loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2017/48 يتعلق بمجلة الجماعات المحلية

مصدر : وزارة الشؤون المحلية والبيئة
موضوع : اللامركزية الإدارية وتنظيم الجماعات المحلية
مشروع القانون برمته
147 مع
0 ضد
10 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 146س 44دق
وقت التأخير 74س 22دق
مجموع 58
الحضور 52.63%
في الجلسة العامة
المدة 31س 3دق
وقت التأخير 35س 35دق
مجموع 14
الحضور 78.8%

دورة حياة مشروع القانون

2017-05-05 2017-06-13
الإيداع
2017-06-13 2018-02-23
2017-06-20
2017-06-13
2017-06-14
2017-07-13
2017-07-14
2017-09-18
2017-09-26
2017-09-19
2017-09-14
2017-10-04
2017-10-03
2017-10-05
2017-09-27
2017-10-26
2017-10-25
2017-11-01
2017-11-02
2017-11-17
2018-01-02
2018-01-03
2018-01-04
2018-01-05
2018-01-05
2018-01-08
2018-01-10
2018-01-11
2018-01-12
2018-01-15
2018-01-18
2018-01-18
2018-01-19
2018-01-24
2018-01-24
2018-01-25
2018-01-29
2018-01-31
2018-02-01
2018-02-02
2018-02-05
2018-02-06
2018-02-08
2018-02-12
2018-02-13
2018-02-14
2018-02-15
2018-02-16
2018-02-20
2018-02-21
2018-02-22
2018-02-23
المناقشة في اللجنة
2018-03-24 2018-04-26
2018-03-29
2018-04-03
2018-04-04
2018-04-05
2018-04-06
2018-04-12
2018-04-13
2018-04-17
2018-04-18
2018-04-19
2018-04-24
2018-04-25
2018-04-26
المناقشة في الجلسة العامة
2018-04-27 2018-04-27
law_project_status_final_version
  1. الأحكام المشتركة 1 - 188
    1. الأحكام المشتركة 2 - 59
      1. في انفراد القانون بإحداث الجماعات المحلية 2 - 3
      2. في التدبير الحر للجماعات المحلية 4 - 11
      3. في صلاحيات الجماعات المحلية 12 - 23
      4. في السلطة الترتيبية للجماعات المحلية 24 - 27
      5. في الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة 28 - 34
      6. في التضامن والتعديل والتمييز الإيجابي 35 - 36
      7. في التعاون اللامركزي 37 - 39
      8. في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 40 - 41
      9. في المجلس الأعلى للجماعات المحلية 43 - 53
      10. في الهيئة العليا للمالية المحلية 54 - 59
    2. في أملاك الجماعات المحلية ومرافقها 60 - 107
      1. في أملاك الجماعات المحلية 60 - 65
      2. في المبادئ العامة لتسيير المرافق العامة المحلية 66 - 71
      3. في طرق التصرف في المرافق العمومية وعقود الجماعات المحلية 72 - 98
        1. في الاستغلال المباشر 73 - 75
        2. في التسيير التعاقدي 76 - 96
          1. في اللزمة 76 - 77
          2. في عقود تفويض المرافق العمومية 78 - 93
          3. في عقود الشراكة 94 - 96
        3. في الصفقات 97 - 98
      4. في التنمية المحلية والمساهمات العمومية 99 - 107
    3. في التهيئة الترابية والتعمير والتنمية المستدامة 108 - 120
    4. في النظام المالي للجماعات المحلية 121 - 188
      1. في القواعد العامة للميزانية ومواردها 123 - 138
      2. في الاعتمادات المحالة من قبل الدولة 139 - 142
      3. في استخلاص مبالغ الجماعات المحلية 143 - 145
      4. في تبويب الموارد 146
      5. في اعتمادات الجماعات المحلية ونفقاتها 147 - 155
      6. في إعداد الميزانية والمصادقة عليها 156 - 167
      7. في تنفيذ الميزانية وختمها 168 - 188
  2. الأحكام الخصوصية 189 - 363
    1. في البلدية 189 - 285
      1. في المجلس البلدي 192 - 214
      2. في الدائرة البلدية 215 - 222
      3. في صلاحيات البلدية 223 - 232
        1. في الصلاحيات الذاتية 224 - 230
        2. في الصلاحيات المشتركة 231
        3. في الصلاحيات المنقولة 232
      4. في رئيس البلدية ومساعديه 233 - 243
      5. في صلاحيات رئيس البلدية 244 - 255
      6. في المكتب البلدي 256
      7. في الإدارة البلدية 257 - 262
      8. في النظام القانوني للقرارات المتخذة من قبل السلط البلدية ومراقبتها 263 - 268
      9. في التعاون بين البلديات 269 - 285
    2. في الجهة 286 - 343
      1. في صلاحيات الجهة 288 - 293
        1. في الصلاحيات الذاتية 289
        2. في الصلاحيات المشتركة 290
        3. في الصلاحيات المنقولة 291 - 293
      2. في المجلس الجهوي 294 - 315
      3. في رئيس الجهة ومساعديه 316 - 322
      4. في اختصاصات رئيس الجهة 323 - 330
      5. في مكتب الجهة 331
      6. في إدارة الجهة 332 - 333
      7. في النظام القانوني للقرارات المتخذة من قبل السلط الجهوية ومراقبتها 334 - 341
      8. في اللجنة الجهوية للحوار الاقتصادي والاجتماعي 342 - 343
    3. في الإقليم 344 - 363

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2017/48 يتعلق بمجلة الجماعات المحلية

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى ضبط القواعد المتعلقة بتنظيم هياكل السلطة المحلية و صلاحياتها و طرق تسييرها بما يحقق اللامركزية و الديمقراطية التشاركية في إطار وحدة الدولة.

 

الفصل 2

الجماعات المحلية ذوات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية الإدارية و المالية تتكون من بلديات و جهات و أقاليم يغطّي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية. 

 

الفصل 3

تُحدَث الجماعات المحلية و تُضبَط حدودها بالقانون.

يصادق القانون على إدماج الجماعات المحلية الذي تقرّه مجالسها المُنتَخَبة بأغلبية ثلثي أعضائها. و يترتب عن عملية الإدماج انتقال جميع الالتزامات و الحقوق لفائدة الجماعة التي أقرّ القانون وجودها.

يصادق القانون على تغيير حدود الجماعات المحلية الذي تقره مجالسها المنتخبة بأغلبية ثلثي أعضائها.

ترفع النزاعات المتعلقة بحدود الجماعات المحلية إلى المحكمة الإدارية التي توجد الجماعة المحلية التي رفعت الدعوى في دائرة اختصاصها الترابي وفقا للإجراءات و الآجال المعمول بها بالقانون المتعلق بالمحكمة الإدارية.

 

الفصل 4

 

تُدير كل جماعة محلية المصالح المحلية وفق مبدأ التدبير الحر طبقا لأحكام الدستور و القانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة.  

الفصل 5

تسيّر البلديات و الجهات و الأقاليم مجالس منتخبة.

 

الفصل 6

يتفرغ رؤساء المجالس المحلية لممارسة مهامهم. و تُسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدد معاييرها و تضبط مقاديرها بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.

يمكن لمجالس الجماعات المحلية التي لا يتجاوز عدد سكانها ثلاثين ألف ساكن البت في تفرّغ رئيس المجلس من عدمه قبل تقديم الترشحات لرئاسة المجلس. 

يمارس أعضاء المجالس المحلية مهامهم دون مقابل. و تسند لكواهي الرئيس و مساعديه منح بعنوان استرجاع مصاريف تضبط بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناء على رأي المحكمة الإدارية. 

 

الفصل 7

باستثناء حالات الاستحالة, يكون الرئيس و المساعد الأول من جنسين مختلفين. و يكون سن المساعد الثاني أقل من خمس و ثلاثين سنة.

 

الفصل 8

تعمل الدولة على تعزيز الموارد الذاتية للجماعات المحلية مما يضمن تكافؤ الموارد و الأعباء.

يمكن إبرام اتفاقيات بين السلطة المركزية و الجماعات المحلية لتدعيم الموارد المالية و البشرية للجماعات المحلية بما من شأنه أن يدعم استقلاليتها الإدارية و المالية. 

 

الفصل 9

 

 تلتزم الجماعات المحلية بالتحكم في حجم النفقات المخصصة للتأجير العمومي على أن لا يتجاوز سقف خمسين بالمائة من اعتمادات العنوان الأول من ميزانياتها.

على الجماعات المحلية التي يتجاوز سقف التأجير العمومي لديها النسبة المذكورة بالفقرة السابقة أن تعرض على الهيئة العليا للمالية المحلية و على السلطة المركزية برنامجا للتحكم في نفقات التأجير يتم تنفيذه بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين الجماعة المحلية المعنية و السلطة المركزية.

تضبط شروط تطبيق هذا الفصل و إجراءاته بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.  

الفصل 10

  لا يترتب عن توزيع الصلاحيات بين مختلف أصناف الجماعات المحلية الذي يقرّه القانون أو الذي يكون ناتجا عن اتفاقيات او تفويضات بين مختلف الجماعات المحلية ممارسة أي إشراف مهما كان نوعه من قبل جماعة محلية على أخرى.

 

الفصل 11

يمكن لجماعة محلية أن تكلّف جماعة محلية أخرى أو مؤسسات أو منشآت عمومية ممارسة اختصاصات محددة تعود لها أصلا على أن تتم ممارسة الاختصاصات المعنية باسم الجماعة المحلية التي أسندت التكليف.

يتم التكليف المشار إليه بالفقرة السابقة بمقتضى اتفاقية محددة في الزمن طبقا لنموذج يضبط بأمر حكومي يصدر بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

 

 

الفصل 12

 

تتمتع الجماعات المحلية بمقتضى القانون بصلاحيات ذاتية تنفرد بمباشرتها و بصلاحيات منقولة من السلطة المركزية.

تتمتع الجماعات المحلية بصلاحيات مشتركة بينها و بين السلطة  المركزية تباشرها بالتنسيق و التعاون معها على أساس التصرف الرشيد في المالية العمومية و الأداء الأفضل للخدمات. تضبط شروط و إجراءات تنفيذ الصلاحيات المشتركة بقانون بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.

 

الفصل 13

 

 تستأثر كل جماعة محلية بما يرجع لها من الصلاحيات الذاتية مع مراعاة الحالات الخاصة المنصوص عليها بهذا القانون.

يمكن للسلطة المركزية ممارسة الصلاحيات الذاتية بطلب من الجماعة المحلية المعنية.

يمكن لممثل السلطة المركزية استثنائيا مباشرة صلاحيات ذاتية عند تقاعس الجماعة المحلية الفادح أو عجزها الجلي عن ممارسة الصلاحية رغم صبغتها الضرورية و وجود خطر جدي داهم, و ذلك بعد التنبيه عليها دون نتيجة.

لجماعتين محليتين أو أكثر أن تقررا ممارسة جانب من صلاحياتها الذاتية بصفة مشتركة.

الفصل 14

يتم توزيع الصلاحيات المشتركة و المنقولة من السلطة المركزية بين مختلف أصناف الجماعات المحلية على أساس مبدأ التفريع. و تعود لكل صنف من الجماعات المحلية الصلاحيات التي تكون هي الأجدر بممارستها بحكم قربها من المتساكنين و قدراتها على الأداء الأفضل للمصالح المحلية. 

الفصل 15

يضبط بالقانون كل تحويل للصلاحيات أو توسعتها لفائدة الجماعات المحلية.

يصاحب كل عملية تحويل للصلاحيات أو توسعتها تحويل اعتمادات و وسائل تتناسب و الأعباء التي تترتب عنها للجماعات المحلية. 

تتولى السلطة المركزية إحالة الاعتمادات و الوسائل لفائدة الجماعات المحلية في حدود ما تقرّه ميزانية الدولة و بناء على رأي الهيئة العليا للمالية المحلية.

الفصل 16

تتصرف الجماعات المحلية في الاعتمادات المحالة لها بعنوان نقل الصلاحيات وفق مبدأ التدبير الحر.

يسهر المجلس الأعلى للجماعات المحلية على تقييم عمليات نقل الصلاحيات, و يعدّ تقاريرا في الغرض يتم نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

 

الفصل 17

 

تتمتع البلدية بالاختصاص المبدئي العام لممارسة الصلاحيات المتعلقة بالشؤون المحلية و تمارس الصلاحيات التي يسندها لها القانون سواء بمفردها أو بالاشتراك مع السلطة المركزية أو الجماعات المحلية الأخرى. 

الفصل 18

تمارس الجهة الصلاحيات الذاتية التي تكتسي بعدا جهويا بحكم مجال تطبيقها. و تمارس الجهة الصلاحيات المشتركة التي يسندها لها القانون و كذلك الصلاحيات التي يتم نقلها لفائدتها من قبل السلطة المركزية وفقا للقانون.

 

الفصل 19

يمارس الإقليم الصلاحيات التنموية ذات البعد الإقليمي. و يسهر الإقليم على وضع المخططات و متابعة الدراسات و التنفيذ و التنسيق و المراقبة.

يضبط القانون الصلاحيات التي يشترك الإقليم في ممارستها مع السلطة المركزية و كذلك الصلاحيات المنقولة إليه.

لا تحول أحكام هذا الفصل دون إبرام الإقليم لاتفاقيات مع الجماعات المحلية أو مع السلطة المركزية للتعهد بمهام و للمساهمة في إنجازها بالتمويل أو بالمتابعة.

 

الفصل 20

 

تتولى المجالس المنتخبة للبلديات و الجهات و الأقاليم البت في المسائل المتعلقة باختصاصاتها. و لها أن تستشير المحكمة الإدارية العليا حول توزيع الاختصاص. 

الفصل 21

للجماعات المحلية اللجوء للمحكمة الإدارية العليا لحسم ما قد يحصل من تنازع في الاختصاص بينها و بين السلطة المركزية.

تحدث بمقتضى أمر حكومي و بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية لجنة للمصالحة بين الجماعات المحلية للنظر في تنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية.

في حال تعذر عملية المصالحة يمكن للجماعات المحلية عرض تنازع الاختصاص على المجلس الأعلى للجماعات المحلية. و في حال عدم الوصول إلى حل يرضي الطرفين يتم اللجوء للمحكمة الإدارية المختصة ترابيا للبت في تنازع الاختصاص.

الفصل 22

يتولى كل من رئيس الجهة و رؤساء المجالس البلدية و الوالي باعتباره ممثلا للسلطة المركزية بالجهة وضع آلية للتنسيق و التعاون بين البلديات و الجهات و المصالح الخارجية للإدارة المركزية و المنشآت التابعة لها. 

 

الفصل 23

تمارس الجماعات المحلية اختصاصاتها مع مراعاة مقتضيات الدفاع الوطني و الأمن العام.

الفصل 24

تتمتع الجماعة المحلية بسلطة ترتيبية خاصة في مجال اختصاصها مع مراعاة أحكام التشريع الوطني.

تمارس كل جماعة محلية سلطتها الترتيبية في حدود مجالها الترابي و في حدود اختصاصاتها. تصنّف القرارات إلى قرارات بلدية و قرارات جهوية و قرارات إقليمية.

تحرص الجماعات المحلية عند ممارسة اختصاصاتها على التنسيق مع بقية الجماعات المحلية المختصة ترابيا و على أن تكون الأحكام الترتيبية المحلية ضرورية و أن لا تنال بصورة جوهرية من مبدأ المساواة أمام القانون و المرفق العام و من الحقوق المكفولة. و تستشير في الغرض المحكمة الإدارية المختصة ترابيا.

الفصل 25

يتمتع مجلس الجماعة المحلية بالاختصاص المبدئي في ممارسة السلطة الترتيبية للجماعات المحلية. و للمجلس ان يفوّض جزءا من اختصاصاته الترتيبية لرئيسه بقرار ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية. كما يمارس مجلس الجماعة المحلية الاختصاصات الترتيبية التي يمنحها له القانون أو النصوص الترتيبية الصادرة عن السلط المركزية. 

الفصل 26

يمارس رئيس الجماعة المحلية الاختصاصات الترتيبية المسندة بالقانون أو بالتراتيب أو المفوضة له من قبل مجلس الجماعة المحلية.

الفصل 27

تنشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية. و يتم تعليقها بمقر الجماعة المحلية و نشرها على موقعها الإلكتروني.

الفصل 28

يخضع اعتماد البرامج التنموية وجوبا إلى آليات الديمقراطية التشاركية. و لا يمكن إعدادها إلا بعد استيفاء إجراء مشاركة فعلية للمتساكنين و لمنظمات المجتمع المدني. 

يضمن مجلس الجماعة المحلية للمتساكنين مشاركة فعلية شاملة لكافة الفئات الاجتماعية و المناطق المكونة للجماعة المحلية في مختلف مراحل إعداد برامج التنمية و متابعة تنفيذها و تقييمها.

تلتزم الجماعة المحلية باتخاذ كل التدابير لإعلام المواطنين و منظمات المجتمع المدني مسبقا بالسياسات العامة و البرامج التنموية و ضمان مشاركتهم.

يتم عرض البرامج التنموية على مصادقة المجالس المحلية المعنية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بهذا الفصل.

ترفض المجالس المحلية كل برنامج تنموي لا يحترم أحكام هذا الفصل.

يضبط إطار المنهجية التشاركية و صيغها بمقتضى أمر حكومي باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناءً على رأي المحكمة الإدارية العليا.

الفصل 29

تمسك الجماعة المحلية وجوبا سجلا خاصا بأراء المتساكنين. 

تنشر الجماعات المحلية بمواقعها الإلكترونية و تعلّق بمقراتها مشاريع القرارات الترتيبية التي تنوي عرضها للتداول على مجالسها المنتخبة و ذلك قبل خمسة عشر يوم على الأقل من انعقاد جلسة التداول. 

يتم ضبط شروط تنفيذ هذا الفصل و إجراءاته بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا. 

 

الفصل 30

 

لمجلس الجماعة المحلية, بناء على مبادرة من رئيس الجماعة المحلية أو من ثلث أعضاء المجلس, أن يقرر استفتاء المتساكنين حول إعداد برامج و إنجاز مشاريع تتعلق باختصاصاتها بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

 كما يمكن لعشر المتساكنين المقيمين بالجماعة المحلية اقتراح تنظيم استفتاء. 

و في هذه الحالة يمكن إجراء الاستفتاء في صورة موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

لا يمكن خلال السنة الأخيرة من المدة النيابية البلدية أو الجهوية إجراء استفتاء.  

الفصل 31

تحمل نفقات تنظيم الاستفتاء على ميزانية الجماعة المحلية.

و يتعين توفر الاعتمادات قبل الشروع في تنظيمها تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

تكون نتائج الاستفتاء ملزمة.

يعقد مجلس الجماعة المحلية جلسة خارقة للعادة تقر فيه نتائج الاستفتاء.

 

الفصل 32

تلتزم الجماعات المحلية بضمان شفافية التصرف و التسيير و تتخذ كل الإجراءات التي تسمح للمتساكنين بالإطلاع على المعلومات المتعلقة خاصة بـ : 

- مشاريع القرارات الترتيبية للجماعات المحلية

- التسيير المالي

- التصرف في الأملاك

- العقود المبرمة من طرف الجماعة المحلية

- الأشغال و الاستثمارات المزمع إنجازها من طرف الجماعة المحلية

توضع التقارير المشار إليها على ذمة العموم بكل الوسائل المتاحة.

تلتزم الجماعات المحلية باعتماد التدقيق الداخلي للتصرف و الإعلام بنتائجه.

و تدعم الدولة الجماعات التي تعتمد منظومة التدقيق و المراقبة.

تعمل الجماعات المحلية بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء على تركيز قاعدة بيانات إحصائية محلية دقيقة و وضعها على ذمة السلط العمومية و الباحثين و العموم. قصد استغلالها في رسم السياسات العامة و مخططات التنمية و البحوث المختلفة مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

يوفّر المعهد الوطني للإحصاء للجماعات المحلية نماذج و أساليب ضبط الإحصائيات و يساعدها قدر الإمكان على مسكها.

 

 

الفصل 33

يمكن للمجالس البلدية و الجهوية تنظيم لقاءات علنية مع المتساكنين يتم خلالها تقديم إيضاحات من المجلس و مقترحات من المتساكنين قبل اتخاذ القرارات التالية :

- مراجعة المعاليم المحلية

- إبرام عقود التعاون و الشراكة

- المساهمة في إنشاء منشآت عمومية

- إبرام اتفاقيات تعاون مع السلط المركزية

- تكليف جماعة محلية اخرى بصلاحيات من متعلقات الجماعة او قبول التعهد بصلاحيات تعود لجماعة محلية أخرى

- التصرف في الأملاك العمومية

- القرارات الترتيبية للمجالس المحلية

- اتفاقيات الشراكة و التعاون الخارجي

- تمويل الجمعيات و التصرف في الهبات

كما يمكن تنظيم الجلسة عند إيداع طلب معلّل من قبل 10 % على الأقل من المتساكنين المسجلين بالسجل الانتخابي للبلدية أو الجهة. و في هذه الحالة تلتزم الجماعة المحلية بتنظيم الجلسة في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إيداع الطلب.

لا تدخل القرارات المذكورة حيز التنفيذ إلا بعد انعقاد اللقاء العلني مع المتساكنين. 

 

الفصل 34

 

يصرّح رؤساء المجالس المحلية و أعضاؤه بممتلكاتهم و مصالحهم طبقا للتشريع الجاري به العمل. 

الفصل 35

تحقيقا للتضامن بين مختلف مكونات التراب الوطني, تلتزم الدولة بمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التوازن المالي و الاستقلالية الإدارية و المالية الفعلية بواسطة تخصيص استثمارات و تحويل اعتمادات تعديل خصوصية يمنحها "صندوق دعم اللامركزية و التعديل و التضامن بين الجماعات المحلية" المموّل من ميزانية الدولة.

ترصد بداية من السنة الموالية لصدور هذا القانون اعتمادات بعنوان التسوية و التعديل تسند على أساس برنامج لتحقيق التوازن المالي و الحوكمة الرشيدة تعده الجماعة المحلية المعنية.

تحدد الهيئة العليا للمالية المحلية كل سنة قائمة الجماعات المحلية المعنية ببرنامج تحقيق التوازن المالي بحسب ما يتوفر للهيئة من معطيات.

الفصل 36

توزّع الاعتمادات المخصصة للتسوية و التعديل قصد الحد من التفاوت بين الجماعات المحلية و تحسين ظروف عيش المتساكنين.

فضلا عن المعايير التي يضبطها هذا القانون تحدد شروط تنفيذ توزيع اعتمادات التسوية و التعديل بأمر حكومي باقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية و بعد أخذ رأي المحكمة الإدارية العليا.

يتم تحديث المعايير المذكورة كلما اقتضت الحاجة ذلك.

الفصل 37

للجماعات المحلية, في حدود ما تسمح به القوانين, و مع مراعاة التزامات الدولة التونسية و سيادتها, إبرام اتفاقيات تعاون و إنجاز مشاريع تنموية في هذا النطاق مع سلط محلية تابعة لدول تربطها بتونس علاقات دبلوماسية أو مع منظمات حكومية او غير حكومية مهتمة بتطوير اللامركزية و التنمية المحلية بعد موافقة الوزارة المعنية و وزارة الشؤون الخارجية.

تشمل الاتفاقيات التي يمضيها رئيس الجماعة المحلية مع الأطراف الأجنبية على وجه الخصوص المجالات الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية و التكوين المهني و الرياضة و الصحة و التعليم و التعمير و الفلاحة و المحافظة على البيئة و دعم الطاقات المتجددة و المساواة بين الجنسين.

تحرص الجماعات المحلية أثناء التفاوض مع الأطراف الخارجية على التشاور مع المصالح المختصة بوزارة الشؤون الخارجية بقصد إمضاء الاتفاقيات المذكورة.

لا تدخل الاتفاقيات حيز النفاذ إلا بعد مصادقة مجلس الجماعة عليها و نشر قرار المصادقة بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

 

الفصل 38

 

 تُحال وجوبا وثائق الاتفاقيات المشار إليها بالفصل السابق على رئاسة الحكومة قبل عرضها على مصادقة مجلس الجماعة المحلية بشهرين على الأقل. و يمكن لرئاسة الحكومة خلال نفس الأجل الاعتراض على الاتفاقية أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس على أن يتم الاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا وفقا للآجال المنصوص عليها بالفصل 137 من هذه المجلة. و يكون قرار المحكمة الإدارية العليا باتا. و في صورة الاعتراض, تتأجل مداولة مجلس الجماعة المحلية إلى حين صدور قرار قضائي بات.

لرئاسة الحكومة الاعتراض على اتفاقية لأسباب سيادية.

الفصل 39

تلتزم الجماعات المحلية باحترام تعهداتها مع الأطراف الأجنبية و تحرص على المحافظة على سمعة تونس و سيادتها.

يلتزم كل الأشخاص و الأطراف المعنية بعلاقات الشراكة و التعاون بعدم القيام بأي تصرفات من شأنها النيل من سمعة تونس و كرامتها.

 

الفصل 40

 

 يكون نشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية باللغة العربية. و يتم كذلك نشرها بلغة أخرى و ذلك على سبيل الإعلام.

الفصل 41

تكون القرارات الترتيبية للجماعات المحلية نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام على إيداع الجريدة المدرجة بها بمقر ولاية تونس. 

 

الفصل 43

يتركب المجلس الأعلى للجماعات المحلية كما يلي : 

- رئيس بلدية عن كل جهة ينتخب من قبل رؤساء البلدية بالجهة

- رؤساء المجالس البلدية للأربع بلديات الأكبر من حيث عدد من السكان

- رؤساء الجهات

- رؤساء الأقاليم

- رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للمدن التونسية

ولرئيس المجلس أن يستدعي من يرى فائدة في حضوره دون المشاركة في التصويت.

الفصل 44

يسيّر المجلس الأعلى للجماعات المحلية مكتب يتكون من رئيس ونائبَيْن يتم انتخابهم في أول اجتماع للمجلس برئاسة أكبر الأعضاء سنا.

يتم الانتخاب بالاقتراع السري ويفوز برئاسة المجلس المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات ويتم تعيين نائبي الرئيس المترشحين المتحصلين على المرتبة الثانية والثالثة بحسب الترتيب. و في حالة تساوي الأصوات يرجح الأصغر سنا.

في حالة الشغور الجزئي أو الكلّي صلب مكتب المجلس يجتمع المجلس وجوبا في أجل لا يتجاوز شهرا بدعوة من رئيسه أو من أحد نائبيه لسدّ الشغور الحاصل.

الفصل 45

يتولى مكتب المجلس دراسة سبل التعاون والتنسيق بين مختلف الجماعات المحلية.

الفصل 46

يجتمع المجلس الأعلى للجماعات المحلية في جلسة عامة تضم كل أعضائه مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك بطلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه.

تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية أعضائه. و إذا لم يتوفر النصاب, يجتمع المجلس بعد أربع و عشرين ساعة بنفس المكان مهما كان عدد الحاضرين.

الفصل 47

يحدث لدى المجلس الأعلى للجماعات المحلية جهاز إداري يتم تنظيمه بأمر حكومي باقتراح من المجلس و بناءً على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا.

الفصل 48

تتكون الموارد المالية للمجلس الأعلى للجماعات المحلية من : 

- مساهمات الجماعات المحلية

- موارد من ميزانية الدولة

- الهبات و التبرعات

- موارد أخرى

تُضمّن نفقات تسيير المجلس الأعلى للجماعات المحلية بميزانية خاصة به يقرّها المجلس ويكون رئيس المجلس آمر صرفها. وتخضع حسابات المجلس للرقابة اللاحقة لمحكمة المحاسبات.

الفصل 49

يستشار المجلس الأعلى للجماعات المحلية حول مشاريع القوانين التي تهم الجماعات المحلية وخاصة القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية.

يمكن للمجلس الأعلى للجماعات المحلية إحداث لجان قارة أو غير قارة عند الاقتضاء. 

الفصل 50

يعقد المجلس الأعلى للجماعات المحلية اجتماعا سنويا خلال شهر جوان بحضور أعضاء الهيئة العليا للمالية المحلية لدراسة وضعية المالية المحلية وتطوراتها.

الفصل 51

يمكن دعوة رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية لحضور مداولات مجلس نواب الشعب والاستماع إليه عند مناقشة مشاريع قوانين تتعلق بالجماعات المحلية.

كما يمكن دعوة مكتب المجلس لحضور جلسات إحدى لجان مجلس نواب الشعب للاستماع لآراء أعضائه أو لإبلاغ مشاغل الجماعات المحلية التي يمثلونها.

الفصل 52

يتولى المجلس الأعلى للجماعات المحلية إعداد تقرير سنوي حول سير الجماعات المحلية, يعرض على مداولة الجلسة العامة ويقع نشره بالموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس. 

يقدم التقرير السنوي لرئيس مجلس نواب الشعب ولرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.

الفصل 53

للمجلس الأعلى للجماعات المحلية ربط علاقات تعاون وشراكة مع نظرائه ومع المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول التي تربطها بتونس علاقات دبلوماسية وفقا لنفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالنسبة للجماعات المحلية.

الفصل 54

تحدث هيئة عليا للمالية المحلية تنظر في كل المسائل المتعلقة بالمالية المحلية ودعمها وتعصيرها وحسن التصرف فيها وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة وتتولى خاصة :

- اقتراح تقديرات الموارد المالية الممكن إحالتها للجماعات المحلية ضمن مشروع ميزانية الدولة

- اقتراح مقاييس توزيع تحويلات الدولة لفائدة الجماعات المحلية

- إجراء تقرير مسبق لكلفة تحويل الاختصاصات أو توسيعها بالتشاور مع المصالح المركزية والمجلس الأعلى للجماعات المحلية 

- إجراء التحاليل المالية لمختلف الجماعات المحلية بناءً على حساباتها المالية والتي تحال عليها وجوبا من قبل هذه الجماعات 

- النظر في حجم التأجير العمومي للبلديات وفقا لأحكام الفصل 9 من هذه المجلة

- القيام بالدراسات التقييمية والاستشرافية المتعلقة بالمالية المحلية

الفصل 55

تعد الهيئة العليا للمالية المحلية تقريرا سنويا عن أعمالها وعن وضعية المالية المحلية خلال السنة الماضية. يعرض التقرير على المجلس الأعلى للجماعات المحلية في اجتماع يعقد خلال شهر جوان.

يحال التقرير على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ويتم نشره بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية و على الموقع الإلكتروني للهيئة.

الفصل 56

تتركب الهيئة العليا للمالية المحلية من : 

- ستة ممثلين عن المجلس الأعلى للجماعات المحلية يراعى فيها تمثيل أصناف الجماعات المحلية 

- ممثل عن الوزارة المكلّفة بالجماعات المحلية 

- ممثلين اثنين عن وزارة المالية المكلفان بالتصرف في ميزانية الدولة وبالمحاسبة العمومية والاستخلاص

- ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة 

- ممثل عن صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية 

- خبير محاسب يقترحه مجلس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد 

يتولى أعضاء الهيئة في جلستها الأولى انتخاب رئيس لها من بين ممثلي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.

يحدث لدى الهيئة العليا للمالية المحلية كتابة قارة تلحق بالوزارة المكلفة بالجماعات المحلية.

الفصل 57

تجتمع الهيئة العليا للمالية المحلية بدعوة من رئيسها. وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية أعضائها. و إذا لم يتوفر النصاب, تجتمع الهيئة بعد أربع وعشرين ساعة بنفس المكان مهما كان عدد الحاضرين.

الفصل 58

يمكن للهيئة العليا للمالية المحلية تقديم مقترحات للحكومة قصد تطوير المالية المحلية, بما من شأنه أن يدعم القدرات المالية للجماعات المحلية على التعهد بالمصالح المحلية. 

الفصل 59

تضع الدولة على ذمة الهيئة مقرا وتوفر لها الوسائل الضرورية لإتمام مهامها.

تُضمّن اعتمادات تسيير الهيئة العليا للمالية المحلية بميزانية الدولة ويكون رئيسها آمر صرف ميزانيتها.

الفصل 60

تعدّ ملكا عموميا محليا كل العقارات والمنقولات التي يعتبرها القانون ملكا عموميا الراجعة للجماعات المحلية والمخصصة لاستعمال العموم مباشرة أو في إطار مرفق عام مع تهيئة خاصة.

تعتبر من الأملاك المخصصة لاستعمال العموم مباشرة الأملاك التالية :

- الشوارع والأنهج.

- الساحات العمومية .

- الحدائق العمومية.

- الطرقات العمومية باستثناء الطرقات المرتبة الوطنية والجهوية والمحلية.

- وكل ما يعتبره القانون كذلك.

وتعتبر من الأملاك المخصصة لمرفق عام الأملاك التالية : 

- قطع الأرض التي على ملك الجماعة المحلية المتضمنة لمنشآت وشبكات توزيع المياه والغاز والكهرباء والتطهير والاتصالات وغيرها من المنشآت العمومية.

- الأملاك التي تسلم لها من قبل الدولة لغاية تسيير أو إنجاز مرافق عمومية.

الفصل 61

تصبح ملكا عموميا الأملاك التالية :

- الأملاك التي تم انتزاعها لإحالتها للجماعات المحلية لإنجاز منشآت ذات نفع عام أو التي تقتنيها الجماعات المحلية و تخصصها لذات الغرض.

- الأملاك المتأتية من التقسيمات.

- الهبات والوصايا من العقارات أو المصنفات الممنوحة للجماعات المحلية, المنشآت الرياضية والثقافية ومنشآت الطفولة المنجزة من قبلها أو التي هي على ملكها في تاريخ صدور هذا القانون.

- الأملاك التي يصنفها القانون كذلك.

الفصل 62

لا يمكن التفويت في الملك العمومي المحلي ولا تسقط ملكيته بمرور الزمن ولا يمكن عقلته ولا تسري عليه أحكام الحوز.

إلا أنه يمكن نقل الملكية بالتراضي ودون الإخراج المسبق من الملك العمومي إذا كانت الغاية تخصيص الملك موضوع نقل الملكية لممارسة الشخص العمومي لفائدته لصلاحياته و إدماجه ضمن ملكه العمومي.

لا يمكن الإخراج من الملك العمومي للجماعة المحلية إلا بمقتضى مداولة وتصويت مجلس الجماعة بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه بعد استشارة المالكين الأصليين.

 

الفصل 63

تعدّ ملكا خاصا للجماعات المحلية جميع البناءات والأراضي التي تملكها الجماعات المحلية غير المصنفة ضمن أملاكها العمومية.

تعتبر أملاك محلية خاصة الأملاك التالية :

- العقارات والمحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي.

- العقارات ذات الاستعمال السكني.

- الأراضي غير المبنية وغير المخصصة لمنشأة عامة أو لمرفق عام والتي يمكن إحالتها من قبل الدولة للجماعات المحلية.

- المنقولات التي اقتنتها الجماعة أو أنجزتها و التي تمثل مقابل قيمة و التي لم يسند لها القانون صبغة عمومية.

- حصص مساهمتها في تأسيس المنشئات العمومية والمنشئات ذات المساهمات العمومية ودعمها المالي.

- الأسواق والمسالخ ومستودعات الحجز.

- الأملاك التي تم إخراجها من الملك العمومي.

- المقابر.

- العقارات التي تتحول ملكيتها للجماعات المحلية بعنوان شراء أو معاوضة أو لقاء استخلاص ديون أو إحالة من قبل الدولة أو غيرها.

الفصل 64

يسهر رئيس الجماعة المحلية على مسك سجلّ الأملاك العقارية وتحيينه وعلى مسك سجلّ جرد الأملاك المنقولة وتحيينه. ويحال نظير من السجل للمحاسب العمومي للجماعة.

يضبط نموذج السجلين المذكورين بهذا الفصل بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناءً على رأي مطابق للمحكمة الإدارية العليا.

الفصل 65

يتم التصرف في الأملاك الخاصة واستغلالها بناءً على مداولة الجماعة المحلية بالأغلبية المطلقة.

تحدد المداولة آلية التصرف في الأملاك الخاصة وقيمة عائدات التصرف ومآلها.

يتم إعلام أمين المال الجهوي بهذه المداولات.

 

الفصل 66

 

يقوم تسيير كل المرافق العمومية المحلية على المبادئ والقواعد التالية :

- المساواة بين مستعمليها والمتعاقدين معها.

- استمرارية الخدمات.

- التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

- الشفافية.

- المساءلة.

- الحياد.

- النزاهة.

- النجاعة والمحافظة على المال العام.

- الحوكمة المفتوحة.

الفصل 67

تضمن الجماعات المحلية النفاذ إلى المعلومات الخاصة بتسيير المرافق العامة حسب التشريع الجاري به العمل.

تحرص الجماعات المحلية على نشر كل الوثائق المتعلقة بتسيير المرافق العامة, طالما لا يتعارض ذلك مع مقتضيات الأمن العام والمعطيات الشخصية التي يحميها القانون.

تعد مجالس الجماعات المحلية تقارير دورية عن سير المرافق العامة للجماعة.

وتنشر التقارير بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة المعنية.

الفصل 68

تلتزم الجماعات المحلية بضوابط الشفافية والمساواة عند تعهدها مباشرة بتصريف المرفق العام وكذلك في إجراءات إسناد المرافق العامة وفي تنفيذها ومراقبتها. ويلزم الأشخاص المكلفون بإدارة مرفق عام باحترام ضوابط الشفافية والحياد والمساواة في تعاملهم مع مستعملي المرفق.

الفصل 69

بناءً على طلب من مكونات المجتمع المدني, لمجلس الجماعة المحلية إحداث لجنة خاصة تشمل, إلى جانب أعضاء المجلس ومن إدارتها, ممثلين عن هيئات المجتمع المدني. تكلّف اللجنة بمتابعة سير المرافق العامة وتلقي الشكاوي المرفوعة من المواطنين والتحري في شأنها ورفعها إلى المجلس وعند الإقتضاء إعداد اقتراحات لتطوير طرق استغلالها.

تخصّص اللجنة جلسات نقاش مع المواطنين بشكل دوري و جلسات عمل مع كل المعنيين لمتابعة سير المرافق العامة.

الفصل 70

تعمل الجماعة المحلية على تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية في اختيار طرق تسيير المرافق العامة ومراقبة احترام مبادئ تسييرها.

للجماعة المحلية أن تستبين مستعملي أحد المرافق العامة المحلية حول أداء المرفق بواسطة استمارة يقع إعدادها للغرض, على أن تراعي مقتضيات الموضوعية والاستقلالية في صياغتها ودراسة نتائجها.

الفصل 71

يتولى مجلس الجماعة المحلية خلال السنة الأخيرة من مدته النيابية تكليف خبير لتقييم طرق سير المرافق العامة ذات الصبغة الإقتصادية وإسناد التصرّف فيها وفق التشريع والتراتيب الجاري به العمل. ينشر تقرير التقييم بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة بعد عرضه علنا في آخر جلسة لمجلس الجماعة.

الفصل 72

يمكن للجماعة المحلية تسيير مرافقها بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.

وتبرم الجماعات المحلية عقودا تكلف بمقتضاها ذوات عمومية أو خاصة بتسيير مرافق عامة أو لتحقيق طلب عمومي.

يخضع اختيار طرق تسيير المرافق العامة من قبل مجالس الجماعات المحلية إلى موازنة لاختيار الطريقة الأفضل بالنظر إلى معايير النجاعة والجودة وبالنظر لإمكانيات الجماعة المحلية ذاتها. ولمجلس الجماعة الاستنارة بخبرة من يراهم في تقدير الطريقة الأفضل لتسيير المرفق العام واختيارها. 

الفصل 73

تسيّر الجماعات المحلية مبدئيا المرافق العامة الإدارية عن طريق الاستغلال المباشر.

ويمكن للجماعة المحلية استغلال المرافق في شكل وكالة.

يتم استغلال المرافق العامة وفق قواعد النجاعة والجودة والمحافظة على المال العمومي.

ترسّم مقابيض الوكالة ومصاريفها بميزانية الجماعة المحلية, وتتبع في شأنها محاسبة مبسطة يضبطها أمر حكومي يتخذ بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية والرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا.

الفصل 74

لمجلس الجماعة المحلية أن يقرر استغلال بعض المرافق العامة المحلية المستغلّة في شكل وكالة اقتصادية.

تخصّص للوكالات المتعهدة بالتصرف في المرافق العامة المحلية ذات الصبغة الاقتصادية ميزانية خاصة, وتتبع في شأنها قواعد المحاسبة الخاصة بالمؤسسات, ويتم تعيين مراقب حسابات لمتابعتها طبقا للقانون.

الفصل 75

يضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالات الإقتصادية ونظامها المالي وكيفية تسييرها بأمر حكومي باقتراح من  وزير المالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة الهيئة العليا للمالية المحلية والمجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي مطابق للمحكمة الإدارية العليا.

الفصل 76

اللزمة على معنى هذا القانون هي العقد الذي تفوض بمقتضاه الجماعة المحلية بوصفها شخصا عموميا, يسمى مانح اللزمة, لمدة محددة, إلى شخص عمومي أو خاص يسمى صاحب اللزمة, التصرف في مرفق عمومي أو استغلال أملاك أو معدات أو تجهيزات أو استخلاص معاليم راجعة للجماعة المحلية بمقابل يستخلص لفائدته من المستعملين حسب الشروط التي يضبطها عقد اللزمة.

يمكن أن يكلف صاحب اللزمة أيضا بإنجاز أو تغيير أو توسيع بنايات و منشئات أو اقتناء تجهيزات أو معدات لازمة لإنجاز موضوع العقد.

الفصل 77

للجماعات المحلية أن تستغل البعض من مرافقها العامة أو أملاكها أو أسواقها أو أماكن التوقف والمآوي أو الحقوق الراجعة لها لقاء الإشهار عن طريق عقود لزمة أو تراخيص في الإشغال الوقتي طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل فيما لا يتعارض ومبدأ التدبير الحر.

للجماعات المحلية إنجاز مركبات عقارية على عقاراتها عن طريق اللزمة بناء على طلب عروض وعند التعذر بواسطة الاتفاق المباشر.

تختص مجالس الجماعات المحلية بالتداول وإقرار عقود اللزمات ومدتها وجوانبها المالية بعد اللجوء إلى المنافسة و التقيد بقواعد الشفافية. وللجماعات المحلية استشارة الهيئات والمصالح المختصة بالإدارات المركزية.

يسهر كل من مانح اللزمة وصاحب اللزمة على الحفاظ على التوازن المالي للعقد في حدود ما تقتضيه متطلبات المرفق العمومي موضوع العقد والمقابل الذي يستخلصه صاحب اللزمة.

الفصل 78

للجماعات المحلية, بمداولة من مجالسها, أن تقرّر استغلال مرافق عامة ذات صبغة اقتصادية صناعية وتجارية بواسطة عقود "تفويض مرافق عامة محلية" , تمكّن بمقتضاها جماعة محلية بصفتها مانحة التفويض شخصا عموميا أو خاصا بصفته صاحب التفويض, التصرف في مرفق عمومي لا يكتسي صبغة إدارية يعود لها بالنظر على أن يكون المقابل المالي مرتبطا بالأساس بنتائج التصرف في المرفق العام موضوع التفويض وأن يتحمل صاحب التفويض المخاطر المالية للنشاط المرفقي.

يمكن أن يتضمن عقد تفويض المرفق العام إلزام صاحب التفويض بإحداث منشآت أو باقتناء أملاك أو تجهيزات ضرورية لسير المرفق.

تنصّ مداولة الجماعة المحلية على نوعية الخدمات المرفقية التي يقترح تفويضها وخاصياتها الفنية.

للجماعات المحلية الاستعانة بمكاتب أو مؤسسات متخصصة للتفاوض وإعداد مشاريع عقود تفويض مرافقها العامة. تبرم عقود التفويض وفق اجراءات تقوم على مبادئ المنافسة والمساواة والشفافية والنزاهة.

الفصل 79

لا يمكن إبرام عقود تفويض المرفق العام إذا نصّ القانون على وجوبية استغلال المرفق عن طريق الوكالة من قبل الجماعة المحلية أو إذا جعل القانون استغلاله حكرا لفائدة مؤسسة أو منشأة عمومية.

الفصل 80

لا يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم الترشح لعقود تفويض مرفق عام :

- كل شخص صدر في شأنه حكم بات يقضي بسجنه لمدة تفوق ثلاثة أشهر مع النفاذ أو لمدة تفوق ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ, باستثناء الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جنحة ناتجة عن عدم الانتباه إن لم تكن متبوعة بالفرار.

- كل شخص موضوع تتبع قضائي من أجل التفليس أو كل شخص تتّبع في شأنه إجراءات إنقاذ المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية.

- كل شخص لا يستظهر بما يفيد تسوية وضعيته الجبائية تجاه الدولة وتجاه الجماعات المحلية.

- كل رؤساء وأعضاء المجالس وأعوان الجماعات المحلية.

- محاسب الجماعة المحلية إلا بمقتضى ترخيص.

الفصل 81

تخضع عروض تفويض المرافق العامة إلى الدعوة إلى المنافسة التي يقع إشهارها بالموقع الإلكتروني المخصّص للجماعة وصحيفتين يوميتين على الأقلّ وتعليقها بمقر الجماعة المحلية.

تتضمّن الدعوة إلى المنافسة تحديد الأجل المناسب للمنافسة مع مراعاة أهمية موضوع العقد.

يتعيّن أن يتضمّن الإعلان عن طلب العروض ما يلي :

- موضوع العقد.

