الغرض للسلط العمومية.
يتركب المجلس الأعلى للجماعات المحلية كما يلي :
ويحضر اجتماعات المجلس الأعلى للجماعات المحلية رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للمدن التونسية وممثّل عن الهيئة العليا للمالية المحلية من غير المنتخبين دون المشاركة في التصويت.
ولرئيس المجلس أن يستدعي من يرى فائدة في حضوره دون المشاركة في التصويت.
Proposé par
يتركب المجلس الأعلى للجماعات المحلية كما يلي :
ويحضر اجتماعات المجلس الأعلى للجماعات المحلية رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للمدن التونسية وممثّل عن الهيئة العليا للمالية المحلية من غير المنتخبين دون المشاركة في التصويت.
ولرئيس المجلس أن يستدعي من يرى فائدة في حضوره دون المشاركة في التصويت.
يسيّر المجلس الأعلى للجماعات المحلية مكتب يتكون من رئيس ونائبَيْن يتم انتخابهم لمدة لا تتجاوز خمس سنوات غير قابلة للتجديد في أوّل اجتماع للمجلس يدعو إليه رئيس مجلس نواب الشعب ويترأسه أكبر الأعضاء سنا. وتكون مدة رئيس المجلس غير قابلة للتجديد.
يتم الانتخاب بالاقتراع السري ويفوز برئاسة المجلس المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات. أغلبية مطلقة من أصوات أعضاء المجلس في دورة أولى وفي صورة عدم حصوةل أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة تجرى دورة ثانية يتقدّم لها المترشحات المحتصلان على المرتبة الأولى والثانية ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصل على أكثر الأصوات.
وفي حالة تساوي الأصوات بين المترشحين يُصرّح بفوز الأصغر سنّا
ويتم انتخاب نائبي الرئيس التزاما بمبدأ التناصف باستثناء حالات الاستحالة بنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
في حالة الشغور الجزئي أو الكلي صلب مكتب المجلس يجتمع المجلس وجوبا في أجل لا يتجاوز شهرا بدعوة من رئيسه أو من أحد نائبيه أو عند الاقتضاء من ثلث أعضائه لسد الشغور الحاصل وفقا لنفس الإجراءات المتبعة بهذا الفصل.
يتم سحب الثقة من رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية بناء على طلب معلل من ثلث الأعضاء بعد مصادقة ثلاثة أخماس أعضاء المجلس.
Proposé par
يسيّر المجلس الأعلى للجماعات المحلية مكتب يتكون من رئيس ونائبَيْن يتم انتخابهم لمدة لا تتجاوز خمس سنوات غير قابلة للتجديد في أوّل اجتماع للمجلس يدعو إليه رئيس مجلس نواب الشعب ويترأسه أكبر الأعضاء سنا.
يتم الانتخاب بالاقتراع السري ويفوز برئاسة المجلس المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات. أغلبية مطلقة لأصوات أعضاء المجلس في دورة أولى.
وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، تجرى دورة ثانية يتقدّم لها المترشحات المحتصلان على المرتبة الأولى والثانية.
ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصل على أكثر الأصوات.
وفي حالة تساوي الأصوات بين المترشحين يُصرّح بفوز الأصغر سنّا
ويتم انتخاب نائبي الرئيس التزاما بمبدأ التناصف باستثناء حالات الاستحالة بنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفقرات السابقة.
في حالة الشغور الجزئي أو الكلي صلب مكتب المجلس يجتمع المجلس وجوبا في أجل لا يتجاوز شهرا بدعوة من رئيسه أو من أحد نائبيه أو عند الاقتضاء من ثلث أعضائه لسد الشغور الحاصل وفقا لنفس الإجراءات المتبعة بهذا الفصل.
يتم سحب الثقة من رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية بناء على طلب معلل من ثلث الأعضاء بعد مصادقة ثلاثة أخماس أعضاء المجلس.
Proposé par
يجتمع المجلس الأعلى للجماعات المحلية في جلسة عامة تضم كل أعضائه مرّة كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك بطلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه.
تكون جلسات المجلس الأعلى للجماعات المحلية علنية ويتمّ الإعلان عن تاريخ انعقادها بكلّ وسائل الإعلام المتاحة. وتنشر محاضر الجلسات بالموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس.
وللمجلس أن يعقد جلسة مغلقة بطلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة للأعضاء.
تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يتوفر النصاب، يجتمع المجلس في أجل لا يتجاوز ثلاث ساعات بعد أربع وعشرين ساعة بنفس المكان مهما كان عدد الحاضرين.
يصادق المجلس على قراراته وآرائه بأغلبية أعضائه الحاضرين.
Proposé par
Proposé par
يجتمع المجلس الأعلى للجماعات المحلية في جلسة عامة تضم كل أعضائه مرّة كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك بطلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه.
تكون جلسات المجلس الأعلى للجماعات المحلية علنية ويتمّ الإعلان عن تاريخ انعقادها بكلّ وسائل الإعلام المتاحة. وتنشر محاضر الجلسات بالموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس.
وللمجلس أن يعقد جلسة مغلقة بطلب من رئيسه أو من ثلث الأعضاء وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة للأعضاء.
تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يتوفر النصاب، يجتمع المجلس في أجل لا يتجاوز ثلاث ساعات بعد أربع وعشرين ساعة بنفس المكان مهما كان عدد الحاضرين.
يصادق المجلس على قراراته وآرائه بأغلبية أعضائه الحاضرين.
يحدث لدى المجلس الأعلى للجماعات المحلية جهاز إداري تحت إشراف رئيس المجلس يتم تنظيمه بأمر حكومي باقتراح من المجلس وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
Proposé par
يحدث لدى المجلس الأعلى للجماعات المحلية جهاز إداري تحت إشراف رئيس المجلس يتم تنظيمه بأمر حكومي باقتراح من المجلس وبناء على الرأي المطابق المحكمة الإدارية العليا.
تتكون الموارد المالية للمجلس الأعلى للجماعات المحلية من:
تُضمّن نفقات تسيير المجلس الأعلى للجماعات المحلية بميزانية خاصة به يقرّها المجلس ويكون رئيس المجلس آمر صرفها. وتخضع حسابات المجلس لرقابة محكمة المحاسبات.
Proposé par
تتكون الموارد المالية للمجلس الأعلى للجماعات المحلية من:
تُضمّن نفقات تسيير المجلس الأعلى للجماعات المحلية بميزانية خاصة به يقرّها المجلس ويكون رئيس المجلس آمر صرفها. وتخضع حسابات المجلس لرقابة محكمة المحاسبات.
يستشار المجلس الأعلى للجماعات المحلية وجوبا حول مشاريع القوانين التي تهم الجماعات المحلية وخاصة القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية.
يدلي المجلس برأيه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب المقدّم له. وفي حالة استعجال النظر يختصر الأجل إلى شهر.
يعقد المجلس الأعلى للجماعات المحلية اجتماعا سنويا خلال شهر جوان بحضور أعضاء الهيئة العليا للمالية المحلية لدراسة وضعية المالية المحلية وتطوراتها.
يعدّ المجلس الأعلى للجماعات المحلية تقارير تقييميّة لعمليات نقل الصلاحيات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس,
Proposé par
يعدّ المجلس الأعلى للجماعات المحلية تقارير تقييميّة لعمليات نقل الصلاحيات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس.
كما يمكن دعوة مكتب رئيس المجلس أو من يفوضه لذلك لحضور جلسات إحدى لجان مجلس نواب الشعب للاستماع لآراء أعضائه أو لإبلاغ مشاغل الجماعات المحلية التي يمثلونها.
Proposé par
Proposé par
يمكن دعوة رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية لحضور مداولات مجلس نواب الشعب والاستماع إليه عند مناقشة مشاريع قوانين تتعلق بالجماعات المحلية.
كما يمكن دعوة رئيس المجلس لحضور جلسات إحدى لجان مجلس نواب الشعب للاستماع لآراء أعضائه أو لإبلاغ مشاغل الجماعات المحلية. التي يمثلونها.
يتولّى المجلس الأعلى للجماعات المحلية إعداد تقرير سنوي حول سير الجماعات المحلية، تتمّ المصادقة عليه في الجلسة العامة وينشر بالموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس.
يقدّم التقرير السنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.
للمجلس الأعلى للجماعات المحلية ربط علاقات تعاون وشراكة مع نظرائه ومع المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول التي تربطها بالجمهورية التونسية علاقات دبلوماسية وفقا لذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالنسبة إلى الجماعات المحلية.
Proposé par
للمجلس الأعلى للجماعات المحلية ربط علاقات تعاون وشراكة مع نظرائه ومع المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول التي تربطها بتونس بالجمهورية التونسية علاقات دبلوماسية وفقا لذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالنسبة إلى الجماعات المحلية.
"تحدث هيئة عليا للمالية المحلية، تحت اشراف المجلس الأعلى للجماعات المحلية، تنظر في كل المسائل المتعلقة بالمالية المحلية ودعمها وتعصيرها وحسن التّصرف فيها وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة وبما من شأنه أن يدعم الاستقلالية المالية للجماعات المحلية و يقلّص من التفاوت بينها، وتتولى خاصة:
Proposé par
"تحدث هيئة عليا للمالية المحلية، تحت اشراف المجلس الأعلى للجماعات المحلية، تنظر في كل المسائل المتعلقة بالمالية المحلية ودعمها وتعصيرها وحسن التّصرف فيها وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة وبما من شأنه أن يدعم الاستقلالية المالية للجماعات المحلية و يقلّص من التفاوت بينها، وتتولى خاصة:
Proposé par
تحدث هيئة عليا للمالية المحلية، تحت اشراف المجلس الأعلى للجماعات المحلية، تنظر في كل المسائل المتعلقة بالمالية المحلية ودعمها وتعصيرها وحسن التّصرف فيها وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة وبما من شأنه أن يدعم الاستقلالية المالية للجماعات المحلية وأن يقلّص من التفاوت بينها.
وتتولى خاصة:
لتصبح الصياغة كالتالي:
تعد الهيئة العليا للمالية المحلية تقريرا سنويا عن أعمالها وعن وضعية المالية المحلية خلال السنة المنقضية.
يعرض التقرير على المجلس الأعلى للجماعات المحلية في اجتماع يعقد خلال شهر جوان ويتمّ نشره بالجريدة الرسمية للجماعات المحليّة والموقع الإلكتروني للمجلس.
Proposé par
تعد الهيئة العليا للمالية المحلية تقريرا سنويا عن أعمالها وعن وضعية المالية المحلية خلال السنة الماضيةالمنقضية. يحاليعرض التقرير على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة على المجلس الأعلى للجماعات المحلية في اجتماع يعقد خلال شهر جوان،
ويتمّ نشره بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة للمجلس.
" تتركّب الهيئة العليا للمالية المحلية من :
يحدث لدى الهيئة العليا للمالية المحلية كتابة قارة تلحق بالوزارة المكلفة بالجماعات المحلية".
Proposé par
تتركّب الهيئة العليا للمالية المحلية من :
تحدث لدى الهيئة العليا للمالية المحلية كتابة قارة تلحق بالوزارة المكلفة بالجماعات المحلية.
لتصبح صياغة الفصل كالتالي:
تنعقد الجلسة الأولى للهيئة العليا للمالية المحلية بدعوة من رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
تجتمع الهيئة العليا للمالية المحلية بدعوة من رئيسها. وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية أعضائها. وإذا لم يتوفر النصاب، تجتمع الهيئة بعد أربع وعشرين ساعة بنفس المكان على أن لا يقلّ عن الثلث.
Proposé par
تنعقد الجلسة الأولى للهيئة العليا للمالية المحلية بدعوة من رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية، ويتمّ خلالها انتخاب رئيس للهيئة من بين ممثّلي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
تجتمع الهيئة العليا للمالية المحلية بدعوة من رئيسها. وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية أعضائها. وإذا لم يتوفر النصاب، تجتمع الهيئة بعد أربع وعشرين ساعة بنفس المكان مهما كان عدد الحاضرين. على أن لا يقل عدد الحاضرين عن الثلث.
يمكن للهيئة العليا للمالية المحلية تقديم مقترحات للحكومة قصد تطوير المالية المحلية، بما من شأنه أن يدعم القدرات المالية للجماعات المحلية على التعهد بالمصالح المحلية.
تضع الدولة على ذمّة الهيئة مقرا بتونس العاصمة وتوفر لها الوسائل الضرورية للقيام مهامها.
تُضمَّن اعتمادات تسيير الهيئة العليا للمالية المحلية بميزانية الدولة وتلحق ترتيبيا بالوزراة المكلفة بالشؤون المحلية ويكون رئيسها آمر صرف ميزانيتها.
Proposé par
تضع الدولة على ذمّة الهيئة مقرا بتونس العاصمة وتوفر لها الوسائل الضرورية للقيام مهامها.
تُضمَّن اعتمادات تسيير الهيئة العليا للمالية المحلية بميزانية الدولة وتلحق ترتيبيا بالوزراة المكلفة بالشؤون المحلية ويكون رئيسها آمر صرف ميزانيتها.
تعد ملكا عموميا محليا كل العقارات والمنقولات التي يعتبرها القانون ملكا عموميا الراجعة ملكيته للجماعات المحلية والمخصصة لاستعمال العموم مباشرة أو لمرفق عام، والتي تمّ تهيئتها تهيئة خاصة للغرض.
تعتبر من الأملاك المخصصة لاستعمال العموم المباشر على وجه الخصوص الأملاك التالية:
Proposé par
تعد ملكا عموميا محليا كل العقارات والمنقولات التي يعتبرها القانون ملكا عموميا الراجعة ملكيته للجماعات المحلية والمخصصة لاستعمال العموم مباشرة أو لمرفق عام، والتي تمّ تهيئتها تهيئة خاصة للغرض.
تعتبر من الأملاك المخصصة لاستعمال العموم المباشر على وجه الخصوص الأملاك التالية:
تصبح ملكا عموميّا محليّا الأملاك التالية :
Proposé par
تصبح ملكا عموميّا محليّا الأملاك التالية :
لا يمكن التفويت في الملك العمومي المحلّي ولا تسقط ملكيته بمرور الزمن ولا يمكن عقلته ولا تسري عليه أحكام الحوز.
إلا أنه يمكن نقل الملكية بالتراضي ودون إزالة ترتيب مسبقة بين الأشخاص العموميين إذا كانت الغاية تخصيص الملك موضوع نقل الملكية لممارسة الشخص العمومي المفوّت لفائدته لصلاحياته وإدماجه ضمن ملكه العمومي.
لا يمكن الإخراج من الملك العمومي للجماعة المحلية إلاّ بمقتضى مداولة وتصويت مجلس الجماعة بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه.
Proposé par
Proposé par
الأملاك التي تم إخراجها من دائرة الملك العمومي وفق أحكام الفقرة 3 من الفصل 66
Proposé par
تُعَدّ ملكا خاصا للجماعات المحلية جميع البناءات والأراضي التي تملكها الجماعات المحليّة غير المصنّفة ضمن أملاكها العمومية.
تعتبر أملاك محلية خاصّة الأملاك التالية :
Proposé par
Proposé par
يمسك رئيس الجماعة المحلية سجلّي الأملاك العقارية والأملاك المنقولة ويتولى تحيينهما بصفة فورية، ويرفع تقريرا دوريا في الغرض إلى المجلس المحلي. ويحال نظير من السجلّين إلى المحاسب العمومي للجماعة.
ويمكن اعتمناد منظمومة إلكترونية مؤمّنة لمسك هذين السجلّين.
يضبط نموذج السجلين المذكورين بهذا الفصل بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي مطابق المحكمة الإدارية العليا.
Proposé par
يمسك رئيس الجماعة المحلية سجلّي الأملاك العقارية والأملاك المنقولة ويتولى تحيينهما بصفة فورية، ويرفع تقريرا دوريا في الغرض إلى المجلس المحلي. ويحال نظير من السجلّين إلى المحاسب العمومي للجماعة المحلية المعنية.
ويمكن اعتماد منظمومة إلكترونية مؤمّنة لمسك هذين السجلّين.
يضبط نموذج السجلين المذكورين بهذا الفصل بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي مطابق المحكمة الإدارية العليا.
يتم التصرف في الأملاك الخاصة واستغلالها بناء على مداولة الجماعة المحلية بالأغلبية المطلقة.
تحدد المداولة آلية التصرف في الأملاك الخاصة وقيمة عائدات التصرف ومآلها وكيفية توظيفها.
يتم إعلام أمين المال الجهوي بهذه المداولات.
Proposé par
يتمّ التصرّف في الأملاك الخاصّة واستغلالها بناء على مداولة الجماعة المحليّة بالأغلبية المطلقة.
تحدّد المداولة آلية التصرّف في الأملاك الخاصّة وقيمة عائدات التصرّف ومآلها وكيفية توظيفها.
يتم إعلام أمين المال الجهوي بهذه المداولات.
Proposé par
يتمّ التصرّف في الأملاك الخاصّة واستغلالها بناء على مداولة الجماعة المحليّة بالأغلبية المطلقة.
تحدّد المداولة آلية التصرّف في الأملاك الخاصّة وقيمة عائدات التصرّف ومآلها.
يتم إعلام أمين المال الجهوي بهذه المداولات.
Proposé par
يقوم تسيير كل المرافق العمومية المحلية على المبادئ والقواعد التالية:
تضمن الجماعات المحلية النفاذ إلى المعلومة وتلتزم بنشر كلّ الوثائق المتعلقة بتسيير المرافق العامة حسب التشريع الجاري به العمل.
تعدّ الجماعات المحلية تقارير دوريّة عن سير المرافق العامة تنشر بالموقع الإلكتروني للجماعة المعنية.
تلتزم الجماعات المحلية بمبادئ وقواعد تسيير المرافق العامة في تسييرها المباشر للمرفق العام وكذلك في إجراءات إسناد تسييرها وتنفيذها ومراقبتها يتم اقتراحه وفقا لميثاق مرافق عامة يتم اقتراحه من قبل المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
ويلتزم الأشخاص المكلّفون بإدارة مرفق عام باحترام ذات المبادئ والقواعد في تعاملهم مع مستعملي المرفق.
Proposé par
تلتزم الجماعات المحلية بمبادئ وقواعد تسيير المرافق العامة في تسييرها المباشر للمرفق العام وكذلك في إجراءات إسناد تسييرها وفي تنفيذها ومراقبتها وفقا لميثاق مرافق عامة يتم اقتراحه من قبل المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
ويلتزم الأشخاص المكلّفون بإدارة مرفق عام باحترام ذات المبادئ والقواعد في تعاملهم مع مستعملي المرفق.
Proposé par
وللجماعة المحلية أن تستبين مستعملي أحد المرافق العامة المحلية حول سير المرفق وطرق التصرف فيه بواسطة استمارة تتمّ في صياغتها وفي دراسة نتائجها مراعاة مقتضيات الشفافية والموضوعية والاستقلالية.
Proposé par
للجماعة المحلية بناء على طلب من مكوّنات المجتمع المدني إحداث لجنة خاصة تشمل إلى جانب أعضاء من المجلس ومن إدارتها ممثلين عن مكونات المجتمع المدني لمتابعة سير المرافق العامة دون التدخل في تسييرها.
تلتزم الجماعة المحلية باعتماد آليات الديمقراطية التشاركية في اختيار طرق تسيير المرافق العامّة ومراقبتها.
وترفع هذه اللجنة تقارير لمجلس الجماعة المحلية.
كما للجماعة المحلية أن تستبين مستعملي أحد المرافق العامة المحلية حول سير المرفق وطرق التصرف فيه بواسطة استمارة تتمّ في صياغتها وفي دراسة نتائجها مراعاة مقتضيات الشفافية والموضوعية والاستقلالية. وتنشر نتائج الاستبيان بكلّ الوسائل المتاحة.
Proposé par
للجماعة المحلية بناء على طلب من مكوّنات المجتمع المدني إحداث لجنة خاصة تشمل إلى جانب أعضاء من المجلس ومن إدارتها ممثلين عن مكونات المجتمع المدني لمتابعة سير المرافق العامة دون التدخل في تسييرها.
تلتزم الجماعة المحلية باعتماد آليات الديمقراطية التشاركية في اختيار طرق تسيير المرافق العامّة ومراقبتها.
وترفع هذه اللجنة تقارير لمجلس الجماعة المحلية.
كما للجماعة المحلية أن تستبين مستعملي أحد المرافق العامة المحلية حول سير المرفق وطرق التصرف فيه بواسطة استمارة تتمّ في صياغتها وفي دراسة نتائجها مراعاة مقتضيات الشفافية والموضوعية والاستقلالية. وتنشر نتائج الاستبيان بكلّ الوسائل المتاحة.
يتولى مجلس الجماعة المحلية خلال السنة الأخيرة من مدته النيابية تكليف خبير إجراء لتقييم طرق سير المرافق العامة ذات الصبغة الاقتصادية وإسناد التصرّف فيها وفق التشريع والتراتيب الجاري به العمل. ينشر تقرير التقييم بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة بعد عرضه علنا في آخر جلسة لمجلس الجماعة.
Proposé par
Proposé par
يتولى مجلس الجماعة المحلية خلال السنة الأخيرة من مدته النيابية تكليف خبير أو خبراء عند الاقتضاء لتقييم طرق سير المرافق العامة ذات الصبغة الاقتصادية وإسناد التصرّف فيها وفق التشريع والتراتيب الجاري به العمل. ينشر تقرير التقييم بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة بعد عرضه علنا في آخر جلسة لمجلس الجماعة.
Proposé par
يتولى مجلس الجماعة المحلية خلال السنة الأخيرة من مدته النيابية تكليف خبير أو خبراء عند الاقتضاء لتقييم طرق سير المرافق العامة ذات الصبغة الاقتصادية وإسناد التصرّف فيها وفق التشريع والتراتيب الجاري به العمل. ينشر تقرير التقييم بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة بعد عرضه علنا في آخر جلسة لمجلس الجماعة.
يمكن للجماعة المحلية تسيير مرافقها بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.
وتبرم الجماعات المحلية عقودا تكلف بمقتضاها ذوات عمومية أو خاصة بتسيير مرافق عامة أو لتحقيق طلب عمومي.
يخضع اختيار طرق تسيير المرافق العامّة من قبل مجالس الجماعات المحلية إلى موازنة لاختيار الطريقة الأفضل بالنظر إلى معايير النجاعة والجودة وبالنظر لإمكانيات الجماعة المحلية ذاتها. ولمجلس الجماعة الاستنارة بخبرة من يراهم في تقدير الطريقة الأفضل لتسيير المرفق العام واختيارها.
لتصبح صياغة الفصل كما يلي:
"تسيّر الجماعات المحلّيّة مبدئيا المرافق العامة الإدارية عن طريق الاستغلال المباشر.
ويمكن للجماعة المحلية استغلال المرافق في شكل وكالة.
ترسّم مقابيض الوكالة ومصاريفها بميزانيّة الجماعة المحلّيّة، وتتّبع في شأنها منظومة محاسبة مبسطة يضبطها أمر حكومي يتخذ بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية ورأي المطابق المحكمة الإدارية العليا.
يتم استغلال المرافق العامة وفق قواعد النجاعة والجودة والمحافظة على المال العمومي."
Proposé par
تسيّر الجماعات المحلّيّة مبدئيا المرافق العامة الإدارية عن طريق الاستغلال المباشر.
ويمكن للجماعة المحلية استغلال المرافق في شكل وكالة.
ترسّم مقابيض الوكالة ومصاريفها بميزانيّة الجماعة المحلّيّة، وتتّبع في شأنها منظومة محاسبة مبسطة يضبطها أمر حكومي يتخذ بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية ورأي المطابق المحكمة الإدارية العليا.
يتم استغلال المرافق العامة وفق قواعد النجاعة والجودة والمحافظة على المال العمومي.
تصبح صياغة الفصل كالتالي:
لمجلس الجماعة المحلّيّة أن يقرّر استغلال بعض المرافق العامة المحلّيّة في شكل وكالة.
تخصّص للوكالات المتعهدة بالتصرّف في المرافق العامة المحلّيّة ميزانيّة خاصّة، وتتّبع في شأنها قواعد المحاسبة الخاصة بالمؤسسات، ويتمّ تعيين مراقب حسابات وفقا لمعايير المنافسة والشفافية حسب التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل لمراقبتها.
يضبط التّنظيم الإداري والمالي للوكالات وكيفيّة تسييرها بأمر حكومي باقتراح من وزير المالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
Proposé par
لمجلس الجماعة المحلّيّة أن يقرّر استغلال بعض المرافق العامة المحلّيّة في شكل وكالة اقتصادية.
تخصّص للوكالات المتعهدة بالتصرّف في المرافق العامة المحلّيّة ميزانيّة خاصّة، وتتّبع في شأنها قواعد المحاسبة الخاصة بالمؤسسات، ويتمّ تعيين مراقب حسابات وفقا لمعايير المنافسة والشفافية حسب التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل لمتابعتهالمراقبتها.
يضبط التّنظيم الإداري والمالي للوكالات وكيفيّة تسييرها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على الرأي المطابق للمحكمة رأي المحكمة الإدارية العليا.
يضبط التّنظيم الإداري والمالي للوكالات الاقتصادية ونظامها المالي وكيفيّة تسييرها بأمر حكومي باقتراح من وزير المالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة الهيئة العليا للماليّة المحلّيّة والمجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي مطابق للمحكمة الإدارية العليا.
اللزمة على معنى هذا القانون هي العقد الذي تفوّض بمقتضاه الجماعة المحلية بوصفها شخصا عموميا، يسمى مانح اللزمة، لمدة محدّدة، إلى شخص عمومي أو خاص يسمى صاحب اللزمة، التصرف في مرفق عمومي أو استعمال أو استغلال أملاك أو معدات أو تجهيزات أو استخلاص معاليم راجعة للجماعة المحلية بمقابل يستخلص لفائدته من المستعملين حسب الشروط التي يضبطها عقد اللزمة.
يمكن أن يكلف صاحب اللزمة أيضا بإنجاز أو تغيير أو توسيع بنايات ومنشآت أو اقتناء تجهيزات أو معدات لازمة لإنجاز موضوع العقد.
للجماعات المحلّيّة أن تستغلّ البعض من مرافقها العامة أو املكها أو أسواقها أو أماكن التوقف أو فضاءات التعليق الاشهاري أو الحقوق الراجعة لها لقاء الإشهار أو إنجاز مركبات عقارية على عقاراتها عن طريق عقود لزمة طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل فيما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر.
تختص مجالس الجماعات المحلية بالتداول في عقود اللّزمات ومدتها وجوانبها المالية وإقرارها بعد اللجوء إلى المنافسة والتقيّد بقواعد الشفافية. وللجماعات المحلية استشارة الهيئات والمصالح المختصة بالإدارات المركزية.
يسهر كل من مانح اللزمة وصاحب اللزمة على الحفاظ على التوازن المالي للعقد في حدود ما تقتضيه متطلبات المرفق العمومي موضوع العقد والمقابل الذي يستخلصه صاحب اللزمة.
Proposé par
للجماعات المحلّيّة أن تستغلّ البعض من مرافقها العامة أو أملاكها أو أسواقها أو أماكن التوقف والمآوي أو فضاءات التعليق الاشهاري أو الحقوق الراجعة لها لقاء الإشهار أو إنجاز مركبات عقارية على عقاراتها عن طريق عقود لزمة طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل فيما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر.
تختص مجالس الجماعات المحلية بالتداول في عقود اللّزمات ومدتها وجوانبها المالية وإقرارها بعد اللجوء إلى المنافسة والتقيّد بقواعد الشفافية. وللجماعات المحلية استشارة الهيئات والمصالح المختصة بالإدارات المركزية.
يسهر كل من مانح اللزمة وصاحب اللزمة على الحفاظ على التوازن المالي للعقد في حدود ما تقتضيه متطلبات المرفق العمومي موضوع العقد والمقابل الذي يستخلصه صاحب اللزمة.
للجماعات المحلّيّة، بمداولة من مجالسها، أن تقرّر استغلال مرافق عامّة ذات صبغة اقتصادية صناعية وتجارية بواسطة عقود " تفويض مرافق عامّة محلّيّة "، تمكّن بمقتضاها جماعة محلّيّة بصفتها مانحة التّفويض شخصا عموميّا أو خاصّا بصفته صاحب التّفويض، التّصرّف في مرفق عموميّ لا يكتسي صبغة إدارية يعود لها بالنّظر على أن يكون المقابل المالي مرتبطا بالأساس بنتائج التّصرّف في المرفق العام موضوع التّفويض وأن يتحمل صاحب التفويض المخاطر المالية للنشاط المرفقي.
يمكن أن يتضمّن عقد تفويض المرفق العام إلزام صاحب التّفويض بإحداث منشآت أو باقتناء أملاك أو تجهيزات ضروريّة لسير المرفق.
تنصّ مداولة الجماعة المحلية على نوعيّة الخدمات المرفقيّة التي يقترح تفويضها وخاصّيّاتها الفنّيّة.
للجماعات المحلية الاستعانة بمكاتب أو مؤسسات متخصصة للتفاوض وإعداد مشاريع عقود تفويض مرافقها العامة. تبرم عقود التفويض وفق اجراءات تقوم على مبادئ المنافسة والمساواة والشفافية والنزاهة.
لا يمكن إبرام عقود تفويض المرفق العام إذا نصّ القانون على وجوبيّة استغلال المرفق عن طريق الوكالة من قبل الجماعة المحلّيّة أو إذا جعل القانون استغلاله حكرا لفائدة مؤسسة أو منشأة عموميّة.
لا يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم التّرشّح لعقود تفويض مرفق عام:
Proposé par
لا يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم التّرشّح لعقود تفويض مرفق عام:
ليصبح الفصل كالتالي:
تخضع عروض تفويض المرافق العامّة إلى الدّعوة للمنافسة التي يقع إشهارها بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة وبصحيفتين يوميّتين على الأقل وتعليقها بمقر الجماعة المحلية.
تتضمّن الدّعوة إلى المنافسة تحديد الأجل المناسب للمنافسة مع مراعاة أهمّيّة موضوع العقد.
يتعين أن يتضمن الإعلان عن طلب العروض ما يلي:
وتراعى المبادئ المنصوص عليها بالفصل 70 من هذا القانون.
Proposé par
تخضع عروض تفويض المرافق العامّة إلى الدّعوة إلى المنافسة التي يقع إشهارها بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة وبصحيفتين يوميّتين على الأقل وتعليقها بمقر الجماعة المحلية.
تتضمّن الدّعوة إلى المنافسة تحديد الأجل المناسب للمنافسة مع مراعاة أهمّيّة موضوع العقد.
يتعين أن يتضمن الإعلان عن طلب العروض ما يلي:
وتراعى المبادئ المنصوص عليها بالفصل 70 من هذا القانون.
تفتح ملفّات المترشّحين من قبل لجنة تتركّب من:
ويتولّى الكاتب العام أو المدير التنفيذي لتلك الجماعة المحلّيّة أو من ينوبه كتابة اللجنة.
يحضر المحاسب العمومي المكلف بالجماعة المحلية بجلسة تلك اللّجنة، ويكون له رأي استشاري.
تبرم عقود تفويض المرافق العامّة لمدّة محدّدة، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الخدمات المرفقيّة المطلوب إسداؤها من قبل صاحب التّفويض.
إذا اقتضى عقد تفويض المرفق العام إحداث إنشاءات أو اكتساب أملاك من قبل صاحب التّفويض، يؤخذ بعين الاعتبار، في تحديد مدّة العقد، طبيعة تلك الإحداثات أو الأملاك ومدة الإهلاكات وقيمة الاستثمار الذي سيبذل لهذا الغرض.
لا يمكن التّمديد في عقود تفويض المرافق العامة إلاّ بمقتضى قرار معلّل يتخذ بأغلبية أعضاء مجلس الجماعة المانحة. ويتمّ التمديد في الحالات التالية:
يتمّ في جميع الحالات إبرام ملحق للعقد الأصلي.
تتلقّى اللّجنة الخاصّة المشار إليها بالفصل 85 من هذا القانون العروض، وتقوم بضبط قائمة في المترشّحين الذين قبلت ملفّات ترشّحهم بعد درس الخاصّيّات الفنّيّة والضّمانات الماليّة التي تضمّنتها ملفّات ترشّحهم وكذلك بعد التّحقّق من قابليّة تأمينهم لاستمراريّة المرفق العمومي وللمساواة بين مستعمليه.
تقوم اللّجنة المنصوص عليها بالفصل 85 من هذا القانون بترتيب المترشّحين بحسب أفضليّة عروضهم من النّاحيتين الفنّيّة والماليّة، وتحرّر في ذلك محضر جلسة تحيله إلى مجلس الجماعة المحلّيّة.
يقع الإعلان في جلسة علنيّة عن المترشّح الذي تمّ قبول عرضه.
يمكن خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلك الجلسة لمن لم يفز بالعقد مطالبة اللّجنة المطالبة بمدّه كتابيّا بأسباب الرّفض. ويلتزم رئيس الجماعة بالإجابة في أجل خمسة عشر يوما.
يوجّه رئيس الجماعة المحلّيّة عقد التّفويض وملاحقه للفائز بالعرض ويدعوه لإمضاء مشروع العقد في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما. وفي صورة تجاوز هذا الأجل يعتبر الموالي في الترتيب من بين العروض المقبولة فائزا ويتم التعاقد معه وفق نفس الإجراءات.
Proposé par
تقوم اللّجنة المنصوص عليها بالفصل 85 من هذا القانون بترتيب المترشّحين بحسب أفضليّة عروضهم من النّاحيتين الفنّيّة والماليّة، وتحرّر في ذلك محضر جلسة تحيله إلى مجلس الجماعة المحلّيّة.
يقع الإعلان في جلسة علنيّة عن المترشّح الذي تمّ قبول عرضه.
يمكن خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلك الجلسة لمن لم يفز بالعقد مطالبة اللّجنة المطالبة بمدّه كتابيّا بأسباب الرّفض. ويلتزم رئيس الجماعة بالإجابة في أجل خمسة عشر يوما.
يوجّه رئيس الجماعة المحلّيّة عقد التّفويض وملاحقه للفائز بالعرض ويدعوه لإمضاء مشروع العقد في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما. وفي صورة تجاوز هذا الأجل يعتبر الموالي في الترتيب من بين العروض المقبولة فائزا ويتم التعاقد معه وفق نفس الإجراءات.
لتصبح صياغة الفصل كما يلي:
"لا يمكن للجماعة المحلّيّة اللّجوء إلى التّفاوض المباشر أو تنظيم استشارة إلاّ في الحالتين التّاليتين الحالات التالية:
يتمّ إحالة الاتفاق المباشر على الوالي المختص ترابيا وعلى أمين المال الجهوي للإعلام.
للوالي حق الاعتراض على الاتفاق المذكور لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا في أجل 15 يوما من تاريخ الإعلام. يوقف الاعتراض تنفيذ العقد على أن تصدر الهيئة قرارها في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تعهدها.
ويستأنف الحكم في أجل عشرة أيام أمام الهيئة القضائية المختصة استئنافيا في أجل عشرة أيام من تاريخ صدوره. وتصدر محكمة المحاسبات قرارها في أجل شهر. ويكون قرارها باتّا."
Proposé par
"لا يمكن للجماعة المحلّيّة اللّجوء إلى التّفاوض المباشر أو تنظيم استشارة إلاّ في الحالتين التّاليتين الحالات التالية:
يتمّ إحالة الاتفاق المباشر على الوالي المختص ترابيا وعلى أمين المال الجهوي للإعلام.
للوالي حق الاعتراض على الاتفاق المذكور لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا في أجل 15 يوما من تاريخ الإعلام. يوقف الاعتراض تنفيذ العقد على أن تصدر الهيئة قرارها في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تعهدها.
ويستأنف الحكم في أجل عشرة أيام أمام الهيئة القضائية المختصة استئنافيا في أجل عشرة أيام من تاريخ صدوره. وتصدر محكمة المحاسبات قرارها في أجل شهر. ويكون قرارها باتّا.
Proposé par
يحتفظ مانح التّفويض، بصفة دائمة، بحقّه في ممارسة سلطة عامة للمراقبة الاقتصادية والفنية والمالية المرتبطة بالالتزامات المترتّبة عن العقد وكذلك بحقه في تعديل بنود العقد وفقا لمتطلبات المرفق العام مع ضمان حقه في التوازن المالي للعقد. ويمكنه لهذا الغرض الاستعانة بخبراء أو بأعوان يختارهم ويعلم بهم صاحب التّفويض. يجب أن لا يترتب عن سلطة المراقبة تعطيل للسير العادي للمرفق موضوع التفويض.
