Article 1
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرّخ في 10 جوان 2020 المُتعلّق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمُتعاملين معها وفيما بين الهياكل.
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرّخ في 10 جوان 2020 المُتعلّق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمُتعاملين معها وفيما بين الهياكل.
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرّخ في 10 جوان 2020 المُتعلّق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمُتعاملين معها وفيما بين الهياكل.
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرّخ في 10 جوان 2020 المُتعلّق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمُتعاملين معها وفيما بين الهياكل.