- المكان الذي يمكن فيه الاطّلاع على كرّاس الشّروط وسحبه.

- المكان والتاريخ والساعة القصوى لقبول العروض.

- مكان فتح العروض وتاريخ وساعة جلسة فتح العروض.

- الأجل الذي يبقى فيه المترشّحون ملزمين بعروضهم.

- المؤيّدات الواجب تقديمها فيما يخصّ المواصفات والضمانات الفنية و المالية المطلوبة.

و تراعى المبادئ المنصوص عليها بالفصل 66. 

 

الفصل 82

تفتح ملفات المترشحين من قبل لجنة تتركب من :

- رئيس يعينه رئيس الجماعة المحلية المعنية أو من ينوبه.

- عضوين بمجلس الجماعة يعينهما مجلس الجماعة المحلية.

- تقنيين اثنين من ذوي الاختصاص يعينهما مكتب الجماعة المحلية.

ويتولى الكاتب العام أو المدير التنفيذي لتلك الجماعة المحلية أو من ينوبه كتابة اللجنة.

يحضر المحاسب العمومي المكلّف بالجماعة المحلية بجلسة تلك اللجنة, ويكون له رأي استشاري.

الفصل 83

تبرم عقود تفويض المرافق العامة لمدة محددة, مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الخدمات المرفقية المطلوب إسداؤها من قبل صاحب التفويض.

إذا اقتضى عقد تفويض المرفق العام إحداث إنشاءات أو اكتساب أملاك من قبل صاحب التفويض, يؤخذ بعين الاعتبار, في تحديد مدة العقد, طبيعة تلك الإحداثات أو الأملاك ومدة الإهلاكات وقيمة الاستثمار الذي سيبذل لهذا الغرض. 

الفصل 84

لا يمكن التمديد في عقود تفويض المرافق العامة إلا بعد مداولة مجلس الجماعة المانحة للتفويض. ويتم التمديد في الحالات التالية:

- عندما يضطر صاحب التفويض لأسباب متصلة بحسن سير المرفق العام أو لتوسيع مجاله الترابي وبطلب من مانح التفويض لإنجاز استثمارات مادية غير مضمنة بالعقد الأولي طيلة فترة تكون ضرورية خاصة لإعادة التوازن المالي للعقد ولضمان استمرارية المرفق العام, و ذلك على ضوء تقرير تعده اللجنة المنصوص عليها بالفصل 69 من هذه المجلة.

- في حالة التأخر في الإنجاز بسبب حدوث ظروف غير متوقعة وخارجة عن إرادة طرفي العقد.

- بطلب من مانح التفويض وبناء على تقرير معلل تعدّه اللجنة المنصوص عليها بالفصل 82 من هذه المجلة في حالة تقتضيها المصلحة العامة المحلية الحيوية. ويجب أن يكون التمديد موضوع عقد ملحق بالعقد الأصلي.

 

الفصل 85

تتلقى اللجنة الخاصة المشار إليها بالفصل 82 العروض, وتقوم بضبط قائمة في المترشحين الذين قبلت ملفات ترشحهم بعد درس الخاصيات والضمانات الفنية والمالية التي تضمنتها ملفات ترشحهم وكذلك بعد التحقق من قابلية تأمينهم لاستمرارية المرفق العمومي وللمساواة بين مستعمليه. 

 

الفصل 86

تقوم اللجنة المنصوص عليها بالفصل 82 بترتيب المترشحين بحسب أفضلية عروضهم من الناحيتين الفنية والمالية, وتحرّر في ذلك محضر جلسة تحيله إلى مجلس الجماعة المحلية.

يقع الإعلان في جلسة علنية عن المترشح الذي تمّ قبول عرضه.

يمكن خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلك الجلسة لمن لم يفز بالعقد مطالبة اللجنة بمدّه كتابيا بأسباب الرفض. ويلتزم رئيس الجماعة بالإجابة في أجل خمسة عشر يوما.

يوجّه رئيس الجماعة المحلية عقد التفويض وملاحقه للفائز بالعرض ويدعوه لإمضاء مشروع العقد في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما. وفي صورة تجاوز هذا الأجل يعتبر الثاني في الترتيب فائزا ويتم التعاقد معه.

الفصل 87

يعرض كل مشروع تعديلي ملحق بعقد التفويض بما يفوق نسبة 10 بالمائة من قيمته المالية على اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 69 من هذه المجلة لإبداء الرأي.

الفصل 88

لا يمكن للجماعة المحلية اللجوء إلى التفاوض المباشر أو تنظيم استشارة إلا في الحالتين التاليتين:

- إذا لم تفض الدعوة للمنافسة مرتين متتاليتين إلى عروض مثمرة.

-إذا تعلق العقد بأعمال لا يمكن أن يعهد بإنجازها إلا لشخص معيّن أو بنشاط يختص باستغلاله حامل براءة اختراع أو صاحب أملاك ذات طابع ثقافي أو تراثي.

يتمّ إحالة الاتفاق المباشر على الوالي المختص ترابيا وعلى أمين المال الجهوي للإعلام.

للوالي حق الاعتراض على الاتفاق المذكور لدى غرفة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا. يوقف الاعتراض تنفيذ العقد على أن تصدر الهيئة قرارها في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تعهدها.

ويستأنف الحكم في أجل عشرة أيام أمام الهيئة القضائية المختصة استئنافيا, وتصدر محكمة المحاسبات قرارها في أجل شهر. ويكون قرارها باتّا.

الفصل 89

يمكن للجماعة المحلية مانحة التفويض أن تنهي العمل بعقد التفويض قبل حلول أجله في الحالات التالية:

- كلّما دعت المصلحة العامة ومتطلبات استرجاع المرفق العام استغلاله من قبل الجماعة المحلية مانحة التفويض, على أن تعلم مسبقا صاحب التفويض باعتزامها إنهاء التفويض في أجل لا يقلّ عن ستة أشهر. ويحتفظ صاحب التفويض بحقه في غرم كامل الضرر الحاصل له عن إنهاء العمل بعقد التفويض قبل انقضاء أجله بصورة عادلة وبدون تأخير.

- إذا صدر عن صاحب التفويض إخلال فادح بأحد التزاماته التعاقدية الأساسية, وذلك بعد التنبيه عليه كتابيا و منحه أجلا معقولا للتدارك ودون أن يمتثل له.

الفصل 90

يحتفظ مانح التفويض, بصفة دائمة, بحقّه في ممارسة سلطة عامة للمراقبة الاقتصادية والفنية والمالية المرتبطة بالالتزامات المترتبة عن العقد وكذلك بحقه في تعديل بنود العقد وفقا لمتطلبات المرفق العام مع ضمان حقه في المعادلة المالية. ويمكنه لهذا الغرض الاستعانة بخبراء أو بأعوان يختارهم و يعلم بهم صاحب التفويض. يجب أن لا يترتب عن سلطة المراقبة تعطيل للسير العادي للمرفق موضوع التفويض.

بقطع النظر عن الأحكام التعاقدية تعود ملكية كل البناءات والمنشآت عند إنهاء العقد للجماعة المحلية.

 

الفصل 91

 

على صاحب التفويض, أثناء تنفيذ عقد التفويض وحتى نهايته, أن يحافظ على البناءات والمنشآت والتجهيزات الضرورية لإنجاز موضوع العقد وتسييره وأن يعمل على ضمان المساواة في المعاملة والاستمرارية في تقديم الخدمات.

كما يجب على صاحب التفويض تنفيذ العقد بصفة شخصية, إلا إذا رخص له العقد في إمكانية مناولة جزء من التزاماته وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من مانح التفويض. وفي كل الحالات, يبقى صاحب التفويض مسؤولا بصفة شخصية تجاه مانح التفويض والغير عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليه العقد. 

الفصل 92

يمكن لصاحب التفويض أن يطلب فسخ العقد في حالة عدم احترام مانح التفويض لإحدى التزاماته التعاقدية الجوهرية, وذلك بعد التنبيه عليه ومنحه أجلا يحدده العقد للوفاء بتعهداته. و يحق لصاحب التفويض طلب التعويض عن الضرر الذي لحقه من جرّاء الإخلال الذي دفعه لطلب الفسخ. 

الفصل 93

يتحمل صاحب التفويض مسؤولية استغلال المرفق العام موضوع التفويض وتنظيم العمل به. ويكون مسؤولا, طبقا للتشريع الجاري به العمل, عن البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي يستغلها في إطار التفويض.

ويجب عليه أن يؤمّن مسؤوليته المدنية طيلة مدة التفويض ضد الأخطار الناجمة عن الأشغال التي ينجزها وعن استغلال البناءات والمنشآت والتجهيزات المذكورة بموجب عقد تأمين يتضمن شرطا يقتضي عدم فسخه أو إدخال تغييرات هامة عليه دون الموافقة المسبقة لمنح التفويض.

تبقى الجماعة المحلية مسؤولة عن سير المرفق العام تجاه مستعمليه على أن تقوم على صاحب التفويض لدى القضاء.

الفصل 94

للجماعة المحلية أن تعهد إلى شريك خاص للقيام بمهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتصميم وإحداث منشئات أو تجهيزات أو بنى تحتية مادية أو لامادية ضرورية لتوفير مرفق عام وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر.

 

الفصل 95

يحدّد عقد الشراكة التزامات الطرفين.

 

الفصل 96

ينطبق التشريع الجاري به العمل المتعلّق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص على الجماعات المحلية ما لم يتعارض مع مبدأ التدبير الحرّ. وللجماعات المحلية استشارة الهيئات والمصالح المختصة لدى السلطة المركزية. 

الفصل 97

مع مراعاة أحكام هذا القانون, تبرم صفقات التزود بمواد وخدمات والدراسات والأشغال من قبل الجماعات المحلية على أساس مبادئ المنافسة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة وطبقا للقوانين والتراتيب المعمول بها في مجال الصفقات العمومية في حدود ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر.

تتولى الجماعة المحلية نشر بيان للعموم بمناسبة كل إسناد صفقة تدرجه بالموقع الإلكتروني المخصّص لها.

ويختص القضاء الإداري بالنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود العامة للجماعات المحلية وفقا لإجراءات التقاضي الجاري بها العمل.

الفصل 98

تتركب لجان مراقبة صفقات الجماعات المحلية كما يلي:

أ. تتركب لجنة مراقبة الصفقات البلدية التي يترأسها رئيس البلدية أو من يمثّله من:

- ممثلين عن المجلس البلدي يكون أحدهم من غير الأغلبية ويمثلون أغلبية أعضاء اللجنة.

- قابض المالية محتسب البلدية.

وتضمّ اللجنة حسب موضوع الصفقة ممثلا عن كل وزارة معنية بالقطاع الذي يشمله العقد يعينه الوالي المختص ترابيا بطلب من رئيس البلدية.

ويتولى الكاتب العام للبلدية كتابة اللجنة.

ب. تتركب لجنة مراقبة الصفقات الجهوية التي يترأسها رئيس المجلس الجهوي أو من يمثله من:

- ممثلين عن المجلس الجهوي يكون أحدهم من غير الأغلبية ويمثلون أغلبية أعضاء اللجنة.

- قابض المجلس الجهوي.

وتضمّ اللجنة حسب موضوع الصفقة ممثلا عن كل وزارة معنية بالقطاع الذي يشمله العقد يعينه الوالي المختص ترابيا بطلب من رئيس المجلس الجهوي.

ويتولى الكاتب العام للجهة كتابة اللجنة.

ج. تتركب لجنة مراقبة صفقات الإقليم التي يترأسها رئيس مجلس الإقليم أو من يمثله من:

- ممثلين عن مجلس الإقليم يكون أحدهما من غير الأغلبية.

- العون المحاسب لمجلس الإقليم.

وتضم اللجنة حسب موضوع الصفقة ممثلا عن كل وزارة معنية بالقطاع الذي يشمله العقد ويتولى الكاتب العام للإقليم كتابة اللجنة.

 

الفصل 99

يمكن للجماعات المحلية, في حدود الاختصاصات المسندة إليها بمقتضى القانون, إحداث شركات عمومية محلية أو المساهمة في شركات ذات مساهمة عامة لاستغلال مرافق عامة ذات صبغة صناعية أو تجارية.

يقصد, على معنى هذا القانون, بالشركة العمومية المحلية كل شركة خفية الاسم خاضعة للتشريع الجاري به العمل تمتلك الجماعات المحلية, كل بمفردها أو بالاشتراك, ما لا يقل عن نصف رأس مالها. 

الفصل 100

يصادق مجلس الجماعة المحلية على إحداث شركة عمومية محلية أو على المساهمة فيها أو المساهمة في شركات ذات مساهمة عامة محلية أو التخلي عن الأغلبية في رأس مال الشركات العمومية المحلية التي تصبح عندئذ شركات ذات مساهمة عامة محلية.

ينطبق التشريع الجاري به العمل المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية على الشركات العمومية المحلية والشركات ذات مساهمة عامة ما لم يتعارض مع مبدأ التدبير الحرّ ومقتضيات هذا القانون.

 

الفصل 101

 

يعتبر مخطّط التنمية المحلية الذي يتم إعداده وفقا لمنهج تشاركي وبدعم من مصالح الدولة إطارا مرجعيا لضبط برنامج وتدخلات الجماعات المحلية والهياكل التابعة لها في المجال التنموي الشامل.

يراعى في وضع مخطط التنمية المحلية قدرات الجماعة المحلية وحجم الدعم المالي الذي توفره الدولة ومختلف المتدخلين في الميدان التنموي بأي عنوان كان.

يعمل مخطّط التنمية المحلية بإسناد من الدولة على دعم الميزات التفاضلية لكل جماعة محلية أو لإكسابها ميزات للتسريع في تنميتها وحفز الاستثمار بها.

تمثّل المساواة بين الجنسين ومقاومة الفقر والتنمية المتوازنة ومخططات التهيئة العمرانية أولويات في ضبط مخطط التنمية المحلية.

الفصل 102

يمكن للجماعات المحلية, لغاية تنمية أنشطة اقتصادية ذات قدرة تشغيلية أو ذات قيمة مضافة مرتفعة تمارس في حدود مرجعها نظرها الترابي, أن تمنح مساعدات مباشرة أو غير مباشرة للمؤسسات الاقتصادية طبقا للقانون ومع احترام مقتضيات الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص وحسن توظيف المال العام والالتزامات الدولية لتونس.

تتخذ المساعدات المباشرة شكل منح أو قروض مالية دون فوائض أو بشروط ميسّرة أو وضع على ذمة المستثمرين لمحلات أو عقارات, وتمنح من قبل الجماعات المحلية بعد مصادقة مجالسها بأغلبية أعضائها.

تتخذ المساعدات غير المباشرة شكل عقود تسويغ أو تفويت في أملاك عقارية بأسعار تفاضلية تبرم مع المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية المعنية يصادق على بنوده مجلس الجماعة بأغلبية أعضائه.

يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد المقابل المالي لهذه العقود الأسعار المرجعية التي تفرزها السوق العقارية بالمنطقة, مع منح تخفيضات تحتّمها المنفعة الاقتصادية والاجتماعية المرجوّة من هذه العقود.

تحدّد الجماعات المحلية بواسطة مداولات مجالسها طبيعة الضمانات المتعين تقديمها من طرف المؤسسات الاقتصادية الطالبة للحصول على المساعدات. كما تحدّد مقدار المساعدات بالنظر إلى خصوصية كل نشاط اقتصادي.

علاوة على الأحكام الجاري بها العمل تضبط العقود التي يصادق على إبرامها مجلس الجماعة تبعات عدم تقيد معاقد الجماعة المحلية بالتزاماته.

الفصل 103

تحال العقود المشار إليها بالفصل 102 مصحوبة بالوثائق المتعلقة بها للوالي ولأمين المال الجهوي.

لأمين المال الجهوي الاعتراض على العقود لدى غرفة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا, ويوقف الاعتراض تنفيذ العقد.

ويتم الاعتراض وفقا لأحكام الفصل 88 من هذه المجلة.

 

الفصل 104

تعمل الجماعات المحلية على دعم الاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد التضامني بواسطة اتفاقات تبرم للغرض وطبقا للتشريع الجاري به العمل.

تحرص الجماعات المحلية على تخصيص اعتمادات لدعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي ومشاريع الاقتصاد البيئي طبقا للفصل 139 من هذه المجلة.

تلتزم الدولة ضمن بدعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي ومشاريع الاقتصاد البيئي ومشاريع إدماج المرأة فعليا في الحياة الاقتصادية عن طريق الجماعات المحلية بواسطة عقود تبرم للغرض.

 

الفصل 105

 

 للجماعات المحلية, في نطاق التشجيع على التشغيل وعلى بعث المشاريع, وفي حدود مرجع نظرها الترابي, أن تبرم اتفاقيات مع الدولة تحدّد خطة تدخلها والمساعدات التي تقدمها للنهوض بالتشغيل.

تؤخذ هذه الاتفاقيات بعين الاعتبار عند إعداد مشروع ميزانية الجماعة المحلية المعنية, وذلك برصد الاعتمادات المالية للغرض.

تعرض مشاريع الاتفاقيات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل على مداولة مجالس الجماعات المحلية.

الفصل 106

للجماعات المحلية أن تعلن نيّتها منح مساعدات مالية لتمويل الأنشطة الاجتماعية والثقافية للجمعيات المحدثة طبقا للقانون وذلك بناء على مطالب يتم إيداعها في الأجل المحدّد على أن يكون كلّ مطلب مرفوق بالنظام الأساسي للجمعية المعنية وبآخر تقرير أدبي ومالي المصادق عليهما طبق القانون.

يتم إسناد المنح والمساعدات على أساس برنامج نشاط ومعايير موضوعية وبناء على تقرير لجنة فرز يعينها مكتب الجماعة المحلية يتم نشره بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة المحلية.

تسعى الجماعات المحلية, كلّ حسب مرجع نظرها, لتشجيع الأنشطة الاجتماعية والتظاهرات الثقافية أو التظاهرات الرياضية القانونية التي تنظمها الجمعيات والهيئات المهنية.

 

الفصل 107

 

تعمل الجماعات المحلية على تخصيص اعتمادات قدر الإمكان لمساعدة ذوي الاحتياجات الخصوصية وفاقدي السند العائلي والأطفال والنساء من ضحايا العنف.

بناء على ما يتوفر لديها من معطيات إحصائية, تقترح الجماعات المحلية على السلط المركزية برامج دعم مقاومة الفقر ورعاية المعوزين.

فضلا عن اعتماد المعطيات الإحصائية التي يوفرها المعهد الوطني للإحصاء والمصالح الإدارية للسلط المركزية, للجماعة المحلية تكليف جمعيات معروفة بحياديتها تجاه التنظيمات السياسية لإحصاء الشرائح المعنية وتنفيذ برامج المساعدة وعلى تسيير مراكز رعاية يتم إنشاؤها للغرض وفقا لاتفاقية يصادق عليها مجلس الجماعة ويتم إعلام  العموم بالموقع الإلكتروني للجماعة المحلية.

الفصل 108

تتصرف السلط المركزية والجماعات المحلية في التراب الوطني في إطار اختصاصات كل واحدة منها وتعمل بالتنسيق بينها في نفس هذا الإطار في مجال التهيئة الترابية والتعمير.

 

الفصل 109

تعد البلديات الأمثلة التي ينص عليها التشريع المتعلق بالتعمير والتي تدخل في إطار اختصاصها وتصادق عليها مجالسها المنتخبة.

يمكن لبلديات متجاورة أن تعد مثالا مشتركا للتخطيط العمراني يشمل تراب هذه البلديات بعد موافقة مجالسها المنتخبة وتصادق عليه نفس هذه المجالس.

يتم التنسيق بين السلطة المركزية و البلديات وبين البلديات فيما بينها عند القيام بالأعمال الواردة بالفقرتين الأولتين من هذا الفصل.

الفصل 110

تعد الجهات والأقاليم أمثلة التهيئة الترابية والتنمية التي ينص عليها القانون والتي تدخل في إطار اختصاصها وتصادق عليها مجالسها المنتخبة وذلك بالتنسيق مع السلطة المركزية حسب إجراءات يضبطها القانون.

تستشار الجهات والأقاليم وجوبا عند إعداد السلطة المركزية لوثائق التهيئة الترابية التي ترجع لها بالنظر والتي ينص عليها التشريع المتعلق بالتهيئة الترابية.

 

الفصل 111

 

تنصهر مختلف أمثلة التهيئة والتعمير في منظومة هرمية تحكم علوية وإلزامية بعضها البعض الآخر وفق ما يضبطه التشريع والتراتيب المتعلقة بالتهيئة الترابية والتعمير. 

الفصل 112

تبقى تهيئة الفضاءات التي تستدعي أهميتها البيئية أو الثقافية أو صبغتها الحساسة حماية خاصة من اختصاص الدولة وفق ما يضبطه التشريع المتعلق بالتهيئة الترابية والتعمير.

الفصل 113

على الجماعات المحلية عند القيام بالأعمال المنصوص عليها بهذا الباب احترام التشريع الوطني المتعلق بالفضاءات بالإضافة إلى احترام التشريع والأحكام الوطنية للتهيئة والتعمير الخاصة بتأمين التجهيزات والمرافق وتركيز البنايات وحجمها ومظهرها الخارجي وموقعها وكذلك التقيد بالارتفاقات ذات المصلحة العمومية التي تخص الاستعمال العقاري وكذلك التراتيب العامة للتعمير المنطبقة في غياب مثال للتخطيط العمراني إلى جانب الأخذ بالاعتبار المشاريع ذات المصلحة العامة والعمليات ذات المصلحة الوطنية.

الفصل 114

تعتمد الجماعة المحلية وجوبا التشاركية في إعداد مشاريع أمثلتها طبقا لأحكام القانون ولما تضبطه مجالسها المنتخبة من آليات تشريك المتساكنين ومنظمات المجتمع المدني فعليا ودعوتهم للمساهمة في وضع التصورات وتحديد الاختيارات الكبرى للتهيئة واستنباط الصيغ العملية لتغطية أمثلة التهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها.

الفصل 115

تعمل الدولة على دعم الرصيد العقاري للجماعات المحلية لمساعدتها على إنجاز برامج التهيئة والتعمير والتنمية والعمليات العمرانية بما من شأنه أن يضمن التنمية المتناسقة والمتوازية.

الفصل 116

يمكن للسلطة المركزية أو لممثلها في الجهة أن يلفت عند الاقتضاء انتباه الجماعات المحلية كتابيا عند القيام بأحد الأعمال المنصوص عليها بهذا الباب إلى الإخلالات المترتبة عن مخالفتها للأحكام والقواعد الوطنية أو الارتفاقات ذات المصلحة العمومية أو عن عدم تناسقها مع أمثلة جماعات محلية مجاورة أو عن إضرارها بالمشاريع ذات الصبغة العامة أو العمليات ذات المصلحة العملية. 

الفصل 117

تنشر قرارات الجماعات المحلية المتعلقة بالمصادقة على الأمثلة والأعمال الواردة بهذا الباب بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

الفصل 118

على السلطة المركزية أو من يمثلها تسخير القوة العامة عند الاقتضاء لتنفيذ القرارات المتعلقة بزجر المخالفات وإزالة أعمال الأنشطة غير المرخص فيها أو المخالفة للتراخيص أو التي يتم القيام بها خلافا للأحكام القانونية وبدون التصاريح لدى مختلف المصالح المختصة بما في ذلك مصالح الجباية.

الفصل 119

تتولى الجماعات المحلية إعداد تقرير سنوي حول المنجزات في ميدان التهيئة الترابية والتعمير والتنمية المستدامة وتنشره بكل الوسائل المتاحة.

الفصل 120

للجماعات المحلية إخضاع برامجها وإنجازاتها المشار إليها بهذا الباب إلى تقييم خارجي وتشريك المختصين في التهيئة والتعمير في معالجة ما يمكن أن يطرأ من صعوبات وفي تقييم تنفذ مثال التهيئة. 

الفصل 121

تحرص الجماعات المحلية على توظيف مواردها وأملاكها لخدمة المصالح المحلية وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة والاستعمال الأجدى للمالية العمومية.

تتمتع الجماعات المحلية بحرية التصرف في مواردها وتتقيد بمبدأ الشرعية المالية وقاعدة التوازن الحقيقي للميزانية.

الفصل 122

تخصّص موارد الجماعات المحلية لسدّ نفقات تقتضيها إدارة الشؤون المحلية ومصلحة الجماعة المحلية المعنية.

باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون, لا يمكن تحميل الجماعات المحلية نفقات محمولة على كاهل الدولة أو المؤسسات العمومية التابعة للدولة.

لا تحول أحكام هذا الفصل دون تخصيص الجماعات المحلية لنفقات في نطاق عقود يتم إبرامها خدمة للمصلحة المحلية طبقا لأحكام القانون أو لدعم جمعيات ذات مصلحة عامة تنشط في المنطقة الترابية للجماعة المحلية.

 

الفصل 123

 

تلتزم الجماعات المحلية باعتماد الشفافية والتشاركية ومراعاة النوع الاجتماعي في إعداد ميزانياتها السنوية في وثيقة شاملة وموحّدة وواضحة, على أساس تقديرات واقعية وصادقة ونزيهة تتضمن كل الموارد والنفقات ومختلف التعهدات.

تنجز العمليات المالية والحسابية للجماعات المحلية حسب القواعد المقررة بالقانون والتراتيب الخاصة بها.  

الفصل 124

تتكفل الدولة تدريجيا وبواسطة قوانين المالية والقوانين الجبائية والقوانين المتعلقة بالأملاك بجعل الموارد الذاتية تمثل النصيب الأهم لموارد كل جماعة محلية. وتعمل السلطة المركزية على مساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية.

ولهذا الغرض تخصّص الدولة, في إطار قوانين المالية, اعتمادات لفائدة الجماعات المحلية وذلك على أساس حاجياتها من التمويل وتشتمل الموارد المحالة لفائدة الجماعات المحلية بهذا العنوان على: 

- موارد محالة في شكل منح أو اقتطاعات من الجباية الوطنية.

- موارد محالة لإنجاز مشاريع الدولة على المستوى المحلي أو الجهوي.

الفصل 125

تعتبر موارد ذاتية على معنى هذا القانون:

- محصول الأداءات المحلية التي يضبط نظامها القانون طبقا للفصل 65 من الدستور.

- محصول أو جزء من محصول الأداءات والمساهمات الذي تحيله القوانين للجماعات المحلية بما في ذلك المساهمات بعنوان الأعباء التي يستوجبها التعمير التي يقرّها القانون.

- مناب الجماعة المحلية من محصول الأداءات التي تتقاسمها الدولة مع الجماعات المحلية باستثناء الموارد الموظفة.

- محصول الخطايا والصلح بعنوان المخالفات للقانون والتراتيب.

- محصول المعاليم والرسوم ومختلف الحقوق بعنوان الخدمات والاستغلال والتراخيص التي تقرّها مجالس الجماعات المحلية.

- محصول الموارد غير الجبائية المختلفة.

- منابات الجماعات المحلية بعنوان التسوية والتعديل والتضامن.

- مناب الجماعة المحلية في ما تتمتع به منشآت التنمية المحلية من المحاصيل المذكورة أعلاه.

- الهبات غير المخصصة المصادق عليها من قبل مجلس الجماعة المحلية في نطاق ما يقتضيه القانون.

 

الفصل 126

 

تلتزم الجماعات المحلية بإقرار ميزانية تعتمد التكافؤ الفعلي بين الموارد والنفقات.

يراعى في اعتماد الميزانية حجم سنوي لتسديد قروض الجماعة المحلية الذي يجب أن لا يتجاوز في كل الحالات سقفا يساوي أربعون في المائة من مبلغ ميزانية التصرف المحققة خلال السنة المعنية.

الفصل 127

تخصّص موارد الاقتراض وجوبا لتمويل استثمارات الجماعات المحلية ولا يجوز الاقتراض لتمويل ميزانية التصرف.

الفصل 128

تضبط تقديرات نفقات الميزانية المحلية على أساس الموارد المتوقع تحقيقها خلال سنة التنفيذ والفواضل المنتظر نقلها من السنة السابقة لسنة التنفيذ مع احترام مبدأ التوازن الحقيقي وفقا للضوابط التالية:

- أن يتم ضبط تقديرات الموارد والنفقات على أساس احترام مبدأ المصداقية وذلك بعدم التقليل أو التضخيم من تقديرات النفقات والموارد باعتبار المعطيات المتوفرة.

- أن تغطي موارد العنوان الأول على الأقل نفقات العنوان الأول.

- أن يتم ترسيم الاعتمادات المناسبة لتغطية النفقات الاجبارية المنصوص عليها بالفصل 151 من هذه المجلة.

- أن تتم تغطية نفقات تسديد أصل الدين من الموارد الذاتية للجماعات المحلية.

- أن لا تقل نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة على الاقتراض الخارجي الموظّف.

- أن تتمّ مراعاة التوازن على مستوى الجزء الخامس من الميزانية بين الموارد الموظفة والنفقات المرتبطة بتلك الموارد.

- أن لا تتجاوز نفقات التأجير سقف 50 من العنوان الأول للسنة المنقضية.

- أن لا يتجاوز حجم التسديد السنوي لأصل دين الجماعة المحلية في كل الحالات, و باعتبار القروض المزمع تعبئتها خلال السنة, سقفا يساوي أربعون بالمائة من مبلغ ميزانية التصرف للسنة المنقضية.

الفصل 129

تنص ميزانية الجماعات المحلية بالنسبة لكل سنة على جملة من موارد ونفقات الجماعة المعنية, و تأذن بها طبقا لمقتضيات هذا القانون في نطاق أهداف مخطط التنمية المحلية.

تبدأ السنة المالية في أول جانفي, وتنتهي يوم 31 ديسمبر من نفس السنة, مع مراعاة الأحكام الخصوصية المنصوص عليها بهذا القانون.

 

الفصل 130

تموّل ميزانية الجماعات المحلية بواسطة الموارد التالية:

1. الأداءات والمعاليم المحلية التي يقرّها القانون لفائدتها.

2. الضرائب والمساهمات المحالة لفائدتها بمقتضى القانون.

3. مختلف المعاليم والرسوم والحقوق المختلفة مهما كانت تسميتها والتي لا تكتسي صبغة الأداء والمساهمة على معنى الفصل 65 من الدستور والتي تقرّ مبالغها أو نسبها الجماعات المحلية بواسطة مجالسها لامنتخبة بعنوان استغلال أو خدمات أو تراخيص.

4. الموارد المحالة من السلطة المركزية.

5. محصول الموارد غير الجبائية الأخرى بما فيها محصول المخالفات للتراتيب والقرارات الخاصة بكل جماعة وكذلك المقابيض المتأتية من الوكالات الاقتصادية ومنشآت التنمية المحلية.

6. الهبات.

7. موارد الاقتراض.

8. كل مورد يقع إحداثه أو تخصيصه لفائدتها بمقتضى النصوص الجاري بها العمل.

الفصل 131

تعمل الجماعات المحلية على فتح حساب خاص لدى محاسبها العمومي لرصد محصول الهبات وتخصيصه وجوبا لتمويل أو المساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة.

كما تودع بنفس الحساب المبالغ المرصودة من قبل الأطراف التي تربطها بالجماعة المحلية علاقة شراكة قصد تمويل أو المساهمة في تمويل البرامج المتفق عليها طبقا لأحكام الفصل 37 من هذه المجلة.

يتم فتح الحساب بطلب من رئيس الجماعة المحلية بناء على مداولة مجلسها, ويتعين إعلام الوالي وامين المال الجهوي المختص بهذا القرار ويقع إعلام العموم بكل الوسائل المتاحة.

يمكن لأمين المال الجهوي خلال أجل عشرة أيام من تاريخ إعلامه بالقرار, الاعتراض عليه لدى محكمة المحاسبات المختصة ترابيا وفق أحكام هذا القانون.

تنقل فواضل هذه الحسابات من سنة إلى أخرى ما لم يتقرر خلاف ذلك بمناسبة ختم الميزانية.

يصادق مجلس الجماعة المحلية على برنامج استعمال الاعتمادات المنصوص عليها بهذا الفصل في نطاق الميزانية السنوية وتصرف هذه الاعتمادات وفق نفس القواعد والإجراءات الخاصة بنفقات الجماعات المحلية.

الفصل 132

تختص المجالس المنتخبة للجماعات المحلية بضبط مبالغ أو تعريفة مختلف المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في تحمّل نفقات أشغال مهما كانت تسميتها التي تستخلص بعنوان استغلال أو استفادة أو خدمة أو ترخيص والتي لا تكتسي صبغة الأداءات والمساهمات المنصوص عليها بالفصل 65 من الدستور.

 

الفصل 133

تضبط المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في نفقات أشغال التعمير المخوّل للبلديات ضبط مبالغها أو تعريفاتها بواسطة مداولات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وإعلام المتساكنين بها بكل الوسائل المتاحة وخاصة منها:

- المعلوم على العروض.

- مساهمة المالكين الأجوار في نفقات الأشغال الأولية والإصلاحات الكبرى المتعلقة بالطرقات والأرصفة وقنوات تصريف المواد السائلة.

- معاليم الرخص الإدارية.

- المعاليم الواجبة داخل الأسواق.

- معاليم منح لزمة الملك البلدي العمومي او الخاص أو إشغاله أو الانتفاع به.

- المساهمة في إنجاز مآو جماعية لوسائل النقل.

- معاليم عن خدمات عمومية مقابل دفع أجر.

الفصل 134

المعاليم والرسوم والحقوق المخول للجهات ضبط مبالغها أو تعريفاتها بواسطة مداولات يتم نشرها بالجريدة الرسمية وإعلام المتساكنين بها بكل الوسائل المتاحة وخاصة منها:

- معلوم تسليم الشهادات والحجج المختلفة.

- معاليم الرخص الإدارية.

- معاليم منح لزمة الملك الجهوي العمومي أو الخاص أو إشغاله أو الانتفاع به.

- معاليم عن خدمات عمومية مقابل دفع أجر.

- معلوم استغلال الأملاك والفضاءات الراجعة للجهة.

 

الفصل 135

يتمّ ضبط الحدود الدنيا والقصوى للمعاليم بأمر حكومي.

يضبط مجلس الجماعة المحلية حالات الإعفاء أو التخفيض من مختلف المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في نفقات الأشغال.

الفصل 136

فضلا عن المبالغ المحالة لفائدتها من قبل الدولة ومنشآتها, يؤذن سنويا في جباية المعاليم والمحاصيل والرسوم المختلفة والمداخيل الراجعة لميزانية الجماعات المحلية بواسطة قرارات مجالس الجماعات القاضية بإقرار ميزانياتها أو بتنقيحها.

 

الفصل 137

قبل نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية, تحال في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ المداولات مختلف القرارات ذات الصبغة العامة المتعلقة بالمعاليم والرسوم ومختلف الحقوق والمبالغ المختلفة إلى كل من الوالي وأمين المال الجهوي.

للوالي الاعتراض, عند الاقتضاء, لدى المحكمة الإدارية الابتدائية على شرعية القرارات المتعلقة بضبط المعاليم والرسوم والحقوق أو معاليم الاستغلال في أجل شهر من تاريخ الإعلام. وله في حالة التأكد أن يطلب من القاضي الإداري المختص توقيف تنفيذ القرارات موضوع الإعتراض.

تصدر المحكمة حكمها في أجل شهر من تاريخ تعهدها. ويقع الاستئناف أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية المختصة ترابيا في أجل شهر من تاريخ الإعلام بالحكم. وتصدر المحكمة الاستئنافية قرارها في أجل شهر ويكون قرارها باتا.

الفصل 138

تعمل الدولة على إحالة التصرف في أجزاء من الملك العمومي أو الملك الخاص التابع لها لفائدة الجماعات المحلية وتضبط بأمر حكومي صيغ وإجراءات الإحالة وآليات تقاسم الأعباء والموارد المترتبة على استغلال الأملاك المحالة.

تقترح الجماعات المحلية على السلطة المركزية المختصة مراجعة معاليم إشغال الملك العمومي التابع للدولة والواقع بدائرتها وذلك بحسب ما يتوفر لديها من معطيات تمكّن من استغلاله بالطريقة الأجدى.

تراعى الانعكاسات البيئية في ضبط المعلوم السنوي لاستغلال المقاطع ومختلف الأملاك بما في ذلك الراجعة للخواص طبقا لمبدأ تحميل من يتسبب في التلوث عبئا عادلا.

تتولى الدولة إحالة التصرف في أجزاء من الملك العمومي أو الملك الخاص التابع لها لفائدة الجماعات المحلية بواسطة اتفاقيات خاصة.

ويمكن للدولة إنهاء عقد أية اتفاقية تهم التصرف في ملك عمومي إذا ثبت عدم نجاعة تصرف الجماعة المحلية فيه.

 

الفصل 139

تطبيقا لمبدأ التضامن, تتولى الدولة في نطاق دعم اللامركزية والحد من التفاوت بين المناطق تحويل اعتمادات لفائدة الجماعات المحلية بعنوان التسوية والتعديل أو بعنوان المساهمة في تمويل المشاريع المحلية الحيوية.

تتولى السلطة المركزية إعلام الجماعات المحلية قبل يوم 30 جوان بتقديرات أولية للاعتمادات التي سيتم تحويلها بعنوان السنة المالية الموالية. وتعلم السلطة المركزية الجماعات المحلية قبل 30 سبتمبر بالاعتمادات التي تلتزم بتحويلها لفائدتها بعنوان الفقرة الأولى من هذا الفصل.

 

الفصل 140

كل توسيع لاختصاصات الجماعات المحلية متناسبة مع الأعباء التي تترتب عن تحويل الاختصاصات أو توسيعها.

تتولى الهيئة العليا للمالية المحلية أو بواسطة من تكلّفه القيام بتقييم الأعباء التي تترتب عن تحويل الاختصاصات أو توسيعها طيلة الثلاث السنوات الأولى من الشروع فيها, وتعرض, عند الاقتضاء, مقترحات على الحكومة ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للجماعات المحلية لإجراء التعديلات الضرورية لإحكام التلاؤم بين الأعباء والموارد.

 

الفصل 141

يتم تمويل الأعباء المشار إليها بالفصل 140 بواسطة تحويل محصول ضرائب وبتخصيص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الطبيعية لفائدة الجماعات المحلية أو بواسطة موارد "صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية".

تكون الاعتمادات المحولة بهذا العنوان:

- اعتمادات تقديرية.

- اعتمادات تعديلية.

- اعتمادات تسوية.

- اعتمادات تنفيل لفائدة البلديات التي تشمل مناطق ريفية.

- اعتمادات استثنائية ومخصصة.

يتم نشر توزيع الاعتمادات بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية. 

الفصل 142

يؤخذ بعين الاعتبار في معايير توزيع موارد صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية خاصة عدد السكان ونسبة البطالة وأهمية الأعباء المحمولة على الجماعات المحلية.

وتضبط معايير التوزيع بأمر حكومي باقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية للدولة في حالات استثنائية أو عند حدوث كوارث تحويل تسبقات أو منح لفائدة جماعات محلية لمساعدتها على مواجهة الظروف الطارئة.

الفصل 143

يتولى محاسب الجماعة المحلية وتحت مسؤوليته الشخصية استخلاص المبالغ والمستحقات الراجعة له في إطار عقد أهداف يضبط بينه وبين مجلس الجماعة المحلية.

يتولى محاسب الجماعة المحلية توجيه بيان شهري يتضمن الاستخلاصات الحاصلة والديون المثقلة التي حل أجلها ولم تستخلص.

يوجه محاسب الجماعة المحلية قبل تاريخ 31 مارس من كل سنة جدولا في المستحقات والمبالغ التي يستحيل استخلاصها وأسباب وحجج استحالة الاستخلاص ويتولى مجلس الجماعة المحلية التداول والإذن عند الاقتضاء للمحاسب بفسخ الدين من قائمة الديون المثقلة في ما عدا الديون المتعلقة بالموارد الجبائية. 

 

الفصل 144

 

تحرص الجماعات المحلية على متابعة استخلاص ما يعود لها من معاليم ومساهمات ومستحقات مهما كان نوعها, وتحث المدينين وتتولى بالتنسيق مع المحاسب العمومي التنبيه عليهم بالطرق لاقانونية.

يحث رئيس الجماعة المحلية المعنية ويوجه طلبات للمحاسب العمومي لإجراء تتبعات استخلاص أصل الدين وخطايا التأخير وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال الديون العمومية.

يعلم المحاسب بعد نهاية كل شهر رئيس الجماعة المحلية بمآل تتبعات الاستخلاص بعنوان الشهر المنقضي. 

الفصل 145

تلتزم الدولة بتحويل تسبقة تقدّر بنصف مبلغ الديون الجبائية المثقّلة لفائدة الجماعة المحلية والتي مرّ على أجل تثقيلها سنة كاملة دون تسجيل اعتراض في شأنها لدى القاضي المختص ولم يتم استخلاصها.

الفصل 146

توزّع موارد العنوان الأول من ميزانية الجماعة المحلية على الأصناف التالية:

- الصنف الأول: المداخيل الجبائية بعنوان الأداءات على العقارات والأنشطة.

- الصنف الثاني: المداخيل الجبائية الأخرى.

- الصنف الثالث: الرسوم والحقوق ومختلف معاليم الرخص والموجبات الإدارية والأتاوات مقابل إسداء الخدمات.

- الصنف الرابع: مداخيل إشغال واستعمال أملاك الجماعة وفضاءاتها واستلزام مرافقها وأملاكها المختلفة.

- الصنف الخامس: مداخيل ملك الجماعة المحلية ومساهماتها ومداخيل مختلفة.

- الصنف السادس: تحويلات الدولة بعنوان التسيير.

يشمل الجزء الأول الخاص بالمداخيل الجبائية الصنف الأول والصنف الثاني. ويشمل الجزء الثاني الخاص بالمداخيل غير الجبائية الاعتيادية الصنف الثالث والصنف الرابع والصنف الخامس والصنف السادس.

توزّع موارد العنوان الثاني من ميزانية الجماعة المحلية على الأصناف التالية:

- الصنف السابع: منح التجهيز.

- الصنف الثامن: مدّخرات وموارد مختلفة.

- الصنف التاسع: موارد الاقتراض الداخلي.

- الصنف العاشر: موارد الاقتراض الخارجي.

- الصنف الحادي عشر: موارد الاقتراض الخارجي الموظفة.

- الصنف الثاني عشر: موارد متأتية من اعتمادات محالة.

- الصنف الثالث عشر: موارد حسابات أموال المشاركة.

يشمل الجزء الثالث المتعلق بالموارد الذاتية للجماعات المحلية والمخصصة للتنمية الصنف السابع والصنف الثامن.

يشمل الجزء الرابع المتعلق بموارد الاقتراض الصنف التاسع والصنف العاشر والصنف الحادي عشر.

يشمل الجزء الخامس المتعلق بالموارد المتأتية من الاعتمادات المحالة الصنف الثاني عشر.

يشمل الجزء السادس المتعلق بالموارد الموظفة بواسطة حسابات أموال المشاركة الصنف الثالث عشر.

الفصل 147

تعمل الجماعات المحلية على أن يتم رصد الاعتمادات بميزانياتها السنوية حسب برامج ومهمات ترمي لتحقيق أهداف محددة في نطاق خطة متعددة السنوات يصادق عليها مجلس الجماعة.

تشمل المهمات مجموعة من البرامج التي تندرج ضمن تجسيم خطة ذات مصلحة وطنية أو جهوية أو محلية.

تحدّد البرامج والمهمات بمقتضى أمر حكومي يتخذ بناء على اقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية وبعد استشارة محكمة المحاسبات.

تحرص الجماعات المحلية على تقييم برامج ومهمات الإنفاق والخطة التي تصادق عليها بواسطة متخصصين في التدقيق والتقييم على الأقل مرة كل ثلاث سنوات, وتنشر نتائج التقييم.

الفصل 148

تنقسم الاعتمادات المتعلقة بمصاريف التنمية إلى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع.

تكون اعتمادات التعهد تحت تصرّف الآمر بالصرف ليتسنى له التعهد بالمصاريف اللازمة لتنفيذ الاستثمارات المنصوص عليها بالميزانية.

تستعمل اعتمادات الدفع لإصدار أوامر الصرف بالنسبة للمبالغ المحمولة على كاهل الجماعة المحلية في حدود اعتمادات التعهد.

الفصل 149

تبقى اعتمادات التعهد نافذة المفعول بدون تحديد في المدة. ويمكن نقلها من سنة إلى أخرى أو إلغاؤها عند الاقتضاء.

تلغى اعتمادات الدفع التي لم يقع استعمالها خلال سنة تنفيذ الميزانية ولا يمكن تأجيل استعمالها. غير أنه يمكن أن يتم نقل بقايا اعتمادات الدفع وإعادة فتحها بعنوان السنة الموالية في حدود المبالغ المتوفرة فعليا بعنوان نفس البرنامج وعند الاقتضاء إعادة برمجتها, مع مراعاة الموارد الموظفة, لتمويل مشاريع أخرى خاصة منها تغطية نفقات صيانة وتحسين مباني مرافق الجماعات المحلية ومنشآتها ودعم المكتبات. ويتم إعلام أمين المال الجهوي بقرار إعادة فتح اعتمادات الدفع غير المستعملة.

 

الفصل 150

 

توزّع نفقات العنوان الأول على الأقسام التالية:

- القسم الأول: التأجير العمومي.

- القسم الثاني: وسائل المصالح.

- القسم الثالث: التدخل العمومي.

- القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة وغير الموزّعة.