يتحمّل صاحب التّفويض مسؤولية استغلال المرفق العام موضوع التفويض وتنظيم العمل به. ويكون مسؤولا، طبقا للتشريع الجاري به العمل، عن البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي يستغلّها في إطار التّفويض. ويجب عليه أن يؤمّن مسؤوليته المدنية طيلة مدّة التّفويض ضدّ الأخطار الناجمة عن الأشغال التي ينجزها وعن استغلال البناءات والمنشآت والتجهيزات المذكورة بموجب عقد تأمين يتضمن شرطا يقتضي عدم فسخه أو إدخال تغييرات هامة عليه دون الموافقة المسبّقة لمانح التّفويض.
تبقى الجماعة المحلية مسؤولة عن سير المرفق العام تجاه مستعمليه على أن تقوم على صاحب التفويض لدى القضاء.
يجب على صاحب التّفويض تنفيذ العقد بصفة شخصية، إلا إذا رخّص له العقد في إمكانية مناولة جزء من التزاماته وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من مانح التّفويض. وفي كل الحالات، يبقى صاحب التّفويض مسؤولا بصفة شخصية تجاه مانح التّفويض والغير عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليه العقد.
على صاحب التّفويض، أثناء تنفيذ عقد التّفويض وحتى نهايته، أن يحافظ على البناءات والمنشآت والتجهيزات الضرورية لإنجاز موضوع العقد وتسييره وأن يلتزم بمبدأ المساواة في المعاملة والاستمرارية في تقديم الخدمات.
بقطع النظر عن الأحكام التعاقدية تعود ملكية كل البناءات والمنشآت عند إنهاء العقد للجماعة المحلية.
يمكن لصاحب التّفويض أن يطلب فسخ العقد في حالة عدم احترام مانح التّفويض لإحدى التزاماته التعاقدية الجوهرية، وذلك بعد التنبيه عليه ومنحه أجلا يحدّده العقد للوفاء بتعهّداته. ويحقّ لصاحب التّفويض طلب التعويض عن الضرر الذي لحقه من جرّاء الإخلال الذي دفعه لطلب الفسخ.
يمكن للجماعة المحلّيّة مانحة التّفويض أن تنهي العمل بعقد التّفويض قبل حلول أجله في الحالات التّالية:
- كلّما دعت المصلحة العامّة ومتطلبات حسن سير المرفق العام استغلاله من قبل الجماعة المحلّيّة مانحة التّفويض، على أن تعلم مسبّقا صاحب التّفويض باعتزامها إنهاء التّفويض في أجل لا يقلّ عن ستّة أشهر. ويحتفظ صاحب التفويض بحقه في غرم كامل الضّرر الحاصل له عن إنهاء العمل بعقد التّفويض قبل انقضاء أجله بصورة عادلة وبدون تأخير،
- إذا صدر عن صاحب التّفويض إخلال فادح بأحد التزاماته التعاقدية الأساسيّة، وذلك بعد التّنبيه عليه كتابيّا ومنحه أجلا معقولا للتّدارك ودون أن يمتثل له.
للجماعة المحلية أن تعهد إلى شريك خاص للقيام بمهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتصميم وإحداث منشئات أو تجهيزات أو بنى تحتية مادية أو لامادية ضرورية لتوفير مرفق عام وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر.
يحدد عقد الشّراكة التزامات الطرفين.
مع مراعاة أحكام هذا القانون، تبرم صفقات التزود بمواد وخدمات والدراسات والأشغال من قبل الجماعات المحلية على أساس مبادئ حرية المشاركة والمنافسة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة.
يضبط النظام القانوني لإبرام وتنفيذ ومراقبة صفقات العمومية الجماعات المحلية بأمر حكومي بناء على رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية ورأي المطابق المحكمة الإدارية العليا.
Proposé par
مع مراعاة أحكام هذا القانون، تبرم صفقات التزود بمواد وخدمات والدراسات والأشغال من قبل الجماعات المحلية على أساس مبادئ حرية المشاركة والمنافسة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة.
يضبط النظام القانوني لإبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية للجماعات المحلية بأمر حكومي بناء على رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية ورأي المطابق المحكمة الإدارية العليا.
Proposé par
يمكن للجماعات المحلّيّة، في حدود الاختصاصات المسندة إليها بمقتضى القانون، إحداث منشآت شركات عمومية محلية أو المساهمة في شركات منشآت ذات مساهمة عامة لاستغلال مرافق عامّة ذات صبغة صناعيّة أو تجاريّة.
يقصد، على معنى هذا القانون، بالشركة بالمنشأة العمومية المحلية كلّ مؤسسة عمومية محلية شركة خفيّة الاسم خاضعة للتّشريع الجاري به العمل تمتلك الجماعات المحلّيّة، كلّا بمفردها أو بالاشتراك، ما يزيد عن نصف رأس مالها.
Proposé par
يمكن للجماعات المحلّيّة، في حدود الاختصاصات المسندة إليها بمقتضى القانون، إحداث منشآت شركات عمومية محلية أو المساهمة في شركات منشآت ذات مساهمة عمومية لاستغلال مرافق عامّة ذات صبغة صناعيّة أو تجاريّة.
يقصد، على معنى هذا القانون، بالشركة بالمنشأة العمومية المحلية كلّ مؤسسة عمومية محلية أو شركة خفيّة الاسم خاضعة للتّشريع الجاري به العمل تمتلك الجماعات المحلّيّة، كلّ بمفردها أو بالاشتراك، ما يزيد عن نصف رأس مالها.
يصادق مجلس الجماعة المحلّيّة على إحداث شركةمنشأة عمومية محلية أو على المساهمة فيها أو المساهمة في شركاتمنشآت ذات مساهمة عامة محلية أو التخلّي عن الأغلبية في رأس مال الشركات العمومية المحلية التي تصبح عندئذ شركاتمنشآت ذات مساهمة عامة محلية.
ينطبق التّشريع الجاري به العمل المتعلّق بالمساهمات والمنشآت العموميّة على الشركاتالمنشآت العمومية المحلية والشركات المنشآت ذات مساهمة عامة ما لم يتعارض مع مبدأ التدبير الحر ومقتضيات هذا القانون.
Proposé par
يصادق مجلس الجماعة المحلّيّة على إحداث شركة منشأة عمومية محلية أو على المساهمة فيها أو المساهمة في شركات منشآت ذات مساهمات عمومية محلية أو التخلّي عن الأغلبية في رأس مال الشركات العمومية المحلية التي تصبح عندئذ شركات منشآت ذات مساهمات عمومية محلية.
ينطبق التّشريع الجاري به العمل المتعلّق بالمساهمات والمنشآت العموميّة على الشركات المنشآت العمومية المحلية والشركات المنشآت ذات مساهمة عامة ما لم يتعارض مع مبدأ التدبير الحر ومقتضيات هذا القانون.
يعتبر مخطط التنمية المحلية الذي يتم إعداده وفقا لمنهج تشاركي وبدعم من مصالح الدولة إطارا مرجعيا لضبط برنامج وتدخلات الجماعات المحلية والهياكل التابعة لها في المجال التنموي الشامل.
يراعى في وضع مخطط التنمية المحلية قدرات الجماعة المحلية وحجم الدعم المالي الذي توفره الدولة ومختلف المتدخلين في الميدان التنموي بأي عنوان كان.
يعمل مخطط التنمية المحلية بإسناد من الدولة على دعم الميزات التفاضلية لكل جماعة محلية أو لإكسابها ميزات للتسريع في تنميتها وحفز الاستثمار بها.
يصادق مجلس الجماعة المحلية على مخططات التنمية المحلية ويأخذ بعين الاعتبار:
يعمل مجلس الجماعة المحلية على تحفيز المؤسسات الاقتصادية على الاستثمار في المشاريع المندرجة في نطاق الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجدّدة.
تتمتّع مشاريع الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجدّدة بأولوية الدعم من قبل الجماعات المحلية والدولة.
Proposé par
يصادق مجلس الجماعة المحلية على مخططات التنمية المحلية ويأخذ بعين الاعتبار:
يمكن للجماعات المحلّيّة، لغاية تنمية أنشطة اقتصاديّة ذات قدرة تشغيلية أو ذات قيمة مضافة مرتفعة تمارس في حدود مرجع نظرها التّرابي، أن تمنح مساعدات مباشرة أو غير مباشرة للمؤسّسات الاقتصاديّة. تمنح هذه المساعدات من قبل مجالس الجماعات المحلية بناء على مداولة بأغلبية 5/3 أعضائها وطبقا للقانون ولمقتضيات الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص وحسن توظيف المال العام والالتزامات الدولية للجمهورية التونسية.
تتّخذ المساعدات المباشرة شكل منح أو قروض ماليّة دون فوائض أو بشروط ميسّرة أو وضع على ذمة المستثمرين لمحلات أو عقارات.
تتّخذ المساعدات غير المباشرة شكل عقود تسويغ أو تفويت في أملاك عقاريّة بأسعار تفاضلية تبرم مع المؤسسات الاقتصاديّة والاجتماعية المعنيّة.
يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد المقابل المالي لهذه العقود الأسعار المرجعيّة التي تفرزها السّوق العقاريّة بالمنطقة، مع منح تخفيضات تحتّمها المنفعة الاقتصاديّة والاجتماعية المرجوّة من هذه العقود.
تضبط بمداولة من مجالس الجماعات المحلّيّة الضّمانات الواجب تقديمها من قبل المؤسّسات الاقتصاديّة المترشحة للحصول على مساعدات ومقدار المساعدات بالنّظر إلى خصوصيّة كلّ نشاط اقتصادي.
تضبط تبعات عدم تقيّد معاقد الجماعة المحلية بالتزاماته بموجب الأحكام الجاري بها العمل والأحكام التعاقدية.
تحال العقود المشار إليها بالفصل 103 من هذا القانون مصحوبة بالوثائق المتعلقة بها للوالي ولأمين المال الجهوي.
لكلّ من أمين المال الجهوي والوالي الاعتراض على العقود لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا. ويوقف الاعتراض تنفيذ العقد.
ويتمّ الاعتراض وفقا لإجراءات الفصل 90 من هذا القانون.
تعمل الجماعات المحلية على دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومشاريع التنمية المستدامة بواسطة اتفاقات تبرم للغرض وطبقا للتشريع الجاري به العمل.
تحرص الجماعات المحلية على تخصيص اعتمادات لدعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمشاريع الهادفة لتحقيق اندماج المرأة الريفية والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية,
يعمل مجلس الجماعة المحلية على تحفيز المؤسسات الاقتصادية على الاستمثار خاصة في المشاريع المندمجة في إطار ااقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة.
تتمتع المشاريع المندمجة في إطار الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة بأولوية الدعم من قبل الجماعات المحلية.
تلتزم الدولة بدعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومشاريع التنمية المستدامة ومشاريع إدماج المرأة فعليا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بواسطة عقود تبرم للغرض مع الجماعة الجماعات المحلية المعنيّة.
Proposé par
تعمل الجماعات المحلية على دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومشاريع التنمية المستدامة بواسطة اتفاقات تبرم للغرض وطبقا للتشريع الجاري به العمل.
تحرص الجماعات المحلية على تخصيص اعتمادات لدعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمشاريع الهادفة لتحقيق اندماج المرأة الريفية والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية,
يعمل مجلس الجماعة المحلية على تحفيز المؤسسات الاقتصادية على الاستمثار خاصة في المشاريع المندمجة في إطار الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة.
تتمتع المشاريع المندمجة في إطار الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة بأولوية الدعم من قبل الجماعات المحلية.
تلتزم الدولة بدعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومشاريع التنمية المستدامة ومشاريع إدماج المرأة فعليا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بواسطة عقود تبرم للغرض مع الجماعة المحلية المعنيّة.
Proposé par
للجماعات المحلّيّة، في نطاق التّشجيع على التّشغيل وعلى بعث المشاريع، وفي حدود مرجع نظرها التّرابي، أن تبرم اتّفاقيّات مع الدولة تحدّد خطّة تدخّلها والمساعدات التي تقدمها للنهوض بالتشغيل.
تؤخذ هذه الاتّفاقيّات بعين الاعتبار عند إعداد مشروع ميزانيّة الجماعة المحلّية المعنيّة، وذلك برصد الاعتمادات الماليّة للغرض.
تعرض مشاريع الاتّفاقيّات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل على مداولة مجالس الجماعات المحلّيّة للمصادقة عليها بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل عن ثلث الأعضاء.
اعادة صياغة الفصل كما يلي :
" للجماعات المحلية بناءا على برامج تحدد مجالسها أن تمنح مساعدات مالية للجمعيات المحدثة طبقا للقانون لدعم أنشطتها الاجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية. كما لهاأن تمكن الجمعيات المذكورة من استغلال مختلف الفضاءات والتجهيزات في أنشطة ذات نفع عام وفقا لبرامج وشروط تصادق عليها الجماعة المحلية وتدرجها بموقعها الالكتروني.
يسند الدعم لفائدة الجمعيات وفق ضوابط الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة. ويضبط مجلس الجماعة بمداولة للغرض يتم اشهارها بكل الوسائل المتاحة، شروط تقديم الملفات للحصول على الدعم وصيغ فرزها واعلان نتائج الفرز على أن ترفق مطالب الترشح وج با بنسخة من النظام الأساي للجمعية وبآخر تقربر أدبي ومالي كمصادق عليهما طبقا للقانون.
للجماعة المحلية اسناد منح تمويل أنشطة ذات أهمية يقدرها مجلسها بمقتضى "عقد-برنامج يبرم بين الجماعة المحلية والجمعيات التي يصادق على حساباتها المالية مرقب حسابات على أن يتم ادراج برنامج النشاط موضوع التعاقد بالموقع الالكتروني للجماة المعنية.
يخضع دعم الجماعة المحلية للجمعيات الرياضية للقانون المنظم للهياكل الرياضية.
تنشر الجماعات المحلية قبل 15 نوفمبر من كل سنة تقريرا يىضمن قائمة الجمعيات المنتفعة بالدعم بعنوان تلك السنة وملخصا لأنشطتها ".
Proposé par
تغيير عبارة "يُصادق عليها" بـ"تتمّ المصادقة عليها"
تعويض عبارة "مراقب حسابات" بـ"طبقا للقانون"
بالفقرة الثالثة لتصبح ساغتها كما يلي:
للجماعة المحلية اسناد منح تمويل أنشطة ذات أهمية يقدرها مجلسها بمقتضى "عقد-برنامج" يبرم بين الجماعة المحلية والجمعيات التي تتمّ المصادقة على حساباتها المالية طبقا للقانون على أن يتم ادراج برنامج النشاط موضوع التعاقد بالموقع الالكتروني للجماعة المعنية.
Proposé par
للجماعات المحلية بناء على برامج تحددها مجالسها أن تمنح مساعدات مالية للجمعيات المحدثة طبقا للقانون لدعم أنشطتها الاجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية. كما لها أن تمكن الجمعيات المذكورة من استغلال مختلف الفضاءات والتجهيزات في أنشطة ذات نفع عام وفقا لبرامج وشروط تصادق عليها الجماعة المحلية وتدرجها بموقعها الالكتروني.
يسند الدعم لفائدة الجمعيات وفق ضوابط الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة. ويضبط مجلس الجماعة بمداولة للغرض يتم اشهارها بكل الوسائل المتاحة، شروط تقديم الملفات للحصول على الدعم وصيغ فرزها واعلان نتائج الفرز على أن ترفق مطالب الترشح وج با بنسخة من النظام الأساسي للجمعية وبآخر تقربر أدبي ومالي مصادق عليهما طبقا للقانون.
للجماعة المحلية اسناد منح تمويل أنشطة ذات أهمية يقدرها مجلسها على أساس "عقد-برنامج" يبرم بين الجماعة المحلية والجمعيات التي يصادق تتمّ المصادقة على حساباتها المالية مراقب حسابات طبقا للقانون على أن يتم ادراج برنامج النشاط موضوع التعاقد بالموقع الالكتروني للجماعة المعنية.
يخضع دعم الجماعة المحلية للجمعيات الرياضية للقانون المنظم للهياكل الرياضية.
تنشر الجماعات المحلية قبل 15 نوفمبر من كل سنة تقريرا يىضمن قائمة الجمعيات المنتفعة بالدعم بعنوان تلك السنة وملخصا لأنشطتها.
تعمل الجماعات المحلية في حدود الإمكانيات المتاحة على تخصيص اعتمادات لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وفاقدي السند العائلي والمسنين والأطفال والنساء من ضحايا العنف.
تقترح الجماعات المحلية على السلط المركزية برامج دعم مقاومة الفقر ورعاية المعوزين بناء على ما يتوفر لديها من معطيات إحصائية.
Proposé par
تعمل الجماعات المحلية في حدود الإمكانيات المتاحة على تخصيص اعتمادات تصرف في برامج لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وفاقدي السند العائلي والمسنين والأطفال والنساء من ضحايا العنف.
تقترح الجماعات المحلية على السلط المركزية برامج دعم مقاومة الفقر ورعاية المعوزين بناء على ما يتوفر لديها من معطيات إحصائية.
تتصرف السلطة المركزية والجماعات المحلية في التراب الوطني في إطار اختصاصات كل واحدة منها وتعمل بالتنسيق بينها في نفس هذا الإطار في مجال التهيئة الترابية والتعمير.
تعد البلديات الأمثلة المتعلقة بالتعمير والراجعة إليها بالنظر طبق التشريع الجاري به العمل في حدود عدم التعارض مع مبدأ التدبير الحر. تصادق مجالس الجماعات على الأمثلة المشار إليها بالفقرة الأولى بأغلبية أعضائها.
يمكن لبلديات متجاورة أن تعد بعد موافقة مجالسها مثالا مشتركا للتخطيط العمراني يشمل مجالهم الجغرافي.
تصادق المجالس المعنية على المثال بأغلبية أعضائها بعد ابداء الرأي فيها من قبل اللجنة الجهوية للتعمير.
تحدث لجنة فنية جهوية للتعمير والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة لإبداء الرأي في أمثلة وبرامج التهيئة للبلديات الراجعة بالنظر للجهة.
تتركب هذه اللجنة من ممثلين عن البلديات المعنية ومجلس الجهة وممثلين الوزارات والمنشآت والمصالح الخارجية للدولة.
تتولى الجماعة نشر آراء اللجنة عن إاقرار أمثلتها وبرامجها.
تنظم هذه اللجنة بمقتضى أمر حكومي.
Proposé par
تعد البلديات الأمثلة التي ينص عليها التشريع المتعلق بالتهيئة والتعمير والتي تدخل في إطار اختصاصها وتصادق عليها مجالسها المنتخبة.
Proposé par
اعادة صياغة الفصل كما يلي:
تعد البلديات الأمثلة التي ينص عليها التشريع المتعلق بالتعمير والتي تدخل في إطار اختصاصها وتصادق عليها مجالسها المنتخبة.
تاخذ البلدية عند اعداد هذه الامثلة و تنفيذه الجمالية العمرانية والطابع المعماري للمنطقة.
يمكن لبلديات متجاورة أن تعد مثالا مشتركا للتخطيط العمراني يشمل تراب هذه البلديات بعد موافقة مجالسها المنتخبة وتصادق عليه هذه المجالس نفسها.
يتم التنسيق بين السلطة المركزية والبلديات وبين البلديات فيما بينها عند القيام بالأعمال الواردة بالفقرتين الأوليين من هذا الفصل.
Proposé par
تعد البلديات الأمثلة التي ينص عليها التشريع المتعلق بالتهيئة والتعمير والتي تدخل في إطار اختصاصها وتصادق عليها مجالسها المنتخبة.
تأخذ البلدية بعين الإعتبار عند إعداد هذه الأمثلة وتنفيذها الجمالية العمرانية والطابع المعماري للمنطقة.
يمكن لبلديات متجاورة أن تعد مثالا مشتركا للتخطيط العمراني يشمل تراب هذه البلديات بعد موافقة مجالسها المنتخبة وتصادق عليه هذه المجالس نفسها.
يتم التنسيق بين السلطة المركزية والبلديات وبين البلديات فيما بينها عند القيام بالأعمال الواردة بالفقرتين الأوليين بالفقرة الأولى والثالثة من هذا الفصل.
تعد الجهات والأقاليم الأمثلة المتعلقة بالتعمير الراجعة إليها بالنظر طبق التشريع الجاري به العمل وبالتنسيق مع السلطة المركزية حسبما يضبطه القانون في حدود عدم التعارض مع مبدأ التدبير الحر.
تصادق مجالس الجماعات على الأمثلة المشار إليها بالفقرة الأولى بأغلبية أعضائها.
تستشار الجهات والأقاليم وجوبا عند اعداد السلطة المركزية لوثائق التهيئة الترابية التي ترجع لها بالنظر والتي ينص عليها التشريع المتعلق بالتهيئة الترابية.
Proposé par
تعد الجهات والأقاليم أمثلة التهيئة الترابية والتنمية التي ينص عليها القانون والتي تدخل في إطار اختصاصها وتصادق عليها مجالسها المنتخبة وذلك بالتنسيق مع السلطة المركزية حسب إجراءات يضبطها القانون.
تستشار الجهات والأقاليم وجوبا عند اعداد السلطة المركزية لوثائق التهيئة الترابية التي ترجع لها بالنظر والتي ينص عليها التشريع المتعلق بالتهيئة الترابية.
تنصهر مختلف أمثلة التهيئة والتعمير في منظومة هرمية حسب مبدأ التناسق والجمالية العمرانية وفق ما يضبطه التشريع والتراتيب المتعلقة بالتهيئة الترابية والتعمير
Proposé par
تنصهر مختلف أمثلة التهيئة والتعمير في منظومة هرمية حسب مبدأ التناسق وفق ما يضبطه التشريع والتراتيب المتعلقة بالتهيئة الترابية والتعمير.
يمثل إعداد أمثلة تهيئة المجال الترابي التي تستدعي أهميتها البيئية أو الثقافية أو صبغتها الحساسة حماية خاصة، إختصاصاً مشتركاًبين الجماعة المحلية والسلطة المركزية وفق ما يضبطه التشريع المتعلق بالتهيئة الترابية والتعمير مع مراعاة مبدأ التفريع.
Proposé par
يبقى إعداد أمثلة تهيئة المجال الترابي التي تستدعي أهميتها البيئية أو الثقافية أو صبغتها الحساسة حماية خصوصية اختصاصا مشتركا بين الجماعة المحلية والسلطة المركزية وفق ما يضبطه التشريع المتعلق بالتهيئة الترابية والتعمير وحماية البيئة
Proposé par
يبقى إعداد أمثلة تهيئة المجال الترابي التي تستدعي أهميتها البيئية أو الثقافية أو صبغتها الحساسة حماية خاصة من اختصاص السلطة المركزية وفق ما يضبطه التشريع المتعلق بالتهيئة الترابية والتعمير.
على الجماعات المحلية عند القيام بالأعمال المنصوص عليها بهذا الباب:
تلتزم الجماعات المحلية باحترام مبادئ التنمية المستدامة في إعداد أمثلة التهيئة
Proposé par
تعتمد الجماعة المحلية وجوبا التشاركية في إعداد مشاريع أمثلتها طبقا لأحكام القانون ولما تضبطه مجالسها المنتخبة من آليات تشريك المتساكنين ومنظمات المجتمع المدني فعليا ودعوتهم للمساهمة في وضع التصورات وتحديد الاختيارات الكبرى للتهيئة واستنباط الصيغ العملية لإعداد أمثلة التهيئة ومتابعة تنفيذها.
تحترم تلتزمالجماعات المحلية باحتراممبادئ التنمية المستدامة في إعداد أمثلة التهيئة.
تعمل الدولة على دعم وإثراء الرصيد العقاري للجماعات المحلية لمساعدتها على إنجاز برامج التهيئة الترابية والتعمير بما من شأنه ضمان أهداف التنمية المستدامة.
Proposé par
تعمل الدولة على دعم الرصيد العقاري للجماعات المحلية لمساعدتها على إنجاز برامج التهيئة الترابية والتعمير بما من شأنه أن يضمن التنمية المستدامة.
يمكنتتولّى للسلطة المركزية أو لممثلها بالجهة إشعار الجماعات المحلية كتابيا بالإخلالات التالية عند القيام بأحد الأعمال المنصوص عليها بهذا الباب:
Proposé par
يمكن تتولّى السلطة المركزية أو لممثلها بالجهة إشعار الجماعات المحلية كتابيا بالإخلالات التالية عند القيام بأحد الأعمال المنصوص عليها بهذا الباب:
تنشر قرارات الجماعات المحلية المتعلقة بالمصادقة على الأمثلة والأعمال الواردة بهذا الباب بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
على السلطة المركزية أو من يمثلها، وبطلب من الجماعة المحلية، تسخير القوة العامة لتنفيذ القرارات المتعلقة بزجر المخالفات وإزالة أعمال الأنشطة غير المرخص فيها أو المخالفة للتراخيص أو التي يتمّ القيام بها خلافا للأحكام القانونية وبدون التصاريح لدى مختلف المصالح المختصة بما في ذلك مصالح الجباية.
تتولى الجماعات المحلية إعداد تقرير سنوي حول المنجزات في ميدان التهيئة الترابية والتعمير والتنمية المستدامة وتنشره بكل الوسائل المتاحة.
يمكن للجماعات المحلية أن تستعين بخبراء في التهيئة والتعمير والتنمية المستدامة لتقييم برامجها وانجازاتها وأمثلتها ولمعالجة ما يمكن أن يطرأ من صعوبات في تنفيذها.
Proposé par
يمكن للجماعات المحلية أن تستعين بخبراء في التهيئة والتعمير والتنمية المستدامة لتقييم برامجها وانجازاتها وأمثلتها ولمعالجة ما يمكن أن يطرأ من صعوبات في تنفيذها.
تحرص الجماعات المحلية على توظيف مواردها وأملاكها لخدمة المصالح المحلية وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة والاستعمال الأجدى للمالية العمومية.
تتمتع الجماعات المحلية بحرية التصرف في مواردها وتتقيد بمبدأ الشرعية المالية وقاعدة التوازن الحقيقي للميزانية.
تلتزم الدولة بإرساء منظومات تشبيك إعلامية وطنية لإحكام التصرف في موارد وممتلكات الجماعات المحلية لتحيين إحصاء العقارات والأنشطة قصد ضمان استخلاص الضرائب ومختلف المعاليم والرسوم والمساهمات المحلية ولمتابعة النفقات وتطور الموارد ووضعها على ذمة الهيئة العليا للمالية المحلية قصد تيسير ممارسة صلاحياتها والمساعدة على ضبط السياسات العامة.
وتلتزم الجماعات المحلية باعتماد الشبكات المذكورة والانخراط بها.
Proposé par
تلتزم الدولة بإرساء منظومات تشبيك إعلامية وطنية لإحكام التصرف في موارد وممتلكات كافة الجماعات المحلية لتحيين إحصاء العقارات والأنشطة قصد ضمان استخلاص الضرائب ومختلف المعاليم والرسوم والمساهمات المحلية ولمتابعة تطور النفقات وتطور الموارد ووضعها على ذمة الهيئة العليا للمالية المحلية قصد تيسير ممارسة صلاحياتها والمساعدة على ضبط السياسات العامة وتلتزم الجماعات المحلية باعتماد الشبكات المذكورة والانخراط بها.
Proposé par
تلتزم الدولة بإرساء منظومات تشبيك إعلامية وطنية لإحكام التصرف في موارد وممتلكات كافة الجماعات المحلية لتحيين إحصاء العقارات والأنشطة قصد ضمان استخلاص الضرائب ومختلف المعاليم والرسوم والمساهمات المحلية ولمتابعة تطور النفقات و الموارد ووضعها على ذمة الهيئة العليا للمالية المحلية قصد تيسير ممارسة صلاحياتها والمساعدة على ضبط السياسات العامة.
وتلتزم الجماعات المحلية باعتماد الشبكات المذكورة والانخراط بها.
تُخصَّص موارد الجماعات المحلية لسدّ نفقات تقتضيها إدارة الشؤون المحلية ومصلحة الجماعة المحلية المعنية.
لا يمكن تحميل الجماعات المحلية نفقات محمولة على كاهل الدولة أو المؤسسات العمومية التابعة لها إلا في الحالات الاستثنائية والطارئة التي يضبطها القانون، على أن يتمّ استرجاع التكاليف المترتبة عن ذلك.
محاسب الجماعة المحلية محاسب عمومي تابع للدولة وله صفة محاسب رئيسي يختص بمسك حسابية الجماعات المحلية دون سواها، تقع تسميته بقرار من وزير المالية بعد إعلام مسبق لرئيس الجماعة المحلية المعنية.
يتولى محاسب الجماعة المحلية وتحت مسؤوليته بذل كلّ العناية لاستخلاص المبالغ والمستحقّات الراجعة لها.
يساعد المحاسب العمومي الجماعة المحلية في إعداد الميزانية والتصرف في الأموال ومتابعة الديون وانجاز النفقات طبقا للقانون واحتساب انعكاسات الاجراءات المقترحة وفي حماية مالية الجماعة المحلية وممتلكاتها.
"تلتزم الجماعات المحلية باعتماد الشفافية والتشاركية ومراعاة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في اعداد ميزانيتها السنوية في وثيقة شاملة وموحدة وواضحة، على أساس تقديرات واقعية وصادقة ونزيهة تتضمن كل الموارد والنفقات ومختلف التعهدات.
تنجز العمليات المالية والحسابية للجماعات المحلية حسب القواعد المقررة بالقانون والتراتيب الخاصة بها".
Proposé par
"تلتزم الجماعات المحلية باعتماد الشفافية والتشاركية ومراعاة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في اعداد ميزانيتها السنوية في وثيقة شاملة وموحدة وواضحة، على أساس تقديرات واقعية وصادقة ونزيهة تتضمن كل الموارد والنفقات ومختلف التعهدات.
تنجز العمليات المالية والحسابية للجماعات المحلية حسب القواعد المقررة بالقانون والتراتيب الخاصة بها".
Proposé par
تلتزم الجماعات المحلية باعتماد الشفافية والتشاركية ومراعاة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في إعداد ميزانياتها السنوية في وثيقة شاملة وموحّدة وواضحة، على أساس تقديرات واقعية وصادقة ونزيهة تتضمن كل الموارد والنفقات ومختلف التعهدات.
تنجز العمليات المالية والحسابية للجماعات المحلية حسب القواعد المقررة بالقانون والتراتيب الخاصة بها.
Proposé par
تلتزم الجماعات المحلية باعتماد الشفافية والتشاركية ومراعاة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في إعداد ميزانياتها السنوية في وثيقة شاملة وموحّدة وواضحة، على أساس تقديرات واقعية وصادقة ونزيهة تتضمن كل الموارد والنفقات ومختلف التعهدات.
تنجز العمليات المالية والحسابية للجماعات المحلية حسب القواعد المقررة بالقانون والتراتيب الخاصة بها.
Proposé par
تلتزم الجماعات المحلية باعتماد الشفافية والتشاركية في إعداد ميزانياتها السنوية في وثيقة شاملة وموحّدة وواضحة، على أساس تقديرات واقعية وصادقة ونزيهة تتضمن كل الموارد والنفقات ومختلف التعهدات.
تنجز العمليات المالية والحسابية للجماعات المحلية حسب القواعد المقررة بالقانون والتراتيب الخاصة بها.
تكفّل الدولة تدريجيا وبواسطة قوانين المالية والقوانين الجبائية والقوانين المتعلقة بالأملاك بجعل الموارد الذاتية تمثل النصيب الأهم لموارد كل جماعة محلية. وتلتزم السّلطة المركزية بمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية.
و لهذا الغرض تلتزم الدولة بتحويل محصول الضرائب الموظفة على انتقال ملكية العقارات لفائدة البلديات الكائنة بدائرتها و جزء من محصول ضرائب اخرى لفائدة مختلف الجماعات المحلية وفقا لما يضبطه القانون الاساسي للميزانية و قوانين المالية
Proposé par
تتكفّل الدولة تدريجيا وبواسطة قوانين المالية والقوانين الجبائية والقوانين المتعلقة بالأملاك بجعل الموارد الذاتية تمثل النصيب الأهم لموارد كل جماعة محلية. وتلتزم السّلطة المركزية بمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية.
ولهذا الغرض تلتزم الدولة بتحويل محصول الضرائب الموظفة على انتقال ملكية العقارات لفائدة البلديات الكائنة بدائرتها وجزء من محصول ضرائب أخرى لفائدة مختلف الجماعات المحلية وفقا لما يضبطه القانون.
Proposé par
تتكفّل الدولة تدريجيا وبواسطة قوانين المالية والقوانين الجبائية والقوانين المتعلقة بالأملاك بجعل الموارد الذاتية تمثل النصيب الأهم لموارد كل جماعة محلية. وتلتزم السّلطة المركزية بمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية.
ولهذا الغرض تخصص الدولة، في إطار قوانين المالية، اعتمادات لفائدة الجماعات المحلية وذلك على أساس حاجياتها من التمويل.
تعتبر موارد ذاتية على معنى هذا القانون :
تلتزم الجماعات المحلية بإقرار ميزانية تعتمد التكافؤ الفعلي بين الموارد والنفقات.
تعتبر ميزانية الجماعة المحلية متوازنة عندما تتمّ المصادقة على نفقات التصرف ونفقات التنمية على أساس التوازن مع الأخذ بعين الاعتبار كلّ التعهدات السابقة بما في ذلك خدمة الدين.
تخصص موارد الاقتراض وجوبا لتمويل استثمارات الجماعات المحلية ولا يجوز الاقتراض لتمويل ميزانية التصرف.
تضبط تقديرات نفقات الميزانية المحلية على أساس الموارد المتوقع تحقيقها خلال سنة التنفيذ والفواضل المنتظر نقلها من السنة السابقة لسنة التنفيذ مع احترام مبدأ التوازن الحقيقي وفقا للضوابط التالية:
تنص ميزانية الجماعات المحلية بالنسبة لكل سنة على جملة موارد ونفقات الجماعة المعنية، وتأذن بها طبقا لمقتضيات هذا القانون في نطاق أهداف مخطط التنمية المحلية.
تبدأ السنة المالية في أول جانفي، وتنتهي يوم 31 ديسمبر من نفس السنة، مع مراعاة الأحكام الخصوصية المنصوص عليها بهذا القانون.
تُموّل ميزانية الجماعات المحلية بواسطة الموارد التالية :
تعمل الجماعات المحليّة على فتح حساب خاص لدى محاسبها العمومي لرصد محصول الهبات وتخصيصه وجوبا لتمويل أو المساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة.
كما تودع بنفس الحساب المبالغ المرصودة من قبل الأطراف التي تربطها بالجماعة المحلية علاقة شراكة قصد تمويل أو المساهمة في تمويل البرامج المتفق عليها طبقا لأحكام الفصل 39 من هذا القانون.
يتمّ فتح الحساب بطلب من رئيس الجماعة المحلية بناء على مداولة مجلسها، ويتعين إعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختص بهذا القرار ويقع إعلام العموم بكل الوسائل المتاحة.
تنقل فواضل هذه الحسابات من سنة إلى أخرى ما لم يتقرر خلاف ذلك بمناسبة ختم الميزانية.
يصادق مجلس الجماعة المحليّة على برنامج استعمال الاعتمادات المنصوص عليها بهذا الفصل في نطاق الميزانية السنوية وتصرف هذه الإعتمادات وفق نفس القواعد والإجراءات الخاصة بنفقات الجماعات المحلية.
تختص المجالس المنتخبة للجماعات المحلية بضبط مبالغ أو تعريفة مختلف المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في تحمل نفقات أشغال مهما كانت تسميتها التي تستخلص بعنوان استغلال أو استفادة أو خدمة أو الحصول على منفعة أو ترخيص والتي لا تكتسي صبغة الأداءات والمساهمات المنصوص عليها بالفصل 65 من الدستور.
يضبط مجلس الجماعة المحلية حالات الإعفاء أو التخفيض من مختلف المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في نفقات الأشغال.
معاليم تركيز واستغلال علامات الإشهار بكامل الطرقات المُرقّمة بالبلديّة
Proposé par
تضبط المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في نفقات أشغال التعمير المخول للبلديات ضبط مبالغها أو تعريفاتها بواسطة مداولات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وإعلام المتساكنين بها بكل الوسائل المتاحة وخاصة منها:
ومختلف المعاليم الأخرى.
تضبط المعاليم والرسوم والحقوق المخوّل للجهات ضبط مبالغها أو تعريفاتها بواسطة مداولات يتمّ نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وإعلام المتساكنين بها بكل الوسائل المتاحة وخاصة منها:
فضلا عن المبالغ المحالة لفائدتها من قبل الدولة ومنشآتها، يؤذن سنويا في جباية المعاليم والمحاصيل والرسوم المختلفة والمداخيل الراجعة لميزانية الجماعات المحلية بواسطة قرارات مجالس الجماعات القاضية بإقرار ميزانياتها أو بتنقيحها.