- القسم الخامس: فوائد الدين.

وتجمع هذه النفقات في جزئين, يشمل الجزء الأول نفقات التصرف ويحتوي على القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث والقسم الرابع. ويشمل الجزء الثاني نفقات القسم الخامس المتعلق بفوائد الدين.

توزّع نفقات العنوان الثاني على الأقسام التالية:

- القسم السادس: الاستثمارات المباشرة.

- القسم السابع: التمويل العمومي.

- القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة.

- القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بموارد خارجية موظّفة.

- القسم العاشر: تسديد أصل الدين.

- القسم الحادي عشر: النفقات المسدّدة من الاعتمادات المحالة.

- القسم الثاني عشر: نفقات حسابات أموال المشاركة.

وتجمع هذه النفقات ضمن ثلاثة أجزاء: 

- يشمل الجزء الثالث نفقات التنمية ويحتوي على القسم السادس والقسم السابع والقسم الثامن والقسم التاسع.

- يشمل الجزء الرابع نفقات تسديد أصل الدين ويحتوي على القسم العاشر.

- يشمل الجزء الخامس النفقات المسددة من الاعتمادات المحالة ويحتوي على القسم الحادي عشر.

يتضمن الجزء السادس نفقات حسابات أموال المشاركة ويحتوي على القسم الثاني عشر.

الفصل 151

تكون النفقات التالية إجبارية بالنسبة للجماعات المحلية:

- مصاريف التأجير العمومي, بما في ذلك المبالغ المخصومة بعنوان الضرائب والمساهمات الاجتماعية.

- خلاص أقساط القروض المستوجبة أصلا وفائدة.

- خلاص المستحقات المستوجبة.

- مصاريف التنظيف وتعهد وصيانة الطرقات والأرصفة وشبكة التنوير العمومي وقنوات التطهير وتصريف المياه والمناطق الخضراء.

- مصاريف حفظ العقود والوثائق والأرشيف التابع للجماعة المحلية.

- مصاريف صيانة مقر الجماعة المحلية ومختلف بناياتها ومنشآتها.

- جميع المصاريف المحمولة على الجماعة المحلية بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

الفصل 152

تتحمل الجماعات المحلية نفقات التأجير لكل الأعوان المنتدبين من قبلها وفقا للقانون ولمقتضيات النظام الأساسي للأعوان.

كما يمكن للجماعة المحلية تحمّل منح إضافية بعنوان تكملة لرواتب إطارات تضعها الدولة على ذمتها لمدة محددة بمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض بين الإدارة المركزية والجماعة المحلية وذلك بناء على طلب العون العمومي, على أن لا يتجاوز مقدار المنحة نصف راتب العون ومنحه التي تتحملها إدارته الأصلية.

يحافظ العون الموضوع على ذمة الجماعة العمومية على حقوقه في إدارته الأصلية بما في ذلك المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها عند الاقتضاء.

يضبط بأمر حكومي جدول المنح الممكن إسنادها حسب أصناف و رُتب الأعوان الموضوعين على ذمة الجماعات المحلية. 

 

الفصل 153

مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام الفصل 74 المتعلقة بالوكالات الاقتصادية تعقد نفقات الجماعات المحلية وتضبط مقاديرها ويؤمر بصرفها من طرف رئيس الجماعة المحلية آمر صرفها أو من يفوّضه من مساعديه أو من يقوم مقامه بمقتضى القانون.

لا يمكن للجماعات المحلية إبرام صفقات إلا عند توفّر الاعتمادات بميزانية المشتري العمومي.  ويمكن لأمين المال الجهوي أو الوالي الاعتراض على أية صفقة لدى هيئة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا لغياب أو لعدم توفّر الاعتمادات الكافية.

يتم الاعتراض والاستئناف وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 88 من هذه المجلة.

الفصل 154

لا يخضع التعهد بالصرف لتأشيرة مصالح مراقبة المصاريف العمومي أو أي تراخيص أخرى.

الفصل 155

للمتساكنين بالجماعة المحلية ولمكوّنات المجتمع المدني المسجّلين لدى الكتابة العامة تقديم طلب استيضاح كتابي لرئيس الجماعة المحلية حول نفقات معيّنة. يسجّل كل طلب بدفتر مرقّم خاص بالاستفسارات. ويمكن لهذا الغرض اعتماد منظومة سجل إلكتروني مؤمّنة.

للأشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة والذين لم يتلقوا جوابا معللا في أجل شهرين من تاريخ إيداع مطلبهم التوجه للمحكمة الإدارية المختصة ترابيا.

تأذن المحكمة عند الاقتضاء بالحصول على الوثائق المطلوبة.

الفصل 156

يتم إعداد ميزانية الجماعات المحلية وصياغتها وفقا لبرامج تنجز على مدى ثلاث سنوات لتحقيق أهداف مضبوطة. وتحرص الجماعات المحلية على التوفيق بين مبدأ سنوية الميزانية وتعدد سنوات تنفيذ الخطط والبرامج.

الفصل 157

يتم تبويب الموارد والنفقات داخل الأصناف والأقسام إلى فقرات وتفرعات طبقا لنموذج يأخذ بعين الاعتبار النظام المحاسبي الخاص بالجماعات تصادق عليه الهيئة العليا للمالية المحلية ويصدر بأمر حكومي.

يتواصل العمل بنماذج تقسيم وتفريع الموارد والنفقات الجاري بها العمل, إلى حين اعتماد النماذج المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 158

يسهر رئيس الجماعة المحلية على أن تتولى إدارة الجماعة المحلية إعداد وثيقة أوّلية تمهيدا لمشروع الميزانية, بناء على ما يتوفر من إحصائيات ومعطيات وتقديرات أولية لموارد التي تحولها وزارة المالية بعد التشاور مع مصالحها المختصة.

 تعلم وزارة المالية كل جماعة محلية بتقديرات الموارد التي سيتم تحويلها طبقا للتشريع الجبائي وطبقا لمنظومة التسوية والتعديل والتضامن خلال السنة الموالية بغرض ضبط الموارد وفقا لرزنامة إعداد ميزانية الدولة. ويتعين التقيد بهذه التقديرات, ما لم يقع تنقيحها في الأثناء, في ضبط موارد الجماعة المحلية.

الفصل 159

لأعضاء مجلس الجماعة المحلية تقديم مقترحات للجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف قبل يوم 30 جوان لدرس إمكانية إدراجها بمشروع الميزانية.

تتولى إدارة الجماعة المحلية تحت إشراف رئيس الجماعة المحلية إعداد مشروع اولي للميزانية على ضوء ما يتوفر لها من إحصائيات وتقديرات وتقارير وملاحظات يعرض على اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف قبل 1 سبتمبر.

تتكفل اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف بدراسة مشروع الميزانية والقوائم المالية والوثائق التفسيرية وإحالته على رئيس الجماعة المحلية الذي يعرضه على مكتب الجماعة المحلية قبل يوم 20 سبتمبر.

في صورة تسجيل تأخير من قبل اللجنة في إتمام مهمّتها في الأجل المذكور, يتعهد رئيس الجماعة المحلية بصياغة مشروع الميزانية بالاستعانة بمن يراه.

 

الفصل 160

يحال مشروع ميزانية الجماعة المحلية مصحوبا بوثيقة تفسيرية إجمالية على أمين المال الجهوي قبل يوم 15 أكتوبر.

لأمين المال الجهوي إبداء رأيه حول مشروع الميزانية في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إحالة مشروع الميزانية.

كما تُرسل نفس الوثائق لأعضاء مجلس الجماعة المحلية 15 يوما على الأقل قبل جلسة التداول والمصادقة على الميزانية.

الفصل 161

تعتبر من وثائق مشروع الميزانية التي يتعين إشهارها:

- القوائم المالية التي تحتوي على الميزانية والموازنة وقائمة الأداء المالي وقائمة مقاربة الميزانية بالمصاريف وقائمة التدفقات المالية وقائمة التعهدات والمذكرات التفسيرية لها.

- قائمة التحويلات والمعونات لفائدة الجماعة المحلية.

- قائمة المساعدات التي تقدمها الجماعة المعنية لمختلف الجمعيات والهياكل الأخرى.

- قائمة المشتريات والمبيعات العقارية.

- برنامج الاستثمارات السنوي.

الفصل 162

يتولى رئيس الجماعة المحلية عرض مشروع الميزانية على مجلس الجماعة للمناقشة والمصادقة في جلسة تعقد قبل يوم 1 ديسمبر.

في صورة عدم تولّي رئيس الجماعة المحلية عرض مشروع الميزانية على مجلس الجماعة في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل, يتولى الوالي المختص ترابيا التنبيه عليه قصد دعوة مجلس الجماعة للانعقاد للتداول في مشروع الميزانية في أجل أقصاه يوم 15 ديسمبر.

 

الفصل 163

خلال جلسة مجلس الجماعة المحلية المخصصة للمصادقة على الميزانية, يتولى مقرر اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف تقديم مشروع الميزانية وتلاوة رأي أمين المال الجهوي حول مشروع الميزانية عند الاقتضاء. وبعد فتح باب النقاش وفقا للنظام الداخلي, يعرض مشروع الميزانية على التصويت.

لا يمكن خلال جلسة المجلس تقديم مقترحات من شأنها الإخلال بتوازن الميزانية أو خلق أعباء جديدة لا تقدر ميزانية الجماعة المحلية على تسديدها.

يتم التصويت على تقديرات الموارد بالنسبة إلى كل عنوان من الميزانية حسب الأجزاء والأصناف.

يتم التصويت على نفقات الموارد بالنسبة إلى كل عنوان من الميزانية حسب الأقسام والفصول.

تبقى الجلسة العامة لمجلس الجماعة المحلية مفتوحة إلى حين المصادقة على مشروع الميزانية بأغلبية الأعضاء الحاضرين, على أن لا يقلّ عددهم عن خُمسي أعضاء المجلس.

 

الفصل 164

تحال الميزانية في أجل 5 أيام من تاريخ مصادقة مجلس الجماعة المحلية عليها على كل من الوالي المختص ترابيا وأمين المال الجهوي.

لأمين المال الجهوي طلب تفسيرات ووثائق أو لفت نظر الجماعة المحلية حول إخلالات قانونية أو مالية بمشروع الميزانية.

للوالي خلال أجل عشرة أيام من تاريخ إعلامه بميزانية الجماعة المحلية الاعتراض عليها لدى غرفة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا من أجل عدم توازن الميزانية أو عدم إدراج نفقات وجوبية أو رصد مبالغ غير كافية لذات النفقات.

 لهيئة محكمة المحاسبات أن تأذن عند الاقتضاء بإجراء التصحيح اللازم بالميزانية المصادق عليها بناء على اقتراح ممثل السلطة المركزية أو إقرار العمل بالميزانية المصادق عليها من قبل مجلس الجماعة المحلية.

ويتم الاعتراض وفقا لأحكام الفصل 88 من هذه المجلة.

تكون قرارات هيئة محكمة المحاسبات ملزمة لمختلف السلط المعنية. 

الفصل 165

إذا لم تقع المصادقة على ميزانية جماعة محلية لأي سبب من الأسباب في أجل أقصاه 31 ديسمبر, يبقى العمل جاريا بالموارد والنفقات الإجبارية المرسّمة بميزانية السنة السابقة في حدود قسط شهري وذلك بقرار من رئيس الجماعة المحلية. ويحال نظير من القرار إلى كل من الوالي المختص ترابيا وأمين المال الجهوي.

وفي صورة عدم المصادقة على الميزانية في موفى شهر مارس من السنة الجارية يعتبر مجلس الجماعة منحلا قانونا.

الفصل 166

إذا تبيّن من نتائج تنفيذ ميزانية السنة المنتهية عجز تجاوز سقف خمسة بالمائة, يطلب وزير المالية من الهيئة العليا للمالية المحلية دعوة الجماعة المحلية لاتخاذ التدابير لتسديد العجز بواسطة الموارد الاعتيادية وإفادة الهيئة والسلط المركزية المعنية بالإجراءات المعدة في أجل ستين يوما.

في صورة عدم استجابة الجماعة المحلية, تتولى السلطة المركزية اقتراح إجراءات تعرضها على غرفة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا التي تأذن عند الاقتضاء بإقرار التدابير اللازمة لتسديد العجز. ويجري العمل بهذا الإجراء إلى حين اتخاذ التدابير الكفيلة بتسديد العجز فعليا بواسطة الموارد الاعتيادية.

تعمل الجماعات المحلية على تقييم تدخلاتها إما بواسطة موظفين تعينهم الهيئة العليا للمالية المحلية بطلب من الجماعة أو بواسطة مدقّقين من بين الخبراء المحاسبين واتخاذ التعديلات التي يستوجبها حسن التصرف في المالية العمومية على ضوء التقييم.

تتولى الجماعة المحلية إحداث وحدة للتدقيق ومراقبة التصرف الداخلي.

ويتم الاعتراض وفقا لأحكام الفصل 88 من هذه المجلة. 

الفصل 167

تدرج الميزانية المصادق عليها بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة المحلية, وتوضع نسخة منها على ذمة العموم بالكاتبة العامة للجماعة المحلية للإطلاع عليها.

تحفظ وثائق الميزانية والوثائق المحاسبية بكل من المصالح المختصة لوزارة المالية وبنسخة بمقر الجماعة المحلية المعنية.

تعمل الجماعات المحلية على رقمنة الوثائق المذكورة وحفظها, وتحيل نسخا من الوثائق المرقمنة للأرشيف الوطني.

الفصل 168

يتعيّن أن تنحصر جملة المصاريف المأذون بدفعها في حدود مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا.

لا يمكن إتمام مدفوعات أو الشروع في تنفيذها إذا لم تكن مشمولة ضمن اعتمادات تم فتحها بالميزانية.

يمكن إدخال تنقيح على الميزانية خلال سنة تنفيذها بالزيادة أو بالنقصان حسب نسق تحصيل الموارد ووفقا لتقرير تعده اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف. يعرض كل مشروع تنقيح على أمين المال الجهوي لإبداء الرأي عند الاقتضاء. ويتولى رئيس الجماعة عرض مشروع تنقيح الميزانية على المجلس للتصويت عليه.

للسلطة المركزية خلال سنة تنفيذ الميزانية اقتراح تعديلات على ميزانية الجماعة المحلية يحتّمها الظرف. ويكون اقتراح التعديل معللا ويعرض على مجلس الجماعة المحلية للتداول.

 

الفصل 169

يمكن تحويل اعتمادات من جزء إلى جزء آخر داخل العنوان الأول وداخل العنوان الثاني ومن قسم إلى قسم آخر داخل كل جزء.

يتم تحويل الاعتمادات المشار إليها باقتراح معلّل من رئيس الجماعة المحلية أو من اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف, يعرضه رئيس الجماعة المحلية على مصادقة المجلس مرفقا بملحوظات أمين المال الجهوي.

غير أنه لا يمكن تحويل الاعتمادات بالنسبة للنفقات المسددة من الاعتمادات المحالة والمخصصة لمشروع محدد أو الممولة بموارد موظفة إلا بعد موافقة الإدارة التي تولت إحالة الاعتمادات.

الفصل 170

يمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان الأول تحويل اعتمادات من فقرة إلى فقرة أخرى داخل نفس الفصل ومن فقرة فرعية إلى فقرة فرعية أخرى داخل نفس الفقرة بقرار من رئيس الجماعة المحلية, بناء على رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف, على أن يتم حالا إعلام أمين المال الجهوي. غير أنه لا يمكن تحويل الاعتمادات المخصصة لتسديد الديون إلا بمقتضى مداولة مجلس الجماعة.

يمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان الثاني تحويل اعتمادات بين الفقرات والفقرات الفرعية بقرار من رئيس الجماعة المحلية بناء على رأي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف, على أن يتم حالا إعلام الوالي وأمين المال الجهوي. غير أنه لا يمكن إجراء تحويلات من الاعتمادات المخصصة لتسديد أصل الدين ومن الاعتمادات الممولة بموارد موظفة إلا بمقتضى مداولة مجلس الجماعة.

لأمين المال الجهوي الاعتراض على تحويل الاعتمادات المذكورة بهذا الفصل في أجل 7 أيام من تاريخ إعلامه بقرار التحويل لدى هيئة دائرة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا في أجل 15 يوما من تاريخ إعلامه بقرار التحويل.

ويتم الاعتراض وفقا لأحكام الفصل 88 من هذه المجلة. 

الفصل 171

يتم خلال سنة تنفيذ الميزانية, عند الاقتضاء, استعمال الاعتمادات المرسمة بالعنوان الأول والمخصصة لنفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة لفتح اعتمادات ببنود الأقسام الأخرى من هذا العنوان, وذلك لتسديد نفقات متأكدة لم يرصد لها أي مبلغ بالميزانية أو تبين أن الاعتمادات المرسمة لها غير كافية. ويتخذ قرار فتح الاعتمادات من قبل رئيس الجماعة المحلية في الغرض بناء على تقرير اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف ويتم إعلام أمين المال الجهوي بقرار فتح الاعتمادات.

كما يتم وفقا لنفس الشروط المنصوص عليها بهذا الفصل استعمال الاعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني والمخصصة لنفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة لفتح اعتمادات ببنود القسمين السادس والسابع.

 

الفصل 172

يتعيّن, في إطار الاعتمادات المرسمة بالميزانية, أن لا تتجاوز جملة النفقات المتعهد بها خلال السنة بالعنوان الأول مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا في مستوى هذا العنوان.

كما يجب أن تنحصر جملة التعهدات المحمولة على العنوان الثاني في ما يلي:

- بالنسبة للنفقات الممولة بموارد ذاتية, في حدود الموارد المتوفرة بهذا العنوان.

- بالنسبة للنفقات الممولة بقروض أو منح أو بمساهمات بالقسمين السادس والسابع من الجزء الثالث, في حدود المبالغ المتعهد بتحويلها بهذا العنوان من قبل الإدراة المعنية بالتمويل.

- بالنسبة للنفقات المدرجة بالقسمين السادس والسابع المشار إليهما أعلاه والمتعلق بالبرنامج الجهوي للتنمية والنفقات المحمولة على الجزء الخامس, في حدود مبلغ الاعتمادات التي تتم إحالتها بهذا العنوان. 

الفصل 173

تعدّ مخالفة الأحكام المنصوص عليها بالفصل 181 خطأ تصرّف على معنى القانون الأساسي المنظم لمحكمة المحاسبات.

ويتم رفع الدعوى المدنية من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بناء على تقرير تفقد المصالح المختصة برئاسة الحكومة أو بوزارة المالية. وتحرّك النيابة العمومية الدعوى الجزائية عند الاقتضاء.

الفصل 174

على محاسب الجماعة المحلية أن يمتنع عن تأدية النفقات المأمور بصرفها إذا لم تتوفر لديه أموال للجماعة المحلية بما يكفي لتسديدها.

باستثناء التسبقات المنصوص عليها في مجال العقود والصفقات أو في حالات ينص عليها القانون أو برنامج استعمال الهبات أو المساهمات يتعين التقيد بقاعدة العمل المنجز.

تحجر المقاصة بين المقابيض والنفقات.

الفصل 175

يحجّر على محاسب الجماعة المحلية تقدير مدى وجاهة العمليات المأذون بها من قبل آمري الصرف . ويقتصر دوره على التثبت من شرعيتها في نطاق مسؤوليته الشخصية والمالية.

يتعين على محاسب الجماعة المحلية تعليل رفض إتمام العمليات المأذون بها من قبل آمري الصرف وإعلام أمين المال الجهوي وآمر الصرف المعني بالأمر.

يمكن لآمر الصرف الإذن مجددا بإتمام العملية, على أن يتحمل شخصيا المسؤولية القانونية. وفي هذه الحالة وباستثناء فرضيات انعدام توفر اعتمادات كافية أو وسائل إثبات لإنجاز العمل, يتولى محاسب الجماعة المحلية إتمام العملية على مسؤولية آمر الصرف ويحيل في أجل أقصاه 15 خمسة عشر يوما على غرفة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا ملف تلك النفقات لتقدير ما يتعين اتخاذه من إجراءات أو تتبعات. 

الفصل 176

يحجر على آمري صرف ميزانيات الجماعات المحلية المجهزة بالمنظومة المعلوماتية المخصصة للتصرف في النفقات عند تنفيذ الميزانية استعمال أذون التزود اليدوية. وينطبق هذا التحجير على المفوّض لهم من قبل آمري صرف الجماعات المحلية.

تعد مخالفة أحكام هذا الفصل خطأ تصرف تنطبق عليها أحكام القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات في مادة أخطاء التصرف. 

غير أنه في حالة تعطل ثابت للمنظومة المعلوماتية بما من شأنه ان يضر بمصلحة الجماعة المحلية أو بسير مرافقها, يمكن اللجوء إلى أذون يدوية مؤقتة, في انتظار التسوية حالما يتم تجاوز تعطل سير المنظومة المعلوماتية المخصصة للتصرف في النفقات.

الفصل 177

تحدث وكالات المقابيض ووكالات المدفوعات بقرار من وزير المالية أو من يفوّض له وزير المالية ذلك باقتراح من رئيس الجماعة المحلية. تقع تسمية الوكلاء وفقا لنفس الإجراءات.

يعمل وكلاء المقابيض والمدفوعات تحت إشراف محتسب الجماعة المحلية ومراقبته وفقا لنفس الأحكام المقررة للوكلاء التابعين للدولة.

الفصل 178

يقدّم محاسب الجماعة المحلية لوزير المالية ولرئيس الجماعة المحلية قبل العاشر من كل شهر بيانا عن وضع تنفيذ الميزانية يتضمن جدولا مفصلا في العمليات المتعلقة بالمداخيل المنجزة وتثقيل الديون والنفقات المسجلة خلال الشهر الفارط.

الفصل 179

يمسك محاسب الجماعة المحلية حسابية بنفس القواعد المقررة لمسك حسابية الدولة والنظام المحاسبي للجماعات المحلية, إلا في ما تستثنيه الأحكام الخاصة.

يتعين أن تبرز المحاسبة بصورة واضحة وكاملة وصادقة الوضعية الحقيقية لمالية الجماعة المحلية وأملاكها وديونها, بما من شأنه أن ييسّر المراقبة والتحقق من كلفة الخدمات والمشاريع والتحكم فيها واحتساب الاستهلاكيات تدريجيا وتقييم مدى تحقيق أهدافها وجدواها وتعصير التصرف في مالية الجماعة المحلية وحسن استعمالها.

تمسك حسابية الوكالات الاقتصادية طبقا للنظام المحاسبي للمؤسسات الاقتصادية ويفتح لها حساب بنكي وحيد خاص بها ودون أي استعمال آخر على ان يوقع على الصكوك البنكية والتحويلات كل من مسير الوكالة الاقتصادية ورئيس مصلحتها المالية.

الفصل 180

يعد المجلس لمعايير الحسابات العمومية النظام المحاسبي للجماعات المحلية الذي يعتمد مبادئ حسابية القيد المزدوج والتعهد ويصدر النظام المحاسبي المذكور بأمر حكومي ويحين وفقا لنفس الإجراء بناء على رأي مطابق للمحكمة الإدارية العليا.

تلتزم الجماعات المحلية بالعمل على اعتماد النظام المحاسبي للجماعات المحلية في أجل لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ إصداره.

 

الفصل 181

يتولى المحاسب علاوة على ممارسة اختصاصاته المالية متابعة مسك محاسبية المواد من قبل رئيس الجماعة المحلية وتحت مسؤوليته قصد ضبط مكاسب الجماعة المحلية وأملاكها المنقولة وغير المنقولة.

يكلف المحاسب في موفى كل سنة من يتولى جردا عاما لتلك الأملاك من بين الأعوان العموميين أو من بين أعضاء المهن المحاسبية, على ان تتحمل الجماعة المحلية تأجير هذا الأخير. 

الفصل 182

تقيّد العمليات المتعلقة بكافة مكاسب الجماعة المحلية المنقولة وغير المنقولة منها والأملاك التي في تصرفها والمعدات والتجهيزات التابعة لها بحسابات الجماعات المحلية وفقا لنموذج الدليل المحاسبي الذي يتم ضبطه بصلب النظام المحاسبي للجماعات المحلية.

الفصل 183

يعد محاسب الجماعة المحلية بنهاية العمليات المتعلقة بالسنة المالية وقبل يوم 5 أفريل الموالي القوائم المالية للسنة الفارطة التي تحتوي على الميزانية والموازنة وقائمة الأداء المالي وقائمة مقاربة الميزانية بالمصاريف وقائمة التدفقات المالية وقائمة التعهدات والمذكرات التفسيرية لها.

تحال القوائم المالية وتقرير مراجعة الحسابات على رئيس الجماعة المحلية الذي يعرضه على اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف لإعداد التقرير الإداري السنوي بإعانة إدارة الجماعة المحلية.

يتولى رئيس الجماعة المحلية عرض القوائم المالية مصحوبا بتقرير مراجعة الحسابات والتقرير الإداري على مجلس الجماعة المحلية للتداول والمصادقة عليه بعنوان ختم الميزانية, وذلك قبل نهاية شهر ماي.

إذا لم يقم محاسب الجماعة المحلية بتحرير القوائم المالية السنوية يتولى وزير المالية أو من يفوّضه تعيين من يتولى القيام بالمهمة بصورة عاجلة وذلك بقطع النظر عن مسؤولية المحاسب العمومي عن تقصيره.

الفصل 184

إذا رفض مجلس الجماعة المحلية المصادقة على القوائم المالية والتقرير الإداري تحال الوثائق على غرفة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا للنظر فيها ولها عند الاقتضاء أن تأذن بإقرار مدى صحة الحساب أو بتصحيحه من قبل الجماعة المحلية.

لا يمكن لمجلس الجماعة المحلية النظر في مشروع ميزانية السنة المقبلة قبل ختم الميزانية السابقة إلا بإذن من غرفة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا.

الفصل 185

يحيل رئيس الجماعة المحلية حساب التصرف وقرار المصادقة عليه وتقرير اللجنة المالية والاقتصادية على أمين المال الجهوي, وذلك للتأشير على الحساب المصادق عليه, شهادة منه في مطابقته لسجلات المحاسبين, في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.

يتولى رئيس الجماعة المحلية إحالة نظير مشهود بمطابقته للأصل من التقارير المالية على غرفة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا في أجل لا يتجاوز يوم 31 جويلية من السنة الموالية لسنة التصرف.

 

الفصل 186

يمكن الطعن في القرارات الصادرة في مجال إعداد وتنفيذ وتوازن الميزانية لدى غرفة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا من طرف ممثل السلطة المركزية او المطالبين بالضرائب المحلية بالجماعة المحلية المعنية.

الفصل 187

تخضع حسابات الجماعات المحلية لمراجعة سنوية من قبل خبير محاسب عضو بهيئة الخبراء المحاسبين يعين وفق إجراءات الصفقات العمومية.

يمارس الخبير المحاسب مهامه وفق شروط وإجراءات تحدد بأمر حكومي وتحت رقابة محكمة المحاسبات.

الفصل 188

للسلطة المركزية تكليف مصالح التفقد المالي بإجراء مراقبة لاحقة لمدى تقيّد الجماعة المحلية بمقتضيات القانون والتراتيب المالية.

تلتزم الجماعة المحلية بتيسير مهمة التفقد.

تحال نتائج التفقد إلى الجماعة المحلية لممارسة حق الرد واتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون.

تحال على المحاكم المختصة أعمال الرقابة التي تنتهي لوجود شبهة مخالفات أو جرائم في حق الجماعة المحلية المعنية.

الفصل 189

البلدية جماعة محلية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تتولى التصرف في الشؤون البلدية وفقا لمبدأ التدبير الحر وتعمل على تنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وحضريا وإسداء الخدمات لمنظوريها والإصغاء لمشاغل متساكنيها وتشريكهم في تصريف الشأن المحلي.

 

الفصل 190

يتم إحداث البلدية وضبط حدودها بقانون وفق مقتضيات الفصل 3 من هذه المجلة.

يقر هذا القانون البلديات التي سبق إنشاؤها في نطاق حدودها الترابية قبل تاريخه والمضمنة بالملحق "أ" المصاحب.

الفصل 191

للمجلس البلدي التصويت على مداولة بأغلبية ثلثي أعضاءه لتغيير تسمية البلدية.

للمجلس البلدي تغيير مقر البلدية بمداولة خاصة لا تصبح نافذة إلا بعد مضي شهرين من تاريخ إبلاغها للوالي ونشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية والتعريف بها بالوسائل المتاحة.

الفصل 192

يسيّر البلدية مجلس بلدي منتخب انتخابا عاما وحرا ومباشرا وسريا ونزيها وشفافا طبقا للقانون الانتخابي.

يحدد القانون الانتخابي عدد المستشارين البلديين بالنسبة لكل بلدية.

ينتخب المجلس البلدي في أول اجتماع له من بين المستشارين رئيسا ومساعدين ورؤساء لجان مع اعتبار أحكام الفصل 7 من هذه المجلة.

الفصل 193

باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون, لا يمكن حل المجلس البلدي إلا إذا استحال اعتماد حلول أخرى وبمقتضى أمر حكومي معلل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا وبناء على مداولة مجلس الوزراء ولأسباب تتعلق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين.

يتم إعلام مجلس نواب الشعب بحل المجلس البلدي.

في حالة التأكد, يمكن للوزير المكلف بالجماعات المحلية إيقاف المجالس عن النشاط بناء على تقرير معلل من الوالي وبعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية, وذلك لمدة أقصاها شهران.

ويتولى الكاتب العام للبلدية طيلة فترة إيقاف المجلس البلدي تسيير إدارة البلدية, ويأذن استثنائيا, بناء على تكليف من الوالي, بالنفقات التي لا تحتمل الانتظار.

الفصل 194

للعضو بالمجلس البلدي أن يقدم استقالته لرئيس البلدية الذي بإمكانه قبولها حالا أو عرضها على المجلس البلدي في أول اجتماع يعقده للبت فيها. ويتم إعلام الوالي بالاستقالة.

توجه الاستقالة الجماعية أو استقالة أغلبية أعضاء المجلس البلدي إلى رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية. ويترتب عن هذه الاستقالة اعتبار المجلس البلدي منحلا.

الفصل 195

كل عضو من أعضاء المجلس البلدي يمتنع دون عذر شرعي عن أداء المهام المناطة بعهدته قانونا يتم التنبيه عليه للقيام بواجباته من قبل رئيس البلدية. وفي صورة عدم استجابته, ينظر المجلس البلدي في الملف ويمكنه أن يقرر إنهاء عضويته. وللمعني بالأمر الطعن لدى المحكمة الإدارية المختصة ترابيا.

كل عضو بالمجلس البلدي يفقد صفته كناخب وفق أحكام المجلة الانتخابية يعتبر معفى بمقتضى القانون.

الفصل 196

يتم تعيين لجنة مؤقتة للتسيير والتنصيص على رئيسها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية في الصور التالية:

- حل المجلس البلدي,

- الاستقالة الجماعية أو استقالة أغلبية أعضائه,

- حالات الوفاة وفقدان الأهلية, 

- إلغاء انتخاب المجلس البلدي,

- إحداث بلدية جديدة,

- اندماج البلديات.

الفصل 197

تتركب اللجنة المؤقتة للتسيير من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية أعضاء, بحسب أهمية عدد سكان البلدية ووفقا لجدول يضبطه أمر حكومي بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية ورأي المحكمة الإدارية العليا. يراعى مبدأ التناصف في تركيبة اللجنة.

ويمارس أعضاء اللجنة المؤقتة مهامهم مجانا, على أن تتكفل البلدية بإرجاع مصاريفهم طبقا لأحكام الفصل 6 من هذه المجلة.

تتعهد اللجنة المؤقتة بتسيير الشؤون العادية, وباستثناء حالة إنشاء بلدية, لا يمكن للجنة التسيير النظر في إجراء انتداب أعوان قارين. ويمارس رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير صلاحيات رئيس البلدية.
تمارس اللجنة المؤقتة للتسيير صلاحياتها لمدة سنة.
رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير له صفة ضابط الحالة المدنية ويمكن له أن يفوض بقرار مهامه إلى أحد أعضاء اللجنة.

الفصل 198

يواصل المجلس البلدي تسيير شؤونه البلدية إلى حين تعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون البلدية.

الفصل 199

يشكل المجلس البلدي إثر تنصيبه عددا ملائما من اللجان القارة لا يقل عددها عن ثمانية لجان لدرس المسائل المعروضة على المجلس البلدي على أن تشمل وجوبا المجالات التالية:

- الشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف,

- النظافة والصحة والبيئة,

- شؤون المرأة والأسرة,

- الأشغال والتهيئة العمرانية,

- الشؤون الإدارية وإسداء الخدمات,

- الفنون والثقافة والتربية والتعليم,

- الطفولة, الشباب والرياضة,

- الشؤون الاجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي الإعاقة,

- المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين,

- الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة,

- الاعلام والتواصل والتقييم.

للمجلس تشكيل لجان غير قارة يعهد إليها بدراسة مواضيع معينة او تكليف أحد أعضائه بمتابعة ملفات محددة.

يراعى في تركيبة مختلف اللجان ورئاستها تمثيلية المراة والشباب وارتباط اختصاص مؤهلات أعضائها ومجال عمل اللجنة والتمثيل النسبي لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد بالمجلس البلدي.

ما عدا حالة عدم وجود معارضة بالمجلس يتعين إسناد رئاسة اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف لعضو من المعارضة.

الفصل 200

يعين المجلس البلدي رؤساء اللجان ومقرريها. 

في صورة استقالة أو تغيب رئيس لجنة أو مقررها, يتولى رئيس المجلس البلدي تعيين من ينوبه, على أن تعرض حالات الشغور على المجلس البلدي في أول جلسة يعقدها.

يتولى المجلس البلدي سد الشغور الحاصل في اللجان. 

الفصل 201

تجتمع اللجان في أجل لا يتجاوز 10 من تاريخ تشكيلها بدعوة من رؤسائها, وتضبط مواعيد اجتماعاتها وجداول أعمالها.

تعد اللجان تقاريرا حول المواضيع التي تتعهد بها أو التي يعهد بها إليها من قبل المجلس البلدي أو رئيس البلدية.

تعتمد اللجان آليات الديمقراطية التشاركية ويمكن لرئيس اللجنة أو من ينوبه من بين أعضاء اللجنة أن يدعو للمشاركة في أعمال اللجنة الاعوان العموميين للدولة أو المؤسسات العمومية من ذوي الخبرة كما يدعو المتساكنين بالبلدية أو مكونات المجتمع المدني الذين يمكن أن يفيدوا برأيهم بحكم نشاطهم أو خبرتهم. 

تضمّن أعمال اللجان بدفتر خاص مرقم.

يمكن اعتماد منظومة السجل الإلكتروني المؤمن لمسك محاضر جلساتها.

ليس للجان سلطة تقريرية ولا يمكن ممارسة أي صلاحية من صلاحيات المجلس البلدي ولو بالتفويض منه. 

الفصل 202

يتولى أعضاء المجلس البلدي خلال الجلسة الأولى أداء القسم التالي بحضور رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا أو من ينوبه: 

"أقسم بالله العظيم أن أتفانى في خدمة مصالح البلدية وكل متساكنيها دون تمييز أو محاباة وأن ألتزم باحترام الدستور والقوانين وقيم الديمقراطية وأن أتمسك بوحدة الدولة التونسية"

الفصل 203

يجتمع المجلس البلدي بمقر البلدية. غير أنه يمكن لأسباب موضوعية تنظيم الاجتماعات بمكان آخر بتراب البلدية تتوفر فيه شروط النفاذ إليه والأمن وتضمن فيه الصبغة العمومية للاجتماع ومبدأ الحياد.

في صورة انتخاب مجلس بلدي إثر إحداث بلديات أو حل مجلس بلدي, يتم الاستدعاء لأول اجتماع من طرف الوالي المختص ترابيا.

يتولى أعضاء المجلس البلدي خلال أول اجتماع إيداع عناوينهم المختارة وعناوينهم الإلكترونية إن توفرت لهم.

الفصل 204

يصادق المجلس البلدي على نظامه الداخلي في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تركيزه.

يضبط النظام الداخلي طريقة عمل اللجان وتواصلها مع أجهزة التسيير المنصوص عليها بالقانون. 

الفصل 205

تنعقد الجلسة الأولى للمجلس البلدي المنتخب في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام مفتوحة من تاريخ التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات من قبل الهيئة العليا للانتخابات وذلك بدعوة من رئيس المجلس البلدي المنقضية نيابته وعند التعذر من قبل أكبر أعضاء المجلس المنتخب سنا.

يحدد المجلس في أول اجتماعاته مواعيد دوراته العادية ويعلم بها العموم.

مع مراعاة الحالات الاستثنائية أو موجبات العطل الرسمية, تعقد جلسات المجلس البلدي خلال نهاية الأسبوع.

 يعقد المجلس البلدي وجوبا دورة كل شهرين, كما يعقد اجتماعات كلما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه أو بطلب من عُشر المتساكنين الناخبين.

توجه الاستدعاءات 15 يوما على الأقل قبل موعد اجتماع المجلس. غير أنه يمكن اختصار الآجال إلى يومين في حالة التأكد وفي حالة التأكد القصوى يجتمع المجلس حالا. وتضمّن بالاستدعاء وجوبا المسائل المطروحة بجدول الأعمال.

يضمّن الاستدعاء بدفتر المداولات, ويعلّق بمدخل مقر البلدية, ويدرج بالموقع الإلكتروني المخصص لها, ويوجه كتابة إلى أعضاء المجلس البلدي. ويعمل قانونا بالاستدعاءات الموجّه بالبريد الإلكتروني عندما يثبت بلوغها. 

الفصل 206

يمكن أن توجه صحبة الاستدعاءات المنصوص عليها بالفصل السابق ملحوظات تفسيرية حول المسائل التي ستعرض على التداول أثناء الجلسة.

تحال على أعضاء المجلس البلدي وجوبا قبل انعقاد الجلسة 3 أيام على الأقل مشاريع الصفقات أو غيرها من العقود ومشروع ميزانية البلدية.

ولكل عضو من أعضاء المجلس البلدي في إطار ممارسة وظيفته الحق في الإطلاع على كل الوثائق والمعطيات المتعلقة بالمسائل البلدية التي تكون موضوع تداول.

الفصل 207

يتولى  الرئيس أو من ينوبه من المساعدين  رئاسة المجلس البلدي.

عند مناقشة الحساب المالي للبلدية ينتخب المجلس البلدي رئيسا للجلسة وفي هذه الحالة يمكن لرئيس البلدية حتى وإن لم يعد مباشرا لوظيفته أن يحضر المناقشات وعليه مغادرة الجلسة عند الاقتراع.

تكون جلسات المجلس البلدي عمومية، ويعلن عن تاريخ انعقادها عن طريق التعليق بمدخل البلدية وبمختلف وسائل الإعلام المتاحة. غير أنه للمجلس البلدي بطلب من ثلث أعضائه أو من رئيس المجلس أن يقرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين التداول في جلسة سرية.

يحفظ رئيس المجلس البلدي أو من يقوم مقامه النظام بالجلسة. وله أن يأمر كل من يتسبب في الإخلال بسير الجلسة بمغادرتها. كما له الاستنجاد بالقوة العامة لحماية الاجتماعات وضمان سيرها العادي.

يتولى الكاتب العام للبلدية كتابة المجلس البلدي. وفي صورة غياب أو عدم وجود كاتب عام للبلدية يمكن لرئيس المجلس في بداية كل جلسة أن يعين أحد أعضائه ليقوم بالكتابة، ويقوم بمساعدته أحد موظفي البلدية.

الفصل 208

يخصص مكان لممثل عن المجلس الجهوي يحضر جلسات المجلس البلدي بصفة ملاحظ.

يخصّص وجوبا خلال اجتماعات المجلس في دوراته مكانا لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

الفصل 209

لا يمكن للمجلس البلدي أن يتداول إلا إذا حضر بالجلسة أغلبية أعضائه المباشرين.

إذا دُعي المجلس بصفة قانونية ولم يكتمل النصاب, تعاد الدعوة لانعقاد المجلس البلدي بعد ثلاثة أيام على الأقل. ويعتبر قانونيا اجتماع المجلس البلدي في الموعد الجديد مهما كان عدد الحضور.

الفصل 210

مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الخاصة المتعلقة بالتصويت على بعض المسائل، تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس البلدي.

إذا تعذر على أحد أعضاء المجلس البلدي الحضور فإنه يمكن له أن ينيب أحد زملائه للاقتراع باسمه ويمكن سحب الإنابة في أي وقت.

لا يمكن أن تكون الإنابة صالحة لأكثر من جلسة واحدة إلا في حالة المرض المثبت.

يجرى الاقتراع علانية. وإذا تساوت الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

وتدرج أسماء المقترعين بمحضر الجلسة.

يجرى الاقتراع سرا في إحدى الصورتين التاليتين:

- إذا طالب بذلك ثلث أعضاء المجلس الحاضرين على الأقل وصادق المجلس على المقترح بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين،

- إذا دعي المجلس للبت في تسمية أو تقديم ترشحات. وفي هذه الحالة، إن لم يحرز أي مرشح على أغلبية الحاضرين بعد دورتي اقتراع، فإنه يتم إجراء دورة ثالثة، ويجرى التصويت سرا بالأغلبية النسبية. وإن تساوت الأصوات، يصرّح بفوز أصغر المترشحين سنا.

الفصل 211

لأعضاء المجلس البلدي طرح أسئلة شفاهية تتعلق بشؤون البلدية أثناء إحدى جلسات المجلس وفق الشروط المنصوص عليها بالنظام الداخلي للمجلس عند الاقتضاء أو وفق مداولة للمجلس في الغرض.

للمجلس تنظيم جلسات استماع لرئيس المجلس ونوابه ورؤساء الدوائر ورؤساء اللجان وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالنظام الداخلي.

تخصص جلسة سنوية لمناقشة تقرير حول الاجراءات الكفيلة بدعم حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين تعده اللجنة المكلفة بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

الفصل 212

على المشغلين أن يمكّنوا الأعوان العموميين والأجراء أعضاء المجالس البلدية من تسهيلات للحضور والمشاركة في جلسات المجلس أو اللجان التي يكونون أعضاء فيها وفقا لأحكام هذا القانون.

يتعيّن على المستشار البلدي إعلام مشغله بتاريخ الاجتماعات 3 أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسات، وإيداع نظير من استدعائه لها، ويلتزم بتعويض ساعات التغيّب.

في صورة التقيد بأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل من قبل المستشار البلدي، لا يمكن أن يكون تغيّب الأعوان والأجراء لحضور اجتماعات بلدية رسمية سببا في الطرد أو فسخ عقد الشغل. كما لا يمكن أن ينجرّ عن الغيابات لحضور اجتماعات بلدية رسمية أي إجراء تأديبي أو تعطيل أي ترقية مهنية أو الانتفاع بأي امتياز اجتماعي.

الفصل 213

تدرج مداولات المجلس البلدي بالترتيب حسب تواريخها بسجل المداولات. وتمضى المداولات من طرف أعضاء المجلس الحاضرين أو يقع التنصيص على الأسباب المانعة للإمضاء.

يعلّق لمدة شهرين مضمون من محضر الجلسة بمدخل مقر البلدية ودوائرها عند الاقتضاء في أجل لا يتجاوز 8 أيام التي تلي تاريخ انعقادها. كما يدرج بالموقع الإلكتروني المخصص للبلدية.

بالنسبة للمداولات المتعلقة بتدخل البلدية في المجال الاقتصادي والاجتماعي وبتفويض المرافق العامة، يتم بالإضافة لما ورد بالفقرة السابقة نشرها باثنين من الصحف اليومية على الأقل وبوسائل الإعلام المتاحة.

لكل شخص يقوم بواجبه الجبائي تجاه البلدية الحق في الحصول على تفسيرات بشأن موازين البلدية وحساباتها المالية والقرارات البلدية وفق الشروط التي تنصّ عليها القوانين الجاري بها العمل.

لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ممارسة نفس الحقوق المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

الفصل 214

يتم وضع فضاء مشترك على ذمة أعضاء المجلس البلدي الذين لا ينتمون إلى الأغلبية وفق شروط يضبطها النظام الداخلي للمجلس.

الفصل 215

يمكن تقسيم تراب البلدية إلى منطقتين إداريتين فأكثر تدعى دوائر بلدية تضبط حدودها بقرار من المجلس البلدي يتم اتخاذه بأغلبية ثلثي الأصوات.

الفصل 216

يعين رئيس المجلس البلدي على رأس كل دائرة رئيسا يقع اختياره من بين أعضاء المجلس البلدي. ويصادق المجلس على تسمية رؤساء الدوائر بأغلبية أعضاءه.

يتمتع رئيس الدائرة بنفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها مساعد رئيس البلدية.

الفصل 217

رئيس الدائرة ضابط للحالة المدنية في حدود دائرته على أن رئيس البلدية ومساعديه يمكن أن يمارسوا مهامهم كضباط للحالة المدنية بكامل تراب البلدية.

يمكن لرئيس البلدية أن يفوض بقرار لرئيس الدائرة حق إمضائه في الوثائق المتعلقة بمسائل تهم الدائرة ولا يسري التفويض على القرارات ذات الصبغة الترتيبية وفي المجالات التي لا يمكن فيها التفويض قانونا.

يمكن لرئيس البلدية أن يرخص بمقتضى قرار لرئيس الدائرة بأن يفوض حق إمضائه للأعوان الراجعين له بالنظر في الدائرة البلدية من صنفي "أ" و "ب" في الميادين التي ينسحب عليها التفويض.

الفصل 218

تحدث هيئة استشارية بكل دائرة لا يقل أعضاؤها عن خمسة يعينون من بين أعضاء المجلس البلدي بقرار من رئيس البلدية بعد مداولة المجلس البلدي تسمى مجلس دائرة.

يرأس مجلس الدائرة رئيس الدائرة.

الفصل 219

يتولى مجلس الدائرة إبداء الرأي في المواضيع التالية:

- تركيز التجهيزات الجماعية ذات القرب وتهيئتها والمتعلقة بالثقافة والرياضة والشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتي تخص سكان الدائرة دون غيرها.

- التصرف في التجهيزات الجماعية المشار إليها بالفقرة السابقة باتفاق بين المجلس البلدي ومجلس الدائرة بعد إعداد جرد لمحتوياتها للغرض.

- إحداث أو مراجعة مختلف الوثائق والعمليات العمرانية التي تخص تراب الدائرة.

- اقتراح مقدار المساعدات المزمع إسنادها إلى مختلف الجمعيات وبقية الأفراد المنتفعين بمنطقة الدائرة.

- اقتراح البرامج السنوية المتعلقة بالنظافة والعناية بالبيئة بمنطقة الدائرة ومتابعة تنفيذها والمساهمة في إعداد برنامج الاستثمار البلدي وبرنامج التجهيز البلدي باقتراح مشاريع الدائرة وبرامج تحسين التجهيزات الأساسية والتهذيب العمراني.

يمكن لمجلس الدائرة أن يطرح على رئيس المجلس البلدي أسئلة تتعلق بالدائرة لدرسها والإجابة عليها كتابيا.

ويضع مجلس الدائرة على ذمة المتساكنين سجلا   للآراء في شكل ورقي وإلكتروني.

 

الفصل 220

يجتمع مجلس الدائرة وجوبا مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيس مجلس الدائرة أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس.

يترأس رئيس الدائرة جلسات مجلس الدائرة وعند تغيبه عضو يعينه الرئيس.

يتولى رئيس الدائرة ضبط جدول الأعمال ويوجه في أجل سبعة أيام نسخة منه إلى رئيس البلدية.

تنطبق أحكام الفصول المتعلقة بدعوة أعضاء المجلس البلدي للانعقاد على الدعوة إلى جلسات مجلس الدّائرة.

يسهر رئيس الدائرة على حفظ النظام بالجلسة.

الفصل 221

تدون محاضر جلسات مجلس الدائرة في دفتر مرقم يعد خصيصا ويوقع وجوبا من طرف رئيس الدائرة.

يتولى رئيس الدائرة توجيه تقارير ومحاضر جلسات مجلس الدائرة لرئيس البلدية خلال ثمانية أيام من تاريخ انعقادها.

الفصل 222

تنطبق كل الأحكام المتعلقة بحق النفاذ للمعلومة و المحمولة على البلدية على الدائرة البلدية.

الفصل 223

تتمتع البلدية بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية وصلاحيات منقولة منها.

الفصل 224

تتمثل الصلاحيات الذاتية للبلديات خاصة في التعهد بخدمات وتجهيزات القرب.

يبدي المجلس البلدي رأيه في جميع المسائل ذات الصبغة المحلية وفي كل مشروع يزمع إنجازه في المنطقة البلدية من قبل الدولة أو أية جماعة محلية ومؤسسة عمومية أخرى.

كما يدلي برأيه في كل الحالات التي تستوجبها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

عندما تقع استشارة مجلس بلدي ويمتنع أو يتقاعس عن إبداء الرأي فإنه يتم تجاوز الامتناع أو التقاعس بمرور شهرين من تاريخ استشارته.

الفصل 225

يدرس المجلس البلدي ميزانية البلدية ويوافق عليها ويصادق على عمليات الاقتراض والتصرف في الأملاك البلدية وتثمينها.

 

الفصل 226

يختص المجلس البلدي بتصريف الشؤون البلدية والبت فيها.

ويتعهد على وجه الخصوص بما يلي:

- التعهدات المالية للبلدية،

- ضبط المعاليم والرسوم ومختلف الحقوق مهما كانت تسميتها بما فيها المرتبطة بتركيز علامات الإشهار بالتراب البلدي وبالخدمات المسداة،

- القرارات ذات الطابع المالي بما فيها التفويت والتعويض و التسويغ وإسناد الاستغلال والمساهمة في المنشآت العمومية المحلية وبقية المشاريع الاقتصادية،

- التفويت والتعويض في العقارات،

- شروط عقود الكراء التي تتجاوز مدتها سنتين،

- ترتيب أجزاء الملك العمومي للبلدية من أنهج وساحات عمومية ومساحات خضراء وغيرها وإخراجها وإعادة ترتيبها وكذلك وضع وتغيير أمثلة تصفيف الطرقات العمومية البلدية،

- الصلح الذي يفوق مبلغه مقدارا يحدد بأمر حكومي.

الفصل 227

يعدّ المجلس البلدي برنامج الإستثمار البلدي وبرنامج تجهيز البلدية في حدود إمكانياته الذاتية والإمكانيات الموضوعة على ذمته وباعتماد آليات الديمقراطية التشاركية.

يقوم المجلس البلدي بكلّ التدابير اللازمة والممكنة لدفع التنمية بالبلدية واستقطاب الإستثمار وخاصة بإنجاز البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية أو تطويرها.

الفصل 228

يعدّ المجلس البلدي أمثلة التخطيط العمراني باعتماد آليات الديمقراطية التشاركية ويسهر على احترام القواعد المتعلقة بالتهيئة الترابية وبوثائق التخطيط العمراني المتعلقة بحماية التراث الأثري والتاريخي وكل القواعد الأخرى التي تنصّ عليها التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.

يقرّ المجلس البلدي ما يتحتم القيام به من عمليات عمرانية تتعلق بالتهيئة أو بالتهذيب أو بالتجديد العمراني بمفردها أو في إطار الشراكة بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالتعمير مركزيا أو جهويا.

يتولى المجلس البلدي إعداد التراتيب المحلية للبناء والتراتيب المتعلقة بالمحافظة على الخصوصيات المعمارية بالبلدية.

الفصل 229

يتولى المجلس البلدي إحداث المرافق العمومية البلدية والتصرف فيها وخاصة منها:

- بناء و تعهد وإصلاح الطرقات وأرصفتها والحدائق والمنتزهات والمنابت وتوابعها ومرافقها التي على ملك البلدية.

- تهيئة الحدائق والمواقع والمساحات الخضراء وتجميل المدينة وإزالة مظاهر ومصادر التلوث عن الطريق العام.

- تجميع الفضلات المنزلية وفرزها عند الاقتضاء ورفعها إلى المصبات المراقبة.

- التنويرالعمومي بالطرقات والساحات العمومية ومؤسسات البلدية.

- إنجاز بناءات البلدية والساحات العمومية ودور البلدية وغيرها من المنشآت البلدية وتعهدها وإصلاحها.

- إنجاز شبكات التصرف في مياه الأمطار باستثناء منشآت الحماية من الفيضانات وتعهدها.

- إنجاز الأسواق البلدية بجميع أصنافها والمعارض والتظاهرات التجارية والثقافية والمسالخ ومراكز الاصطياف والاستراحة وتنظيم طرق التصرف فيها ونشاطها.

- ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة واتخاذ التراتيب العامة في شأنها.

- اتخاذ القرارات المتعلقة بمقر البلدية وأملاكها وتسمية الساحات والأنهج

والمركبات البلدية والحدائق.

الفصل 230

يتولى المجلس البلدي دعم الأعمال التي ترمي إلى تنشيط الحياة الإجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية في البلدية عن طريق المصالح البلدية وعن طريق المنظمات والجمعيات التي تعمل في المجالات المعنية.

الفصل 231

تتمثل الصلاحيات المشتركة مع السلطة المركزية خاصة في:

- تنمية الاقتصاد المحلي ودعم التشغيل.

- المحافظة على خصوصية التراث الثقافي المحلي وتنميته.

- القيام بالأعمال الملائمة لدفع الاستثمارات الخاصة وإقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية.

- إنجاز التجهيزات الجماعية ذات الصبغة الاجتماعية والرياضية والثقافية والبيئية والسياحية كدور الثقافة والمتاحف والملاعب الرياضية وغيرها من التجهيزات الرياضية والمسابح والمنتزهات والمصبّات المراقبة ومراكز معالجة النفايات.

- إحداث المنتزهات الطبيعية وصيانتها داخل تراب البلدية.

التصرف في الشريط الساحلي الواقع بتراب البلدية وتهيئته بالتنسيق مع المصالح المعنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

 - إنجاز شبكات التطهير وتعهدها.

- تعهد مجاري مياه الأمطار والأودية وإصلاحها وتنظيفها ومدها وصيانة المنشئات الخاصة بالحماية من الفيضانات

- تنظيم النقل الحضري.

- صيانة مدارس التعليم الأساسي والمستوصفات ومراكز الصحة الأساسية.

- التدخل في البنايات المتداعية للسقوط.

- المحافظة على مناطق ارتفاق الملك العمومي البحري وتطبيق التراتيب المعمول بها.

- صيانة الطرقات التابعة للدولة العابرة للمناطق العمرانية بالتراب البلدي, باستثناء الطرقات السيارة.

تمارس الصلاحيات المشتركة بمساهمة البلدية في حدود مواردها الخاصّة وبمقتضى عقود تبرم مع ممثل الدولة المختص ترابيا والمنشآت ذات النظر. وتضبط المساهمة المالية والبشرية واللوجستية لكلّ من الطرفين.

يراعى في توزيع الصلاحيات المشتركة خصوصيات الجزر خاصة في ميدان النقل والتجهيز والبيئة. تضبط الخصوصيات المشار إليها بالفقرة السابقة في إطارعقود بين الدولة والجماعة المعنية وفقا لمبدأ التفريع.

الفصل 232

يمارس المجلس البلدي الصلاحيات التي يمكن نقلها إليه من الإدارة المركزية وخاصّة في المجالات التالية:

- بناء المؤسسات والمراكز الصحية وصيانتها.

- بناء المؤسسات التربوية وصيانتها.

- بناء المنشئات الثقافية و صيانتها.

- بناء المنشئات الرياضية وتجهيزها و صيانتها.

يتم انجاز الأشغال والمنشآت بمقتضى اتفاق بين الدولة والبلدية ووفق النص التشريعي أو الترتيبي الملائم ويقترن وجوبا كلّ نقل لهذه الصلاحيات بتحويل الموارد المالية والبشرية المناسبة لممارستها.

تؤخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجزر عند نقل الصلاحيات من الدولة إلى الجماعات المعنية.

الفصل 233

ينتخب المجلس البلدي رئيس البلدية ومساعدي الرئيس من بين أعضائه، وذلك لكامل المدة في أول جلسة يعقدها بعد انتخابه والاعلان عن النتائج النهائية.

يحدد المجلس البلدي عدد مساعدي الرئيس, على أن لا يتجاوز عددهم خمس أعضاء المجلس، دون احتساب رؤساء الدوائر البلدية الذين لهم صفة نائب رئيس.

لا يمكن لأعوان الإدارات المالية التي تنظر في الحسابية البلدية وفي استخلاص المعاليم البلدية أو تمارس الرقابة عليها أن يكونوا رؤساء أو مساعدين أو أن يمارسوا وظائفهم ولو مؤقتا في كل البلديات التي تدخل ضمن مرجع نظرهم الترابي بالولاية مقر إقامتهم الإدارية.

ينطبق مبدأ عدم الجمع بالبلديات بالولاية على الأعوان التابعين للأمانة الجهوية للخزينة أو على الإدارات الجهوية لمراقبي المصاريف العمومية.

ولا يمكن لأجراء الرئيس أن يكونوا مساعدين له.

 

الفصل 234

يترأس أكبر أعضاء المجلس البلدي سنا الجلسة التي ينتخب فيها الرئيس، ويساعده أصغر المستشارين سنا.

يتم استدعاء المجلس البلدي من قبل الرئيس المتخلي أو من يقوم مقامه لانتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ والآجال المنصوص عليها بالقانون.

وفي صورة التعذر، يتولى الوالي توجيه الاستدعاء. ويتم التنصيص بالاستدعاء على الانتخاب الذي سيقع إجراؤه.

ينتخب الرئيس ومساعدوه من طرف المجلس البلدي بالاقتراع السّري

وبالأغلبية المطلقة لأعضائه.

إن لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة تجرى دورة ثانية من الاقتراع لانتخاب رئيس المجلس من بين المترشحين اللذان تحصلا على أكبر عدد من الأصوات. وفي صورة تساوي الأصوات، يصرح بانتخاب أصغر المترشحين سنا.

يقع ترتيب مساعدي رئيس البلدية أثناء انتخابهم من طرف أعضاء المجلس البلدي.

يتولى الكاتب العام كتابة محضر الجلسة الانتخابية الذي يرسل نظير منه إلى الوالي.

يتم الإعلان عن نتائج انتخابات الرئيس والمساعدين في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ إجرائها بواسطة التعليق بمدخل مقر البلدية وبكلّ الوسائل الأخرى المتاحة.

يمكن الطعن في صحة انتخاب الرئيس والمساعدين حسب الشروط والصيغ والآجال المعمول بها في خصوص الاعتراضات ضد انتخاب المجلس البلدي أمام القضاء الإداري وذلك في أجل 15 يوما من تاريخ الانتخاب.

إذا ألغي الانتخاب أو تخلى الرئيس أو المساعدون عن وظائفهم لسبب من الأسباب يدعى المجلس لسد الشغور إلا إذا فقد ثلث أعضائه. ويتم سد الشغور وفقا لأحكام القانون الانتخابي.

الفصل 235

إذا ألغي الانتخاب أو تخلى الرئيس أو المساعدون عن وظائفهم، يدعى المجلس من قبل الوالي للانعقاد وسد الشغور.

يرأس الجلسة الانتخابية أكبر المستشارين سنا بمساعدة أصغرهم سنا.

الفصل 236

يتولى رؤساء المجالس البلدية والمساعدون مهامهم لنفس المدة النيابية لهذه المجالس وفي حالة إعادة انتخاب رئيس مجلس بلدي جديد فينتخب مساعدون جدد.

الفصل 237

يلتزم رئيس البلدية ومساعدوه والمستشارون بإعلام المجلس البلدي بكل ما يمكن أن يثير شبهة أو شكوكا حول ما يمكن أن يمثل مصالح متضاربة عند تسيير البلدية أو ممارسة الاختصاصات.

إذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح البلدية في ملف ما، يعين المجلس البلدي عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة الملف وتمثيل البلدية لدى المحاكم أو لإبرام العقود. ويعمل بنفس الإجراء إذا تعارضت مصالح أحد أعضاء المجلس مع مصالح البلدية.

الفصل 238

توجه استقالة رئيس البلدية أو مساعديه إلى أعضاء المجلس البلدي الذي ينعقد وجوبا بدعوة من أكبر الأعضاء سنا في ظرف خمسة عشر يوما للتداول في شأنها.

إذا قبلت الاستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها، ينتخب المجلس البلدي رئيسا ومساعدين لتعويضهم. ويتم إعلام الوالي المختص ترابيا وأمين المال الجهوي بقبول الاستقالة وبانتخاب الرئيس الجديد ومساعديه.

يواصل المستقيلون مباشرة مهامهم إلى تاريخ تنصيب من يخلفهم.

يمارس الرئيس الجديد ومساعدوه صلاحياتهم في أجل شهر من تاريخ انتخابهم.

غير أنه في حالة التأكد وامتناع الرئيس المستقيل عن مواصلة تسيير الشؤون البلدية، يتعهد المستشار الأكبر سنا بتسيير الشؤون البلدية.

الفصل 239

توجه استقالة أحد أعضاء المجلس البلدي إلى رئيس البلدية برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

يمكن لرئيس البلدية أن يتخذ قرارا بقبول الاستقالة أو بتأجيل مفعولها لمدّةّ أقصاها 3 أشهر ويعلم به المعني بالأمر والمجلس البلدي ويوجه نسخة منه إلى الوالي المعني.

الفصل 240

كل عضو من أعضاء المجلس البلدي يمتنع دون عذر شرعي عن أداء إحدى الوظائف المنوطة بعهدته بمقتضى القوانين الجاري بها العمل يصرح بإعفائه من طرف المجلس البلدي بأغلبية ثلثي أعضائه.

الفصل 241

كل عضو من أعضاء المجلس البلدي يفقد صفته كناخب وفق أحكام المجلة الانتخابية يعتبر مستقيلا وجوبا بقرار من المجلس البلدي.

الفصل 242

يمكن إيقاف الرئيس أو مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية حول ما ينسب إليهم من تصرفات وبناءا على الرأي المطابق للمجلس الأعلى للجماعات المحلية.

يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بعد الاستماع إليهم و تمكينهم من حقوق الدفاع وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة. ويترتب عن الإعفاء وجوبا عدم إمكانية انتخابهم لباقي المدة النيابية البلدية، إلا في حالة إلغاء أمر الإعفاء من طرف المحكمة الإدارية المختصة.

يمكن الطعن في قرارات الإيقاف أو الإعفاء أمام القضاء الإداري. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة وفقا لإجراءات التقاضي الإداري. وتبت الدائرة الاستئنافية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا  يتجاوز شهر أيام من تاريخ تقديم المطلب.

الفصل 243

في صورة تغيب رئيس البلدية أو إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور وقتي، فإنه يعوض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في التسمية. وإن تعذر التعويض بالمساعد فيعوض بمستشار بلدي ينتخب من طرف المجلس البلدي بأغلبية الحاضرين.

يعتبر شغورا وقتيا تغيب رئيس البلدية أو عدم قيامه بوظيفته لأي سبب من الأسباب أو للسفر للخارج لمدة تتجاوز الشهر أو الإيقاف عن ممارسة المهام.

الفصل 244

رئيس البلدية مسؤول في نطاق القانون عن مصالح البلدية وممثلها القانوني.

الفصل 245

يتولى رئيس البلدية تحت رقابة المجلس البلدي وطبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل تطبيق قرارات المجلس وخاصة المتعلقة بما يلي:

- إدارة الأملاك البلدية واتخاذ كل الإجراءات للمحافظة عليها وتثمينها وتفادي البطء الإداري وإسداء الخدمات في أفضل الظروف،

- تصفيف الطرقات وتسوية ارتفاعها بعد مداولة المجلس البلدي وأخذ رأي المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتعمير,

- تسليم رخص التصفيف الفردي على الطرقات التابعة للملك العمومي للبلدية وغيرها من الرخص طبقا لقرارات التصفيف وتسوية ارتفاع الطرقات,

- رئاسة الإدارة والمحافظة على الوثائق الحسابية وأرشيف البلدية،

- التسمية في الخطط الوظيفية,

- انتداب الأعوان في حدود ما يقره القانون وميزانية البلدية،

- اتخاذ كل الإجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف سقوط الحق،

- التصرف في مداخيل البلدية ومراقبة المنشآت البلدية طبقا للقانون،

- إعداد ميزانية البلدية طبقا للنظام المالي وإصدار الأذون بالدفع ومراقبة حسابية البلدية وتفرعاتها,

- التخاطب مع القابض المتعهد بالمالية البلدية حول استخلاص الديون،

- تكليف أعوان إدارة أو مسدي خدمات لتولى الإحصاء أو التأكد من صحة الإحصاء للعقارات المبنية وغير المبنية والأنشطة الخاضعة للضرائب المحلية،

- تسيير الأشغال البلدية واتخاذ التدابير العاجلة المتعلقة بالطرقات بالبلدية وتعهدها،

- الطعن لدى المحاكم لحماية مصالح البلدية ونيابتها في القضايا الإدارية والمالية والعدلية,

- اتخاذ كل المقررات المتعلقة بإعداد العقود العامة وإبرامها وتنفيذها وخلاصها والتي يمكن إجراؤها حسب التشريع الجاري به العمل باعتبار مبلغها ونوعها. للمجلس أن يقرر عدم إمضاء العقد إلا بعد موافقته في مداولة جديدة، إبرام عقود البيع والكراء والمعاوضة والقسمة والصلح ومراجعتها وقبول الهبات والتبرعات وذلك بعد الترخيص فيها طبقا لهذا القانون،

- تمثيل البلدية في جميع الأعمال المدنية والإدارية،

- الدفاع عن مصالح البلدية بكل الطرق القانونية،

- السهر بمساعدة الكاتب العام على حسن سير المصالح الإدارية وإسداء الخدمات،

- الإصغاء لمشاغل المتساكنين ومكونات المجتمع المدني وتقديم الأجوبة عن التساؤلات,

- الإذن لأعوان التراتيب البلدية بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر وإدراجها بسجل مرقم وإحالتها على المصالح ذات النظر لاتخاذ ما يستوجبه القانون,

- الإذن عند الاقتضاء للمكلفين قانونا بوظائف المراقبة الاقتصادية والصحية والاجتماعية والبيئية القيام بمعاينة مخالفات التراتيب البلدية,

- التخاطب مع ممثل السلطة المركزية المختص ترابيا حول تنفيذ كل القرارات البلدية باللجوء عند الاقتضاء للقوة العامة.

الفصل 246

يختص رئيس البلدية بإسناد التراخيص المتعلقة بالاستعمال العقاري وخاصة منها قرارات التقسيم ورخص البناء والهدم وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

يتولى رئيس البلدية إسناد رخص البناء والتقسيم بناء على رأي لجنة التقسيمات و رخص البناء، وطبقا للأمثلة العمرانية المصادق عليها.

تتركب اللجنة المكلفة بدراسة ملفات رخص البناء من خمسة أعضاء يعينهم المجلس البلدي يكون من بينهم مهندس معماري أو مختص في التعمير ومن أربعة ممثلين لوزارات التجهيز والبيئة وأملاك الدولة والنقل وممثل عن الحماية المدنية يعينهم الوالي.

الفصل 247

يتعين على رئيس البلدية بعد استيفاء إجراءات التنبيه وبناء على محاضر قانونية إصدار قرارات هدم البناءات غير المرخص فيها أو التي لا تحترم ما تم الترخيص في بنائه، ما لم تقع تسوية وضعية المخالفات والمصادقة على التسوية من قبل مكتب مجلس البلدية وإشهار عملية التسوية بالتعليق بمقر البلدية لمدة ثلاثة أشهر.

- يتعين على رئيس الوحدة الأمنية المختصة ترابيا توجيه تقرير لرئيس البلدية حول مآل تنفيذ قرارات الهدم المشار إليها بالفقرة الأولى في أجل شهرين من تاريخ توصله بالقرار المذكور.

- بقطع النظر عن دفع المعاليم المطلوبة للبلدية لا يمكن تسوية مخالفات رخص البناء إلا متى تم احترام مسافات التراجع عن الطرقات والأنهج وأملاك الدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامة والاتفاق مع الأجوار المتضررين.

- يحدد معلوم المخالفة بحساب ثلث سعر البيع لكل متر مربع إضافي تحدده المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا بناء على تقرير خبير تعينه للغرض بطلب من المخالف بالنسبة للمباني من غير المساكن الفردية وبحساب سدس السعر بالنسبة للمساكن الفردية.

الفصل 248

يمكن لرئيس البلدية أن يفوض بقرار ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية جانبا من سلطته باستثناء إمضاء القرارات الترتيبية إلى مساعديه وكواهي الرئيس و بصورة استثنائية إلى المستشارين البلديين.

تبقى التفويضات سارية ما لم يقع إنهاء العمل بها.

الفصل 249

لرئيس البلدية أن يفوض بقرار حق الإمضاء تحت مراقبته ومسؤوليته وفي حدود مشمولاته إلى:

*الكاتب العام للبلدية في المجالات التالية:

- تنفيذ قرارات رئيس البلدية

- إعداد مشروع الميزانية البلدية ومتابعة تنفيذها وإعداد ملفات الصفقات و عقود تفويض المرافق العامة و عقود الشراكة واللزمات البلدية وجداول التحصيل المتعلقة بالمعاليم البلدية ومختلف العقود

- إعداد اقتراحات التعهد بالنفقة والأذون بالتزود والأذون بالدفع والحجج المثبتة

- تسيير الأعوان والتنسيق بين مختلف المصالح البلدية

- العناية بمختلف السجلات والدفاتر البلدية ومسكها وبالوثائق الإدارية والأرشيف.

* الأعوان الشاغلين لإحدى الخطط الوظيفية بالبلدية في حدود الصلاحيات التي تخولها لهم خططهم الوظيفية؛

* الأعوان غير الشاغلين لخطة وظيفية في صورة غياب أو عدم وجود كاتب عام أو أعوان مكلفين بخطط وظيفية بالبلدية.

لا يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبية كما لا يمكن التفويض لأحد الأشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ قرار ما.

الفصل 250

للمجلس البلدي أن يفوض لرئيس البلدية أو لمساعديه طيلة مدة نيابتهم الصلاحيات المتعلقة بـما يلي:

- ضبط وتغيير استعمال الأملاك البلدية التي هي في تصرف المصالح البلدية طبقا لقرارات المجلس،

- التفاوض قصد الاقتراض والقيام بالإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة للغرض في حدود ما يضبطه المجلس البلدي،

- قبول التبرعات والهبات غير المثقلة بنفقات أو بشروط،

- ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون للبلدية في مختلف المجالات بما في ذلك حق الشفعة،

- إبرام مشاريع الصلح، على أن يتم عرضها على مصادقة المكتب البلدي،

- التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد علاقات شراكة وتعاون طبقا للفصل

39 من هذه المجلة،

على رئيس البلدية ومساعديه أن يعرضوا على المجلس البلدي خلال دوراته العادية تقريرا حول كل ما قاموا به طبقا لأحكام هذا الفصل.

الفصل 251

يتولى رئيس البلدية ومن يكلفهم بذلك تنفيذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالمنطقة البلدية وإسناد التراخيص في مجال التعمير إلا ما أسند لغيره بمقتضى القانون والقيام بكل الوظائف التي يسندها القانون لرئيس البلدية.

الفصل 252

لرئيس البلدية ولمساعديه وللمستشارين المكلفين من طرفه صفة ضابط الحالة المدنية، ويعرفون بالإمضاء ويشهدون بمطابقة النسخ طبقا للتشريع الجاري به العمل.

يفوض رئيس البلدية للموظفين التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل وإمضاء وثائق الحالة المدنية باستثناء إبرام عقود الزواج.

الفصل 253

رئيس البلدية مكلف بالتراتيب البلدية وبتسيير الشرطة البيئية وبتنفيذ قرارات المجلس البلدي.

يتولى رئيس البلدية اتخاذ التراتيب الخاصة بالجولان وحفظ الصحة والسلامة والراحة والمحافظة على البيئة داخل كامل المنطقة البلدية بما تشمله من ملك عمومي للدولة.

يلتزم الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات بإعلام رئيس البلدية بذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ المعاينة.

يتولى الوالي الإذن بتنفيذ القرارات المتخذة في نطاق التراتيب البلدية ويحيط علما رئيس البلدية كتابيا بمآل القرارات المتخذة في أجل لا يتجاوز شهرين ويعلل عدم التنفيذ عند الاقتضاء.

تعين السلطة المركزية مخاطبا أمنيا لكل رئيس بلدية.

لرئيس البلدية الطعن في رفض السّلطة المركزية تنفيذ القرارات البلدية أمام القضاء الإداري.

 

الفصل 254

ترمي التراتيب الضبطية إلى تحقيق الراحة والصحة العامة والمحافظة على إطار عيش سليم.

وتشمل الإجراءات الضبطية بالخصوص:

- كل ما يهم تسهيل المرور بالشوارع والساحات والطرقات العمومية من تنظيف وتنوير ورفع للحواجز ومنع عرض أي شيء بالنوافذ أو غيرها من أجزاء العمارات مما يخشى من سقوطه ومنع إلقاء ما من شأنه أن يضر بالمارة أو يحدث روائح كريهة وكذلك ردع إلقاء الفضلات الصلبة والسائلة والغازية،

- كل ما يتعلق بزجر مخالفات البناء والانتصاب غير القانوني وحماية العموم من مخاطر حظائر البناء والأشغال العمومية وهدم أو إصلاح البناءات،

المتداعية للسقوط التي يأذن بها رئيس البلدية بناء على اختبار يعده خبير تعينه المحكمة المختصة،

- كل الإجراءات الرامية إلى تجنب الأعمال المخلة بالراحة العامة من ضجيج وإزعاج للأجوار والعموم ومظاهر التلوث المتأتية من الأنشطة والمؤسسات الصناعية والمهنية والتجارية المتمركزة بالمنطقة البلدية،

- مراقبة صحة وزن البضائع المعروضة للبيع أو كيلها وصلاحيتها للاستهلاك،

- نقل الأموات والدفن وإخراج الرفات من القبور والمحافظة على حرمة الأموات وتعهد المقابر وحمايتها،

- كل ما من شأنه أن يمكن من تلافي الحوادث والآفات والكوارث بشتى الوسائل الملائمة وتدارك أمرها بالقيام بالإسعافات اللازمة كالحرائق والفيضانات والكوارث والأوبئة والأمراض المعدية وأوبئة الدواب وكذلك التنسيق مع السلطة المعنية للتدخل العاجل عند الاقتضاء،

- التدابير التي ترمي للتوقي أو تلافي الأخطار التي قد تنشأ عن جولان الحيوانات الضارة أو المفترسة أو السّائبة وتحول دون تربية قطعان الحيوانات وجولانها بالمناطق السكنية،

- التدابير اللازمة للمحافظة على الجمالية الحضرية بالشوارع والساحات والفضاءات العمومية والخاصة مع احترام الخصوصيات العمرانية والمعمارية والتاريخية والبيئية للمنطقة البلدية.

الفصل 255

إذا امتنع رئيس البلدية أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتراتيب، يتولى الوالي التنبيه عليه بإتمام ما يستوجبه القانون والتراتيب. وفي صورة تقاعس رئيس البلدية أو عجزه الجلي عن إتمام المهام المستوجبة رغم وجود خطر مؤكد، للوالي أن يباشر تلك الصلاحيات بنفسه أو أن يكلف من ينوبه للغرض.

الفصل 256

يساعد رئيس المجلس البلدي في تسيير شؤون البلدية مكتب بلدي يتركب، بالإضافة إلى الرئيس، من المساعدين ورؤساء اللجان ورؤساء الدوائر عند الاقتضاء والكاتب العام للبلدية.

يجتمع المكتب البلدي مرة في الشهر على الأقل. ويرأسه رئيس المجلس البلدي أو من ينوبه عند التعذر طبق أحكام هذا القانون.

تمارس كتابة المكتب البلدي بنفس الشروط المنطبقة على كتابة المجلس البلدي.

تضمن محاضر مداولات المكتب البلدي بدفتر خاص مرقم وموقع عليه من رئيس البلدية. ولبقية أعضاء المجلس البلدي الاطلاع على هذه المحاضر.

الفصل 257

تحرص الإدارة البلدية على خدمة كل المتساكنين في إطار تطبيق القانون وفق مبادئ الحياد والمساواة والنزاهة والشفافية والمساءلة واستمرارية المرفق العام والنجاعة وتعمل على حماية مصالح البلدية وأملاكها.

تلتزم مصالح إدارة البلدية بتطبيق القانون وفق أهداف الصالح العام وبالمساعدة على انجاز المشاريع والخدمات في أسرع الأوقات. وكل تأخير في إتمام الخدمات بدون حق يعتبر خطأ جسيما موجبا للمساءلة وفق القانون.

الفصل 258

يخضع أعوان البلديات لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وللأحكام الخصوصية المتعلقة بهم.

الفصل 259

الكاتب العام أو من يقوم بمهامه مكلف تحت سلطة رئيس البلدية بتسيير الإدارة البلدية وتقديم الاستشارات للمجالس البلدية والهياكل المنبثقة عنه.

يحضر الكاتب العام أشغال المجلس البلدي ويبدي رأيه ويقدم مقترحاته حول المواضيع المعروضة دون أن يكون له الحق في التصويت.

تضبط شروط وإجراءات التسمية في خطة كاتب عام البلدية وتأجيره ونقلته وإعفاؤه بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 260

يؤجر أعوان البلديات على حساب ميزانيتها إلا أنه وفي الحالات التي تستدعي فيها وضعية البلدية المساعدة من الدولة يمكن وضع موظف تابع للدولة في حالة إلحاق بالبلدية ويقع تأجيره على حساب الدولة.

يلحق أعوان البلديات بقرار من الوزير المكلف بالشؤون المحلية بطلب من رئيس البلدية المعنية.

لا يمكن نقلة أعوان البلديات إلا بناء على موافقة مكتوبة منهم باستثناء الحالات المنصوص عليها بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

الفصل 261

يتولى رئيس البلدية طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل التسمية بالخطط والرتب والأصناف المتعلقة بالموظفين و العملة في حدود العدد المقرر بمجموع أعوان البلدية المصادق عليه من طرف مجلسها.

تتولى البلدية فتح مناظرة لانتداب الموظفين والعملة في حدود عدد الشغورات حسب الصيغ والإجراءات الجاري بها العمل واحترام مبدأ المساواة والشفافية.

كما يمكن بطلب من بلديات معينة يقدم للوالي تجميع الشغورات المسجلة بمجموع أعوان عدة بلديات لتنظيم مناظرة على مستوى جهة لفائدتها ويتم ذلك وفقا للتراتيب والصيغ والإجراءات الجاري بها العمل.

الفصل 262

تضبط شروط وإجراءات التسمية بالخطط الوظيفية التابعة للبلديات والإعفاء منها بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناءا على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا.

الفصل 263

تكون مداولات المجلس البلدي والقرارات الترتيبية البلدية نافذة بعد نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وتعليقها بمقر البلدية والدوائر البلدية. 

يتم إعلام أمين المال الجهوي بالقرارات ذات الانعكاسات المالية والعقود المبرمة مع البلدية في أجل لا يتجاوز 10أيام من تاريخ اتخاذها.

يمكن للمجلس البلدي في حالة التأكد أن يقرر بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه نفاذ قرار ترتيبي بمجرد تعليقه وإيداعه لدى الوالي وإعلام العموم بأي وسيلة متاحة على أن يتم نشره لاحقا بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

الفصل 264

القرارات الفردية الصادرة عن السلط البلدية تكون وجوبا معللة وتصبح سارية المفعول منذ تبليغها للمعنيين بالأمر أو علمهم بها مع الأخذ بعين الاعتبار الحق في الطعن أمام القضاء لمن له مصلحة.

الفصل 265

للوالي بمبادرة منه أو بطلب ممن له مصلحة أن يعترض على القرارات البلدية أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة ترابيا وذلك في أجل شهر من تاريخ إبلاغه تلك القرارات طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا

القانون.

يوجه الوالي لرئيس البلدية نظيرا من الطعن ضد القرار المطعون فيه وذلك 3 أيام قبل إيداع العريضة بكتابة المحكمة.

للوالي في حالة التأكد أن يطلب من القاضي الإداري المختص توقيف تنفيذ القرار البلدي.

لا تحول الأحكام الواردة بهذا الفصل دون إمكانية لجوء كل شخص له مصلحة للمحكمة الإدارية الابتدائية المختصة قصد الطعن في القرارات البلدية التي أحدثت له أثرا مباشرا.

الفصل 266

تكون لاغية وجوبا المداولات والقرارات البلدية التي شارك فيها أعضاء بلديون لهم مصلحة فيها أو كان يهمهم موضوعها شخصيا أو نيابة عن الغير.

يتم التصريح بالإلغاء بقرار من المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة بمبادرة من الوالي أو بطلب ممن له مصلحة طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 267

بمبادرة من رئيس المجلس البلدي وبناء على طلب من الوالي، يتم بقرار من رئيس البلدية إيقاف كل مستشار بلدي تعرّض لتتبع قضائي بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو مخلة بالشرف أو كان محل إجراءات قضائية لا تمكنه من ممارسة مهامه بصفة عادية، وذلك إلى حين صدور حكم بات من الجهة القضائية المختصة.

يتم إعلام أعضاء المجلس البلدي بقرار الإيقاف.

إذا كان رئيس البلدية محل التتبعات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يتخذ قرار الإيقاف من قبل مكتب المجلس بأغلبية أعضائه.

في صورة عدم اتخاذ رئيس البلدية لقرار الإيقاف أو صورة امتناع مكتب المجلس البلدي عن إيقاف رئيس البلدية في أجل 5 أيام من تاريخ بلوغ مطلب الوالي لإدارة البلدية، يقترح الوالي على الوزير المكلف بالجماعات المحلية اتخاذ قرار الإيقاف، ويكون قراره معللا. ويمكن للمستهدف بالإيقاف الطعن في قرار الإيقاف وطلب توقيف تنفيذه لدى القاضي الإداري الذي ينظر فيه وجوبا في أجل لا يتجاوز أسبوعا.

في حالة صدور حكم بالبراءة، يستأنف المعني بالأمر ممارسة مهامه.

الفصل 268

يمنع على كل عضو بالمجلس البلدي إبرام عقود مع المجلس أو أن تكون له معاملات مهما كان نوعها مع المجلس الذي هو عضو فيه، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة أصوله أو فروعه أو قرينه.

يترتب عن مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل إعفاء المعني بالأمر من قبل المجلس البلدي. وفي صورة رفض المجلس البلدي إعفاءه للوالي الطعن في شرعية قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية المختصة طبقا لأحكام هذا القانون.

الفصل 269

يمكن لبلديتين أو أكثر التعاون قصد إعداد وإنجاز مشاريع مشتركة أو القيام بخدمات ذات مصلحة مشتركة في إطار التضامن أو الاقتصاد في الكلفة أو الجدوى أو انجاز الأعمال الفنية المتعلقة بالتخطيط والتصرف  العمراني.

يأخذ التعاون بين البلديات صيغا مختلفة كما تبينه أحكام هذا القسم.

 

الفصل 270

أحدثت بكل جهة لجنة جهوية للتعاون بين البلديات وتعد برنامج التعاون بين البلديات وتنظر في اقتراحات إحداث مؤسسات التعاون بين البلديات ومشاريع التعاون المشتركة بينها في مختلف المجالات التي ترجع بالنظر للبلديات.

كما تستشار في عملية الانخراط والانسحاب في مؤسسات التعاون.

الفصل 271

تتركب اللجنة الجهوية للتعاون بين البلديات من عدد من أعضاء ينتخبون من قبل رؤساء البلديات في إطار مجلس انتخابي بالجهة حسب أهمية عدد سكان كل بلدية وممثل على كل من الجهة والإقليم يعينهما كل مجلس منهما. وينتخب المجلس الانتخابي رئيس اللجنة الجهوية للتعاون بين البلديات ويضبط أمر حكومي شروط تطبيق هذا الفصل وقواعد تسيير هذه اللجنة.

الفصل 272

يمكن لبلديتين أو أكثر التعاون لتحقيق الغايات المنصوص عليها في هذا القانون بإبرام اتفاقية بينهما.

يمكن لبلديتين أو أكثر استغلال مرافق عمومية لها صبغة اقتصادية ذات مصلحة مشتركة من قبل بلدية واحدة تقوم مقام صاحب اللزمة بالنسبة  للبلديات الأخرى في إطار اتفاقية تبرم للغرض .

يمكن لبلديتين أو أكثر استغلال مرفق أو عدة مرافق عمومية لها صبغة اقتصادية وذات مصلحة مشتركة بإحداث منشأة عمومية وتنظيمها حسب أحكام هذا القانون.

يمكن لبلديتين أو أكثر بعث مؤسسة للتعاون تسمى وكالة للتعمير والتهيئة تعهد لها الأعمال الفنية المتعلقة بالتخطيط العمراني والتهيئة والتصرف العمراني من أجل ضمان تناسق المخططات والعمليات العمرانية والفضاءات العمرانية التي تمتد على ترابها .

الفصل 273

تنطبق على المؤسسات العمومية بين البلديات الأحكام المتعلقة بتسيير المجلس البلدي والمتعلقة بالرقابة اللاحقة على البلديات من هذه المجلة ما لم تتناقض وأحكام هذا الباب .

الفصل 274

تعمل الدولة على تحفيز التعاون بين البلديات بتمتيع المؤسسات العمومية بين البلديات بامتيازات جبائيه ومالية خصوصية تضبط بقانون.

الفصل 275

تحتوي موارد ميزانية المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات على :

- مساهمة البلديات المشاركة

- مداخيل أملاك المؤسسة الذاتية والمنقولة لها من طرف البلديات

- المداخيل من مختلف الإدارات العمومية والجمعيات والخواص مقابل الخدمات التي تسديها لهم .

- المنح المسندة لها من الدولة ومن الجماعات المحلية.

- إحالات الدولة للمؤسسات العمومية للتعاون البلديات عند الاقتضاء .

- الهبات والوصايا .

الفصل 276

تحدث المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات المتجاورة بقرار مشترك من المجالس البلدية المعنية.

الفصل 277

يتم إحداث المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات بقرار من المجالس البلدية المعنية تضبط فيه الدائرة الترابية لهذه المؤسسة تبعا لاقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية أو لطلب من مجلس بلدي أو أكثر مضمن بمداولة للغرض .

يتم إعلام المجالس البلدية بالاقتراح أو الطلب المشار اليهما بالفقرة السابقة للتداول فيه في أجل ثلاثة أشهر ويعتبر عدم التداول في الموضوع موافقة ضمنية على إحداث المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات .

الفصل 278

عندما تتجاوز الدائرة الترابية للمؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات حدود الجهة الواحدة فإن قرار الإحداث يتم بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية .

الفصل 279

يتضمن القانون الأساسي لمؤسسة التعاون العمومية بين البلديات خاصة :

- قائمة البلديات الأعضاء في المؤسسة

- مقر المؤسسة

- صيغ توزيع المقاعد وعدد المقاعد الممنوحة لكل بلدية

- موضوع المؤسسة

- مدة نشاط المؤسسة عند الاقتضاء

- هياكل تسيير المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات ونظام سيرها

الفصل 280

تنطبق الأحكام المتعلقة بإمكانية الترشح وتحجير الترشح وعدم الجمع الخاصة بأعضاء المجالس البلدية على أعضاء مجلس المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات وعلاوة على ذلك فإنه لا يمكن لعون يعمل لدى مؤسسة عمومية للتعاون بين البلديات أن يكون عضوا في مجلسها.

يعد مجلس المؤسسة نظاما داخليا له .

يمثل رئيس المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات لدى القضاء والغير.

 

الفصل 281

لمجلس المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات أن يفوض للرئيس جانبا من مهامه إلا تلك المتعلقة :

- بالمصادقة على ميزانية المؤسسة أو تنقيحها أو بكل الأحكام المتعلقة بها

- بالمصادقة على الحساب المالي

- بالقرارات الخاصة بالنظام الأساسي للمؤسسة

- بتفويض مرفق عمومي

- بانخراط المؤسسة في أي مؤسسة أو هيكل آخر .

- الاختصاصات التي أسندها قانون خاص للمجلس كالتهيئة والتطهير والبيئة وإبرام الصلح .

يعرض الرئيس على مجلس المؤسسة كل ما قام به للغرض للإعلام والمصادقة .

 

الفصل 282

يمكن للبلديات الأعضاء أن تكلف المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات بمهام إضافية بعد موافقة المجالس البلدية الأعضاء ومجلس المؤسسة بنفس الأغلبية التي تحدث بها المؤسسة .

ويتعين على كل مجلس بلدية التصريح بقراره بعد ثلاثة أشهر بعد إعلامه بالتنقيح وعند عدم التداول فيعتبر موافقا ضمنيا .

الفصل 283

يمكن مراجعة حدود الدائرة الترابية للمؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات بإضافة بلدية أو أكثر بطلب من مجلس أو مجالس البلديات  المعنية أو بطلب من مجلس المؤسسة .

وتستوجب في كل الحالات موافقة المؤسسة العمومية والمجالس البلدية التي سيقع ضمها وكذلك البلديات الأعضاء في المؤسسة بنفس الأغلبية التي يتم بها إحداث المؤسسة العمومية للتعاون بين البلديات المعنية .

ويصرح كل مجلس بلدي بقراره بعد ثلاثة أشهر من تلقيه مقترح مراجعة حدود المؤسسة ويعتبر عدم التداول موافقة ضمنية .

 

الفصل 284

يمكن لبلدية أن تنسحب من مؤسسة عمومية للتعاون بين البلديات بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية للتعاون بين البلديات وموافقة مجلس المؤسسة وموافقة مجالس البلديات الأعضاء حسب شروط الأغلبية المطلوبة عند إحداث المؤسسة.

يقع اعلام الوالي أو الولاة المختصين بقرار الانسحاب وفقا لأحكام هذا القانون.

وينجر عنه ضبط الأملاك والمحاصيل المتأتية منها وقسط الديون المحمولة ويتم ذلك باتفاق بين المجلس البلدي المنسحب ومجلس المؤسسة .

 

الفصل 285

 يمكن مراجعة " مجامع خدمات " بين جماعات محلية داخل نفس الجهة بمقتضى اتفاقية تصادق عليها مجالسها وتعرضها على السلط المركزية بهدف التوظيف النجع لوسائلها ومواردها وممارسة اختصاصاتها طبقا لمقتضيات القانون.

يتم بعث مجامع الخدمات بين الجماعات المحلية وفقا لنظام نموذجي يضبط بأمر حكومي يصدر باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على الرأي المحكمة الإدارية العليا .