قبل نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية، تحال في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ المداولات مختلف القرارات ذات الصبغة العامة المتعلقة بالمعاليم والرسوم ومختلف الحقوق والمبالغ المختلفة إلى كل من الوالي وأمين المال الجهوي.
للوالي الاعتراض، عند الاقتضاء، لدى المحكمة الإدارية الابتدائية على شرعية القرارات المتعلقة بضبط المعاليم والرسوم والحقوق أو معاليم الاستغلال في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلام. وله في حالة التأكّد أن يطلب من القاضي الإداري المختص توقيف تنفيذ القرارات موضوع الاعتراض.
تصدر المحكمة حكمها في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهدها. ويقع الاستئناف أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية المختصة ترابيا في أجل شهر من تاريخ الإعلام بالحكم. وتصدر المحكمة الاستئنافية قرارها في أجل أقصاه شهر ويكون قرارها باتا.
تعمل الدولة على إحالة التصرف في أجزاء من الملك العمومي أو الملك الخاص التابع لها لفائدة الجماعات المحلية، وتضبط بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق المحكمة الإدارية العليا صيغ الإحالة وإجراءاتها وآليات تقاسم الأعباء والموارد المترتبة عن استغلال الأملاك المحالة.
تتولى الدّولة إحالة التصرّف في أجزاء من الملك العمومي أو الملك الخاص التابع لها لفائدة الجماعات المحلية بواسطة اتفاقيات خاصة.
ويمكن للدولة إنهاء عقد أية اتفاقية تهم التصرف في ملك عمومي أو ملك خاص إذا ثبت عدم نجاعة تصرف الجماعة المحلية فيه.
Proposé par
تعمل الدولة على إحالة التصرف في أجزاء من الملك العمومي أو الملك الخاص التابع لها لفائدة الجماعات المحلية، وتضبط بأمر حكومي بناء على رأي المطابق المحكمة الإدارية العليا صيغ الإحالة وإجراءاتها وآليات تقاسم الأعباء والموارد المترتبة عن استغلال الأملاك المحالة.
تتولى الدّولة إحالة التصرّف في أجزاء من الملك العمومي أو الملك الخاص التابع لها لفائدة الجماعات المحلية بواسطة اتفاقيات خاصة.
ويمكن للدولة إنهاء عقد أية اتفاقية تهم التصرف في ملك عمومي أو ملك خاص إذا ثبت عدم نجاعة تصرف الجماعة المحلية فيه.
تقترح الجماعات المحلية على السلطة المركزية المختصة مراجعة معاليم إشغال الملك العمومي التابع للدولة والواقع بدائرتها وذلك بحسب ما يتوفر لديها من معطيات تمكّن من استغلاله بالطريقة الأجدى.
تراعى الانعكاسات البيئية في ضبط المعلوم السنوي لاستغلال المقاطع ومختلف الأملاك بما في ذلك الراجعة للخواص طبقا لمبدأ تحميل من يتسبب في التلوث عبئا عادلا.
تطبيقا لمبدأ التضامن، تتولى الدولة في نطاق دعم اللامركزية والحد من التفاوت بين المناطق تحويل اعتمادات لفائدة الجماعات المحلية بعنوان التسوية والتعديل أو بعنوان المساهمة في تمويل المشاريع المحلية الحيوية وفقا لاتفاقات تبرم للغرض.
Proposé par
"للدولة اتّخاذ تدابير جبائية خصوصيّة لفائدة الجزر"
Proposé par
تطبيقا لمبدأ التضامن، تتولى الدولة في نطاق دعم اللامركزية والحد من التفاوت بين المناطق تحويل اعتمادات لفائدة الجماعات المحلية بعنوان التسوية والتعديل أو بعنوان المساهمة في تمويل المشاريع المحلية الحيوية وفقا لاتفاقات تبرم للغرض.
تتولى السلطة المركزية إعلام الجماعات المحلية قبل يوم 30 جوان بالتقديرات الأولية للاعتمادات التي سيتم تحويلها بعنوان السنة المالية الموالية، على أن تعلمها قبل يوم 10 سبتمبر بالاعتمادات النهائية المخصصة لها طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل.
كلّ توسيع لاختصاصات الجماعات المحلية أو تحويل لاختصاصات جديدة لفائدتها يصحبه وجوبا تدعيم للموارد المحلية يضبطه القانون.
يتعيّن أن تكون الموارد المحالة للجماعات المحلية متناسبة مع الأعباء التي تترتب عن تحويل الاختصاصات أو توسيعها.
تتولى الهيئة العليا للمالية المحلية أو بواسطة من تكلّفه القيام بتقييم الأعباء التي تترتب عن تحويل الاختصاصات أو توسيعها طيلة الثلاث السنوات الأولى من الشروع فيها ، وتعرض ، عند الاقتضاء ، مقترحات على الحكومة ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للجماعات المحلية لإجراء التعديلات الضرورية لإحكام التلاؤم بين الأعباء والموارد.
تتأتى موارد صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية من:
وكل مورد آخر يتمّ تخصيصه لهذا الصندوق.
يوزّع مال الصندوق بين أصناف الجماعات المحلية كما يلي:
Proposé par
"عند الاقتضاء يُخصّص القانون نسبة من مداخيل الدولة المُتأتّية من استغلال الثروات الطبيعية عملا بالفصل 136 من الدستور"
"80% من الاعتمادات لفائدة البلديات
20% من الاعتمادات لفائدة الجهات"
Proposé par
تتأتى موارد صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية من:
وكل مورد آخر يتمّ تخصيصه لهذا الصندوق.
يوزّع مال الصندوق بين أصناف الجماعات المحلية كما يلي:
تتكون الاعتمادات المحولة من قبل صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية من الاعتمادات التالية:
يتم نشر توزيع الاعتمادات بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
يتمّ توزيع موارد صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية وفقا لمعايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار خاصّة:
ويمكن تخصيص موارد إضافية لتغطية أعباء خصوصية لبعض الجماعات المحليّة.
وتضبط تطبيقية معايير التوزيع بأمر حكومي باقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية وبناء على رأي مطابق من المحكمة الإدارية العليا.
للدولة في حالات استثنائية أو عند حدوث كوارث تحويل تسبقات أو منح لفائدة الجماعات المحلية لمساعدتها على مواجهة الظروف الطارئة.
Proposé par
يتمّ توزيع موارد صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية وفقا للمعايير التالية لمعايير موضوعيّة تأخذ بعين الاعتبار خاصّة:
ويمكن تخصيص موارد إضافية لتغطية أعباء خصوصية لبعض الجماعات المحلية.
وتضبط تطبيقية معايير التوزيع بأمر حكومي باقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية وبناء على رأي مطابق من المحكمة الإدارية العليا.
للدولة في حالات استثنائية أو عند حدوث كوارث تحويل تسبقات أو منح لفائدة جماعات محلية لمساعدتها على مواجهة الظروف الطارئة.
"في النظام المالي للجماعات المحلية"
Proposé par
يتولى محاسب الجماعة المحلية وتحت مسؤوليته الشخصية استخلاص المبالغ والمستحقات الراجعة لها في إطار أهداف سنوية للاستخلاص تضبط مع الجماعة المحلية.
يتولى محاسب الجماعة المحلية توجيه بيان شهري يتضمن الاستخلاصات الحاصلة والديون المثقلة التي حلّ أجلها ولم تستخلص.
يوجه محاسب الجماعة المحلية قبل تاريخ 31 مارس من كل سنة جدولا في المستحقات والمبالغ التي لم يتم استخلاصها وأسباب وحجج عدم الاستخلاص ويتولى مجلس الجماعة المحلية بأغلبية الثلثين التداول والإذن عند الاقتضاء للمحاسب بفسخ الدين من قائمة الديون المثقلة في ما عدا الديون المتعلقة بالموارد الجبائية.
Proposé par
يتولى محاسب الجماعة المحلية وتحت مسؤوليته الشخصية استخلاص المبالغ والمستحقات الراجعة له في إطار أهداف سنوية للاستخلاص تضبط مع الجماعة المحلية.
يتولى محاسب الجماعة المحلية توجيه بيان شهري يتضمن الاستخلاصات الحاصلة والديون المثقلة التي حلّ أجلها ولم تستخلص.
في ما عدا الديون المتعلقة بالموارد الجبائية، يوجه محاسب الجماعة المحلية قبل تاريخ 31 مارس من كل سنة جدولاً في المستحقات والمبالغ التي يستحيل استخلاصها وأسباب وحجج استحالة الاستخلاص ويتولى مجلس الجماعة المحلية بالأغلبية المطلقة لأعضائه وبعد إستشارة الهيئة العليا للمالية المحليةو محكمة المحاسبات، الأذن، عند الاقتضاء للمحاسب بفسخ ألدين من قائمة الديون المثقلة.
Proposé par
يتولى محاسب الجماعة المحلية وتحت مسؤوليته الشخصية استخلاص المبالغ والمستحقات الراجعة له في إطار أهداف سنوية للاستخلاص تضبط مع الجماعة المحلية.
يتولى محاسب الجماعة المحلية توجيه بيان شهري يتضمن الاستخلاصات الحاصلة والديون المثقلة التي حلّ أجلها ولم تستخلص.
يوجه محاسب الجماعة المحلية قبل تاريخ 31 مارس من كل سنة جدولا في المستحقات والمبالغ التي يستحيل استخلاصها وأسباب وحجج استحالة الاستخلاص ويتولى مجلس الجماعة المحلية بأغلبية أعضائه التداول والإذن عند الاقتضاء للمحاسب بفسخ الدين من قائمة الديون المثقلة في ما عدا الديون المتعلقة بالموارد الجبائية.
لا يتخذ مجلس الجماعة قرار فسخ الديون إلا بعد توصله بإستشارة الهيئة العليا للمالية المحلية و محكمة المحاسبات اللتين تقدمان رأيهما في أجل أقصاه شهران.
ينشر وجوباً رأي الهيئة العليا للمالية المحلية ورأي محكمة المحاسبات.
Proposé par
Proposé par
يتولى محاسب الجماعة المحلية وتحت مسؤوليته الشخصية استخلاص المبالغ والمستحقات الراجعة له في إطار أهداف سنوية للاستخلاص تضبط مع الجماعة المحلية.
يتولى محاسب الجماعة المحلية توجيه بيان شهري يتضمن الاستخلاصات الحاصلة والديون المثقلة التي حلّ أجلها ولم تستخلص.
يوجه محاسب الجماعة المحلية قبل تاريخ 31 مارس من كل سنة جدولا في المستحقات والمبالغ التي يستحيل استخلاصها وأسباب وحجج استحالة الاستخلاص ويتولى مجلس الجماعة المحلية بأغلبية ثُلثَيْأعضائه التداول والإذن عند الاقتضاء للمحاسب بفسخ الدين من قائمة الديون المثقلة في ما عدا الديون المتعلقة بالموارد الجبائية.
تحرص الجماعات المحلية على متابعة استخلاص ما يعود لها من معاليم و مساهمات و مستحقات مهما كان نوعها ، و تتولى بالتنسيق مع محاسب الجماعة المحلية التنبيه على المدينين بالطرق القانونية .
يتولى رئيس الجماعة المحلية المعنية توجيه طلبات الى محاسب الجماعة المحلية لاجراء تتبعات استخلاص اصل الدين و خطايا التاخير وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال الديون العمومية
يعلم المحاسب بعد نهاية كل شهر رئيس الجماعة المحلي بمآل تتبعات الاستخلاص بعنونا الشهر المنقضي
Proposé par
Proposé par
تحرص الجماعات المحلية على متابعة استخلاص ما يعود لها من معاليم ومساهمات ومستحقات مهما كان نوعها، وتحث المدينين وتتولى بالتنسيق مع محاسب الجماعة المحلية التنبيه عليهم بالطرق القانونية.
يحث رئيس الجماعة المحلية المعنية ويوجه طلبات إلى محاسب الجماعة المحلية المحاسب العموميل على إجراء تتبّعات استخلاص أصل الدين وخطايا التأخير وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال الديون العمومية.
يعلم المحاسب بعد نهاية كل شهر رئيس الجماعة المحلية بمآل تتبّعات الاستخلاص بعنوان الشهر المنقضي.
تلتزم الدولة بتحويل تسبقة تقدّر بنصف مبلغ الديون الجبائية المثقّلة لفائدة الجماعة المحلية والتي مرّ على أجل تثقيلها سنة كاملة دون تسجيل اعتراض في شأنها لدى القاضي المختص ولم يتم استخلاصها.
توزّع موارد العنوان الأول من ميزانية الجماعة المحلية على الأصناف التالية :
يشمل الجزء الأول الخاص بالمداخيل الجبائية الصنف الأول والصنف الثاني. ويشمل الجزء الثاني الخاص بالمداخيل غير الجبائية الاعتيادية الصنف الثالث والصنف الرابع والصنف الخامس والصنف السادس.
توزّع موارد العنوان الثاني من ميزانية الجماعة المحلية على الأصناف التالية:
يشمل الجزء الثالث المتعلق بالموارد الذاتية للجماعات المحلية والمخصصة للتنمية الصنف السابع والصّنف الثامن.
يشمل الجزء الرابع المتعلّق بموارد الاقتراض الصّنف التاسع والصّنف العاشر والصّنف الحادي عشر.
يشمل الجزء الخامس المتعلّق بـالموارد المتأتية من الاعتمادات المحالة الصنف الثاني عشر.
يشمل الجزء السادس المتعلق بالموارد الموظفة بواسطة حسابات اموال المشاركة الصنف الثالث عشر.
تعمل الجماعات المحلية على رصد الاعتمادات بميزانياتها السنوية حسب مهمات وبرامج ترمي لتحقيق أهداف محددة في نطاق خطة بثلاث سنوات يصادق عليها مجلس الجماعة .
تشمل المهمّات مجموعة من البرامج التي تندرج ضمن تجسيم خطة ذات مصلحة وطنية أو جهوية أو محلية.
يضبط تبويب المهمات والبرامج بمقتضى أمر حكومي يُتّخذ بناء على اقتراح من الهيئة العليا للماليّة المحليّة وبناء على الرأي المحكمة الإدارية العليا.
تحرص الجماعات المحلية على تقييم مهمّات وبرامج الإنفاق والخطة التي تصادق عليها بواسطة مختصين في التدقيق والتقييم على الأقل مرة كل ثلاث سنوات، وتنشر نتائج التقييم على الموقع الالكتروني للجماعة المحلية المعنية.
Proposé par
تعمل الجماعات المحلية على رصد الاعتمادات بميزانياتها السنوية حسب مهمات وبرامج لإنجاز مخطط التنمية وأمثلة التهيئة وتأخذ بعين الاعتبار النفقات الوجوبيّة وضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجنسين بناء على ما يتوفر لديها من معطيات إحصائية.ذتشمل المهمّات مجموعة من البرامج التي تندرج ضمن تجسيم خطة ذات مصلحة وطنية أو جهوية أو محلية.
يضبط تبويب المهمات والبرامج بمقتضى أمر حكومي يُتّخذ بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحليّة وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
تحرص الجماعات المحلية على تقييم تنفيذ ميزانياتها في نطاق إنجاز مخطط التنمية وأمثلة التهيئة بواسطة مختصين في التدقيق والتقييم على الأقل مرة كل ثلاث سنوات، وتنشر نتائج التقييم على الموقع الالكتروني للجماعة المحلية المعنية.
Proposé par
تعمل الجماعات المحلية على رصد الاعتمادات بميزانياتها السنوية حسب مهمات وبرامج لإنجاز مخطط التنمية وأمثلة التهيئة وتأخذ بعين الاعتبار النفقات الوجوبيّة وضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجنسين بناء على ما يتوفر لديها من معطيات إحصائية ترمي لتحقيق أهداف محددة في نطاق خطة بثلاث سنوات يصادق عليها مجلس الجماعة.
تشمل المهمّات مجموعة من البرامج التي تندرج ضمن تجسيم خطة ذات مصلحة وطنية أو جهوية أو محلية.
يضبط تبويب المهمات والبرامج بمقتضى أمر حكومي يُتّخذ بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحليّةالهيئة العليا للمالية المحلية وبعد استشارة محكمة المحاسبات وبناء على الرأي المطابق للمحكمة رأي المحكمة الإدارية العليا.
تحرص الجماعات المحلية على تقييم تنفيذ ميزانياتها في نطاق إنجاز مخطط التنمية وأمثلة التهيئة مهمّات وبرامج الإنفاق والخطة التي تصادق عليها بواسطة مختصين في التدقيق والتقييم على الأقل مرة كل ثلاث سنوات، وتنشر نتائج التقييم على الموقع الالكتروني للجماعة المحلية المعنية.
تنقسم الاعتمادات المتعلقة بمصاريف التنمية إلى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع.
تكون اعتمادات التعهد تحت تصرّف الآمر بالصرف ليتسنى له التعهد بالمصاريف اللازمة لتنفيذ الاستثمارات المنصوص عليها بالميزانية.
تستعمل اعتمادات الدفع لإصدار أوامر الصرف بالنسبة للمبالغ المحمولة على كاهل الجماعة المحلية في حدود اعتمادات التعهّد.
تبقى اعتمادات التعهد نافذة المفعول بدون تحديد في المدة. ويمكن نقلها من سنة إلى أخرى أو إلغاؤها عند الاقتضاء.
تلغى اعتمادات الدفع التي لم يقع استعمالها خلال سنة تنفيذ الميزانية ولا يمكن تأجيل استعمالها. غير أنه يمكن أن يتم نقل بقايا اعتمادات الدفع وإعادة فتحها بعنوان السنة الموالية في حدود المبالغ المتوفرة فعليا بعنوان نفس البرنامج وعند الاقتضاء إعادة برمجتها، مع مراعاة الموارد الموظفة، لتمويل مشاريع أخرى خاصة منها تغطية نفقات صيانة وتحسين مباني مرافق الجماعات المحلية ومنشآتها ودعم المكتبات. ويتم إعلام أمين المال الجهوي بقرار إعادة فتح اعتمادات الدفع غير المستعملة.
توزّع نفقات العنوان الأول على الأقسام التالية :
وتجمع هذه النفقات في جزئين، يشمل الجزء الاول نفقات التصرف ويحتوي على القسم الاول والقسم الثاني والقسم الثالث والقسم الرابع. ويشمل الجزء الثاني نفقات القسم الخامس المتعلق بفوائد الدين.
توزّع نفقات العنوان الثاني على الأقسام التالية :
وتجمع هذه النفقات ضمن ثلاثة أجزاء:
تكون النفقات التالية إجبارية بالنسبة للجماعات المحلية :
تتحمل الجماعات المحلية نفقات التأجير لكل الأعوان المنتدبين من قبلها وفقا للقانون ولمقتضيات النظام الأساسي للأعوان.
كما يمكن للجماعة المحليّة لسد الشغور في بعض الخطط تحمّل منح إضافية بعنوان تكملة لرواتب إطارات تضعها الدولة على ذمتها لمدة محدّدة بمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض بين الإدارة المركزية والجماعة المحليّة وذلك بناء على طلب العون العمومي، على أن لا يتجاوز مقدار المنحة نصف راتب العون ومنحه التي تتحملها إدارته الأصلية.
يحافظ العون الموضوع على ذمة الجماعة المحلية على حقوقه في إدارته الأصلية بما في ذلك المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها عند الاقتضاء.
تمنح الأولوية في الوضع على الذمة من قبل الدولة لأعوانها أو لأعوان المنشآت العمومية الملحقين لديها للجماعات المحلية التي تسجّل مؤشر نمو أقل من المعدّل الوطني ونسبة تأطير أقل من النسبة العامة للتأطير بالجماعات المحلية.
تضبط المنح الممكن إسنادها حسب أصناف ورتب الأعوان الموضوعين على ذمة الجماعات المحلية بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا وبعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
Proposé par
تتحمل الجماعات المحلية نفقات التأجير لكل الأعوان المنتدبين من قبلها وفقا للقانون ولمقتضيات النظام الأساسي للأعوان.
كما يمكن للجماعة المحليّة لسد الشغور في بعض الخطط تحمّل منح إضافية بعنوان تكملة لرواتب إطارات تضعها الدولة على ذمتها لمدة محدّدة بمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض بين الإدارة المركزية والجماعة المحليّة وذلك بناء على طلب العون العمومي، على أن لا يتجاوز مقدار المنحة نصف راتب العون ومنحه التي تتحملها إدارته الأصلية.
يحافظ العون الموضوع على ذمة الجماعة المحلية على حقوقه في إدارته الأصلية بما في ذلك المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها عند الاقتضاء.
تمنح الأولوية في الوضع على الذمة من قبل الدولة لأعوانها أو لأعوان المنشآت العمومية الملحقين لديها للجماعات المحلية التي تسجّل مؤشر نمو أقل من المعدّل الوطني ونسبة تأطير أقل من النسبة العامة للتأطير بالجماعات المحلية.
تضبط المنح الممكن إسنادها حسب أصناف ورتب الأعوان الموضوعين على ذمة الجماعات المحلية بأمر حكومي بناء على رأي مطابق المحكمة الإدارية العليا وبعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
عملا بمبدأ التمييز الايجابي، تتكفّل الدولة برواتب الكتّاب العامين للبلديات التي تسجّل مؤشر نمو أدنى من المعدل الوطني للتنمية وفقا للمعطيات الإحصائية للمعهد الوطني للإحصاء.
تسند أجور ومنح للكتّاب العامين للبلديات المشار إليهم بهذا الفصل باعتماد معايير تراعي الخصوصيات الجغرافية ومساحة وعدد سكان البلديات.
تضبط المنح والأجور بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
Proposé par
عملا بمبدأ التمييز الايجابي، تتكفّل الدولة برواتب الكتّاب العامين للبلديات التي تسجّل مؤشر نمو أدنى من المعدل الوطني للتنمية وفقا للمعطيات الإحصائية للمعهد الوطني للإحصاء.
تسند أجور ومنح للكتّاب العامين للبلديات المشار إليهم بهذا الفصل باعتماد معايير تراعي الخصوصيات الجغرافية ومساحة وعدد سكان البلديات.
تضبط المنح والأجور بأمر حكومي بناء على رأي مطابق المحكمة الإدارية العليا.
مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام الفصل 77 المتعلقة بالوكالات الاقتصادية تعقد نفقات الجماعات المحلية وتضبط مقاديرها ويؤمر بصرفها من طرف رئيس الجماعة المحلية آمر صرفها أو من يفوّضه من مساعديه أو من يقوم مقامه بمقتضى القانون.
لا يمكن للجماعات المحلية إبرام صفقات إلا عند توفّر الاعتمادات بميزانياتها. ويمكن لأمين المال الجهوي أو الوالي الاعتراض على أية صفقة لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا لغياب أو لعدم توفر الاعتمادات الكافية.
يتمّ الاعتراض والاستئناف وفقا لأحكام الفصل 90 من هذا القانون.
Proposé par
Proposé par
مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام الفصل 77 المتعلقة بالوكالات الاقتصاديةتعقد نفقات الجماعات المحلية وتضبط مقاديرها ويؤمر بصرفها من طرف رئيس الجماعة المحلية آمر صرفها أو من يفوّضه من مساعديه أو من يقوم مقامه بمقتضى القانون.
لا يمكن للجماعات المحلية إبرام صفقات إلا عند توفّر الاعتمادات ميزانية المشتري العموميبميزانيّتها. ويمكن لأمين المال الجهوي أو الوالي الاعتراض على أيّ صفقة لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا لغياب أو لعدم توفر الاعتمادات الكافية.
يتمّ الاعتراض والاستئناف وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 90 من هذا القانون.
لا يخضع التعهد بالصرف لتأشيرة مصالح مراقبة المصاريف العمومية أو أي تراخيص أخرى.
للمتساكنين بالجماعة المحلية ولمكوّنات المجتمع المدني المسجّلين لدى الكتابة العامة وكلّ من له مصلحة تقديم طلب استيضاح كتابي لرئيس الجماعة المحلية حول موارد ونفقات معينة. يُسجّل كلّ طلب بدفتر مرقّم خاص بالاستفسارات. ويمكن لهذا الغرض اعتماد منظومة سجل إلكتروني مؤمّنة.
للأشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة والذين لم يتلقوا جوابا في أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع مطلبهم التوجه للمحكمة الإدارية المختصة ترابيا.
تأذن المحكمة عند الاقتضاء بالحصول على الوثائق المطلوبة.
يتمّ إعداد ميزانية الجماعات المحلية وصياغتها وفقا لمهمات وبرامج تنجز على مدى ثلاث سنوات لتحقيق أهداف مضبوطة. وتحرص الجماعات المحلية على التوفيق بين مبدأ سنوية الميزانية وتعدد سنوات تنفيذ الخطط والبرامج.
يتمّ تبويب الموارد والنفقات داخل الأصناف والأقسام إلى فقرات وتفرّعات طبقا لنموذج يأخذ بعين الاعتبار النظام المحاسبي الخاص بالجماعات ويصدر بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
Proposé par
يتّم تبويب الموارد والنفقات دا خل الاصناف والاقسام الى الفصول وفقرات وتفّرعات طبقا لنموذج ياخذ بعين الاعتبار النظام المحاسبي الخاص بالجماعات يصادق عليها المجلس الاعلى للجماعات المحلية ويصدر بامر حكومي بناء على رأي المحكمة الادارية العليا.
Proposé par
Proposé par
يتمّ تبويب الموارد والنفقات داخل الأصناف والأقسام إلى الفصول وفقرات وتفرّعات طبقا لنموذج يأخذ بعين الاعتبار النظام المحاسبي الخاص بالجماعات تصادق عليه الهيئة العليا للمالية المحلية ويصدر بأمر حكومي بناء على رأي المطابق المحكمة الإدارية العليا يصادق عليه المجلس الاعلى للجماعات المحلية ويصدر بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الادارية العليا.
يسهر رئيس الجماعة المحلية على أن تتولى إدارة الجماعة المحلية إعداد وثيقة أولية تمهيدا لمشروع الميزانية، بناء على ما يتوفر من إحصائيات ومعطيات وتقديرات أولية للموارد التي تحوّلها وزارة المالية بعد التشاور مع مصالحها المختصة.
تتولى السلطة المركزية إعلام الجماعات المحلية قبل يوم 30 جوان بالتقديرات الأولية للاعتمادات التي سيتم تحويلها بعنوان السنة المالية التالية، على أن تعلمها قبل يوم 10 سبتمبر بالاعتمادات النهائية المخصصة لها طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل.
Proposé par
يسهر رئيس الجماعة المحلية على أن تتولى إدارة الجماعة المحلية إعداد وثيقة أولية تمهيدا لمشروع الميزانية، بناء على ما يتوفر من إحصائيات ومعطيات وتقديرات أولية للموارد التي تحوّلها وزارة المالية بعد التشاور مع مصالحها المختصة.
تعلم وزارة المالية كل جماعة محلية بتقديرات الموارد التي سيتم تحويلها طبقا للتشريع الجبائي وطبقا لمنظومة التسوية والتعديل والتضامن خلال السنة الموالية بغرض ضبط الموارد وفقا لرزنامة إعداد ميزانية الدولة. ويتعيّن التقيّد بهذه التقديرات، ما لم يقع تنقيحها في الأثناء، في ضبط موارد الجماعة المحلية.
تتولى السلطة المركزية إعلام الجماعات المحلية قبل يوم 30 جوان بالتقديرات الأولية للاعتمادات التي سيتم تحويلها بعنوان السنة المالية الموالية، على أن تعلمها قبل يوم 10 سبتمبر بالاعتمادات النهائية المخصصة لها طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل.
لأعضاء مجلس الجماعة المحلية تقديم مقترحات للّجنة المكلّفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف قبل يوم 30 جوان لدرس إمكانية إدراجها بمشروع الميزانية.
تتولى إدارة الجماعة المحلية بمساعدة محاسبها وتحت إشراف رئيس الجماعة المحلية إعداد مشروع أولي للميزانية على ضوء ما يتوفّر لها من إحصائيات وتقديرات وتقارير وملاحظات. ويعرض المشروع على اللّجنة المكلّفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف قبل غرة سبتمبر.
تتكفل اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف بدراسة مشروع الميزانية والقوائم المالية والوثائق التفسيرية وإحالته على رئيس الجماعة المحلية الذي يعرضه على مكتب الجماعة المحلية قبل يوم 20 سبتمبر.
في صورة تسجيل تأخير من قبل اللّجنة في إتمام مهمّتها في الأجل المذكور، يتعهد رئيس الجماعة المحلية بإعداد مشروع الميزانية بالاستعانة بمن يراه مناسبا.
Proposé par
لأعضاء مجلس الجماعة المحلية تقديم مقترحات للّجنة المكلّفة بالشؤونالمالية والاقتصادية ومتابعة التصرف قبل يوم 30 جوان لدرس إمكانية إدراجها بمشروع الميزانية.
تتولى إدارة الجماعة المحلية بمساعدة محاسبها وتحت إشراف رئيس الجماعة المحلية إعداد مشروع أولي للميزانية على ضوء ما يتوفّر لها من إحصائيات وتقديرات وتقارير وملاحظات. ويعرض المشروع على اللّجنة المكلّفة بالشؤونالمالية والاقتصادية ومتابعة التصرف قبل غرة سبتمبر.
تتكفل اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف بدراسة مشروع الميزانية والقوائم المالية والوثائق التفسيرية وإحالته على رئيس الجماعة المحلية الذي يعرضه على مكتب الجماعة المحلية قبل يوم 20 سبتمبر.
في صورة تسجيل تأخير من قبل اللّجنة في إتمام مهمّتها في الأجل المذكور، يتعهد رئيس الجماعة المحلية بإعداد مشروع الميزانية بالاستعانة بمن يراه مناسبا.
يحال مشروع ميزانية الجماعة المحلية مصحوبا بوثيقة تفسيرية إجمالية على أمين المال الجهوي المختص ترابيا قبل يوم 15 أكتوبر.
لأمين المال الجهوي إبداء رأيه حول مشروع الميزانية في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إحالة مشروع الميزانية .
كما ترسل نفس الوثائق لأعضاء مجلس الجماعة المحلية 15 يوما على الأقل قبل جلسة التداول والمصادقة على الميزانية.
تعتبر من وثائق مشروع الميزانية التي يتعين إشهارها:
القوائم المالية التي تحتوي على الميزانية والموازنة وقائمة الأداء المالي وقائمة مقاربة الميزانية بالمصاريف وقائمة التدفقات المالية وقائمة التعهدات والمذكرات التفسيرية لها
قائمة التحويلات والمعونات لفائدة الجماعة المحلية
قائمة المساعدات التي تقدمها الجماعة المعنية لمختلف الجمعيات والهياكل الأخرى و المؤسسات
قائمة المشتريات والمبيعات العقارية
برنامج الاستثمارات السنوي
Proposé par
تعتبر من وثائق مشروع الميزانية التي يتعين إشهارها:
يتولى رئيس الجماعة المحلية عرض مشروع الميزانية على مجلس الجماعة للمناقشة والمصادقة في جلسة تعقد قبل يوم 1 ديسمبر.
في صورة عدم تولّي رئيس الجماعة المحلية عرض مشروع الميزانية على مجلس الجماعة في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، ينعقد المجلس في أجل ثلاثة أيام بدعوة من ثلث أعضائه، وفي صورة عدم مصادقة المجلس على الميزانية يتولى الوالي المختص ترابيا التنبيه عليه قصد المصادقة في أجل أقصاه يوم 15 ديسمبر.
خلال جلسة مجلس الجماعة المحلية المخصصة للمصادقة على الميزانية، يتولّى مقرّر اللّجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف تقديم مشروع الميزانية وتلاوة رأي أمين المال الجهوي حول مشروع الميزانية عند الاقتضاء. وبعد فتح باب النقاش وفقا للنظام الداخلي، يُعرض مشروع الميزانية على التصويت.
لا يمكن خلال جلسة المجلس تقديم مقترحات من شأنها الإخلال بتوازن الميزانية أو خلق أعباء جديدة لا تقدر ميزانية الجماعة المحلية على تسديدها.
يتمّ التصويت على تقديرات الموارد بالنسبة إلى كل عنوان من الميزانية حسب الأجزاء والأصناف.
يتمّ التصويت على تقديرات النفقات بالنسبة إلى كل عنوان من الميزانية حسب الأقسام والفصول.
تبقى الجلسة العامة لمجلس الجماعة المحلية مفتوحة إلى حين المصادقة على مشروع الميزانية بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على أن لا يقل عددهم عن خُمسي أعضاء المجلس.
تحال الميزانية في أجل 5 أيام من تاريخ مصادقة مجلس الجماعة المحلية عليها على كل من الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا.
لأمين المال الجهوي طلب تفسيرات ووثائق تتعلّق بالميزانية المصادق عليها.
للوالي خلال أجل عشرة أيام من تاريخ إعلامه بميزانية الجماعة المحلية الاعتراض عليها لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا من أجل عدم توازن الميزانية أو عدم إدراج نفقات وجوبيه أو رصد مبالغ غير كافية لذات النفقات.
لهيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا أن تأذن عند الاقتضاء بإجراء التصحيح اللّازم بالميزانية المصادق عليها بناء على اقتراح ممثل السلطة المركزية أو إقرار العمل بالميزانية المصادق عليها من قبل مجلس الجماعة المحلية.
ويتم الاعتراض وفقا لأحكام الفصل 90 من هذا القانون.
تكون قرارات هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا ملزمة لمختلف السلط المعنية.
إذا لم تقع المصادقة على ميزانية جماعة محلية لأي سبب من الأسباب في اجل اقصاه 31 ديسمبر، يبقى العمل جاريا بالموارد والنفقات الإجبارية المرسّمة بميزانية السنة السابقة في حدود قسط شهري وذلك بقرار من رئيس الجماعة المحلية. ويحال نظير من القرار الى كل من الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا.
وفي صورة عدم المصادقة على الميزانية في موفى شهر مارس من السنة الجارية يعتبر مجلس الجماعة منحلا قانونا.
تدرج الميزانية المصادق عليها بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة المحلية، وتوضع نسخة منها على ذمة العموم بالكتابة العامة للجماعة المحلية للإطلاع عليها.
تحفظ وثائق الميزانية والوثائق المحاسبية بمقر الجماعة المحلية ونسخة مهنا بالمصالح المختصة لوزارة المالية.
تعمل الجماعات المحلية على رقمنة الوثائق المذكورة وحفظها، وتحيل نسخا من الوثائق المرقمنة للأرشيف الوطني والمعهد الوطني للإحصاء.
يتعيّن أن تنحصر جملة المصاريف المأذون بدفعها في حدود مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا.
لا يمكن التعهد بنفقات إذا لم تكن مشمولة باعتمادات مفتوحة بالميزانية.
يمكن إدخال تنقيح على الميزانية خلال سنة تنفيذها بالزيادة أو بالنقصان حسب نسق تحصيل الموارد ووفقا لتقرير تعده اللّجنة المكلّفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف. يعرض كلّ مشروع تنقيح على أمين المال الجهوي لإبداء الرأي عند الاقتضاء. ويتولى رئيس الجماعة عرض مشروع تنقيح الميزانية على المجلس للمصادقة عليه بأغلبيّة الحاضرين على أن لا تقلّ على الثلث.
بطلب من السلطة المركزية خلال سنة تنفيذ الميزانية تتولى الهيئة العليا للمالية المحلية اقتراح تعديلات على ميزانية الجماعة المحلية يحتّمها الظرف. ويكون اقتراح التعديل معللا ويعرض على مجلس الجماعة المحلية للمصادقة عليه بأغلبيّة الحاضرين على أن تقلّ على الثلث.
Proposé par
Proposé par
Proposé par
يتعيّن أن تنحصر جملة المصاريف المأذون بدفعها في حدود مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا.
لا يمكن التعهد بنفقات إذا لم تكن مشمولة باعتمادات مفتوحة بالميزانية.
يمكن إدخال تنقيح على الميزانية خلال سنة تنفيذها بالزيادة أو بالنقصان حسب نسق تحصيل الموارد ووفقا لتقرير تعده اللّجنة المكلّفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف.
يعرض كلّ مشروع تنقيح على أمين المال الجهوي لإبداء الرأي عند الاقتضاء. ويتولى رئيس الجماعة عرض مشروع تنقيح الميزانية على المجلس للمصادقة عليه بأغلبيّة الحاضرين على أن لا تقلّ على الثلث ثلث الأعضاء.
بطلب من السلطة المركزية خلال سنة تنفيذ الميزانية تتولى الهيئة العليا للمالية المحلية يتولى المجلس الأعلى للجماعات المحلية اقتراح تعديلات على ميزانية الجماعة المحلية يحتّمها الظرف. ويكون اقتراح التعديل معللا ويعرض على مجلس الجماعة المحلية للمصادقة عليه بأغلبيّة الحاضرين على أن تقلّ على الثلث ثلث الأعضاء.