يمثل "مجمع الخدمات" جمعية ذات مصلحة مشتركة لغاية غير تجارية تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع في معاملاتها للقانون المدني .

بناء على طلب من الجماعة المحلية المعنية يتولى مجمع الخدمات انجاز الدراسات ومتابعة تنفيذ الأشغال وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية وكل الخدمات الأخرى مقابل معلوم يتناسب مع كلفة الخدمة .

تكون قرارات مجمع الخدمات ذات الطابع الإداري خاضعة لرقابة القضاء الإداري.

الفصل 286

الجهة جماعة محلية تتصرف في الشؤون الجهوية وفق مبدأ التدبير الحر وتعمل في نطاق دائرتها على تحقيق التنمية الشاملة والمتضامنة والتكامل بين المشاريع التنموية والمرافق العامة ودعمها وتعزيزها بالتنسيق والتعاون مع السلطة المركزية ومع بقية الجماعات المحلية.

 

الفصل 287

يتم إحداث الجهة وضبط حدودها بقانون وفق مقتضيات الفصل 3 من هذه المجلة .

يقرّ هذا القانون الجهات التي سبق إنشاؤها في نطاق حدودها الترابية قبل تاريخه والمضمنة بالملحق "ب " المصاحب.

يتم تغيير اسم الجهة أو مقرها أو حدودها بموجب قانون بنفس الإجراءات المعتمدة عند إحداثها بناء على مداولة المجلس الجهوي بأغلبية ثلثي أعضائه.

الفصل 288

تتمتع الجهة بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزّية وصلاحيات منقولة منها.

الفصل 289

تتولى الجهة بالخصوص:

- وضع مخططات لدفع التنمية بالجهة باعتماد آليات التشاركية.

- تسيير مختلف الخدمات والتجهيزات العمومية ذات البعد الجهوي والمتعلقة خاصة بمسالك التوزيع والبيئة والثقافة والرياضة والشباب والمسنين لفائدة متساكني الجهة والمؤسسات والجمعيات المنتصبة بها وصيانة المنشئات الخاصة بها.

- تنظيم النقل غير الحضري داخل الجهة ودعمه والعمل على تحسين خدماته.

الفصل 290

تتمثل الصلاحيات المشتركة مع السلطة المركزية خاصة في:

- وضع مخططات للتهيئة الترابية بالجهة وفق القانون الجاري به العمل باعتماد آليات التشاركية المناسبة،

- إنجاز التجهيزات العمومية ذات البعد الجهوي والمتعلقة خاصة بمسالك

التوزيع والبيئة والثقافة والرياضة والشباب والمسنين

- إنجاز المناطق الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية بالتنسيق مع 

المنشئات العمومية المختصة

- الإحاطة بالمستثمرين المنتصبين بالجهة ودعم باعثي المشاريع بها

- المحافظة على المناطق الطبيعية والأثرية والعمل على تثمينها ثقافيا 

واقتصاديا

- دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالجهة

- وضع برامج للتكوين المهني تراعي خصوصيات الجهة ودعمها للمساعدة على تشغيلية الشباب بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمؤسسات الاقتصادية،

- تنظيم النقل الحضري

- دعم انفتاح المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث العلمي على المحيط الاقتصادي والثقافي بالجهة،

 

- متابعة وضع سوق الشغل بالجهة واتخاذ المبادرات للتشجيع على خلق

مواطن الشغل،

- دفع الحوار الاجتماعي والمساهمة في فض النزاعات الشغلية على مستوى الجهة،

تمارس الصلاحيات المشتركة بمساهمة الجهة في حدود مواردها الخاصة وبمقتضى عقود تبرم مع ممثل الدولة في الجهة وتضبط المساهمة المالية و البشرية و اللوجستية لكل من الطرفين.

 

الفصل 291

تمارس الجهة الصلاحيات التي يمكن نقلها إليها من السلطة المركزّية وخاصة في المجالات التالية:

- صيانة البنية الأساسية والمباني العمومية والتجهيزات العمومية والمرافق ذات البعد الجهوي وتهيئتها

- دعم النشاط الاقتصادي الفلاحي والصناعي والتجاري بالجهة

الفصل 292

يمكن للمجلس الجهوي أن يطلب مساعدة المصالح الخارجية للدولة لإنجاز مهام من اختصاصه في إطار اتفاقيات يتم ضبط شروطها وإجراءاتها بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.

 

الفصل 293

للجهة إبرام اتفاقات مع الدولة والجماعات المحلية الأخرى لإنجاز مشاريع وبرامج تنموية اقتصادية واجتماعية ذات بعد جهوي.

الفصل 294

يسير الجهة مجلس جهوي منتخب انتخابا عاما وحرا ومباشرا وسريا ونزيها وشفافا طبقا للقانون الانتخابي.

يحدد القانون الانتخابي عدد المستشارين الجهوّيين بالنسبة لكل جهة.

ينتخب المجلس الجهوي في أول اجتماع له في أجل لا يتجاوز 8 أيام مفتوحة من الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابه رئيسا ومساعدين ورؤساء لجان بدعوة من رئيس المجلس الجهوي المنقضية نيابته وعند التعذر أكبر اعضاء المجلس الجهوي المنتخب سنا مع مراعاة أحكام الفصل 7 من هذه المجلة.

يحرص المجلس الجهوي على تمثيلية المرأة والشباب في هياكل تسييره.

الفصل 295

يتوّلى أعضاء المجلس الجهوي خلال الجلسة الأولى أداء القسم التالي بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختصة ترابيا أو من ينوبه:

"أقسم بالله العظيم أن أتفانى في خدمة مصالح الجهة وكل متساكنيها بدون تمييز أو محاباة وأن ألتزم باحترام الدستور والقوانين وقيم الديمقراطية وأن أتمسّك بوحدة الدولة التونسية".

 

الفصل 296

 

باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون، لا يمكن حل المجلس الجهوي إلا بمقتضى أمر حكومي معلل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا ولأسباب تتعلق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين.

للوزير المكلف بالجماعات المحلية، في حالة التأكد، إيقاف المجلس الجهوي عن النشاط بناء على تقرير معلل من الوالي وبعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك لمدة أقصاها شهران.

لا يمكن حل المجلس الجهوي أو ايقافه إلا بعد الاستماع الى أعضائه وتمكينهم من حقوق الدفاع وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة.

بناء على تكليف من الوالي، يتولى المدير التنفيذي للجهة طيلة فترة إيقاف المجلس عن النشاط تسيير إدارة الجهة، ويأذن استثنائيا بالنفقات التي لا تحتمل الانتظار.

يمكن الطعن في قرارات الإعفاء أمام القضاء الإداري. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة وفقا لإجراءات التقاضي الإداري. ويبت القاضي الإداري في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديم المطلب. ويمكن للقاضي الإداري الاستجابة لطلب تأجيل التنفيذ في أجل سبعة أيام من تاريخ تعهده.

الفصل 297

للمستشار الجهوي أن يقدم استقالته لرئيس الجهة الذي بامكانه قبولها حالا أو عرضها على المجلس الجهوي في أول اجتماع يعقده للبت فيها. ويتم إعلام الوالي بالاستقالة.

توجه الاستقالة الجماعية أو استقالة أغلبية أعضاء المجلس الجهوي إلى المجلس الأعلى للجماعات المحلية ويتم إعلام الوالي. ويترتب عن هذه الاستقالة اعتبار المجلس الجهوي منحلا.

الفصل 298

كل عضو بالمجلس الجهوي يمتنع دون عذر شرعي عن أداء المهام في المناطة بعهدته قانونا يتم التنبيه عليه من قبل رئيس المجلس الجهوي. وفي صورة عدم استجابته، يدعى المجلس للانعقاد لدرس ملفه ويمكن للمجلس التصريح بإقالته بأغلبية أعضائه وفي حالة التساوي يكون رأي الرئيس مرجحا.

كل عضو بالمجلس الجهوي يفقد صفته كناخب وفق أحكام المجلة الانتخابية يعتبر معفى بمقتضى القانون. ويصر ح المجلس الجهوي بهذا الإعفاء خلال أوّل اجتماع له.

 

الفصل 299

يتم تعيين لجنة مؤقتة لتصريف شؤون الجهة بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية وبعد استشارة رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية في الصور التالية:

- حل المجلس الجهوي،

- الاستقالة الجماعية أو استقالة أغلبية أعضاء المجلس الجهوي،

- إلغاء انتخاب المجلس الجهوي،

- إنشاء جهة جديدة.

الفصل 300

تتركب اللّجنة المؤقتة للتسيير من عدد من الأعضاء يتراوح بين عشرين وثلاثين عضوا بحسب أهمية عدد سكان الجهة ووفقا لجدول يضبطه أمر حكومي وفقا للرأي المطابق للمجلس الأعلى للجماعات المحلية والرأي  المطابق للمحكمة الإدارية العليا . ويأخذ بعين الاعتبار مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب في تركيبة اللجنة.

يمارس أعضاء اللجنة مهامهم مجانا، على أن تتكفل الجهة بإرجاع مصاريفهم طبقا لأحكام الفصل 6 من هذه المجلة.

تتعهد اللجنة بتسيير الشؤون العادية للجهة وباستثناء حالة إنشاء جهة، لا يمكن للجنة التسيير النظر في إجراء انتداب أعوان قارين. ويمارس رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير صلاحيات رئيس الجهة.

تمارس اللّجنة المؤقتة للتسيير صلاحياتها لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي كلّ الحالات الى حين انتخاب مجلس جهوي.

 

الفصل 301

إلى حين تعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الجهة، يواصل رئيس الجهة تسيير أعمالها. وفي صورة رفضه، يتعهّد المدير التنفيذي للجهة بتسيير مصالح الجهة، ويأذن، بتكليف من الوالي، بالنفقات التي لا تحتمل التأخير.

الفصل 302

يشكل المجلس الجهوي اللجان القارة التالية:

- اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف،

- اللجنة المكلفة بالنظافة والصحة والبيئة،

- اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والحوار الاجتماعي،

- اللجنة المكلفة بالعائلة والطفولة والأفراد فاقدي السند العائلي،

- اللجنة المكلفة بالبنية الأساسية والتهيئة العمرانية والترابية،

- اللجنة المكلفة بالشؤون الإدارية وإسداء الخدمات والنقل،

- الجنة المكلفة بالفنون والثقافة والتراث والتربية والتعليم،

- جنة المكلفة بالشباب والرياضة والعمل التطوعي،

- اللجنة المكلفة بالنوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين الجنسين،

- اللجنة المكلفة بالديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة.

للمجلس تشكيل لجان غير قارة يعهد إليها بدراسة مواضيع محددة ويشارك في أعمالها ممثلون عن المجتمع المدني والتنظيمات المهنية.

يراعى في تركيبة مختلف اللجان ورئاستها تمثيلية المرأة والشباب والتمثيل النسبي لمختلف القوائم الفائزة بمقاعد. وتسند رئاسة اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف لعضو من غير الأغلبية.

الفصل 303

يعين المجلس الجهوي رؤساء اللجان و مقرريها.

في صورة استقالة أو تغيب رئيس أو مقرر لجنة، يتولى رئيس المجلس الجهوي تعيين من ينوبه، على أن يعرض حالات الشغور على المجلس الجهوي في أول جلسة يعقدها.

يتولى المجلس سد الشغور الحاصل في اللجان خلال أول اجتماعاته.

الفصل 304

تجتمع الّلجان في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تشكيلها بدعوة من رؤسائها. وتضبط مواعيد اجتماعاتها وجداول أعمالها.

تعدّ اللّجان تقارير حول المواضيع التي تتعهد بها أو التي يعهد بها إليها من قبل المجلس الجهوي أو رئيس الجهة.

للجان أن تستعين بأعوان الجهة كلما رأت فائدة في الاستعانة بهم. كما لها أن تستمع إلى عدد من المتساكنين أو الموظفين أو ممثلي المجتمع المدني بمبادرة منها أو بطلب منهم. ُتضمن أعمال اللجان بدفتر خاص مرقم. ويمكن اعتماد منظومة السجل الإلكتروني المؤمن.

ليس للجان سلطة تقريرية، ولا يمكنها ممارسة أي من صلاحيات المجلس الجهوي ولو بالتفويض.

الفصل 305

يعقد المجلس الجهوي وجوبا دورة كل شهرين، كما يعقد دوراته كلّما اقتضت الحاجة ذلك. ويضبط المجلس مواعيد جلساته في بداية كل سنة إدارية.

مع مراعاة الحالات الاستثنائية أو موجبات العطل الرسمية، ُتعقد جلسات المجلس الجهوي خلال أيام نهاية الأسبوع.

يجتمع المجلس الجهوي بمقر الجهة. غير أ ّنه يمكن، لأسباب موضوعية، تنظيم الاجتماعات بمكان آخر بتراب الجهة تتوفر فيه شروط النفاذ إليه والأمن وتضمن فيه الصبغة العمومية للاجتماع ومبدأ الحياد.

 

الفصل 306

يصادق المجلس الجهوي على نظامه الداخلي.

يضبط النظام الداخلي تنظيم عمل اللجان داخل المجلس وطريقة عملها وتواصلها مع أجهزة التسيير المنصوص عليها بالقانون.

الفصل 307

ينعقد المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه. كما يمكن دعوة المجلس للانعقاد بطلب من ثلث أعضائه للتداول أو من عشر الناخبين المقيمين  بالجهة.

توجه الاستدعاءات قبل 15 يوما على الأقل من موعد اجتماع المجلس. غير أنه يمكن اختصار الآجال إلى يومين في حالة التأكد وفي حالة التأكد القصوى يجتمع المجلس بدون تأخير بناء على دعوة من رئيسه بكل الوسائل الاتصالية. تضمّن بالاستدعاء وجوبا المسائل المطروحة بجدول الأعمال.

يضمّن نص الاستدعاء بدفتر المداولات ويعلق بمدخل مقر الجهة ويدرج بالموقع الإلكتروني المخصص لها، ويوجه كتابة إلى أعضاء المجلس. ويعمل قانونا بالاستدعاءات الموجهة بالبريد الإلكتروني عندما يثبت بلوغها.

الفصل 308

توجه صحبة الاستدعاءات المنصوص عليها بالفصل السابق ملحوظات تفسيرية تأليفية حول المسائل التي ستعرض على التداول أثناء الجلسة.

إذا تعلق الأمر بمداولة تتعلق بصفقة أو بغيرها من العقود يرفق مشروع العقد أو أي وثيقة تتعلق بالميزانية وجوبا بالاستدعاء.

لكل عضو من أعضاء المجلس الجهوي في إطار ممارسة وظيفته الحق في الاطلاع على كل الوثائق والمعطيات المتعلقة بالمسائل الجهوية التي تكون موضوع تداول.

 

الفصل 309

يتوّلى الرئيس أو من ينوبه عند الاقتضاء من المساعدين رئاسة المجلس الجهوي.

تكون جلسات المجلس الجهوي عمومية، ويعلن عن تاريخ انعقادها عن طريق التعليق وبمختلف وسائل الإعلام المتاحة. غير أنه يمكن للمجلس الجهوي بطلب من ثلث أعضائه أو من رئيس المجلس أن يقرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين التداول في جلسة سرية.

يحفظ رئيس اجتماع المجلس الجهوي النظام بالجلسة. وله أن يأمر كل من يتسبب في الإخلال بالنظام بمغادرة الجلسة. كما له الاستنجاد بالقوة العامة لحماية الاجتماعات وضمان سيرها بصورة عادية.

يتعهد المدير التنفيذي للجهة بمسك محاضر المداولات. غير أنه عند تغيبه يعين المجلس في بداية كل جلسة أحد أعضائه ليتولى مهمة الكتابة ويقوم بمساعدته أحد موظفي الجهة.

الفصل 310

يخصص مكان لرؤساء بلديات الجهة لحضور اجتماعات المجلس الجهوي بصفة ملاحظين.

كما يخصص مكان لممثلي نقابات العمال والأعراف الأكثر تمثيلا بالجهة ولوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المعنية بنشاط الجهة والمدرجة بسجل خاص يمسكه المدير التنفيذي للجهة.

الفصل 311

لا يمكن للمجلس الجهوي أن يتداول إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه المباشرين.

إذا دُعي المجلس الجهوي بصفة قانونية ولم يكتمل النصاب، تعاد الدعوة لانعقاد المجلس بعد ثلاثة أيام على الأقل. وما يقرره المجلس في الجلسة الثانية يعتبر قانونيا مهما كان عدد الحضور.

 

الفصل 312

مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام المتعلقة بالتصويت على الميزانية, يتم الاقتراع على المقررات بالأغلبية المطلقة للمقترعين ويجرى الاقتراع علانية.

وإذا تساوت الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. وتدرج أسماء المقترعين بمحضر الجلسة.

لا يمكن التصويت بالوكالة.

يجرى الاقتراع سرا في إحدى الصورتين التاليتين:

- إذا طالب بذلك ثلث أعضاء المجلس الحاضرين على الأقل وصادق المجلس على المقترح بأغلبية ثلثي أعضائه،

- إذا دعي المجلس للبت في تسمية أو تقديم ترشحات. وفي هذه الحالة، إن لم يحرز أي مرشح على أغلبية الحاضرين بعد دورتي اقتراع، يتم إجراء دورة ثالثة ويكون الانتخاب بالأغلبية النسبية. وإذا تساوت الأصوات، يصرح بفوز أصغر المترشحين سنا.

للمجلس الجهوي أن يقرر بأغلبية أعضائه عدم اللجوء إلى الاقتراع السري بالنسبة للتسميات وتقديم الترشحات، إلا إذا تعلق الأمر بنص تشريعي يقتضي اعتماد الاقتراع السري.

الفصل 313

لأعضاء المجلس الجهوي طرح أسئلة شفاهية تتعلق بشؤون الجهة أثناء إحدى جلسات المجلس وفق الشروط المنصوص عليها بالنظام الداخلي للمجلس عند الاقتضاء أو وفق مداولة للمجلس في الغرض.

للمجلس تنظيم جلسات استماع طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالنظام الداخلي.

تخصص جلسة سنوية لمناقشة تقرير حول الاجراءات الكفيلة بدعم حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين تعده اللجنة المكلفة بالعمل التطوعي والتعاون مع المجتمع المدني ودعم حقوق المرأة.

 

الفصل 314

 

 على المشغلين أن يمكنوا الأعوان والأجراء أعضاء المجالس الجهوية من تسهيلات للحضور والمشاركة في جلسات المجلس أو اللجان التي يكونون أعضاء فيها وفقا لأحكام هذا القانون.

يتعين على المستشار الجهوي إعلام مشغله بتاريخ الاجتماعات ثلاثة أيام قبل انعقادها وإيداع نظير من استدعائه لها، ويلتزم بتعويض ساعات التغيب.

في صورة التقيد بأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل من قبل المستشار الجهوي لا يمكن أن يكون تغيب الأعوان والأجراء لحضور اجتماعات جهوية رسمية سببا في الطرد أو فسخ عقد الشغل. كما لا يمكن أن ينجرّ عن الغيابات لحضور اجتماعات جهوية رسمية أي إجراء تأديبي أو تعطيل أي ترقية مهنية أو الانتفاع بأي امتياز اجتماعي.

الفصل 315

تدرج مداولات المجلس الجهوي بالترتيب حسب تواريخها بسجل المداولات. وتمضى المداولات من طرف أعضاء المجلس الحاضرين أو يقع التنصيص على الأسباب المانعة للإمضاء.

ينشر بالموقع الإلكتروني للجهة ويعلق لمدة شهرين مضمون من محضر الجلسة بمدخل مقر الجهة ودوائرها عند الاقتضاء في أجل لا يتجاوز الثمانية أيام التي تلي تاريخ انعقادها.

بالنسبة للمداولات الخاصة بتدخل الجهة في المجال الاقتصادي والاجتماعي وبتفويض المرافق العامة، يتم بالإضافة لما ورد بالفقرة السابقة نشرها باثنين من الصحف اليومية على الأقل وبوسائل الإعلام المتاحة.

لكل شخص يقوم بواجبه الجبائي تجاه الجهة الحق في الحصول على تفسيرات بشأن موازين الجهة المعنية وحساباتها المالية وقراراتها وفق الشروط التي تنص عليها القوانين الجاري بها العمل.

لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المعنية ممارسة نفس الحقوق المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

الفصل 316

ينتخب المجلس الجهوي رئيس الجهة ومساعدي الرئيس من بين أعضائه، وذلك لكامل المدة في أول جلسة يعقدها بعد انتخابه.

يحدد المجلس الجهوي عدد مساعدي الرئيس، على أن لا يتجاوز عددهم أربعة أعضاء وأن يكون أحدهم على الأقل من المعارضة.

لا يمكن الجمع بين وظائف رئيس الجهة ورئاسة مجلس بلدي أو مجلس إقليم أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الحكومة أو خطة أمين مال جهوي.

الفصل 317

يترأس أكبر أعضاء المجلس الجهوي سنا الجلسة التي ينتخب فيها الرئيس، ويساعده أصغر المستشارين سنا.

يتم استدعاء المجلس الجهوي من قبل الرئيس المتخلي أو من يقوم مقامه لانتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ والآجال المنصوص عليها بالقانون.

وفي صورة التعذر، يتولى المدير التنفيذي توجيه الاستدعاء. ويتم التنصيص بالاستدعاء على الانتخاب الذي سيقع إجراؤه.

ينتخب الرئيس ومساعدوه من طرف المجلس الجهوي بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه.

إن لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة بعد دورتين من الاقتراع، تجرى دورة ثالثة، ويكون الانتخاب بالأغلبية النسبية. وفي صورة تساوي الأصوات، يصرح بانتخاب أصغر المترشحين سنا.

يقع ترتيب مساعدي رئيس الجهة أثناء انتخابهم من طرف أعضاء المجلس الجهوي.

يتولى المدير التنفيذي للجهة مسك محضر الجلسة الانتخابية، ويرسل نظيرا منه للوالي.

 

الفصل 318

إذا ألغي الانتخاب أو تخلى الرئيس أو المساعدون عن وظائفهم، يدعى المجلس الجهوي من قبل الوالي للانعقاد وسد الشغور.

يرأس الجلسة الانتخابية أكبر المستشارين سنا بمساعدة أصغرهم سنا ويحضرها أحد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الفصل 319

توجه استقالة رئيس الجهة أو استقالة مساعديه إلى أعضاء المجلس الجهوي الذي ينعقد وجوبا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما للتداول في شأنها.

إذا قبلت الاستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها، ينتخب المجلس الجهوي رئيسا ومساعدين لتعويضهم. ويتم إعلام الوالي المختص بقبول الاستقالة وبانتخاب الرئيس الجديد ومساعديه.

يمارس الرئيس الجديد ومساعدوه صلاحياتهم في أجل شهر من تاريخ انتخابهم. غير أنه في حالة التأكد وامتناع الرئيس المستقيل عن مواصلة تسيير الشؤون الجهوية, يتعهد المستشار الأكبر سنا بتسيير الشؤون الجهوية العادية بمساعدة المدير التنفيذي للجهة. وعند التعذر، يتولى المدير التنفيذي للجهة تسيير مصالح الإدارة والجهوية.

الفصل 320

يمكن إيقاف الرئيس أو مساعديه عن مباشرة وظائفهم بأمر حكومي معلل بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية عما قد يعاب عنهم من تصرفات بناء على الرأي المطابق للمجلس الأعلى للجماعات المحلية.

لا يمكن إعفاء الرئيس أو مساعديه من مهامهم إلا بأمر حكومي معلل بعد الاستماع إليهم و تمكينهم من حقوق الدفاع وبناء على الرأي المطابق للمجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة. ويترتب عن الإعفاء عدم إمكانية انتخابهم كرئيس أو كمساعدين لباقي المدة النيابية إلا عند إلغاء أمر الإعفاء.

يمكن الطعن في قرارات الإيقاف أو الإعفاء أمام القضاء الإداري. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة وفقا لإجراءات التقاضي الإداري.

الفصل 321

في صورة تغيب رئيس الجهة أو إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور وقتي، فإنه يعوض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في التسمية. وإن تعذر التعويض بالمساعد، فيعوض بمستشار جهوي ينتخب من قبل المجلس الجهوي بأغلبية الحاضرين.

يعتبر شغورا وقتيا تغيب رئيس الجهة لأسباب صحية أو للسفر لمدة تتجاوز الشهر أو الإيقاف عن ممارسة المهام.

 

الفصل 322

 

يختص المجلس الجهوي مبدئيا بتصريف الشؤون الجهوية والبت فيها. ويتعهد بالتداول على وجه الخصوص في ما يلي:

- المسائل ذات الطابع المالي بما فيها التفويت والمعاوضة والتسويغ وإسناد الاستغلال والمساهمة في المنشآت العمومية المحلية وبقية المشاريع الاقتصادية،

- المسائل ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي وتطوير المهن وإقرار المشاريع العمومية الجهوية ومتابعة انجازها،

- المسائل المتعلقة بمقر الجهة و أملاكها،

- الشؤون المتعلقة بالفنون والثقافة وإثرائها بالجهة

- الشؤون المتعلقة بالشباب والطفولة والرياضة والأسرة والأفراد فاقدي السند العائلي،

- الشؤون المتعلقة بالمحافظة على البيئة والمحيط وجمالية العمران،

- الشؤون المتعلقة بإسداء الخدمات في أسرع الأوقات وسير المرافق العمومية بأنجع الطرق،

- المسائل المتعلقة بالتعاون مع الجماعات المحلية والسلطة المركزية

- المسائل المتعلقة بالشراكة مع الخارج،

- الشؤون المتعلقة بالنقل وتنظيم القطاع بالجهة،

- الاستثمار في مشاريع تضمن للجهة مداخيل دورية وقارة.

وكل الشؤون والمسائل المرتبطة بالمجالات التي تدخل في نطاق الصلاحيات الذاتية والمشتركة أو المحالة من قبل الدولة للجهة.

يقع التداول بأغلبية ثلثي أعضائه حول تغيير صبغة الأراضي الفلاحية لإنجاز مشاريع اقتصادية بناء على دراسة المؤثرات البيئية والاقتصادية وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. 

الفصل 323

رئيس الجهة مسؤول في نطاق القانون عن المصالح الإدارية للجهة. ويمكن له أن يفوض بقرار منشور بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية جانبا من صلاحياته إلى مساعديه أو إلى أحد المستشارين الجهويين.

تبقى التفويضات سارية ما لم يقع إنهاء العمل بها.

لا يمكن للمساعدين إمضاء القرارات الترتيبية نيابة عن رئيس الجهة إلا في حالة الشغور الوقتي أو النهائي.

 

الفصل 324

يلتزم رئيس الجهة ومساعدوه والمستشارون بإعلام المجلس الجهوي بكل ما يمكن أن يثير شبهة أو شكوكا حول ما يمكن أن يمثل مصالحا متضاربة عند تسيير الجهة أو ممارسة الصلاحيات.

إذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح الجهة في ملف ما، يعين المجلس الجهوي عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة الملف ولتمثيل الجهة لدى المحاكم أو لإبرام العقود.

الفصل 325

لرئيس الجهة أن يفوض بقرار حق الإمضاء تحت مراقبته ومسؤوليته وفي حدود مشمولاته إلى:

- المدير التنفيذي للجهة،

- الأعوان الشاغلين لإحدى الخطط الوظيفية بالجهة.

لا يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبية كما لا يمكن التفويض لأحد الأشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ قرار ما. غير أنه يمكن للمتعهد برئاسة الجهة بالنيابة إمضاء القرارات الترتيبية.

 

الفصل 326

يتولى رئيس الجهة تحت رقابة المجلس الجهوي وطبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل تطبيق قرارات المجلس وخاصة المتعلقة بما يلي:

- إدارة الأملاك واتخاذ كل الإجراءات للمحافظة عليها وتثمينها،

- المحافظة على الوثائق الحسابية وأرشيف الجهة،

- انتداب الأعوان في حدود ما يقره القانون وميزانية الجهة،

- اتخاذ كل الإجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف سقوط الحق،

- التصرف في مداخيل الجهة ومراقبة المنشآت طبقا للقانون،

- إعداد مشروع ميزانية الجهة طبقا للنظام المالي وإصدار الأذون بالدفع ومراقبة الحسابية الجهوية،

- التخاطب مع القابض المتعهد بالمالية الجهوية حول استخلاص الديون،

- تسيير الأشغال والتحكم في آجال الإنجاز،

- الطعن لدى المحاكم لحماية مصالح الجهة ونيابتها في القضايا الإدارية والعدلية لدى مختلف المحاكم،

- اتخاذ كل المقررات المتعلقة بإعداد العقود وإبرامها وتنفيذها وخلاصها والتي يمكن إجراؤها حسب التراتيب الجاري بها العمل باعتبار مبلغها ونوعها. وللمجلس الجهوي أن يقرر عدم إمضاء العقد إلا بعد موافقته في مداولة جديدة،

- إبرام عقود البيع والكراء والمعاوضة والقسمة والصلح ومراجعتها وقبول الهبات والتبرعات وذلك بعد الترخيص فيها طبقا لهذا القانون،

- تمثيل الجهة في جميع الأعمال المدنية والإدارية،

- الدفاع عن مصالح الجهة بكل الطرق القانونية،

- السهر على حسن سير المصالح الإدارية ومتابعة إسداء الخدمات في أسرع الآجال وتقديم تقارير وأجوبة عن تظلمات كل من له مصلحة حول أداء مختلف المصالح الراجعة بالنظر،

- يأذن بالتقصي في التظلمات والقيام عند الاقتضاء بالتتبعات ضد كل من يتعمد تعطيل مصالح المنظورين بالجهة بتأجيل إسداء الخدمات أو برفض ذلك بدون موجب قانوني.

- الإصغاء لمشاغل المتساكنين ومكونات المجتمع المدني وتقديم الأجوبة عن التساؤلات.

- التعهد بالوساطة لحل النزاعات الشغلية وتعيين موفق لتجاوزها ودفع الحوار الاجتماعي بالجهة،

- رئاسة اللجنة الجهوية للنقل وإمضاء رخص النقل بناء على مداولة نفس اللجنة.

 

الفصل 327

للمجلس الجهوي أن يفوض لرئيس الجهة أو لمساعديه طيلة مدة نيابتهم ممارسة الصلاحيات المتعلقة بـ:

- ضبط وتغيير استعمال الأملاك التي هي في تصرف الجهة طبقا لقرارات المجلس وبناء على تقارير معللة في الغرض،

- التفاوض قصد الاقتراض والقيام بالإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة للغرض في حدود ما يضبطه المجلس الجهوي،

- قبول التبرعات والهبات غير المثقلة بنفقات أو بشروط،

- ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون للجهة في مختلف المجالات بما في ذلك حق الشفعة،

- إبرام مشاريع الصلح، على أن يتم عرضها على مصادقة المجلس الجهوي،

- التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد علاقات شراكة وتعاون.

على رئيس الجهة ومساعديه أن يعرضوا على اجتماعات المجلس الجهوي الدورية تقريرا حول كل ما قاموا به طبقا لأحكام هذا الفصل.

الفصل 328

بوصفه مكلفا من طرف الدولة، يتولى رئيس الجهة ومن يفوضهم لذلك تنفيذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالجهة والقيام بكل الوظائف التي يسندها القانون لرئيس الجهة.

الفصل 329

رئيس الجهة مكلف بالتراتيب الجهوية وبتنفيذ قرارات المجلس الجهوي.

يتولى رئيس الجهة اتخاذ التراتيب الخاصة التي يقتضيها تصريف الشؤون الجهوية.

يتولى الوالي الإذن بتنفيذ القرارات المتخذة في نطاق التراتيب الجهوية ويحيط علما رئيس الجهة كتابيا بمآل القرارات المتخذة في أجل لا يتجاوز شهرين ويعلل عدم التنفيذ عند الاقتضاء.

لرئيس الجهة الطعن في رفض السّلطة المركزية تنفيذ قرارات الجهة أمام القضاء الإداري.

الفصل 330

إذا امتنع رئيس الجهة أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتراتيب، يتولى الوالي التنبيه عليه بإتمام ما يستوجبه القانون والتراتيب. وفي صورة تقاعس رئيس الجهة الفادح أو عجزه الجلي عن إتمام المهام المذكورة، رغم صبغتها المستوجبة ووجود خطر جدي داهم للوالي أن يباشر تلك الصلاحيات بنفسه أو أن يكلف من ينوبه للغرض بعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية ويعلم الوزير المكلف بالجماعات المحلية.

لرئيس الجهة الاعتراض لدى المحكمة الإدارية المختصة على حلول الوالي محله وله طلب توقيف التنفيذ.

الفصل 331

يساعد رئيس المجلس الجهوي في تسيير شؤون الجهة مكتب يتركب، بالإضافة إلى الرئيس، من المساعدين ورؤساء اللجان والمدير التنفيذي للجهة الذي يتعهد بسك محاضر أعماله.

يجتمع المكتب مرة في الشهر على الأقل. ويرأسه رئيس المجلس الجهوي أو من ينوبه عند التعذر طبق أحكام هذا القانون.

تمارس كتابة مكتب الجهة بنفس الشروط المنطبقة على كتابة المجلس الجهوي.

تضمّن محاضر مداولات المكتب بدفتر مرقم وموقع عليه من رئيس الجهة.

ولبقية أعضاء المجلس الجهوي الاطلاع على هذه المحاضر.

الفصل 332

يصادق المجلس الجهوي على اقتراح تعيين المدير التنفيذي يقدمه مكتب المجلس بأغلبية أعضائه. وللمجلس إنهاء مهامه بمقتضى مداولة معللة بأغلبية أعضائه. وإذا كان المدير التنفيذي من بين الموظفين يوضع في حالة إلحاق بالنسبة لإدارته الأصلية مع حفظ حقه في الترقية.

المدير التنفيذي أو من يقوم بمهامه مكلف بتسيير إدارة الجهة تحت إشراف ومسؤولية رئيس الجهة ومساعديه وتقديم الاستشارة والمساعدة للمجلس الجهوي والهياكل المنبثقة عنه.

للمدير التنفيذي بمبادرة منه أو بطلب من رئيس المجلس الجهوي إعداد تقارير كتابية حول سير الإدارة تحال على أعضاء المجلس.

 

الفصل 333

تحرص إدارة الجهة على خدمة كل المتساكنين وفق مبادئ الحياد والمساواة والنزاهة والشفافية والمساءلة واستمرارية المرفق العام والنجاعة والمحافظة على أملاك الجهة ومصالحها.

تلتزم مصالح إدارة الجهة بتطبيق القانون وفق أهداف الصالح العام وبالمساعدة على انجاز المشاريع والخدمات في أسرع الأوقات. وكل تأخير في إتمام الخدمات بدون حق يعتبر خطأ جسيما موجبا للمساءلة وفق القانون.

يعمل المجلس الجهوي قدر الإمكان على توفير الوسائل الضرورية لإنجاز إدارة الجهة لمهامها على الوجه الأفضل ويحرص على الاعتماد التدريجي لآليات الإدارة الإلكترونية. ولهذا الغرض يحرص قدر الإمكان على توفير الاعتمادات اللازمة لتكوين الأعوان واقتناء التجهيزات.

 

الفصل 334

 

تكون مداولات المجلس الجهوي وبقية القرارات الترتيبية الصادرة عن الجهة نافذة بعد نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وتعليقها بمقر الجهة. وتودع لدى الوالي في أجل أقصاه عشرة أيام من اتخاذها، مقابل تسلم وصل في ذلك ويكون التسليم آليا حين إتمام الإيداع.

يتم إعلام أمين المال الجهوي بالقرارات ذات الانعكاسات المالية والعقود المبرمة مع الجهة في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ اتخاذها.

يمكن للمجلس في حالة التأكد أن يقرر بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه نفاذ قرار ترتيبي بمجرد تعليقه وإعلام العموم بأي وسيلة متاحة على أن يتم نشره لاحقا بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

لا تخضع للإجراءات المبينة بهذا الفصل القرارات التي يتخذها رئيس الجهة بوصفه ممثلا للدولة أو التي يتخذها بناء على إعلان حالة الطوارئ أو حالة الاستثناء.

الفصل 335

القرارات الفردية الصادرة عن مختلف هيئات الجهة تكون وجوبا معللة وتصبح سارية المفعول منذ تبليغها للمعنيين بالأمر أو علمهم بها مع الأخذ بعين الاعتبار الحق في الطعن أمام القضاء لمن له مصلحة.

الفصل 336

للوالي بمبادرة منه أو بطلب ممن له مصلحة الاعتراض على القرارات التي تتخذها الجهة.

يبلغ الوالي رئيس الجهة نسخة من عريضة الدعوى ضد القرار المطعون فيه ثلاثة أيام قبل إيداعها بكتابة المحكمة.

للوالي في حالة التأكد أن يطلب توقيف تنفيذ القرار الجهوي.

إذا كان القرار الجهوي من شأنه النيل من حرية عامة أو فردية، يأذن رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بإيقاف التنفيذ في أجل خمسة أيام، وذلك بطلب من الوالي أو ممن يهمهم الأمر.

لا تحول الأحكام الواردة بهذا الفصل دون إمكانية لجوء كل شخص طبيعي أو معنوي بصفة مباشرة للمحكمة الإدارية الابتدائية قصد الطعن في القرارات الجهوية التي أحدثت له أثرا.

الفصل 337

لا تحول الأحكام الواردة بهذا الباب دون إمكانية حلول الوالي محل رئيس الجهة في حالة تقاعس رئيس الجهة الحالي عن القيام بما تفرضه القوانين رغم وجود خطر مؤكد، وذلك بعد التنبيه كتابيا عليه دون استجابة من هذا الأخير وبعد إعلام الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية.

للوالي أن يباشر تلك الصلاحيات بنفسه أو أن يكلف من ينوبه للغرض لرئيس الجهة الاعتراض على حلول الوالي محله وله طلب توقيف التنفيذ.

 

الفصل 338

تكون لاغية وجوبا المداولات والقرارات التي شارك فيها أعضاء المجلس الجهوي والذين لهم مصلحة فيها أو كان يهمهم موضوعها شخصيا أو نيابة عن الغير.

يتم التصريح بالإلغاء بقرار من المحكمة الإدارية المختصة بمبادرة من الوالي أو بطلب ممن له مصلحة.

الفصل 339

بناء على طلب من الوالي، يتم بقرار رئيس الجهة إيقاف كل مستشار جهوي تعرض لتتبع قضائي بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو مخلة بالشرف أو كان محل إجراءات قضائية لا تمكنه من ممارسة مهامه بصفة عادية ، وذلك إلى غاية صدور حكم من المحكمة المختصة. كما يمكن لرئيس الجهة اقتراح اتخاذ قرار الإيقاف من قبل المجلس الجهوي وإعلام المعني بالأمر.

إذا كان رئيس الجهة محل التتبعات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يمتنع عن ممارسة الصلاحيات حالا ويتولى مكتب المجلس بأغلبية أعضائه عرض مقترح الإيقاف على المجلس.

في صورة عدم اتخاذ المجلس لقرار الإيقاف رئيس الجهة أو أحد أعضائه في أجل عشرة أيام من تاريخ بلوغ مطلب الوالي لإدارة الجهة، يقترح الوالي على الوزير المكلف بالجماعات المحلية اتخاذ قرار الإيقاف، ويتحتم أن يكون القرار معللا.

يمكن الطعن في قرار الإيقاف لدى المحكمة الإدارية الابتدائية التي بإمكان رئيسها توقيف تنفيذ قرار الوالي.

في حالة صدور حفظ التتبعات، يستأنف المعني بالأمر ممارسة مهامه.

 

الفصل 340

يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلل بعد الاستماع إليهم و تمكينهم من حقوق الدفاع ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة. ويترتب عن الإعفاء وجوبا عدم إمكانية انتخابهم لباقي المدة، إلا في حالة إلغاء أمر الإعفاء من طرف المحكمة المختصة.

يقع إعلام رئيس مجلس نواب الشعب بالإعفاء.

للمعنيين بالإعفاء المشار إليهم بالفقرة الأولى فضلا عن الطعن في الأصل طلب توقيف تنفيذ أمر الإعفاء وفقا لإجراءات التقاضي الإداري. ويبتّ القاضي الإداري في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم المطلب.

الفصل 341

يمنع على كل عضو بالمجلس الجهوي إبرام عقود مع المجلس أو أن تكون له معاملات مهما كان نوعها مع المجلس الذي هو عضو فيه، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة أصوله أو فروعه أو قرينه.

يترتب عن مخالفة أحكام هذا الفصل إعفاء المعني بالأمر من قبل المجلس. وفي صورة رفض المجلس الجهوي إعفاءه، يرفع الوالي الملف للمحكمة الإدارية المختصة. ويمكن للمحكمة التصريح بإعفاء العضو المعني بالأمر من نيابته.

 

الفصل 342

يتولى المجلس الجهوي بعث لجنة جهوية للحوار الاقتصادي والاجتماعي تجتمع برئاسة رئيس الجهة وتتركب كما يلي:

- 6 أعضاء من بين المستشارين الجهويين

- 5 أعضاء يمثلون مناصفة نقابات العمال والأعراف الأكثر تمثيلا بالجهة.

- 5 أعضاء يمثلون الإدارات المركزية المعنية بالشؤون الاجتماعية والاستثمار والتجارة والبيئة والتجهيز يعيّنهم الوالي المختص ترابيا،

 - ممثل عن الهياكل المهتمة بالعاطلين عن العمل يعينه المجلس بناء على ما يتوفر لديه من ترشحات أو معطيات،

للجنة أن تدعو كل من ترى فائدة في الاستماع إليه.

يتعين أن لا يقل عدد النساء من أعضاء اللجنة عن الثلث.

يكلف المجلس الجهوي أحد أعضائه من بين المشار إليهم بالمطة الأولى من هذا الفصل بمتابعة ملف الحوار الاجتماعي وعند الاقتضاء برئاسة أعمال اللجنة الجهوية للحوار الاجتماعي والاقتصادي نيابة عن رئيس الجهة.

 

الفصل 343

تتعهد اللجنة بدراسة ومعالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية والشغلية والبيئية بمبادرة منها أو بطلب من أحد رؤساء الجماعات المحلية أو من الوالي المختص ترابيا.

تتولى اللجنة دوريا دراسة وضع التشغيل بالجهة وترفع تقارير في الغرض للمجلس الجهوي.

كما تتعهد اللجنة بدراسة ظروف إنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية بناء على طلب من الأطراف المعنية وتوصى بالتدابير الكفيلة بإنجازها في أفضل الظروف.

تعين اللجنة أحد أعضائها مقررا وتقدم تقارير عن أعمالها ومقترحاتها للمجلس الجهوي الذي له أن يأذن بنشرها بالموقع الإلكتروني للجهة.

تحفظ وثائق أعمال اللجنة بمقر الجهة.

الفصل 344

الإقليم جماعة ترابية تشمل عددا من الجهات، يعمل على تحقيق الاندماج والتكامل التنموي الاقتصادي المتوازن والعادل بين مختلف المناطق المكونة للإقليم.

 

الفصل 345

يسيّر الإقليم مجلس إقليم ينتخب من قبل المستشارين البلديين والجهويين طبقا للقانون الانتخابي.

يجتمع مجلس الإقليم بصفة دورية مرة كل 3 أشهر بدعوة من رئيسه. كما يمكنه الالتئام كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

تعد اجتماعات مجلس الإقليم قانونية بحضور أغلبية أعضائه.

تعقد اجتماعات مجلس الإقليم بمقره. وللمجلس أن يقرر الاجتماع بأي مكان آخر داخل الإقليم أو استثنائيا خارجه.

لمجلس الإقليم أن يستدعي من يرى فائدة في الاستماع إليه.

الفصل 346

يختص مجلس الإقليم بما يلي:

- التداول في كل المسائل ذات الصبغة الإقليمية والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبدفع التكامل بين الجهات المكونة له والاندماج التنموي والتضامن بين المتساكنين والمناطق،

- وضع أمثلة التهيئة الترابية المستدامة للإقليم بالتشاور والتعاون مع البلديات والجهات وبالتنسيق مع السلط المركزية

- اقتراح مشاريع تنموية ذات بعد إقليمي، خاصة منها المتعلقة بشبكات النقل والاتصال والتزود بالماء والكهرباء والتطهير وعرضها على السلط المركزية و السلط المحلية للتمويل و إقرار الإنجاز،

- وضع السياسات التنموية الإقليمية و إعداد ما تقتضيه من تصورات ومخططات ومشاريع ذات بعد إقليمي بالتنسيق مع الجماعات المحلية والإدارات اللامحورية المعنية وعرض تصوّر لتمويلها على السلط المركزية والسلط المحلية والسهرعلى متابعة إنجازها،

- إعداد تصورات للرفع من المردودية الاقتصادية وجاذبية الإقليم للاستثمار ومنح الامتيازات التفاضلية لفضائه الترابي،

- التداول في ميزانية الإقليم وكل المسائل المتعلقة بالتصرف في الأملاك،

- متابعة الوضع البيئي،

- متابعة سير المرافق العامة ذات البعد الإقليمي،

لمجلس الإقليم تفويض جانب من صلاحياته لرئيس الإقليم.

 

الفصل 347

يعمل مجلس الإقليم على تنسيق أنشطته وأعماله مع بقية الأقاليم، ويمكنه ربط علاقة تعاون في مجال التنمية مع نظرائه في البلدان التي لها علاقات ديبلوماسية مع تونس.

يدعم الإقليم حسب ما يتوفر له من اعتمادات جميع الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية والفنية.

الفصل 348

يشارك الإقليم وجوبا مع السلطة المركزية في إعداد مخططات التنمية الوطنية.

تضع الدولة على ذمة مجالس الأقاليم كل المعطيات الإحصائية التي تساعدها على القيام بمهامها في أفضل الظروف.

 

الفصل 349

يعمل الإقليم بالتعاون مع السلطة المركزية والجهات والبلديات على تحسين مستوى عيش المواطنين ويقوم بالمبادرات لدعم التكافل الاجتماعي والحد من الفوارق الاقتصادية بين المناطق المكونة.

الفصل 350

ينتخب مجلس الإقليم رئيس الإقليم ومساعديه من بين أعضائه، وذلك لكامل المدة في أول جلسة يعقدها بعد انتخابه وبحضور أحد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

لا يمكن الجمع بين وظائف رئيس الإقليم ورئاسة مجلس بلدي أو مجلس جهوي أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الحكومة أو خطة أمين مال جهوي أو رئاسة جمعية رياضية.

الفصل 351

يترأس أكبر أعضاء مجلس الإقليم سنا الجلسة التي ينتخب فيها الرئيس، ويساعده أصغر المستشارين سنا.

يتم استدعاء مجلس الإقليم من قبل الرئيس المتخلي أو من يقوم مقامه لانتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ والآجال المنصوص عليها بالقانون.

وفي صورة التعذر، يتولى المدير التنفيذي للإقليم توجيه الاستدعاء. ويتم التنصيص بالاستدعاء على الانتخاب الذي سيقع إجراؤه.

ينتخب الرئيس ومساعديه من طرف مجلس الإقليم بالاقتراع السّري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه.

إن لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة بعد دورتين من الاقتراع، تجرى دورة ثالثة، ويكون الانتخاب بالأغلبية النسبية. وفي صورة تساوي الأصوات، يصرح بانتخاب أصغر المترشحين سنا.

يقع ترتيب مساعدي رئيس الإقليم أثناء انتخابهم من طرف أعضاء مجلس الإقليم.

يتولى المدير التنفيذي للإقليم مسك محضر الجلسة الانتخابية ويرسل نظيرا منه للوالي الموجود بدائرته مقر الإقليم.

الفصل 352

إذا ألغي الانتخاب أو تخلى الرئيس أو المساعدون عن وظائفهم، يدعى المجلس من قبل أكبر أعضائه سنا للانعقاد وسد الشغور.

يرأس الجلسة الانتخابية أكبر المستشارين سنا بمساعدة أصغرهم سنا.

الفصل 353

توجه استقالة رئيس الإقليم أو مساعديه إلى أعضاء مجلس الإقليم الذي ينعقد وجوبا بدعوة من أكبر الأعضاء سنا في ظرف خمسة عشر يوما للتداول في شأنها.

إذا قبلت الاستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها، ينتخب مجلس الإقليم رئيسا ومساعدين لتعويضهم. ويتم إعلام الوالي المختص ترابيا بقبول الاستقالة وبانتخاب الرئيس الجديد ومساعديه.

يمارس الرئيس الجديد ومساعدوه صلاحياتهم في أجل شهر من تاريخ انتخابهم.

غير أنه في حالة التأكد وامتناع الرئيس المستقيل عن مواصلة تسيير شؤون الإقليم، يتعهد المستشار الأكبر سنا بتسيير شؤون الإقليم بمساعدة المدير التنفيذي للإقليم. وعند التعذر، يتولى المدير التنفيذي تسيير مصالح إدارة الإقليم باتفاق مع المجلس الأعلى للجماعات المحلية.

الفصل 354

يمكن إيقاف الرئيس أو مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وذلك بعد سماعهم ومطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية حول ما يأخذون عليه من تصرفات.

لا يمكن إعفاء الرئيس أو مساعديه من مهامهم إلا بأمر حكومي معلل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبعد الاستماع إليهم و تمكينهم من حقوق الدفاع وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة فادحة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة. ويترتب عن الإعفاء عدم إمكانية انتخابهم كرئيس أو كمساعدين لباقي المدة النيابية إلا عند إلغاء أمر الإعفاء.

يمكن الطعن في قرارات الإيقاف أو الإعفاء أمام القضاء الإداري. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة وفقا لإجراءات التقاضي الإداري.

الفصل 355

في صورة تغيب رئيس الإقليم أو إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور وقتي، يعوض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في التسمية. وإن تعذر التعويض بالمساعد فيعوض بعضو ينتخب من طرف مجلس الإقليم بأغلبية الحاضرين.

يعتبر شغورا وقتيا تغيب رئيس الإقليم لأسباب صحية أو الامتناع أو للسفر للخارج لمدة تتجاوز الشهر أو الإيقاف عن ممارسة المهام بواسطة قرار معلل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.

الفصل 356

رئيس الإقليم مسؤول في نطاق القانون عن مصالح الإقليم وعن الإدارة، وله أن يفوض بقرار ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية جانبا من صلاحياته إلى مساعديه أو إلى أحد أعضاء مجلس الإقليم.

تبقى التفويضات سارية ما لم يقع إنهاء العمل بها.

لا يمكن للمساعدين إمضاء القرارات الترتيبية نيابة عن رئيس الإقليم إلا في حالة الشغور الوقتي أو النهائي.

يلتزم رئيس مجلس الإقليم ومساعدوه والمستشارون بإعلام مجلس الإقليم بكل ما يمكن أن يثير شبهة أو شكوكا حول ما قد يمثل مصالح متضاربة عند تسيير الإقليم أو ممارسة الاختصاصات.

إذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح الإقليم في ملف ما، يعين مجلس الإقليم عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة الملف وتمثيل الإقليم لدى المحاكم أو لإبرام العقود.

الفصل 357

لرئيس الإقليم أن يفوض بقرار حق الإمضاء تحت مراقبته ومسؤوليته وفي حدود مشمولاته إلى:

- المدير التنفيذي للإقليم ؛

- الأعوان الشاغلين لإحدى الخطط الوظيفية بالإقليم؛

- الأعوان غير الشاغلين لخطة وظيفية في صورة عدم وجود كاتب عام أو أعوان مكلفين بخطط وظيفية بالإقليم.

لا يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبية كما لا يمكن التفويض لأحد الأشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ قرار ما.

 

الفصل 358

يتولى رئيس الإقليم تحت رقابة مجلس الإقليم وطبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل تطبيق قرارات المجلس وخاصة المتعلقة بما يلي:

- إدارة أملاك الإقليم واتخاذ كل الإجراءات للمحافظة عليها وتثمينها،

- انتداب الأعوان في حدود ما يقره القانون وميزانية الإقليم،

- المحافظة على الوثائق الحسابية وأرشيف الإقليم،

- اتخاذ كل الإجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف سقوط الحق،

- التصرف في مداخيل الإقليم طبقا للقانون،

- إعداد ميزانية الإقليم طبقا للنظام المالي وإصدار الأذون بالدفع ومراقبة حسابية الإقليم،

- التخاطب مع القابض المتعهد بمالية الإقليم حول استخلاص الديون،

- تسيير أشغال الإقليم،

- القيام بالدعاوى لدى المحاكم لحماية مصالح الإقليم ونيابتها في القضايا الإدارية والعدلية لدى المحاكم،

- اتخاذ كل المقررات المتعلقة بإعداد الصفقات وإبرامها وتنفيذها وخلاصها حسب التراتيب الجاري بها العمل باعتبار مبلغها ونوعها. للمجلس أن يقررعدم إمضاء الصفقة إلا بعد موافقته في مداولة جديدة،

- استشارة لجنة الصفقات المختصة حول مشاريع الصفقات،

- إبرام عقود البيع والكراء والمعاوضة والقسمة والصلح ومراجعتها وقبول الهبات والتبرعات وذلك بعد الترخيص فيها طبقا لهذا القانون،

- تمثيل الإقليم في جميع الأعمال المدنية والإدارية،

- الدفاع عن مصالح الإقليم بكل الطرق القانونية،

- السهر على حسن سير المصالح الإدارية وإسداء الخدمات.

الفصل 359

لمجلس الإقليم أن يفوض لرئيس الإقليم أو لمساعديه طيلة مدة نيابتهم الصلاحيات المتعلقة بما يلي:

- ضبط وتغيير استعمال أملاك الإقليم طبقا لقرارات المجلس،

- قبول التبرعات والهبات غير المثقلة بنفقات أو بشروط،

- ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون للإقليم في مختلف المجالات بما في ذلك حق الشفعة،

- إبرام مشاريع الصلح، عرضها على مصادقة مجلس الإقليم

- التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد علاقات تعاون،

يعرض رئيس الإقليم ومساعدوه على مجلس الإقليم خلال دوراته العادية تقريرا حول كل ما قاموا به طبقا لأحكام هذا الفصل.

الفصل 360

بوصفه ممثل الدولة، يتولى رئيس الإقليم ومن يكلفهم بذلك تنفيذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالإقليم والقيام بكل الوظائف التي يسندها القانون لرئيس الإقليم.

 

الفصل 361

إذا امتنع رئيس الإقليم أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتراتيب ، يتولى الوزير المكلف بالجماعات المحلية التنبيه عليه بإتمام ما يستوجبه القانون والتراتيب. وفي صورة تقاعس رئيس الإقليم الواضح أو عجزه الفادح عن إتمام المهام المذكورة رغم صبغتها المستوجبة ووجود خطر جدي داهم، للوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية أن يأذن للولاة المختصين ترابيا بمباشرة تلك الصلاحيات كل في حدود ولايته.

لرئيس الإقليم الاعتراض على حلول السلطة المركزية محله وله طلب توقيف التنفيذ.

الفصل 362

المدير التنفيذي أو من يقوم بمهامه مكلف بالسّهر على إدارة الإقليم تحت إشراف ومسؤولية رئيس الإقليم وتقديم الاستشارة والمساعدة لمجلسه وللهياكل المنبثقة عنه.

تحرص إدارة الإقليم على تقديم الخدمات وفق مبادئ الحياد والمساواة والنزاهة والشفافية والمساءلة واستمرارية المرفق العام والنجاعة وتلتزم بتطبيق القانون وفق أهداف الصالح العام وبالمساعدة على انجاز المشاريع والخدمات في أسرع الأوقات.

يعمل مجلس الإقليم قدر الإمكان على توفير الوسائل الضرورية لإنجاز الإدارة لمهامها على الوجه الأفضل.

 

الفصل 363

يعد الإقليم تقريرا سنويا عن أنشطته ينشر بكل الوسائل المتاحة ويدرج بالموقع الالكتروني المخصص له.

 

  • إضافة فصل يلي الفصل 6:

تُسند منح لأعضاء المجالس المحليّة العاطلين عن العمل وتُحمل على ميزانية الجماعة المحليّة وتُحدَّد معاييرها وتُضبط مقاديرها بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحليّة.

مقترح من

  • إضافة فصل يلي الفصل 7:

تعمل الجماعات المحلية على فتح نفس الفرص أمام الجنسين.

مقترح من

  • إضافة فصل يلي الفصل 41:

تُحدث لجنة وطنية للتعاون الدولي اللامركزية تتولى التنسيق بين السلطات المركزية والجماعات المحلية في مشاريع التعاون اللامركزي واتقوم بتقييم سنوي للبرامج والإجراءات المُتّخذة في الغرض، وتتكون من ممثلين عن المجلس الأعلى للجماعات المحلية يُعيّنهم رئيس المجلس ومُمثّلَين عن الوزارات المعنيّة.

تُحدث هذه اللجنة بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإداريّة العُليا يُحدّد مهامّها وإجراءات عملها.

مقترح من

  • إضافة فصل 47 مُكرّر:

يضبط المجلس الأعلى للجماعات المحلية في أول جلسة له نظاما داخليا يضبط كيفية تسيير جلساته وتنظيم أعماله ونظام العقوبات.

تقع المصادقة على هذا النظام الداخلي فصلا فصلا ثمّ برمّته بأغلبية أعضائه الحاضرين على أن لا يقلّ عدد الحاضرين عن ثلث الأعضاء.

مقترح من

تُبرم صفقات الجماعات المحلية المتعلّقة بالتزويد أو الدراسات أو الخدمات بناء على رأي معلّل للجنة فنيّة استشاريّة طبقا لأحكام الفصل [...] وللبلديّة تجميع حاجياتها في إطار صفقة إطاريّة موحّدة يتمّ تنفيذها من طرف كلّ بلديّة في حدود حاجياتها...

مقترح من

تضبط الهيئة العليا للماليّة المحليّة في أوّل جلسة له نظاما داخليّا يضبط كيفيّة تسيير جلساته وتنظيم أعماله ونظام العقوبات [...]

مقترح من

مقترح من

مقترح من

مقترح من

إضافة فصل 110 مكرّر:

 

مقترح من

مقترح من

  • إضافة فصل جديد في الأحكام الانتقاليّة:

إلى حين إرساء المجلس الأعلى للجماعات المحلية طبقا لأحكام هذا القانون يُعيّن رئيس وأعضاء اللجنة الوطنيّة لتكوين أعضاء المجالس المحليّة بأمر حكومي باقتراح من الوزير المُكلّف بالجماعات المحليّة.

تلتئم الجنة بمركز التكوين ودعم اللامركزية وتحمل نفقات تسييره على ميزانيّته.

يتعهّد مركز التكوين ودعم اللامركزيّة بكتابة اللجنة وحفظ وثائقها.

مقترح من

  • إضافة فصل يلي الفصل 111:

يستوجب عند إعداد مختلف أمثلة التهيئة إنجاز دراسة أولية لمؤثّراتها على المحيط تطبيقا لمقتضيات التنمية المستدامة وطبقا للتشريع الجاري به العمل.

تؤخذ بعين الاعتبار الدراسات الاستراتيجيّة للمؤثرات إن وُجدت.

مقترح من

  • إضافة فصل 112 مكرّر

يستوجب عند إعداد مختلف أمثلة التهيئة إنجاز دراسة أولية لمؤثّراتها على المحيط تطبيقا لمقتضيات التنمية المستدامة وطبقا للتشريع الجاري به العمل.

تؤخذ بعين الاعتبار الدراسات الاستراتيجيّة للمؤثرات إن وُجدت.

مقترح من

إلى حين إرساء المجلس الأعلى للجماعات المحليّة تتولّى الوزارة المُكلّفة بالجماعات المحليّة مهامّ اللجنة المنصوص عليها بالفصل 43.

مقترح من

إلى حين إرساء المجلس الأعلى للجماعات المحليّة تُوجّه الاستقالة الجماعيّة أو استقالة أغلبيّة أعضاء المجلس البلدي إلى الوالي المختصّ ترابيّا.

مقترح من

إلى حين إرساء المجلس الأعلى للجماعات المحليّة تتولّى الوزارة المكلّفة بالجماعات المحلية مهامّ اللجنة المنصوص عليها بالفصل 43 من هذه المجلّة.

مقترح من

مقترح من

مقترح من

مقترح من

مقترح من

مقترح من

تُعتبر الاستقالة من المجلس الأعلى للجماعات المحليّة استقالة من رئاسة الجماعة المحلية في حالة الشغور في المجلس الأعلى للجماعات المحليّة يحلّ رئيس الجماعة المحليّة المعنية الجديد محلّ سلفه.

مقترح من

تتقدّم كلّ جمعيّة تحّصلت على دعم الجماعة المحليّة نسخة مطابقة من ميزانيّتها وحساباتها للسنة المنقضية وكل الوثائق التي تُبيّن أوجه صرف المنحة المرصودة.

وفي حال لم تلتزم الجمعية المعنية بذلك تُشطب من لائحة الجمعيات التي يمكن أن تتحصل على منح الدّعم.

مقترح من

توجَّه استقالة أحد أعضاء المجلس الجهوي إلى رئيس الجهة برئسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

 

مقترح من

إلى حين صدور الأمر الحكومي المُشار إليه بالفصل 98 من هذا القانون يخضع إبرام وتُنفّذ مراقبة الصفقات العموميّة للجماعات المحليّة غلى التشريع الجاري به العمل في حدود ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحرّ.

مقترح من

بصفة استثنائية تُجرى أول انتخابات جهوية في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات البلديّة وفق الرزنامة التي تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

مقترح من

تلتزم الجماعات المحلية بالعمل على اعتماد النظام المحاسبي للجماعات المحلية المُشار إليها بالفصل 186 من هذا القانون في أجل لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ إصداره

مقترح من

النفايات المنزلية والمشابهة هي مورد طبيعي وملك حصري للبلديّات.

تقوم البلدية بالتصرف في النفايات المنزلية والمشابه.

ويشمل التصرّف الجمع والرفع والنقل والمعالجة والتثمين بالشراكة مع بلديّات أخرى أو القطاع العام أو الخاص وبإمكانها الاستعانة بالسلط المركزية في مجال البيئة بأعمال مساندة الدراسات والتكوين والمراقبة في التصرف في النفايات.

وللأقاليم والجهات الأولويّة في شراء النفايات من البلديّات في حال وجود مشروع جهوي أو إقليمي لتثمينها.

مقترح من

  • إضافة عنوان أوّل "أحكام عامّة" يتضمن فصله أوّل إثره الفصول 377، 378، 379، وبالتوالي تحت أرقام 2، 3، 4

 

مقترح من

  • الفصل 295 مُكرّر:

تنعقد الجلسة الأولى للمجلس الجهوي المنتخب في أجل لا يتجاوز 8 أيام عمل من تاريخ التصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بدعوة من رئيس المجلس الجهوي المنقضية نيابته أو عند التعذّر من أكبر أعضاء المجلس المنتخب سنّا.

يُحدّد المجلس في أوّل اجتماعاته مواعيد دوراته العاديّة يُعلم بها العموم.

مقترح من

جهة المبادرة
  • فصل إضافي بعد الفصل 146:

تتولى السلطة المركزية سنويّا رصد اعتمادات لميزانيّة الدولة لفائدة الجماعات المحليّة يُخصّص:

  • لإنجاز تدخلات بعنوان تلبية الحاجيات الخصوصيّة والطارئة للجماعات المحلية والمؤسسات العموميّة المعنيّة يساوي اعتماد السنة المنقضية تُضاف إليها زيادة يضبطها قانون الماليّة.

تُرصد الاعتمادات المذكورة بميزانية الوةزارة المُكلفة بالشؤون المحلية.

  • للمساهمة في تمويل نفقات الجماعات المحليّة تُرصد لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحليّة وذلك بعنوان:
  1. نفقات التنمية والموظّفة وغير الموظّفة 
  2. دعم استثنائي يساوي اعتماد السنة المنقضية تُضاف إليه زيادة يضبطها قانون المالية

مقترح من

جهة المبادرة
  • مقترح إضافة فصل بعد الفصل 380:

إلى حين تركيز المجالس الجهوية المُنتخبة، تُمارس صلاحيات الجهة عن طريق المجالس الجهويّة وفقا لأحكام وإجراءات القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المتعلق بالمجالس البلديّة والجهويّة المؤرّخ في 4 فيفري 1989 وسائر النصوص القانونيّة والترتيبيّة ذات العلاقة وبما لا يتعارض مع هذا القانون الأساسي.

مقترح من

جهة المبادرة
  • الفصل 295 مكرّر:

تنعقد الجلسة الأولى للمجلس الجهوي المُنتخب في أجل لا يتجاوز 8 أيّام عمل من تاريخ التصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وذلك بدعوة من رئيس المجلس الجهوي المنقضية نيابته وعند التعذّر من قبل أكبر أعضاء المجلس المُنتخب سنّا.

يُحدّد المجلس في أول اجتماعاته مواعيد دوراته العاديّة ويعلم بها العموم.

مقترح من

جهة المبادرة
  • مقترح إضافة فصل بعد 385:

تلتزم الجماعات المحليّة باعتماد النظام المحاسبي ذي القيد المزدوج المنصوص عليه بالفصل 186 من هذا القانون في أجل لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ دخول الأحكام المتعلقة بالميزانيّة والمصادقة عليها حيّز التنفيذ.

مقترح من

جهة المبادرة
  • فصل إضافي ضمن الأحكام الانتقالية:

على حين إرساء المجلس الأعلى للجماعات المحليّة يتمّ تعيين أعضاء الهيئة العليا للمالية المحليّة من غير ممثلي المجلس الأعلى للجماعات المحلية بمقتضى أمر حكومي.

ويُباشر المعيّنون مهامّ الهيئة إلى حين تشكيلها وفقا لمقتضيات هذا القانون.

مقترح من

جهة المبادرة
  • مقترح فصل إضافي ضمن القسم المتعلّق بالمجلس الأعلى للجماعات المحلية

يصادق المجلس الأعلى للجماعات المحلية على نظامه الداخلي في أجل لا يتجاوز 3 أشهر من تركيزه.

يضبط النّظام الداخلي تنظيم المجلس وسير العمل به.

مقترح من

جهة المبادرة
  • الفصل 347 مكرّر:

يمكن للجهة بالتعاون مع البلديات الكائنة بدائرتها أو بقيّة البلديات مع السلطة المركزية بعث وكالات وطنية أو جهوية مُكلفة بالخدمات الحضريّة.

مقترح من

جهة المبادرة

يحيل المجلس الأعلى للجماعات المحليّة كلّ مسألة تتعلق بالمالية المحلية إلى الهيئة العليا للمالية المحلية لإبداء الرّأي ولما يقتضيه التشريع الجاري به العمل.

مقترح من

جهة المبادرة
  • فصل إضافي ضمن الأحكام الانتقاليّة:

يتولّى ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بُعد وضع علامات حدود المجال الترابي للبلديات كلما اقتضت الحاجة ذلك على أن يتمّ إقرار ذلك بأمر حكومي وتتكفّل السّلطة المركزيّة بتكاليف المهامّ المذكورة.

مقترح من

جهة المبادرة

تُدرج بالبوابة المُخصّصة للجماعات المحليّة القرارات والإعلانات والبلاغات والآراء المنصوص عليها بهذا القانون.

مقترح من

جهة المبادرة
  1. الأحكام المشتركة 1 - 188
    1. الأحكام المشتركة 2 - 59
      1. في انفراد القانون بإحداث الجماعات المحلية 2 - 3
      2. في التدبير الحر للجماعات المحلية 4 - 11
      3. في صلاحيات الجماعات المحلية 12 - 23
      4. في السلطة الترتيبية للجماعات المحلية 24 - 27
      5. في الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة 28 - 34
      6. في التضامن والتعديل والتمييز الإيجابي 35 - 36
      7. في التعاون اللامركزي 37 - 39
      8. في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية 40 - 41
      9. في المجلس الأعلى للجماعات المحلية 43 - 53
      10. في الهيئة العليا للمالية المحلية 54 - 59
    2. في أملاك الجماعات المحلية ومرافقها 60 - 107
      1. في أملاك الجماعات المحلية 60 - 65
      2. في المبادئ العامة لتسيير المرافق العامة المحلية 66 - 71
      3. في طرق التصرف في المرافق العمومية وعقود الجماعات المحلية 72 - 98
        1. في الاستغلال المباشر 73 - 75
        2. في التسيير التعاقدي 76 - 96
          1. في اللزمة 76 - 77
          2. في عقود تفويض المرافق العمومية 78 - 93
          3. في عقود الشراكة 94 - 96
        3. في الصفقات 97 - 98
      4. في التنمية المحلية والمساهمات العمومية 99 - 107
    3. في التهيئة الترابية والتعمير والتنمية المستدامة 108 - 120
    4. في النظام المالي للجماعات المحلية 121 - 188
      1. في القواعد العامة للميزانية ومواردها 123 - 138
      2. في الاعتمادات المحالة من قبل الدولة 139 - 142
      3. في استخلاص مبالغ الجماعات المحلية 143 - 145
      4. في تبويب الموارد 146
      5. في اعتمادات الجماعات المحلية ونفقاتها 147 - 155
      6. في إعداد الميزانية والمصادقة عليها 156 - 167
      7. في تنفيذ الميزانية وختمها 168 - 188
  2. الأحكام الخصوصية 189 - 363
    1. في البلدية 189 - 285
      1. في المجلس البلدي 192 - 214
      2. في الدائرة البلدية 215 - 222
      3. في صلاحيات البلدية 223 - 232
        1. في الصلاحيات الذاتية 224 - 230
        2. في الصلاحيات المشتركة 231
        3. في الصلاحيات المنقولة 232
      4. في رئيس البلدية ومساعديه 233 - 243
      5. في صلاحيات رئيس البلدية 244 - 255
      6. في المكتب البلدي 256
      7. في الإدارة البلدية 257 - 262
      8. في النظام القانوني للقرارات المتخذة من قبل السلط البلدية ومراقبتها 263 - 268
      9. في التعاون بين البلديات 269 - 285
    2. في الجهة 286 - 343
      1. في صلاحيات الجهة 288 - 293
        1. في الصلاحيات الذاتية 289
        2. في الصلاحيات المشتركة 290
        3. في الصلاحيات المنقولة 291 - 293
      2. في المجلس الجهوي 294 - 315
      3. في رئيس الجهة ومساعديه 316 - 322
      4. في اختصاصات رئيس الجهة 323 - 330
      5. في مكتب الجهة 331
      6. في إدارة الجهة 332 - 333
      7. في النظام القانوني للقرارات المتخذة من قبل السلط الجهوية ومراقبتها 334 - 341
      8. في اللجنة الجهوية للحوار الاقتصادي والاجتماعي 342 - 343
    3. في الإقليم 344 - 363

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2017/48 يتعلق بمجلة الجماعات المحلية

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى ضبط القواعد المتعلقة بتنظيم هياكل السلطة المحلية و صلاحياتها و طرق تسييرها بما يحقق اللامركزية و الديمقراطية التشاركية في إطار وحدة الدولة.

 

الفصل 2

الجماعات المحلية ذوات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية الإدارية و المالية تتكون من بلديات و جهات و أقاليم يغطّي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية. 

 

الفصل 3

تُحدَث الجماعات المحلية و تُضبَط حدودها بالقانون.

يصادق القانون على إدماج الجماعات المحلية الذي تقرّه مجالسها المُنتَخَبة بأغلبية ثلثي أعضائها. و يترتب عن عملية الإدماج انتقال جميع الالتزامات و الحقوق لفائدة الجماعة التي أقرّ القانون وجودها.

يصادق القانون على تغيير حدود الجماعات المحلية الذي تقره مجالسها المنتخبة بأغلبية ثلثي أعضائها.

ترفع النزاعات المتعلقة بحدود الجماعات المحلية إلى المحكمة الإدارية التي توجد الجماعة المحلية التي رفعت الدعوى في دائرة اختصاصها الترابي وفقا للإجراءات و الآجال المعمول بها بالقانون المتعلق بالمحكمة الإدارية.

 

الفصل 4

 

تُدير كل جماعة محلية المصالح المحلية وفق مبدأ التدبير الحر طبقا لأحكام الدستور و القانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة.  

الفصل 5

تسيّر البلديات و الجهات و الأقاليم مجالس منتخبة.

 

الفصل 6

يتفرغ رؤساء المجالس المحلية لممارسة مهامهم. و تُسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدد معاييرها و تضبط مقاديرها بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.

يمكن لمجالس الجماعات المحلية التي لا يتجاوز عدد سكانها ثلاثين ألف ساكن البت في تفرّغ رئيس المجلس من عدمه قبل تقديم الترشحات لرئاسة المجلس. 

يمارس أعضاء المجالس المحلية مهامهم دون مقابل. و تسند لكواهي الرئيس و مساعديه منح بعنوان استرجاع مصاريف تضبط بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناء على رأي المحكمة الإدارية. 

 

الفصل 7

باستثناء حالات الاستحالة, يكون الرئيس و المساعد الأول من جنسين مختلفين. و يكون سن المساعد الثاني أقل من خمس و ثلاثين سنة.

 

الفصل 8

تعمل الدولة على تعزيز الموارد الذاتية للجماعات المحلية مما يضمن تكافؤ الموارد و الأعباء.

يمكن إبرام اتفاقيات بين السلطة المركزية و الجماعات المحلية لتدعيم الموارد المالية و البشرية للجماعات المحلية بما من شأنه أن يدعم استقلاليتها الإدارية و المالية. 

 

الفصل 9

 

 تلتزم الجماعات المحلية بالتحكم في حجم النفقات المخصصة للتأجير العمومي على أن لا يتجاوز سقف خمسين بالمائة من اعتمادات العنوان الأول من ميزانياتها.

على الجماعات المحلية التي يتجاوز سقف التأجير العمومي لديها النسبة المذكورة بالفقرة السابقة أن تعرض على الهيئة العليا للمالية المحلية و على السلطة المركزية برنامجا للتحكم في نفقات التأجير يتم تنفيذه بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين الجماعة المحلية المعنية و السلطة المركزية.

تضبط شروط تطبيق هذا الفصل و إجراءاته بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.  

الفصل 10

  لا يترتب عن توزيع الصلاحيات بين مختلف أصناف الجماعات المحلية الذي يقرّه القانون أو الذي يكون ناتجا عن اتفاقيات او تفويضات بين مختلف الجماعات المحلية ممارسة أي إشراف مهما كان نوعه من قبل جماعة محلية على أخرى.

 

الفصل 11

يمكن لجماعة محلية أن تكلّف جماعة محلية أخرى أو مؤسسات أو منشآت عمومية ممارسة اختصاصات محددة تعود لها أصلا على أن تتم ممارسة الاختصاصات المعنية باسم الجماعة المحلية التي أسندت التكليف.

يتم التكليف المشار إليه بالفقرة السابقة بمقتضى اتفاقية محددة في الزمن طبقا لنموذج يضبط بأمر حكومي يصدر بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

 

 

الفصل 12

 

تتمتع الجماعات المحلية بمقتضى القانون بصلاحيات ذاتية تنفرد بمباشرتها و بصلاحيات منقولة من السلطة المركزية.

تتمتع الجماعات المحلية بصلاحيات مشتركة بينها و بين السلطة  المركزية تباشرها بالتنسيق و التعاون معها على أساس التصرف الرشيد في المالية العمومية و الأداء الأفضل للخدمات. تضبط شروط و إجراءات تنفيذ الصلاحيات المشتركة بقانون بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.

 

الفصل 13

 

 تستأثر كل جماعة محلية بما يرجع لها من الصلاحيات الذاتية مع مراعاة الحالات الخاصة المنصوص عليها بهذا القانون.

يمكن للسلطة المركزية ممارسة الصلاحيات الذاتية بطلب من الجماعة المحلية المعنية.

يمكن لممثل السلطة المركزية استثنائيا مباشرة صلاحيات ذاتية عند تقاعس الجماعة المحلية الفادح أو عجزها الجلي عن ممارسة الصلاحية رغم صبغتها الضرورية و وجود خطر جدي داهم, و ذلك بعد التنبيه عليها دون نتيجة.

لجماعتين محليتين أو أكثر أن تقررا ممارسة جانب من صلاحياتها الذاتية بصفة مشتركة.

الفصل 14

يتم توزيع الصلاحيات المشتركة و المنقولة من السلطة المركزية بين مختلف أصناف الجماعات المحلية على أساس مبدأ التفريع. و تعود لكل صنف من الجماعات المحلية الصلاحيات التي تكون هي الأجدر بممارستها بحكم قربها من المتساكنين و قدراتها على الأداء الأفضل للمصالح المحلية. 

الفصل 15

يضبط بالقانون كل تحويل للصلاحيات أو توسعتها لفائدة الجماعات المحلية.

يصاحب كل عملية تحويل للصلاحيات أو توسعتها تحويل اعتمادات و وسائل تتناسب و الأعباء التي تترتب عنها للجماعات المحلية. 

تتولى السلطة المركزية إحالة الاعتمادات و الوسائل لفائدة الجماعات المحلية في حدود ما تقرّه ميزانية الدولة و بناء على رأي الهيئة العليا للمالية المحلية.

الفصل 16

تتصرف الجماعات المحلية في الاعتمادات المحالة لها بعنوان نقل الصلاحيات وفق مبدأ التدبير الحر.

يسهر المجلس الأعلى للجماعات المحلية على تقييم عمليات نقل الصلاحيات, و يعدّ تقاريرا في الغرض يتم نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

 

الفصل 17

 

تتمتع البلدية بالاختصاص المبدئي العام لممارسة الصلاحيات المتعلقة بالشؤون المحلية و تمارس الصلاحيات التي يسندها لها القانون سواء بمفردها أو بالاشتراك مع السلطة المركزية أو الجماعات المحلية الأخرى. 

الفصل 18

تمارس الجهة الصلاحيات الذاتية التي تكتسي بعدا جهويا بحكم مجال تطبيقها. و تمارس الجهة الصلاحيات المشتركة التي يسندها لها القانون و كذلك الصلاحيات التي يتم نقلها لفائدتها من قبل السلطة المركزية وفقا للقانون.

 

الفصل 19

يمارس الإقليم الصلاحيات التنموية ذات البعد الإقليمي. و يسهر الإقليم على وضع المخططات و متابعة الدراسات و التنفيذ و التنسيق و المراقبة.

يضبط القانون الصلاحيات التي يشترك الإقليم في ممارستها مع السلطة المركزية و كذلك الصلاحيات المنقولة إليه.

لا تحول أحكام هذا الفصل دون إبرام الإقليم لاتفاقيات مع الجماعات المحلية أو مع السلطة المركزية للتعهد بمهام و للمساهمة في إنجازها بالتمويل أو بالمتابعة.

 

الفصل 20

 

تتولى المجالس المنتخبة للبلديات و الجهات و الأقاليم البت في المسائل المتعلقة باختصاصاتها. و لها أن تستشير المحكمة الإدارية العليا حول توزيع الاختصاص. 

الفصل 21

للجماعات المحلية اللجوء للمحكمة الإدارية العليا لحسم ما قد يحصل من تنازع في الاختصاص بينها و بين السلطة المركزية.

تحدث بمقتضى أمر حكومي و بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية لجنة للمصالحة بين الجماعات المحلية للنظر في تنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية.

في حال تعذر عملية المصالحة يمكن للجماعات المحلية عرض تنازع الاختصاص على المجلس الأعلى للجماعات المحلية. و في حال عدم الوصول إلى حل يرضي الطرفين يتم اللجوء للمحكمة الإدارية المختصة ترابيا للبت في تنازع الاختصاص.

الفصل 22

يتولى كل من رئيس الجهة و رؤساء المجالس البلدية و الوالي باعتباره ممثلا للسلطة المركزية بالجهة وضع آلية للتنسيق و التعاون بين البلديات و الجهات و المصالح الخارجية للإدارة المركزية و المنشآت التابعة لها. 

 

الفصل 23

تمارس الجماعات المحلية اختصاصاتها مع مراعاة مقتضيات الدفاع الوطني و الأمن العام.

الفصل 24

تتمتع الجماعة المحلية بسلطة ترتيبية خاصة في مجال اختصاصها مع مراعاة أحكام التشريع الوطني.

تمارس كل جماعة محلية سلطتها الترتيبية في حدود مجالها الترابي و في حدود اختصاصاتها. تصنّف القرارات إلى قرارات بلدية و قرارات جهوية و قرارات إقليمية.

تحرص الجماعات المحلية عند ممارسة اختصاصاتها على التنسيق مع بقية الجماعات المحلية المختصة ترابيا و على أن تكون الأحكام الترتيبية المحلية ضرورية و أن لا تنال بصورة جوهرية من مبدأ المساواة أمام القانون و المرفق العام و من الحقوق المكفولة. و تستشير في الغرض المحكمة الإدارية المختصة ترابيا.

الفصل 25

يتمتع مجلس الجماعة المحلية بالاختصاص المبدئي في ممارسة السلطة الترتيبية للجماعات المحلية. و للمجلس ان يفوّض جزءا من اختصاصاته الترتيبية لرئيسه بقرار ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية. كما يمارس مجلس الجماعة المحلية الاختصاصات الترتيبية التي يمنحها له القانون أو النصوص الترتيبية الصادرة عن السلط المركزية. 

الفصل 26

يمارس رئيس الجماعة المحلية الاختصاصات الترتيبية المسندة بالقانون أو بالتراتيب أو المفوضة له من قبل مجلس الجماعة المحلية.

الفصل 27

تنشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية. و يتم تعليقها بمقر الجماعة المحلية و نشرها على موقعها الإلكتروني.

الفصل 28

يخضع اعتماد البرامج التنموية وجوبا إلى آليات الديمقراطية التشاركية. و لا يمكن إعدادها إلا بعد استيفاء إجراء مشاركة فعلية للمتساكنين و لمنظمات المجتمع المدني. 

يضمن مجلس الجماعة المحلية للمتساكنين مشاركة فعلية شاملة لكافة الفئات الاجتماعية و المناطق المكونة للجماعة المحلية في مختلف مراحل إعداد برامج التنمية و متابعة تنفيذها و تقييمها.

تلتزم الجماعة المحلية باتخاذ كل التدابير لإعلام المواطنين و منظمات المجتمع المدني مسبقا بالسياسات العامة و البرامج التنموية و ضمان مشاركتهم.

يتم عرض البرامج التنموية على مصادقة المجالس المحلية المعنية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بهذا الفصل.

ترفض المجالس المحلية كل برنامج تنموي لا يحترم أحكام هذا الفصل.

يضبط إطار المنهجية التشاركية و صيغها بمقتضى أمر حكومي باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناءً على رأي المحكمة الإدارية العليا.

الفصل 29

تمسك الجماعة المحلية وجوبا سجلا خاصا بأراء المتساكنين. 

تنشر الجماعات المحلية بمواقعها الإلكترونية و تعلّق بمقراتها مشاريع القرارات الترتيبية التي تنوي عرضها للتداول على مجالسها المنتخبة و ذلك قبل خمسة عشر يوم على الأقل من انعقاد جلسة التداول. 

يتم ضبط شروط تنفيذ هذا الفصل و إجراءاته بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية و بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا. 

 

الفصل 30

 

لمجلس الجماعة المحلية, بناء على مبادرة من رئيس الجماعة المحلية أو من ثلث أعضاء المجلس, أن يقرر استفتاء المتساكنين حول إعداد برامج و إنجاز مشاريع تتعلق باختصاصاتها بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

 كما يمكن لعشر المتساكنين المقيمين بالجماعة المحلية اقتراح تنظيم استفتاء. 

و في هذه الحالة يمكن إجراء الاستفتاء في صورة موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

لا يمكن خلال السنة الأخيرة من المدة النيابية البلدية أو الجهوية إجراء استفتاء.  

الفصل 31

تحمل نفقات تنظيم الاستفتاء على ميزانية الجماعة المحلية.

و يتعين توفر الاعتمادات قبل الشروع في تنظيمها تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

تكون نتائج الاستفتاء ملزمة.

يعقد مجلس الجماعة المحلية جلسة خارقة للعادة تقر فيه نتائج الاستفتاء.

 

الفصل 32

تلتزم الجماعات المحلية بضمان شفافية التصرف و التسيير و تتخذ كل الإجراءات التي تسمح للمتساكنين بالإطلاع على المعلومات المتعلقة خاصة بـ : 

- مشاريع القرارات الترتيبية للجماعات المحلية

- التسيير المالي

- التصرف في الأملاك

- العقود المبرمة من طرف الجماعة المحلية

- الأشغال و الاستثمارات المزمع إنجازها من طرف الجماعة المحلية

توضع التقارير المشار إليها على ذمة العموم بكل الوسائل المتاحة.

تلتزم الجماعات المحلية باعتماد التدقيق الداخلي للتصرف و الإعلام بنتائجه.

و تدعم الدولة الجماعات التي تعتمد منظومة التدقيق و المراقبة.

تعمل الجماعات المحلية بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء على تركيز قاعدة بيانات إحصائية محلية دقيقة و وضعها على ذمة السلط العمومية و الباحثين و العموم. قصد استغلالها في رسم السياسات العامة و مخططات التنمية و البحوث المختلفة مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

يوفّر المعهد الوطني للإحصاء للجماعات المحلية نماذج و أساليب ضبط الإحصائيات و يساعدها قدر الإمكان على مسكها.

 

 

الفصل 33

يمكن للمجالس البلدية و الجهوية تنظيم لقاءات علنية مع المتساكنين يتم خلالها تقديم إيضاحات من المجلس و مقترحات من المتساكنين قبل اتخاذ القرارات التالية :

- مراجعة المعاليم المحلية

- إبرام عقود التعاون و الشراكة

- المساهمة في إنشاء منشآت عمومية

- إبرام اتفاقيات تعاون مع السلط المركزية

- تكليف جماعة محلية اخرى بصلاحيات من متعلقات الجماعة او قبول التعهد بصلاحيات تعود لجماعة محلية أخرى

- التصرف في الأملاك العمومية

- القرارات الترتيبية للمجالس المحلية

- اتفاقيات الشراكة و التعاون الخارجي

- تمويل الجمعيات و التصرف في الهبات

كما يمكن تنظيم الجلسة عند إيداع طلب معلّل من قبل 10 % على الأقل من المتساكنين المسجلين بالسجل الانتخابي للبلدية أو الجهة. و في هذه الحالة تلتزم الجماعة المحلية بتنظيم الجلسة في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إيداع الطلب.

لا تدخل القرارات المذكورة حيز التنفيذ إلا بعد انعقاد اللقاء العلني مع المتساكنين. 

 

الفصل 34

 

يصرّح رؤساء المجالس المحلية و أعضاؤه بممتلكاتهم و مصالحهم طبقا للتشريع الجاري به العمل. 

الفصل 35

تحقيقا للتضامن بين مختلف مكونات التراب الوطني, تلتزم الدولة بمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التوازن المالي و الاستقلالية الإدارية و المالية الفعلية بواسطة تخصيص استثمارات و تحويل اعتمادات تعديل خصوصية يمنحها "صندوق دعم اللامركزية و التعديل و التضامن بين الجماعات المحلية" المموّل من ميزانية الدولة.

ترصد بداية من السنة الموالية لصدور هذا القانون اعتمادات بعنوان التسوية و التعديل تسند على أساس برنامج لتحقيق التوازن المالي و الحوكمة الرشيدة تعده الجماعة المحلية المعنية.

تحدد الهيئة العليا للمالية المحلية كل سنة قائمة الجماعات المحلية المعنية ببرنامج تحقيق التوازن المالي بحسب ما يتوفر للهيئة من معطيات.

الفصل 36

توزّع الاعتمادات المخصصة للتسوية و التعديل قصد الحد من التفاوت بين الجماعات المحلية و تحسين ظروف عيش المتساكنين.

فضلا عن المعايير التي يضبطها هذا القانون تحدد شروط تنفيذ توزيع اعتمادات التسوية و التعديل بأمر حكومي باقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية و بعد أخذ رأي المحكمة الإدارية العليا.

يتم تحديث المعايير المذكورة كلما اقتضت الحاجة ذلك.

الفصل 37

للجماعات المحلية, في حدود ما تسمح به القوانين, و مع مراعاة التزامات الدولة التونسية و سيادتها, إبرام اتفاقيات تعاون و إنجاز مشاريع تنموية في هذا النطاق مع سلط محلية تابعة لدول تربطها بتونس علاقات دبلوماسية أو مع منظمات حكومية او غير حكومية مهتمة بتطوير اللامركزية و التنمية المحلية بعد موافقة الوزارة المعنية و وزارة الشؤون الخارجية.

تشمل الاتفاقيات التي يمضيها رئيس الجماعة المحلية مع الأطراف الأجنبية على وجه الخصوص المجالات الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية و التكوين المهني و الرياضة و الصحة و التعليم و التعمير و الفلاحة و المحافظة على البيئة و دعم الطاقات المتجددة و المساواة بين الجنسين.

تحرص الجماعات المحلية أثناء التفاوض مع الأطراف الخارجية على التشاور مع المصالح المختصة بوزارة الشؤون الخارجية بقصد إمضاء الاتفاقيات المذكورة.

لا تدخل الاتفاقيات حيز النفاذ إلا بعد مصادقة مجلس الجماعة عليها و نشر قرار المصادقة بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

 

الفصل 38

 

 تُحال وجوبا وثائق الاتفاقيات المشار إليها بالفصل السابق على رئاسة الحكومة قبل عرضها على مصادقة مجلس الجماعة المحلية بشهرين على الأقل. و يمكن لرئاسة الحكومة خلال نفس الأجل الاعتراض على الاتفاقية أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس على أن يتم الاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا وفقا للآجال المنصوص عليها بالفصل 137 من هذه المجلة. و يكون قرار المحكمة الإدارية العليا باتا. و في صورة الاعتراض, تتأجل مداولة مجلس الجماعة المحلية إلى حين صدور قرار قضائي بات.

لرئاسة الحكومة الاعتراض على اتفاقية لأسباب سيادية.

الفصل 39

تلتزم الجماعات المحلية باحترام تعهداتها مع الأطراف الأجنبية و تحرص على المحافظة على سمعة تونس و سيادتها.

يلتزم كل الأشخاص و الأطراف المعنية بعلاقات الشراكة و التعاون بعدم القيام بأي تصرفات من شأنها النيل من سمعة تونس و كرامتها.

 

الفصل 40

 

 يكون نشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية باللغة العربية. و يتم كذلك نشرها بلغة أخرى و ذلك على سبيل الإعلام.

الفصل 41

تكون القرارات الترتيبية للجماعات المحلية نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام على إيداع الجريدة المدرجة بها بمقر ولاية تونس. 