يمكن تحويل اعتمادات من جزء إلى جزء آخر داخل العنوان الأوّل وداخل العنوان الثاني ومن قسم إلى قسم آخر داخل كل جزء.
يتمّ تحويل الاعتمادات المشار إليها باقتراح معلل من رئيس الجماعة المحلية أو من اللّجنة المكلّفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف، يعرضه رئيس الجماعة المحلية على مصادقة المجلس مرفقا بملحوظات أمين المال الجهوي.
غير أنه لا يمكن تحويل الاعتمادات بالنسبة للنفقات المسددة من الاعتمادات المحالة والمخصصة لمشروع محدد أو المموّلة بموارد موظفة إلا بعد موافقة الإدارة التي تولت إحالة الاعتمادات.
Proposé par
يمكن تحويل اعتمادات من جزء إلى جزء آخر داخل العنوان الأوّل وداخل العنوان الثاني ومن قسم إلى قسم آخر داخل كل جزء.
يتمّ تحويل الاعتمادات المشار إليها باقتراح معلل من رئيس الجماعة المحلية أو من اللّجنة المكلّفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف، يعرضه رئيس الجماعة المحلية على مصادقة المجلس مرفقا بملحوظات أمين المال الجهوي.
غير أنه لا يمكن تحويل الاعتمادات بالنسبة للنفقات المسددة من الاعتمادات المحالة والمخصصة لمشروع محدد أو المموّلة بموارد موظفة إلا بعد موافقة الإدارة التي تولت إحالة الاعتمادات.
يمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان الأول تحويل اعتمادات من فقرة إلى فقرة أخرى داخل نفس الفصل ومن فقرة فرعية إلى فقرة فرعية أخرى داخل نفس الفقرة بقرار من رئيس الجماعة المحلية، بناء على رأي رئيس اللّجنة المكلّفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف، على أن يتم حالا إعلام أمين المال الجهوي. غير أنه لا يمكن تحويل الاعتمادات المخصّصة لتسديد الديون إلا بمقتضى قرار مجلس الجماعة.
يمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان الثاني تحويل اعتمادات بين الفقرات والفقرات الفرعية بقرار من رئيس الجماعة المحلية بناء على رأي رئيس اللّجنة المكلّفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف، على أن يتم حالا إعلام الوالي وأمين المال الجهوي. غير أنه لا يمكن إجراء تحويلات من الاعتمادات المخصصة لتسديد أصل الدين ومن الاعتمادات المموّلة بموارد موظّفة إلا بمقتضى قرار مجلس الجماعة.
بناء على طلب من أمين المال الجهوي يمكن للوالي الاعتراض على تحويل الاعتمادات في أجل 7 أيام من تاريخ الإعلام بقرار التحويل لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا التي تبت في الاعتراض في أجل أقصاه 15 يوما.
Proposé par
يمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان الأول تحويل اعتمادات من فقرة إلى فقرة أخرى داخل نفس الفصل ومن فقرة فرعية إلى فقرة فرعية أخرى داخل نفس الفقرة بقرار من رئيس الجماعة المحلية، بناء على رأي رئيس اللّجنة المكلّفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف، على أن يتم حالا إعلام أمين المال الجهوي. غير أنه لا يمكن تحويل الاعتمادات المخصّصة لتسديد الديون إلا بمقتضى مداولة قرار مجلس الجماعة.
يمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان الثاني تحويل اعتمادات بين الفقرات والفقرات الفرعية بقرار من رئيس الجماعة المحلية بناء على رأي رئيس اللّجنة المكلّفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف، على أن يتم حالا إعلام الوالي وأمين المال الجهوي. غير أنه لا يمكن إجراء تحويلات من الاعتمادات المخصصة لتسديد أصل الدين ومن الاعتمادات المموّلة بموارد موظّفة إلا بمقتضى مداولة قرار مجلس الجماعة.
بناء على طلب من أمين المال الجهوي يمكن للوالي الاعتراض على تحويل الاعتمادات في أجل 7 أيام من تاريخ الإعلام بقرار التحويل لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا التي تبت في الاعتراض في أجل أقصاه 15 يوما.
يتم خلال سنة تنفيذ الميزانية، عند الاقتضاء، استعمال الاعتمادات المرسّمة بالعنوان الأول والمخصّصة لنفقات التصرّف الطارئة وغير الموزعة لفتح اعتمادات ببنود الأقسام الأخرى من هذا العنوان، وذلك لتسديد نفقات متأكدة لم يرصد لها أي مبلغ بالميزانية أو تبيّن أن الاعتمادات المرسّمة لها غير كافية. ويتخذ قرار فتح الاعتمادات من قبل رئيس الجماعة المحلية في الغرض بناء على تقرير اللّجنة المكلّفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف ويتم إعلام أمين المال الجهوي بقرار فتح الاعتمادات.
كما يتم وفقا لنفس الشروط المنصوص عليها بهذا الفصل استعمال الاعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني والمخصصة لنفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة لفتح اعتمادات ببنود القسمين السادس والسابع.
Proposé par
يتم خلال سنة تنفيذ الميزانية، عند الاقتضاء، استعمال الاعتمادات المرسّمة بالعنوان الأول والمخصّصة لنفقات التصرّف الطارئة وغير الموزعة لفتح اعتمادات ببنود الأقسام الأخرى من هذا العنوان، وذلك لتسديد نفقات متأكدة لم يرصد لها أي مبلغ بالميزانية أو تبيّن أن الاعتمادات المرسّمة لها غير كافية. ويتخذ قرار فتح الاعتمادات من قبل رئيس الجماعة المحلية في الغرض بناء على تقرير اللّجنة المكلّفة بالشؤونالمالية والاقتصادية ومتابعة التصرف ويتم إعلام أمين المال الجهوي بقرار فتح الاعتمادات.
كما يتم وفقا لنفس الشروط المنصوص عليها بهذا الفصل استعمال الاعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني والمخصصة لنفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة لفتح اعتمادات ببنود القسمين السادس والسابع.
يتعين، في إطار الاعتمادات المرسّمة بالميزانية، أن لا تتجاوز جملة النفقات المتعهد بها خلال السنة بالعنوان الأوّل مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا في مستوى هذا العنوان.
كما يجب أن تنحصر جملة التعهدات المحمولة على العنوان الثاني في ما يلي :
إذا تبيّن من نتائج تنفيذ ميزانية السنة المنتهية عجز تجاوز سقف خمسة بالمائة، تتولى الهيئة العليا للمالية المحلية بطلب وزير المالية دعوة الجماعة المحلية لاتخاذ التدابير لتسديد العجز بواسطة الموارد الاعتيادية وإفادة الهيئة والسّلط المركزية المعنية بالإجراءات المتخذة في أجل ستين يوما.
Proposé par
إذا تبيّن من نتائج تنفيذ ميزانية السنة المنتهية عجز تجاوز سقف خمسة بالمائة، يتولى المجلس الأعلى للجماعات المحليّة بطلب من وزير المالية دعوة الجماعة المحلية لاتخاذ التدابير لتسديد العجز بواسطة الموارد الاعتيادية وإفادة الهيئة والسّلط المركزية المعنية بذلك في أجل ستين يوما.
في صورة عدم استجابة الجماعة المحلية، تتولى السلطة المركزية اقتراح إجراءات تعرضها على هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا التي تأذن عند الاقتضاء بإقرار التدابير اللازمة لتسديد العجز. ويجري العمل بهذا الإجراء إلى حين اتخاذ التدابير الكفيلة بتسديد العجز فعليا بواسطة الموارد الاعتيادية.
تعمل الجماعات المحلية على تقييم تدخّلاتها إما بواسطة موظفين تعينهم يعيّنهم المجلس الأعلى للجماعات المحليّة باقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية بطلب من الجماعة المحلية أو بواسطة مدقّقين من بين مراقبي الحسابات واتخاذ التعديلات التي يستوجبها حسن التصرف في المالية العمومية على ضوء التقييم.
تتولى الجماعة المحلية إحداث وحدة للتدقيق ومراقبة التصرف الداخلي.
ويتمّ الاعتراض وفقا لأحكام الفصل 90 من هذه المجلّة.
Proposé par
إذا تبيّن من نتائج تنفيذ ميزانية السنة المنتهية عجز تجاوز سقف خمسة بالمائة، تتولى الهيئة العليا للمالية المحليةيتولى المجلس الأعلى للجماعات المحليّة بطلب من وزير المالية دعوة الجماعة المحلية لاتخاذ التدابير لتسديد العجز بواسطة الموارد الاعتيادية وإفادة المجلس والسّلط المركزية المعنية بالإجراءات المعدةبذلك في أجل ستين يوما.
في صورة عدم استجابة الجماعة المحلية، تتولى السلطة المركزية اقتراح إجراءات تعرضها على هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا التي تأذن عند الاقتضاء بإقرار التدابير اللازمة لتسديد العجز. ويجري العمل بهذا الإجراء إلى حين اتخاذ التدابير الكفيلة بتسديد العجز فعليا بواسطة الموارد الاعتيادية.
تعمل الجماعات المحلية على تقييم تدخّلاتها إما بواسطة موظفين يعيّنهم المجلس الأعلى للجماعات المحليّة باقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية بطلب من الجماعة، أو بواسطة مدقّقين من بين الخبراء المحاسبين مراقبي الحسابات واتخاذ التعديلات التي يستوجبها حسن التصرف في المالية العمومية على ضوء التقييم.
تتولى الجماعة المحلية إحداث وحدة للتدقيق ومراقبة التصرف الداخلي.
ويتمّ الاعتراض وفقا لأحكام الفصل 94 من هذا القانون هذظ القانون.
Proposé par
تعد مخالفة الأحكام المنصوص عليها بالفصل 181 من هذا القانون خطأ تصرّف على معنى القانون الأساسي المنظم لمحكمة المحاسبات.
ويتمّ رفع الدعوى المدنية من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بناء على تقرير تفقد تعدّه المصالح المختصة برئاسة الحكومة أو بوزارة المالية. وتحرّك النيابة العمومية الدعوى الجزائية عند الاقتضاء.
يمارس محاسب الجماعة المحلية خاصة الصلاحيات التالية:
Proposé par
يمارس محاسب الجماعة المحلية خاصة الصلاحيات التالية:
على محاسب الجماعة المحلية أن يمتنع عن تأدية النفقات المأمور بصرفها إذا لم تتوفر لديه أموال للجماعة المحلية بما يكفي لتسديدها.
باستثناء التسبقات المنصوص عليها في مجال العقود والصفقات أو في حالات ينص عليها القانون أو برنامج استعمال الهبات أو المساهمات يتعين التقيد بقاعدة العمل المنجز.
تحجر المقاصة بين المقابيض والنفقات.
يحجّر على محاسب الجماعة المحلية تقدير مدى وجاهة العمليات المأذون بها من قبل آمري الصّرف. ويقتصر دوره على التثبت من شرعيتها في نطاق مسؤوليته الشخصية والمالية.
يتعيّن على محاسب الجماعة المحلية تعليل رفض إتمام العمليات المأذون بها من قبل آمري الصرف وإعلام أمين المال الجهوي وآمر الصرف المعني بالأمر.
يمكن لآمر الصرف الإذن مجددا بإتمام العملية، على أن يتحمل شخصيا المسؤولية القانونية. وفي هذه الحالة وباستثناء فرضيات انعدام توفر اعتمادات كافية أو وسائل إثبات لإنجاز العمل، يتولّى محاسب الجماعة المحلية إتمام العملية على مسؤولية آمر الصرف ويحيل في أجل أقصاه 15 خمسة عشر يوما على هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا ملف تلك النفقات لتقدير ما يتعين اتخاذه من اجراءات أو تتبعات.
يحجّر على آمري صرف ميزانيات الجماعات المحلية المجهزة بالمنظومة المعلوماتية المخصصة للتصرف في النفقات عند تنفيذ الميزانية استعمال أذون التزود اليدويّة. وينطبق هذا التحجير على المفوّض لهم من قبل آمري صرف الجماعات المحلية.
تعدّ مخالفة أحكام هذا الفصل خطأ تصرف تنطبق عليها أحكام القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات في مادة أخطاء التصرف.
غير أنه في حالة تعطل ثابت للمنظومة المعلوماتية بما من شأنه أن يضرّ بمصلحة الجماعة المحلية أو بسير مرافقها، يمكن اللجوء إلى أذون يدوية مؤقتة، في انتظار التسوية حالما يتم تجاوز تعطل سير المنظومة المعلوماتية المخصصة للتصرّف في النفقات.
تحدث وكالات المقابيض ووكالات الدفوعات بقرار من وزير المالية أو من يفوّض له وزير المالية ذلك باقتراح من رئيس الجماعة المحلية. تقع تسمية الوكلاء وفقا لنفس الإجراءات.
يعمل وكلاء المقابيض والدفوعات تحت إشراف محاسب الجماعة المحلية ومراقبته وفقا لنفس الأحكام المقررة للوكلاء التابعين للدولة.
يقدّم محاسب الجماعة المحلية لوزير المالية ولرئيس الجماعة المحلية قبل العاشر من كل شهر بيانا عن وضع تنفيذ الميزانية يتضمن جدولا مفصّلا في العمليات المتعلقة بالمداخيل المنجزة وتثقيل الديون والنفقات المسجلة خلال الشهر الفارط.
Proposé par
يمسك محاسب الجماعة المحلية حسابية بنفس القواعد المقررة لمسك حسابية الدولة والنظام المحاسبي للجماعات المحلية، إلا في ما تستثنيه الأحكام الخاصة.
يتعين أن تبرز المحاسبة بصورة واضحة وكاملة وصادقة الوضعية الحقيقية لمالية الجماعة المحلية وأملاكها وديونها، بما من شأنه أن ييسّر المراقبة والتحقق من كلفة الخدمات والمشاريع والتحكم فيها واحتساب الاستهلاكيات تدريجيا وتقييم مدى تحقيق أهدافها وجدواها وتعصير التصرّف في مالية الجماعة المحلية وحسن استعمالها.
تمسك حسابية الوكالات الاقتصادية طبقا للنظام المحاسبي للمؤسسات الاقتصادية ويفتح لها حساب بنكي وحيد خاص بها ودون أي استعمال أخر على أن يوقع على الصكوك البنكية والتحويلات كل من مسيّر الوكالة الاقتصادية ورئيس مصلحتها المالية.
يعد المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية النظام المحاسبي للجماعات المحلية الذي يعتمد مبادئ حسابية القيد المزدوج والتعهد ويصدر النظام المحاسبي المذكور بأمر حكومي ويحين وفقا لنفس الاجراء بناء على رأي مطابق المحكمة الإدارية العليا
للجماعات المحلية الاستعانة بأصخاب مهن المحاسبة لمسك محاسبتها بمقتضى اتفاقيىة يصادق عليه مجلس الجماعة المحلسة وفقا لنموذج يعدّه المجلس الأعلى للجماعات المحلية ويُنشر بالجريدة الرسمية للجماعة المحلية
Proposé par
يعد المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية النظام المحاسبي للجماعات المحلية الذي يعتمد مبادئ حسابية القيد المزدوج والتعهد ويصدر النظام المحاسبي المذكور بأمر حكومي ويحين وفقا لنفس الاجراء بناء على رأي مطابق المحكمة الإدارية العليا.
للجماعات المحلية الاستعانة بأصحاب مهن المحاسبة لمسك محاسبتها بمقتضى اتفاقيّة يصادق عليه مجلس الجماعة المحليّة وفقا لنموذج يعدّه المجلس الأعلى للجماعات المحلية ويُنشر بالجريدة الرسمية للجماعة المحلية.
يتولى المحاسب علاوة على ممارسة اختصاصاته المالية متابعة مسك محاسبية الأموال من قبل رئيس الجماعة المحلية وتحت مسؤوليته قصد ضبط مكاسب الجماعة المحلية وأملاكها المنقولة وغير المنقولة.
يكلّف رئيس الجماعة المحلية بناء على اقتراح من المحاسب في موفى كل سنة من يتولى جردا عاما لتلك الأملاك من بين الأعوان العموميين أو من بين أعضاء المهن المحاسبية وفقا لقواعد المنافسة، على أن تتحمّل الجماعة المحلية تأجير هذا الأخير.
Proposé par
يتولى المحاسب علاوة على ممارسة اختصاصاته المالية متابعة مسك محاسبية الأموال من قبل رئيس الجماعة المحلية وتحت مسؤوليته قصد ضبط مكاسب الجماعة المحلية وأملاكها المنقولة وغير المنقولة.
يكلّف رئيس الجماعة المحلية بناء على اقتراح من المحاسب في موفى كل سنة من يتولى القيام بجرد سنوي عام لتلك الأملاك من بين الأعوان العموميين أو من بين أعضاء المهن المحاسبية وفقا لقواعد المنافسة، على أن تتحمّل الجماعة المحلية تأجير هذا الأخير.
تقيّد العمليات المتعلقة بكافة مكاسب الجماعة المحلية المنقولة وغير المنقولة منها والأملاك التي في تصرفها والمعدات والتجهيزات التابعة لها بحسابات الجماعات المحلية وفقا لنموذج الدليل المحاسبي الذي يتم ضبطه صلب النظام المحاسبي للجماعات المحلية.
إذا لم يقم محاسب الجماعة المحلية بتحرير القوائم المالية السنوية، يتولى وزير المالية أو من يفوّضه للغرض تكليف محاسب يتولى ، بصفة استثنائية، القيام بالمهمة بصورة عاجلة وذلك بصرف النظر عن مسؤولية المحاسب العمومي الذي تم تعويضه.
Proposé par
يعدّ محاسب الجماعة المحلية بنهاية العمليات المتعلقة بالسنة المالية وقبل يوم 5 أفريل الموالي القوائم المالية للسنة الفارطة التي تحتوي على الميزانية والموازنة وقائمة الأداء المالي وقائمة مقاربة الميزانية بالمصاريف وقائمة التدفقات المالية وقائمة التعهدات والمذكرات التفسيرية لها.
تحال القوائم المالية وتقرير مراجعة الحسابات على رئيس الجماعة المحلية الذي يعرضه على اللّجنة المكلّفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف لإعداد التقرير الإداري السنوي بإعانة إدارة الجماعة المحلية.
يتولّى رئيس الجماعة المحلية عرض القوائم المالية مصحوبا بتقرير مراجعة الحسابات والتقرير الإداري على مجلس الجماعة المحلية للتداول والمصادقة عليه بعنوان ختم الميزانية، وذلك قبل نهاية شهر ماي.
إذا لم يقم محاسب الجماعة المحلية بتحرير القوائم المالية السنوية يتولى وزير المالية أو من يفوّضه تعيين من يتولى القيام بالمهمة بصورة عاجلة وذلك بقطع النظر عن مسؤولية المحاسب العمومي عن تقصيره.
Proposé par
يعدّ محاسب الجماعة المحلية بنهاية العمليات المتعلقة بالسنة المالية وقبل يوم 5 أفريل الموالي القوائم المالية للسنة الفارطة التي تحتوي على الميزانية والموازنة وقائمة الأداء المالي وقائمة مقاربة الميزانية بالمصاريف وقائمة التدفقات المالية وقائمة التعهدات والمذكرات التفسيرية لها.
تحال القوائم المالية وتقرير مراجعة الحسابات على رئيس الجماعة المحلية الذي يعرضه على اللّجنة المُكلّفة بالشّؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف لإعداد التقرير الإداري السنوي بإعانة إدارة الجماعة المحلية.
يتولّى رئيس الجماعة المحلية عرض القوائم المالية مصحوبا بتقرير مراجعة الحسابات والتقرير الإداري على مجلس الجماعة المحلية للتداول والمصادقة عليه بعنوان ختم الميزانية، وذلك قبل نهاية شهر ماي.
إذا لم يقم محاسب الجماعة المحلية بتحرير القوائم المالية السنوية يتولى وزير المالية أو من يفوّضه تعيين من يتولى القيام بالمهمة بصورة عاجلة وذلك بقطع النظر عن مسؤولية المحاسب العمومي عن تقصيره.
إذا رفض مجلس الجماعة المحلية المصادقة على الحساب المالي والتقرير الإداري تحال الوثائق على هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا للنظر فيها ولها عند الاقتضاء أن تأذن بإقرار مدى صحة الحساب أو بتصحيحه من قبل الجماعة المحلية.
لا يمكن لمجلس الجماعة المحلية النظر في مشروع ميزانية السنة المقبلة قبل ختم الميزانية السابقة إلا بإذن من هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا.
يحيل رئيس الجماعة المحلية الحساب المالي وقرار المصادقة عليه وتقرير اللّجنة المالية والاقتصادية على أمين المال الجهوي المختص ترابيا، وذلك للتأشير على الحساب المصادق عليه، شهادة منه في مطابقته لسجلات المحاسب، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
يتولّى رئيس الجماعة المحلية إحالة نظير مشهود بمطابقته للأصل من الحساب المالي على هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا في أجل لا يتجاوز يوم 31 جويلية من السنة الموالية لسنة التصرف.
يمكن الطعن في القرارات الصادرة في مجال إعداد وتنفيذ وتوازن الميزانية لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا من طرف ممثل السلطة المركزية أو المطالبين بالضرائب المحلية بالجماعة المحلية المعنية.
يتمّ الطعن وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 90 من هذا القانون.
تخضع حسابات الجماعات المحلية لمراجعة سنوية من قبل خبير محاسب عضو بهيئة الخبراء المحاسبين يعين وفق لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص إجراءات الصفقات العمومية المحلية.
يمارس الخبير المحاسب مهامه تحت رقابة محكمة المحاسبات ووفق شروط وإجراءات تحدّد بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق المحكمة الإدارية العليا.
Proposé par
تخضع حسابات الجماعات المحلية لمراجعة سنوية من قبل خبير محاسب عضو بهيئة الخبراء المحاسبين يعين وفق إجراءات الصفقات العمومية المحلية لمراقبة من قبل مراقب حسابات يُعيّن وفقا لمبدأ المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص.
تُحال تقارير الرقابة على هيئة محكمة المحاسبات المختصّة.
يمارس مراقب الحسابات مهامّه وفق شروط وإجراءات تُحدَّد بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العلياالخبير المحاسب مهامه تحت رقابة محكمة المحاسبات ووفق شروط وإجراءات تحدّد بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا.
للسلطة المركزية تكليف مصالح التفقد والرقابة المالية بإجراء مراقبة لاحقة لمدى تقيّد الجماعة المحلية بمقتضيات القانون والتراتيب المالية.
تلتزم الجماعة المحلية بتيسير مهمة التفقد والرقابة.
تحال نتائج التفقد إلى الجماعة المحلية لممارسة حق الرد واتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون.
تحال على المحاكم المختصة أعمال التفقّد الرقابة التي تنتهي لوجود شبهة مخالفات أو جرائم في حق الجماعة المحلية المعنية.
Proposé par
للسلطة المركزية تكليف مصالح التفقد والرقابة المالية بإجراء مراقبة لاحقة لمدى تقيّد الجماعة المحلية بمقتضيات القانون والتراتيب المالية.
تلتزم الجماعة المحلية بتيسير مهمة التفقد والرقابة.
تحال نتائج التفقد إلى الجماعة المحلية لممارسة حق الرد واتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون.
تحال على المحاكم المختصة أعمال التفقّد الرقابة التي تنتهي لوجود شبهة مخالفات أو جرائم في حق الجماعة المحلية المعنية.
يمكن لمجلس الجماعة المحلية، بناء على طلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه، أن يطلب من مصالح التفقّد المركزية ذات النظر إجراء مهام تفقّد لمعاينة ما قد يحصل من اخلالات.
تتولى مصالح التفقّد إعداد تقاريرها وتسليمها إلى رئيس الجماعة المحلية الذي يتلوها على المجلس المحلي لاتخاذ ما يستوجبه القانون.
البلديّة جماعة محليّة تتمتّع بالشخصيّة المعنوية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية تتولى التصرّف في الشؤون البلديّة وفقا لمبدأ التّدبير الحرّ وتعمل على تنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيّا وثقافيّا وبيئيا وحضريا وإسداء الخدمات لمنظوريها والإصغاء لمشاغل متساكنيها وتشريكهم في تصريف الشأن المحلي.
Proposé par
البلديّة جماعة محليّة تتمتّع بالشخصيّة المعنويةالقانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية تتولى التصرّف في الشؤون البلديّة وفقا لمبدأ التّدبير الحرّ وتعمل على تنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيّا وثقافيّا وبيئيا وحضريا وإسداء الخدمات لمنظوريها والإصغاء لمشاغل متساكنيها وتشريكهم في تصريف الشأن المحلي.
يتمّ إحداث البلدية وضبط حدودها بقانون وفق مقتضيات الفصل 3 من هذا القانون.
يقرّ هذا القانون البلديات التي سبق إنشاؤها في نطاق حدودها الترابية قبل تاريخه والمضمنة بالملحق "أ" المصاحب.
يتمّ تغيير تسمية البلدية أو مقرّها بمداولة خاصة يصادق عليها المجلس البلدي بأغلبية ثلثي أعضائه.
يتمّ إعلام الوالي بقرار المصادقة على تغيير التسمية أو المقرّ بصفة فورية والتعريف به بجميع الوسائل المتاحة.
لا يصبح قرار التغيير نافذا إلا بعد مضي شهرين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
يسيّر البلدية مجلس بلدي مُنتخب طبقا للقانون الانتخابي.
يحدد القانون الانتخابي عدد أعضاء المجلس البلدي بالنسبة لكل بلدية.
ينتخب المجلس البلدي في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ومساعدين ورؤساء لجان مع اعتبار أحكام الفصل 7 من هذا القانون هذه المجلة ووفقا لأحكام القانون الانتخابي
Proposé par
يسيّر البلدية مجلس بلدي مُنتخب طبقا للقانون الانتخابي.
يحدد القانون الانتخابي عدد أعضاء المجلس البلدي بالنسبة لكل بلدية.
ينتخب المجلس البلدي في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ومساعدين مع اعتبار أحكام الفصل 7 من هذا القانونهذه المجلة ووفقا لأحكام القانون الانتخابي
باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون، لا يمكن حل المجلس البلدي إلا إذا استحال اعتماد حلول أخرى وبمقتضى أمر حكومي معلل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا وبناء على مداولة مجلس الوزراء ولأسباب تتعلق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين وذلك بعد الاستماع إلى أعضائه وتمكينهم من حقّ الدفاع.
وفي حالة التأكّد، يمكن للوزير المكلف بالجماعات المحلية إيقاف المجلس عن النشاط بناء على تقرير معلل من الوالي وبعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك لمدة أقصاها شهران.
يمكن لرئيس الجماعة أو لثلث الأعضاء المجلس الطّعن في قرارات الإيقاف أو الحل أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصّة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات.
ويبتّ رئيس المحكمة الإدرية المختصّة بالنّظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز عشرة ايّام من تاريخ تقديم المطلب.
لا تصبح قرارات الإيقاف سارية المفعول إلا بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختصة لمطلب توقيف التنفيذ الذي يقدّم في أجل خمسة أيام من تاريخ الإعلام أو بانقضاء هذا الأجل.
ويتولّى الكاتب العام للبلدية طيلة فترة إيقاف المجلس البلدي تسيير إدارة البلدية، ويأذن استثنائيا، بناء على تكليف من الوالي، بالنفقات التي لا تحتمل الانتظار.
Proposé par
باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون، لا يمكن حل المجلس البلدي إلا إذا استحال اعتماد حلول أخرى وبمقتضى أمر حكومي معلل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا وبناء على مداولة مجلس الوزراء ولأسباب تتعلق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين وذلك بعد الاستماع إلى أعضائه وتمكينهم من حقّ الدفاع.
وفي حالة التأكّد، يمكن للوزير المكلف بالجماعات المحلية إيقاف المجلس عن النشاط بناء على تقرير معلل من الوالي وبعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك لمدة أقصاها شهران.
يمكن لرئيس الجماعة أو لثلث أعضاء المجلس الطّعن في قرارات الإيقاف أو الحل أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصّة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات. ويبتّ رئيس المحكمة الإدرية المختصّة بالنّظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز عشرة ايّام من تاريخ تقديم المطلب.
لا تصبح قرارات الإيقاف أو الحلّ سارية المفعول إلا بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختصة لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديمه.
ويتولّى الكاتب العام للبلدية طيلة فترة إيقاف المجلس البلدي تسيير إدارة البلدية، ويأذن استثنائيا، بناء على تكليف من الوالي، بالنفقات التي لا تحتمل الانتظار.
Proposé par
كل عضو من أعضاء المجلس البلدي يمتنع دون عذر شرعي عن أداء المهام المناطة بعهدته قانونا يتم التنبيه عليه كتابيّا للقيام بواجباته من قبل رئيس البلدية. وفي صورة عدم استجابته، يمكن للمجلس البلدي أن يقرّر انهاء عضويته إعفاءه من مهامّه بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وذلك بعد سماعه. وللمعني بالأمر الطعن لدى المحكمة الإدارية المختصة ترابيا.
كل عضو بالمجلس البلدي يفقد صفته كناخب وفق أحكام القانون الانتخابي يعتبر معفى يفقد عضويّته بالمجلس بمقتضى القانون.
Proposé par
كل عضو من أعضاء المجلس البلدي يمتنع دون عذر شرعي عن أداء المهام المناطة بعهدته قانونا يتم التنبيه عليه كتابيا من قبل رئيس الجهة للقيام بواجباته. وفي صورة عدم استجابته، يمكن للمجلس الجهوي أن يقرّر إعفاءه من مهامه بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وذلك بعد سماعه. وللمعني بالأمر الطعن لدى المحكمة الإدارية المختصة ترابيا.
كل عضو بالمجلس البلدي يفقد صفته كناخب أو تنطبق عليه حالة من حالات عدم الجمع وفق أحكام القانون الانتخابي يفقد عضويته بالمجلس بمقتضى القانون. ويصرّح المجلس الجهوي بذلك خلال أوّل اجتماع له.
Proposé par
كل عضو من أعضاء المجلس البلدي يمتنع دون عذر شرعي عن أداء المهام المناطة بعهدته قانونا يتم التنبيه عليه كتابيا من قبل رئيس البلدية للقيام بواجباته. وفي صورة عدم استجابته، يمكن للمجلس البلدي أن يقرّر إعفاءه من مهامه بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وذلك بعد سماعه. وللمعني بالأمر الطعن لدى المحكمة الإدارية المختصة ترابيا.
كل عضو بالمجلس البلدي يفقد صفته كناخب أو تنطبق عليه حالة من حالات عدم الجمع وفق أحكام القانون الانتخابي يفقد عضويته بالمجلس بمقتضى القانون. ويصرّح المجلس البلدي بذلك خلال أوّل اجتماع له.
يتمّ تعيين لجنة مؤقتة للتسيير والتنصيص على رئيسها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية في الصور التالية:
Proposé par
يتمّ تعيين لجنة مؤقتة للتسيير والتنصيص على رئيسها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية في الصور التالية:
لا يمكن لأعضاء اللجنة المؤقتة للتسيير الترشح في الدوائر الانتخابية التي مارسوا فيها وظائفهم قبل السنة السابقة لتقديم ترشحهم.
Proposé par
تتركب اللّجنة المؤقتة للتسيير من أعضاء لا يقل عددهم عن العشرة، بحسب أهمية عدد سكان البلدية ووفقا لجدول يضبطه أمر حكومي بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على الرأي المطابق المحكمة الإدارية العليا. يراعى مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب في تركيبة اللجنة.
ويمارس أعضاء اللّجنة المؤقتة مهامهم مجّانا، على أن تتكفل البلدية بإرجاع مصاريفهم طبقا لأحكام الفصل 6 من هذا القانونهذه المجلّة.
تتعهد اللّجنة المؤقتة بتسيير الشؤون العادية، وباستثناء حالة احداث بلدية جديدة، لا يمكن للجنة التسيير النظر في إجراء انتداب أعوان قارّين. ويمارس رئيس اللّجنة المؤقتة للتسيير صلاحيات رئيس البلدية.
تمارس اللّجنة المؤقتة للتسيير صلاحياتها لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي كلّ الحالات إلى حين انتخاب مجلس بلدي.
رئيس اللّجنة المؤقتة للتسيير له صفة ضابط الحالة المدنية ويمكن له أن يفوض بقرار جزءا من مهامه إلى أحد أعضاء اللجنة.
Proposé par
تتركّب اللّجنة المؤقتة للتسيير من عدد من الأعضاء يتراوح بين عشرين وثلاثين عضوا بحسب أهمية عدد سكان البلديّة ووفقا لجدول يضبطه أمر حكومي بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على الرأي المطابق المحكمة الإدارية العليا. ويراعى مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب في تركيبة اللجنة.
يمارس أعضاء اللّجنة مهامّهم مجانا، على أن تتكفل البلديّة بإرجاع مصاريفهم طبقا لأحكام الفصل 6 من هذه المجلة.
تتعهد اللّجنة المؤقتة بتسيير الشؤون العادية للبلديّة. وباستثناء حالة إحداث جهة جديدة، لا يمكن للجنة المؤقتة للتّسيير النّظر في إجراء انتداب أعوان قارّين. ويمارس رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير صلاحيات رئيس البلديّة.
تمارس اللّجنة المؤقتة للتسيير صلاحياتها لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد مرّة واحدة، وفي كلّ الحالات الى حين انتخاب مجلس بلدي.
رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير له صفة ضابط الحالة المدنية ويمكن له أن يفوض جزءا من مهامه إلى أحد أعضاء اللجنة.
Proposé par
تتركّب اللّجنة المؤقتة للتسيير من أعضاء لا يقل عددهم عن العشرة، بحسب أهمية عدد سكان البلديّة ووفقا لجدول يضبطه أمر حكومي بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على الرأي المطابق المحكمة الإدارية العليا. ويراعى مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب في تركيبة اللجنة.
ويمارس أعضاء اللّجنة مهامّهم مجانا، على أن تتكفل البلديّة بإرجاع مصاريفهم طبقا لأحكام الفصل 6 من هذا القانون.
تتعهد اللّجنة المؤقتة بتسيير الشؤون العادية، وباستثناء حالة إحداث بلدية جديدة، لا يمكن للجنة المؤقتة للتّسيير النّظر في إجراء انتداب أعوان قارّين. ويمارس رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير صلاحيات رئيس البلديّة.
تمارس اللّجنة المؤقتة للتسيير صلاحياتها لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد مرّة واحدة، وفي كلّ الحالات الى حين انتخاب مجلس بلدي.
رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير له صفة ضابط الحالة المدنية ويمكن له أن يفوض جزءا من مهامه إلى أحد أعضاء اللجنة.
إلى حين تعيين لجنة مؤقّتة لتسيير شؤون البلدية ، يواصل المجلس البلدي المنحلّ تسيير أعمالها. وفي صورة الرفض، يتعهّد الكاتب العام للبلدية بتسيير مصالح البلدية، ويأذن، بتكليف من الوالي، بالنّفقات التي لا تحتمل التّأخير.
Proposé par
Proposé par
إعادة صياغة الفصل ليصبح كما يلي:
يشكّل المجلس البلدي إثر تنصيبه عددا ملائما من اللجان القارة لا يقل عددها عن أربعة لجان لدرس المسائل المعروضة على المجلس البلدي على أن تشمل وجوبا المجالات التالية:
للمجلس تشكيل لجان غير قارة يعهد إليها بدراسة مواضيع معيّنة أو تكليف أحد أعضائه بمتابعة ملفات محددة.
تكون تركيبة مختلف اللجان وفقا للتمثيل النسبي لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد المجلس البلدية، وفيما عدا حالات الاستحالة يُراعى تباعا مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب واترباط اختصاص ومؤهلات الأعضاء ومجال عمل اللجنة.
يراعى في تركيبة مختلف اللجان ورئاستها تمثيلية المرأة والشباب وارتباط اختصاص مؤهلات أعضائها ومجال عمل اللجنة والتمثيل النسبي لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد بالمجلس البلدي.
باستثناء حالة عدم وجود قوائم انتخابية أخرى، تسند رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية والشؤون الاقتصادية و متابعة التصرف إلى أحد أعضاء المجلس البلدي من غير القائمات التي تمّ من ضمنها انتخاب الرئيس ومساعده الأول.
Proposé par
تكون تركيبة مختلف اللجان وفقا للتمثيل النسبي لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد في المجلس البلدي. وفيما عدا حالات الاستحالة يراعى تباعا مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب وارتباط اختصاص ومؤهلات الأعضاء ومجال عمل اللجنة.
باستثناء حالة عدم وجود قوائم انتخابية أخرى، تسند رئاسة اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرّف إلى أحد أعضاء المجلس البلدي من غير القائمات التي تمّ من ضمنها انتخاب الرئيس و مساعده الأول.