 

الفصل 43

يتركب المجلس الأعلى للجماعات المحلية كما يلي : 

- رئيس بلدية عن كل جهة ينتخب من قبل رؤساء البلدية بالجهة

- رؤساء المجالس البلدية للأربع بلديات الأكبر من حيث عدد من السكان

- رؤساء الجهات

- رؤساء الأقاليم

- رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للمدن التونسية

ولرئيس المجلس أن يستدعي من يرى فائدة في حضوره دون المشاركة في التصويت.

الفصل 44

يسيّر المجلس الأعلى للجماعات المحلية مكتب يتكون من رئيس ونائبَيْن يتم انتخابهم في أول اجتماع للمجلس برئاسة أكبر الأعضاء سنا.

يتم الانتخاب بالاقتراع السري ويفوز برئاسة المجلس المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات ويتم تعيين نائبي الرئيس المترشحين المتحصلين على المرتبة الثانية والثالثة بحسب الترتيب. و في حالة تساوي الأصوات يرجح الأصغر سنا.

في حالة الشغور الجزئي أو الكلّي صلب مكتب المجلس يجتمع المجلس وجوبا في أجل لا يتجاوز شهرا بدعوة من رئيسه أو من أحد نائبيه لسدّ الشغور الحاصل.

الفصل 45

يتولى مكتب المجلس دراسة سبل التعاون والتنسيق بين مختلف الجماعات المحلية.

الفصل 46

يجتمع المجلس الأعلى للجماعات المحلية في جلسة عامة تضم كل أعضائه مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك بطلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه.

تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية أعضائه. و إذا لم يتوفر النصاب, يجتمع المجلس بعد أربع و عشرين ساعة بنفس المكان مهما كان عدد الحاضرين.

الفصل 47

يحدث لدى المجلس الأعلى للجماعات المحلية جهاز إداري يتم تنظيمه بأمر حكومي باقتراح من المجلس و بناءً على الرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا.

الفصل 48

تتكون الموارد المالية للمجلس الأعلى للجماعات المحلية من : 

- مساهمات الجماعات المحلية

- موارد من ميزانية الدولة

- الهبات و التبرعات

- موارد أخرى

تُضمّن نفقات تسيير المجلس الأعلى للجماعات المحلية بميزانية خاصة به يقرّها المجلس ويكون رئيس المجلس آمر صرفها. وتخضع حسابات المجلس للرقابة اللاحقة لمحكمة المحاسبات.

الفصل 49

يستشار المجلس الأعلى للجماعات المحلية حول مشاريع القوانين التي تهم الجماعات المحلية وخاصة القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية.

يمكن للمجلس الأعلى للجماعات المحلية إحداث لجان قارة أو غير قارة عند الاقتضاء. 

الفصل 50

يعقد المجلس الأعلى للجماعات المحلية اجتماعا سنويا خلال شهر جوان بحضور أعضاء الهيئة العليا للمالية المحلية لدراسة وضعية المالية المحلية وتطوراتها.

الفصل 51

يمكن دعوة رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية لحضور مداولات مجلس نواب الشعب والاستماع إليه عند مناقشة مشاريع قوانين تتعلق بالجماعات المحلية.

كما يمكن دعوة مكتب المجلس لحضور جلسات إحدى لجان مجلس نواب الشعب للاستماع لآراء أعضائه أو لإبلاغ مشاغل الجماعات المحلية التي يمثلونها.

الفصل 52

يتولى المجلس الأعلى للجماعات المحلية إعداد تقرير سنوي حول سير الجماعات المحلية, يعرض على مداولة الجلسة العامة ويقع نشره بالموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس. 

يقدم التقرير السنوي لرئيس مجلس نواب الشعب ولرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.

الفصل 53

للمجلس الأعلى للجماعات المحلية ربط علاقات تعاون وشراكة مع نظرائه ومع المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول التي تربطها بتونس علاقات دبلوماسية وفقا لنفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالنسبة للجماعات المحلية.

الفصل 54

تحدث هيئة عليا للمالية المحلية تنظر في كل المسائل المتعلقة بالمالية المحلية ودعمها وتعصيرها وحسن التصرف فيها وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة وتتولى خاصة :

- اقتراح تقديرات الموارد المالية الممكن إحالتها للجماعات المحلية ضمن مشروع ميزانية الدولة

- اقتراح مقاييس توزيع تحويلات الدولة لفائدة الجماعات المحلية

- إجراء تقرير مسبق لكلفة تحويل الاختصاصات أو توسيعها بالتشاور مع المصالح المركزية والمجلس الأعلى للجماعات المحلية 

- إجراء التحاليل المالية لمختلف الجماعات المحلية بناءً على حساباتها المالية والتي تحال عليها وجوبا من قبل هذه الجماعات 

- النظر في حجم التأجير العمومي للبلديات وفقا لأحكام الفصل 9 من هذه المجلة

- القيام بالدراسات التقييمية والاستشرافية المتعلقة بالمالية المحلية

الفصل 55

تعد الهيئة العليا للمالية المحلية تقريرا سنويا عن أعمالها وعن وضعية المالية المحلية خلال السنة الماضية. يعرض التقرير على المجلس الأعلى للجماعات المحلية في اجتماع يعقد خلال شهر جوان.

يحال التقرير على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ويتم نشره بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية و على الموقع الإلكتروني للهيئة.

الفصل 56

تتركب الهيئة العليا للمالية المحلية من : 

- ستة ممثلين عن المجلس الأعلى للجماعات المحلية يراعى فيها تمثيل أصناف الجماعات المحلية 

- ممثل عن الوزارة المكلّفة بالجماعات المحلية 

- ممثلين اثنين عن وزارة المالية المكلفان بالتصرف في ميزانية الدولة وبالمحاسبة العمومية والاستخلاص

- ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة 

- ممثل عن صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية 

- خبير محاسب يقترحه مجلس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد 

يتولى أعضاء الهيئة في جلستها الأولى انتخاب رئيس لها من بين ممثلي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.

يحدث لدى الهيئة العليا للمالية المحلية كتابة قارة تلحق بالوزارة المكلفة بالجماعات المحلية.

الفصل 57

تجتمع الهيئة العليا للمالية المحلية بدعوة من رئيسها. وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية أعضائها. و إذا لم يتوفر النصاب, تجتمع الهيئة بعد أربع وعشرين ساعة بنفس المكان مهما كان عدد الحاضرين.

الفصل 58

يمكن للهيئة العليا للمالية المحلية تقديم مقترحات للحكومة قصد تطوير المالية المحلية, بما من شأنه أن يدعم القدرات المالية للجماعات المحلية على التعهد بالمصالح المحلية. 

الفصل 59

تضع الدولة على ذمة الهيئة مقرا وتوفر لها الوسائل الضرورية لإتمام مهامها.

تُضمّن اعتمادات تسيير الهيئة العليا للمالية المحلية بميزانية الدولة ويكون رئيسها آمر صرف ميزانيتها.

الفصل 60

تعدّ ملكا عموميا محليا كل العقارات والمنقولات التي يعتبرها القانون ملكا عموميا الراجعة للجماعات المحلية والمخصصة لاستعمال العموم مباشرة أو في إطار مرفق عام مع تهيئة خاصة.

تعتبر من الأملاك المخصصة لاستعمال العموم مباشرة الأملاك التالية :

- الشوارع والأنهج.

- الساحات العمومية .

- الحدائق العمومية.

- الطرقات العمومية باستثناء الطرقات المرتبة الوطنية والجهوية والمحلية.

- وكل ما يعتبره القانون كذلك.

وتعتبر من الأملاك المخصصة لمرفق عام الأملاك التالية : 

- قطع الأرض التي على ملك الجماعة المحلية المتضمنة لمنشآت وشبكات توزيع المياه والغاز والكهرباء والتطهير والاتصالات وغيرها من المنشآت العمومية.

- الأملاك التي تسلم لها من قبل الدولة لغاية تسيير أو إنجاز مرافق عمومية.

الفصل 61

تصبح ملكا عموميا الأملاك التالية :

- الأملاك التي تم انتزاعها لإحالتها للجماعات المحلية لإنجاز منشآت ذات نفع عام أو التي تقتنيها الجماعات المحلية و تخصصها لذات الغرض.

- الأملاك المتأتية من التقسيمات.

- الهبات والوصايا من العقارات أو المصنفات الممنوحة للجماعات المحلية, المنشآت الرياضية والثقافية ومنشآت الطفولة المنجزة من قبلها أو التي هي على ملكها في تاريخ صدور هذا القانون.

- الأملاك التي يصنفها القانون كذلك.

الفصل 62

لا يمكن التفويت في الملك العمومي المحلي ولا تسقط ملكيته بمرور الزمن ولا يمكن عقلته ولا تسري عليه أحكام الحوز.

إلا أنه يمكن نقل الملكية بالتراضي ودون الإخراج المسبق من الملك العمومي إذا كانت الغاية تخصيص الملك موضوع نقل الملكية لممارسة الشخص العمومي لفائدته لصلاحياته و إدماجه ضمن ملكه العمومي.

لا يمكن الإخراج من الملك العمومي للجماعة المحلية إلا بمقتضى مداولة وتصويت مجلس الجماعة بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه بعد استشارة المالكين الأصليين.

 

الفصل 63

تعدّ ملكا خاصا للجماعات المحلية جميع البناءات والأراضي التي تملكها الجماعات المحلية غير المصنفة ضمن أملاكها العمومية.

تعتبر أملاك محلية خاصة الأملاك التالية :

- العقارات والمحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي.

- العقارات ذات الاستعمال السكني.

- الأراضي غير المبنية وغير المخصصة لمنشأة عامة أو لمرفق عام والتي يمكن إحالتها من قبل الدولة للجماعات المحلية.

- المنقولات التي اقتنتها الجماعة أو أنجزتها و التي تمثل مقابل قيمة و التي لم يسند لها القانون صبغة عمومية.

- حصص مساهمتها في تأسيس المنشئات العمومية والمنشئات ذات المساهمات العمومية ودعمها المالي.

- الأسواق والمسالخ ومستودعات الحجز.

- الأملاك التي تم إخراجها من الملك العمومي.

- المقابر.

- العقارات التي تتحول ملكيتها للجماعات المحلية بعنوان شراء أو معاوضة أو لقاء استخلاص ديون أو إحالة من قبل الدولة أو غيرها.

الفصل 64

يسهر رئيس الجماعة المحلية على مسك سجلّ الأملاك العقارية وتحيينه وعلى مسك سجلّ جرد الأملاك المنقولة وتحيينه. ويحال نظير من السجل للمحاسب العمومي للجماعة.

يضبط نموذج السجلين المذكورين بهذا الفصل بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناءً على رأي مطابق للمحكمة الإدارية العليا.

الفصل 65

يتم التصرف في الأملاك الخاصة واستغلالها بناءً على مداولة الجماعة المحلية بالأغلبية المطلقة.

تحدد المداولة آلية التصرف في الأملاك الخاصة وقيمة عائدات التصرف ومآلها.

يتم إعلام أمين المال الجهوي بهذه المداولات.

 

الفصل 66

 

يقوم تسيير كل المرافق العمومية المحلية على المبادئ والقواعد التالية :

- المساواة بين مستعمليها والمتعاقدين معها.

- استمرارية الخدمات.

- التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

- الشفافية.

- المساءلة.

- الحياد.

- النزاهة.

- النجاعة والمحافظة على المال العام.

- الحوكمة المفتوحة.

الفصل 67

تضمن الجماعات المحلية النفاذ إلى المعلومات الخاصة بتسيير المرافق العامة حسب التشريع الجاري به العمل.

تحرص الجماعات المحلية على نشر كل الوثائق المتعلقة بتسيير المرافق العامة, طالما لا يتعارض ذلك مع مقتضيات الأمن العام والمعطيات الشخصية التي يحميها القانون.

تعد مجالس الجماعات المحلية تقارير دورية عن سير المرافق العامة للجماعة.

وتنشر التقارير بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة المعنية.

الفصل 68

تلتزم الجماعات المحلية بضوابط الشفافية والمساواة عند تعهدها مباشرة بتصريف المرفق العام وكذلك في إجراءات إسناد المرافق العامة وفي تنفيذها ومراقبتها. ويلزم الأشخاص المكلفون بإدارة مرفق عام باحترام ضوابط الشفافية والحياد والمساواة في تعاملهم مع مستعملي المرفق.

الفصل 69

بناءً على طلب من مكونات المجتمع المدني, لمجلس الجماعة المحلية إحداث لجنة خاصة تشمل, إلى جانب أعضاء المجلس ومن إدارتها, ممثلين عن هيئات المجتمع المدني. تكلّف اللجنة بمتابعة سير المرافق العامة وتلقي الشكاوي المرفوعة من المواطنين والتحري في شأنها ورفعها إلى المجلس وعند الإقتضاء إعداد اقتراحات لتطوير طرق استغلالها.

تخصّص اللجنة جلسات نقاش مع المواطنين بشكل دوري و جلسات عمل مع كل المعنيين لمتابعة سير المرافق العامة.

الفصل 70

تعمل الجماعة المحلية على تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية في اختيار طرق تسيير المرافق العامة ومراقبة احترام مبادئ تسييرها.

للجماعة المحلية أن تستبين مستعملي أحد المرافق العامة المحلية حول أداء المرفق بواسطة استمارة يقع إعدادها للغرض, على أن تراعي مقتضيات الموضوعية والاستقلالية في صياغتها ودراسة نتائجها.

الفصل 71

يتولى مجلس الجماعة المحلية خلال السنة الأخيرة من مدته النيابية تكليف خبير لتقييم طرق سير المرافق العامة ذات الصبغة الإقتصادية وإسناد التصرّف فيها وفق التشريع والتراتيب الجاري به العمل. ينشر تقرير التقييم بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة بعد عرضه علنا في آخر جلسة لمجلس الجماعة.

الفصل 72

يمكن للجماعة المحلية تسيير مرافقها بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.

وتبرم الجماعات المحلية عقودا تكلف بمقتضاها ذوات عمومية أو خاصة بتسيير مرافق عامة أو لتحقيق طلب عمومي.

يخضع اختيار طرق تسيير المرافق العامة من قبل مجالس الجماعات المحلية إلى موازنة لاختيار الطريقة الأفضل بالنظر إلى معايير النجاعة والجودة وبالنظر لإمكانيات الجماعة المحلية ذاتها. ولمجلس الجماعة الاستنارة بخبرة من يراهم في تقدير الطريقة الأفضل لتسيير المرفق العام واختيارها. 

الفصل 73

تسيّر الجماعات المحلية مبدئيا المرافق العامة الإدارية عن طريق الاستغلال المباشر.

ويمكن للجماعة المحلية استغلال المرافق في شكل وكالة.

يتم استغلال المرافق العامة وفق قواعد النجاعة والجودة والمحافظة على المال العمومي.

ترسّم مقابيض الوكالة ومصاريفها بميزانية الجماعة المحلية, وتتبع في شأنها محاسبة مبسطة يضبطها أمر حكومي يتخذ بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية والرأي المطابق للمحكمة الإدارية العليا.

الفصل 74

لمجلس الجماعة المحلية أن يقرر استغلال بعض المرافق العامة المحلية المستغلّة في شكل وكالة اقتصادية.

تخصّص للوكالات المتعهدة بالتصرف في المرافق العامة المحلية ذات الصبغة الاقتصادية ميزانية خاصة, وتتبع في شأنها قواعد المحاسبة الخاصة بالمؤسسات, ويتم تعيين مراقب حسابات لمتابعتها طبقا للقانون.

الفصل 75

يضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالات الإقتصادية ونظامها المالي وكيفية تسييرها بأمر حكومي باقتراح من  وزير المالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة الهيئة العليا للمالية المحلية والمجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي مطابق للمحكمة الإدارية العليا.

الفصل 76

اللزمة على معنى هذا القانون هي العقد الذي تفوض بمقتضاه الجماعة المحلية بوصفها شخصا عموميا, يسمى مانح اللزمة, لمدة محددة, إلى شخص عمومي أو خاص يسمى صاحب اللزمة, التصرف في مرفق عمومي أو استغلال أملاك أو معدات أو تجهيزات أو استخلاص معاليم راجعة للجماعة المحلية بمقابل يستخلص لفائدته من المستعملين حسب الشروط التي يضبطها عقد اللزمة.

يمكن أن يكلف صاحب اللزمة أيضا بإنجاز أو تغيير أو توسيع بنايات و منشئات أو اقتناء تجهيزات أو معدات لازمة لإنجاز موضوع العقد.

الفصل 77

للجماعات المحلية أن تستغل البعض من مرافقها العامة أو أملاكها أو أسواقها أو أماكن التوقف والمآوي أو الحقوق الراجعة لها لقاء الإشهار عن طريق عقود لزمة أو تراخيص في الإشغال الوقتي طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل فيما لا يتعارض ومبدأ التدبير الحر.

للجماعات المحلية إنجاز مركبات عقارية على عقاراتها عن طريق اللزمة بناء على طلب عروض وعند التعذر بواسطة الاتفاق المباشر.

تختص مجالس الجماعات المحلية بالتداول وإقرار عقود اللزمات ومدتها وجوانبها المالية بعد اللجوء إلى المنافسة و التقيد بقواعد الشفافية. وللجماعات المحلية استشارة الهيئات والمصالح المختصة بالإدارات المركزية.

يسهر كل من مانح اللزمة وصاحب اللزمة على الحفاظ على التوازن المالي للعقد في حدود ما تقتضيه متطلبات المرفق العمومي موضوع العقد والمقابل الذي يستخلصه صاحب اللزمة.

الفصل 78

للجماعات المحلية, بمداولة من مجالسها, أن تقرّر استغلال مرافق عامة ذات صبغة اقتصادية صناعية وتجارية بواسطة عقود "تفويض مرافق عامة محلية" , تمكّن بمقتضاها جماعة محلية بصفتها مانحة التفويض شخصا عموميا أو خاصا بصفته صاحب التفويض, التصرف في مرفق عمومي لا يكتسي صبغة إدارية يعود لها بالنظر على أن يكون المقابل المالي مرتبطا بالأساس بنتائج التصرف في المرفق العام موضوع التفويض وأن يتحمل صاحب التفويض المخاطر المالية للنشاط المرفقي.

يمكن أن يتضمن عقد تفويض المرفق العام إلزام صاحب التفويض بإحداث منشآت أو باقتناء أملاك أو تجهيزات ضرورية لسير المرفق.

تنصّ مداولة الجماعة المحلية على نوعية الخدمات المرفقية التي يقترح تفويضها وخاصياتها الفنية.

للجماعات المحلية الاستعانة بمكاتب أو مؤسسات متخصصة للتفاوض وإعداد مشاريع عقود تفويض مرافقها العامة. تبرم عقود التفويض وفق اجراءات تقوم على مبادئ المنافسة والمساواة والشفافية والنزاهة.

الفصل 79

لا يمكن إبرام عقود تفويض المرفق العام إذا نصّ القانون على وجوبية استغلال المرفق عن طريق الوكالة من قبل الجماعة المحلية أو إذا جعل القانون استغلاله حكرا لفائدة مؤسسة أو منشأة عمومية.

الفصل 80

لا يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم الترشح لعقود تفويض مرفق عام :

- كل شخص صدر في شأنه حكم بات يقضي بسجنه لمدة تفوق ثلاثة أشهر مع النفاذ أو لمدة تفوق ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ, باستثناء الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جنحة ناتجة عن عدم الانتباه إن لم تكن متبوعة بالفرار.

- كل شخص موضوع تتبع قضائي من أجل التفليس أو كل شخص تتّبع في شأنه إجراءات إنقاذ المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية.

- كل شخص لا يستظهر بما يفيد تسوية وضعيته الجبائية تجاه الدولة وتجاه الجماعات المحلية.

- كل رؤساء وأعضاء المجالس وأعوان الجماعات المحلية.

- محاسب الجماعة المحلية إلا بمقتضى ترخيص.

الفصل 81

تخضع عروض تفويض المرافق العامة إلى الدعوة إلى المنافسة التي يقع إشهارها بالموقع الإلكتروني المخصّص للجماعة وصحيفتين يوميتين على الأقلّ وتعليقها بمقر الجماعة المحلية.

تتضمّن الدعوة إلى المنافسة تحديد الأجل المناسب للمنافسة مع مراعاة أهمية موضوع العقد.

يتعيّن أن يتضمّن الإعلان عن طلب العروض ما يلي :

- موضوع العقد.

- المكان الذي يمكن فيه الاطّلاع على كرّاس الشّروط وسحبه.

- المكان والتاريخ والساعة القصوى لقبول العروض.

- مكان فتح العروض وتاريخ وساعة جلسة فتح العروض.

- الأجل الذي يبقى فيه المترشّحون ملزمين بعروضهم.

- المؤيّدات الواجب تقديمها فيما يخصّ المواصفات والضمانات الفنية و المالية المطلوبة.

و تراعى المبادئ المنصوص عليها بالفصل 66. 

 

الفصل 82

تفتح ملفات المترشحين من قبل لجنة تتركب من :

- رئيس يعينه رئيس الجماعة المحلية المعنية أو من ينوبه.

- عضوين بمجلس الجماعة يعينهما مجلس الجماعة المحلية.

- تقنيين اثنين من ذوي الاختصاص يعينهما مكتب الجماعة المحلية.

ويتولى الكاتب العام أو المدير التنفيذي لتلك الجماعة المحلية أو من ينوبه كتابة اللجنة.

يحضر المحاسب العمومي المكلّف بالجماعة المحلية بجلسة تلك اللجنة, ويكون له رأي استشاري.

الفصل 83

تبرم عقود تفويض المرافق العامة لمدة محددة, مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الخدمات المرفقية المطلوب إسداؤها من قبل صاحب التفويض.

إذا اقتضى عقد تفويض المرفق العام إحداث إنشاءات أو اكتساب أملاك من قبل صاحب التفويض, يؤخذ بعين الاعتبار, في تحديد مدة العقد, طبيعة تلك الإحداثات أو الأملاك ومدة الإهلاكات وقيمة الاستثمار الذي سيبذل لهذا الغرض. 

الفصل 84

لا يمكن التمديد في عقود تفويض المرافق العامة إلا بعد مداولة مجلس الجماعة المانحة للتفويض. ويتم التمديد في الحالات التالية:

- عندما يضطر صاحب التفويض لأسباب متصلة بحسن سير المرفق العام أو لتوسيع مجاله الترابي وبطلب من مانح التفويض لإنجاز استثمارات مادية غير مضمنة بالعقد الأولي طيلة فترة تكون ضرورية خاصة لإعادة التوازن المالي للعقد ولضمان استمرارية المرفق العام, و ذلك على ضوء تقرير تعده اللجنة المنصوص عليها بالفصل 69 من هذه المجلة.

- في حالة التأخر في الإنجاز بسبب حدوث ظروف غير متوقعة وخارجة عن إرادة طرفي العقد.

- بطلب من مانح التفويض وبناء على تقرير معلل تعدّه اللجنة المنصوص عليها بالفصل 82 من هذه المجلة في حالة تقتضيها المصلحة العامة المحلية الحيوية. ويجب أن يكون التمديد موضوع عقد ملحق بالعقد الأصلي.

 

الفصل 85

تتلقى اللجنة الخاصة المشار إليها بالفصل 82 العروض, وتقوم بضبط قائمة في المترشحين الذين قبلت ملفات ترشحهم بعد درس الخاصيات والضمانات الفنية والمالية التي تضمنتها ملفات ترشحهم وكذلك بعد التحقق من قابلية تأمينهم لاستمرارية المرفق العمومي وللمساواة بين مستعمليه. 

 

الفصل 86

تقوم اللجنة المنصوص عليها بالفصل 82 بترتيب المترشحين بحسب أفضلية عروضهم من الناحيتين الفنية والمالية, وتحرّر في ذلك محضر جلسة تحيله إلى مجلس الجماعة المحلية.

يقع الإعلان في جلسة علنية عن المترشح الذي تمّ قبول عرضه.

يمكن خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلك الجلسة لمن لم يفز بالعقد مطالبة اللجنة بمدّه كتابيا بأسباب الرفض. ويلتزم رئيس الجماعة بالإجابة في أجل خمسة عشر يوما.

يوجّه رئيس الجماعة المحلية عقد التفويض وملاحقه للفائز بالعرض ويدعوه لإمضاء مشروع العقد في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما. وفي صورة تجاوز هذا الأجل يعتبر الثاني في الترتيب فائزا ويتم التعاقد معه.

الفصل 87

يعرض كل مشروع تعديلي ملحق بعقد التفويض بما يفوق نسبة 10 بالمائة من قيمته المالية على اللجنة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 69 من هذه المجلة لإبداء الرأي.

الفصل 88

لا يمكن للجماعة المحلية اللجوء إلى التفاوض المباشر أو تنظيم استشارة إلا في الحالتين التاليتين:

- إذا لم تفض الدعوة للمنافسة مرتين متتاليتين إلى عروض مثمرة.

-إذا تعلق العقد بأعمال لا يمكن أن يعهد بإنجازها إلا لشخص معيّن أو بنشاط يختص باستغلاله حامل براءة اختراع أو صاحب أملاك ذات طابع ثقافي أو تراثي.

يتمّ إحالة الاتفاق المباشر على الوالي المختص ترابيا وعلى أمين المال الجهوي للإعلام.

للوالي حق الاعتراض على الاتفاق المذكور لدى غرفة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا. يوقف الاعتراض تنفيذ العقد على أن تصدر الهيئة قرارها في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تعهدها.

ويستأنف الحكم في أجل عشرة أيام أمام الهيئة القضائية المختصة استئنافيا, وتصدر محكمة المحاسبات قرارها في أجل شهر. ويكون قرارها باتّا.

الفصل 89

يمكن للجماعة المحلية مانحة التفويض أن تنهي العمل بعقد التفويض قبل حلول أجله في الحالات التالية:

- كلّما دعت المصلحة العامة ومتطلبات استرجاع المرفق العام استغلاله من قبل الجماعة المحلية مانحة التفويض, على أن تعلم مسبقا صاحب التفويض باعتزامها إنهاء التفويض في أجل لا يقلّ عن ستة أشهر. ويحتفظ صاحب التفويض بحقه في غرم كامل الضرر الحاصل له عن إنهاء العمل بعقد التفويض قبل انقضاء أجله بصورة عادلة وبدون تأخير.

- إذا صدر عن صاحب التفويض إخلال فادح بأحد التزاماته التعاقدية الأساسية, وذلك بعد التنبيه عليه كتابيا و منحه أجلا معقولا للتدارك ودون أن يمتثل له.

الفصل 90

يحتفظ مانح التفويض, بصفة دائمة, بحقّه في ممارسة سلطة عامة للمراقبة الاقتصادية والفنية والمالية المرتبطة بالالتزامات المترتبة عن العقد وكذلك بحقه في تعديل بنود العقد وفقا لمتطلبات المرفق العام مع ضمان حقه في المعادلة المالية. ويمكنه لهذا الغرض الاستعانة بخبراء أو بأعوان يختارهم و يعلم بهم صاحب التفويض. يجب أن لا يترتب عن سلطة المراقبة تعطيل للسير العادي للمرفق موضوع التفويض.

بقطع النظر عن الأحكام التعاقدية تعود ملكية كل البناءات والمنشآت عند إنهاء العقد للجماعة المحلية.

 

الفصل 91

 

على صاحب التفويض, أثناء تنفيذ عقد التفويض وحتى نهايته, أن يحافظ على البناءات والمنشآت والتجهيزات الضرورية لإنجاز موضوع العقد وتسييره وأن يعمل على ضمان المساواة في المعاملة والاستمرارية في تقديم الخدمات.

كما يجب على صاحب التفويض تنفيذ العقد بصفة شخصية, إلا إذا رخص له العقد في إمكانية مناولة جزء من التزاماته وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من مانح التفويض. وفي كل الحالات, يبقى صاحب التفويض مسؤولا بصفة شخصية تجاه مانح التفويض والغير عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليه العقد. 

الفصل 92

يمكن لصاحب التفويض أن يطلب فسخ العقد في حالة عدم احترام مانح التفويض لإحدى التزاماته التعاقدية الجوهرية, وذلك بعد التنبيه عليه ومنحه أجلا يحدده العقد للوفاء بتعهداته. و يحق لصاحب التفويض طلب التعويض عن الضرر الذي لحقه من جرّاء الإخلال الذي دفعه لطلب الفسخ. 

الفصل 93

يتحمل صاحب التفويض مسؤولية استغلال المرفق العام موضوع التفويض وتنظيم العمل به. ويكون مسؤولا, طبقا للتشريع الجاري به العمل, عن البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي يستغلها في إطار التفويض.

ويجب عليه أن يؤمّن مسؤوليته المدنية طيلة مدة التفويض ضد الأخطار الناجمة عن الأشغال التي ينجزها وعن استغلال البناءات والمنشآت والتجهيزات المذكورة بموجب عقد تأمين يتضمن شرطا يقتضي عدم فسخه أو إدخال تغييرات هامة عليه دون الموافقة المسبقة لمنح التفويض.

تبقى الجماعة المحلية مسؤولة عن سير المرفق العام تجاه مستعمليه على أن تقوم على صاحب التفويض لدى القضاء.

الفصل 94

للجماعة المحلية أن تعهد إلى شريك خاص للقيام بمهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتصميم وإحداث منشئات أو تجهيزات أو بنى تحتية مادية أو لامادية ضرورية لتوفير مرفق عام وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر.

 

الفصل 95

يحدّد عقد الشراكة التزامات الطرفين.

 

الفصل 96

ينطبق التشريع الجاري به العمل المتعلّق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص على الجماعات المحلية ما لم يتعارض مع مبدأ التدبير الحرّ. وللجماعات المحلية استشارة الهيئات والمصالح المختصة لدى السلطة المركزية. 

الفصل 97

مع مراعاة أحكام هذا القانون, تبرم صفقات التزود بمواد وخدمات والدراسات والأشغال من قبل الجماعات المحلية على أساس مبادئ المنافسة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة وطبقا للقوانين والتراتيب المعمول بها في مجال الصفقات العمومية في حدود ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر.

تتولى الجماعة المحلية نشر بيان للعموم بمناسبة كل إسناد صفقة تدرجه بالموقع الإلكتروني المخصّص لها.

ويختص القضاء الإداري بالنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود العامة للجماعات المحلية وفقا لإجراءات التقاضي الجاري بها العمل.

الفصل 98

تتركب لجان مراقبة صفقات الجماعات المحلية كما يلي:

أ. تتركب لجنة مراقبة الصفقات البلدية التي يترأسها رئيس البلدية أو من يمثّله من:

- ممثلين عن المجلس البلدي يكون أحدهم من غير الأغلبية ويمثلون أغلبية أعضاء اللجنة.

- قابض المالية محتسب البلدية.

وتضمّ اللجنة حسب موضوع الصفقة ممثلا عن كل وزارة معنية بالقطاع الذي يشمله العقد يعينه الوالي المختص ترابيا بطلب من رئيس البلدية.

ويتولى الكاتب العام للبلدية كتابة اللجنة.

ب. تتركب لجنة مراقبة الصفقات الجهوية التي يترأسها رئيس المجلس الجهوي أو من يمثله من:

- ممثلين عن المجلس الجهوي يكون أحدهم من غير الأغلبية ويمثلون أغلبية أعضاء اللجنة.

- قابض المجلس الجهوي.

وتضمّ اللجنة حسب موضوع الصفقة ممثلا عن كل وزارة معنية بالقطاع الذي يشمله العقد يعينه الوالي المختص ترابيا بطلب من رئيس المجلس الجهوي.

ويتولى الكاتب العام للجهة كتابة اللجنة.

ج. تتركب لجنة مراقبة صفقات الإقليم التي يترأسها رئيس مجلس الإقليم أو من يمثله من:

- ممثلين عن مجلس الإقليم يكون أحدهما من غير الأغلبية.

- العون المحاسب لمجلس الإقليم.

وتضم اللجنة حسب موضوع الصفقة ممثلا عن كل وزارة معنية بالقطاع الذي يشمله العقد ويتولى الكاتب العام للإقليم كتابة اللجنة.

 

الفصل 99

يمكن للجماعات المحلية, في حدود الاختصاصات المسندة إليها بمقتضى القانون, إحداث شركات عمومية محلية أو المساهمة في شركات ذات مساهمة عامة لاستغلال مرافق عامة ذات صبغة صناعية أو تجارية.

يقصد, على معنى هذا القانون, بالشركة العمومية المحلية كل شركة خفية الاسم خاضعة للتشريع الجاري به العمل تمتلك الجماعات المحلية, كل بمفردها أو بالاشتراك, ما لا يقل عن نصف رأس مالها. 

الفصل 100

يصادق مجلس الجماعة المحلية على إحداث شركة عمومية محلية أو على المساهمة فيها أو المساهمة في شركات ذات مساهمة عامة محلية أو التخلي عن الأغلبية في رأس مال الشركات العمومية المحلية التي تصبح عندئذ شركات ذات مساهمة عامة محلية.

ينطبق التشريع الجاري به العمل المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية على الشركات العمومية المحلية والشركات ذات مساهمة عامة ما لم يتعارض مع مبدأ التدبير الحرّ ومقتضيات هذا القانون.

 

الفصل 101

 

يعتبر مخطّط التنمية المحلية الذي يتم إعداده وفقا لمنهج تشاركي وبدعم من مصالح الدولة إطارا مرجعيا لضبط برنامج وتدخلات الجماعات المحلية والهياكل التابعة لها في المجال التنموي الشامل.

يراعى في وضع مخطط التنمية المحلية قدرات الجماعة المحلية وحجم الدعم المالي الذي توفره الدولة ومختلف المتدخلين في الميدان التنموي بأي عنوان كان.

يعمل مخطّط التنمية المحلية بإسناد من الدولة على دعم الميزات التفاضلية لكل جماعة محلية أو لإكسابها ميزات للتسريع في تنميتها وحفز الاستثمار بها.

تمثّل المساواة بين الجنسين ومقاومة الفقر والتنمية المتوازنة ومخططات التهيئة العمرانية أولويات في ضبط مخطط التنمية المحلية.

الفصل 102

يمكن للجماعات المحلية, لغاية تنمية أنشطة اقتصادية ذات قدرة تشغيلية أو ذات قيمة مضافة مرتفعة تمارس في حدود مرجعها نظرها الترابي, أن تمنح مساعدات مباشرة أو غير مباشرة للمؤسسات الاقتصادية طبقا للقانون ومع احترام مقتضيات الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص وحسن توظيف المال العام والالتزامات الدولية لتونس.

تتخذ المساعدات المباشرة شكل منح أو قروض مالية دون فوائض أو بشروط ميسّرة أو وضع على ذمة المستثمرين لمحلات أو عقارات, وتمنح من قبل الجماعات المحلية بعد مصادقة مجالسها بأغلبية أعضائها.

تتخذ المساعدات غير المباشرة شكل عقود تسويغ أو تفويت في أملاك عقارية بأسعار تفاضلية تبرم مع المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية المعنية يصادق على بنوده مجلس الجماعة بأغلبية أعضائه.

يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد المقابل المالي لهذه العقود الأسعار المرجعية التي تفرزها السوق العقارية بالمنطقة, مع منح تخفيضات تحتّمها المنفعة الاقتصادية والاجتماعية المرجوّة من هذه العقود.

تحدّد الجماعات المحلية بواسطة مداولات مجالسها طبيعة الضمانات المتعين تقديمها من طرف المؤسسات الاقتصادية الطالبة للحصول على المساعدات. كما تحدّد مقدار المساعدات بالنظر إلى خصوصية كل نشاط اقتصادي.

علاوة على الأحكام الجاري بها العمل تضبط العقود التي يصادق على إبرامها مجلس الجماعة تبعات عدم تقيد معاقد الجماعة المحلية بالتزاماته.

الفصل 103

تحال العقود المشار إليها بالفصل 102 مصحوبة بالوثائق المتعلقة بها للوالي ولأمين المال الجهوي.

لأمين المال الجهوي الاعتراض على العقود لدى غرفة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا, ويوقف الاعتراض تنفيذ العقد.

ويتم الاعتراض وفقا لأحكام الفصل 88 من هذه المجلة.

 

الفصل 104

تعمل الجماعات المحلية على دعم الاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد التضامني بواسطة اتفاقات تبرم للغرض وطبقا للتشريع الجاري به العمل.

تحرص الجماعات المحلية على تخصيص اعتمادات لدعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي ومشاريع الاقتصاد البيئي طبقا للفصل 139 من هذه المجلة.

تلتزم الدولة ضمن بدعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي ومشاريع الاقتصاد البيئي ومشاريع إدماج المرأة فعليا في الحياة الاقتصادية عن طريق الجماعات المحلية بواسطة عقود تبرم للغرض.

 

الفصل 105

 

 للجماعات المحلية, في نطاق التشجيع على التشغيل وعلى بعث المشاريع, وفي حدود مرجع نظرها الترابي, أن تبرم اتفاقيات مع الدولة تحدّد خطة تدخلها والمساعدات التي تقدمها للنهوض بالتشغيل.

تؤخذ هذه الاتفاقيات بعين الاعتبار عند إعداد مشروع ميزانية الجماعة المحلية المعنية, وذلك برصد الاعتمادات المالية للغرض.

تعرض مشاريع الاتفاقيات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل على مداولة مجالس الجماعات المحلية.

الفصل 106

للجماعات المحلية أن تعلن نيّتها منح مساعدات مالية لتمويل الأنشطة الاجتماعية والثقافية للجمعيات المحدثة طبقا للقانون وذلك بناء على مطالب يتم إيداعها في الأجل المحدّد على أن يكون كلّ مطلب مرفوق بالنظام الأساسي للجمعية المعنية وبآخر تقرير أدبي ومالي المصادق عليهما طبق القانون.

يتم إسناد المنح والمساعدات على أساس برنامج نشاط ومعايير موضوعية وبناء على تقرير لجنة فرز يعينها مكتب الجماعة المحلية يتم نشره بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة المحلية.

تسعى الجماعات المحلية, كلّ حسب مرجع نظرها, لتشجيع الأنشطة الاجتماعية والتظاهرات الثقافية أو التظاهرات الرياضية القانونية التي تنظمها الجمعيات والهيئات المهنية.

 

الفصل 107

 

تعمل الجماعات المحلية على تخصيص اعتمادات قدر الإمكان لمساعدة ذوي الاحتياجات الخصوصية وفاقدي السند العائلي والأطفال والنساء من ضحايا العنف.

بناء على ما يتوفر لديها من معطيات إحصائية, تقترح الجماعات المحلية على السلط المركزية برامج دعم مقاومة الفقر ورعاية المعوزين.

فضلا عن اعتماد المعطيات الإحصائية التي يوفرها المعهد الوطني للإحصاء والمصالح الإدارية للسلط المركزية, للجماعة المحلية تكليف جمعيات معروفة بحياديتها تجاه التنظيمات السياسية لإحصاء الشرائح المعنية وتنفيذ برامج المساعدة وعلى تسيير مراكز رعاية يتم إنشاؤها للغرض وفقا لاتفاقية يصادق عليها مجلس الجماعة ويتم إعلام  العموم بالموقع الإلكتروني للجماعة المحلية.

الفصل 108

تتصرف السلط المركزية والجماعات المحلية في التراب الوطني في إطار اختصاصات كل واحدة منها وتعمل بالتنسيق بينها في نفس هذا الإطار في مجال التهيئة الترابية والتعمير.

 

الفصل 109

تعد البلديات الأمثلة التي ينص عليها التشريع المتعلق بالتعمير والتي تدخل في إطار اختصاصها وتصادق عليها مجالسها المنتخبة.

يمكن لبلديات متجاورة أن تعد مثالا مشتركا للتخطيط العمراني يشمل تراب هذه البلديات بعد موافقة مجالسها المنتخبة وتصادق عليه نفس هذه المجالس.

يتم التنسيق بين السلطة المركزية و البلديات وبين البلديات فيما بينها عند القيام بالأعمال الواردة بالفقرتين الأولتين من هذا الفصل.

الفصل 110

تعد الجهات والأقاليم أمثلة التهيئة الترابية والتنمية التي ينص عليها القانون والتي تدخل في إطار اختصاصها وتصادق عليها مجالسها المنتخبة وذلك بالتنسيق مع السلطة المركزية حسب إجراءات يضبطها القانون.

تستشار الجهات والأقاليم وجوبا عند إعداد السلطة المركزية لوثائق التهيئة الترابية التي ترجع لها بالنظر والتي ينص عليها التشريع المتعلق بالتهيئة الترابية.

 

الفصل 111

 

تنصهر مختلف أمثلة التهيئة والتعمير في منظومة هرمية تحكم علوية وإلزامية بعضها البعض الآخر وفق ما يضبطه التشريع والتراتيب المتعلقة بالتهيئة الترابية والتعمير. 

الفصل 112

تبقى تهيئة الفضاءات التي تستدعي أهميتها البيئية أو الثقافية أو صبغتها الحساسة حماية خاصة من اختصاص الدولة وفق ما يضبطه التشريع المتعلق بالتهيئة الترابية والتعمير.

الفصل 113

على الجماعات المحلية عند القيام بالأعمال المنصوص عليها بهذا الباب احترام التشريع الوطني المتعلق بالفضاءات بالإضافة إلى احترام التشريع والأحكام الوطنية للتهيئة والتعمير الخاصة بتأمين التجهيزات والمرافق وتركيز البنايات وحجمها ومظهرها الخارجي وموقعها وكذلك التقيد بالارتفاقات ذات المصلحة العمومية التي تخص الاستعمال العقاري وكذلك التراتيب العامة للتعمير المنطبقة في غياب مثال للتخطيط العمراني إلى جانب الأخذ بالاعتبار المشاريع ذات المصلحة العامة والعمليات ذات المصلحة الوطنية.

الفصل 114

تعتمد الجماعة المحلية وجوبا التشاركية في إعداد مشاريع أمثلتها طبقا لأحكام القانون ولما تضبطه مجالسها المنتخبة من آليات تشريك المتساكنين ومنظمات المجتمع المدني فعليا ودعوتهم للمساهمة في وضع التصورات وتحديد الاختيارات الكبرى للتهيئة واستنباط الصيغ العملية لتغطية أمثلة التهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها.

الفصل 115

تعمل الدولة على دعم الرصيد العقاري للجماعات المحلية لمساعدتها على إنجاز برامج التهيئة والتعمير والتنمية والعمليات العمرانية بما من شأنه أن يضمن التنمية المتناسقة والمتوازية.

الفصل 116

يمكن للسلطة المركزية أو لممثلها في الجهة أن يلفت عند الاقتضاء انتباه الجماعات المحلية كتابيا عند القيام بأحد الأعمال المنصوص عليها بهذا الباب إلى الإخلالات المترتبة عن مخالفتها للأحكام والقواعد الوطنية أو الارتفاقات ذات المصلحة العمومية أو عن عدم تناسقها مع أمثلة جماعات محلية مجاورة أو عن إضرارها بالمشاريع ذات الصبغة العامة أو العمليات ذات المصلحة العملية. 

الفصل 117

تنشر قرارات الجماعات المحلية المتعلقة بالمصادقة على الأمثلة والأعمال الواردة بهذا الباب بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

الفصل 118

على السلطة المركزية أو من يمثلها تسخير القوة العامة عند الاقتضاء لتنفيذ القرارات المتعلقة بزجر المخالفات وإزالة أعمال الأنشطة غير المرخص فيها أو المخالفة للتراخيص أو التي يتم القيام بها خلافا للأحكام القانونية وبدون التصاريح لدى مختلف المصالح المختصة بما في ذلك مصالح الجباية.

الفصل 119

تتولى الجماعات المحلية إعداد تقرير سنوي حول المنجزات في ميدان التهيئة الترابية والتعمير والتنمية المستدامة وتنشره بكل الوسائل المتاحة.

الفصل 120

للجماعات المحلية إخضاع برامجها وإنجازاتها المشار إليها بهذا الباب إلى تقييم خارجي وتشريك المختصين في التهيئة والتعمير في معالجة ما يمكن أن يطرأ من صعوبات وفي تقييم تنفذ مثال التهيئة. 

الفصل 121

تحرص الجماعات المحلية على توظيف مواردها وأملاكها لخدمة المصالح المحلية وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة والاستعمال الأجدى للمالية العمومية.

تتمتع الجماعات المحلية بحرية التصرف في مواردها وتتقيد بمبدأ الشرعية المالية وقاعدة التوازن الحقيقي للميزانية.

الفصل 122

تخصّص موارد الجماعات المحلية لسدّ نفقات تقتضيها إدارة الشؤون المحلية ومصلحة الجماعة المحلية المعنية.

باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون, لا يمكن تحميل الجماعات المحلية نفقات محمولة على كاهل الدولة أو المؤسسات العمومية التابعة للدولة.

لا تحول أحكام هذا الفصل دون تخصيص الجماعات المحلية لنفقات في نطاق عقود يتم إبرامها خدمة للمصلحة المحلية طبقا لأحكام القانون أو لدعم جمعيات ذات مصلحة عامة تنشط في المنطقة الترابية للجماعة المحلية.

 

الفصل 123

 

تلتزم الجماعات المحلية باعتماد الشفافية والتشاركية ومراعاة النوع الاجتماعي في إعداد ميزانياتها السنوية في وثيقة شاملة وموحّدة وواضحة, على أساس تقديرات واقعية وصادقة ونزيهة تتضمن كل الموارد والنفقات ومختلف التعهدات.

تنجز العمليات المالية والحسابية للجماعات المحلية حسب القواعد المقررة بالقانون والتراتيب الخاصة بها.  