Proposé par
يشكّل المجلس البلدي إثر تنصيبه عددا ملائما من اللجان القارة لا يقل عددها عن أربعة لجان لدرس المسائل المعروضة على المجلس البلدي على أن تشمل وجوبا المجالات التالية:
للمجلس تشكيل لجان غير قارة يعهد إليها بدراسة مواضيع معيّنة أو تكليف أحد أعضائه بمتابعة ملفات محددة.
تكون تركيبة مختلف اللجان وفقا للتمثيل النسبي لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد في المجلس البلدي. وفيما عدا حالات الاستحالة يراعى تباعا مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب وارتباط اختصاص ومؤهلات الأعضاء ومجال عمل اللجنة.
يراعى في تركيبة مختلف اللجان ورئاستها تمثيلية المرأة والشباب وارتباط اختصاص مؤهلات أعضائها ومجال عمل اللجنة والتمثيل النسبي لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد بالمجلس البلدي.
باستثناء حالة عدم وجود قوائم انتخابية أخرى، تسند رئاسة اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والشؤون الاقتصادية ومتابعة التصرّف إلى أحد أعضاء المجلس البلدي من غير القائمات التي تمّ من ضمنها انتخاب الرئيس ومساعديهمساعده الأول.
يعيّن المجلس البلدي رؤساء اللّجان ومقرّريها بناء على قاعدة التمثيل النسبي.
في صورة استقالة أو تغيب رئيس لجنة أو مقرّرها، يتولى رئيس المجلس البلدي تعيين من ينوبه، على أن تعرض حالات الشغور على المجلس البلدي في أوّل جلسة يعقدها.
يتولى المجلس البلدي سد الشغور الحاصل في اللجان.
"تعتمد اللجان في تقاريرها مؤشرات تراعي الفوارق بين الجنسين، وتتولى اللجنة المكلفة بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين إعداد تقرير سنوي تأليفي تتم مناقشته في جلسة عامة تسبق اعداد مشروع الميزانية"
Proposé par
وتتولى اللجنة المكلفة بالمساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين إعداد تقرير سنوي تأليفي تتم مناقشته في جلسة عامة تسبق إعداد مشروع الميزانية.
Proposé par
تجتمع اللجان في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ تشكيلها بدعوة من رؤسائها، وتضبط مواعيد اجتماعاتها وجداول أعمالها.
تعد اللجان تقارير حول المواضيع التي تتعهد بها أو التي يعهد بها إليها من قبل المجلس البلدي أو رئيس البلديّة.
تعتمد اللجان آليات الديمقراطية التشاركية ولها أن تستعين بأعوان الجهة كلّما رأت فائدة في ذلك. ويمكن للجنة أن تدعو للمشاركة في أعمالها أعوان الدولة أو المؤسسات أو المنشآت العمومية من ذوي الخبرة. كما لها أن تستمع إلى عدد من ولها أن تدعو المتساكنين أو ممثلي مكونات المجتمع المدني بمبادرة منها أو بطلب منهم أو كل الأشخاص الذين يمكن أن يفيدوا برأيهم بحكم نشاطهم أو خبرتهم.
تُضمّن أعمال اللجان بدفتر خاص مرقم.
ويمكن اعتماد منظومة السجل الإلكتروني المؤمّن.
ليس للّجان سلطة تقريرية، ولا يمكنها ممارسة أي صلاحية من صلاحيات المجلس البلدي ولو بالتفويض منه.
Proposé par
تجتمع اللجان في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ تشكيلها بدعوة من رؤسائها، وتضبط مواعيد اجتماعاتها وجداول أعمالها.
تعد اللجان تقارير حول المواضيع التي تتعهد بها أو التي يعهد بها إليها من قبل المجلس البلدي أو رئيس البلديّة.
تعتمد اللجان آليات الديمقراطية التشاركية ولها أن تستعين بأعوان الجهة كلّما رأت فائدة في ذلك. ويمكن للجنة أن تدعو للمشاركة في أعمالها أعوان الدولة أو المؤسسات أو المنشآت العمومية من ذوي الخبرة. كما لها أن تستمع إلى عدد من ولها أن تدعو المتساكنين أو ممثلي مكونات المجتمع المدني بمبادرة منها أو بطلب منهم أو كل الأشخاص الذين يمكن أن يفيدوا برأيهم بحكم نشاطهم أو خبرتهم.
تُضمّن أعمال اللجان بدفتر خاص مرقم. ويمكن اعتماد منظومة السجل الإلكتروني المؤمّن.
ليس للّجان سلطة تقريرية، ولا يمكنها ممارسة أي صلاحية من صلاحيات المجلس البلدي ولو بالتفويض منه.
يتولّى أعضاء المجلس البلدي خلال الجلسة الأولى أداء القسم التالي بحضور رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا أو من ينوبه :
"أقسم بالله العظيم أن أتفانى في خدمة مصالح البلدية وكل متساكنيها دون تمييز أو محاباة في إطار احترام الدستور والقوانين وقيم الديمقراطية ووحدة الدولة التونسية ".
Proposé par
يجتمع المجلس البلدي بمقر البلدية. غير أنه يمكن لأسباب موضوعية تنظيم الاجتماعات بمكان آخر بتراب البلدية تتوفر فيه شروط النفاذ إليه والأمن وتضمن فيه الصبغة العمومية للاجتماع ومبدأ الحياد.
في صورة انتخاب مجلس بلدي إثر إحداث بلديات بلديّة أو حل مجلس بلدي، يتم الاستدعاء لأوّل اجتماع من طرف الوالي المختص ترابيا.
يتولى أعضاء المجلس البلدي خلال أوّل اجتماع إيداع عناوينهم المختارة وعناوينهم الإلكترونية إن توفرت لهم.
يصادق المجلس البلدي على نظامه الداخلي في أجل لا يتجاوز 3 أشهر من تركيزه.
يضبط النظام الداخلي تنظيم المجلس البلدي وسير العمل به.
كما يضبط النظام الداخلي طريقة توزيع المسؤوليات داخل اللجان وفقا لقاعدة التمثيل النسبي.
تنعقد الجلسة الأولى للمجلس البلدي المنتخب في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام مفتوحة عمل من تاريخ التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بدعوة من رئيس المجلس البلدي المنقضية نيابته وعند التعذر من قبل أكبر أعضاء المجلس المنتخب سنا.
يحدد المجلس في أوّل اجتماعاته مواعيد دوراته العادية ويعلم بها العموم.
تسبق انعقاد الدورة العادية للمجلس وجوبا جلسة تمهيدية تلتئم بغشراف رئيس المجلس البلدي أو من ينوبه من بين المساعدين شهرا على الأقل قبل انعقاد الدورة، يدعى إليهها متساكنو المنطقة البلدية بوسائل الإعلام المتاحة لسماع مداخلاتهم في المسائل ذات الصبغة المحلية وتعريفهم بالبرامج البلديّة.
يتمّ درس المقترحات المعروضة خلال الجلسة التمهيدية من قبل اللجان البلديّة حسب مشمولاتها وتُعرض على الدورة العاديّة الموالية للمجلس البلدي.
تلتئم الجلسات بالتناوب بمختلف الدوائر البلدية,
مع مراعاة الحالات الاستثنائية أو موجبات العطل الرسمية، تعقد جلسات المجلس البلدي خلال نهاية الأسبوع.
يعقد المجلس البلدي وجوبا دورة كل شهرين ثلاثة أشهر، كما يعقد اجتماعات كلّما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه أو بطلب من عشر الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي للبلدية.
توجّه الاستدعاءات 15 يوما على الأقل قبل موعد اجتماع المجلس. غير أنه يمكن اختصار الآجال إلى يومين في حالة التأكد وفي حالة التأكد القصوى يجتمع المجلس حالا. وتضمّن بالاستدعاء وجوبا المسائل المطروحة بجدول الأعمال.
يضمّن الاستدعاء بدفتر المداولات، ويعلّق بمدخل مقر البلدية، ويدرج بالموقع الإلكتروني المخصص لها، ويوجه كتابة إلى أعضاء المجلس البلدي. ويعمل قانونا بالاستدعاءات الموجّهة بالبريد الإلكتروني عندما يثبت بلوغها.
Proposé par
تنعقد الجلسة الأولى للمجلس البلدي المنتخب في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام عمل من تاريخ التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بدعوة من رئيس المجلس البلدي المنقضية نيابته وعند التعذر من قبل أكبر أعضاء المجلس المنتخب سنا.
يحدد المجلس في أوّل اجتماعاته مواعيد دوراته العادية ويعلم بها العموم.
تسبق انعقاد الدورة العادية للمجلس وجوبا جلسة تمهيدية تلتئم باشراف رئيس المجلس البلدي أو من ينوبه من بين المساعدين شهرا على الأقل قبل انعقاد الدورة، يدعى إليها متساكنو المنطقة البلدية بوسائل الإعلام المتاحة لسماع مداخلاتهم في المسائل ذات الصبغة المحلية وتعريفهم بالبرامج البلديّة.
يتمّ درس المقترحات المعروضة خلال الجلسة التمهيدية من قبل اللجان البلديّة حسب مشمولاتها وتُعرض على الدورة العاديّة الموالية للمجلس البلدي.
تلتئم الجلسات بالتناوب بمختلف الدوائر البلدية.
يعقد المجلس البلدي وجوبا دورة كل شهرين ثلاثة أشهر، كما يعقد اجتماعات كلّما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه أو بطلب من عشر الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي للبلدية.
توجّه الدعوات 15 يوما على الأقل قبل موعد اجتماع المجلس. غير أنه يمكن اختصار الآجال إلى يومين في حالة التأكد. وفي حالة التأكد القصوى يجتمع المجلس حالا. وتضمّن بالاستدعاء وجوبا المسائل المطروحة بجدول الأعمال.
تضمّن الدعوات بدفتر المداولات، وتعلّق بمدخل مقر البلدية، وتدرج بالموقع الإلكتروني المخصص لها، وتوجه كتابة إلى أعضاء المجلس البلدي. ويعمل قانونا بالاستدعاءات الموجّهة بالبريد الإلكتروني عندما يثبت بلوغها.
ترفق الاستدعاءات المنصوص عليها بالفصل السابق ملحوظات تفسيرية حول المسائل التي ستعرض على التداول أثناء الجلسة.
تحال على أعضاء المجلس البلدي وجوبا قبل انعقاد الجلسة 5 أيام على الأقل مشاريع الصفقات أو غيرها من العقود.
ولكل عضو من أعضاء المجلس البلدي في إطار ممارسته لمهامه الحق في الاطّلاع على كل الوثائق والمعطيات المتعلقة بالمسائل البلدية التي تكون موضوع تداول.
يتولّى الرئيس وعند التعذّر من ينوبه من المساعدين رئاسة المجلس البلدي.
عند مناقشة الحساب المالي للبلدية ينتخب المجلس البلدي رئيسا للجلسة وفي هذه الحالة يمكن لرئيس البلدية حتى وإن لم يعد مباشرا لوظيفته أن يحضر المناقشات وعليه مغادرة الجلسة عند الاقتراع.
تكون جلسات المجلس البلدي علنيّة، ويعلن عن تاريخ انعقادها عن طريق التعليق بمدخل البلدية وبمختلف وسائل الإعلام المتاحة. غير أنه للمجلس البلدي بطلب من ثلث أعضائه أو من رئيس المجلس أن يقرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين التداول في جلسة سرية.
يحفظ رئيس المجلس البلدي أو من يقوم مقامه النظام بالجلسة. وله أن يأمر كل من يتسبب في الإخلال بسير الجلسة بمغادرتها. كما له الاستنجاد بالقوة العامة لحماية الاجتماعات وضمان سيرها العادي.
يتولى الكاتب العام للبلدية كتابة المجلس البلدي. وفي صورة غياب أو عدم وجود كاتب عام للبلدية يمكن لرئيس المجلس في بداية كل جلسة أن يعين أحد أعضائه ليقوم بالكتابة، ويقوم بمساعدته أحد موظفي البلدية.
يخصص مكان لممثل عن المجلس الجهوي لحضور جلسات المجلس البلدي بصفة ملاحظ.
كما يخصّص خلال اجتماعات المجلس البلدي مكان لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام.
Proposé par
يعقد المجلس البلدي جلساته بحضور أغلبية أعضائه المباشرين.
في صورة عدم اكتمال النّصاب يدعى المجلس للانعقاد بعد ثلاثة أيام على الأقل مهما كان عدد الحضور.
إذا دعي المجلس للانتخاب أو للبت في تسمية أو تقديم ترشحات. وفي هذه الحالة، إن لم يحرز أي مرشح على أغلبية أصوات الحاضرين في دورة أولى، فإنه يتم إجراء دورة ثانية يتقدّم إليها المترشحان المتحصلان على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
Proposé par
مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الخاصة المتعلقة بالتصويت على بعض المسائل، تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس البلدي.
لا يمكن التصويت بالوكالة.
يجرى التصويت علانية. وإذا تساوت الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. وتدرج أسماء المصوّتين بمحضر الجلسة.
يجرى الاقتراع سرا في إحدى الصورتين التاليتين :
وإن تساوت الأصوات في الدورة الثانية، يصرّح بفوز أصغر المترشحين سنّا.
يضبط النظام الداخلي للمجلس البلدي شروط وإجراءات طرح أسئلة شفاهية تتعلق بشؤون البلدية أو تنظيم جلسات استماع لرئيس المجلس أو أحد مساعديه ورؤساء الدوائر ورؤساء اللجان.
كما يضبط النظام الداخلي اجراءات الجلسات السنوية التي يخصّصها المجلس لمناقشة تقارير اللجان.
تخصص جلسة سنوية لمناقشة تقرير حول الاجراءات الكفيلة بدعم حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين تعده اللجنة المكلفة بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
Proposé par
Proposé par
يضبط النظام الداخلي للمجلس البلدي شروط وإجراءات طرح أسئلة شفاهية تتعلق بشؤون البلدية أو تنظيم جلسات استماع لرئيس المجلس أو أحد مساعديه ورؤساء الدوائر ورؤساء اللجان.
كما يضبط النظام الداخلي إجراءات الجلسات السنوية التي يخصّصها المجلس لمناقشة تقارير اللجان.
تخصص جلسة سنوية حول الإجراءات الكفيلة بدعم حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين تعده اللجنة المكلفة بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
Proposé par
تخصص جلسة سنوية لمناقشة تقرير حول الإجراءات الكفيلة بدعم حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين تعده اللجنة المكلفة بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
Proposé par
Proposé par
يضبط النظام الداخلي للمجلس البلدي شروط وإجراءات طرح أسئلة شفاهية تتعلق بشؤون البلدية أو تنظيم جلسات استماع لرئيس المجلس أو لأحد مساعديه ورؤساء الدوائر ورؤساء اللجان.
كما يضبط النظام الداخلي اجراءات الجلسات السنوية التي يخصّصها المجلس لمناقشة تقارير اللجان.
على المشغلين أن يمكّنوا الأعوان العموميين والأجراء أعضاء المجالس البلدية من تسهيلات للحضور والمشاركة في جلسات المجلس أو اللجان التي يكونون أعضاء فيها وفقا لأحكام هذا القانون.
ما عدى حالات التأكّد يتعيّن على عضو المجلس البلدي إعلام مشغله بتاريخ الاجتماعات 3 أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسات، وإيداع نظير من استدعائه لها.
في صورة التقيّد بأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل من قبل عضو المجلس البلدي، لا يمكن أن يكون تغيّب الأعوان والأجراء لحضور اجتماعات بلدية رسمية سببا في الطرد أو فسخ عقد الشغل. كما لا يمكن أن ينجرّ عن الغيابات لحضور اجتماعات بلدية رسمية أي إجراء تأديبي أو تعطيل أي ترقية مهنية أو الانتفاع بأي امتياز اجتماعي.
على مديري مؤسّسات التعليم والتكوين أن يثيسّروا حضور التلاميذ والطّلبة المُنتخبين بالمجالس البلديّة وفقا لنفس الإجراءات والشروط.
Proposé par
على المشغلين أن يمكّنوا الأعوان العموميين والأجراء أعضاء المجالس البلدية من تسهيلات للحضور والمشاركة في جلسات المجلس أو اللجان التي يكونون أعضاء فيها وفقا لأحكام هذا القانون.
ما عدى حالات التأكّد يتعيّن على عضو المجلس البلدي إعلام مشغله بتاريخ الاجتماعات 3 أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسات، وإيداع نظير من دعونه لها.
في صورة التقيّد بأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل من قبل عضو المجلس البلدي، لا يمكن أن يكون تغيّب الأعوان والأجراء لحضور اجتماعات بلدية رسمية سببا في الطرد أو فسخ عقد الشغل. كما لا يمكن أن ينجرّ عن الغيابات لحضور اجتماعات بلدية رسمية أي إجراء تأديبي أو تعطيل أي ترقية مهنية أو الانتفاع بأي امتياز اجتماعي.
على مديري مؤسّسات التعليم والتكوين أن يثيسّروا حضور التلاميذ والطّلبة المُنتخبين بالمجالس البلديّة وفقا لنفس الإجراءات والشروط.
تدرج مداولات المجلس البلدي بالترتيب حسب تواريخها بسجل المداولات، وتمضى من طرف أعضاء المجلس الحاضرين أو يتمّ التنصيص على الأسباب المانعة للإمضاء.
يعلّق لمدة شهرين مضمون من محضر الجلسة بمدخل مقر البلدية ودوائرها عند الاقتضاء في أجل لا يتجاوز 8 أيام من تاريخ انعقادها. كما ينشر بالموقع الالكتروني المخصص للبلدية.
تسعى البلديات إلى وضع فضاءات مشتركة على ذمة أعضاء المجلس البلدي وفق شروط يضبطها النظام الداخلي للمجلس.
يمكن تقسيم تراب البلدية إلى منطقتين إداريتين فأكثر تدعى دوائر بلدية تضبط حدودها بقرار من المجلس البلدي يتم اتخاذه بأغلبية ثلثي أعضائه.
يعيّن رئيس المجلس البلدي على رأس كل دائرة رئيسا يقع اختياره من بين أعضاء المجلس البلدي مع مراعاة التناصف في حالة وجود أكثر من دائرة.
يتمتع رئيس الدائرة بنفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها مساعد رئيس البلدية.
Proposé par
يعيّن رئيس المجلس البلدي على رأس كل دائرة رئيسا يقع اختياره من بين أعضاء المجلس البلدي مع مراعاة التناصف في حالة وجود أكثر من دائرة.
يتمتع رئيس الدائرة بنفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها مساعد رئيس البلدية.
Proposé par
يعيّن رئيس المجلس البلدي على رأس كل دائرة رئيسا يقع اختياره من بين أعضاء المجلس البلدي مع مراعاة التناصف في حالة وجود أكثر من دائرة [...]
Proposé par
يعيّن رئيس المجلس البلدي على رأس كل دائرة رئيسا يقع اختياره من بين أعضاء المجلس البلدي ويحرص أن يكون من تلك الدائرة.
يتمتع رئيس الدائرة بنفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها مساعد رئيس البلدية.
Proposé par
Proposé par
يعيّن رئيس المجلس البلدي على رأس كل دائرة رئيسا يقعيتمّ اختياره من بين أعضاء المجلس البلدي ويُحرص على أن يكون من تلك الدائرة.
يتمتع رئيس الدائرة بنفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها مساعد رئيس البلدية.
رئيس الدائرة البلدية ضابط للحالة المدنية في حدود دائرته. يمارس رئيس البلدية مهامهم كضبّاط للحالة المدنية بكامل تراب البلدية.
يمكن لرئيس البلدية أن يفوض بقرار لرئيس الدائرة حق إمضائه في الوثائق المتعلقة بمسائل تهم الدائرة ولا يسري التفويض على القرارات ذات الصبغة الترتيبية وفي المجالات التي لا يمكن فيها التفويض قانونا.
يمكن لرئيس البلدية أن يرخص بمقتضى قرار لرئيس الدائرة بأن يفوض حق إمضائه للأعوان الراجعين له بالنظر في الدائرة البلدية من صنفي "أ" و "ب" في الميادين التي ينسحب عليها التفويض.
تحدث هيئة استشارية بكل دائرة لا يقل أعضاؤها يُحدّد عدد أعضائها بقرار من رئيس البلديّة بعد مداولة المجلس البلدي تُسمّى مجلس الدائرة. ويُراعى مبدا التناصف وتمثيليّة الشباب عند تعيين اعضاء مجلس هذه الدائرة عن خمسة يعينون من بين أعضاء المجلس البلدي بقرار من رئيس البلدية بعد مداولة المجلس البلدي تسمى مجلس دائرة.
يرأس مجلس الدائرة رئيس الدائرة.
Proposé par
تحدث هيئة استشارية بكل دائرة لا يقل عدد أعضاؤها عن خمسة يعينون من بين أعضاء المجلس البلدي بقرار من رئيس البلديّة بعد مداولة المجلس البلدي تُسمّى مجلس الدائرة.
ويُراعى مبدا التناصف وتمثيليّة الشباب عند تعيين اعضاء مجلس هذه الدائرة.
يرأس مجلس الدائرة رئيس الدائرة.
يتولى مجلس الدائرة إبداء الرأي أو تقديم مقترحات خاصة في المواضيع التالية:
تركيز التجهيزات الجماعية ذات القرب وتهيئتها والمتعلقة بالثقافة والرياضة والشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتي تخص سكان الدائرة دون غيرها.
التصرف في التجهيزات الجماعية المشار إليها بالفقرة السابقة باتفاق بين المجلس البلدي ومجلس الدائرة بعد إعداد جرد لمحتوياتها.
إحداث أو مراجعة مختلف الوثائق والعمليات العمرانية التي تخص تراب الدائرة.
مقدار المساعدات المزمع إسنادها إلى مختلف الجمعيات وبقية الأفراد المنتفعين بمنطقة الدائرة.
البرامج السنوية المتعلقة بالنظافة والعناية بالبيئة بمنطقة الدائرة ومتابعة تنفيذها والمساهمة في إعداد برنامج الاستثمار البلدي وبرنامج التجهيز البلدي باقتراح مشاريع الدائرة وبرامج تحسين التجهيزات الأساسية والتهذيب العمراني.
ويضع مجلس الدائرة على ذمة المتساكنين سجلا للآراء في شكل ورقي وإلكتروني.
يجتمع مجلس الدائرة وجوبا مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيس مجلس الدائرة أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس.
يترأس رئيس الدائرة جلسات مجلسها وعند التعذّر يكلّف عضوا لنيابته.
يتولى رئيس الدائرة ضبط جدول الأعمال ويوجّه نسخة منه إلى رئيس البلدية سبعة أيام قبل انعقاد الجلسة.
تنطبق الأحكام المتعلقة بدعوة أعضاء المجلس البلدي للانعقاد على الدعوة إلى جلسات مجلس الدّائرة.
يسهر رئيس الدائرة على حفظ النظام بالجلسة.
تدون محاضر جلسات مجلس الدائرة في دفتر مرقم يعد خصيصا ويوقع وجوبا من طرف رئيس الدائرة.
يتولى رئيس الدائرة توجيه تقارير ومحاضر جلسات مجلس الدائرة لرئيس البلدية خلال ثمانية أيام من تاريخ انعقادها.
تنطبق كلّ الأحكام المتعلقة بحق النفاذ إلى المعلومة والمحمولة على البلدية على الدائرة البلدية.
تتمتّع البلدية بصلاحيّات ذاتيّة وصلاحيّات مشتركة مع السلطة المركزيّة وصلاحيّات منقولة منها.
تتمثّل الصلاحيات الذاتيّة للبلديات خاصّة في التعهد بخدمات وتجهيزات القرب.
يدرس المجلس البلدي ميزانية البلدية ويوافق عليها ويصادق على عمليات الاقتراض والتصرف في الأملاك البلدية وتثمينها.
يختص المجلس البلدي بتصريف الشؤون البلدية والبت فيها. ويتعهد على وجه الخصوص بما يلي :
"يعدّ المجلس البلدي برنامج الاستثمار البلدي وبرنامج تجهيز البلدية مع مراعاة المساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين في حدود إمكانيّاته الذاتيّة والإمكانيّات الموضوعة على ذمّته وباعتماد آليات الديمقراطية التشاركية".
Proposé par
يعدّ المجلس البلدي برنامج الاستثمار البلدي وبرنامج تجهيز البلدية في حدود إمكانيّاته الذاتيّة والإمكانيّات الموضوعة على ذمّته وباعتماد آليات الديمقراطية التشاركية.
يقوم المجلس البلدي بكلّ التدابير اللازمة والممكنة لدفع التنمية بالبلديّة واستقطاب الاستثمار وخاصّة بإنجاز البنية الأساسيّة والتّجهيزات الجماعيّة أو تطويرها.
يعدّ المجلس البلدي أمثلة التخطيط العمراني باعتماد آليات الديمقراطية التشاركية ويسهر على احترام القواعد المتعلّقة بالتهيئة الترابيّة وبوثائق التخطيط العمراني المتعلّقة بحماية التراث الأثري والتّاريخي وكلّ القواعد الأخرى التي تنصّ عليها التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.
يقرّ المجلس البلدي ما يتحتّم القيام به من عمليّات عمرانيّة تتعلّق بالتهيئة أو بالتهذيب أو بالتجديد العمراني بمفردها أو في إطار الشراكة بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالتعمير مركزيا أو جهويا.
يتولّى المجلس البلدي إعداد التراتيب المحليّة للبناء والتّراتيب المتعلّقة بالمحافظة على الخصوصيّات المعماريّة بالبلدية.
"تقوم البلدية بالتصرف في النفايات و يشمل التصرف الجمع و الرفــــع و النقــــــــــــل و المعالجة و التثمين بالشراكة مع بلديات أخرى أو مع القطاع العام أو الخـــاص و يمكنها أن تستعين بالسلط المركزية في مجال البيئة بأعمال المساندة ( الدراسات و التكوين و المراقبة ..) في التصرف في النفايات"
Proposé par
" يتولّى المجلس البلدي إحداث المرافق العموميّة البلديّة والتصرّف فيها وخاصّة منها :
Proposé par
يتولّى المجلس البلدي إحداث المرافق العموميّة البلديّة والتصرّف فيها وخاصّة منها :
يتولّى المجلس البلدي دعم كلّ الأعمال التي ترمي إلى تنشيط الحياة الاجتماعية والثقافيّة والرّياضيّة والبيئيّة في البلديّة عن طريق المصالح البلديّة وعن طريق المنظمات والجمعيّات التي تعمل في المجالات المعنية.
" يستشار المجلس البلدي ويبدي رأيه في كلّ مشروع يزمع إنجازه في المنطقة البلديّة من قبل الدّولة أو الجهة أو الاقليم أو منشأة عموميّة.
كما يدلي برأيه في كلّ الحالات التي تستوجبها القوانين الجاري بها العمل.
يبدي المجلس البلدي رأيه في جميع الحالات في أجل شهرين من تاريخ عرض المسألة عليه للاستشارة.
ولا يحول عدم إبداء الرأي بعد انقضاء الأجل أو اعتراض البلدية المذكور دون انجاز المشاريع المبرمجة
Proposé par
يستشار المجلس البلدي و يبدي رأيه في كلّ مشروع يزمع إنجازه في المنطقة البلديّة من قبل الدّولة أو أيّة جماعة محليّة أعلىأو الجهة أو الاقليم أو منشأة عموميّة.
ويبدي رأيه في كلّ الحالات التي يستوجبها التشريع الجاري به العمل
يبدي المجلس البلدي رأيه في جميع الحالات في أجل شهرين من تاريخ عرض المسألة عليه للاستشارة.
ولا يحول عدم إبداء الرأي بعد انقضاء الأجل المذكور أو دون مواصلة النظر في المسألة من قبل الجهة المتعهدة بها أو اعتراض البلدية دون انجاز المشاريع المبرمجة.
تتمثل الصلاحيات المشتركة مع السلطة المركزية خاصة في :
تمارس الصلاحيات المشتركة وفقا لأحكام القانون المشار إليه بالفقرة الثانية من الفصل 13 من هذا القانون.
يراعى في توزيع الصلاحيات المشتركة خصوصيات الجزر خاصة في ميدان النقل والتجهيز والبيئة.
يمارس المجلس البلدي الصلاحيّات التي يمكن نقلها إليه من السلطة المركزيّة خاصّة في المجالات التالية:
ويقترن وجوبا كلّ نقل لصلاحية بتحويل الموارد الماليّة والبشريّة الضرورية لممارستها.
يتمّ انجاز المشاريع والمنشآت في إطار اتّفاق تبرمه السلطة المركزية مع البلدية.
تؤخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجزر عند نقل الصلاحيات من السلطة المركزية إلى الجماعات المعنية.
حذف عبارة من بين أعضائه:
ينتخب المجلس البلدي رئيس البلدية ومساعدي الرئيس ، وذلك لكامل المدّة في أول جلسة يعقدها بعد انتخابه والإعلان عن النتائج النهائية.
يحدّد المجلس البلدي عدد مساعدي الرئيس، على أن لا يتجاوز عددهم الأربعة.
Proposé par
ينتخب المجلس البلدي رئيس البلدية ومساعدي الرئيس من بين أعضائه، وذلك لكامل المدّة في أول جلسة يعقدها بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
يحدّد المجلس البلدي عدد مساعدي الرئيس، على أن لا يتجاوز عددهم الأربعة.
يترأس أكبر أعضاء المجلس البلدي سنا الجلسة التي ينتخب فيها الرئيس، ويساعده أصغر الأعضاء سنا.
يتم استدعاء المجلس البلدي من قبل الرّئيس المتخلّي أو من يقوم مقامه لانتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ والآجال المنصوص عليها بالقانون. وفي صورة التّعذّر، يتولّى الوالي توجيه الاستدعاء. ويتم التنصيص بالاستدعاء على الانتخاب الذي سيقع إجراؤه.
ينتخب الرئيس ومساعدوه من طرف المجلس البلدي بالاقتراع السّرّي وبالأغلبية المطلقة لأعضائه مع مراعاة القانون الانتخابي وأحكام الفصل 7 من هذا القانون.
إن لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة تجرى دورة ثانية من الاقتراع لانتخاب رئيس المجلس من بين المترشحين اللذان تحصلا على أكبر عدد من الأصوات. وفي صورة تساوي الأصوات، يصرّح بانتخاب أصغر المترشحين سنا.
يقع ترتيب مساعدي رئيس البلدية أثناء انتخابهم من طرف أعضاء المجلس البلدي.
يتولّى الكاتب العام كتابة محضر الجلسة الانتخابية الذي يرسل نظير منه إلى الوالي.
يتم الإعلان عن نتائج انتخابات الرئيس والمساعدين في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ إجرائها بواسطة التعليق بمدخل مقر البلدية وبكلّ الوسائل الأخرى المتاحة.
يمكن الطعن في صحة انتخاب الرئيس والمساعدين حسب الشروط والصيغ والآجال المعمول بها في خصوص الاعتراضات ضد انتخاب المجلس البلدي أمام القضاء الإداري وذلك في أجل 15 يوما من تاريخ الانتخاب.
إذا ألغي الانتخاب أو تخلى الرئيس أو المساعدون عن وظائفهم، يدعى المجلس البلدي من قبل رئيس البلدية أو عند الاقتضاء من قبل الوالي المختص ترابيا للانعقاد وسد الشغور.
يرأس الجلسة الانتخابية أكبر أعضاء المجلس البلدي سنا بمساعدة أصغرهم سنا.
تنعقد الجلسة الانتخابية وجوبا في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ حصول الشغور.
في حالة الشغور في رئاسة المجلس، يجتمع المجلس البلدي لانتخاب رئيس من بين أعضائه.
تنعقد الجلسة الانتخابية صحيحة بمن حضر.
وإذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس في دورة أولى فإنّه يتمّ إجراء دورة ثانية يتقدّم إليها المترشحان المتحصلان على أكبر عدد من الأصوات.
وإن تساوت الأصوات في الدورة الثانية يصرح بفوز أصغر المترشحين سنّا.
يتولى رؤساء المجالس البلدية والمساعدون مهامهم لنفس المدة النيابية لهذه المجالس وفي حالة إعادة انتخاب رئيس مجلس بلدي جديد يتمّ انتخاب مساعدين جدد.
يلتزم رئيس البلدية ومساعدوه وأعضاء المجلس البلدي بإعلام المجلس بكل ما يمكن أن يثير شبهة أو شكوكا حول ما يمكن أن يمثّل مصالح متضاربة عند تسيير البلدية أو ممارسة الاختصاصات.
إذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح البلدية في ملف ما، يعيّن المجلس البلدي عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة الملف وتمثيل البلدية لدى المحاكم أو لإبرام العقود. ويعمل بنفس الإجراء إذا تعارضت مصالح أحد أعضاء المجلس مع مصالح البلدية.
توجّه استقالة رئيس البلدية أو استقالة مساعديه إلى أعضاء المجلس البلدي الذي ينعقد وجوبا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما للتداول في شأنها.
إذا قبلت الاستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها، يتم إعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا بحصول الشغور.
يواصل المستقيلون مباشرة مهامهم إلى تاريخ تنصيب من يخلفهم.
وفي حالة التأكّد أو امتناع الرئيس المستقيل عن مواصلة تسيير الشؤون البلدية، يتعهد عضو المجلس البلدي الأكبر سنّا بتسيير شؤون البلدية بمساعدة الكاتب العام.
توجّه استقالة أحد أعضاء المجلس البلدي إلى رئيس البلدية برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
يمكن إيقاف الرئيس أو أحد مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلّل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية عمّا قد ينسب إليهم من أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة.
يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلّل بعد سماعهم واستشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم عن الاعمال المذكورة بالفقرة الاولى.
يدلي مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية برأيه المعلّل في أجل عشرة أيام من تاريخ توصله بالاستشارة من رئاسة الحكومة.
يمكن الطعن في قرارات الإيقاف أو الإعفاء أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات. ويبت رئيس المحكمة الإدارية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب.
لا تصبح قرارات الإيقاف أو الإعفاء سارية المفعول إلا بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختصة لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديمه عملا بالفقرة السابقة من هذا الفصل.
ويترتّب عن الاعفاء وجوبا عدم امكانية انتخابهم لباقي المدّة إلاّ في حالة إلغاء أمر الإعفاء من طرف المحكمة الإدارية.
Proposé par
يمكن إيقاف الرئيس أو أحد مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلّل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية عمّا قد ينسب إليهم من تصرّفات أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة
يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلّل بعد سماعهم واستشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى
يدلي مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية برأيه المعلّل في أجل عشرة أيام من تاريخ توصله بالاستشارة من رئاسة الحكومة.
يمكن الطعن في قرارات الإيقاف أو الإعفاء أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات. ويبت رئيس المحكمة الإدارية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب.
لا تصبح قرارات الإيقاف أو الإعفاء سارية المفعول إلا بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختصة لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديمه عملا بالفقرة السابقة من هذا الفصل.
ويترتّب عن الاعفاء وجوبا عدم امكانية انتخابهم لباقي المدّة إلاّ في حالة إلغاء أمر الإعفاء من طرف المحكمة الإدارية.
اعادة صياغة الفصل
في صورة تغّيب رئيس البلدية أو إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور وقتي، فإنه يعوّض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في التسمية. وإن تعذّر التّعويض بالمساعد، فيعوّض بعضو من المجلس البلدي ينتخب من قبل المجلس بأغلبيّة الحاضرين ويتم اعلام الوالي و أمين المال الجهوي المختصيت ترابيا.
يعتبر شغورا وقتيا تغيّب رئيس البلدية لأسباب صحية أو للسفر لمدة تتجاوز الشّهر أو الإيقاف عن ممارسة المهام.
ويتعيّن أن لا يتجاوز التعويض الوقتي مدة ستة أشهر.
وبانقضاء الأجل المذكور تنطبق أحكام الفصل 243 من هذا القانون.
Proposé par
في صورة تغّيب رئيس البلدية أو إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور وقتي، فإنه يعوّض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في التسمية. وإن تعذّر التّعويض بالمساعد، فيعوّض بعضو من المجلس البلدي ينتخب من قبل المجلس بأغلبيّة الحاضرين و يتمّ إعلام الوالي و أمين المال الجهوي المختصين ترابيّا.
يعتبر شغورا وقتيا تغيّب رئيس البلدية لأسباب صحية أو للسفر لمدة تتجاوز الشّهر أو الإيقاف عن ممارسة المهام.
ويتعيّن أن لا يتجاوز التعويض الوقتي مدة ستة أشهر.
وبانقضاء الأجل المذكور تنطبق أحكام الفصل 244 243 من هذا القانون.