الفصل 124

تتكفل الدولة تدريجيا وبواسطة قوانين المالية والقوانين الجبائية والقوانين المتعلقة بالأملاك بجعل الموارد الذاتية تمثل النصيب الأهم لموارد كل جماعة محلية. وتعمل السلطة المركزية على مساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية.

ولهذا الغرض تخصّص الدولة, في إطار قوانين المالية, اعتمادات لفائدة الجماعات المحلية وذلك على أساس حاجياتها من التمويل وتشتمل الموارد المحالة لفائدة الجماعات المحلية بهذا العنوان على: 

- موارد محالة في شكل منح أو اقتطاعات من الجباية الوطنية.

- موارد محالة لإنجاز مشاريع الدولة على المستوى المحلي أو الجهوي.

الفصل 125

تعتبر موارد ذاتية على معنى هذا القانون:

- محصول الأداءات المحلية التي يضبط نظامها القانون طبقا للفصل 65 من الدستور.

- محصول أو جزء من محصول الأداءات والمساهمات الذي تحيله القوانين للجماعات المحلية بما في ذلك المساهمات بعنوان الأعباء التي يستوجبها التعمير التي يقرّها القانون.

- مناب الجماعة المحلية من محصول الأداءات التي تتقاسمها الدولة مع الجماعات المحلية باستثناء الموارد الموظفة.

- محصول الخطايا والصلح بعنوان المخالفات للقانون والتراتيب.

- محصول المعاليم والرسوم ومختلف الحقوق بعنوان الخدمات والاستغلال والتراخيص التي تقرّها مجالس الجماعات المحلية.

- محصول الموارد غير الجبائية المختلفة.

- منابات الجماعات المحلية بعنوان التسوية والتعديل والتضامن.

- مناب الجماعة المحلية في ما تتمتع به منشآت التنمية المحلية من المحاصيل المذكورة أعلاه.

- الهبات غير المخصصة المصادق عليها من قبل مجلس الجماعة المحلية في نطاق ما يقتضيه القانون.

 

الفصل 126

 

تلتزم الجماعات المحلية بإقرار ميزانية تعتمد التكافؤ الفعلي بين الموارد والنفقات.

يراعى في اعتماد الميزانية حجم سنوي لتسديد قروض الجماعة المحلية الذي يجب أن لا يتجاوز في كل الحالات سقفا يساوي أربعون في المائة من مبلغ ميزانية التصرف المحققة خلال السنة المعنية.

الفصل 127

تخصّص موارد الاقتراض وجوبا لتمويل استثمارات الجماعات المحلية ولا يجوز الاقتراض لتمويل ميزانية التصرف.

الفصل 128

تضبط تقديرات نفقات الميزانية المحلية على أساس الموارد المتوقع تحقيقها خلال سنة التنفيذ والفواضل المنتظر نقلها من السنة السابقة لسنة التنفيذ مع احترام مبدأ التوازن الحقيقي وفقا للضوابط التالية:

- أن يتم ضبط تقديرات الموارد والنفقات على أساس احترام مبدأ المصداقية وذلك بعدم التقليل أو التضخيم من تقديرات النفقات والموارد باعتبار المعطيات المتوفرة.

- أن تغطي موارد العنوان الأول على الأقل نفقات العنوان الأول.

- أن يتم ترسيم الاعتمادات المناسبة لتغطية النفقات الاجبارية المنصوص عليها بالفصل 151 من هذه المجلة.

- أن تتم تغطية نفقات تسديد أصل الدين من الموارد الذاتية للجماعات المحلية.

- أن لا تقل نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة على الاقتراض الخارجي الموظّف.

- أن تتمّ مراعاة التوازن على مستوى الجزء الخامس من الميزانية بين الموارد الموظفة والنفقات المرتبطة بتلك الموارد.

- أن لا تتجاوز نفقات التأجير سقف 50 من العنوان الأول للسنة المنقضية.

- أن لا يتجاوز حجم التسديد السنوي لأصل دين الجماعة المحلية في كل الحالات, و باعتبار القروض المزمع تعبئتها خلال السنة, سقفا يساوي أربعون بالمائة من مبلغ ميزانية التصرف للسنة المنقضية.

الفصل 129

تنص ميزانية الجماعات المحلية بالنسبة لكل سنة على جملة من موارد ونفقات الجماعة المعنية, و تأذن بها طبقا لمقتضيات هذا القانون في نطاق أهداف مخطط التنمية المحلية.

تبدأ السنة المالية في أول جانفي, وتنتهي يوم 31 ديسمبر من نفس السنة, مع مراعاة الأحكام الخصوصية المنصوص عليها بهذا القانون.

 

الفصل 130

تموّل ميزانية الجماعات المحلية بواسطة الموارد التالية:

1. الأداءات والمعاليم المحلية التي يقرّها القانون لفائدتها.

2. الضرائب والمساهمات المحالة لفائدتها بمقتضى القانون.

3. مختلف المعاليم والرسوم والحقوق المختلفة مهما كانت تسميتها والتي لا تكتسي صبغة الأداء والمساهمة على معنى الفصل 65 من الدستور والتي تقرّ مبالغها أو نسبها الجماعات المحلية بواسطة مجالسها لامنتخبة بعنوان استغلال أو خدمات أو تراخيص.

4. الموارد المحالة من السلطة المركزية.

5. محصول الموارد غير الجبائية الأخرى بما فيها محصول المخالفات للتراتيب والقرارات الخاصة بكل جماعة وكذلك المقابيض المتأتية من الوكالات الاقتصادية ومنشآت التنمية المحلية.

6. الهبات.

7. موارد الاقتراض.

8. كل مورد يقع إحداثه أو تخصيصه لفائدتها بمقتضى النصوص الجاري بها العمل.

الفصل 131

تعمل الجماعات المحلية على فتح حساب خاص لدى محاسبها العمومي لرصد محصول الهبات وتخصيصه وجوبا لتمويل أو المساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة.

كما تودع بنفس الحساب المبالغ المرصودة من قبل الأطراف التي تربطها بالجماعة المحلية علاقة شراكة قصد تمويل أو المساهمة في تمويل البرامج المتفق عليها طبقا لأحكام الفصل 37 من هذه المجلة.

يتم فتح الحساب بطلب من رئيس الجماعة المحلية بناء على مداولة مجلسها, ويتعين إعلام الوالي وامين المال الجهوي المختص بهذا القرار ويقع إعلام العموم بكل الوسائل المتاحة.

يمكن لأمين المال الجهوي خلال أجل عشرة أيام من تاريخ إعلامه بالقرار, الاعتراض عليه لدى محكمة المحاسبات المختصة ترابيا وفق أحكام هذا القانون.

تنقل فواضل هذه الحسابات من سنة إلى أخرى ما لم يتقرر خلاف ذلك بمناسبة ختم الميزانية.

يصادق مجلس الجماعة المحلية على برنامج استعمال الاعتمادات المنصوص عليها بهذا الفصل في نطاق الميزانية السنوية وتصرف هذه الاعتمادات وفق نفس القواعد والإجراءات الخاصة بنفقات الجماعات المحلية.

الفصل 132

تختص المجالس المنتخبة للجماعات المحلية بضبط مبالغ أو تعريفة مختلف المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في تحمّل نفقات أشغال مهما كانت تسميتها التي تستخلص بعنوان استغلال أو استفادة أو خدمة أو ترخيص والتي لا تكتسي صبغة الأداءات والمساهمات المنصوص عليها بالفصل 65 من الدستور.

 

الفصل 133

تضبط المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في نفقات أشغال التعمير المخوّل للبلديات ضبط مبالغها أو تعريفاتها بواسطة مداولات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وإعلام المتساكنين بها بكل الوسائل المتاحة وخاصة منها:

- المعلوم على العروض.

- مساهمة المالكين الأجوار في نفقات الأشغال الأولية والإصلاحات الكبرى المتعلقة بالطرقات والأرصفة وقنوات تصريف المواد السائلة.

- معاليم الرخص الإدارية.

- المعاليم الواجبة داخل الأسواق.

- معاليم منح لزمة الملك البلدي العمومي او الخاص أو إشغاله أو الانتفاع به.

- المساهمة في إنجاز مآو جماعية لوسائل النقل.

- معاليم عن خدمات عمومية مقابل دفع أجر.

الفصل 134

المعاليم والرسوم والحقوق المخول للجهات ضبط مبالغها أو تعريفاتها بواسطة مداولات يتم نشرها بالجريدة الرسمية وإعلام المتساكنين بها بكل الوسائل المتاحة وخاصة منها:

- معلوم تسليم الشهادات والحجج المختلفة.

- معاليم الرخص الإدارية.

- معاليم منح لزمة الملك الجهوي العمومي أو الخاص أو إشغاله أو الانتفاع به.

- معاليم عن خدمات عمومية مقابل دفع أجر.

- معلوم استغلال الأملاك والفضاءات الراجعة للجهة.

 

الفصل 135

يتمّ ضبط الحدود الدنيا والقصوى للمعاليم بأمر حكومي.

يضبط مجلس الجماعة المحلية حالات الإعفاء أو التخفيض من مختلف المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في نفقات الأشغال.

الفصل 136

فضلا عن المبالغ المحالة لفائدتها من قبل الدولة ومنشآتها, يؤذن سنويا في جباية المعاليم والمحاصيل والرسوم المختلفة والمداخيل الراجعة لميزانية الجماعات المحلية بواسطة قرارات مجالس الجماعات القاضية بإقرار ميزانياتها أو بتنقيحها.

 

الفصل 137

قبل نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية, تحال في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ المداولات مختلف القرارات ذات الصبغة العامة المتعلقة بالمعاليم والرسوم ومختلف الحقوق والمبالغ المختلفة إلى كل من الوالي وأمين المال الجهوي.

للوالي الاعتراض, عند الاقتضاء, لدى المحكمة الإدارية الابتدائية على شرعية القرارات المتعلقة بضبط المعاليم والرسوم والحقوق أو معاليم الاستغلال في أجل شهر من تاريخ الإعلام. وله في حالة التأكد أن يطلب من القاضي الإداري المختص توقيف تنفيذ القرارات موضوع الإعتراض.

تصدر المحكمة حكمها في أجل شهر من تاريخ تعهدها. ويقع الاستئناف أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية المختصة ترابيا في أجل شهر من تاريخ الإعلام بالحكم. وتصدر المحكمة الاستئنافية قرارها في أجل شهر ويكون قرارها باتا.

الفصل 138

تعمل الدولة على إحالة التصرف في أجزاء من الملك العمومي أو الملك الخاص التابع لها لفائدة الجماعات المحلية وتضبط بأمر حكومي صيغ وإجراءات الإحالة وآليات تقاسم الأعباء والموارد المترتبة على استغلال الأملاك المحالة.

تقترح الجماعات المحلية على السلطة المركزية المختصة مراجعة معاليم إشغال الملك العمومي التابع للدولة والواقع بدائرتها وذلك بحسب ما يتوفر لديها من معطيات تمكّن من استغلاله بالطريقة الأجدى.

تراعى الانعكاسات البيئية في ضبط المعلوم السنوي لاستغلال المقاطع ومختلف الأملاك بما في ذلك الراجعة للخواص طبقا لمبدأ تحميل من يتسبب في التلوث عبئا عادلا.

تتولى الدولة إحالة التصرف في أجزاء من الملك العمومي أو الملك الخاص التابع لها لفائدة الجماعات المحلية بواسطة اتفاقيات خاصة.

ويمكن للدولة إنهاء عقد أية اتفاقية تهم التصرف في ملك عمومي إذا ثبت عدم نجاعة تصرف الجماعة المحلية فيه.

 

الفصل 139

تطبيقا لمبدأ التضامن, تتولى الدولة في نطاق دعم اللامركزية والحد من التفاوت بين المناطق تحويل اعتمادات لفائدة الجماعات المحلية بعنوان التسوية والتعديل أو بعنوان المساهمة في تمويل المشاريع المحلية الحيوية.

تتولى السلطة المركزية إعلام الجماعات المحلية قبل يوم 30 جوان بتقديرات أولية للاعتمادات التي سيتم تحويلها بعنوان السنة المالية الموالية. وتعلم السلطة المركزية الجماعات المحلية قبل 30 سبتمبر بالاعتمادات التي تلتزم بتحويلها لفائدتها بعنوان الفقرة الأولى من هذا الفصل.

 

الفصل 140

كل توسيع لاختصاصات الجماعات المحلية متناسبة مع الأعباء التي تترتب عن تحويل الاختصاصات أو توسيعها.

تتولى الهيئة العليا للمالية المحلية أو بواسطة من تكلّفه القيام بتقييم الأعباء التي تترتب عن تحويل الاختصاصات أو توسيعها طيلة الثلاث السنوات الأولى من الشروع فيها, وتعرض, عند الاقتضاء, مقترحات على الحكومة ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للجماعات المحلية لإجراء التعديلات الضرورية لإحكام التلاؤم بين الأعباء والموارد.

 

الفصل 141

يتم تمويل الأعباء المشار إليها بالفصل 140 بواسطة تحويل محصول ضرائب وبتخصيص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الطبيعية لفائدة الجماعات المحلية أو بواسطة موارد "صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية".

تكون الاعتمادات المحولة بهذا العنوان:

- اعتمادات تقديرية.

- اعتمادات تعديلية.

- اعتمادات تسوية.

- اعتمادات تنفيل لفائدة البلديات التي تشمل مناطق ريفية.

- اعتمادات استثنائية ومخصصة.

يتم نشر توزيع الاعتمادات بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية. 

الفصل 142

يؤخذ بعين الاعتبار في معايير توزيع موارد صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية خاصة عدد السكان ونسبة البطالة وأهمية الأعباء المحمولة على الجماعات المحلية.

وتضبط معايير التوزيع بأمر حكومي باقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية للدولة في حالات استثنائية أو عند حدوث كوارث تحويل تسبقات أو منح لفائدة جماعات محلية لمساعدتها على مواجهة الظروف الطارئة.

الفصل 143

يتولى محاسب الجماعة المحلية وتحت مسؤوليته الشخصية استخلاص المبالغ والمستحقات الراجعة له في إطار عقد أهداف يضبط بينه وبين مجلس الجماعة المحلية.

يتولى محاسب الجماعة المحلية توجيه بيان شهري يتضمن الاستخلاصات الحاصلة والديون المثقلة التي حل أجلها ولم تستخلص.

يوجه محاسب الجماعة المحلية قبل تاريخ 31 مارس من كل سنة جدولا في المستحقات والمبالغ التي يستحيل استخلاصها وأسباب وحجج استحالة الاستخلاص ويتولى مجلس الجماعة المحلية التداول والإذن عند الاقتضاء للمحاسب بفسخ الدين من قائمة الديون المثقلة في ما عدا الديون المتعلقة بالموارد الجبائية. 

 

الفصل 144

 

تحرص الجماعات المحلية على متابعة استخلاص ما يعود لها من معاليم ومساهمات ومستحقات مهما كان نوعها, وتحث المدينين وتتولى بالتنسيق مع المحاسب العمومي التنبيه عليهم بالطرق لاقانونية.

يحث رئيس الجماعة المحلية المعنية ويوجه طلبات للمحاسب العمومي لإجراء تتبعات استخلاص أصل الدين وخطايا التأخير وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال الديون العمومية.

يعلم المحاسب بعد نهاية كل شهر رئيس الجماعة المحلية بمآل تتبعات الاستخلاص بعنوان الشهر المنقضي. 

الفصل 145

تلتزم الدولة بتحويل تسبقة تقدّر بنصف مبلغ الديون الجبائية المثقّلة لفائدة الجماعة المحلية والتي مرّ على أجل تثقيلها سنة كاملة دون تسجيل اعتراض في شأنها لدى القاضي المختص ولم يتم استخلاصها.

الفصل 146

توزّع موارد العنوان الأول من ميزانية الجماعة المحلية على الأصناف التالية:

- الصنف الأول: المداخيل الجبائية بعنوان الأداءات على العقارات والأنشطة.

- الصنف الثاني: المداخيل الجبائية الأخرى.

- الصنف الثالث: الرسوم والحقوق ومختلف معاليم الرخص والموجبات الإدارية والأتاوات مقابل إسداء الخدمات.

- الصنف الرابع: مداخيل إشغال واستعمال أملاك الجماعة وفضاءاتها واستلزام مرافقها وأملاكها المختلفة.

- الصنف الخامس: مداخيل ملك الجماعة المحلية ومساهماتها ومداخيل مختلفة.

- الصنف السادس: تحويلات الدولة بعنوان التسيير.

يشمل الجزء الأول الخاص بالمداخيل الجبائية الصنف الأول والصنف الثاني. ويشمل الجزء الثاني الخاص بالمداخيل غير الجبائية الاعتيادية الصنف الثالث والصنف الرابع والصنف الخامس والصنف السادس.

توزّع موارد العنوان الثاني من ميزانية الجماعة المحلية على الأصناف التالية:

- الصنف السابع: منح التجهيز.

- الصنف الثامن: مدّخرات وموارد مختلفة.

- الصنف التاسع: موارد الاقتراض الداخلي.

- الصنف العاشر: موارد الاقتراض الخارجي.

- الصنف الحادي عشر: موارد الاقتراض الخارجي الموظفة.

- الصنف الثاني عشر: موارد متأتية من اعتمادات محالة.

- الصنف الثالث عشر: موارد حسابات أموال المشاركة.

يشمل الجزء الثالث المتعلق بالموارد الذاتية للجماعات المحلية والمخصصة للتنمية الصنف السابع والصنف الثامن.

يشمل الجزء الرابع المتعلق بموارد الاقتراض الصنف التاسع والصنف العاشر والصنف الحادي عشر.

يشمل الجزء الخامس المتعلق بالموارد المتأتية من الاعتمادات المحالة الصنف الثاني عشر.

يشمل الجزء السادس المتعلق بالموارد الموظفة بواسطة حسابات أموال المشاركة الصنف الثالث عشر.

الفصل 147

تعمل الجماعات المحلية على أن يتم رصد الاعتمادات بميزانياتها السنوية حسب برامج ومهمات ترمي لتحقيق أهداف محددة في نطاق خطة متعددة السنوات يصادق عليها مجلس الجماعة.

تشمل المهمات مجموعة من البرامج التي تندرج ضمن تجسيم خطة ذات مصلحة وطنية أو جهوية أو محلية.

تحدّد البرامج والمهمات بمقتضى أمر حكومي يتخذ بناء على اقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية وبعد استشارة محكمة المحاسبات.

تحرص الجماعات المحلية على تقييم برامج ومهمات الإنفاق والخطة التي تصادق عليها بواسطة متخصصين في التدقيق والتقييم على الأقل مرة كل ثلاث سنوات, وتنشر نتائج التقييم.

الفصل 148

تنقسم الاعتمادات المتعلقة بمصاريف التنمية إلى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع.

تكون اعتمادات التعهد تحت تصرّف الآمر بالصرف ليتسنى له التعهد بالمصاريف اللازمة لتنفيذ الاستثمارات المنصوص عليها بالميزانية.

تستعمل اعتمادات الدفع لإصدار أوامر الصرف بالنسبة للمبالغ المحمولة على كاهل الجماعة المحلية في حدود اعتمادات التعهد.

الفصل 149

تبقى اعتمادات التعهد نافذة المفعول بدون تحديد في المدة. ويمكن نقلها من سنة إلى أخرى أو إلغاؤها عند الاقتضاء.

تلغى اعتمادات الدفع التي لم يقع استعمالها خلال سنة تنفيذ الميزانية ولا يمكن تأجيل استعمالها. غير أنه يمكن أن يتم نقل بقايا اعتمادات الدفع وإعادة فتحها بعنوان السنة الموالية في حدود المبالغ المتوفرة فعليا بعنوان نفس البرنامج وعند الاقتضاء إعادة برمجتها, مع مراعاة الموارد الموظفة, لتمويل مشاريع أخرى خاصة منها تغطية نفقات صيانة وتحسين مباني مرافق الجماعات المحلية ومنشآتها ودعم المكتبات. ويتم إعلام أمين المال الجهوي بقرار إعادة فتح اعتمادات الدفع غير المستعملة.

 

الفصل 150

 

توزّع نفقات العنوان الأول على الأقسام التالية:

- القسم الأول: التأجير العمومي.

- القسم الثاني: وسائل المصالح.

- القسم الثالث: التدخل العمومي.

- القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة وغير الموزّعة.

- القسم الخامس: فوائد الدين.

وتجمع هذه النفقات في جزئين, يشمل الجزء الأول نفقات التصرف ويحتوي على القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث والقسم الرابع. ويشمل الجزء الثاني نفقات القسم الخامس المتعلق بفوائد الدين.

توزّع نفقات العنوان الثاني على الأقسام التالية:

- القسم السادس: الاستثمارات المباشرة.

- القسم السابع: التمويل العمومي.

- القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة.

- القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بموارد خارجية موظّفة.

- القسم العاشر: تسديد أصل الدين.

- القسم الحادي عشر: النفقات المسدّدة من الاعتمادات المحالة.

- القسم الثاني عشر: نفقات حسابات أموال المشاركة.

وتجمع هذه النفقات ضمن ثلاثة أجزاء: 

- يشمل الجزء الثالث نفقات التنمية ويحتوي على القسم السادس والقسم السابع والقسم الثامن والقسم التاسع.

- يشمل الجزء الرابع نفقات تسديد أصل الدين ويحتوي على القسم العاشر.

- يشمل الجزء الخامس النفقات المسددة من الاعتمادات المحالة ويحتوي على القسم الحادي عشر.

يتضمن الجزء السادس نفقات حسابات أموال المشاركة ويحتوي على القسم الثاني عشر.

الفصل 151

تكون النفقات التالية إجبارية بالنسبة للجماعات المحلية:

- مصاريف التأجير العمومي, بما في ذلك المبالغ المخصومة بعنوان الضرائب والمساهمات الاجتماعية.

- خلاص أقساط القروض المستوجبة أصلا وفائدة.

- خلاص المستحقات المستوجبة.

- مصاريف التنظيف وتعهد وصيانة الطرقات والأرصفة وشبكة التنوير العمومي وقنوات التطهير وتصريف المياه والمناطق الخضراء.

- مصاريف حفظ العقود والوثائق والأرشيف التابع للجماعة المحلية.

- مصاريف صيانة مقر الجماعة المحلية ومختلف بناياتها ومنشآتها.

- جميع المصاريف المحمولة على الجماعة المحلية بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

الفصل 152

تتحمل الجماعات المحلية نفقات التأجير لكل الأعوان المنتدبين من قبلها وفقا للقانون ولمقتضيات النظام الأساسي للأعوان.

كما يمكن للجماعة المحلية تحمّل منح إضافية بعنوان تكملة لرواتب إطارات تضعها الدولة على ذمتها لمدة محددة بمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض بين الإدارة المركزية والجماعة المحلية وذلك بناء على طلب العون العمومي, على أن لا يتجاوز مقدار المنحة نصف راتب العون ومنحه التي تتحملها إدارته الأصلية.

يحافظ العون الموضوع على ذمة الجماعة العمومية على حقوقه في إدارته الأصلية بما في ذلك المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها عند الاقتضاء.

يضبط بأمر حكومي جدول المنح الممكن إسنادها حسب أصناف و رُتب الأعوان الموضوعين على ذمة الجماعات المحلية. 

 

الفصل 153

مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام الفصل 74 المتعلقة بالوكالات الاقتصادية تعقد نفقات الجماعات المحلية وتضبط مقاديرها ويؤمر بصرفها من طرف رئيس الجماعة المحلية آمر صرفها أو من يفوّضه من مساعديه أو من يقوم مقامه بمقتضى القانون.

لا يمكن للجماعات المحلية إبرام صفقات إلا عند توفّر الاعتمادات بميزانية المشتري العمومي.  ويمكن لأمين المال الجهوي أو الوالي الاعتراض على أية صفقة لدى هيئة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا لغياب أو لعدم توفّر الاعتمادات الكافية.

يتم الاعتراض والاستئناف وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 88 من هذه المجلة.

الفصل 154

لا يخضع التعهد بالصرف لتأشيرة مصالح مراقبة المصاريف العمومي أو أي تراخيص أخرى.

الفصل 155

للمتساكنين بالجماعة المحلية ولمكوّنات المجتمع المدني المسجّلين لدى الكتابة العامة تقديم طلب استيضاح كتابي لرئيس الجماعة المحلية حول نفقات معيّنة. يسجّل كل طلب بدفتر مرقّم خاص بالاستفسارات. ويمكن لهذا الغرض اعتماد منظومة سجل إلكتروني مؤمّنة.

للأشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة والذين لم يتلقوا جوابا معللا في أجل شهرين من تاريخ إيداع مطلبهم التوجه للمحكمة الإدارية المختصة ترابيا.

تأذن المحكمة عند الاقتضاء بالحصول على الوثائق المطلوبة.

الفصل 156

يتم إعداد ميزانية الجماعات المحلية وصياغتها وفقا لبرامج تنجز على مدى ثلاث سنوات لتحقيق أهداف مضبوطة. وتحرص الجماعات المحلية على التوفيق بين مبدأ سنوية الميزانية وتعدد سنوات تنفيذ الخطط والبرامج.

الفصل 157

يتم تبويب الموارد والنفقات داخل الأصناف والأقسام إلى فقرات وتفرعات طبقا لنموذج يأخذ بعين الاعتبار النظام المحاسبي الخاص بالجماعات تصادق عليه الهيئة العليا للمالية المحلية ويصدر بأمر حكومي.

يتواصل العمل بنماذج تقسيم وتفريع الموارد والنفقات الجاري بها العمل, إلى حين اعتماد النماذج المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 158

يسهر رئيس الجماعة المحلية على أن تتولى إدارة الجماعة المحلية إعداد وثيقة أوّلية تمهيدا لمشروع الميزانية, بناء على ما يتوفر من إحصائيات ومعطيات وتقديرات أولية لموارد التي تحولها وزارة المالية بعد التشاور مع مصالحها المختصة.

 تعلم وزارة المالية كل جماعة محلية بتقديرات الموارد التي سيتم تحويلها طبقا للتشريع الجبائي وطبقا لمنظومة التسوية والتعديل والتضامن خلال السنة الموالية بغرض ضبط الموارد وفقا لرزنامة إعداد ميزانية الدولة. ويتعين التقيد بهذه التقديرات, ما لم يقع تنقيحها في الأثناء, في ضبط موارد الجماعة المحلية.

الفصل 159

لأعضاء مجلس الجماعة المحلية تقديم مقترحات للجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف قبل يوم 30 جوان لدرس إمكانية إدراجها بمشروع الميزانية.

تتولى إدارة الجماعة المحلية تحت إشراف رئيس الجماعة المحلية إعداد مشروع اولي للميزانية على ضوء ما يتوفر لها من إحصائيات وتقديرات وتقارير وملاحظات يعرض على اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف قبل 1 سبتمبر.

تتكفل اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف بدراسة مشروع الميزانية والقوائم المالية والوثائق التفسيرية وإحالته على رئيس الجماعة المحلية الذي يعرضه على مكتب الجماعة المحلية قبل يوم 20 سبتمبر.

في صورة تسجيل تأخير من قبل اللجنة في إتمام مهمّتها في الأجل المذكور, يتعهد رئيس الجماعة المحلية بصياغة مشروع الميزانية بالاستعانة بمن يراه.

 

الفصل 160

يحال مشروع ميزانية الجماعة المحلية مصحوبا بوثيقة تفسيرية إجمالية على أمين المال الجهوي قبل يوم 15 أكتوبر.

لأمين المال الجهوي إبداء رأيه حول مشروع الميزانية في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إحالة مشروع الميزانية.

كما تُرسل نفس الوثائق لأعضاء مجلس الجماعة المحلية 15 يوما على الأقل قبل جلسة التداول والمصادقة على الميزانية.

الفصل 161

تعتبر من وثائق مشروع الميزانية التي يتعين إشهارها:

- القوائم المالية التي تحتوي على الميزانية والموازنة وقائمة الأداء المالي وقائمة مقاربة الميزانية بالمصاريف وقائمة التدفقات المالية وقائمة التعهدات والمذكرات التفسيرية لها.

- قائمة التحويلات والمعونات لفائدة الجماعة المحلية.

- قائمة المساعدات التي تقدمها الجماعة المعنية لمختلف الجمعيات والهياكل الأخرى.

- قائمة المشتريات والمبيعات العقارية.

- برنامج الاستثمارات السنوي.

الفصل 162

يتولى رئيس الجماعة المحلية عرض مشروع الميزانية على مجلس الجماعة للمناقشة والمصادقة في جلسة تعقد قبل يوم 1 ديسمبر.

في صورة عدم تولّي رئيس الجماعة المحلية عرض مشروع الميزانية على مجلس الجماعة في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل, يتولى الوالي المختص ترابيا التنبيه عليه قصد دعوة مجلس الجماعة للانعقاد للتداول في مشروع الميزانية في أجل أقصاه يوم 15 ديسمبر.

 

الفصل 163

خلال جلسة مجلس الجماعة المحلية المخصصة للمصادقة على الميزانية, يتولى مقرر اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف تقديم مشروع الميزانية وتلاوة رأي أمين المال الجهوي حول مشروع الميزانية عند الاقتضاء. وبعد فتح باب النقاش وفقا للنظام الداخلي, يعرض مشروع الميزانية على التصويت.

لا يمكن خلال جلسة المجلس تقديم مقترحات من شأنها الإخلال بتوازن الميزانية أو خلق أعباء جديدة لا تقدر ميزانية الجماعة المحلية على تسديدها.

يتم التصويت على تقديرات الموارد بالنسبة إلى كل عنوان من الميزانية حسب الأجزاء والأصناف.

يتم التصويت على نفقات الموارد بالنسبة إلى كل عنوان من الميزانية حسب الأقسام والفصول.

تبقى الجلسة العامة لمجلس الجماعة المحلية مفتوحة إلى حين المصادقة على مشروع الميزانية بأغلبية الأعضاء الحاضرين, على أن لا يقلّ عددهم عن خُمسي أعضاء المجلس.

 

الفصل 164

تحال الميزانية في أجل 5 أيام من تاريخ مصادقة مجلس الجماعة المحلية عليها على كل من الوالي المختص ترابيا وأمين المال الجهوي.

لأمين المال الجهوي طلب تفسيرات ووثائق أو لفت نظر الجماعة المحلية حول إخلالات قانونية أو مالية بمشروع الميزانية.

للوالي خلال أجل عشرة أيام من تاريخ إعلامه بميزانية الجماعة المحلية الاعتراض عليها لدى غرفة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا من أجل عدم توازن الميزانية أو عدم إدراج نفقات وجوبية أو رصد مبالغ غير كافية لذات النفقات.

 لهيئة محكمة المحاسبات أن تأذن عند الاقتضاء بإجراء التصحيح اللازم بالميزانية المصادق عليها بناء على اقتراح ممثل السلطة المركزية أو إقرار العمل بالميزانية المصادق عليها من قبل مجلس الجماعة المحلية.

ويتم الاعتراض وفقا لأحكام الفصل 88 من هذه المجلة.

تكون قرارات هيئة محكمة المحاسبات ملزمة لمختلف السلط المعنية. 

الفصل 165

إذا لم تقع المصادقة على ميزانية جماعة محلية لأي سبب من الأسباب في أجل أقصاه 31 ديسمبر, يبقى العمل جاريا بالموارد والنفقات الإجبارية المرسّمة بميزانية السنة السابقة في حدود قسط شهري وذلك بقرار من رئيس الجماعة المحلية. ويحال نظير من القرار إلى كل من الوالي المختص ترابيا وأمين المال الجهوي.

وفي صورة عدم المصادقة على الميزانية في موفى شهر مارس من السنة الجارية يعتبر مجلس الجماعة منحلا قانونا.

الفصل 166

إذا تبيّن من نتائج تنفيذ ميزانية السنة المنتهية عجز تجاوز سقف خمسة بالمائة, يطلب وزير المالية من الهيئة العليا للمالية المحلية دعوة الجماعة المحلية لاتخاذ التدابير لتسديد العجز بواسطة الموارد الاعتيادية وإفادة الهيئة والسلط المركزية المعنية بالإجراءات المعدة في أجل ستين يوما.

في صورة عدم استجابة الجماعة المحلية, تتولى السلطة المركزية اقتراح إجراءات تعرضها على غرفة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا التي تأذن عند الاقتضاء بإقرار التدابير اللازمة لتسديد العجز. ويجري العمل بهذا الإجراء إلى حين اتخاذ التدابير الكفيلة بتسديد العجز فعليا بواسطة الموارد الاعتيادية.

تعمل الجماعات المحلية على تقييم تدخلاتها إما بواسطة موظفين تعينهم الهيئة العليا للمالية المحلية بطلب من الجماعة أو بواسطة مدقّقين من بين الخبراء المحاسبين واتخاذ التعديلات التي يستوجبها حسن التصرف في المالية العمومية على ضوء التقييم.

تتولى الجماعة المحلية إحداث وحدة للتدقيق ومراقبة التصرف الداخلي.

ويتم الاعتراض وفقا لأحكام الفصل 88 من هذه المجلة. 

الفصل 167

تدرج الميزانية المصادق عليها بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة المحلية, وتوضع نسخة منها على ذمة العموم بالكاتبة العامة للجماعة المحلية للإطلاع عليها.

تحفظ وثائق الميزانية والوثائق المحاسبية بكل من المصالح المختصة لوزارة المالية وبنسخة بمقر الجماعة المحلية المعنية.

تعمل الجماعات المحلية على رقمنة الوثائق المذكورة وحفظها, وتحيل نسخا من الوثائق المرقمنة للأرشيف الوطني.

الفصل 168

يتعيّن أن تنحصر جملة المصاريف المأذون بدفعها في حدود مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا.

لا يمكن إتمام مدفوعات أو الشروع في تنفيذها إذا لم تكن مشمولة ضمن اعتمادات تم فتحها بالميزانية.

يمكن إدخال تنقيح على الميزانية خلال سنة تنفيذها بالزيادة أو بالنقصان حسب نسق تحصيل الموارد ووفقا لتقرير تعده اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف. يعرض كل مشروع تنقيح على أمين المال الجهوي لإبداء الرأي عند الاقتضاء. ويتولى رئيس الجماعة عرض مشروع تنقيح الميزانية على المجلس للتصويت عليه.

للسلطة المركزية خلال سنة تنفيذ الميزانية اقتراح تعديلات على ميزانية الجماعة المحلية يحتّمها الظرف. ويكون اقتراح التعديل معللا ويعرض على مجلس الجماعة المحلية للتداول.

 

الفصل 169

يمكن تحويل اعتمادات من جزء إلى جزء آخر داخل العنوان الأول وداخل العنوان الثاني ومن قسم إلى قسم آخر داخل كل جزء.

يتم تحويل الاعتمادات المشار إليها باقتراح معلّل من رئيس الجماعة المحلية أو من اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف, يعرضه رئيس الجماعة المحلية على مصادقة المجلس مرفقا بملحوظات أمين المال الجهوي.

غير أنه لا يمكن تحويل الاعتمادات بالنسبة للنفقات المسددة من الاعتمادات المحالة والمخصصة لمشروع محدد أو الممولة بموارد موظفة إلا بعد موافقة الإدارة التي تولت إحالة الاعتمادات.

الفصل 170

يمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان الأول تحويل اعتمادات من فقرة إلى فقرة أخرى داخل نفس الفصل ومن فقرة فرعية إلى فقرة فرعية أخرى داخل نفس الفقرة بقرار من رئيس الجماعة المحلية, بناء على رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف, على أن يتم حالا إعلام أمين المال الجهوي. غير أنه لا يمكن تحويل الاعتمادات المخصصة لتسديد الديون إلا بمقتضى مداولة مجلس الجماعة.

يمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان الثاني تحويل اعتمادات بين الفقرات والفقرات الفرعية بقرار من رئيس الجماعة المحلية بناء على رأي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف, على أن يتم حالا إعلام الوالي وأمين المال الجهوي. غير أنه لا يمكن إجراء تحويلات من الاعتمادات المخصصة لتسديد أصل الدين ومن الاعتمادات الممولة بموارد موظفة إلا بمقتضى مداولة مجلس الجماعة.

لأمين المال الجهوي الاعتراض على تحويل الاعتمادات المذكورة بهذا الفصل في أجل 7 أيام من تاريخ إعلامه بقرار التحويل لدى هيئة دائرة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا في أجل 15 يوما من تاريخ إعلامه بقرار التحويل.

ويتم الاعتراض وفقا لأحكام الفصل 88 من هذه المجلة. 

الفصل 171

يتم خلال سنة تنفيذ الميزانية, عند الاقتضاء, استعمال الاعتمادات المرسمة بالعنوان الأول والمخصصة لنفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة لفتح اعتمادات ببنود الأقسام الأخرى من هذا العنوان, وذلك لتسديد نفقات متأكدة لم يرصد لها أي مبلغ بالميزانية أو تبين أن الاعتمادات المرسمة لها غير كافية. ويتخذ قرار فتح الاعتمادات من قبل رئيس الجماعة المحلية في الغرض بناء على تقرير اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف ويتم إعلام أمين المال الجهوي بقرار فتح الاعتمادات.

كما يتم وفقا لنفس الشروط المنصوص عليها بهذا الفصل استعمال الاعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني والمخصصة لنفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة لفتح اعتمادات ببنود القسمين السادس والسابع.

 

الفصل 172

يتعيّن, في إطار الاعتمادات المرسمة بالميزانية, أن لا تتجاوز جملة النفقات المتعهد بها خلال السنة بالعنوان الأول مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا في مستوى هذا العنوان.

كما يجب أن تنحصر جملة التعهدات المحمولة على العنوان الثاني في ما يلي:

- بالنسبة للنفقات الممولة بموارد ذاتية, في حدود الموارد المتوفرة بهذا العنوان.

- بالنسبة للنفقات الممولة بقروض أو منح أو بمساهمات بالقسمين السادس والسابع من الجزء الثالث, في حدود المبالغ المتعهد بتحويلها بهذا العنوان من قبل الإدراة المعنية بالتمويل.

- بالنسبة للنفقات المدرجة بالقسمين السادس والسابع المشار إليهما أعلاه والمتعلق بالبرنامج الجهوي للتنمية والنفقات المحمولة على الجزء الخامس, في حدود مبلغ الاعتمادات التي تتم إحالتها بهذا العنوان. 

الفصل 173

تعدّ مخالفة الأحكام المنصوص عليها بالفصل 181 خطأ تصرّف على معنى القانون الأساسي المنظم لمحكمة المحاسبات.

ويتم رفع الدعوى المدنية من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بناء على تقرير تفقد المصالح المختصة برئاسة الحكومة أو بوزارة المالية. وتحرّك النيابة العمومية الدعوى الجزائية عند الاقتضاء.

الفصل 174

على محاسب الجماعة المحلية أن يمتنع عن تأدية النفقات المأمور بصرفها إذا لم تتوفر لديه أموال للجماعة المحلية بما يكفي لتسديدها.

باستثناء التسبقات المنصوص عليها في مجال العقود والصفقات أو في حالات ينص عليها القانون أو برنامج استعمال الهبات أو المساهمات يتعين التقيد بقاعدة العمل المنجز.

تحجر المقاصة بين المقابيض والنفقات.

الفصل 175

يحجّر على محاسب الجماعة المحلية تقدير مدى وجاهة العمليات المأذون بها من قبل آمري الصرف . ويقتصر دوره على التثبت من شرعيتها في نطاق مسؤوليته الشخصية والمالية.

يتعين على محاسب الجماعة المحلية تعليل رفض إتمام العمليات المأذون بها من قبل آمري الصرف وإعلام أمين المال الجهوي وآمر الصرف المعني بالأمر.

يمكن لآمر الصرف الإذن مجددا بإتمام العملية, على أن يتحمل شخصيا المسؤولية القانونية. وفي هذه الحالة وباستثناء فرضيات انعدام توفر اعتمادات كافية أو وسائل إثبات لإنجاز العمل, يتولى محاسب الجماعة المحلية إتمام العملية على مسؤولية آمر الصرف ويحيل في أجل أقصاه 15 خمسة عشر يوما على غرفة دائرة المحاسبات المختصة ترابيا ملف تلك النفقات لتقدير ما يتعين اتخاذه من إجراءات أو تتبعات. 

الفصل 176

يحجر على آمري صرف ميزانيات الجماعات المحلية المجهزة بالمنظومة المعلوماتية المخصصة للتصرف في النفقات عند تنفيذ الميزانية استعمال أذون التزود اليدوية. وينطبق هذا التحجير على المفوّض لهم من قبل آمري صرف الجماعات المحلية.

تعد مخالفة أحكام هذا الفصل خطأ تصرف تنطبق عليها أحكام القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات في مادة أخطاء التصرف. 

غير أنه في حالة تعطل ثابت للمنظومة المعلوماتية بما من شأنه ان يضر بمصلحة الجماعة المحلية أو بسير مرافقها, يمكن اللجوء إلى أذون يدوية مؤقتة, في انتظار التسوية حالما يتم تجاوز تعطل سير المنظومة المعلوماتية المخصصة للتصرف في النفقات.

الفصل 177

تحدث وكالات المقابيض ووكالات المدفوعات بقرار من وزير المالية أو من يفوّض له وزير المالية ذلك باقتراح من رئيس الجماعة المحلية. تقع تسمية الوكلاء وفقا لنفس الإجراءات.

يعمل وكلاء المقابيض والمدفوعات تحت إشراف محتسب الجماعة المحلية ومراقبته وفقا لنفس الأحكام المقررة للوكلاء التابعين للدولة.

الفصل 178

يقدّم محاسب الجماعة المحلية لوزير المالية ولرئيس الجماعة المحلية قبل العاشر من كل شهر بيانا عن وضع تنفيذ الميزانية يتضمن جدولا مفصلا في العمليات المتعلقة بالمداخيل المنجزة وتثقيل الديون والنفقات المسجلة خلال الشهر الفارط.

الفصل 179

يمسك محاسب الجماعة المحلية حسابية بنفس القواعد المقررة لمسك حسابية الدولة والنظام المحاسبي للجماعات المحلية, إلا في ما تستثنيه الأحكام الخاصة.

يتعين أن تبرز المحاسبة بصورة واضحة وكاملة وصادقة الوضعية الحقيقية لمالية الجماعة المحلية وأملاكها وديونها, بما من شأنه أن ييسّر المراقبة والتحقق من كلفة الخدمات والمشاريع والتحكم فيها واحتساب الاستهلاكيات تدريجيا وتقييم مدى تحقيق أهدافها وجدواها وتعصير التصرف في مالية الجماعة المحلية وحسن استعمالها.

تمسك حسابية الوكالات الاقتصادية طبقا للنظام المحاسبي للمؤسسات الاقتصادية ويفتح لها حساب بنكي وحيد خاص بها ودون أي استعمال آخر على ان يوقع على الصكوك البنكية والتحويلات كل من مسير الوكالة الاقتصادية ورئيس مصلحتها المالية.

الفصل 180

يعد المجلس لمعايير الحسابات العمومية النظام المحاسبي للجماعات المحلية الذي يعتمد مبادئ حسابية القيد المزدوج والتعهد ويصدر النظام المحاسبي المذكور بأمر حكومي ويحين وفقا لنفس الإجراء بناء على رأي مطابق للمحكمة الإدارية العليا.

تلتزم الجماعات المحلية بالعمل على اعتماد النظام المحاسبي للجماعات المحلية في أجل لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ إصداره.

 

الفصل 181

يتولى المحاسب علاوة على ممارسة اختصاصاته المالية متابعة مسك محاسبية المواد من قبل رئيس الجماعة المحلية وتحت مسؤوليته قصد ضبط مكاسب الجماعة المحلية وأملاكها المنقولة وغير المنقولة.

يكلف المحاسب في موفى كل سنة من يتولى جردا عاما لتلك الأملاك من بين الأعوان العموميين أو من بين أعضاء المهن المحاسبية, على ان تتحمل الجماعة المحلية تأجير هذا الأخير. 

الفصل 182

تقيّد العمليات المتعلقة بكافة مكاسب الجماعة المحلية المنقولة وغير المنقولة منها والأملاك التي في تصرفها والمعدات والتجهيزات التابعة لها بحسابات الجماعات المحلية وفقا لنموذج الدليل المحاسبي الذي يتم ضبطه بصلب النظام المحاسبي للجماعات المحلية.

الفصل 183

يعد محاسب الجماعة المحلية بنهاية العمليات المتعلقة بالسنة المالية وقبل يوم 5 أفريل الموالي القوائم المالية للسنة الفارطة التي تحتوي على الميزانية والموازنة وقائمة الأداء المالي وقائمة مقاربة الميزانية بالمصاريف وقائمة التدفقات المالية وقائمة التعهدات والمذكرات التفسيرية لها.

تحال القوائم المالية وتقرير مراجعة الحسابات على رئيس الجماعة المحلية الذي يعرضه على اللجنة المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف لإعداد التقرير الإداري السنوي بإعانة إدارة الجماعة المحلية.

يتولى رئيس الجماعة المحلية عرض القوائم المالية مصحوبا بتقرير مراجعة الحسابات والتقرير الإداري على مجلس الجماعة المحلية للتداول والمصادقة عليه بعنوان ختم الميزانية, وذلك قبل نهاية شهر ماي.

إذا لم يقم محاسب الجماعة المحلية بتحرير القوائم المالية السنوية يتولى وزير المالية أو من يفوّضه تعيين من يتولى القيام بالمهمة بصورة عاجلة وذلك بقطع النظر عن مسؤولية المحاسب العمومي عن تقصيره.