بناء على لائحة معللة يمضيها نصف أعضاء المجلس البلدي على الأقل، للمجلس أن يسحب الثقة من رئيسه بأغلبية 4/3 الأعضاء. كما له أن يسحب الثقة من مساعدي الرئيس وفقا لنفس الإجراءات.
لا يمكن تقديم لائحة سحب الثقة أكثر من مرة خلال الدورة النيابية.
كما لا يمكن سحب الثقة خلال الأشهر الستة التي تلي انتخاب الرئيس.
كما لا يمكن سحب الثقة خلال السنة الأخيرة من المدة النيابية.
Proposé par
بناء على لائحة معللة يمضيها نصف أعضاء المجلس البلدي على الأقل، للمجلس أن يسحب الثقة من رئيسه بأغلبية 4/3 الأعضاء. كما له أن يسحب الثقة من مساعدي الرئيس وفقا لنفس الإجراءات.
لا يمكن تقديم لائحة سحب الثقة أكثر من مرة خلال الدورة النيابية.
كما لا يمكن سحب الثقة خلال الأشهر الستة التي تلي انتخاب المجلس البلدي.
كما لا يمكن سحب الثقة خلال السنة الأخيرة من المدة النيابية.
رئيس البلدية مسؤول في نطاق القانون عن مصالح البلدية وهو ممثلها القانوني.
انتداب وتسمية الاعوان في الخطط الوظيفية في حدود ما يقره القانون وميزانية البلدية
Proposé par
يتولى رئيس البلدية تحت رقابة المجلس البلدي وطبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل القيام بالمهام وتطبيق قرارات المجلس وخاصة المتعلقة بما يلي :
يختص رئيس البلدية بإسناد التراخيص المتعلقة بالاستعمال العقاري وخاصة رُخص التقسيم ورخص البناء ورخص الهدم وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
يتولّى رئيس البلدية اسناد رخص البناء والتقسيم والهدم طبقا للتشريع المتعلق بالتهيئة والتعمير في حدود ما لايتعارض مع مبدأ التدبير الحر وبناء على رأي اللجان الفنيّة المختصة المنصوص عليها بهذا الفصل وطبقا لأمثلة التهيئة العمرانية المصادق عليها أو التراتيب العامة للتعمير.
تتركب اللجنة الفنية المكلفة بدراسة ملفات رخص التقسيم والبناء والهدم من:
- رئيس البلدية ومن ينوبه اللجنة المكلفة بالأشغال والتهيئة العمرانية، رئيسا،
- خمسة أعضاء يعينهم المجلس البلدي يكون من بينهم مهندس معماري أو مختص في التعمير،
- خمسة أعضاء ممثّلين عن الوزارات المكلّفة بالتجهيز والبيئة وأملاك الدولة والنقل والثقافة وممثل عن الحماية المدنية يعيّنهم الوالي المختص ترابيا على أن يكون من بينهم مختصّ في التعمير.
- مهندس معماري ممثل عن الهيئة المهنية للمهندين المعماريين،
تتم دعوة ممثّل عن كل وزارة أو منشأة عمومية معنيّة بالترخيص.
ويتخذ رئيس اللجنة البلديّة قراره في أجل أقصاه شهر من تاريخ توصله برأي اللجنة، ويكون قرار الرفض معلّلا.
يتمّ نشر قرارات التقسيم ورخص البناء والهدم مصحوبة برأي اللجنة الفنية على الموقع الالكتروني للبلدية.
Proposé par
يختص رئيس البلدية بإسناد التراخيص المتعلقة بالاستعمال العقاري وخاصة قراراترُخص التقسيم ورخص البناء ورخص الهدم وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
يتولّى رئيس البلدية اسناد رخص البناء والتقسيم والهدم طبقا للتشريع المتعلق بالتهيئة والتعمير في حدود ما لايتعارض مع مبدأ التدبير الحر وبناء على رأي اللجنة اللجان الفنيّة المختصة المنصوص عليها بهذا الفصل وطبقا لأمثلة التهيئة العمرانية المصادق عليها أو التراتيب العامة للتعمير.
تتركب اللجنة الفنية المكلفة بدراسة ملفات رخص التقسيم والبناء والهدم من:
- رئيس البلدية ومن ينوبه اللجنة المكلفة بالأشغال والتهيئة العمرانية، رئيسا،
- خمسة أعضاء يعينهم المجلس البلدي يكون من بينهم مهندس معماري أو مختص في التعمير،
- خمسة أعضاء ممثّلين عن الوزارات المكلّفة بالتجهيز والبيئة وأملاك الدولة والنقل والثقافة وممثل عن الحماية المدنية يعيّنهم الوالي المختص ترابيا على أن يكون من بينهم مختصّ في التعمير.
- مهندس معماري ممثل عن الهيئة المهنية للمهندين المعماريين،
تتم دعوة ممثّل عن كل وزارة أو منشأة عمومية معنيّة بالترخيص.
ويتخذ رئيس اللجنة البلديّة قراره في أجل أقصاه شهر من تاريخ توصله برأي اللجنة، ويكون قرار الرفض معلّلا.
يتمّ نشر قرارات التقسيم ورخص البناء والهدم مصحوبة برأي اللجنة الفنية على الموقع الالكتروني للبلدية.
اعادة صياغة الفصل كما يلي:
يتعيّن على رئيس البلدية إصدار قرارات هدم البناءات غير المرخص فيها أو المخالفة للرخصة المسلّمة بعد القيام بإجراءات التنبيه وبناء على محاضر قانونية.
يتعيّن على رئيس الوحدة الأمنية المختصة ترابيا توجيه تقرير لرئيس البلدية حول مآل تنفيذ قرارات الهدم المشار إليها بالفقرة الأولى في أجل شهرين من تاريخ توصله بالقرار المذكور.
لا يمكن تسوية المخالفات المتعلقة بالتعمير الا وفق شروط واجراءات يضبطها التشريع المتعلق بالتعمير والبناء.
Proposé par
يتعيّن على رئيس البلدية إصدار قرارات هدم البناءات غير المرخص فيها أو المخالفة للرخصة المسلّمة بعد القيام بإجراءات التنبيه وبناء على محاضر قانونية.
يتعيّن على رئيس الوحدة الأمنية المختصة ترابيا توجيه تقرير لرئيس البلدية حول مآل تنفيذ قرارات الهدم المشار إليها بالفقرة الأولى في أجل شهرين من تاريخ توصله بالقرار المذكور.
يمكن للمخالف قبل إصدار قرار الهدم تقديم ملف تسوية يعرض على مصادقة مكتب مجلس البلدية. وفي صورة اقرار التسوية يتمّ إشهار مضمونها وتعليقه بمقر البلدية لمدة ثلاثة أشهر.
بقطع النظر عن دفع المعاليم المطلوبة للبلدية لا يمكن تسوية مخالفات رخص البناء إلا متى تمّ احترام مسافات التراجع عن الطرقات والأنهج وأملاك الدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامة والاتفاق مع الأجوار المتضررين. كما لا يمكن التسوية بالنسبة للبنايات المنجزة في المناطق الأثرية والخضراء.
يحدّد معلوم المخالفة بحساب ثلثي (3/2) سعر البيع لكل متر مربع إضافي تحدده المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا بناء على تقرير خبير تعينه للغرض بطلب من المخالف بالنسبة للمباني من غير المساكن الفردية وبحساب سدس السعر بالنسبة للمساكن الفردية.
لا يمكن تسوية المخالفات المتعلقة بالتعمير الا وفق شروط واجراءات يضبطها التشريع المتعلق بالتعمير والبناء.
يقدّم مطلب الحصول على شهادة نهاية ومطابقة الأشغال إلى رئيس البلدية. ولصاحب المطلب إرفاق مطلبه بشهادة في مطابقة الأشغال المنجزة للأمثلة المرخص فيها يسلّمها مهندس معماري.
يأذن رئيس البلدية للأعوان المختصين بالبلدية ،و عند الاقتضاء ،الاستعانة بالسلطة المركزيّة لمعاينة مدى مطابقة الأشغال للأمثلة المرخص في انجازها في أجل شهر من تاريخ تقديم مطلب الحصول على شهادة نهاية ومطابقة الأشغال.
ويعتبر سكوت البلدية مدة شهرين من تاريخ تقديم مطلب الحصول على شهادة نهاية ومطابقة الأشغال رفضا.
Proposé par
Proposé par
يقدّم مطلب الحصول على شهادة نهاية الأشغالومطابقة مطابقتها الأشغال إلى رئيس البلدية. ولصاحب المطلب إرفاق مطلبه بشهادة في مطابقة الأشغال المنجزة للأمثلة المرخص فيها يسلّمها مهندس معماري.
يأذن رئيس البلدية للأعوان المختصين بالبلدية وعند الاقتضاء الاستعانة بالسلطة المركزيّة أو يطلب من إدارة التجهيز المختصة ترابيا تكليف أعوان تابعين لمصالح الدولة بمراقبة معاينة مدى مطابقة الأشغال للأمثلة المرخص في انجازها في أجل شهر من تاريخ تقديم مطلب الحصول على شهادة نهاية ومطابقة الأشغال.
ويعتبر سكوت البلدية مدة شهرين من تاريخ تقديم مطلب الحصول على شهادة نهاية ومطابقة الأشغال رفضا.
يمكن لرئيس البلدية أن يفوّض بقرار ينشر بالجريدة الرّسميّة للجماعات المحلّيّة جانبا من سلطته باستثناء إمضاء القرارات الترتيبية إلى مساعديه ونوابه وبصفة استثنائية إلى أعضاء المجلس البلدي.
تبقى التفويضات سارية ما لم يقع إنهاء العمل بها.
لرئيس البلدية أن يفوض بقرار حق الإمضاء تحت مراقبته ومسؤوليته وفي حدود مشمولاته إلى :
تنفيذ قرارات رئيس البلدية
إعداد المشروع الأوّلي لميزانية البلدية ومتابعة تنفيذها واعداد ملفات الصفقات وعقود تفويض المرافق العامة وعقود الشراكة واللزمات البلدية وجداول التحصيل المتعلقة بالمعاليم البلدية ومختلف العقود
اعداد اقتراحات التعهد بالنفقة والأذون بالتزود والأذون بالدفع والحجج المثبتة
تسيير الأعوان والتنسيق بين مختلف المصالح البلدية
العناية بمختلف السجلات والدفاتر البلدية ومسكها وبالوثائق الإدارية والأرشيف.
لا يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبية كما لا يمكن التفويض لأحد الأشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ أي قرار.
للمجلس البلدي أن يفوض لرئيس البلدية بالأغلبية المطلقة لأعضائه طيلة مدة نيابته الصلاحيات المتعلّقة بـما يلي:
على رئيس البلدية أن يعرض على المجلس البلدي خلال دوراته العادية تقريرا حول كل ما قام به طبقا لأحكام هذا الفصل.
ويمكن لرئيس البلدية تحت مسؤوليته إعادة تفويض الصلاحيات المذكورة بهذا الفصل لأحد مساعديه.
Proposé par
ليصبح الفصل كما يلي:
للمجلس البلدي أن يفوض لرئيس البلدية بالأغلبية المطلقة لأعضائه طيلة مدة نيابته الصلاحيات المتعلّقة بـما يلي:
على رئيس البلدية أن يعرض على المجلس البلدي خلال دوراته العادية تقريرا حول كل ما قام به طبقا لأحكام هذا الفصل.
ويمكن لرئيس البلدية تحت مسؤوليته إعادة تفويض الصلاحيات المذكورة بهذا الفصل لأحد مساعديه.
Proposé par
للمجلس البلدي أن يفوض لرئيس البلدية بالأغلبية المطلقة لأعضائه طيلة مدة نيابته الصلاحيات المتعلّقة بـما يلي:
على رئيس البلدية أن يعرض على المجلس البلدي خلال دوراته العادية تقريرا حول كل ما قام به طبقا لأحكام هذا الفصل.
ويمكن لرئيس البلدية تحت مسؤوليته إعادة تفويض الصلاحيات المذكورة بهذا الفصل لأحد مساعديه.
يتولّى رئيس البلدية ومن يكلفهم بذلك تنفيذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالمنطقة البلدية وإسناد التراخيص في مجال التعمير إلا ما أسند لغيره بمقتضى القانون والقيام بكل الوظائف التي يسندها القانون لرئيس البلدية.
لرئيس البلدية ولمساعديه ولنوابه ولأعضاء المجلس المكلفين من طرفه صفة ضابط الحالة المدنية، ويعرفون بالإمضاء ويشهدون بمطابقة النسخ طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يفوّض رئيس البلدية للأعوان التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل وإمضاء وثائق الحالة المدنية باستثناء ابرام عقود الزواج.
رئيس البلدية مكلف بالتراتيب البلدية وبتسيير الشرطة البيئية وبتنفيذ قرارات المجلس البلدي.
يتولّى رئيس البلدية اتخاذ التراتيب الخاصة بالجولان وحفظ الصحة والسلامة والراحة وجمالية المدينة والمحافظة على البيئة داخل كامل المنطقة البلدية بما تشمله من ملك عمومي للدولة.
يلتزم الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات بإعلام رئيس البلدية بذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ المعاينة.
ويسهر أعوان البلديات المكلفون بمهام الشرطة البيئية تحت مسؤولية رئيس البلدية بالمهام الموكولة لهم وفقا للقانون.
وفي صورة عدم الامتثال للقرارات الصادرة عن رئيس البلدية، يلتزم الوالي بالإذن بتنفيذ القرارات المتخذة في نطاق التراتيب البلدية. ويعلم رئيس البلدية كتابيا بمآل القرارات المتخذة في أجل لا يتجاوز شهرين ويعلّل عدم التنفيذ عند الاقتضاء.
تعيّن السّلطة المركزية مخاطبا أمنيا لكل رئيس بلدية.
لرئيس البلدية الطعن في رفض السّلطة المركزية تنفيذ القرارات البلدية أمام القضاء الإداري.
يعتبر عدم اتخاذ قرارات الهدم أو تنفيذها من قبل من له النظر خطأ جسيما موجبا للمساءلة.
Proposé par
رئيس البلدية مكلف بالتراتيب البلدية وبتسيير الشرطة البيئية وبتنفيذ قرارات المجلس البلدي.
يتولّى رئيس البلدية اتخاذ التراتيب الخاصة بالجولان وحفظ الصحة والسلامة والراحة وجمالية المدينة والمحافظة على البيئة داخل كامل المنطقة البلدية بما تشمله من ملك عمومي للدولة.
يلتزم الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات بإعلام رئيس البلدية بذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ المعاينة.
ويسهر أعوان البلديات المكلفون بمهام الشرطة البيئية تحت مسؤولية رئيس البلدية بالمهام الموكولة لهم وفقا للقانون.
وفي صورة عدم الامتثال للقرارات الصادرة عن رئيس البلدية، يلتزم الوالي بالإذن بتنفيذ القرارات المتخذة في نطاق التراتيب البلدية. ويعلم رئيس البلدية كتابيا بمآل القرارات المتخذة في أجل لا يتجاوز شهرين ويعلّل عدم التنفيذ عند الاقتضاء.
تعيّن السّلطة المركزية مخاطبا أمنيا لكل رئيس بلدية.
لرئيس البلدية الطعن في رفض السّلطة المركزية تنفيذ القرارات البلدية أمام القضاء الإداري.
يعتبر عدم اتخاذ قرارات الهدم أو تنفيذها من قبل من له النظر خطأ جسيما موجبا للمساءلة.
تعمل الوزارة المُكلّفة بالشؤون المحليّة على تجهيز وتكوين وتأهيل أعوان البلديّات المُكلّفين بمهامّ الشرطة البيئيّة.
Proposé par
ترمي التراتيب الضبطية إلى تحقيق الراحة والصحة العامة والمحافظة على إطار عيش سليم.
وتشمل الإجراءات الضبطية بالخصوص :
تعمل الوزارة المُكلّفة بالشؤون المحليّة على تجهيز وتكوين وتأهيل أعوان البلديّات المُكلّفين بمهامّ الشرطة البيئيّة.
إذا امتنع رئيس البلدية أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتّراتيب، يتولى الوالي التنبيه عليه كتابيّا بإتمام ما يستوجبه القانون والتّراتيب. وفي صورة تقاعس رئيس البلدية أو عجزه الجلي عن إتمام المهام المستوجبة رغم وجود خطر مؤكد، للوالي أن يباشر تلك الصلاحيات بنفسه أو أن يكلّف من ينوبه للغرض وذلك بمقتضى قرار مُعلّل.
وينتهي تدخّل الوالي بزوال الأسباب المذكورة أعلاه.
Proposé par
"إذا إمتنع رئيس البلدية أو أهمل تطبيق القرارات المتعلقة بتحقيق الراحة والصحة العامة ، على معنى الفصل 263 من هذا القانون، أو تلك التي تشكل خطراً على الأمن و إستمرارية المرفق العمومي، يتولى الوالي التنبيه عليه كتابياً لإتمام ما يستوجبه القانون والتراتيب. وفي صورة تقاعسه أو عجزه الجلي، للوالي أن يباشر تلك الصلاحيات بنفسه وذلك بعد إعلام رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
يكون قرار الحلول محل رئيس البلدية معللاً و يبين المهمة التي سيتم مباشرتها و المدة وكيفية مباشرتها. على أن يسترجع رئيس البلدية صلاحيته بزوال أسباب الحلول.
للمعني بالأمر الإعتراض على حلول الوالي محله أمام المحكمة الإدارية المختصة ترابياً."
Proposé par
إذا امتنع رئيس البلدية أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتّراتيب، يتولى الوالي التنبيه عليه بإتمام ما يستوجبه القانون والتّراتيب. وفي صورة تقاعس رئيس البلدية أو عجزه الجلي عن إتمام المهام المستوجبة رغم وجود خطر مؤكد، للوالي أن يباشر تلك الصلاحيات بنفسه أو أن يكلّف من ينوبه للغرض وذلك بمقتضى قرار مُعلّل.
وينتهي تدخّل الوالي بزوال الأسباب المذكورة أعلاه.
يساعد رئيس المجلس البلدي في تسيير شؤون البلدية مكتب بلدي يتركّب، بالإضافة إلى الرئيس، من المساعدين ورؤساء اللجان ورؤساء الدوائر عند الاقتضاء.
يجتمع المكتب البلدي مرة في الشهر على الأقل. ويرأسه رئيس المجلس البلدي أو من ينوبه عند التعذر طبق أحكام هذا القانون.
يمسك الكاتب العام للبلدية محاضر مداولات المكتب بنفس الشروط المنطبقة على كتابة المجلس البلدي.
تضمّن محاضر مداولات المكتب بدفتر مرقم وموقع عليه من رئيس البلدية ولبقية أعضاء المجلس البلدي الاطلاع على هذه المحاضر.
تحرص الإدارة البلدية على خدمة كل المتساكنين في إطار تطبيق القانون وفق مبادئ الحياد والمساواة والنزاهة والشفافية والمساءلة واستمرارية المرفق العام والنجاعة وتعمل على حماية مصالح البلدية وأملاكها.
تلتزم مصالح البلدية بتطبيق القانون وفق أهداف الصالح العام وبالمساعدة على انجاز المشاريع وإسداء الخدمات في آجالها.
ويعتبر التأخير في إسداء الخدمات دون وجه حق خطأ موجبا للمساءلة وفق القانون.
Proposé par
تحرص الإدارة البلدية على خدمة كل المتساكنين في إطار تطبيق القانون وفق مبادئ الحياد والمساواة والنزاهة والشفافية والمساءلة واستمرارية المرفق العام والنجاعة وتعمل على حماية مصالح البلدية وأملاكها.
تلتزم مصالح البلدية بتطبيق القانون وفق أهداف الصالح العام وبالمساعدة على انجاز المشاريع وإسداء الخدمات في آجالها.
ويعتبر التأخير في إسداء الخدمات دون وجه حق خطأ يمكن أن يرتقي إلى مستوى الخطأ الجسيم الموجب للمساءلةجسيما موجبا للمساءلة وفق القانون.
يصادق المجلس البلدي على التنظيم الهيكلي لإدارة البلدية ويتم وضع تنظيم هيكلي نموذجي لإدارة البلدية بمقتضى أمر حكومي بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحليّة وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
Proposé par
يخضع أعوان البلديات لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وللأحكام الخصوصية المتعلقة بهم.
يصادق المجلس البلدي على التنظيم الهيكلي لإدارة البلدية ويتم وضع تنظيم هيكلي نموذجي لإدارة البلدية بمقتضى أمر حكومي بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحليّة وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
الكاتب العام أو من يقوم بمهامه مكلف تحت سلطة رئيس البلدية بتسيير الإدارة البلدية وتقديم الاستشارات للمجالس البلدية والهياكل المنبثقة عنه.
يحضر الكاتب العام أشغال المجلس البلدي ويبدي رأيه ويقدم مقترحاته حول المواضيع المعروضة دون أن يكون له الحق في التصويت.
تضبط أصناف وشروط تسمية كاتب عام بلدية بأمر حكومي بناء على رأي المطابق المحكمة الإدارية العليا.
Proposé par
تسير الادارة البلدية تحت سلطة رئيس البلدية من طرف إدارتين ادارة الشؤون الادارية و المالية يرأسها الكاتب العام و الادارة الفنية و يرأسها مدير فني مهندس.
الكاتب العام للبلدية أو من يقوم بمهامه مكلف بتسيير إدارة الشؤون الادارية و المالية و تقديم الاستشارات للمجلس البلدي و الهياكل المنبثقة عنه.
المدير الفني أو من يقوم بمهامه مكلف بتسيير الادارة الفنية و تقديم الاستشارات الفنية للمجلس البلدي و الهياكل المنبثقة عنه.
Proposé par
الكاتب العام أو من يقوم بمهامه مكلف تحت سلطة رئيس البلدية بتسيير الإدارة البلدية وتقديم الاستشارات للمجالس البلدية والهياكل المنبثقة عنه.
يحضر الكاتب العام أشغال المجلس البلدي ويبدي رأيه ويقدم مقترحاته حول المواضيع المعروضة دون أن يكون له الحق في التصويت.
تضبط أصناف وشروط تسمية كاتب عام بلدية بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق المحكمةالإدارية العليا.
يؤجر أعوان البلديات على حساب ميزانياتها.
للسلطة المركزية أن تضع على ذمة البلديات أعوانا عموميين يتواصل تأجيرهم من قبل إدارتهم الأصلية.
كما يمكن للسلطة المركزية، بطلب من البلديات، إلحاق أعوان عموميين أو أعوان ينتمون للمؤسسات والمنشآت العمومية.
يتولى رئيس البلدية طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل التسمية بالخطط والرتب والأصناف المتعلقة بالموظفين والعملة في حدود العدد المقرر بمجموع أعوان البلدية المصادق عليه من طرف مجلسها.
تتولى البلدية فتح مناظرة لانتداب الموظفين والعملة في حدود عدد الشغورات حسب الصيغ والإجراءات الجاري بها العمل واحترام مبدأ المساواة والشفافية.
تضبط شروط وإجراءات التسمية بالخطط الوظيفية التابعة للبلديات والإعفاء منها بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المطابق المحكمة الإدارية العليا.
Proposé par
تضبط شروط وإجراءات التسمية بالخطط الوظيفية التابعة للبلديات والإعفاء منها بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء علىالرأيالمطابق المحكمة الإدارية العليا.
تكون القرارات الترتيبية البلدية نافذة المفعول بعض مضي خمسة أيام من تاريخ نشرها بالموقع الالكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
وتلتزم البلدية بتعليق ملخص للمداولات ونسخة من القرارات الترتيبية بمقرها الأصلي وبمقرات الدوائر البلدية التابعة لها.
يتم إعلام أمين المال الجهوي بالقرارات ذات الانعكاسات المالية والعقود المبرمة مع البلدية في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ اتخاذها.
خلافا لأحكام الفصل 45 من هذا القانون، يمكن للمجلس البلدي في حالة التأكد أن يقرر بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه نفاذ قرار ترتيبي بمجرد تعليقه وإيداعه لدى الوالي وإعلام العموم بأي وسيلة متاحة على أن يتم نشره لاحقا بالموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
تكون القرارات الفردية الصادرة عن السلط البلدية وجوبا معللة وتصبح سارية المفعول منذ تبليغها للمعنيين بالأمر أو علمهم بها مع الأخذ بعين الاعتبار الحق في الطعن أمام القضاء لمن له مصلحة.
إذا كان القرار البلدي من شأنه النيل من حرية عامة أو فردية، يأذن رئيس المحكمة الإدارية الابتدائيّة بإيقاف التنفيذ في أجل خمسة أيام، وذلك بطلب من الوالي أو ممّن يهمّهم الأمر.
Proposé par
للوالي بمبادرة منه أو بطلب ممن له مصلحة الاعتراض على القرارات التي تتخذها البلدية.
يبلغ الوالي رئيس البلدية نسخة من عريضة الدعوى ضد القرار المطعون فيه ثلاثة أيام قبل إيداعها بكتابة المحكمة.
للوالي في حالة التأكد أن يطلب توقيف تنفيذ القرار البلدي.
إذا كان القرار البلدي من شأنه النيل من حرية عامة أو فردية، يأذن رئيس المحكمة الإدارية الابتدائيّة بإيقاف التنفيذ في أجل خمسة أيام، وذلك بطلب من الوالي أو ممّن يهمّهم الأمر.
لا تحول الأحكام الواردة بهذا الفصل دون إمكانية لجوء كل شخص طبيعي أو معنوي بصفة مباشرة للمحكمة الإدارية الابتدائيّة قصد الطعن في القرارات البلدية التي أحدثت له أثرا.
تكون لاغية المداولات والقرارات البلدية التي شارك فيها أعضاء بلديون لهم مصلحة فيها أو كان يهمهم موضوعها شخصيا أو نيابة عن الغير.
يتم التصريح بالإلغاء بقرار من المحكمة الإدارية الابتدائيّة المختصة بمبادرة من الوالي أو بطلب ممن له مصلحة طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
Proposé par
تكون لاغية وجوبا المداولات والقرارات البلدية التي شارك فيها أعضاء بلديون لهم مصلحة فيها أو كان يهمهم موضوعها شخصيا أو نيابة عن الغير.
يتم التصريح بالإلغاء بقرار من المحكمة الإدارية الابتدائيّة المختصة بمبادرة من الوالي أو بطلب ممن له مصلحة طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
يمنع على كل عضو بالمجلس البلدي إبرام عقود مع المجلس أو أن تكون له معاملات مهما كان نوعها مع المجلس الذي هو عضو فيه، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة أصوله أو فروعه أو قرينه.
يترتب عن مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل بطلان العقد أو المعاملة.
يمكن لبلديتين أو أكثر التعاون قصد إعداد أو إنجاز مشاريع مشتركة أو إسداء خدمات ذات مصلحة مشتركة في إطار التضامن أو الاقتصاد في الكلفة أو الجدوى أو انجاز الأعمال الفنية.
ويمكن للإقليم أو الجهة أن يشتركا مع البلديات في انجاز المشاريع أو اسداء الخدمات المذكورة.
يأخذ التعاون بين البلديات صيغا مختلفة وفق أحكام هذا القانون.
يمكن للبلديات المنتمية إلى نفس الجهة إحداث لجنة مشتركة للتعاون تتولى إعداد برنامج للتعاون بينها واقتراح احداث مؤسسات أو مشاريع التعاون المشتركة في مختلف المجالات الراجعة لها بالنظر.
يمكن لبلديتين أو أكثر التعاون لتحقيق الغايات المنصوص عليها في هذا القانون بإبرام اتفاقية بينهما.
يمكن لبلديتين أو أكثر استغلال مرافق عمومية لها صبغة اقتصادية ذات مصلحة مشتركة من قبل بلدية واحدة تقوم مقام صاحب اللزمة بالنسبة للبلديات الأخرى في إطار اتفاقية تبرم للغرض.
يمكن لبلديتين أو أكثر استغلال مرفق أو عدة مرافق عمومية لها صبغة اقتصادية وذات مصلحة مشتركة بإحداث منشأة عمومية وتنظيمها حسب أحكام هذا القانون.
يمكن لبلديتين أو أكثر بالاتفاق مع جهة أو أكثر إنشاء وكالة للتهيئة والتعمير على مستوى الجهة أو على مستوى عدد من الجهات لضمان تناسق المخططات والعمليات والفضاءات العمرانية التي تمتد على ترابها ومتابعة إنجاز الأشغال.
كما يمكن بمقتضى اتفاق بين بلديتين أو أكثر بعث مجامع خدمات وفقا لنظام أساسي نموذجي يضبط بأمر حكومي يصدر باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على الرأي المطابق المحكمة الادارية العليا.
Proposé par
يمكن لبلديتين أو أكثر التعاون لتحقيق الغايات المنصوص عليها في هذا القانون بإبرام اتفاقية بينهما.
يمكن لبلديتين أو أكثر استغلال مرافق عمومية لها صبغة اقتصادية ذات مصلحة مشتركة من قبل بلدية واحدة تقوم مقام صاحب اللزمة بالنسبة للبلديات الأخرى في إطار اتفاقية تبرم للغرض.
يمكن لبلديتين أو أكثر استغلال مرفق أو عدة مرافق عمومية لها صبغة اقتصادية وذات مصلحة مشتركة بإحداث منشأة عمومية وتنظيمها حسب أحكام هذا القانون.
يمكن لبلديتين أو أكثر بالاتفاق مع جهة أو أكثر إنشاء وكالة للتهيئة والتعمير على مستوى الجهة أو على مستوى عدد من الجهات لضمان تناسق المخططات والعمليات والفضاءات العمرانية التي تمتد على ترابها ومتابعة إنجاز الأشغال.
كما يمكن بمقتضى اتفاق بين بلديتين أو أكثر بعث مجامع خدمات وفقا لنظام أساسي نموذجي يضبط بأمر حكومي يصدر باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على الرأي المطابق المحكمة الادارية العليا.
تنطبق على مؤسسات التعاون بين البلديات الأحكام المتعلقة بتسيير المجلس البلدي والمتعلقة بالرقابة اللاحقة على البلديات من هذه المجلة ما لم تتناقض وأحكام هذا الباب. وتخضع الأعمال الإدارية لمؤسسات التعاون بين البلديات لرقابة القاضي الإداري.
تعمل الدولة على تحفيز التعاون بين البلديات بتمتيع مؤسسات التعاون بين البلديات بامتيازات جبائية ومالية خصوصية تضبط بقانون.
تتكون موارد مؤسسات التعاون بين البلديات من:
تعتبر مُحدثة قانونا محدثة مؤسسات التعاون بين البلديات بقرار مشترك من المجالس البلدية المعنية على أن يتم ذلك في مدة متفق عليها الإحداث في أجل مُتّفق عليه.
Proposé par
Proposé par
تعتبر مُحدثة قانونا محدثة مؤسسات التعاون بين البلديات بقرار مشترك من المجالس البلدية المعنية على أن يتم ذلك في مدة متفق عليها الإحداث في أجل مُتّفق عليه.
لا يحق للمنتخبين المحليين تسيير مؤسسات التعاون بين البلديات أو العمل لديها بصفة أجير.
يعدّ مجلس المؤسسة نظاما داخليا له.
رئيس مؤسسة التعاون بين البلديات هو ممثّلها القانوني.
يمارس مجلس إدارة مؤسسة التعاون بين البلديات الصلاحيات الراجعة له طبقا للقانون المتعلق بالمنشآت العمومية وللنظام الأساسي للمؤسسة.
يمكن للبلديات الأعضاء أن تكلّف مؤسسة التعاون بين البلديات بمهام إضافية.
يمكن قبول أعضاء جدد بمؤسسة التعاون طبقا لملحق تعديلي لاتفاقية تأسيس مؤسسة التعاون.
يمكن لبلدية بعد مداولة مجلسها أن تنسحب من مؤسسة التعاون بين البلديات.
يتم اعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا بقرار الانسحاب وفقا لأحكام هذا القانون.
يبرم اتفاق لتسوية الآثار المترتبة عن الانسحاب وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالنظام الأساسي لمؤسسة التعاون.
تعرض النزاعات المتعلقة بالانسحاب وآثاره على القضاء الإداري.
الجهة جماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية تتولى التصرف في الشؤون الجهوية وفق مبدأ التدبير الحر وتعمل في نطاق دائرتها على تحقيق التنمية الشاملة والمتضامنة والتكامل بين المشاريع التنموية والمرافق العامة ودعمها وتعزيزها بالتنسيق والتعاون مع السلطة المركزية ومع بقيّة الجماعات المحلية.
Proposé par
الجهة جماعة محلية تتمتع بالشخصية المعنويةالقانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية تتولى التصرف في الشؤون الجهوية وفق مبدأ التدبير الحر وتعمل في نطاق دائرتها على تحقيق التنمية الشاملة والمتضامنة والتكامل بين المشاريع التنموية والمرافق العامة ودعمها وتعزيزها بالتنسيق والتعاون مع السلطة المركزية ومع بقيّة الجماعات المحلية.
يتمّ إحداث الجهة وضبط حدودها بقانون وفق مقتضيات الفصل 3 من هذا القانون.
يقرّ هذا القانون الجهات التي سبق إنشاؤها في نطاق حدودها الترابية قبل تاريخه والمضمنة بالملحق "ب" المصاحب.
يتم تغيير اسم الجهة أو مقرها أو حدودها بموجب قانون بنفس الإجراءات المعتمدة عند إحداثها بناء على مداولة المجلس الجهوي بأغلبية ثلثي أعضائه.
تتمتّع الجهة بصلاحيّات ذاتيّة وصلاحيّات مشتركة مع السلطة المركزيّة وصلاحيّات منقولة منها.
ليصبح الفصل كالتالي:
تتولى الجهة بالخصوص:
Proposé par
Proposé par
تتولى الجهة بالخصوص:
تتمثل الصلاحيات المشتركة مع السلطة المركزية خاصة في :
تمارس الصلاحيات المشتركة وفقا لأحكام القانون المشار إليه بالفقرة الثانية من الفصل 13 من هذا القانون.
تمارس الجهة الصلاحيّات التي يمكن نقلها إليها من السلطة المركزيّة وخاصّة في المجالات التالية:
صيانة البنية الأساسية والمباني العمومية والتجهيزات العمومية والمرافق ذات البعد الجهوي وتهيئتها.
دعم النشاط الاقتصادي الفلاحي والصناعي والتجاري والاستثمار بالجهة.
ويقترن وجوبا كلّ نقل لصلاحية بتحويل الموارد الماليّة والبشريّة الضرورية لممارستها.
يسيّر الجهة مجلس جهوي منتخب طبقا للقانون الانتخابي.
يحدد القانون الانتخابي عدد أعضاء المجالس الجهوية بالنسبة لكل جهة.
ينتخب المجلس الجهوي في أوّل اجتماع له في أجل لا يتجاوز 8 أيام عمل مفتوحة من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابه رئيسا ومساعدين ورؤساء لجان بدعوة من رئيس المجلس الجهوي المنقضية نيابته وعند التعذر من أكبر أعضاء المجلس الجهوي المنتخب سنّا مع مراعاة أحكام الفصل 7 من هذا القانون هذه المجلّة والقانون الانتخابي.
Proposé par
يسيّر الجهة مجلس جهوي منتخب طبقا للقانون الانتخابي.
يحدد القانون الانتخابي عدد أعضاء المجالس الجهوية بالنسبة لكل جهة.
ينتخب المجلس الجهوي في أوّل اجتماع له في أجل لا يتجاوز 8 أيام عمل مفتوحة من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابه رئيسا ومساعدين ورؤساء لجان بدعوة من رئيس المجلس الجهوي المنقضية نيابته وعند التعذر من أكبر أعضاء المجلس الجهوي المنتخب سنّا مع مراعاة أحكام الفصل 7 من هذا القانون هذه المجلّة والقانون الانتخابي.
يتولّى أعضاء المجلس الجهوي خلال الجلسة الأولى أداء القسم التالي بحضور الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف المختصة ترابيا أو من ينوبه :
"أقسم بالله العظيم أن أتفانى في خدمة مصالح الجهة وكل متساكنيها بدون تمييز أو محاباة في إطار احترام الدستور والقوانين وقيم الديمقراطية ووحدة الدولة التونسية ".
باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون، لا يمكن حل المجلس الجهوي إلا إذا استحال اعتماد حلول أخرى وبمقتضى أمر حكومي معلل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا وبناء على مداولة مجلس الوزراء ولأسباب تتعلق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين وذلك بعد الاستماع إلى أعضائه وتمكينهم من حقّ الدفاع.
وفي حالة التأكّد، يمكن للوزير المكلف بالجماعات المحلية إيقاف المجلس عن النشاط بناء على تقرير معلل من الوالي وبعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك لمدة أقصاها شهران.
يمكن لرئيس الجماعة أو لثلث الأعضاء المجلس الطّعن في قرارات الإيقاف أو الحل أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصّة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات.
ويبتّ رئيس المحكمة الإدرية المختصّة بالنّظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز عشرة ايّام من تاريخ تقديم المطلب.
لا تصبح قرارات الإيقاف سارية المفعول إلا بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختصة لمطلب توقيف التنفيذ الذي يقدّم في أجل خمسة أيام من تاريخ الإعلام أو بانقضاء هذا الأجل.
ويتولّى الكاتب العام للبلدية طيلة فترة إيقاف المجلس الجهوي تسيير إدارة الجهة، ويأذن استثنائيا، بناء على تكليف من الوالي، بالنفقات التي لا تحتمل الانتظار.
Proposé par
باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون، لا يمكن حل المجلس الجهوي إلا إذا استحال اعتماد حلول أخرى وبمقتضى أمر حكومي معلل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا وبناء على مداولة مجلس الوزراء ولأسباب تتعلق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين وذلك بعد الاستماع إلى أعضائه وتمكينهم من حقّ الدفاع.
وفي حالة التأكّد، يمكن للوزير المكلف بالجماعات المحلية إيقاف المجلس عن النشاط بناء على تقرير معلل من الوالي وبعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك لمدة أقصاها شهران.
يمكن لرئيس الجماعة أو لثلث الأعضاء المجلس الطّعن في قرارات الإيقاف أو الحل أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصّة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات.
ويبتّ رئيس المحكمة الإدرية المختصّة بالنّظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز عشرة ايّام من تاريخ تقديم المطلب.
لا تصبح قرارات الإيقاف سارية المفعول إلا بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختصة لمطلب توقيف التنفيذ الذي يقدّم في أجل خمسة أيام من تاريخ الإعلام أو بانقضاء هذا الأجل.
ويتولّى الكاتب العام للبلدية طيلة فترة إيقاف المجلس الجهوي تسيير إدارة الجهة، ويأذن استثنائيا، بناء على تكليف من الوالي، بالنفقات التي لا تحتمل الانتظار.
للعضو بالمجلس الجهوي أن يقدم استقالته لرئيس الجهة الذي يعرضها على المجلس الجهوي في أول اجتماع يعقده لمعاينتها.
ويتمّ إعلام الوالي المختص ترابيا بمعاينة الشغور بذلك ما عدا حالات استنفاذ سد الشغور وفقا للقانون الانتخابي.
ينحلّ المجلس الجهوي بالاستقالة الجماعية أو بالاستقالة المتزامنة لأغلبيّة أعضائه التي توجّه غلى الوالي المختصّ ترابيا.
توجه الاستقالة الجماعية أو استقالة أغلبية أعضاء المجلس الجهوي إلى رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية. ويتمّ إعلام الوالي المختص ترابيا .
يعتبر المجلس الجهوي منحلا بانقضاء 15 يوما من تاريخ إعلام الوالي المختص ترابيا.
يتولى الوالي إعلام كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الأعلى للجماعات المحلية بكل حالات الشغور والانحلال.
Proposé par
للعضو بالمجلس الجهوي أن يقدم استقالته لرئيس الجهة الذي يعرضها على المجلس الجهوي في أول اجتماع يعقده لمعاينتها.
ويتمّ إعلام الوالي المختص ترابيا بمعاينة الشغور بذلك ما عدا حالات استنفاذ سد الشغور وفقا للقانون الانتخابي.
ينحلّ المجلس الجهوي بالاستقالة الجماعية أو بالاستقالة المتزامنة لأغلبيّة أعضائه التي توجّه غلى الوالي المختصّ ترابيا.
توجه الاستقالة الجماعية أو استقالة أغلبية أعضاء المجلس الجهوي إلى رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية. ويتمّ إعلام الوالي المختص ترابيا .
يعتبر المجلس الجهوي منحلا بانقضاء 15 يوما من تاريخ إعلام الوالي المختص ترابيا.
يتولى الوالي إعلام كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الأعلى للجماعات المحلية بكل حالات الشغور والانحلال.
كل عضو من أعضاء المجلس الجهوي يمتنع دون عذر شرعي عن أداء المهام المناطة بعهدته قانونا يتم التنبيه عليه كتابيا من قبل رئيس الجهة للقيام بواجباته. وفي صورة عدم استجابته، يمكن للمجلس الجهوي أن يقرّر إعفاءه من مهامه بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وذلك بعد سماعه. وللمعني بالأمر الطعن لدى المحكمة الإدارية المختصة ترابيا.
كل عضو بالمجلس الجهوي يفقد صفته كناخب أو تنطبق عليه حالة من حالات عدم الجمع وفق أحكام القانون الانتخابي يفقد عضويته بالمجلس بمقتضى القانون. ويصرّح المجلس الجهوي بذلك خلال أوّل اجتماع له.
Proposé par
كل عضو من أعضاء المجلس الجهوي يمتنع دون عذر شرعي عن أداء المهام المناطة بعهدته قانونا يتم التنبيه عليه كتابيا من قبل رئيس الجهة للقيام بواجباته. وفي صورة عدم استجابته، يمكن للمجلس الجهوي أن يقرّر إعفاءه من مهامه بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وذلك بعد سماعه. وللمعني بالأمر الطعن لدى المحكمة الإدارية المختصة ترابيا.
كل عضو بالمجلس الجهوي يفقد صفته كناخب أو تنطبق عليه حالة من حالات عدم الجمع وفق أحكام القانون الانتخابي يفقد عضويته بالمجلس بمقتضى القانون. ويصرّح المجلس الجهوي بذلك خلال أوّل اجتماع له.
يتمّ تعيين لجنة مؤقّتة لتصريف شؤون الجهة بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على الرأي المطابق للمحكمة الادارية العليا في الصّور التّالية:
تتركّب اللّجنة المؤقتة للتسيير من عدد من الأعضاء يتراوح بين عشرين وثلاثين عضوا بحسب أهمية عدد سكان الجهة ووفقا لجدول يضبطه أمر حكومي بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا. ويراعى مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب في تركيبة اللجنة.
يمارس أعضاء اللّجنة مهامّهم مجانا، على أن تتكفل الجهة بإرجاع مصاريفهم طبقا لأحكام الفصل 6 من هذه المجلة.
تتعهد اللّجنة المؤقتة بتسيير الشؤون العادية للجهة. وباستثناء حالة إحداث جهة جديدة، لا يمكن للجنة المؤقتة للتّسيير النّظر في إجراء انتداب أعوان قارّين. ويمارس رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير صلاحيات رئيس الجهة.
تمارس اللّجنة المؤقتة للتسيير صلاحياتها لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد مرّة واحدة، وفي كلّ الحالات الى حين انتخاب مجلس جهوي.
ويمكن لرئيس اللجنة المؤقتة للتسيير أن يفوض بقرار جزءا من مهامه إلى أحد أعضاء اللجنة.
Proposé par
تتركّب اللّجنة المؤقتة للتسيير من عدد من الأعضاء يتراوح بين عشرين وثلاثين عضوا بحسب أهمية عدد سكان الجهة ووفقا لجدول يضبطه أمر حكومي بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على الرأي المطابق المحكمة الإدارية العليا. ويراعى مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب في تركيبة اللجنة.
يمارس أعضاء اللّجنة مهامّهم مجانا، على أن تتكفل الجهة بإرجاع مصاريفهم طبقا لأحكام الفصل 6 من هذه المجلة.
تتعهد اللّجنة المؤقتة بتسيير الشؤون العادية للجهة. وباستثناء حالة إحداث جهة جديدة، لا يمكن للجنة المؤقتة للتّسيير النّظر في إجراء انتداب أعوان قارّين. ويمارس رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير صلاحيات رئيس الجهة.
تمارس اللّجنة المؤقتة للتسيير صلاحياتها لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد مرّة واحدة، وفي كلّ الحالات الى حين انتخاب مجلس جهوي.
ويمكن لرئيس اللجنة المؤقتة للتسيير أن يفوض بقرار جزءا من مهامه إلى أحد أعضاء اللجنة.
إلى حين تعيين لجنة مؤقّتة لتسيير شؤون الجهة، يواصل المجلس الجهوي المنحلّ تسيير أعمالها. وفي صورة الرفض، يتعهّد المدير التنفيذي للجهة بتسيير مصالح الجهة، ويأذن، بتكليف من الوالي، بالنّفقات التي لا تحتمل التّأخير.
"تكون تركيبة مختلف اللجان وفقا للتمثيل النسبي لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد المجلس الجهوي. وفيما عدى حالات الاستحالة يراعى تباعا مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب وارتباط اختصاص ومؤهلات الأعضاء ومجال أعمال اللجنة".
باستثناء حالة عدم وجود قوائم انتخابية أخرى، تسند رئاسة اللجنة المكلّفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف إلى أحد أعضاء المجلس الجهوي من غير القائمات التي تمّ من ضمنها انتخاب الرئيس ومساعديهمساعده الأوّل.
Proposé par
يراعى في تركيبة مختلف اللجان ورئاستها التناصف وتمثيلية المرأة والشباب وارتباط اختصاص مؤهلات أعضائها ومجال عمل اللجنة والتمثيل النسبي لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد.
Proposé par
Proposé par
يراعى في تركيبة مختلف اللجان ورئاستها التناصف وتمثيلية الشباب وارتباط اختصاص مؤهلات أعضائها ومجال عمل اللجنة والتمثيل النسبي لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد.
Proposé par
"اللجنة المكلفة بالهجرة والتونسيين بالخارج"
Proposé par
يراعى تباعا في تركيبة مختلف اللجان ورئاستها مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب وارتباط اختصاص مؤهلات أعضائها ومجال ميدان أعمال اللجنة.
باستثناء حالة عدم وجود قوائم انتخابية أخرى [...] ومساعده الأول.
Proposé par
يشكّل المجلس الجهوي اللّجان القارّة التّالية :
للمجلس تشكيل لجان غير قارة يعهد إليها بدراسة مواضيع محدّدة ويشارك في أعمالها ممثلون عن المجتمع المدني والتنظيمات المهنية.
يراعى تباعا في تركيبة مختلف اللجان ورئاستها مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب وارتباط اختصاص مؤهلات أعضائها ومجال ميدان أعمال اللجنة.
باستثناء حالة عدم وجود قوائم انتخابية أخرى، تسند رئاسة اللجنة المكلّفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف إلى أحد أعضاء المجلس الجهوي من غير القائمات التي تمّ من ضمنها انتخاب الرئيس ومساعديهمساعده الأوّل.
يعيّن المجلس الجهوي رؤساء اللّجان ومقرّريها بناء على قاعدة التمثيل النسبي.
في صورة استقالة أو تغيّب رئيس أو مقرّر لجنة، يتولىّ رئيس المجلس الجهوي تعيين من ينوبه، على أن يعرض حالات الشغور على المجلس الجهوي في أوّل جلسة يعقدها.
يتولى المجلس سدّ الشغور الحاصل في اللجان.
Proposé par
يعيّن المجلس الجهوي رؤساء اللّجان ومقرّريها بناء على قاعدة التمثيل النسبي.
في صورة استقالة أو تغيّب رئيس أو مقرّر لجنة، يتولىّ رئيس المجلس الجهوي تعيين من ينوبه، على أن يعرض حالات الشغور على المجلس الجهوي في أوّل جلسة يعقدها.
يتولى المجلس سدّ الشغور الحاصل في اللجان خلال أول اجتماعاته.
تعتمد اللجان آليات الديمقراطية التشاركية ولها أن تستعين بأعوان الجهة كلّما رأت فائدة في ذلك. ويمكن للجنة أن تدعو للمشاركة في أعمالها أعوان الدولة أو المؤسسات أو المنشآت العمومية من ذوي الخبرة. كما لها أن تستمع إلى عدد من ولها أن تدعو المتساكنين أو ممثلي مكونات المجتمع المدني بمبادرة منها أو بطلب منهم أو كل الأشخاص الذين يمكن أن يفيدوا برأيهم بحكم نشاطهم أو خبرتهم.
Proposé par
تجتمع اللجان في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ تشكيلها بدعوة من رؤسائها، وتضبط مواعيد اجتماعاتها وجداول أعمالها.
تعد اللجان تقارير حول المواضيع التي تتعهد بها أو التي يعهد بها إليها من قبل المجلس الجهوي أو رئيس الجهة.
تعتمد اللجان آليات الديمقراطية التشاركية ولها أن تستعين بأعوان الجهة كلّما رأت فائدة في ذلك. ويمكن للجنة أن تدعو للمشاركة في أعمالها أعوان الدولة أو المؤسسات أو المنشآت العمومية من ذوي الخبرة. كما لها أن تستمع إلى عدد من ولها أن تدعو المتساكنين أو ممثليمكونات المجتمع المدني بمبادرة منها أو بطلب منهم أو كل الأشخاص الذين يمكن أن يفيدوا برأيهم بحكم نشاطهم أو خبرتهم.
تُضمّن أعمال اللجان بدفتر خاص مرقم.
ويمكن اعتماد منظومة السجل الإلكتروني المؤمّن.
ليس للّجان سلطة تقريرية، ولا يمكنها ممارسة أي صلاحية من صلاحيات المجلس البلدي ولو بالتفويض منه.
يعقد المجلس الجهوي وجوبا دورة كل ثلاثة أشهر. كما يعقد اجتماعات كلما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه أو بطلب من عشر الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي للجهة.
مع مراعاة الحالات الاستثنائية أو موجبات العطل الرسمية، تعقد جلسات المجلس الجهوي خلال نهاية الأسبوع.
توجّه الاستدعاءات 15 يوما على الأقل قبل موعد اجتماع المجلس. غير أنه يمكن اختصار الآجال إلى يومين في حالة التأكد وفي حالة التأكد القصوى يجتمع المجلس حالاّ. وتضمّن بالاستدعاء وجوبا المسائل المطروحة بجدول الأعمال.
يضمّن الاستدعاء بدفتر المداولات، ويعلق بمدخل مقر الجهة، ويدرج بالموقع الإلكتروني المخصص لها، ويوجه كتابة إلى أعضاء المجلس الجهوي. ويعمل قانونا بالاستدعاءات الموجّهة بالبريد الإلكتروني عندما يثبت بلوغها.
Proposé par
تنعقد الجلسة الأولى للمجلس الجهوي المنتخب في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام مفتوحة من تاريخ التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بدعوة من رئيس المجلس الجهوي المنقضية نيابته وعند التعذر من قبل أكبر أعضاء المجلس المنتخب سنا.
يعقد المجلس الجهوي وجوبا دورة كل شهرين ثلاثة أشهر. كما يعقد دوراته اجتماعات كلما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه أو بطلب من عشر الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي للجهة. ويضبط المجلس مواعيد جلساته في بداية كل سنة إدارية.
مع مراعاة الحالات الاستثنائية أو موجبات العطل الرسمية، تعقد جلسات المجلس الجهوي خلال نهاية الأسبوع.
توجّه الاستدعاءات 15 يوما على الأقل قبل موعد اجتماع المجلس. غير أنه يمكن اختصار الآجال إلى يومين في حالة التأكد وفي حالة التأكد القصوى يجتمع المجلس حالا. وتضمّن بالاستدعاء وجوبا المسائل المطروحة بجدول الأعمال.
يضمّن الاستدعاء بدفتر المداولات، ويعلق بمدخل مقر الجهة، ويدرج بالموقع الإلكتروني المخصص لها، ويوجه كتابة إلى أعضاء المجلس الجهوي. ويعمل قانونا بالاستدعاءات الموجّهة بالبريد الإلكتروني عندما يثبت بلوغها.
يعقد المجلس الجهوي وجوبا دورة كل شهرين، كما يعقد دوراته كلّما اقتضت الحاجة ذلك. ويضبط المجلس مواعيد جلساته في بداية كل سنة إدارية.
مع مراعاة الحالات الاستثنائية أو موجبات العطل الرسمية، ُتعقد جلسات المجلس الجهوي خلال أيام نهاية الأسبوع.
يجتمع المجلس الجهوي بمقر الجهة. غير أنّه يمكن، لأسباب موضوعية، تنظيم الاجتماعات بمكان آخر بتراب الجهة تتوفر فيه شروط النفاذ إليه والأمن وتضمن فيه الصبغة العمومية للاجتماع ومبدأ الحياد.
يصادق المجلس الجهوي على نظامه الداخلي في أجل لا يتجاوز 3 أشهر من تركيزه.
يضبط النظام الداخلي تنظيم المجلس الجهوي وسير العمل به.
كما يضبط النظام الداخلي طريقة توزيع المسؤوليات داخل اللجان وفقا لقاعدة التمثيل النسبي.
ينعقد المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه. كما يمكن دعوة المجلس للانعقاد بطلب من ثلث أعضائه للتداول أو من عشر الناخبين المقيمين بالجهة.
توجه الاستدعاءات قبل 15 يوما على الأقل من موعد اجتماع المجلس. غير أنّه يمكن اختصار الآجال إلى يومين في حالة التأكد وفي حالة التأكد القصوى يجتمع المجلس بدون تأخير بناء على دعوة من رئيسه بكل الوسائل الاتصالية.
تُضمَّن بالاستدعاء وجوبا المسائل المطروحة بجدول الأعمال.
يُضمَّن نص الاستدعاء بدفتر المداولات ويعلق بمدخل مقر الجهة ويدرج بالموقع الإلكتروني المخصص لها، ويوجّه كتابة إلى أعضاء المجلس. ويعمل قانونا بالاستدعاءات الموجّهة بالبريد الإلكتروني عندما يثبت بلوغها.
ترفق الاستدعاءات المنصوص عليها بالفصل السابق بملحوظات تفسيرية حول المسائل التي ستعرض على التداول أثناء الجلسة.
تحال على أعضاء المجلس الجهوي وجوبا قبل انعقاد الجلسة خمسة أيام على الأقل مشاريع الصفقات أو غيرها من العقود.
ولكل عضو من أعضاء المجلس الجهوي في إطار ممارسته لمهامه الحق في الاطّلاع على كل الوثائق والمعطيات المتعلقة بالمسائل الجهوية التي تكون موضوع تداول.
يتولّى الرئيس وعند التعذّر من ينوبه من المساعدين رئاسة المجلس الجهوي.
عند مناقشة الحساب المالي للجهة ينتخب المجلس الجهوي رئيسا للجلسة وفي هذه الحالة يمكن لرئيس الجهة حتى وإن لم يعد مباشرا لوظيفته أن يحضر المناقشات وعليه مغادرة الجلسة عند الاقتراع .
تكون جلسات المجلس الجهوي علنية ، ويعلن عن تاريخ انعقادها عن طريق التّعليق وبمختلف وسائل الإعلام المتاحة. غير أنه يمكن للمجلس الجهوي بطلب من ثلث أعضائه أو من رئيس المجلس أن يقرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين التداول في جلسة سرية.
يحفظ رئيس اجتماع المجلس الجهوي النظام بالجلسة. وله أن يأمر كل من يتسبب في الإخلال بالنظام بمغادرة الجلسة. كما و له الاستنجاد بالقوة العامة لحماية الاجتماعات وضمان سيرها بصورة عاديّة.
يتعهد المدير التنفيذي للجهة بمسك محاضر المداولات. غير أنه وعند تغيبه يعيّن المجلس في بداية كل جلسة أحد أعضائه ليتولى مهمة الكتابة ويقوم بمساعدته أحد موظفي الجهة.
Proposé par
يتولّى الرئيس وعند التعذّر من ينوبه من المساعدين رئاسة المجلس الجهوي.
عند مناقشة الحساب المالي للجهة ينتخب المجلس الجهوي رئيسا للجلسة وفي هذه الحالة يمكن لرئيس الجهة حتى وإن لم يعد مباشرا لوظيفته أن يحضر المناقشات وعليه مغادرة الجلسة عند الاقتراع.
تكون جلسات المجلس الجهوي علنية ، ويعلن عن تاريخ انعقادها عن طريق التّعليق وبمختلف وسائل الإعلام المتاحة. غير أنه يمكن للمجلس الجهوي بطلب من ثلث أعضائه أو من رئيس المجلس أن يقرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين التداول في جلسة سرية.
يحفظ رئيس اجتماع المجلس الجهوي النظام بالجلسة. وله أن يأمر كل من يتسبب في الإخلال بالنظام بمغادرة الجلسة. كما وله الاستنجاد بالقوة العامة لحماية الاجتماعات وضمان سيرها بصورة عاديّة.
يتعهد المدير التنفيذي للجهة بمسك محاضر المداولات. غير أنهوعند تغيبه يعيّن المجلس في بداية كل جلسة أحد أعضائه ليتولى مهمة الكتابة ويقوم بمساعدته أحد موظفي الجهة.
يخصص مكان لأعضاء مجلس نواب الشعب المنتخبين بالدوائر الانتخابية بالجهة ولرؤساء بلديات الجهة لحضور اجتماعات المجلس الجهوي بصفة ملاحظين.
كما يخصص مكان لممثلي نقابات العمال والأعراف والمنظمات الوطنية والغرف الصناعية والتجارية المعنية بالجهة ولوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المعنية بنشاط الجهة والمدرجة بسجل خاص يمسكه المدير التنفيذي للجهة.
Proposé par
يخصّص مكان لأعضاء مجلس نواب الشعب المنتخبين بالدوائر الانتخابية بالجهة ولرؤساء بلديات الجهة لحضور اجتماعات المجلس الجهوي بصفة ملاحظين.
كما يخصّص مكان لممثلي نقابات العمال والأعراف الأكثر تمثيلا والمنظمات الوطنية والغرف الصناعية والتجارية المعنية بالجهة ولوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المعنية بنشاط الجهة والمدرجة بسجل خاص يمسكه المدير التنفيذي للجهة.
يعقد المجلس الجهوي جلساته بحضور أغلبية أعضائه المباشرين.
في صورة عدم اكتمال النّصاب يدعى المجلس للانعقاد بعد ثلاثة أيام على الأقل مهما كان عدد الحضور.
Proposé par
يعقد المجلس الجهوي جلساته بحضور أغلبية أعضائه المباشرين.
في صورة عدم اكتمال النّصاب يدعى المجلس للانعقاد بعد ثلاثة أيام على الأقل مهما كان عدد الحضور.
إذا دعي المجلس للانتخاب أو للبت في تسمية أو تقديم ترشحات
Proposé par
مع الأخذ بعين الاعتبارمراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بالتصويت على بعض المسائل، تتّخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، على أن لا تقلّ هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس الجهوي.
لا يمكن التصويت بالوكالة.
يجرى التصويت علانية. وإذا تساوت الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. وتدرج أسماء المصوّتين بمحضر الجلسة.
يجرى الاقتراع سرا في إحدى الصورتين التاليتين :
وإن تساوت الأصوات في الدورة الثانية، يصرّح بفوز أصغر المترشحين سنّا.
يضبط النظام الداخلي للمجلس الجهوي شروط وإجراءات طرح أسئلة شفاهية تتعلق بشؤون الجهة أو تنظيم جلسات استماع لرئيس المجلس أو أحد مساعديه ورؤساء اللجان.
كما يضبط النظام الداخلي اجراءات الجلسات السنوية التي يخصّصها المجلس لمناقشة تقارير اللجان.
ليصبح الفصل كالتالي:
على المشغلين أن يمكّنوا الأعوان العموميين والأجراء أعضاء المجالس الجهوية من تسهيلات للحضور والمشاركة في جلسات المجلس أو اللجان التي يكونون أعضاء فيها وفقا لأحكام هذا القانون.
ماعدا حالات التأكّد، يتعيّن على عضو المجلس الجهوي إعلام مشغله بتاريخ الاجتماعات 3 أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسات، وإيداع نظير من استدعائه لها.
في صورة التقيّد بأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل من قبل عضو المجلس الجهوي ، لا يمكن أن يكون تغيّب الأعوان والأجراء لحضور اجتماعات جهوية رسمية سببا في الطرد أو فسخ عقد الشغل. كما لا يمكن أن ينجرّ عن الغيابات لحضور اجتماعات جهوية رسمية أي إجراء تأديبي أو تعطيل أي ترقية مهنية أو الانتفاع بأي امتياز اجتماعي.
على مديري مؤسسات التعليم والتكوين أن ييسروا حضور التلاميذ والطلبة المنتخبين بالمجالس الجهوية وفقا لنفس الإجراءات والشروط.
Proposé par
على المشغلين أن يمكّنوا الأعوان العموميين والأجراء أعضاء المجالس الجهوية من تسهيلات للحضور والمشاركة في جلسات المجلس أو اللجان التي يكونون أعضاء فيها وفقا لأحكام هذا القانون.
ماعدا حالات التأكّد، يتعيّن على عضو المجلس الجهوي إعلام مشغله بتاريخ الاجتماعات 3 أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسات، وإيداع نظير من استدعائه لها.
في صورة التقيّد بأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل من قبل عضو المجلس الجهوي ، لا يمكن أن يكون تغيّب الأعوان والأجراء لحضور اجتماعات جهوية رسمية سببا في الطرد أو فسخ عقد الشغل. كما لا يمكن أن ينجرّ عن الغيابات لحضور اجتماعات جهوية رسمية أي إجراء تأديبي أو تعطيل أي ترقية مهنية أو الانتفاع بأي امتياز اجتماعي.
على مديري مؤسسات التعليم والتكوين أن ييسروا حضور التلاميذ والطلبة المنتخبين بالمجالس الجهوية وفقا لنفس الإجراءات والشروط.
تدرج مداولات المجلس الجهوي بالترتيب حسب تواريخها بسجل المداولات، وتمضى من طرف أعضاء المجلس الحاضرين أو يتمّ التنصيص على الأسباب المانعة للإمضاء.
يعلّق لمدة شهرين مضمون من محضر الجلسة بمدخل مقر الجهة عند الاقتضاء في أجل لا يتجاوز 8 أيام من تاريخ انعقادها. كما ينشر بالموقع الالكتروني المخصص للجهة.
"الشؤون المتعلقة بالهجرة والتونسيين بالخارج"
يبت المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه في تغيير صبغة الأراضي الفلاحية لإنجاز مشاريع اقتصادية بناء على دراسة المؤثرات البيئية والاقتصادية وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
Proposé par
يختص المجلس الجهوي مبدئيا بتصريف الشؤون الجهوية والبت فيها. ويتعهد بالتداول على وجه الخصوص في يلي :
وكل الشؤون والمسائل المرتبطة بالمجالات التي تدخل في نطاق الصلاحيات الذاتية والمشتركة أو المحالة من قبل الدولة للجهة.
يبت المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه في تغيير صبغة الأراضي الفلاحية لإنجاز مشاريع اقتصادية بناء على دراسة المؤثرات البيئية والاقتصادية وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
يقع التداول يبت المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه حولفي تغيير صبغة الأراضي الفلاحية لإنجاز مشاريع اقتصادية بناء على دراسة المؤثرات البيئية والجدوى الاقتصادية وفقا للتشريع و التراتيب الجاري بها العمل.
ليصبح الفصل كما يلي:
ينتخب المجلس الجهوي رئيس الجهة ومساعدي الرئيس لكامل المدة.
Proposé par
ينتخب المجلس الجهوي رئيس الجهة ومساعدي الرئيس من بين أعضائه، وذلك لكامل المدة في أول جلسة يعقدها بعد انتخابه والإعلان عن النتائج النهائية.
يحدد المجلس الجهوي عدد مساعدي الرئيس، على أن لا يتجاوز عددهم الأربعة.
تتم دعوة المجلس الجهوي من قبل الرّئيس المتخلّي أو من يقوم مقامه لانتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ والآجال المنصوص عليها بالقانون. وفي صورة التّعذّر، يتولّى الوالي توجيه الدعوة. ويتم التنصيص بالدعوات على الانتخاب الذي سيقع إجراؤه.
يترأس أكبر أعضاء المجلس الجهوي سنا الجلسة التي ينتخب فيها الرئيس، ويساعده أصغر الأعضاء سنا.
Proposé par
تتم دعوة المجلس الجهوي من قبل الرّئيس المتخلّي أو من يقوم مقامه لانتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ والآجال المنصوص عليها بالقانون. وفي صورة التّعذّر، يتولّى الوالي توجيه الدعوة. ويتم التنصيص بالدعوات على الانتخاب الذي سيقع إجراؤه.
يترأس أكبر أعضاء المجلس الجهوي سنا الجلسة التي ينتخب فيها الرئيس، ويساعده أصغر الأعضاء سنا.
ينتخب الرئيس ومساعدوه من طرف المجلس الجهوي بالاقتراع السّرّي وبالأغلبية المطلقة لأعضائه مع مراعاة القانون الانتخابي وأحكام الفصل 7 من هذا القانون.
إن لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة تجرى دورة ثانية من الاقتراع لانتخاب رئيس المجلس من بين المترشحين اللذان تحصلا على أكبر عدد من الأصوات. وفي صورة تساوي الأصوات، يصرّح بانتخاب أصغر المترشحين سنا.
يقع ترتيب مساعدي رئيس الجهة أثناء انتخابهم من طرف أعضاء المجلس الجهوي.
يتولّى المدير التنفيذي كتابة محضر الجلسة الانتخابية الذي يرسل نظير منه إلى الوالي.
يتم الإعلان عن نتائج انتخابات الرئيس والمساعدين في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ إجرائها بواسطة التعليق بمدخل مقر الجهة وبكلّ الوسائل الأخرى المتاحة.
يمكن الطعن في صحة انتخاب الرئيس والمساعدين حسب الشروط والصيغ والآجال المعمول بها في خصوص الاعتراضات ضد انتخاب المجلس الجهوي أمام القضاء الإداري وذلك في أجل 15 يوما من تاريخ الانتخاب.
إذا ألغي الانتخاب أو تخلى الرئيس أو المساعدون عن وظائفهم، يدعى المجلس الجهوي من قبل رئيس الجهة أو عند الاقتضاء من قبل الوالي المختص ترابيا للانعقاد وسد الشغور.
يرأس الجلسة الانتخابية أكبر أعضاء المجلس الجهوي سنا بمساعدة أصغرهم سنا.
تنعقد الجلسة الانتخابية وجوبا في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ حصول الشغور.
في حالة الشغور في رئاسة المجلس، يجتمع المجلس الجهوي لانتخاب رئيس من بين أعضائه.
تنعقد الجلسة الانتخابية صحيحة بمن حضر.
وإذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس في دورة أولى فإنّه يتمّ إجراء دورة ثانية يتقدّم إليها المترشحان المتحصلان على أكبر عدد من الأصوات.
وإن تساوت الأصوات في الدورة الثانية يصرح بفوز أصغر المترشحين سنّا.
توجّه استقالة رئيس الجهة أو استقالة مساعديه إلى أعضاء المجلس الجهوي الذي ينعقد وجوبا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما للتداول في شأنها.
إذا قبلت الاستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها، يتم إعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا بحصول الشغور.
يواصل المستقيلون مباشرة مهامهم إلى تاريخ تنصيب من يخلفهم.
وفي حالة التأكّد أو امتناع الرئيس المستقيل عن مواصلة تسيير الشؤون الجهوية، يتعهد عضو المجلس الجهوي الأكبر سنّا بتسيير شؤون الجهة بمساعدة المدير التنفيذي.
يمكن إيقاف الرئيس أو أحد مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلّل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية عمّا قد ينسب إليهم من أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة.
ويمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلّل بعد سماعهم واستشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في الأعمال المذكورة بالفقرة الأولى.
Proposé par
يمكن إيقاف الرئيس أو أحد مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلّل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية عمّا قد ينسب إليهم من تصرفات أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة.
ويمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلّل بعد سماعهم واستشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة في الأعمال المذكورة بالفقرة الأولى.
يدلي مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية برأيه المعلّل في أجل عشرة أيام من تاريخ توصله بالإستشارة من رئاسة الحكومة.
يمكن الطعن في قرارات الإيقاف أو الإعفاء أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات. ويبت رئيس المحكمة الإدارية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب.
لا تصبح قرارات الإيقاف أو الإعفاء سارية المفعول إلا بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختصة لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديمه عملا بالفقرة السابقة من هذا الفصل.
ويترتّب عن الاعفاء وجوبا عدم امكانية انتخابهم لباقي المدّة إلاّ في حالة إلغاء أمر الإعفاء من طرف المحكمة الإدارية.
وإن تعذّر التّعويض بالمساعد، فيعوّض بعضو من المجلس الجهوي ينتخب من قبل المجلس بأغلبيّة الحاضرين ويتم اعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا.
Proposé par
في صورة تغّيب رئيس الجهة أو إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور وقتي، فإنه يعوّض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في التسمية.
وإن تعذّر التّعويض بالمساعد، فيعوّض بعضو من المجلس الجهوي ينتخب من قبل المجلس بأغلبيّة الحاضرين. ويتم اعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا.
يعتبر شغورا وقتيا تغيّب رئيس الجهة لأسباب صحية أو للسفر لمدة تتجاوز الشّهر أو الإيقاف عن ممارسة المهام.
ويتعيّن أن لا يتجاوز التعويض الوقتي مدة ستة أشهر.
وبانقضاء الأجل المذكور تنطبق أحكام الفصل 322 من هذا القانون.
بناء على لائحة معلّلة يمضيها نصف أعضاء المجلس الجهوي على الأقل، للمجلس أن يسحب الثقة من رئيسه بأغلبية 4/3 الأعضاء. كما له أن يسحب الثقة من مساعدي الرئيس وفقا لنفس الإجراءات.
لا يمكن تقديم لائحة سحب الثقة أكثر من مرة خلال الدورة النيابية.
كما لا يمكن سحب الثقة خلال الأشهر الستة التي تلي انتخاب المجلس الجهوي.
كما لا يمكن سحب الثقة خلال السنة الأخيرة من المدة النيابية.
في صلاحيات رئيس الجهة
Proposé par
رئيس الجهة مسؤول في نطاق القانون عن تسيير مصالح الجهة، وهو ممثّلها القانوني. ويمكن له أن يفوّض بقرار ينشر بالجريدة الرّسميّة للجماعات المحليّة جانبا من صلاحياته باستثناء إمضاء القرارات الترتيبية إلى مساعديه أو إلى أحد أعضاء المجلس الجهوي.
تبقى التفويضات سارية ما لم يقع إنهاء العمل بها.
يلتزم رئيس الجهة ومساعدوه وأعضاء المجلس الجهوي بإعلام المجلس بكل ما يمكن أن يثير شبهة أو شكوكا حول ما يمكن أن يمثّل مصالحا متضاربة عند تسيير الجهة أو ممارسة الصلاحيات.
إذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح الجهة في ملف ما، يعيّن المجلس الجهوي عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة الملف ولتمثيل الجهة لدى المحاكم أو لإبرام العقود. ويعمل بنفس الإجراء إذا تعارضت مصالح أحد أعضاء المجلس الجهوي مع مصالح الجهة.
لرئيس الجهة أن يفوّض بقرار حق الإمضاء تحت مراقبته ومسؤوليته وفي حدود مشمولاته إلى :
لا يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبية كما لا يمكن التفويض لأحد الأشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ قرار ما. غير أنه يمكن للمتعهد برئاسة الجهة بالنيابة إمضاء القرارات الترتيبية.
يتولى رئيس الجهة تحت رقابة المجلس الجهوي وطبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل القيام بالمهام وتطبيق قرارات المجلس وخاصة المتعلقة بما يلي :
ليصبح الفصل كالتالي:
للمجلس الجهوي أن يفوّض بالأغلبيّة المطلقة لأعضائه لرئيس الجهة طيلة مدة نيابته ممارسة الصلاحيات المتعلّقة بــ :
على رئيس الجهة أن يعرض على المجلس الجهوي خلال اجتماعاته الدورية تقريرا حول كل ما قام به طبقا لأحكام هذا الفصل.
ويمكن لرئيس الجهة تحت مسؤوليته إعادة تفويض الصلاحيات بهذا الفصل لأحد مساعديه.
Proposé par
للمجلس الجهوي أن يفوّض بالأغلبية المطلقة لأعضائه لرئيس الجهة طيلة مدة نيابته ممارسة الصلاحيات المتعلّقة بــ :
ضبط وتغيير استعمال الأملاك التي هي في تصرف الجهة طبقا لقرارات المجلس وبناء على تقارير معللة في الغرض،
التفاوض قصد الاقتراض والقيام بالإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة للغرض في حدود ما يضبطه المجلس الجهوي،
قبول التبرعات والهبات غير المثقلة بنفقات أو بشروط،
ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون للجهة في مختلف المجالات بما في ذلك حق الشفعة،
إبرام مشاريع الصّلح، على أن يتمّ عرضها على مصادقة المجلس الجهوي،
التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد علاقات شراكة وتعاون طبقا للفصل 41 من هذا القانون.
على رئيس الجهة أن يعرض على المجلس الجهوي خلال اجتماعاته الدورية تقريرا حول كل ما قام به طبقا لأحكام هذا الفصل.
ويمكن لرئيس الجهة تحت مسؤوليته إعادة تفويض الصلاحيات بهذا الفصل لأحد مساعديه.
يتولّى رئيس الجهة ومن يفوضهم لذلك تنفيذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالجهة والقيام بكل الوظائف التي يسندها القانون له.
رئيس الجهة مكلف بالتراتيب الجهوية وبتنفيذ قرارات المجلس الجهوي.
يتولّى رئيس الجهة اتخاذ التراتيب الخاصة التي يقتضيها تصريف الشؤون الجهوية.
يتولى الوالي الإذن بتنفيذ القرارات المتخذة في نطاق التراتيب الجهوية ويحيط علما رئيس الجهة كتابيا بمآل القرارات المتخذة في أجل لا يتجاوز شهرين ويعلل عدم التنفيذ عند الاقتضاء.
لرئيس الجهة الطعن في رفض السّلطة المركزية تنفيذ قرارات الجهة أمام القضاء الإداري.
إذا امتنع رئيس الجهة أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتّراتيب، يتولى الوالي التنبيه عليه كتابيا بإتمام ما يستوجبه القانون والتّراتيب. وفي صورة تقاعس رئيس الجهة أو عجزه الجلي عن إتمام المهام المستوجبة رغم وجود خطر مؤكد، للوالي أن يباشر تلك الصلاحيات بنفسه أو أن يكلّف من ينوبه للغرض وذلك بمقتضى قرار معلل.
وينتهي تدخل الوالي بزوال الأسباب المذكورة أعلاه.
Proposé par
ليصبح كما يلي:
"إذا امتنع رئيس الجهة أو أهمل القيام بالمهام وتطبيق قرارات المجلس المتأكدة والتي لها أثر على الراحة والأمن واستمرارية المرفق العمومي، يتولى الوالي يتولى الوالي التنبيه عليه كتابياً لإتمام ما يستوجبه القانون والتراتيب. وفي صورة تقاعسه أو عجزه الجلي، للوالي أن يباشر تلك الصلاحيات بنفسه وذلك بعد إعلام رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
يكون قرار الحلول محل رئيس الجهة معللاً و يبين المهمة التي سيتم مباشرتها و المدة وكيفية مباشرتها. على أن يسترجع رئيس الجهة صلاحيته بزوال أسباب الحلول.
للمعني بالأمر الإعتراض على حلول الوالي محله أمام المحكمة الإدارية المختصة ترابياً"
Proposé par
Proposé par
إذا امتنع رئيس الجهة أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتّراتيب، يتولى الوالي التنبيه عليه كتابيا بإتمام ما يستوجبه القانون والتّراتيب. وفي صورة تقاعس رئيس الجهة أو عجزه الجلي عن إتمام المهام المستوجبة رغم وجود خطر مؤكد، للوالي أن يباشر مباشرةتلك الصلاحيات بنفسه أو أن يكلّف من ينوبه للغرض وذلك بمقتضى قرار معلل.
وينتهي تدخل الوالي بزوال الأسباب المذكورة أعلاه.
يساعد رئيس المجلس الجهوي في تسيير شؤون الجهة مكتب يتركب، بالإضافة إلى الرئيس، من المساعدين ورؤساء اللجان.
يجتمع المكتب مرة في الشهر على الأقل. ويرأسه رئيس المجلس الجهوي أو من ينوبه عند التعذر طبق أحكام هذا القانون.
يمسك المدير التنفيذي للجهة محاضر مداولات المكتب بنفس الشروط المنطبقة على كتابة المجلس الجهوي.
تُضمّن محاضر مداولات المكتب بدفتر مرقم وموقع عليه من رئيس الجهة. ولبقية أعضاء المجلس الجهوي الاطلاع على هذه المحاضر.
ويعتبر التأخير في إسداء الخدمات دون وجه حق خطأ يمكن أن يرتقي إلى مستوى الخطأ الجسيم الموجب للمساءلة وفق القانون.
Proposé par
تحرص إدارة الجهة على خدمة كل المتساكنين في إطار تطبيق القانون وفق مبادئ الحياد والمساواة والنزاهة والشفافية والمساءلة واستمرارية المرفق العام والنجاعة وتعمل على حماية مصالح الجهة وأملاكها.
تلتزم مصالح الجهة بتطبيق القانون وفق أهداف الصالح العام وبالمساعدة على انجاز المشاريع وإسداء الخدمات في آجالها.
ويعتبر التأخير في إسداء الخدمات دون وجه حق خطأ
ويعتبر التأخير في إسداء الخدمات دون وجه حق خطأ يمكن أن يرتقي إلى مستوى الخطأ الجسيم الموجب للمساءلة جسيما موجبا للمساءلة وفق القانون.
يصادق المجلس الجهوي على التنظيم الهيكلي لإدارة الجهة.
ويتمّ وضع تنظيم هيكلي نموذجي لإدارة الجهة بمقتضى أمر حكومي بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
Proposé par
يخضع أعوان الجهة لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وللأحكام الخصوصية المتعلقة بهم.
يصادق المجلس الجهوي على التنظيم الهيكلي لإدارة الجهة.
ويتمّ وضع تنظيم هيكلي نموذجي لإدارة الجهة بمقتضى أمر حكومي بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
Proposé par
المدير التنفيذي أو من يقوم بمهامه مكلف تحت سلطة رئيس الجهة بتسيير إدارة الجهة وتقديم الاستشارات للمجلس الجهوي والهياكل المنبثقة عنه.
يحضر المدير التنفيذي أشغال المجلس الجهوي ويبدي رأيه ويقدّم مقترحاته حول المواضيع المعروضة دون أن يكون له الحق في التصويت.
تضبط شروط وإجراءات التسمية في خطة مدير تنفيذي للجهة وتأجيره ونقلته وإعفائه بأمر حكومي بناء على الرأيالمطابق المحكمة الإدارية العليا.
يؤجر أعوان الجهات على حساب ميزانياتها.
للسلطة المركزية أن تضع على ذمة الجهات أعوانا عموميين يتواصل تأجيرهم من قبل إدارتهم الأصلية.
كما يمكن للسلطة المركزية، بطلب من الجهات، إلحاق أعوان عموميين أو أعوان ينتمون للمؤسسات والمنشآت العمومية.
يتولى رئيس الجهة طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل التسمية بالخطط والرتب والأصناف المتعلقة بالموظفين والعملة في حدود العدد المقرر بمجموع أعوان الجهة المصادق عليه من طرف مجلسها.
تتولى الجهة فتح مناظرة لانتداب الموظفين والعملة في حدود عدد الشغورات حسب الصيغ والإجراءات الجاري بها العمل واحترام مبدأ المساواة والشفافية.
Proposé par
تضبط شروط وإجراءات التسمية بالخطط الوظيفية التابعة للجهات والإعفاء منها بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على الرأيالمطابقلالمحكمة الإدارية العليا.
تكون القرارات الترتيبية الجهوية نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام من تاريخ نشرها بالموقع الالكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
وتلتزم الجهة بتعليق ملخص للمداولات ونسخة من القرارات الترتيبية بمقرها.
يتم إعلام أمين المال الجهوي بالقرارات ذات الانعكاسات المالية والعقود المبرمة مع الجهة في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ اتخاذها.
خلافا لأحكام الفصل 45 من هذا القانون، يمكن للمجلس الجهوي في حالة التأكد أن يقرر بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه نفاذ قرار ترتيبي بمجرد تعليقه وإيداعه لدى الوالي وإعلام العموم بأي وسيلة متاحة على أن يتم نشره لاحقا بالموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
تكون القرارات الفردية الصادرة عن السلط الجهوية وجوبا معللة وتصبح سارية المفعول منذ تبليغها للمعنيين بالأمر أو علمهم بها مع الأخذ بعين الاعتبار الحق في الطعن أمام القضاء لمن له مصلحة.
للوالي بمبادرة منه أو بطلب ممن له مصلحة الاعتراض على القرارات التي تتخذها الجهة.
يبلغ الوالي رئيس الجهة نسخة من عريضة الدعوى ضد القرار المطعون فيه ثلاثة أيام قبل إيداعها بكتابة المحكمة.
للوالي في حالة التأكد أن يطلب توقيف تنفيذ القرار الجهوي.
إذا كان القرار الجهوي من شأنه النيل من حرية عامة أو فردية، يأذن رئيس المحكمة الإدارية الابتدائيّة بإيقاف التنفيذ في أجل خمسة أيام، وذلك بطلب من الوالي أو ممّن يهمّهم الأمر.
لا تحول الأحكام الواردة بهذا الفصل دون إمكانية لجوء كل شخص طبيعي أو معنوي بصفة مباشرة للمحكمة الإدارية الابتدائيّة قصد الطعن في القرارات الجهويّة التي أحدثت له أثرا.
Proposé par
تكون لاغية وجوبا المداولات والقرارات التي شارك فيها أعضاء المجلس الجهوي والذين لهم مصلحة فيها أو كان يهمهم موضوعها شخصيا أو نيابة عن الغير.
يتم التصريح بالإلغاء بقرار من المحكمة الإدارية المختصة بمبادرة من الوالي أو بطلب ممن له مصلحة.
يمنع على كلّ عضو بالمجلس الجهوي إبرام عقود مع المجلس أو أن تكون له معاملات مهما كان نوعها مع المجلس الذي هو عضو فيه إذا كان في وضعية تضارب مصالح على معنى التشريع المتعلّق بتضارب المصالح.
يترتب عن مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل بطلان العقد أو المعاملة.
تلتزم المصالح الخارجية للوزارات و اداراتها الجهوية التي تتخذ شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية، بتوفير كل الخدمات الضرورية لإنجاز مهام تدخل ضمن اختصاص الجهة في إطار اتفاقيات مع المجلس الجهوي يتمّ ضبط شروطها وإجراءاتها بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على الرأي المطابق للمحكمة الادارية العليا.
Proposé par
تساعد المصالح الخارجية للدولة المجلس الجهوي على إنجاز يمكن للمجلس الجهوي أن يطلب مساعدة المصالح الخارجية للدولة لإنجاز مهام من اختصاصه في إطار اتفاقيات يتمّ ضبط شروطها وإجراءاتها بأمر حكومي كلّما طلبت ذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على الرأي المطابق المحكمة الادارية العليا.
Proposé par
تساعد المصالح الخارجية للدولة المجلس الجهوي على إنجاز يمكن للمجلس الجهوي أن يطلب مساعدة المصالح الخارجية للدولة لإنجاز مهام من اختصاصه في إطار اتفاقيات يتمّ ضبط شروطها وإجراءاتها بأمر حكومي كلّما طلبت ذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على الرأي المطابق المحكمة الادارية العليا.
للجهة إبرام اتفاقات مع السلطة المركزية أو الجماعات المحلية الأخرى لإنجاز مشاريع وبرامج تنموية اقتصادية واجتماعية.
Proposé par
يتولى المجلس الجهوي بعث لجنة جهوية للحوار الاقتصادي والاجتماعي تجتمع برئاسة رئيس الجهة و تتركب كما يلي:
للجنة أن تدعو كل من ترى فائدة في الاستماع إليه.
تراعى في تركيبة اللجنة تمثيلية المرأة والشباب.
يكلف المجلس الجهوي أحد أعضائه من بين المشار إليهم بالمطّة الأولى من هذا الفصل بمتابعة ملف الحوار الاجتماعي وعند الاقتضاء برئاسة أعمال اللجنة الجهوية للحوار الاجتماعي والاقتصادي نيابة عن رئيس الجهة.
Proposé par
تتعهد اللجنة بدراسة ومعالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية والشّغلية والبيئية بمبادرة منها أو بطلب من أحد رؤساء الجماعات المحلية أو من الوالي المختص ترابيا.
تتولى اللجنة دوريا دراسة وضع التشغيل بالجهة وترفع تقارير في الغرض للمجلس الجهوي.
كما تتعهد اللجنة بدراسة ظروف إنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية بناء على طلب من الأطراف المعنية وتوصى بالتدابير الكفيلة بإنجازها في أفضل الظروف.
تعين اللجنة أحد أعضائها مقررا وتقدم تقارير عن أعمالها ومقترحاتها للمجلس الجهوي الذي له أن يأذن بنشرها بالموقع الإلكتروني للجهة.
تحفظ وثائق أعمال اللجنة بمقر الجهة.
Proposé par
الاقليم جماعة محلية تتمتع بالشخصية المعنوية القانونية وبالاستقلالية الادارية والمالية وتعمل على تحقيق الاندماج والتكامل التنموي والاقتصادي المتوازن والعادل بين مختلف المناطق المكونة للإقليم.
تكون اجتماعات مجلس الإقليم علنيّة وله أن يقرّر بأغلبية ثلثي أعضائه الححاضرين سرّيتها إذا طلب ثلث أعضائه الحاضرين على الأقلّ ذلك.
Proposé par
يسيّر الإقليم مجلس إقليم ينتخب من قبل أعضاء المجالس البلدية والجهوية طبقا للقانون الانتخابي.
يجتمع مجلس الإقليم بصفة دورية مرة كل 3 أشهر بدعوة من رئيسه. كما يمكنه الالتئام كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
تعد اجتماعات مجلس الإقليم قانونية بحضور أغلبية أعضائه.
تعقد اجتماعات مجلس الإقليم بمقره. وللمجلس أن يقرر الاجتماع بأي مكان آخر داخل الإقليم أو استثنائيا خارجه.
تكون اجتماعات مجلس الإقليم علنيّة وله أن يقرّر بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين سرّيتها إذا طلب ثلث أعضائه الحاضرين على الأقلّ ذلك.
لمجلس الإقليم أن يستدعي من يرى فائدة في الاستماع إليه.
"مع أهداف التنمية المستدامة ومتطلبات الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والتأقلم مع المتغيرات المناخية"
Proposé par
"وضع المخططات المتعلقة بالهجرة و المهاجرين والتونسيين بالخارج والعناية بهم "
Proposé par
يختص مجلس الإقليم بما يلي:
التداول في كل المسائل ذات الصبغة الإقليمية والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبدفع التكامل بين الجهات المكونة له والاندماج التنموي والتضامن بين المتساكنين والمناطق،
وضع أمثلة التهيئة الترابية المستدامة للإقليم بالتشاور والتعاون مع البلديات والجهات وبالتنسيق مع السلط المركزية،
اقتراح مشاريع تنموية ذات بعد إقليمي، خاصة منها المتعلقة بشبكات النقل والاتصال والتزود بالماء والكهرباء والتطهير وعرضها على السّلط المركزية والسّلط المحلية للتمويل وإقرار الإنجاز،
وضع السياسات التنموية الإقليمية وإعداد ما تقتضيه من تصوّرات ومخططات ومشاريع ذات بعد إقليمي بالتنسيق مع الجماعات المحلية والإدارات اللامحورية المعنية وعرض تصوّر لتمويلها على السّلط المركزية والسّلط المحلية والسهر على متابعة إنجازها،
إعداد تصوّرات للرفع من المردودية الاقتصادية وجاذبية الإقليم للاستثمار ومنح الامتيازات التفاضلية لفضائه الترابي،
التداول في ميزانية الإقليم وكل المسائل المتعلقة بالتصرف في الأملاك،
متابعة الوضع البيئي،
متابعة سير المرافق العامة ذات البعد الإقليمي.
لمجلس الإقليم تفويض جانب من صلاحياته لرئيس الإقليم.
يعمل مجلس الإقليم على تنسيق أنشطته وأعماله مع بقية الأقاليم.
للإقليم ربط علاقة تعاون في مجال التنمية مع نظرائه في البلدان التي لها علاقات دبلوماسية مع تونس طبقا لأحكام الفصل 41 من هذا القانون.
يشارك الإقليم وجوبا مع السلطة المركزية في إعداد مخططات التنمية الوطنية.
تضع الدولة على ذمّة مجالس الأقاليم كل المعطيات الإحصائية والوسائل التي تساعدها على القيام بمهامها في أفضل الظروف.
يعمل الإقليم بالاشتراك مع السلطة المركزية والجهات والبلديات على تحسين مستوى عيش المواطنين ويقوم بالمبادرات للحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق المكوّنة له ولتعزيز الاندماج والتضامن بينها.
ينتخب مجلس الإقليم رئيس الإقليم ومساعديه من بين أعضائه، وذلك لكامل المدة في أوّل جلسة يعقدها بعد انتخابه وبحضور أحد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
Proposé par
يتم استدعاء مجلس الإقليم من قبل الرّئيس المتخلّي أو من يقوم مقامه لانتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ والآجال المنصوص عليها بالقانون. وفي صورة التّعذّر، يتولّى المدير التنفيذي للإقليم توجيه الاستدعاء. ويتم التنصيص بالاستدعاء على الانتخاب الذي سيقع إجراؤه.
تنعقد الجلسة الانتخابية صحيحة مهما كان عدد الحضور.
يترأس أكبر أعضاء مجلس الإقليم سنا الجلسة التي ينتخب فيها الرئيس، ويساعده أصغر الأعضاء سنا.
ينتخب الرئيس ومساعديه من طرف مجلس الإقليم بالاقتراع السّرّي وبالأغلبية المطلقة لأعضائه.
إن لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى من الاقتراع، تجرى دورة ثانية يترشح لها المتحصلان تباعا على أكثر الأصوات، ويصرح بفوز المترشح المتحصل على أكبر الأصوات. وفي صورة تساوي الأصوات، يصرّح بفوز المترشح الأصغر سنا.
يتمّ انتخاب مساعدي رئيس الإقليم تباعا وفقا لنفس الطريقة حسب ترتيبهم.
يتولّى المدير التنفيذي للإقليم مسك محضر الجلسة الانتخابية ويرسل نظيرا منه للوالي الموجود بدائرته مقر الإقليم.
إذا ألغي الانتخاب أو تخلى الرئيس أو المساعدون عن وظائفهم، يدعى مجلس الإقليم من قبل رئيس الإقليم أو عند الاقتضاء من قبل الوالي الموجود بدائرته مقر الإقليم للانعقاد وسد الشغور.
يرأس الجلسة الانتخابية أكبر الأعضاء سنا بمساعدة أصغرهم سنا.
تنعقد الجلسة الانتخابية وجوبا في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ حصول الشغور.
توجّه استقالة رئيس الإقليم أو استقالة مساعديه إلى أعضاء مجلس الإقليم الذي ينعقد وجوبا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما للتداول في شأنها.
إذا قبلت الاستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها، يتم إعلام الوالي وأمين المال الجهوي الذين يوجد بدائرة اختصاصهما مقر الإقليم بحصول الشغور.
يواصل المستقيلون مباشرة مهامهم إلى تاريخ تنصيب من يخلفهم.
وفي حالة التأكّد أو امتناع الرئيس المستقيل عن مواصلة تسيير شؤون الإقليم، يتعهد عضو مجلس الإقليم الأكبر سنّا بتسيير شؤون الإقليم بمساعدة المدير التنفيذي.
يمكن إيقاف الرئيس أو أحد مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلّل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية عمّا قد ينسب إليهم من تصرفات تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة.
ويمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلّل بعد سماعهم واستشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في الأعمال المذكورة بالفقرة الأولى.
Proposé par
يمكن إيقاف الرئيس أو أحد مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلّل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية عمّا قد ينسب إليهم من تصرفات أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة.
ويمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلّل بعد سماعهم واستشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة في الأعمال المذكورة بالفقرة الأولى.
يدلي مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية برأيه المعلّل في أجل عشرة أيام من تاريخ توصله بالإستشارة من رئاسة الحكومة.
يمكن الطعن في قرارات الإيقاف أو الإعفاء أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات. ويبت رئيس المحكمة الإدارية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب.
لا تصبح قرارات الإيقاف أو الإعفاء سارية المفعول إلا بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختصة لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديمه عملا بالفقرة السابقة من هذا الفصل.
ويترتّب عن الاعفاء وجوبا عدم امكانية انتخابهم لباقي المدّة إلاّ في حالة إلغاء أمر الإعفاء من طرف المحكمة الإدارية.
في صورة تغّيب رئيس الإقليم أو إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور وقتي، فإنه يعوّض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في التسمية. وإن تعذّر التّعويض بالمساعد، فيعوّض بعضو من مجلس الإقليم ينتخب من قبل المجلس بأغلبيّة الحاضرين.
يعتبر شغورا وقتيا تغيّب رئيس الإقليم لأسباب صحية أو للسفر لمدة تتجاوز الشّهر أو الإيقاف عن ممارسة المهام.
ويتعيّن أن لا يتجاوز التعويض الوقتي مدة ستة أشهر.
وبانقضاء الأجل المذكور تنطبق أحكام الفصل 362 من هذا القانون.
رئيس الإقليم مسؤول في نطاق القانون عن تسيير مصالح الإقليم، وهو ممثّله القانوني. ويمكن له أن يفوّض بقرار ينشر بالجريدة الرّسميّة للجماعات المحليّة جانبا من صلاحياته باستثناء إمضاء القرارات الترتيبية إلى مساعديه أو إلى أحد أعضاء مجلس الإقليم.
تبقى التفويضات سارية ما لم يقع إنهاء العمل بها.
يلتزم رئيس الإقليم ومساعدوه وأعضاء مجلس الإقليم بإعلام المجلس بكل ما يمكن أن يثير شبهة أو شكوكا حول ما يمكن أن يمثّل مصالحا متضاربة عند تسيير الإقليم أو ممارسة الصلاحيات.
إذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح الإقليم في ملف ما، يعيّن مجلس الإقليم عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة الملف ولتمثيل الإقليم لدى المحاكم أو لإبرام العقود. ويعمل بنفس الإجراء إذا تعارضت مصالح أحد أعضاء مجلس الإقليم مع مصالح الإقليم.
لرئيس الإقليم أن يفوض بقرار حق الإمضاء تحت مراقبته ومسؤوليته وفي حدود مشمولا ته إلى :
المدير التنفيذي للإقليم،
الأعوان الشّاغلين لإحدى الخطط الوظيفية بالإقليم.
لا يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبية كما لا يمكن التفويض لأحد الأشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ قرار ما.
يتولى رئيس الإقليم تحت رقابة مجلس الإقليم وطبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل القيام بالمهام وتطبيق قرارات المجلس وخاصة المتعلقة بما يلي :
لمجلس الإقليم أن يفوض لرئيس الإقليم طيلة مدة نيابته الصلاحيات المتعلّقة بما يلي :
يعرض رئيس الإقليم على مجلس الإقليم خلال دوراته العادية تقريرا حول كل ما قام به طبقا لأحكام هذا الفصل.
ويمكن لرئيس الإقليم تحت مسؤوليته إعادة تفويض الصلاحيات المذكورة بهذا الفصل لأحد مساعديه.
يتولّى رئيس الإقليم ومن يكلفهم بذلك تنفيذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالإقليم والقيام بكل الوظائف التي يسندها القانون له.
إذا امتنع رئيس الإقليم أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتّراتيب، يتولى الوالي المختص ترابيا التنبيه عليه تتولّى السلطة المركزية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجماعاتالمحلية بإتمام ما يستوجبه القانون والتّراتيب. وفي صورة تقاعس رئيس الإقليم أو عجزه الجلي عن إتمام المهام المستوجبة رغم وجود خطر مؤكد، للولاة المختصين ترابيا مباشرة تلك الصلاحيات كلّ في حدود ولايته.
Proposé par
إذا امتنع رئيس الإقليم أو تقاعس أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتّراتيب، يتولى الوالي المختص ترابيا التنبيه عليه تتولّى السلطة المركزية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجماعات المحلية بإتمام ما يستوجبه القانون والتّراتيب. وفي صورة تقاعس رئيس الإقليم أو عجزه الجلي عن إتمام المهام المستوجبة رغم وجود خطر مؤكد، للولاة المختصين ترابيا مباشرة تلك الصلاحيات كلّ في حدود ولايته.
Proposé par
إذا امتنع رئيس الإقليم أو تقاعس أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتّراتيب، يتولى الوالي المختص ترابيا التنبيه عليه تتولّى السلطة المركزية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجماعات المحلية بإتمام ما يستوجبه القانون والتّراتيب. وفي صورة تقاعس رئيس الإقليم أو عجزه الجلي عن إتمام المهام المستوجبة رغم وجود خطر مؤكد، للولاة المختصين ترابيا مباشرة تلك الصلاحيات كلّ في حدود ولايته.
يصادق مجلس الإقليم على نظامه الداخلي في أجل لا يتجاوز 3 أشهر من تركيزه.
يضبط النظام الداخلي تنظيم مجلس الإقليم وسير العمل به.
ويعتبر التأخير في إسداء الخدمات دون وجه حق خطأ يمكن أن يرتقي إلى الخطإ الجسيم الموجبجسيما موجبا للمساءلة وفق القانون.
Proposé par
تحرص إدارة الإقليم على خدمة كل المتساكنين في إطار تطبيق القانون وفق مبادئ الحياد والمساواة والنزاهة والشفافية والمساءلة واستمرارية المرفق العام والنجاعة وتعمل على حماية مصالح الإقليم وأملاكه.
تلتزم مصالح الإقليم بتطبيق القانون وفق أهداف الصالح العام وبالمساعدة على انجاز المشاريع وإسداء الخدمات في آجالها.
ويعتبر التأخير في إسداء الخدمات دون وجه حق خطأ يمكن أن يرتقي إلى الخطإ الجسيم الموجب جسيما موجبا للمساءلة وفق القانون.
يخضع أعوان الإقليم لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وللأحكام الخصوصية المتعلقة بهم.
يصادق مجلس الإقليم على التنظيم الهيكلي لإدارة الإقليم.
ويتمّ وضع تنظيم هيكلي نموذجي لإدارة الإقليم بمقتضى أمر حكومي بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
Proposé par
يخضع أعوان الإقليم لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وللأحكام الخصوصية المتعلقة بهم.
يصادق مجلس الإقليم على التنظيم الهيكلي لإدارة الإقليم.
ويتمّ وضع تنظيم هيكلي نموذجي لإدارة الإقليم بمقتضى أمر حكومي بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
المدير التنفيذي أو من يقوم بمهامه مكلف تحت سلطة رئيس الإقليم بتسيير إدارة الإقليم وتقديم الاستشارات لمجلس الإقليم والهياكل المنبثقة عنه.
يحضر المدير التنفيذي أشغال مجلس الإقليم ويبدي رأيه ويقدم مقترحاته حول المواضيع المعروضة دون أن يكون له الحق في التصويت.
تضبط شروط وإجراءات التسمية في خطة مدير تنفيذي للإقليم وتأجيره ونقلته وإعفائه بأمر حكومي بناء على الرأي المطابق للمحكمة رأي المحكمة الإدارية العليا.
يؤجر أعوان الأقاليم على حساب ميزانياتها.
للسلطة المركزية أن تضع على ذمة الأقاليم أعوانا عموميين يتواصل تأجيرهم من قبل إدارتهم الأصلية.
كما يمكن للسلطة المركزية، بطلب من الأقاليم، إلحاق أعوان عموميين أو أعوان ينتمون للمؤسسات والمنشآت العمومية.
يتولى رئيس الإقليم طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل التسمية بالخطط والرتب والأصناف المتعلقة بالموظفين والعملة في حدود العدد المقرر بمجموع أعوان الإقليم المصادق عليه من طرف مجلسه.
يتولى الإقليم فتح مناظرة لانتداب الموظفين والعملة في حدود عدد الشغورات حسب الصيغ والإجراءات الجاري بها العمل واحترام مبدأ المساواة والشفافية.
Proposé par
تضبط شروط وإجراءات التسمية بالخطط الوظيفية التابعة للأقاليم والإعفاء منها بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على الرأي المطابق للمحكمةرأي المحكمة الإدارية العليا.
يعدّ الإقليم تقريرا سنويا عن أنشطته ينشر بكل الوسائل المتاحة ويدرج بالموقع الالكتروني المخصص له.
تعتمد الدّولة نظاما لامركزيّا وفقا لأحكام الباب السابع من الدستور، وتوفّر له تدريجيا مقومات الفعالية والنجاعة.
باقتراح من الحكومة، يصادق مجلس نواب الشعب خلال السنة الأولى من كل مدّة نيابيّة على خطة لبرنامج دعم اللامركزية وتطويرها ضمن قانون توجيهي يحدد الأهداف والوسائل المسخّرة لكامل المدة النيابية.
تتولّى الحكومة إعداد تقرير سنوي تقييمي حول مدى تقدم إنجاز اللامركزية ودعمها تعرضه على مجلس نواب الشعب قبل يوم 15 فيفري للسنة الموالية.
يتولّى المجلس الأعلى للجماعات المحلية إعداد تقرير تقييمي لإنجاز الخطة الخماسية لدعم اللامركزية وتطويرها قبل موفى شهر جوان من السنة الأخيرة من تنفيذ الخطة يحيله إلى مجلس نواب الشعب وإلى الحكومة.
لمجلس نواب الشعب أن يطلب من محكمة المحاسبات إعداد تقرير تقييمي لحصيلة إنجاز برنامج دعم اللامركزية وتطويرها لفترة معينة.
للمحكمة عند الاقتضاء تقديم مقترحات عملية لتحسين أداء الجماعات المحلية ضمن تقرير ينشر للعموم بموقعها الإلكتروني.
Proposé par
لمجلس نواب الشعب أن يطلب من محكمة المحاسبات إعداد تقرير تقييمي لحصيلة إنجاز برنامج دعم اللامركزية وتطويرها لفترة معينة.
للمحكمة عند الاقتضاء تقديم مقترحات عملية لتحسين أداء الجماعات المحلية ضمن تقرير ينشر للعموم بموقعها الإلكتروني.
Proposé par
لمجلس نواب الشعب أن يطلب من محكمة المحاسبات إعداد تقرير تقييمي لحصيلة إنجاز برنامج دعم اللامركزية وتطويرها لفترة معينة.
للمحكمة عند الاقتضاء تقديم مقترحات عملية لتحسين أداء الجماعات المحلية ضمن تقرير ينشر للعموم بموقعها الإلكتروني.
إضافة فقرة أخيرة فيما يلي نصّها:
إلى حين دخول صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية حبز التطبيق تتولّى السلطة المركزية بداية من السنة الماليّة الموالية للسنة التي تمّ فيها إجراء الانتخابات تخصيص دعم مالي سنوي لفائدة الجماعات المحليّة يساوي مبلغ الدّعم المسند لها بعنوان سنة 2018. تضاف إليه نسبة زيادة عامّة يضبطها قانون الماليّة
Proposé par
تدخل أحكام المجلة المتعلقة بكل صنف من أصناف الجماعات المحلية تدريجيا بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الخاصة بكل صنف منها.
ولا تدخل الأحكام المتعلّقة بإعداد الميزانية والمصادقة عليها حيّز النفاذ إلا بداية من غرّة جانفي للسنة الموالية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الخاصة بكلّ صنف من الجماعات المحلية.
إلى حين دخول صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية حبز التطبيق تتولّى السلطة المركزية بداية من السنة الماليّة الموالية للسنة التي تمّ فيها إجراء الانتخابات تخصيص دعم مالي سنوي لفائدة الجماعات المحليّة يساوي مبلغ الدّعم المسند لها بعنوان سنة 2018. تضاف إليه نسبة زيادة عامّة يضبطها قانون الماليّة.
في أجل أقصاه ستةتسعة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون وإلى حين إرساء المحكمة الإدارية العليا والمجلس الأعلى للجماعات المحلية والهيئة العليا للمالية المحلية تصدر الأوامر الحكومية المنصوص عليها بهذا القانون وتُنقّح عند الاقتضاء بناء على رأي المحكمةالرأي المطابق للمحكمة الإدارية وتبقى نافذة المفعول إلى غاية صدور أوامر حكومية تعوّضها طبقا لمقتضيات هذا القانون.
Proposé par
في أجل أقصاه ستة تسعة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون وإلى حين إرساء المحكمة الإدارية العليا والمجلس الأعلى للجماعات المحلية والهيئة العليا للمالية المحلية تصدر الأوامر الحكومية المنصوص عليها بهذا القانون وتُنقّح عند الاقتضاء بناء على رأي المحكمة الرأي المطابق للمحكمة الإدارية وتبقى نافذة المفعول إلى غاية صدور أوامر حكومية تعوّضها طبقا لمقتضيات هذا القانون.
إلى حين إحداث محاكم إدارية ابتدائية ومحاكم إدارية استئنافية طبقا لأحكام الفصل 116 من الدستور، تنظر الدوائر الابتدائية بالمحكمة الإدارية في النزاعات الراجعة بمقتضى هذا القانون للمحاكم الإدارية الابتدائية، وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحكمة بالنزاعات الراجعة للمحاكم الإدارية الاستئنافية.
إلى حين إحداث محكمة إدارية عليا تتم استشارة المحكمة الإدارية في المجالات المنصوص عليها بهذا القانون طبقا لمقتضيات القانون عدد 40 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.
إلى حين صدور القانون المنظم لمحكمة المحاسبات وتوليها لمهامها، تتولى دائرة المحاسبات الصلاحيات والمهام المسندة لمحكمة المحاسبات بمقتضى هذا القانون الأساسي. ويتم الطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة عن دائرة المحاسبات أمام الجلسة العامة المنصوص عليها بالفصل 40 من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات.
يتركب المجلس الأعلى للجماعات المحلية دون ممثلي الأقاليم إلى حين إرسائها.
ويتمّ استثنائيا بمقتضى أوامر حكومية تُتّخذ بناء على رأي المجلس الأعلى للجماعات المحليّة لمدّة أقصاها خمس سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيّز النفاذ [...]
Proposé par
ينتهي العمل بأحكام الفصول من 46 إلى 95 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 ونصوصها التطبيقية تباعا بدخول قرارات كل جماعة محلية تتعلق بضبط المعاليم والرسوم والحقوق مهما كانت تسميتها والمنصوص عليها بهذه الفصول حيز التنفيذ.
ويتمّ استثنائيا بمقتضى أوامر حكومية تُتّخذ بناء على رأي المجلس الأعلى للجماعات المحليّة لمدّة أقصاها خمس سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيّز النفاذ ضبط:
- معلوم الإجازة الموظّف على محلات بيع المشروبات.
- معلوم التعريف بالإمضاء.
- معلوم الاشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
- تسليم الشهادات والحجج المختلفة.
ينتهي العمل بأحكام الفصول 13 و14 و15 من قانون المالية لسنة 2013 المتعلقة بإحداث صندوق التعاون بين الجماعات المحلية بإنشاء صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية بمقتضى القانون.
يتواصل العمل بالدوائر البلدية القائمة في تاريخ نفاذبعد دخول هذا القانون الأساسي حيز النفاذ إلى حين النظر فيها عند الاقتضاء من قبل المجالس البلدية.
Proposé par
يتواصل العمل بالدوائر البلدية القائمة في تاريخ نفاذ بعد دخول هذا القانون الأساسي حيز النفاذ إلى حين النظر فيها عند الاقتضاء من قبل المجالس البلدية.
إلى حين إحداث الأقاليم يرجع نصيب الاقليم من المحاصيل المنصوص عليها بالفصل 144 من هذا القانون للبلديّات.
وإلى حين انتخاب المجالس الجهوية يرجع نصيب الجهة إلى الولاية باعتبارها جماعة محلية على معنى القانون الأساسي للقانون عدد 11 لسنة 1989 المؤرّخ في 4 فيفري 1989 المتعلّق بالمجالس الجهويّة.
Proposé par
إلى حين إحداث الأقاليم يرجع نصيب الاقليم من المحاصيل المنصوص عليها بالفصل 144 من هذا القانون للبلديّات.
وإلى حين انتخاب المجالس الجهوية يرجع نصيب الجهة إلى الولاية باعتبارها جماعة محلية على معنى القانون الأساسي للقانون عدد 11 لسنة 1989 المؤرّخ في 4 فيفري 1989 المتعلّق بالمجالس الجهويّة.
يباشر المجلس الأعلى للجماعات المحلية أعماله في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الجهوية.
إلى حين إرساء المجلس الأعلى للجماعات المحلية طبقا لأحكام هذا القانون، يُعيّن الرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لتكوين أعضاء المجالس المحلية بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحليّة.
Proposé par
يباشر المجلس الأعلى للجماعات المحلية أعماله في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الجهوية.
إلى حين إرساء المجلس الأعلى للجماعات المحلية طبقا لأحكام هذا القانون، يُعيّن الرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لتكوين أعضاء المجالس المحلية بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحليّة.
Proposé par
يتمّ ضبط نظام داخلي نموذجي للمجالس البلدية ونظام داخلي نموذجي للمجالس الجهوية يصادق على كلّ منهما بأمر حكومي بناء على رأي مطابق للمحكمة رأي المحكمة الإدارية العليا.
تتحوّل لفائدة الجهة أملاك الولاية باعتبارها جماعة محلية على معنى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلّق بالمجالس الجهوية بالإعلان النهائي عن نتائج أوّل انتخابات جهوية.